رسول الله إحدانا ليس لها جلباب؟ قال: "لتلبسها صاحبتها من جلبابها". [1005]
• أخْرَجَهُ الجَماعَةُ [خ (351) م (12/ 890) د 1138 ت 540 في 1307 س 3/ 180] فِيهَا عَنْهَا.
1377 - وقالت عائشة رضي الله عنها: إن أبا بكر رضي الله عنه دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى تدففان وتضربان وفي رواية(1) تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعاث والنبي صلى الله عليه وسلم متغش بثوبه فانتهرهما أبو بكر فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه فقال: "دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد".
وفي رواية: يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا". [1006]
• مُتفَقٌ عَلَيهِ [خ (987)، م (17/ 892)] فِيهَا عَنْهَا.
1378 - وقال أنس رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا. [1007]
• البخارِيُّ [953]، وَالترمِذِيُّ [543] فِيهَا عَنْهُ.
1379 - وقال جابر: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. [1008]
• البخاري [986] فِيهَا عَنْهُ.
1380 - وقال البراء: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال: "إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد أصاب(1) قال ابن حجر - في هذه الرواية - (ق 47/ 5): "متفق عليه [خ (952)، م (15/ 892)] عن عائشة فيها.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 118)
سنتنا ومن ذبح قبل أن نصلي فإنما هو شاة لحم عجله لأهله ليس من النسك في شيء". [1009]
• الجَمَاعَةُ [خ (968) م (7/ 1961) د 2800 ت 1508 س 7/ 222] عَنْهُ فِيهَا.
1381 - وقال: "من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى ومن لم يذبح حتى صلينا فليذبح على اسم الله -تعالى-". [1010]
• مُتفَقٌ عَلَيهِ [خ (5500) م 01/ 1960)] عَنْ جُنْدُبٍ فِيهَا (س [7/ 224]).
1382 - وقال: "من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين". [1011]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (5546) م (4/ 1961)] عَنِ البَرَاءِ فِيهَا.
1383 - وقال ابن عمر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذبح وينحر بالمصلى. [1012]
• البُخَارِيُّ [982]، وَأبو دَاوُدَ [2811]، وَالنسَائِي [3/ 193]، وَابْنُ مَاجَه [3161] فِيهَا عَنْهُ.
مِنَ "الحِسَانِ":
1384 - قال أنس رضي الله عنه: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال: " ما هذان اليومان؟ " قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما: يوم الأضحى ويوم الفطر ". [1013]
• الثلاثةُ(1)(2) س (3/ 179 - 180) د (1134)] في صلاةِ العِيدَينِ عَنْهُ.(1) لم نره عند الترمذي! (ع)
(2) وإسناده صحيح؛ وانظر "الصحيحة" (2021).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 119)
1385 - وعن بريدة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. [1014]
• التِّرْمِذِيُّ(1) [542] فِيهَا عَنْهُ.
1386 - وعن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين في الأولى سبعا قبل القراءة وفي الآخرة خمسا قبل القراءة. [1015]
• التّرْمِذِيُّ(2) [536]، وَابْنُ مَاجَه [1279] فِيهَا عَنْهُ.
1387 - وروي - مرسلا - عن جعفر بن محمد أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كبروا في العيدين والاستسقاء سبعا وخمسا وصلوا قبل(1) "حديث غريب".
قلت: وإسناده صحيح، ورجاله ثقات معروفون غير ثواب بن عتبة، وقد روى عنه جماعة، ووثقه غير واحد من الأئمة، فلا مبرر للتوقف عن قبول حديثه.
وقد صححه ابن حبان (7/ 52/ 2812 - المؤسسة)، وكذا ابن القطان - كما في "التلخيص" (2/ 84) -، وكذا الحاكم (1/ 294)، ووافقه الذهبي، وكذا صححه ابن خزيمة (1426).
وله شواهد كثيرة؛ منها: حديث أبي سعيد الخدري … بالشطر الأول: أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 162)، والبزار (1/ 312/ 652)، وسنده حسن، وصححه ابن خزيمة (1469).
(2) وقال: "حديث حسن، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب عن النبي عليه السلام ".
قلت: إسناده ضعيف جدًّا؛ من أجل كثير هذا؛ فإنه متهم.
ولكن الحديث قوي بشواهده الكثيرة، وهي مذكورة في كتب التخاريج؛ وقد استوفيت طرقه، وانتهيت إلى القول بتصحيحه في "إرواء الغليل" (رقم: 639).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 120)
الخطبة وجهروا بالقراءة. [1016]
• الشافعي(1) رضي الله عنه[457] مِنْ رِوَايَةُ جَعفَر، عَنْ أبِيهِ، عَنْ عَلِيّ، وَأبوهُ لَمْ يَسمَع مِنْ عَلِيّ رضي الله عنه.
1388 - وسئل أبو موسى: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الأضحى والفطر؟ فقال: كان يكبر أربعا تكبيره على الجنائز. [1017]
• أبو دَاوُدَ(2) [1153] عَنْهُ فِيهَا.
1389 - وعن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم نوول يوم العيد قوسا فخطب عليه. [1018]
• أبو دَاوُدَ(3) [1145] فِيهَا عَنْهُ.
1390 - وروي مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب يعتمد على عنزته اعتمادا. [1019]
• الشَّافِعِيُّ(4) [422] عَنْ عَطَاء مُرسَلًا.
1391 - وعن جابر رضي الله عنه أنه قال: شهدت الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة فلما قضى(1) وهو مع إرساله ضعيف جدًّا؛ لأنه من روايته عن إبراهيم بن محمَّد - وهو ابن أبي يحيى الأسلمي -، وهو متهم.
ومن طريقه - أيضًا -: رواه عن علي … موقوفًا عليه.
(2) وإسناده ضعيف؛ لأن فيه أبا عائشة؛ وهو غير معروف، كما قال الذهبي.
(3) بسند ضعيف؛ فيه أبو جناب - واسمه يحيى بن أبي حية -، قال الحافظ: ضعفوه لكثرة تدليسه.
(4) وهو مع إرساله واهٍ جدًّا؛ فيه إبراهيم - المذكور قريبًا -، عن ليث وهو ابن أبي سليم -، وهو ضعيف.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 121)
الصلاة قام متكئا على بلال فحمد الله وأثنى عليه ووعظ الناس وذكرهم وحثهم على طاعته ثم قال: ومضى إلى النساء ومعه بلال فأمرهن بتقوى الله ووعظهن وذكرهن(1). [1020]
• أبو دَاوُدَ [1141]، وَابْنُ مَاجَه(2) عَنْهُ فِيهَا.
1392 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج يوم العيد في طريق رجع في غيره. [1021]
• التِّرْمِذِيُّ(3) [541]، وَالدَّارِمِيُّ [1/ 378] عَنْهُ.
وَأصلُهُ حَدِيثُ جَابِرٍ المَاضِي في الصِّحَاح.(1) وتمامه عند النسائي: وحمد الله وأثنى عليه، ثم حثهن على طاعته، ثم قال: "تصدقن؛ فإن أكثركن حطب جهنم"، فقالت امرأة من سفعاء النساء - سفعاء الخدين -: بم يا رسول الله؟! قال: "تكثرن الشكاة، وتكفرن العشير"، فجعلن ينزعن قلائدهن وأقراطهن وخواتمهن، يقذفنه في ثوب بلال، يتصدقن به.
وإسناده صحيح على شرط مسلم، وقد أخرجه في "صحيحه" (3/ 19) … نحوه، كلاهما من طريق عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن جابر.
وهو في "الصحيحين" من طريق أخرى عن عطاء … به مختصرًا.
(2) لم نره عند ابن ماجه!
ثم إن تخريجه هكذا فيه تقصير؛ فقد انتقد الصدر المناويُّ صاحبَ "المصابيح" على إيراده هنا؛ فقال في "كشف المناهج" (ق/ 148):
"أخرجه الشيخان [خ (978)، م (885)] والنسائي [3/ 186] ثلاثتهم هنا من حديث جابر مطولًا … ؛ فكان من حق المصنف أن يذكره في (الصحاح) لا في (الحسان). ولما كان هذا اللفظ للنسائي؛ ساقه في (الحسان)؛ لكن لفظ "الصحيحية" موفٍ بما ذكره؛ فتأخيره إلى (الحسان) غلط، "والله أعلم"! (ع)
(3) وقال: "حديث حسن".
قلت: بل صحيح؛ فإن له شواهد كثيرة بعضها في "البخاري".
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 122)
1393 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أصابهم مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد. [1022]
• أَبو دَاوُدَ [1160]، وَابْنُ مَاجَه(1) [1313] فِيهَا عَنْهُ.
1394 - وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم وهو بنجران(2) عجل الأضحى وأخر الفطر وذكر الناس. [1023]
• الشَّافِعِي(3) [(442) (1/ 232)] عَنْ إِبراهِيمَ - شيخهِ -، عَنْ أبِي الحُوَيرِثِ مُرسَلًا، قَالَ البَيهَقِي: طَلَبتُهُ في الرِّوَايَاتِ بِكتابِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، فلم أَجِدْهُ فيهَا.
1395 - وروي عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أن ركبا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم أن يفطروا وإذا أصبحوا أن يغدو إلى مصلاهم. [1024]
• أَبو دَاوُدَ(4) [1157] وَالنَّسَائِي [3/ 180] في الصِّيَامِ(5) عَنْهُ.
الفصل الثالث:
1396 - عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء عن ابن عباس وجابر ابن عبد الله قالا: لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى ثم سألته يعني عطاء بعد حين عن(1) وإسناده ضعيف، كما بينته في رسالتي "صلاة العيدين" (ص 32).
(2) بلد في اليمن من ناحية مكة: "معجم البلدان".
(3) وفيه إبراهيم بن محمَّد - المتقدم (1442) -.
(4) وسنده صحيح.
(5) بل في (الصلاة)! (ع)
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 123)
ذلك؟ فأخبرني قال: أخبرني جابر بن عبد الله أن لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا بعد ما يخرج ولا إقامة ولا نداء ولا شيء لا نداء يومئذ ولا إقامة. [1451]
• مسلم (886) في العيدين عنهما.
1397 - وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الأضحى ويم الفطر فيبدأ بالصلاة فإذا صلى صلاته قام فأقبل عل الناس وهم جلوس في مصلاهم فإن كانت له حاجة ببعث ذكره للناس أو كانت له حاجة بغير ذلك أمرهم بها وكان يقول: " تصدقوا تصدقوا تصدقوا ". وكان أكثر من يتصدق النساء ثم ينصرف فلم يزل كذلك حتى كان مروان ابن الحكم فخرجت مخاصرا(1) مروان حتى أتينا المصلى فإذا كثير بن الصلت قد بنى منبرا من طين ولبن فإذا مروان ينازعني يده كأنه يجرني نحو المنبر وأنا أجره نحو الصلاة فلما رأيت ذلك منه قلت: أين الابتداء بالصلاة؟ فقال: لا يا أبا سعيد قد ترك ما تعلم قلت: كلا والذي نفسي بيده لا تأتون بخير مما أعلم - ثلاث مرار- ثم انصرف. [1452]
• متفق عليه [خ 956 م (889)] عنه في العيدين.
فصل في الأضْحِيَة
مِنَ "الصِّحَاحِ":
1398 - عن أنس رضي الله عنه أنه قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه(1) المخاصرة: أن يأخذ رجل بيد رجل آخر وهما ماشيان، ويد كل واحد منهما عند خصر صاحبه، كما في "النهاية".
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 124)
وسلم - بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر قال: رأيته وضاعا قدمه على صفاحهما(1) ويقول: "بسم الله والله أكبر". [1025]
• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (5564) م (18/ 1966)] في الأضَاحِي عَنْهُ صَلْى الله عَلَيهِ تَسْلِيمًا (س [7/ 230]، ق [3120]).
1399 - وعن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد(2) فأتي به ليضحي به قال: " يا عائشة هلمي المدية" ثم قال: "اشحذيها بحجر" ففعلت ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه ثم قال: "بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد(3) ". ثم ضحى به. [1026]
• مُسْلِمٌ [19/ 1967]، وَأَبو دَاوُدَ [2792] فِيهِ عَنْهَا.
1400 - وعن جابر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تذبحوا إلا مسنة(4) إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن". [1027](1) جمع صُفْح؛ وهو الجنب.
(2) قوله: "يطأ في سواد"؛ أي: يطأ الأرض.
و"يمشي في سواد"؛ أي: رجلاه سوداوان.
و"يبرك في سواد"؛ أي: كان بطنه وصدره أسود.
و"ينظر في سواد"؛ أي: أسود العين. كذا قال الطيبي.
(3) أي: من ذبح منهم.
أو المراد: المشاركة في الثواب مع الأمة؛ لأن الرأس الواحد من الغنم لا يكفي عن أكثر من بيت واحد اتفاقًا.
(4) هي: الثَّنِيَّةُ من كل شيء: من الإبل، والبقر، والغنم.
وهي - من الغنم، والبقر -: ما دخل في السنة الثالثة.
ومن الإبل: ما دخل في السادسة.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 125)
• مُسْلِمٌ(1) [13/ 1963] عَنْهُ صلى الله عليه وسلم فيهِ.
1401 - وعن عقبة بن عامر: أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على أصحابه ضحايا فبقي عتود(2) فقال: ضح به أنت". [1028]
• مُتفَق عَلَيهِ [خ (5555) م (15/ 1965)] فِيهِ عَنْهُ.
وفي رواية: قلتُ: يا رسول الله! أصابني جَذعٌ، قال: "ضَحِّ به أنت".
• متفق عليه [خ (5547)، م (1965/ 16) أيضًا. (د(3)؟، س 7/ 218)]
1402 - و قال ابن عمر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذبح وينحر بالمصلى. [1029]
• البُخَارِي [982] وَفِيهِ عَنْهُ.
1403 - وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "البقرة عن سبعة والجزور عن سبعة". [1030]
• مُسْلِمٌ [352/ 1318]، وَالنسَائِيُّ [الكبرى 4121]، وَابْنُ مَاجَه(4) [3132] فِيهِ عَنْهُ - صلى اللهُ(1) قلت: في إسناده عنعنة أبي الزبير، عن جابر؛ كما بينته في "الضعيفة" (رقم:).
(2) هو: الصغير من أولاد المعز، إذا قوي وأتى عليه حول.
(3) إنما أخرجه أبو داود (2798) من حديث زيد بن خالد نحوه! (ع)
(4) ورواه الترمذي - أيضًا - (1/ 284)، وقال: "حديث حسن صحيح".
قلت: وقد صح أن البعير يجزئ عن عشرة. ==
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 126)
عَلَيهِ وسلمَ -(1).
1404 - وال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا دخل العشر وأراد بعضكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا" [1031]
• مُسْلِم [39/ 1977] في الأضَاحِي عَنْ أمِّ سَلَمَةَ.
وفي رواية: "فلا يأخُذَنَ شعرًا، ولا يُقَلِّمَنُّ ظُفرًا".
• مُسْلِمٌ [1977/ 40] أَيْضًا عَنْهَا.
وفي رواية: "مَنْ رأى هلالَ ذي الحِجَّة، وأرادَ أن يُضَحِّي؛ فلا يأخذْ من شعرِه، ولا مِن أظفارِه".
• مُسْلِمٌ [1977/ 42] أَيْضًا فِيهِ عَنْهَا.
1405 - وقال: "ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشرة"، قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: "ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء ". [1032]
• البُخارِيُّ [969]، وَأَبُو دَاوُدَ [2438]، وَالتّرْمِذِي [757]، وَابْنُ مَاجَه [1727] فِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.= وبه قال إسحاق بن راهويه، واحتج بحديث ابن عباس الآتي (1469).
(1) هذا التخريج يوهم أن المذكورين أخرجوه مرفوعًا من قوله صلى الله عليه وسلم! وليس كذلك؟ بل أخرجوه من فعله وأمره.
ولكن أخرجه أبو داود (2808) هكذا؛ فكان العزو إليه أولى لمطابقته الرواة؛ والله أعلم! (ع)
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 127)
مِنَ "الحِسَانِ":
1406 - عن جابر رضي الله عنه أنه قال: ذبح النبي صلى الله عليه وسلم يوم الذبح كبشين أقرنين أملحين موجئين(1) فلما ذبحهما قال: "إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض على ملة إبراهيم حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم منك ولك عن محمد وأمته بسم الله والله أكبر". [1033]
• أبو دَاوُدَ [2795]، وَابْنُ مَاجَه(2) [3121] فِيهَا عَنْه.
وفي رواية: ذَبح بيدِهِ، وَقَالَ: "بسم الله، والله أكبر، اللّهم هذا عني، وعمن لم يُضَحِّ مِن أمتي".
• أبو دَاوُدَ [2810]، وَالتّرْمِذِي(3) [1521] مِنْ رِوَايَةِ المُطلِبِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ حَنْطَبٍ عَنْ جَابِرٍ، قَالَ الترمذي: غَرِيبٌ، ويقَالُ: لَمْ يَسمَع المطلِبَ مِنْ جَابِر(4).(1) أي: خصيين.
(2) وكذا أحمد في "المسند" (3/ 375). والدارمي (2/ 75 - 76) من طريق أبي عياش، عن جابر.
وأبو عياش - هذا -: هو المعافري المصري، ولم يوثقه أحد، وأشار الحافظ في "التقريب" إلى تليين حديثه.
ووقع في طريق ابن ماجه - وحده -: أنه الزرقي، وهذا آخر، لكن السند بذلك ضعيف؛ فيه إسماعيل بن عياش، وهو ضعيف في روايته عن غير الشاميين، وهذه منها.
ثم إن قوله في الحديث: "على ملة إبراهيم"؛ لم يرد إلا في رواية أبي داود، وهي شاذة عندي، وكأنها مدرجة، والله أعلم، ثم حسنته الرواية ثلاثة من الثقات عن المعافري، وتصحيح ابن خزيمة، والحاكم، والذهبي، وقررت نقله من "ضعيف أبي داود" (484).
(3) وكذا أحمد في "المسند" (3/ 362،356).
(4) قلت: ثم هو - على ذلك - كثير التدليس، كما قال الحافظ، وقد عنعنه، فالسند ضعيف.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 128)
قُلْتُ: وَعِنْدَ عَبْدِ الرَّزاقِ [8130] مِنْ طَرِيقِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَائِشَةَ نَحُوهُ.
1407 - وعن حنش أنه قال: رأيت عليا يضحي بكبشين فقلت، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاني أن أضحي عنه فأنا أضحي عنه. [1034]
• أبو دَاوُدَ [2790]، وَالتّرمِذِي(1) [1495] عَنْه فِيهِ.
1408 - وعن علي رضي الله عنه أنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن(2) وألا نضحي بمقابلة(3) ولا مدابرة ولا شرقاء(4) ولا خرقاء. [1035]
• الأربعَةُ(5) [د 2804 ت 1498 في 3142 س 7/ 216] فِيهِ عِنْهُ.(1) وقال: "حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث شريك".
قلت: وهو ضعيف لسوء حفظه، وشيخه أبو الحسناء مجهول، كما قال الحافظ، والذهبي.
ومن هذا الوجه: رواه أحمد (1/ 150).
(2) أي: ننظر إليهما، ونتأمل في سلامتهما.
(3) هي: التي قطع من قبل أذنها شيء، ثم ترك معلقًا من مقدمها.
وعكسها المدابرة؛ وهي التي قطع من دبرها، وترك معلقًا من مؤخرها.
(4) الشرقاء: مشقوقة الأذن طولًا.
والخرقاء: مثقوبة الأذن ثقبًا مستديرًا.
(5) وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح، وقال البخاري: لم يثبت رفعه".
قلت: وفي إسناده أبو إسحاق - وهو عمرو بن عبد الله السبيعي -، وكان اختلط، وليس في رواة هذا الحديث عنه من حدّث عنه قبل الاختلاط.
لكن الجملة الأولى منه طريقها عند ابن ماجه (3143) غير هذه، وإسنادها حسن؛ وهو رواية للنسائي.
وسائر الحديث عند ابن ماجه (3142) من الوجه الأول، وكذلك رواه أحمد من الوجهين ==
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 129)
1409 - وعن علي رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نضحي بأعضب القرن والأذن(1)(2). [1036]
•
1410 - وعن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: ماذا يتقى من الضحايا؟ فأشار بيده فقال: "أربعا العرجاء والبين ظلعها(3) والعرواء البين عورها والمريضة البين مرضها والعجفاء التي لا تنقي(4) ". [1037]
• الأربعَةُ(5) [د 2802 ق 3144 س 7/ 215 ت 1497] عَنْهُ فِيهِ.= (1/ 80 و 95 و 101 و 105 و 108 و 125 و 128 و 149 و 152).
وللجملة الأولى عنده طريق ثالث (1/ 132).
(1) أي: مكسور القرن مقطوع الأذن.
(2) رواه ابن ماجه (رقم: 3145)، وكذا أحمد (1/ 83 و 127 و 129 و 127 و 150)، وأبو داود (2805)، والنسائي (2/ 204)، والدارمي (2/ 77) والترمذي (1/ 284)، وقال: حديث حسن صحيح".
قلت: وفيه جري بن كليب، قال أبو حاتم: شيخ لا يحتج بحديثه، ووثقه ابن حبان، والعجلي، وأشار الحافظ إلى تليين حديثه.
(3) أي: عرجها.
(4) أي: لا نقي لها، والنقي: الشحم.
(5) وكذلك مالك في "الموطإ" (2/ 482/ 1)، وعنه الدارمي (2/ 76)، وفي إسناد مالك والدارمي انقطاع؛ يتبين من إسناد كتب الآخرين.
وقال الترمذي (1/ 283): "حديث حسن صحيح".
قلت: وإسناده صحيح.
وقول ابن المديني: إن سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي لم يسمع من عبيد بن فيروز: مردود بتصريحه ==
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 130)
1411 - وعن أبي سعيد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بكبش أقرن فحيل(1) ينظر في سواد ويأكل في سواد ويمشي في سواد. [1038]
• الأربعَةُ(2) [د 2796 ت 1496 ق 3128 س 7/ 220] عَنْهُ فِيهِ.
1412 - وعن مجاشع من بني سليم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: "إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثني(3) ". [1039]
• أبو دَاوُدَ [2799]، وَابْنُ مَاجَه(4) [3140] فِيهِ عَنْهُ.
1413 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "نعمت الأضحية الجذع من الضأن". [1040]
• التِّرْمِذِيُّ(5) [1499] فِيهِ عَنْهُ.= بسماعه منه لهذا الحديث - عند النسائي (2/ 203)، وابن ماجه (3144)، وكذا أحمد (4/ 284 و 289) -.
(1) يعني: يشبه فحل الإبل في نُبلِهِ "قاموس".
(2) وقال الترمذي: "حديث حسن غريب".
قلت: وسنده صحيح.
(3) انظر الحديث (1454).
(4) وإسناده صحيح. وللحديث سبب يوضح الناحية الفقهية منه، وقد ذكرته في "الأحاديث الضعيفة" (رقم:65).
(5) وإسناده ضعيف، كما حققته في "الضعيفة" (رقم: 64).
وأزيد هنا، فأقول: إن نسخ الترمذي اختلفت في حكمه على الحديث: ففي بعضها: "حسن غريب"، وفي بعضها: "غريب"، بدون تحسين.
وهذا هو الأقرب إلى حال إسناده؛ والله أعلم.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 131)
1414 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الأضحى فاشتركنا في البقرة سبعة وفي البعير عشرة.
غريب [1041]
• التِّرمِذِي [1501]، وَالنَّسَائِي [7/ 222]، وَابْنُ مَاجَه(1) [3131] فِيهِ عَنْهُ.
1415 - وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من هراقة الدم وإنه ليؤتى يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض فيطيبوا بها نفسا". [1042]
• التِّرْمِذِيُّ(2) [1439]، وَابنُ مَاجَه [3126] فِيهَا عَنْهَا رضي الله عنها.
1416 - وبروي، أنه قال: "ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر". [1043]
• الترْمِذِي [758]، وَابْنُ مَاجَه [1728] في الذِي قَبْلَه، وَفِي سندِهِ النهاسُ بْنُ قَهْمٍ، وَهُوَ مَتْرُوك.
الفصل الثالث:
1417 - عن جندب بن عبد الله قال: شهدت الأضحى يوم النحر مع رسول(1) قلت: وإسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح.
(2) وقال: "حديث حسن غريب"!
قلت: فيه أبو المثنى سليمان بن يزيد - وهو واهٍ -؛ كما قال المنذري (2/ 101)، والذهبي في "التلخيص" (4/ 222).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 132)
الله صلى الله عليه وسلم فلم يعد أن صلى وفرغ من صلاته وسلم فإذا هو يرى لحم أضاحي قد ذبحت قبل أن يفرغ من صلاته فقال: "من كان ذبح قبل أن يصلي - أو نصلي - فليذبح مكانها أخرى ".
وفي رواية: قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح وقال: "من كان ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها ومن لم يذبح فليذبح باسم الله". [1472]
• متفق عليه [خ (985) م (1960)] فيه عنه.
1418 - وعن نافع أن ابن عمر قال: الأضحى يومان بعد يوم الأضحى. [1473]
• مالك(1) (301) عن نافع عنه.
قال: وبلغني عن عليّ بمثله.
1419 - وقال: وبلغني عن علي بن أبي طالب مثله(2). [1474]
1420 - وعن ابن عمر قال: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة عشر سنين يضحي. [1475]
• الترمذي(3) (1507) فيه عن ابن عمر رضي الله عنه.(1) وإسناده صحيح.
(2) فهو ضعيف لانقطاعه.
(3) وقال: "هذا حديث حسن".
قلت: ورجاله ثقات؛ إلا أن ابن أرطأة مدلس؛ وقد عنعنه.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 133)
1421 - وعن زيد بن أرقم قال: قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ قال: "سنة أبيكم إبراهيم عليه السلام" قالوا: فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال: "بكل شعرة حسنة". قالوا: فالصوف يا رسول الله؟ قال: "بكل شعرة من الصوف حسنة" [1476]
• أحمد (4/ 368)، وابن ماجه (3127)(1) فيه عنه.
47 - باب العتيرة
مِنَ "الصِّحَاحِ":
1422 - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا فرع ولا عتيرة(2) ".
والفرع: أول نتاج كان ينتج لهم كانوا يذبحونه لطواغيتهم. والعتيرة: في رجب. [1044](1) وإسنادهما واهٍ بمرة؛ فإن فيه عائذ الله، عن أبي داود، والأول منكر الحديث والآخر يضع.
ولا يغتر أحد بتصحيح الحاكم إياه، وسكوت ميرك - ثم القاري عليه -؛ فقد تعقبه المنذري بقوله (2/ 101): "بل واهية؛ عائذ الله. هو المجاشعي، وأبو داود: هو نفيع بن الحارث الأعمى؛ وكلاهما ساقط".
وقال الذهبي في "تلخيصه" (2/ 389): "قلت: عائذ الله؛ قال أبو حاتم: منكر الحديث".
وفي هذا التعقب قصور لا يخفى.
(2) قال الخطابي: "العتيرة: تفسيرها في الحديث: أنها شاة تذبح في رجب".
وقال الترمذي: "والعتيرة: ذبيحة كانوا يذبحونها في رجب، يعظمون شهر رجب؛ لأنه أول شهر من أشهر الحرم".
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 134)
• الجَماعَةُ [خ (5473) م (38/ 1976) [د 2831 ت 1512 ق 3168 س 1/ 167] في الأضَاحِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
مِنَ "الحِسَانِ":
1423 - عن مخنف بن سليم: أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم عرفة يقول: "على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة".
ضعيف منسوخة [1045]
• كَذَا قَالَ! أحْمَدُ(1) [4/ 215]، وَالأربعَةُ [د (2788) ت (1518) س (7/ 167 - 168) ق (3125)] في الأضَاحِي عَنْه، وَقَالَ الترْمِذِي: حَسَنٌ غَرِيبٌ.
الفصل الثالث:
1424 - عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أمرت بيوم الأضحى عيدا جعله الله لهذه الأمة". قال له رجل: يا رسول الله أرأيت إن لم أجد إلا منيحة(2) أنثى أفأضحي بها؟ قال: "لا ولكن خذ من شعرك وأظفارك وتقص من شاربك وتحلق عانتك فذلك تمام أضحيتك عند الله". [1479](1) الحديث ضعيف؛ لأن مداره على أبي رملة - واسمه: عامر -، وهو مجهول لا يعرف، قال الذهبي: قال عبد الحق: إسناده ضعيف، وصدقه ابن القطان؛ لجهالة عامر.
لكنه قد توبع، كما حققته - أخيرًا - في "صحيح أبي داود" الأضاحي؛ ولذلك نقلته من "ضعيف الجامع" إلى "صحيح الجامع".
(2) أصل المنيحة: ما يعطيه الرجل غيره؛ ليشرب لبنها، ثم يردها عليه، ثم يقع على كل شاة؛ لأن من شأنها أن تمنح لها، وهو المراد هنا؛ كذا في "حاشية السندي".
ويؤيده: رواية أبي داود بلفظ: "ضحية" بدل: "منيحة".
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 135)
• أبو داود (2789)، والنسائي(1) (7/ 212) في الأضاحي عنه.
48 - باب صلاة الخسوف
مِنَ "الصِّحَاح":
1425 - قالت عائشة رضي الله عنها: إن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث مناديا: الصلاة جامعة فتقدم فصلى أربع ركعات(2) وفي ركعتين وأربع سجدات. [1046]
• مُتفَق عَلَيهِ [خ (1066) م (4/ 901)] فِيهَا عَنْهَا.
1426 - قالت عائشة: "ما ركعت ركوعا قط ولا سجدت سجودا قط كان أطول منه(3). [1047]
1427 - وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخسوف بقراءته. [1048]
• مُتفَق عَلَيْهِ [خ (1065) م (5/ 901)] فِيهَا عَنْهَا.
1428 - عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه(1) وفي إسنادهما عيسى بن هلال الصدفي، وفيه - عندي - جهالة؛ فقد ذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (3/ 1/ 290)، ولم يذكر فيه جرحًا ولا توثيقًا، وإنما وثقه ابن حبان، وهو معروف بتساهله في التوثيق.
(2) أي: ركوعات.
(3) قال التبريزي: "متفق عليه".
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 136)
وسلم- والناس معه فقام قياما طويلا نحوا من سورة البقرة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه، فقام قياما طويلا - وهو دون القيام الأول - ثم ركع ركوعا طويلا - وهو دون الركوع الأول - ثم سجد ثم قام فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع ثم سجد ثم انصرف وقد تجلت الشمس فقال: "إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الل ". قالوا: يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك ثم رأيناك تكعكعت(1)؟ قال: "إني أريت الجنة فتناولت منها عنقودا ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا ورأيت النار فلم أر كاليوم منظرا أفظع قط - منها ورأيت أكثر أهلها النساء". قالوا: لم يا رسول الله؟ قال: "بكفرهن". قيل: يكفرن بالله؟. قال: "يكفرن العشير ويكفرن الإحسان: لو أحسنت إلى أحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا؛ قالت: ما رأيت منك خيرا قط". [1049]
• مُتفَق عَلَيهِ [خ (1052) م (17/ 907)] فِيهَا عَنْهُ.
1429 - وعن عائشة رضي الله عنه نحو حديث ابن عباس وقالت: "ثم سجد فأطال السجود ثم انصرف وقد انجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: "إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا" ثم قال: " يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا". [1050](1) أي: تأخرت.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 137)