• التِّرْمِذِيُّ(1) [3689] في المَنَاقِبِ عَنْهُ.
1278 - عن عبد الله بن أبي أوفى أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كانت له حاجة إلى الله تعالى أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ فليحسن الوضوء ثم ليصل ركعتين ثم ليثن على الله وليصل على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل: لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة، والنجاة من النار، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضى إلا قضيتها يا أرحم الراحمين".
غريب [937]
• الترمِذِي [479]، وَابْنُ مَاجَه [1384] في الصلاةِ، وَقَالَ الترمذي(2): "غَرِيبٌ؛ وفائد أبو الورقاء ضعيف … ".
39 - باب صلاة التسبيح
1279 - عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم(1) وقال: "حديث حسن صحيح غريب".
وأخرجه أحمد أيضًا (5/ 360)، وإسناده صحيح على شرط مسلم، وصححه الحاكم، والذهبي.
(2) وتمام كلام الترمذي (2/ 344/ 479): "وفي إسناده مقال؛ فائد بن عبد الرحمن يضعف في الحديث".
قلت: بل هو ضعيف جدًّا.
قال الحاكم: "وروى عن ابن أبي أوفى أحاديث موضوعة".
وهذا الباب خال عن الفصل الثالث.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 78)
قال: للعباس بن عبد المطلب: "يا عماه ألا أعلمك؟ ألا أمنحك؟ ألا أفعل بك عشر خصال إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره خطأه وعمده صغيره وكبيره سره وعلانيته: أن تصلي أربع ركعات تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة، فإذا فرغت من القراءة قلت وأنت قائم: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمس عشرة مرة ثم تركع فتقولها عشرا، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها عشرا، ثم تهوي ساجدا فتقولها عشرا ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها عشرا ثم تسجد فتقولها عشرا ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها عشرا قبل أن تقوم فذلك خمس وسبعون في كل ركعة.
إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل فإن لم تفعل ففي كل جمعة فإن لم تفعل ففي كل شهر فإن لم تفعل ففي كل سنة فإن لم تفعل ففي عمرك مرة". [938]
• أبو دَاوُدَ(1) [1297]، وَابنُ مَاجَه [1386] في الصلاةِ عَنْه، وَالتّرْمِذِيُّ(2) [482] عَنْ أبِي رَافِعٍ(1) بإسناد ضعيف؛ فيه موسى بن عبد العزيز: ثنا الحكم بن أبان - وكلاهما ضعيف من قبل الحفظ -.
وأشار الحاكم (1/ 318) - ثم الذهبي - إلى تقويته، وهو حق؛ فإن للحديث طرقًا وشواهد كثيرة، يقطع الواقف عليها بأن للحديث أصلًا أصيلًا، خلافًا لمن حكم عليه بالوضع، أو قال: إنه باطل.
وقد جمع طرقه: الخطيب البغدادي في جزء، وهو مخطوط في المكتبة الظاهرية بدمشق، وقد حقق القول عليه العلامة: أبو الحسنات اللكنوي في "الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة" (ص 353/ 374)، فليراجعه من شاء البسط؛ فإنه يغني عن كل ما كتب في هذا الموضوع، وقد أشار المؤلف إلى تقويته - أيضًا - بذكره طريق أبي رافع عقبه، وانظر أجوبة الحافظ ابن حجر حول هذا الحديث، وأحاديث أخرى، مبسوطة في آخر هذا الكتاب.
ثم حققت القول في بعض طرق الحديث المؤيد لما سبق في "صحيح أبي داود" (1173 - 1175).
(2) في "سننه" (2/ 350)، وقال: "حديث غريب".
قلت: أي: ضعيف، وعلته: أنه من رواية موسى بن عبيدة - وهو ضعيف -، عن سعيد بن أبي سعيد - ==
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 79)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .= مولى أبي بكر بن محمَّد بن عمرو بن حزم؛ وهو مجهول -.
- قال العلائي في "النقد الصريح":
"وهو حديث، حسن، صحيح، رواه أبو داود، وابن ماجة بسند جيد إلى ابن عباس رضي الله عنهما، وعنه عكرمة، وقد احتج به البخاري، وعنه الحكم بن أبان، وقد وثقه يحيى بن معين، وأحمد العجليّ، وغيرهما، وعنه موسى بن عبد العزيز، وقد قال فيه يحيى بن معين والنسائي: لا بأس به، رواته متفق عليهم، وقد أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه".
وقال أبو حامد بن الشرقي: سمعت مسلم بن الحجاج - وكتب معي هذا الحديث - عن عبد الرحمن بن بشر بن الحكم، عن موسى بن عبد العزيز يقول: لا يروى في هذا الحديث إسناد أحسن من هذا.
وقال الإِمام أبو بكر بن أبي داود السجستاني: سمعت أبي يقول: ليس في صلاة التسبيح حديث صحيح غير هذا - يعني: حديث عكرمة عن ابن عباس -.
وأخرجه الحاكم في "المستدرك على الصحيحين" مصححا له، ثم رواه - أيضًا - من طريق حيوة بن شريح، عن يزيد بن أبي حبيب، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم علم هذه الصلاة جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، فذكرها، ثم قال الحاكم: هذا إسناد صحيح لا غبار عليه.
فهذه التصحيحات؛ كلها تعارض ذكر ابن الجوزي له في كتابه "الموضوعات"، وتبين أنه أخطأ في ذلك - ولا بد -، وهو ساقه من ثلاث طرق؛ منها: اثنان؛ في إسناد كل منهما رجل ضعيف، وليس هو كذلك، فقد روى عنه جماعة من الثقات، وتقدم أن ابن معين والنسائي قالا فيه: لا بأس به، فليس بمجهول - قطعًا -.
ثم لا يلزم من كونه مجهولًا والآخرين ضعيفين أن يكون الحديث موضوعًا، لا سيما مع تصحيح من تقدم.
وللحديث طرق أخرى كثيرة غير ما ذكرنا.
فأما ما ذكره؛ السائل من أن الإِمام أحمد بن حنبل طعن فيه! فقد ذكر الخلال في كتاب "العلل" أن علي بن سعيد النسائي قال: سألت أحمد بن حنبل طعن صلاة التسبيح! فقال: لم يصح - عندي - منها شيء، فقلت له: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص! فقال: كل يرويه عن عمرو بن مالك النكري، فقلت: قد رواه - أيضًا - مستمر بن الريان، فقال: من حدثك! قلت: مسلم بن إبراهيم، فقال: مستمر شيخ ثقة، فكأنه أعجبه. ==
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 80)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .= فهذا تقوية منه للحديث بسند آخر غير ما تقدم.
وقد حكى الترمذي عن الإِمام عبد الله بن المبارك ما يقتضي تقوية هذا الحديث، وذكر استحباب فعلها من أصحابنا الروياني في "البحر"، والبغوي في "شرح السنة"، وذكرها من أئمة الحنابلة جماعة؛ منهم: أبو الوفاء بن عقيل، والشيخ موفق الدين المقدسي، وغيرهما - والله أعلم - ".
قال الحافظ ابن حجر في "أجوبته":
أما نقله عن الإِمام أحمد، ففيه نظر، لأن النقل عنه اختلف. ولم يصرح أحدٌ عنه بإطلاق الوضع على هذا الحديث وقد نقل الشيخ الموفق بن قُدامة عن أبي بكر الأثرَم قال: سألت أحمد عن صلاة التسبيح؟ فقال: لا يُعجبني، ليس فيها شيء صحيح، ونفض يده كالمُنْكِر.
قال الموَفق: لم يُثْبِتْ أحمدُ الحديث فيها، ولم يرها مستحبة، فإِنَّ فعلها إنسان فلا بأس.
قلت: وقد جاء عن أحمد أنه رجع عن ذلك، فقال علي بن سعيد النَّسائي: سألت أحمد عن صلاة التسبيح؛ فقال: لا يصح فيها عندي شيء.
قال: المُستمِر بن الريان، عن أبي الحريراء، عن عبد الله بن عمرو! فقال: مَن حَدثك؟ قلت: مسلم بن إبراهيم، قال: المستمِر ثقة، وكأنه أعجبه انتهى.
فهذا النقل عن أحمد يقتضي أنه رجع إلى استحبابها.
وأمّا ما نقله عنه غيره، فهو معارض بمن قوى الخبر فيها، وعمل بها.
وقد اتفقوا على أنه لا يُعْمَل بالموضوع وإنما يُعمل بالضعيف في الفضائل، وفي الترغيب والترهيب وقد أخرج حديثها أئمة الإِسلام وحفَّاظه: أبو داود في "السنن" والترمذي في "الجامع" وابن خُزَيمة في "صحيحه" لكن قال: إن ثبت الخبر، والحاكم في "المستدرك" وقال: "صحيح الإسناد" والدّارقطني أفردها بجميع طرقها في جزء، ثم فعل ذلك الخطيب، ثم جمع طرقها الحافظ أبو موسى المَدني في جزء سمّاه "تصحيح صلاة التسابيح".
وقد تحصل عندي من مجموع طُرُقها عن عشرة من الصحابة من طرُق موصولة، وعن عدة من التابعين من طُرُقِ مرسلة، قال الترمذي في "الجامع": "باب ما جاء في صلاة التسابيح" فأخرج حديثًا لأنس في مطلق التسبيح في الصلاة، زائدًا على أحاديث الذكر في الركوع والسجود، ثم قال: "وفي الباب عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو، والفضل بن عبّاس، وأبي رافع". =
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 81)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .= وزاد شيخنا أبو الفضل بن العراقي الحافظ، أنه ورد أيضًا من حديث عبد الله بن عمر بن الخطّاب وزدت عليهما فيما أمليته من تخريج الأحاديث الواردة في الأذكار للشيخ محيي الدين النووي عن العبّاس بن عبد المطلب، وعن علي بن أبي طالب، وعن أخيه جعفر بن أبي طالب، وعن ابنه عبّاس بن جعفر، وعن أمّ المؤمنين أمّ سلمة، وعن الأنصاري غير مسمّى، وقال الحافظ المِزِّي: يقال: أنَّه جابر.
فهؤلاء عشرة أنْفُس، وزيادة أم سلمة والأنصاري، وسوى حديث أنس الذي أخرجه الترمذي.
وأمَّا من رواه مرسلًا، فجاء عنه من طرق، أقواها ما أخرجه أبو داود، وابن ماجة، وابن خُزَيمة، وغيرهم من طريق الحكم بن أبان عن عِكْرِمة عنه، وله طرق أخرى عن ابن عبّاس من رواية عطاء وأبي الجوزاء وغيرهما عنه.
وقال مسلم في رواه الخليلي في "الإرشاد" بسنده عنه: "لا يُروى في هذا الحديث إسناد أحسن منه هذا".
وقال أبو بكر بن أبي داود عن أبيه: "ليس في صلاة التسبيح حديث صحيح غيره".
وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص، أخرجه أبو داود في "السنن" من طريق أبي الجوزاء، حدّثني رجل له صحبة يَرَوْنه أنه عبد الله بن عمرو، وأخرجه ابن شاهين في "الترغيب" من طريق عمرو بن شعيب عن محمَّد بن عبد الله بن عمرو، عن أبيه، عن جدّه.
وحديث الفضل، ذكره أبو نُعَيم الأصبهاني في كتابه "قُربان المتقين".
وحديث أبي رافع أخرجه الترمذي وابن ماجه، وقبلهما أبو بكر بن أبي شيبة.
وحديث عبد الله بن عمر بن الخطاب، أخرجه الحاكم وقال: "صحّت الرّواية أن النبي صلى الله عليه وسلم علم جعفر بن أبي طالب هذه الصّلاة، وقال أيضًا: "سنده صحيح لا غُبار عليه".
وأخرجه محمَّد بن فُضيل في "كتاب الدّعاء" من وجهٍ آخر عن ابن عمر موقوفًا.
وحديث العبّاس، أخرجه أبو نُعيم في "قربان المتقين".
وحديث علي أخرجه الدّارقطني.
وحديث جعفر، أخرجه إبراهيم بن أحمد بن جعفر الخرقي في "فوائده".
وحديث عبد الله بن جعفر، أخرجه الدّارقطني أيضًا. ==
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 82)
نَحْوَ ذَلِكَ.
1280 - عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب تبارك وتعالى: انظروا هل لعبدي من تطوع؟ فيكمل بها ما انتقص من الفريضة ثم يكون سائر عمله على ذلك". [939]
• أَبُو دَاوُدَ(1) [864]، وَالتِّرْمِذِيُّ [1413] وَابْنُ مَاجَه [1425] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيهَا.
وفي رواية: "ثُمَّ الزكاةُ مثل ذلك، ثُمَّ تؤْخذُ الأعمال على حسبِ ذلك".
• أَبُو دَاوُدَ [866] وَابْنُ مَاجَه [1426] عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِي، وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ(2) [4/ 65] عَنْ رَجُلٍ غَيْرِ مُسَمُّى.= وحديث أم سلمة أخرجه أبو نُعيم في "قربان المتقين".
وأمّا المراسيل، فأخرجها سعيد بن منصور، وأبو بكر بن أبي داود، والخطيب وغيرهم في تصانيفهم المذكورة، وقد جمعتُ طرقه مع بيان عللها وتفصيل أحوال رواتها في جزء مفرد وقد وقع فيه مثال ما تناقض فيه المتأولان في التصحيح والتضعيف، وهما الحاكم وابن الجوزي فإن الحاكم مشهور بالتساهل في التصحيح، وابن الجوزي مشهور بالتساهل في دعوى الوضع كل منهما [روى] هذا الحديث، فصرح الحاكم بأنه صحيح، وابن الجوزي بأنه موضوع، والحق أنه في درجة الحسن لكثرة طرقه التي يَقْوى بها الطريق الأولى والله أعلم.
(1) ورواه النسائي - أيضًا - (1/ 81 - 82)، وقال الترمذي (2/ 269 - 270): "حديث حسن".
ورجاله ثقات، وفي إسناده اختلاف!
لكن الحديث صحيح لشواهده الكثيرة؛ منها حديث الرجل الذي لم يسم؛ وسيأتي بعده.
(2) وكذا الحاكم (1/ 263)، وإسناده صحيح.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 83)
1281 - وعن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما أذن الله لعبد في شيء أفضل من ركعتين يصليهما وإن البر ليذر على رأس العبد ما دام في صلاته وما تقرب العباد إلى الله تعالى بمثل ما خرج منه - يعني القرآن". [940]
• أحْمَدُ [5/ 268]، وَالترمِذِيُّ(1) [2911] في فَضلِ القُرآنِ عَنْ أَبِي أمَامَةَ.
40 - باب صلاة السفر
مِنَ "الصِّحاح":
1282 - قال أنس رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعا وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين. [941](1) وقال: "غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وبكر بن خنيس قد تكلم فيه ابن المبارك، وتركه في آخر عمره".
قلت: وفوقه ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف - أيضًا -؛ وهو علة الحديث؛ فإن ابن خنيس قد توبع عليه، وإن كان قد خولف في إسناده: أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (1/ 181/ 1) في مسند جبير بن نوفل - غير منسوب -: من طريق أبي بكر بن عياش، عن ليث، عن زيد بن أرطاة، عن جبير بن نوفل، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وابن نوفل - هذا - لا يعرف إلا في هذا الإسناد الضعيف، ولعله من ليث، أو ممن دونه؛ والله أعلم.
والحديث: أخرجه ابن نصر - أيضًا - في قيام الليل (ص 23)، والخطيب في "تاريخه" (7/ 88)، و (12/ 220) من الوجه الأول.
وللجملة الأخيرة منه شاهد من حديث أبي ذر، وقد خرجته في "الصحيحة" (961).
ثم تبيَّن لي فيه علّة، تمنع من الحكم بتحسين - بله تصحيحه -؛ أوردته - لأجلها - في "الضعيفة" (1957)؛ فمن كان عنده "الصحيحة"، فليضرب عليه فيها.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 84)
• الجَمَاعَةُ(1) عَنْهُ [خ (1089) م (10/ 690) د 1202 ت 546 س 1/ 235] في الصلاةِ.
1283 - قال حارثة بن وهب الخزاعي: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن أكثر ما كنا قط وآمنه(2) بمنى ركعتين ركعتين. [942]
• الخمسَةُ [خ (1083) م (20/ 696) د 1965 ت 882 س 3/ 119] فِيهَا عَنْهُ.
1284 - قال يعلى بن أمية: قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما قال الله تعالى: {أن تقصروا من الصلاة إن خفتم} فقد أمن الناس. قال عمر: عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فقال: "صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته" [943]
• مُسْلِمٌ [48/ 686]، وَالأربعَةُ [د 1199 ت 3034 س 3/ 116] عَنْهُ فِيهَا(3).
1285 - وقال أنس: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة قيل له: أقمتم بمكة شيئا؟ قال: "أقمنا بها عشرا". [944]
• الجَماعَةُ [خ 1081) م (15/ 693) د 1233 ت 548 س 3/ 118 ق 1077] فِيهَا عَنْهُ.
1286 - و قال ابن عباس رضي الله عنه: أقام النبي صلى الله عليه وسلم(1) سوى ابن ماجه؛ فلم نره عنده.
وقال صدر الدين المناوي في "كشف المناهج والتناقيح" (ق 138): "رواه الجماعة … إلا ابن ماجه".
وكذا عزاه المزي في "تحفة الأشراف" (1/ 81) إلى الجماعة سوى ابن ماجه! (ع)
(2) عطف على (أكثر). و (قط) مقدرها هنا.
والمعنى: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوقت؛ والحال أنا بمنى: "مرقاة".
(3) بل رواه الترمذي في (التفسير)! (ع)
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 85)
وبمكة تسعة عشر يوما يصلى ركعتين. [945]
• البُخَارِيُّ [1080]، وَأبو دَاوُدَ [1230]، وَابْنُ مَاجَه [1075] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه فِيهَا.
1287 - و قال حفص بن عاصم: صحبت ابن عمر في طريق مكة فصلى لنا الظهر ركعتين ثم جاء رحله وجلس فرأى ناسا قياما فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قلت: يسبحون(1). قال: لو كنت مسبحا أتممت صلاتي. صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين وأبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم كذلك [946]
• الجَماعَةُ(2) [خ (1101 - 1102) م (8/ 689) د 1223 س 3/ 123 ق 1071] عَنْهُ فِيهَا.
1288 - وقال ابن عباس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير ويجمع بين المغرب والعشاء. [947]
• البُخَاريُّ [1107] فِيهَا عَنْهُ.
ورواه ابنُ عمر، وأنسٌ، ومعاذ.
• أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ [1106]، وَمُسْلِمٌ [703] في الصَّلاةِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، وَمِنْ حَدِيثِ [خ (1108)] أَنَسٍ نَحْوَه، وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ [52/ 706] حَدِيثَ مُعَاذٍ.
1289 - وقال ابن عمر رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه(1) أي: يتنفلون.
(2) سوى الترمذي؛ فإنما أخرجه (544) - بلفظ نحوه - من طريق آخر عن ابن عمر؛ وهكذا عزاه إليهم - سوى الترمذي - الصدر المناويّ في "كشف المناهج" (ق 139)؛ فتنبه!! (ع)
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 86)
وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به يومئ إيماء صلاة الليل إلا الفرائض ويوتر على راحلته. [948]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (1000) م 037 - 38/ 700)] عَنْهُ فِيهَا (د [1224]، س [1/ 244]).
مِنَ "الحِسانِ":
1290 - و قالت عائشة رضي الله عنها: كان ذلك قد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة وأتم. [949]
• البَغَوِيُّ [1023] في "شرح السُّنَّةِ"(1).
1291 - وقال عمران بن حصين: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم وشهدت معه الفتح فأقام بمكة ثماني عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتين يقول: "يا أهل البلد صلوا أربعا فإنا سفر". [950]
• أبو دَاوُدَ(2) [1229]، والتِّرْمِذِيُّ [545] في الصلاةِ عَنْهُ.
1292 - وقال ابن عمر رضي الله عنه: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر في السفر ركعتين وبعدها ركعتين والعصر ركعتين ولم يصل بعدها والمغرب ثلاث ركعات وبعدها ركعتين. [951](1) ورواه الدارقطني (ص 242)، وعنه البيهقي (3/ 142)؛ وإسناده ضعيف؛ فيه طلحة بن عمرو، قال الدارقطني: "ضعيف".
ثم رواه من طريق أخرى عنها، وقال: "هذا إسناد صحيح".
قلت: وفيه سعيد بن محمَّد بن ثواب، ترجمه الخطيب في "تاريخه"؛ ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، وبقية رجاله ثقات، ويعارضه حديثها الآتي (1348)، وهو أصح.
(2) بإسناد ضعيف؛ فيه علي بن زيد - وهو ابن جدعان -؛ ضعيف.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 87)
• التِّرْمِذِيُّ(1) [552] عَنْهُ فِيهَا، وَفِيهِ ابْنُ أَبِي لَيْلَى الفَقِيهُ. وَهُوَ سَيِّيءُ الحِفْظِ.
1293 - وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مان في غزوة تبوك: إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصر وإن ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى ينزل للعصر وفي المغرب مثل ذلك إذا غابت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين المغرب والعشاء وإن ارتحل قبل أن تغيب الشمس آخر المغرب حتى ينزل للعشاء ثم يجمع بينهما. [952]
• أبو دَاوُدَ [1220]، وَالتِّرْمِذِيُّ(2) [553] في الصَّلاةِ عَنْهُ.
1294 - وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر وأراد أن يتطوع استقبل القبلة بناقته فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه(3). [953]
• أَحْمَدُ [3/ 203]، وَأَبُو دَاوُدَ(4) [1225] في التطَوع عَنْهُ.(1) وقال: "حديث حسن، سمعت محمدًا - يعني: البخاري - يقول: ما روى ابن أبي ليلى حديثًا أعجب إلى من هذا، ولا أروي عنه شيئًا".
قلت: وهو سييّء الحفظ.
وشيخه فيه عطية - وهو العوفي -؛ ضعيف ومدلس.
لكن في الباب أحاديث أخرى يدل مجموعها على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي السنن أو بعضها في السفر أحيانًا.
(2) وقال: "حديث حسن غريب، تفرد به قتيبة".
قلت: وهو ثقة، وكذلك سائر الرواة؛ فالحديث صحيح.
(3) أي: حيث ذهب به مركوبه.
(4) بإسناد حسن، ورواه ابن حبان في "كتاب الثقات"، والضياء المقدسي في "المختارة"، وصححه ابن ==
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 88)
1295 - وعن جابر رضي الله عنه أنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق ويجعل السجود أخفض من الركوع. [954]
• أبو دَاودَ(1) [1227] عَنْهُ فِيهَا.
الفصل الثالث:
1296 - عن ابن عمر قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين وأبو بكر بعده وعمر بعد أبي بكر وعثمان صدرا من خلافته ثم إن عثمان صلى بعد أربعا فكان ابن عمر إذا صلى مع الإمام صلى أربعا وإذا صلاها وحده صلى ركعتين. [1347]
• متفق عليه [خ (1082) م (694)] عنه في الصّلاة.
1297 - وعن عائشة قالت: فرضت الصلاة ركعتين ثم هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرضت أربعا وتركت صلاة السفر على الفريضة الأولى.
قال الزهري: قلت لعروة: ما بال عائشة تتم؟ قال: تأولت كما تأول عثمان(2). [1348]= السكن، وابن الملقن في "خلاصة البدر المنير".
(1) وإسناده على شرط مسلم؛ فهو صحيح لولا عنعنة أبي الزبير؛ فإنه مدلس.
لكن قد صرح بالتحديث في رواية البيهقي "في سننه" (2/ 5).
وفي "البخاري" وغيره نحوه من طريق أخرى عن جابر، فثبت الحديث؛ والحمد لله.
(2) فيه إشعار بضعف حديثها المتقدم (1341)؛ فإنها لو كانت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتم أحيانًا؛ لما تأولت كما تأول عثمان؛ فتأمل!
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 89)
• متفق عليه [خ (350) م (685)] عنها فيها.
1298 - وعن ابن عباس قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة. [1349]
• مسلم (687) عنه فيها.
1299 - وعنه وعن ابن عمر قالا: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة السفر ركعتين وهما تمام غير قصر والوتر في السفر سنة. [1350]
• ابن ماجه(1) (1194) فيها عن ابن عباس وعن ابن عُمَرَ.
1300 - وعن مالك بلغه أن ابن عباس كان يقصر في الصلاة في مثل ما يكون بين مكة والطائف وفي مثل ما يكون بين مكة وعسفان وفي مثل ما بين مكة وجدة قال مالك: وذلك أربعة برد(2). [1351]
• مالك(3) (110) عنه موقوف.
1301 - وعن البراء قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية عشر سفرا فما رأيته ترك ركعتين إذا زاغت الشمس قبل الظهر. [1352]
• أبو داود (1222)، والترمذي (550)، وقالَ: غريب(4).(1) وإسناده ضعيف جدًّا؛ فيه جابر - وهو ابن يزيد الجعفي -، وهو متهم؛ كما قال البوصيري في "الزوائد" (ق 75/ 2).
(2) جمع بريد؛ وهو فرسخان - أو اثنا عشر ميلًا -.
(3) بلاغًا بدون إسناد؛ فلا يصح عن ابن عباس.
(4) قلت: ورجاله ثقات؛ غير أبي بسرة الغفاري، قال الذهبي: لا يعرف.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 90)
1302 - وعن نافع قال: إن عبد الله بن عمر كان يرى ابنه عبيد الله يتنفل في السفر فلا ينكر عليه. [1353]
• رواه مالك(1) (112) عن نافع عنه رضي الله عنه.
41 - باب الجمعة
مِنَ "الصِّحَاح":
1303 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نحن
الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم ثم
هذا يومهم الذي فرض عليهم يعني الجمعة فاختلفوا فيه فهدانا الله له والناس لنا
فيه تبع اليهود غدا والنصارى بعد غد". [955]
• مُتفَق عَلَيهِ [خ (876) م (19/ 8551)] عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رضي الله عنه.
وفي رواية: "نحن الآخِرونَ الأولونَ يومَ القيامِة، ونحنُ أولُ مَن يدخلُ الجنةَ بيدَ أنهم … ".
• مسلمٌ [(20/ 855) (22/ 856)] عَنْهُ.
وفي رواية: "نحن الآخِرونَ مِن أهلِ الدنيا والأولونَ يومَ القيامةِ المَقْضِيُّ لهم قبلَ الخلائقِ".
1304 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: قال "خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه(1) قال: "بلغني عن نافع … "؛ فهو منقطع.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 91)
أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة ". [956]
• مُتفَق عَلَيْهِ(1) [م (17/ 854] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
1305 - وقال: "إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم يسأل الله فيها خيرا
إلا أعطاه إياه -قال - وهي ساعة خفيفة". [957]
• وَزَادَ مُسْلِمٌ [15/ 852]: "وَهِيَ سَاعَة خَفِيفَةٌ".
وفي رواية: "لا يوافِقُها مسلم قائمٌ يصلي يَسألُ …(2) ".
• لَهُما: [خ (935)، م (852)].
1306 - قال أبو موسى: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة". [958]
• رَوَاهُ مُسْلِمٌ(3) [168853].
مِنَ "الحِسَانِ":
1307 - عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله(1) كذا عزاه إلى المتفق عليه! والصواب أنه من أفراد مسلم؛ وإليه - فحسب - عزاه المزي في "التحفة" (10/ 203)، والصدر المناوي في "كشف المناهج" (ق 140)، بل صرّح أنه لم يخرجه البخاري! (ع).
(2) زاد أحمد (2/ 272): "وهي بعد العصر".
ورجاله ثقات؛ غير محمَّد بن سلمة الأنصاري، فلم أعرفه.
(3) وقد أُعل بالوقف، وسائر الأحاديث في الباب تخالفه، فانظر (1359 و 1360 و 1365)، وقد أشار إلى هذا الإمام أحمد بقوله: "أكثر الأحاديث في الساعة التي ترجى فيها إجابة الدعوة: أنها بعد صلاة العصر، وترجى بعد زوال الشمس"؛ ذكره الترمذي (2/ 361).
ومن شاء التفصيل حول الحديث؛ فليراجع "فتح الباري" (2/ 351).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 92)
عليه وسلم: "خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أهبط وفيه مات، وفيه تيب عليه وفيه تقوم الساعة وما من دابة إلا وهي مصيخة(1) يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه".
قال أبو هريرة رضي الله عنه لقيت عبدالله بن سلام فحدثته فقال عبد الله بن سلام: قد علمت أيضا أية ساعة هي. هي آخر ساعة في يوم الجمعة. قال أبو هريرة: كيف تكون آخر ساعة في يوم الجمعة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي" وتلك الساعة لا يصلى فيها؟ " فقال عبدالله بن سلام: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في الصلاة؟ قال أبو هريرة رضي الله عنه: بلى، فهو ذاك. [959]
• مَالِك [88]، وَالثلاثةُ(2) عَنْهُ [د 1046 ت 491 س 3/ 113] فَفِي أَولِهِ قِصَّة مَعَ كَعبِ الأحْبَارِ رضي الله عنه.
1308 - قال أنس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "التمسوا الساعة التي ترجى في ويوم الجمعة بعد العصر إلى غيبوبة الشمس". [960]
• التِّرْمِذِيُّ [489] عَنْهُ في الصلاةِ، وَضَعَّفَ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي حُمَيْدٍ رَاوِيَهُ(3).(1) أي: منتظرة لقيام الساعة: "مرقاة".
(2) وقال الترمذي (2/ 363): "حديث حسن صحيح"؛ وهو مخرج في "صحيح أبي داود" (961).
(3) قلت: لكنه لم يتفرد به، كما أشار إليه الترمذي بقوله: "وقد رُوي عن أنس من غير هذا الوجه".
ويشهد له الحديث الذي قبله، والحديث (1365).
وفي الباب عن جابر عند أبي داود - وغيره -، وصححه الحاكم، والذهبي، والنووي؛ ثم خرّجته في "الصحيحة" (2583).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 93)
1309 - / ب/ قال أبو سعيد الخدري: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الساعة التي في ويوم الجمعة؟ فقال: "إني كنت علمتها ثم أنسيتها كما أنسيت ليلة القدر. [960]
• ب - ابنُ خُزَيمَةَ [1741]، وَالحاكِمُ [1/ 279] عَنْهُ. وفِي "الصَّحِيحَيْنِ" مِنْهُ: "إِنِّي كنتُ أَعْلَمتُ لَيْلَةَ القَدْرِ ثم أنسِيتُهَا.
1310 - وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة، فأكثرا عليّ من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي" قالوا: يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا وقد أرمت؟ يقولون: بليت فقال: "إن الله - تعالى- حرم على الأرض أجساد الأنبياء". [961]
• أَبو دَاوُدَ(1) [1047]، وَالنَّسَائِي [1/ 91 - 92]، وَابْنُ مَاجَه [(1636) (1085)] عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ فيها.
1311 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اليوم الموعود يوم القيامة واليوم المشهود يوم عرفة والشاهد يوم الجمعة وما طلعت الشمس ولا غربت على يوم أفضل منه فيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يدعو الله بخير إلا استجاب الله له ولا يستعيذ من شيء إلا أعاذه منه".
غريب. [962]
• أَحْمَدُ [2/ 298 - 299]، وَالتِّرْمِذِيُّ [3339] عَنْهُ فِيهَا، وَقَالَ: غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ مُوسَى(1) وإسناده صحيح، وقد صححه جماعة.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 94)
بْنِ عُبَيْدَةَ، وَهُوَ يُضَعفُ في الحَدِيثِ(1).
الفصل الثالث:
1312 - عن أبي لبابة بن عبد المنذر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها عند الله وهو أعظم عند الله من يوم الأضحى ويوم الفطر فيه خمس خلال: خلق الله فيه آدم وأهبط الله فيه آدم إلى الأرض وفيه توفي الله آدم وفيه ساعة لا يسأل العبد فيها شيئا إلا أعطاه ما لم يسأل حراما وفيه تقوم الساعة ما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا بحر إلا هو مشفق من يوم الجمعة ". [1363]
• ابن ماجه(2) (1084) عنه. وَأَخْرَجَ ابْنُ مَاجَهْ عَنْ مُعَاذٍ نَحْوَهُ(3).
1313 - عن سعد بن عبادة: أن رجلا من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخبرنا عن يوم الجمعة ماذا فيه من الخير؟ قال: " فيه خمس خلال(4) " [1364](1) وقال ابن عدي في "الكامل": "وهذا الحديث؛ العهدة فيه على موسى بن عبيدة".
ومن طريقه: رواه البغوي - أيضًا - في "شرح السنة" (1/ 120/ 2 - نسخة المكتب).
وأخرجه البيهقي في "سننه" (3/ 170) من هذا الوجه دون قوله: "وما طلعت شمس … ".
ولكنه روى هذه القطعة في فضل الجمعة في "شعب الإيمان"، فانظر "الأحاديث الصحيحة". (برقم: 1502)، فقد ذهبت فيه إلى أن الحديث - بتمامه - حسن؛ لشاهد ذكرته هناك.
(2) وكذا أحمد (3/ 430) بإسناد حسن؛ كما في "الزوائد".
ثم تبين لي أنه ضعيف؛ لاضطراب ابن عقيل في إسناده ومتنه؛ فانظر "الضعيفة" (3726).
(3) كذا قال! ولم نجده مرويًّا عن معاذ لا عند ابن ماجه ولا غيره!! (ع)
(4) في "المسند" (5/ 284)، وإسناده كالذي قبله.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 95)
1314 - وعن أبي هريرة قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: لأي شيء سمي يوم الجمعة؟ قال: "لأن فيها طبعت طينة أبيك آدم وفيها الصعقة والبعثة وفيها البطشة وفي آخر ثلاث ساعات منها ساعة من دعا الله فيها استجيب له(1) ". [1365]
• لأحْمدَ (2/ 311) عن أبي هريرة.
1315 - وعن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أكثروا الصلاة علي يوم الجمعة فإنه مشهود تشهد الملائكة وإن احدا لن يصلي علي إلا عرضت علي صلاته حتى يفرغ منها" قال: قلت: وبعد الموت؟ قال: "إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء فنبي الله حي يرزق".
• ابنُ مَاجه(2) [1367] عَنْهُ.
1316 - وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر". [1367]
• أحمد(3) (2/ 169) عن عبد الله بن عمرو، والترمذي (1074)، وقالَ: غريب ليس بمتصل.(1) رواه أحمد في "المسند" (2/ 311)، وإسناده ضعيف؛ فيه فرج بن فضالة - وهو ضعيف -، وعلي بن أبي طلحة لم يسمع من أبي هريرة؛ كما في "الفتح" (2/ 346).
(2) ورجاله ثقات؛ إلا أنه منقطع في موضعين، كما قال البوصيري، لكن يشهد - لبعضه - الحديث المتقدم (1360).
(3) ورجاله موثقون؛ إلا أنه منقطع، كما ذكر الترمذي.
لكن رواه الطبراني - ومن طريقه: الضياء المقدسي في "المختارة" (ق 9/ 26) - موصولًا - كما في "الفيض" -.
وله طريق أخرى في "المسند" (2/ 176، 220)، وإسناده حسن - أو صحيح - بما قبله.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 96)
1317 - وعن ابن عباس أنه قرأ: {اليوم أكملت لكم دينكم} الآية وعنده يهودي فقال: لو نزلت هذه الآية علينا لاتخذناها عيدا فقال ابن عباس: فإنها نزلت في يوم عيدين في ويوم جمعة ويوم عرفة. [1368]
• الترمذي(1) (3044) عنه، قال: حسن غريب.
قلت: له شاهد في "الصحيح" [خ 4407، م 3017] عن عمر.
1318 - وعن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رجب قال: "اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان" قال: وكان يقول: "ليلة الجمعة ليلة أغر ويوم الجمعة يوم أزهر". [1369]
• البيهقي(2) في الدعوات عن [](3).(1) وتمام كلامه في "التفسير" (2/ 175): "وهو صحيح".
(2) وعزاه في "الجامع الصغير" للبيهقي في "الشعب"، وتعقبه شارحه المناوي بقوله: "وظاهر صنيع المصنف أن مخرجه رواه وأقره، وليس كذلك! بل عقبه البيهقي بما نصه: "تفرد به زياد النميري، وعنه زائدة بن أبي الرقاد"، وقال البخاري: "زائدة عن زياد منكر الحديث"، وجهله جماعة!.
ومن طريقه: رواه ابن عساكر في "تاريخه" (11/ 232/ 1)، والرافعي في "تاريخ قزوين" (3/ 433، 449)، والبزار (616، 961 - كشف).
(3) كذا في الأصل ولم نره في "الدعوات"! وإنما هو في "فضائل الأوقات" (رقم: 14)، و"الشعب" (3815) للبيهقي نفسه: عن أنس.
وإلى البيهقي في "الفضائل": عزاه المصنف في "تبيين العجب" (ص 31). والحديث رواه عبد الله بن أحمد في "زوائد المسند" (1/ 259)، وابن السني في "عمل اليوم" (659)، وأبو نعيم في "الحلية" (6/ 269)، والطبراني في "الأوسط" (3939) كلهم من طريق زائدة … به. (ع)
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 97)