Arabic source text

📘 আল-ফাসলু লিল ওয়াসলিল মুদরাজ ফিন নাকল (আল-খাতিব আল-বাগদাদী - মৃত্যু 463 হিজরী)

📘 الفصل للوصل المدرج في النقل (الخطيب البغدادي - ت 463 هـ)

📘 আল-ফাসলু লিল ওয়াসলিল মুদরাজ ফিন নাকল (আল-খাতিব আল-বাগদাদী - মৃত্যু 463 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
الزهراني(1) نا فليح عن الزهري عن سهل بن سعد: أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا، أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فأنزل الله فيهما ما ذكر في القرآن من التلاعن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " قد قضى فيك وفي امرأتك، قال: فتلاعنا وأنا شاهد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن أمسكتها فقد كذبت عليها، ففارقها وكانت السنة فيها أو يفرق بين المتلاعنين، وكانت حاملا فأنكر حملها، وكان ابنها يدعى إليها ثم جرت السنة في الميراث أن يرثها وترث منه فرض الله لها "(2).
وهذا اللفظ مثل لفظ حديث البغوي(3) عن سويد بن سعيد عن مالك الذي أسلفناه، وكأن البغوي جمع بين حديث مالك وحديث فليح في روايته فإن حديث فليح أيضا قد كان عنده عن أبي الربيع، وحمل حديث سويد على حديث أبي الربيع في اللفظ، فأفرد الدارقطني عنه، وأفرد له حديث مالك(4).
وأنا أسوق حديث سويد عن مالك، وأتبعه بأحاديث أصحاب الموطأ عنه ليتبين صحة ما ذكرنا إن شاء الله.--------------------------------------------
(1). سليمان بن داود العتكي.
(2). رواه البخاري في كتاب التفسير باب قوله تعالى: {وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ}.
عن أبي الربيع .. به (الفتح 8/ 448 ح 4746).
ورواه أيضا عن أبي الربيع الوهراني الإمام أبو داود في السنن 2/ 685 ح 2252، والطبراني في الكبير 6/ 141 ح 5683.
(3). أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز.
(4). لم أجد في الجزء الموجود من غرائب مالك للدارقطني، والله أعلم.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 310)

أخبرنا أبو طالب عمر بن إبراهيم بن سعيد الفقيه أنا محمد بن غريب بن عبد الله البزاز(1) أنا أحمد بن محمد بن عبد العزيز بن الجعد الوشاء.
وأخبرنا القاضي أبو العلاء محمد بن علي الواسطي أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن أبي دارة الضبي(2) - بالكوفة - نا الحسن بن الطيب الشجاعي(3) قالا: نا سويد بن سعيد عن مالك بن أنس عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي أخبره " أن عويمر العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له: يا عاصم أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ سل لي يا عاصم عن ذلك رسول الله، فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر، فقال: يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عاصم: لم تأتني بخير، قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها، فقال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأله عنها، فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس فقال: يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا (35/أ) أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " قد نرل فيك وفي--------------------------------------------
(1). بزايين وغريب بالغين المعجمة ويعرف بصاحب أبي بكر بن مجاهد، وثقه البرقاني (تاريخ بغداد 3/ 147).
(2). بالضاد المعجمة ثم الباء الموحدة أحد القراء (غاية النهاية 1/ 102).
(3). بضم الشين المعجمة وفتح الجيم وفي أخرها العين المهملة هذه النسبة إلى شجاع اسم لجد المنتسب إليه. (الأنساب 8/ 61)، وهو أبو علي البلخي - بالباء الموحدة بعد لام ثم خاء معجمة - اتهمه البغداديون بسرقة الحديث وضعفه الدارقطني والبرقاني وغيرهما وكان الإسماعيلي حسن الرأي فيه مات سنة 307 هـ (تاريخ بغداد 7/ 333).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 311)

صاحبتك(1) فاذهب فأت بها "، فقال سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغا من تلاعنهما. قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله، قال ابن شهاب: وكانت تلك سنة المتلاعنين(2).
ليس بين الروايتين خلاف إلا في الكلمة أو الحرف.
أخبرنا القاضي أبو بكر الحيري(3) نا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا مالك(4).
وأخبرنا القاضي أبو عمر الهاشمي(5) نا محمد بن أحمد اللؤلؤي نا أبو داود(6) نا عبد الله بن سلمة عن مالك(7).
وأخبرنا أبو بكر البرقاني قال: قرأنا على أبي العباس محمد بن أحمد بن حمدان حدثكم موسى بن محمد نا يحيى بن يحيى قال:--------------------------------------------
(1). في الأصل هنا تضبيب لم يتبين لي سببه.
(2). لم أقف عليه من طريق سويد بن سعيد عن مالك.
(3). أحمد بن الحسن الحرشي – بالحاء المهملة ثم راء ثم شين معجمة نسبة إلى الحريش بن كعب … الحيري – بالمهملة – نسبة إلى محلة بنيسابور يقال لها الحيرة – الأكمال 2/ 238، 3/ 043).
(4). انظر مسند الشافي بترتيب السندي = 344 ح 146 باب اللعان. وانظر التمهيد 6/ 185.
(5). القاسم بن جعفر بن عبد الواحد.
(6). سليمان بن الأشعث.
(7). رواية القعنبي عن مالك أخرجها الإمام أبو داود السجستاني في سننه كتاب الطلاق باب اللعان 2/ 679 ح 2245
وأخرجها أيضا الحافظ الطبراني في الكبير 6/ 137 ح 5675، وانظر (التمهيد 6/ 185، الفتح 9/ 447).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 312)

قرأت على مالك(1).
وأخبرنا عبد الله بن يحيى السكري أنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي نا إسماعيل بن إسحاق نا أبو مصعب(2) نا مالك.
وأخبرنا أبو القاسم(3) الأزهري أنا علي بن محمد بن أحمد الوراق أنا (هيثم)(4) بن خلف الدوري نا إسحاق بن موسى(5) نا معن(6) نا مالك(7).
وأخبرنا علي بن محمد بن يحيى السلمي – بدمشق – أنا عبد الوهاب بن الحسن الكلابي أنا أحمد بن عمير بن جوصاء(8) نا يونس بن عبد الأعلى أنا ابن وهب أن مالكا أخبره(9).
قال ابن جوصاء: ونا عيسى بن إبراهيم بن مثرود(10) أنا--------------------------------------------
(1). رواه مسلم 2/ 1129 ح 1 من كتاب اللعان.
(2). أحمد بن أبي بكر القاسم بن الحارث، وروايته هذه أشار إليها ابن عبد البر في التمهيد 6/ 185.
(3). عبيد الله بن أحمد الصيرفي.
(4). في الأصل (هشيم) تصغير هشام والتصويب من تاريخ بغداد 14/ 63.
(5). الأنصاري.
(6). ابن عيسى بن يحيى أبو يحيى الأشجعي المدني ثقة ثبت قال أبو حاتم: هو أثبت أصحاب مالك (التقريب 344).
(7). رواية معن أشار إليها الحافظ ابن عبد البر في الجزء السادس من التمهيد الصفحة الخامسة والثمانون بعد المائة.
(8). بالجيم والصاد المهملة تقدم.
(9). انظر التمهيد لابن عبد البر 6/ 185.
(10). قال الأمير في الإكمال 7/ 200: بثاء معجمة بثلاث آخره دال ثم ذكر عيسى وقال ولد سنة 170 هـ ومات سنة 271 هـ.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 313)

ابن القاسم(1) حدثني مالك، وأخبرني عتيق بن سلامة القيرواني أنا عبد الرحمن بن عمر المصري نا أحمد بن بهران(2) الفارسي نا عبيد الله بن سعيد بن كثير بن عفير حدثني أبي قال: حدثني مالك عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي أخبره: أن عويمر بن أشقر العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي فقال له: يا عاصم أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ سل لي يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وذكروا الحديث بطوله نحو حديث سويد وكلهم قال في آخره: قال ابن شهاب: فكانت تلك سنة المتلاعنين(3).
أخبرنا الحسن بن أبي بكر أنا دعلج بن أحمد نا عبد الله بن علي بن الجارود نا محمد بن يحيى قال: قرأت على عبد الله ابن نافع عن(4) مالك مثل رواية الجماعة.
وأما حديث ابن جريج عن الزهري (35/ب) الموافق لحديث الموطأ هذا في فصل كلام الزهري من كلام سهل بن سعد.--------------------------------------------
(1). عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة – بالجيم والنون الدال المهملة – أبو عبد الله البصري صاحب مالك وروايته هذه أشار إليها الحافظ ابن عبد البر في التمهيد 6/ 185.
(2). أوله باء موحدة وآخره دال مهملة كذا في لسان الميزان 1/ 142، في الأصل بالذال المعجمة وهو السيرا في المحدث المشهور، قال مسلمة بن قاسم: كان ثقة كثير الرواية وتكلم فيه أبو عمر الطلمنكي وابن الحداد وابن الطحان وغيرهم، مات سنة 346 هـ.
(3). لم أقف على رواية ابن عفير، ابن عفير سبق التعريف به في الحديث رقم 15.
(4). رواه ابن الجارود في المنتقى 246 ح 747 كتاب الطلاق.
وانظر التمهيد 6/ 185.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 314)

فأخبرناه أبو علي أحمد بن محمد بن إبراهيم الصيدلاني - بأصبهان - أنا أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني نا إسحاق بن إبراهيم بن عباد الدبري(1) أنا عبد الرزاق(2).
وأخبرناه أبو بكر البرقاني قال: قرأت على أبي العباس ابن حمدان(3) حدثكم محمد - هو ابن يوسف الفربري(4) - عن محمد - يعني ابن إسماعيل البخاري - قال: نا يحيى(5) نا عبد الرزاق أنا ابن جريج أخبرني ابن شهاب عن الملاعنة وعن السنة فيها عن حديث سهل بن سعد أخي بني ساعدة: " أن رجلا من الأنصار جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله أم كيف يفعل؟ فأنزل الله تعالى في شأنه ما ذكر في القرأن من أمر التلاعن ".
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " قد قضى الله فيك وفي امرأتك. قال: فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد فلما فرغا، قال كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم حين فرغا من التلاعن ففقارقها عند--------------------------------------------
(1). قال في اللباب 1/ 489: بفتح الدال المهملة والباء الموحدة بعدها راء هذه النسبة إلى - دبر - وهي من قرى صنعاء اليمن.
(2). رواه عبد الرزاق الصنعاني في المصنف 7/ 115 ح 12446، ومسلم 2/ 130 ح 3 من كتاب اللعان عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق به …
وأخرجه الطبراني في الكبير 6/ 136 ح 5674.
(3). محمد بن أحمد بن حمدان.
(4). قال في اللباب .. /418: بفتح الفاء والراء وسكون الباء الموحدة وفي آخرها راء ثانية هذه النسبة إلى فربر وهي بلدة على طرف جيحون مما يلي بخارى، ثم ذكر من المشهورين بهذه النسبة محمد يوسف راوية صحيح البخاري عنه.
(5). ابن جعفر بن أعين الأزدي البخاري.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 315)

النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ذاك تفريق بين كل متلاعنين ".
هذا آخر حديث الدبري(1) وزاد البخاري في حديثه قال ابن جريج: قال ابن شهاب: " فكانت السنة بعدهما أن يفرق بين المتلاعنين ".
" وكانت حاملا وكان ابنها يدعى لأمه، قال: ثم جرت السنة في ميراثها أنها ترثه ويرث منها ما فرض الله لها "(2).
وأما حديث إبراهيم بن سعد عن الزهري مثل هذا القول.
فأخبرناه القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحرشي نا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم أنا الريع بن سليمان(3) أنا الشافعي أنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سهل بن سعد أخبره قال:
جاء عويمر العجلاني إلى عاصم بن عدي فقال: " يا عاصم بن عدي سل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل وجد مع امرأته رجلا فيقتله أيقتل به أم كيف يصنع؟ " فسأل عاصم النبي صلى الله عليه وسلم فعاب النبي صلى الله عليه وسلم المسائل فلقيه عويمر فقال: " ما صنعت؟ " قال: " صنعت أنك لم تأتني بخير، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعاب المسائل ". قال عويمر: " والله لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأسلنه "، فأتاه فوجده قد أنزل عليه فيهما، فدعاهما فلا عن بينهما. فقال عويمر--------------------------------------------
(1). في حديث الدبري في المعجم الكبير 6/ 136 ح 5674 وفي مسلم 2/ 1130 ح 3 في آخره فقال النبي صلى الله عليه وسلم " ذلك التفريق بين كل متلاعنين "، وقال النبي صلى الله عليه وسلم " إن جاءت به أخيمر قصيرا … "الحديث …
(2). رواه البخاري بكامل السياق الذي ذكره الخطيب، وذلك في كتاب الطلاق باب التلاعن في المسجد (الفتح 9/ 452 - 453 ح 5306).
(3). ابن عبد الجبار بن كامل المرادي مولاهم أبو محمد المصري رواية كتب الشافعي عنه.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 316)

لأن انطلقت بها لقد كذبت عليها، ففارقها قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أنظروها فإن جاءت به أسحم أدعج(1) عظيم الأليتين فلا أراه إلا قد صدق، وإن جاءت به أحيمر كأنه وحرة(2) فلا أراه إلا كاذبا، فجاءت به على النعت المكروه. قال ابن شهاب: فصارت سنة المتلاعنين "(3).
وأما حديث محمد بن إسحاق عن الزهري بمتابعتهم:
فأخبرناه أبو بكر محمد بن المؤمل الأنباري قال: أنا أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد الحافظ الدارقطني قال: حدثنا أحمد بن جعفر الخياش(4) المصري قال: نا أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين(5).--------------------------------------------
(1). قال في النهاية 2/ 119: الدعلج والدعجة: السواد في العين وغيرها يريد أن سواد عينيه كان شديد السواد وقيل: الدعج: شدة سواد العين في شدة بياضها.
(2). تقدم تعريفها …
(3). رواه الشافعي في المسند 2/ 45 ح 147 بترتيب السندي.
رواه أحمد في المسند 5/ 334 عن أبي كامل عن إبراهيم بن سعد … به .. ورواه من طريق الحميدي وحفص الحوضي عن إبراهيم بن سعد … به … الحافظ الطبراني في المعجم الكبير 6/ 140 ح 5682.
ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي في السنن 7/ 399 وانظر التمهيد 6/ 186.
وأخرجه أبو داود السجستاني في السنن 2/ 682 ح 2248 كتاب الطلاق باب اللعان الجزء الأخير من حديث إبراهيم بن سعد (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبصروها فإن جاءت به أعدج … "إلخ الحديث عن محمد بن جعفر الوركاني عن إبراهيم … به …
(4). الخاء المعجمة بعدها ياء مثناة تحتية آخره شين معجمة كذا في الأصل وتاريخ بغداد 4/ 65.
(5). قال ابن عدي: كذبوه، وأنكرت عليه أشياء وقال ابن أبي حاتم: تكلموا فيه، وكذبه أحمد بن صالح المصري، وثقه مسلمة بن قاسم وابن يونس وغيرهم (لسان الميزان 1/ 257).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 317)

قال: نا يحيى بن سليمان بن مسلم الجعفي قال: نا عبد الله بن إدريس قال: سمعت محمد بن إسحاق(1) ومالكا يذكران عن ابن شهاب عن سهل بن سعد الساعدي فذكر حديث اللعان هذا بطوله، وزاد فيه: " فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أنزل الله عز وجل فيكما قرآنا، وتلا ما أنزل الله عز وجل في ذلك، ولاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما بعد صلاة العصر، فلما لاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما قال يا رسول الله: ظلمتها إن أمسكتها فهي الطلاق فهي الطلاق فهي الطلاق، قال ابن شهاب: فمضت السنة أنهما إذا تلاعنا لم يجتمعا أبدا "(2).
قال أبو الحسن الدارقطني: قوله: " فلاعن بينهما بعد صلاة العصر " لم يروه أحمد عن مالك إلا في هذا الرواية، وما أراه محفوظا عن مالك وهو محفوظ عن محمد بن إسحاق عن الزهري.
فلعل ابن إدريس حمل حديث أحدهما على صاحبه والله أعلم(3).--------------------------------------------
(1). صاحب المغازي قال الذهبي – بعد أن ترجم له بأكثر من ست صفحات -: فالذي يظهر لي أن ابن إسحاق حسن الحديث صالح الحال صدوق، وما انفرد به ففيه نكارة، فإن في حفظه شيئا، وقد احتج به الأئمة والله أعلم (الميزان 3/ 468 – 475).
ورجح الحافظ في التقريب 290 كونه صدوقا مع رميه بالتدليس والقدر والتشيع.
(2). رواه الطبراني في الكبير 6/ 143 – 144 ح 5688، 5689 عن جعفر بن الحارث عن ابن إسحاق … به، وروى الإمام أحمد في المسند 5/ 334 عن ابن إدريس عن ابن إسحاق من قوله لما لاعن عويمر العجلاني امرأته قال: يا رسول الله ظلمتها إن أمسكتها إلخ الحديث. وأشار إلى رواية ابن إسحاق عن ابن شهاب هذه الحافظ ابن عبد البر في التمهيد 6/ 186.
(3). لم أقف عليه في الجزء الموجود من غرائب مالك للدارقطني والله أعلم.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 318)

‌‌26 - حديث آخر:
أخبرني عبد الله بن يحيى السكري أنا إسماعيل بن محمد الصفار نا أحمد بن منصور الرمادي نا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة(1) عن أبي هريرة: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة فيقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر "(2). هكذا روى معمر بن راشد هذا الحديث عن الزهري.
وآخر المسند المرفوع قوله: " ما تقدم من ذنبه "، وأما الكلام الذي بعده (36/ب) فليس من قول أبي هريرة وإنما هو من قول الزهري، بين ذلك مالك بن أنس في روايته عنه هذا الحديث.--------------------------------------------
(1). ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري قيل: اسمه عبد الله وقيل إسماعيل وقيل اسمه كنيته، ثقة مات سنة 94 هـ (التهذيب 12/ 115).
(2). رواه عبد الرزاق في المصنف 4/ 258 ح 7719 عن معمر ومالك بن أنس عن الزهري … به …
ومن طريق عبد الرزاق أخرجه كل من مسلم 1/ 523 ح 174 من كتاب صلاة المسافرين عن عبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر به … ، والترمذي 3/ 162 ح 808 كتاب الصوم باب الترغيب في قيام رمضان عن عبد بن حميد … به …
وأبو داود 2/ 102 ح 1371 عن الحسن بن علي ومحمد بن المتوكل عن عبد الرزاق عن معمر ومالك … به.
وأخرجه البخاري في كتاب التراويح باب فضل من قام رمضان … عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة وليس عن أبي سلمة عن أبي هريرة مثل سياق الموطأ تماما (الفتح 4/ 250 ح 2009).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 319)

أخبرنا الحسن بن أبي بكر أنا دعلج بن أحمد نا أحمد بن إبراهيم بن ملحان نا يحيى بن عبد الله بن بكير(1) نا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة:
" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرغّب بقيام رمضان من غير أن يأمر بعزيمة منه، فيقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، قال ابن شهاب: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر "(2).
تابع ابن بكير على وصله عن مالك عبد الرزاق بن همام وعثمان بن عمر بن فارس(3).
وأرسله عنه أصحاب الموطأ فلم يذكروا فيه أبا هريرة، ونحن نذكر ذلك بعد في موضع آخر(4) من هذا الكتاب إن شاء الله.

‌‌27 - حديث آخر:
أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري أنا محمد--------------------------------------------
(1). قال الحافظ في التقريب 376: ثقة في الليث وتكلموا في سماعة من مالك.
(2). رواه مالك في الموطأ 1/ 113 ح 2 من كتاب الصلاة في رمضان.
(3). رواية عبد الرزاق عن مالك في المصنف 4/ 258 ح 7720 إلا أنه عن حميد عن أبي هريرة وليس عن أبي سلمة. ورواية عثمان بن عمر عن مالك أخرجها أحمد في المسند 2/ 529: عن أبي سلمة عن أبي هريرة إلا أنه في كلا الروايتين اقتصر فيهما على المرفوع فقط.
(4). وذلك في حديث عائشة رقم 45 الآتي.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 320)

ابن عبد الله بن إبراهيم الشافعي حدثني محمد بن شداد المسمعي(1) نا روح بن عبادة نا ابن جريج ومالك وزمعة عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن فارس: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر فأفطر الناس، فكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال ابن جريج: بالآخر فالآخر من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم "(2).
تابع ابن جريج ومالكا وزمعة بن صالح رواية هذا الحديث سفيان بن عيينة وفليح بن سليمان والليث بن سعد ويونس ابن يزيد فرووه عن ابن--------------------------------------------
(1). بفتح الميم الأولى وكسر الثانية هذه النسبة إلى المسامعة محلة بالبصرة نزلها المسمعيون أبناء مسمع بن شهاب بن عمرو من بني بكر ابن وائل … (هكذا في الأنساب 12/ 263) قال الدارقطني: لا يكتب حديث، وقال مرة: ضعيف، وضعفه البرقاني قال الذهبي: لقبه زرقان، وكان معتزليا مات 278 هـ (الميزان 3/ 579).
(2). رواية الإمام مالك في الموطأ (انظر التمهيد 9/ 64).
وأخرجه كل من:
1 - الدارمي في السنن 1/ 341 ح 1715 باب الصوم في السفر عن عن خالد بن مخلد عن مالك … به ..
2 - الإمام الطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 94 من طريق ابن وهب عنه به … .
3 - البيهقي في الكبرى 4/ 240 من طريق الشافعي والقعنبي عنه … به ..
4 - أخرج البخاري عن مالك الفصل المرفوع دون قوله: " فكانوا يأخذون بالأحدث … " من طريق عبد الله بن يوسف (الفتح 4/ 180 ح 1994) كتاب الصوم باب إذا صام أياما … ثم سافر.
أما رواية ابن جريج فأخرجها الطحاوي في الشرح 4/ 64 عن روح بن عبادة عن مالك وابن جريج … به .. ، وذكرها ابن عبد البر في التمهيد 9/ 65، وأما رواية زمعة - هو ابن صالح ضعيف التقريب 108 - فلم أقف عليها والله أعلم.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 321)

شهاب الزهري سياقة ((واحدة)) وبعض المتن ليس من قول ابن عباس وإنما هو قول الزهري وأدرج في الحديث(1)، وهو: " فكان الناس يأخذون بالأحدث فالأحدث أو بالآخر فالآخر من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ".
روى ذلك معمر بن راشد ومحمد بن إسحاق عن الزهري فبيناه وفصلا كلام الزهري من كلام ابن عباس.
فأما حديث سفيان بن عيينة عن الزهري بمتابعة الرواية التي سقناها مدرجة:
فأخبرناه الحسن بن أبي بكر أنا دعلج بن أحمد أنا محمد بن علي بن زيد الصائغ نا سعيد بن منصور نا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: " خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم (37/أ) عام الفتح في رمضان صائما فلما بلغ الكديد أفطر، وإنما يؤخذ بالآخر من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم "(2).
وأخبرنا الحسن بن علي التميمي أنا أحمد بن جعفر بن حمدان(3) نا عبد الله بن أحمد حدثني أبي نا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله--------------------------------------------
(1). وقد نص على ذلك الحافظان ابن عبد البر في التمهيد 9/ 64، وابن حجر في الفتح 4/ 181. وسيأتي بيان ذلك في تخريج رواية سفيان بن عيينة عن الزهري إن شاء الله.
(2). بهذا اللفظ أخرجه ابن الجارود في المنتقى 143 ح 398 عن سفيان … به …
وأخرجه البخاري في كتاب الجهاد من صحيحه باب الخروج في رمضان من طريق ابن المديني عن سفيان الفصل الأول منه إلى قوله فلما بلغ الكديد أفطر الفتح 6/ 115 ح 2953.
(3). هو القطيعي راوية مسند أحمد عن ابنه عبد الله.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 322)

عن ابن عباس: " أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح فصام حتى إذا كان بالكديد أفطر، وإنما يؤخذ بالآخر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قيل لسفيان: قوله: إنما يؤخذ بالآخر من قول الزهري أو من قول ابن عباس؟ قال: كذا الحديث(1).
وأما حديث فليح عن الزهري مثل هذا:
فأخبرناه علي بن محمد بن عبد الله المعدل أنا دعلج بن أحمد نا يوسف(2) القاضي وموسى بن هارون(3) قالا: نا أبو الربيع(4) الزهراني نا فليح بن سليمان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس:
" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في رمضان في غزوة الفتح فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر، فكانوا يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره ويرونه "(5).
وأما حديث الليث بن سعد عن الزهري الموافق لما تقدم أيضا:
فأخبرناه أبو بكر البرقاني قال: قرأت على أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن علّك(6) الجوهري - بمرو - حدثكم إبراهيم بن علي الذهلي(7) نا--------------------------------------------
(1). رواه أحمد في المسند 1/ 219، وأخرجه أيضا بهذا السياق مسلم في صحيحه كتاب الصيام 2/ 784 ح 88، ورواه أيضا الحميدي في المسند … 1/ 238 ح 514، وابن خزيمة في صحيحه 3/ 262 ح 2035 إلا أن آخره عنده قال سفيان: لا أدري هذا من قول ابن عباس أو من قول عبيد الله أو من قول الزهري، ولم يذكر عبيد الله إلا عند ابن خزيمة.
هذا وقد جزم ابن الجارود في المنتقى 143 ح 398 أنه من قول الزهري وذهب الطحاوي إلى أنه من قول ابن عباس (شرح معاني الآثار 2/ 67).
(2). ابن يعقوب.
(3). أبو عمران الحمال.
(4). سليمان بن داود.
(5). لم أقف على رواية فليح بن سليمان.
(6). بفتح العين المهملة واللام المشددة وقد يخففونها وفي آخرها كاف (اللباب 2/ 353)
(7). بالذال المعجمة.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 323)

يحيى بن يحيى أنا الليث.
وأخبرنا الحسن بن علي بن محمد الجوهري أنا إبراهيم بن أحمد بن جعفر الخرقي(1) أنا جعفر بن محمد الفريابي نا قتيبة ابن سعيد نا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس:
" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر، وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم – وقال يحيى في حديثه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره "(2).
وأما حديث يونس بن يزيد عن الزهري كثل ذلك:
فأخبرناه علي بن محمد بن عبد الله المعدل ومحمد بن الحسين بن الفضل القطان قالا: أنا دعلج بن أحمد أنا محمد بن علي بن زيد الصائغ أن أحمد بن شبيب حدثهم قال: نا أبي عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس:
" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام عام الفتح حتى بلغ الكديد – ماء قريبا من عسفان – (37/ب) أفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفطر أصحابه فلم يزالوا يتبعون الأحادث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم "(3).--------------------------------------------
(1). بكسر الخاء المعجمة وفتح الراء وفي آخرها القاف هذه النسبة إلى بيع الخرق والثياب (اللباب 1/ 435).
(2). رواية الليث رواها مسلم 2/ 784 ح 88 من كتاب الصيام من صحيحه من طريق يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح وقتيبة بن سعيد عن الليث … به.
(3). رواية يونس أيضا أخرجها مسلم 2/ 785 ح 88 من كتاب الصيام.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 324)

وأما حديث معمر عن الزهري الذي فصل فيه كلامه من كلام ابن عباس وميز بينهما:
فأخبرناا الحسن بن علي الجوهري أنا إبراهيم بن أحمد الخرقي أنا جعفر بن محمد الفريابي نا أبو مسعود أحمد بن الفرات ا، ا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس قال:
" خرج النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح إلى مكة في رمضان، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن معه من المسلمين إلى مكة ومعه عشرة آلاف من المسلمين، وذلك على رأس ثمان من مقدمه المدينة في رمضان فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه من المسلمين إلى مكة يصوم ويصومون حتى بلغ الكديد - وهو ماء بين عسفان وقديد(1) - أفطر وأفطر المسلمون معه فلم يصموا من بقية الشهر شيئا، قال الزهري: وكان الفطر آخر الأمرين، قال الزهري: وإنما يؤخذ من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالآخر فالآخر "(2).--------------------------------------------
(1). قال الحافظ في الفتح 4/ 180: الكديد - بفتح الكاف وكسر الدال المهملة - مكان معروف وقد وقع تفسيره في نفس الحديث أي - هو ماء بين عسفان … ، وقديد بضم القاف على التصغير.
(2). رواه البخاري في كتاب المغازي باب غزوة الفتح في رمضان (الفتح 8/ 3 ح 4276) عن محمود بن غيلان عن عبد الرزاق به، إلا أنه لم يذكر قول الزهري: وكان الفطر آخر الأمرين. وذكر ما بعده … (وإنما يؤخذ) … والحديث بمكامله في مغازي الزهري جمع وتحقيق سهيل زكار من 86 فتح مكة.
وحديث معمر أخرجه عبد الرزاق في المصنف 4/ 269 ح 776 في رمضان حتى بلغ الكديد ثم أفطر فكان الفطر آخر الأمرين.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 325)

وأما حديث محمد بن إسحاق عن الزهري الذي رواه مبينا كرواية معمر:
فأخبرناه الحسن بن أبي بكر نا محمد بن العباس بن نجيح نا يحيى بن جعفر بن الزبرقان أنا يزيد بن هارون أنا محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال:
" خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح في رمضان، حتى إذا كان بالكديد أفطر، قال الزهري: وكان القوم يرون أن الآخر من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الناسخ(1) "(2).

‌‌28 - حديث آخر:
أخبرني أبو محمد الحسن بن علي بن أحمد بن بشار السابوري(3) - بالبصرة - أنا أبو بكر بن محمد بن عبد الرزاق التمار نا أبو داود سليمان بن الأشعث نا مسدد وعبيد الله بن عمر الجشمي وأبو كامل(4) قال: نا عبد الواحد بن زياد نا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:--------------------------------------------
(1). لم أقف عليه من طريق ابن إسحاق بهذا السياق، غير أني وجدت في سيرة ابن هشام 4/ 20 بهذا الإسناد والسياق إلى قوله: " حتى إذا كان بالكديد أفطر " فقط ولم يذكر بقية الحديث.
(2). في هامش الأصل ((بلغ مقابلة في السادس حسب الطاقة)).
(3). قال في اللباب 2/ 9: بفتح السين المهملة وضم الباء الموحدة بعد الألف وبعدها الواو وفي آخرها راء هذه النسبة إلى سابور وهي بلدة بفارس، ونقل عن السمعاني قوله " وظني أنها جند يسابور " أ هـ.
(4). فضيل بن حسين بن طلحة الجحدري.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 326)

" ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان والأكلة والأكلتان، ولكن المسكين – زاد مسدد في حديثه: الذي ليس له ما يستغني به – الذي لا يسأل ولا يعلم بحاجته – فيتصدق عليه، فذاك المحروم "(1).
كذا روى هذا الحديث عبد الواحد بن زياد عن معمر، وذكر المحروم (38/أ) ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو كلام الزهري(2)، كذلك رواه عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن معمر مبينا وفصل كلام الزهري من كلام النبي صلى الله عليه وسلم.
أخبرنا بحديثه الحسن بن علي التميمي أنا أحمد بن جعفر القطيعي نا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
" ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان والأكلة والأكلتان، قالوا: فمن المسكين يا رسول الله؟ قال: الذي لا يجد غنا ولا يعلم الناس بحاجته فيتصدق عليه، قال الزهري: وذلك هو المحرم "(3).--------------------------------------------
(1). رواه أبو داود بهذا الإسناد والسياق 2/ 284 ح 1633 كتاب الزكاة.
(2). نص على ذلك أيضا أبو داود في روايته لهذا الحديث 2/ 284 ح 1632 حيث عقب على الحديث بقوله قال أبو داود: روى هذا الحديث محمد بن ثور وعبد الرزاق عن معمر وجعلا المحروم من كلام الزهري وهو وأصح.
(3). روى أحمد في المسند 2/ 260، والنسائي 5/ 85 كتاب الزكاة باب تفسير المسكين عن نصر بن علي عن الأعلى … به.
والحديث عن أبي هريرة من غير طريق أبي سلمة مخرج عند البخاري وأحمد والنسائي وغيرهم ولم يذكر فيه المحروم والله أعلم.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 327)

‌‌29 - حديث آخر:
أخبرنا القاضي أبو عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الهاشمي نا أبو علي محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤي نا أبو داود سليمان بن الأشعث نا الحسن بن علي نا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهري عن سالم عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من أعتق شركا له في عبد عتق ما بقي في ماله إذا كان له ما يبلغ ثمن العبد "(1).
هكذا روى الحسن بن علي الحلواني(2) هذا الحديث عن عبد الرزاق بطوله سياقة واحدة.
وقوله إذا كان له ما يبلغ ثمن العبد، يقال إنه كلام الزهري وليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقد روى هذا الحديث أحمد بن حنبل عن عبد الرزاق فلم يزد على قوله " في ماله ".--------------------------------------------
(1). رواه أبو داود في كتاب العتق باب فيمن روى أنه لا يستسعي … من سننه 4/ 258 ح 3946. ورواه الترمذي في جامعة 3/ 621 ح 1347 كتاب الأحكام باب ما جاء في العبد يكون بين الرجلين .. عن الحسن بن علي … به قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي في البيوع 7/ 319 عن نوح بن حبيب عن عبد الرزاق … به …
ورواه مسلم 3/ 1287 ح 51 من كتاب الأيمان – بفتح الهمزة – عن عبد بن حميد عن عبد الرزاق … به …
(2). أبو علي الخلال والحلواني – بضم المهملة – نسبة إلة مدينة حلوان وعي أخر السواد مما يلي الجبال (اللباب 1/ 380 معجم البلدان 2/ 290) وكانت تعد من أعمال العراق في الغالب لسترنج: بلدان الخلافة الشرقية ص 88.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 328)

ورواه إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق كرواية الحسن بن علي عنه، ثم قال: لا أدري قوله " إذا كان له ما يبلغ ثمن العبد " أفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو شيء قال الزهري.
أما حديث ابن حنبل:
فأخبرناه الحسن بن علي التميمي أنا أحمد بن جعفر بن حمدان نا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي نا عبد الرزاق نا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
" من عتق شركا في عبد أقيم ما بقي في ماله "(1).
وأما حديث الدبري:
فأخبرناه أبو علي أحمد بن محمد بن إبراهيم الصيدلاني – بأصبهان – أنا سليمان بن أحمد بن أيوب نا إسحاق بن إبراهيم الدبري أنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من أعتق شركا له في عبد أقيم بقي منه في ماله إذا كان له مال (38/ب) يبلغ ثمن العبد ".
لا أدري قوله إذا كان له ما يبلغ ثمن العبد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو شيء قاله الزهري(2).
ورواه أبو عبد الرحمن النسائي(3) عن إسحاق بن راهويه عن--------------------------------------------
(1). انظر مسند أحمد 2/ 34.
(2). رواه عبد الرزاق في المصنف 9/ 150 ح 1672.
(3). أحمد بن شعيب صاحب السنن.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 329)