42 - باب وجوبها
مِنَ "الصِّحَاح":
1319 - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين". [963]
• مُسْلِمٌ(1) [40/ 86] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عُمَرَ مَعًا.
مِنَ "الحِسَانِ":
1320 - عن أبي الجعد الضميري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه". [964]
• الثلاثةُ(2)(3) [د 1052 ت 500 س 3/ 88] عَنْ أَبِي الجَعْدِ الضمرِي، وَلأحْمَدَ(4) [5/ 300] عَنْ أَبِي(1) وانظر "الصحيحة" (2967).
(2) وكذا ابن ماجه (1125). (ع)
(3) وقال (2/ 373): "حديث حسن".
قلت: وإسناده حسن، وصححه جماعة، وهو صحيح باعتبار شواهده.
وقد رواه مالك في "الموطإ" (1/ 111/ 20) عن صفوان - قال مالك: لا أدري؛ أعن النبي صلى الله عليه وسلم، أم لا؟ -، أنه قال … فذكره.
وهو مرسل؛ على تردده في رفعه.
وقد وصله الطيالسي (2435) عنه، عن أبي هريرة. لكن صفوان لم يسمع منه!
(4) ورجاله موثقون، وصححه الحاكم (2/ 488)، وتعقبه الذهبي بما لا يجدي.
لكن قد اختلف في إسناده، فقيل: عن أبي قتادة، وقيل: عن جابر - وهو الأرجح، كما قال الدارقطنِي -: أخرجه ابن ماجه (1126)، وحسنه الحافظ، وصححه البوصيري.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 98)
قَتَادَةَ نَحْوُهُ.
1321 - وقال: "من ترك الجمعة من غير عذر فليتصدق بدينار فإن لم يجد فبنصف دينار". [965]
• أحمَدُ [5/ 14]، وَأَبُو دَاوُدَ [1053]، وَالنَّسَائِيُّ [3/ 89]، وَابْنُ مَاجَه(1) [1128] عَنْه في كتابِ الجمُعَةِ.
1322 - عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الجمعة على من سمع النداء". [966]
• أبو دَاوُدَ(2) [1056] عَنْهُ فِيهَا.
1323 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "الجمعة على من آواه الليل إلى أهله"(3).
ضعيف [967]
• رَدَّهُ النوَوِيُّ بِأن سَنَدَهُ عَلَى شَرْطِ الصَّحِيحِ، وَهُوَ كمَا قَالَ، وَلا تَغْتَرَّ بِكَلامِ مَنْ خَالَفَه، وَأَخْرَجَهُ التّرْمِذِيُّ [502] فِيهَا، وَقَالَ: إِسنادُهُ ضعيف(4).(1) إسناده ضعيف؛ فيه قدامة بن وَبرة - وهو مجهول، كما قال الحافظ ابن حجر في "التقريب" -؛ وهو عند ابن ماجه منقطع، كما قال المنذري.
(2) بإسناد ضعيف؛ فيه أبو سلمة بن نُبَيْهٍ، وهو مجهول نكرة، كما قال الذهبي، ومثله شيخه عبد الله بن هارون.
وحسَّنته في "الإرواء" (3/ 58).
(3) أي: الجمعة واجبة على كل من كان بمحل لو أتى إليها؛ أمكنه الرجوع بعدها إلى وطنه قبل دخول الليل.
(4) بل هو إسناد تالف هالك؛ فيه عبد الله بن سعيد المقبري - وقد كذبوه - وعنه معارك بن عباد، ==
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 99)
1324 - وقال: "تجب الجمعة على كل مسلم إلا امرأة أو صبيا أو مملوكا أو مريضا". [968]
• أَخْرَجَهُ الشافِعِي رضي الله عنه[385] مِنْ طَرِيقِ محمد بْنِ كَعْبٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي وَائِلٍ بِهِ.
وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ(1) [1067] فِيهَا عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ: "الجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ في جَمَاعَةٍ إلا الأرْبَعَةِ، فَذَكَرَه، وَزَادَ: أَوْ مَرِيضًا.
وَأَخْرَجَهُ الحاكِمُ [1/ 288] مِنْ حَدِيثِ طَارِقٍ هَذَا عَنْ أَبِي مُوسَى بِهِ، وَصَححَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ.
الفصل الثالث:
1325 - عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: "لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم". [1378]
• مسلم (652) عنه فيها.= وعنه حجاج بن نصير - وكلاهما ضعيف -.
وأخرجه أبو نعيم في "أخبار أصبهان" (2/ 140) من حديث عائشة؛ وفيه عبد الواحد بن ميمون - مولى عروة -، وهو متروك، كما قال الدارقطني وغيره.
ومن طريقه: أخرجه الديلمي (2/ 80).
(1) ورجاله ثقات من رجال مسلم؛ غير أن أبا داود أشار إلى أنه منقطع، فقال: "طارق بن شهاب قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يسمع منه شيئًا".
قلت: لكن الحديث صحيح بشواهد له، ذكرتها في "الإرواء" (3/ 54).
وأما رواية الشافعي؛ فهي من طريق إبراهيم بن محمَّد - وهو ابن أبي يحيى الأسلمي -، وهو ضعيف جدًّا؛ لكني صححته في "الإرواء" (3/ 58).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 100)
1326 - وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من ترك الجمعة من غير ضرورة كتب منافقا في كتاب لا يمحى ولا يبدل". [1379]
• الشافعي(1) (381) عنه، وفي رواية له: ثلاثًا.
1327 - وعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة إلا مريض أو مسافر أو صبي أو مملوك فمن استغنى بلهو أو تجارة استغنى الله عنه والله غني حميد". [1380]
• الدارقطني(2) (2/ 3) عنه فيها.
43 - باب التنظيف والتبكير
مِنَ "الصِّحَاحِ":
1328 - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى". [969]
• البُخارِيُّ [883] في الجُمُعَةِ عَنْ سلمَان.(1) وفيه إبراهيم بن محمَّد - وهو الأسلمي -؛ وهو واهٍ - كما سبق آنفًا -.
(2) وإسناده ضعيف؛ فيه ابن لهيعة، ومعاذ بن محمَّد الأنصاري - وهما ضعيفان -، وأبو الزبير - مدلس وقد عنعنه -.
وانظر "الإرواء" (3/ 56 - 57).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 101)
وفي رواية: "وفضلُ ثلاثةِ أيامٍ".
• مُسْلِمٌ [26/ 857] عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ فِيهَا.
1329 - وقال: "من مس الحصى(1) فقد لغا". [970]
• مُسْلِمٌ [27/ 857]، وَالثلاثةُ(2) [د 1050 ت 498] عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ فِيهَا.
1330 - وقال: "إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول".
وقال: "ومثل المهجر كمثل الذي يهدي بدنة ثم كالذي يهدي بقرة ثم كبشا ثم دجاجة ثم بيضة فإذا خرج الإمام طووا صحفهم ويستمعون الذكر" [971]
• مُتفَق عَلَيهِ [خ 9299) م (24/ 850)] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيهَا.
1331 - وقال: "إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب؛ فقد لغوت". [972]
• مُتفَق عَلَيْهِ [خ (394) م (11/ 851)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيهَا.
1332 - وقال: "لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم يخالف إلى مقعده فيقعد فيه ولكن يقول: افسحوا". رواه ابن عمر. [973]
• مُسْلِمٌ [29/ 2178] عَنْهُ فِيهَا.(1) أي: سَواه للسجود.
(2) لم نره عند النسائي؛ ولم يعزه إليه المزي في "التحفة" (9/ 376).
وإنما أخرجه ابن ماجه (1090)! (ع)
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 102)
مِنَ "الحِسَانِ":
1333 - قال: "من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه ومس من طيب إن كان عنده ثم أتى الجمعة فلم يتخط أعناق الناس ثم صلى ما كتب الله له ثم أنصت إذا خرج إمام حتى يفرغ من صلاته كانت كفارة لما بينها وبين جمعته التي قبلها". [974]
• أبو دَاوُدَ(1) [343] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
1334 - وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من غسل(2) يوم الجمعة واغتسل وبكر(3) وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة: أجر صيامها وقيامها". رواه أوس بن أوس. [975]
• الأربعَةُ(4) [د 345 ت 496 ق 1087 س 3/ 97] عَنْهُ فِيهَا.
1335 - وقال: "ما على أحدكم إن وجد أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة سوى(1) ورجاله ثقات؛ إلا أن محمَّد بن إسحاق مدلس وقد عنعنه.
لكن قد صرح بالتحديث في رواية أحمد (3/ 81)، وكذا الحاكم (1/ 283) - وصححه - ووافقه الذهبي.
(2) قوله: "غسل"؛ أي: جامع امرأته، فأحوجها إلى الغسل، وذلك يكون أغض لطرفه إذا خرج إلى الجمعة، واغتسل بعد الجماع.
(3) و"بكر"؛: أي: أتى الصلاة في أول وقتها.
"وابتكر": أدرك أول الخطبة: من "جامع الأصول" (135).
(4) وقال الترمذي (2/ 368/ 496): "حديث حسن".
وإسناده صحيح، كما بينته في "صحيح أبي داود" (372).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 103)
ثوبي مهنته؟! ". [976]
• ابْنُ مَاجَه(1) [1095] عَنْ عَبْدِ الله بنِ سَلامٍ فِيهَا.
وَهوَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ [1078] مِنْ رِوَايَةِ يُوسُفَ بنِ عَبْدِ الله بْنِ سلامٍ.
1336 - وقال: "احضروا الذكر وادنوا من الإمام فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها". [977]
• أبو دَاوُدَ(2) [1108] عَنْ سَمُرَةَ فيهَا.
1337 - وقال: "من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسرا إلى جهنم".
غريب [978]
• الترْمِذِيُّ [513] مِنْ حَدِيثِ مُعَاذِ بْنِ أنَسٍ فِيهَا، وَقَال: غَرِيبٌ(3).(1) الصواب أن يقال: رواه أبو داود - فإن هذا لفظه -، ورواه ابن ماجه (1/ 1095) نحوه! وإسنادهما صحيح.
وقد رواه مالك في "الموطإ" (1/ 110/ 17) عن يحيى بن سعيد، أنه بلغه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال …
وهذا معضل.
(2) ورجاله ثقات؛ غير يحيى بن مالك - وهو الأزدي العتكي -؛ أورده ابن أبي حاتم (4/ 2/ 190)، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا.
ومن طريقه: أخرجه أحمد - أيضًا - (5/ 11)، والحاكم (1/ 289)، وقال: "صحيح على شرط مسلم"، ووافقه الذهبي.
وأغرب المنذري حيث أورد الحديث في "الترغيب" (1/ 255) - من رواية الطبراني، والأصبهاني، وغيرهما -، وأشار لضعفه!.
وانظر - لزامًا - "الصحيحة" (رقم: 365 - الطبعة الجديدة).
(3) وعلته: أنه من رواية رشدين بن سعد، عن زَبان بن فائد - وكلاهما ضعيف -.
ثم وجدت له شاهدًا؛ أخرجته في "الصحيحة" (3122)، فهو - به - حسن.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 104)
1338 - وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب. [979]
• أبو دَاوُدَ [1110]، وَالتِّرْمِذِيُّ(1) [514] عَنْهُ فِيهَا.
1339 - وقال: "إذا نعس أحدكم يوم الجمعة فليتحول من مجلسه ذلك".
رواه ابن عمر [980]
• الترْمِذِيُّ(2) [526] فِيهَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ.
الفصل الثالث:
1340 - عن نافع قال: سمعت ابن عمر يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل الرجل من مقعده ويجلس فيه؟ قيل لنافع: في الجمعة قال: في الجمعة(1) وقال: "حديث حسن".
قلت: وإسناده حسن.
وله شاهدان من حديث ابن عمرو - عند ابن ماجه (1134) -، وجابر - عند ابن عدي في "الكامل" (4/ 1505) -، وإسنادهما ضعيف.
(2) وقال: "حديث حسن صحيح".
قلت: ورجاله ثقات؛ غير أن محمَّد بن إسحاق مدلس، وقد عنعنه.
لكن أخرجه أحمد (2/ 135) - عنه - مصرحًا بالتحديث في رواية صحيحة عنه، فثبت الحديث، والحمد لله.
وانظر "الصحيحة" (468 - الطبعة الجديدة).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 105)
وغيرها. [1395]
• متفق عليه [خ (6270) م (2177)] عن ابن عمر في الجمعة.
1341 - وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يحضر الجمعة ثلاثة نفر: فرجل حضرها بلغو فذلك حظه منها. ورجل حضرها بدعاء فهو رجل دعا الله إن شاء أعطاه وإن شاء منعه. ورجل حضره بإنصات وسكوت ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذ أحدا فهي كفارة إلى الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام وذلك بأن الله يقول: {من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها} " [1396]
• أبو داود(1) (1113) عن عبد الله بن عمرو فيها.
1342 - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا والذي يقول له أنصت ليس له جمعة". [1397]
• أحمد(2) (1/ 230) عنه.
1343 - وعن عبيد بن السباق مرسلا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جمعة من الجمع: "يا معشر المسلمين إن هذا يوم جعله الله عيدا فاغتسلوا ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه وعليكم بالسواك". [1398](1) بإسناد حسن.
(2) بإسناد ضعيف؛ فيه مجالد - وهو ابن سعيد -؛ قال الحافظ في "التقريب": "ليس بالقوي، وقد تغير في آخر عمره".
ولذلك أشار المنذري في "الترغيب" (1/ 257)، إلى تضعيف الحديث؛ وقد خرجته في "الضعيفة" (1760).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 106)
• وهو عند مالك(1) (64) من مرسل عبيد بن السباق.
1344 - وهو عن ابن عباس متصلا [1399]
• ابن ماجه (1098) عن ابن عباس فيها.
1345 - وعن البراء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " حقا على المسلمين أن يغتسلوا يوم الجمعة وليمس أحدهم من طيب أهله فإن لم يجد فالماء له طيب". [1400]
• أحمد(2) (4/ 282)، والترمذي (528) عنه فيها، وقالَ الترمذي: حسن.
44 - باب الخطبة والصلاة
مِنَ "الصِّحَاحِ":
1346 - عن أنس رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس. [981]
• البخاريُّ [904]، وَأبو دَاوُدَ [1084]، والتِّرْمِذِيُّ [503] في الجُمُعَةِ عَنْ أَنَسٍ.
1347 - وعن سهل بن سعد قال: ما كنا نقيل(3) ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. [982](1) وإسناده مرسل صحيح.
وقد وصله ابن ماجه (1098)، كما ذكر المصنف، لكن فيه ضعيفان.
لكن له شاهد من حديث أبي هريرة في "المعجم الصغير" للطبراني (رقم:1127)، ورجاله ثقات، فالحديث - به - حسن أو صحيح.
(2) وفي سنده يزيد بن أبي زياد - وهو القرشي الكوفي -؛ قال الحافظ: "ضعيف، كبر فتغير، وصار يتلقن".
(3) نقيل: من القيلولة.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 107)
• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (2/ 427) م (30/ 859)] عنه فيها (د [1086]، ت [525]).
1348 - وقال أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة. يعني الجمعة. [983]
• البخاري [906] عَنْهُ.
1349 - وعن السائب بن يزيد قال: كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء(1). [984]
• البُخَارِيُّ [912]، وَالأربعَةُ [د 1088 ت 516 ق 1135 س 3/ 100] عَنْهُ فِيهَا.
1350 - وقال جابر بن سمرة: كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. [985]
• مُسْلِمٌ [34/ 862) (41/ 866)] عَنْهُ فِيهَا.
1351 - و قال عمار: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة(2) من فقهه فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة وإن من البيان سحرا". [986]
• مُسْلِمٌ [47/ 869] عَنْهُ فِيهَا.(1) موضع في سوق المدينة.
(2) أي: علامة.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 108)
1352 - وقال جابر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلا صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول: "صبحكم ومساكم" ويقول: " بعثت أنا والساعة كهاتين ". ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى. [987]
• مُسْلِمٌ(1) [43/ 867] عَنْهُ فيهَا.
1353 - وقال صفوان بن يعلى عن أبيه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر: {ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك} [988]
• مُتَّفَقٌ عَلَيهِ البخاري [4819] في بِدْء الخلْقِ، ومسلم [49/ 871] في الجُمُعَةِ، وأبو داود [3992] في الحُرُوفِ، والنسائي [الكبرى 11479] في التفسِيرِ.
1354 - وقالت أم هشام بنت حارثة بن النعمان: ما أخذت {ق والقرآن المجيد} إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس. [989]
• مُسْلِمٌ [51/ 873]، وَأبو دَاوُدَ [1100]، وَالتِّرْمِذِيُّ(2) [؟]، وَابْنُ مَاجَه(2) في الجُمُعَةِ عَنْهَا.
1355 - وعن عمرو بن حريث: أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه. [990](1) وتمام الحديث عنده: ويقول: "أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمَّد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة"، ثم يقول: "أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالًا فلأهله، ومن ترك دينًا أو ضياعًا فإليَّ وعليَّ".
(2) كذا! والترمذي وابن ماجه لم يخرجا هذا الحديث مطلقًا - فيما نعلم -! أما الترمذي؛ فليس له أي رواية عن (أم هشام) هذه؛ فلم يرمز له في ترجمتها المصنف في "التقريب"، ولا غيره.
وأما ابن ماجه؛ فقد عزا المزي الحديث في "التحفة" (13/ 108) إليه في (الصلاة)، ورقم رقمه المصنف في ترجمة (أم هشام) من "التقريب"! ولكنه لم يقع لنا؛ فالله أعلم!! (ع)
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 109)
• مُسْلِمٌ وَالأربعَةُ عَنْه،: مسلم [452/ 1359] في الحَجٌ، وأبو داود [4077]، وابن ماجه [1104] في اللّبَاسِ والنسائي [8/ 211] وَالزِّينَةِ.
1356 - وعن جابر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب: "إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما". [991]
• مُتفَق عَلَيهِ [خ 1170 م 875] في الجُمُعَةِ، وَاللفظُ لِمُسلِم.
1357 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة". [992]
• مُتفَقٌ عَلَيهِ [خ (580) مك (162/ 607)] في الصلاةِ عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ.
مِنَ "الحِسَانِ":
1358 - عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين كان يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ - أراه قال - المؤذن ثم يقوم فيخطب ثم يجلس ولا يتكلم ثم يقوم فيخطب. [993]
• أبو دَاوُدَ(1) [1092] في الجُمُعَةِ عَنْهُ.
1359 - وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا".
ضعيف [994](1) بإسناد ضعيف؛ فيه العمري - وهو عبد الله بن عمر بن حفص العمري المكبر -؛ وهو ضعيف، كما في "التقريب"؛ وانظر "صحيح أبي داود" (1002)، و"الصحيحة" (2076).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 110)
• قُلْتُ: أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ [509] عَنْهُ فِيهَا، وَفِي سَنَدِهِ محمَّد بْن الفَضْلِ بْنِ عَطِيَّةَ، وَهُوَ ذَاهِبُ الحَدِيثِ(1).
الفصل الثالث:
1360 - عن جابر بن سمرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب فقد - والله - صليت معه أكثر من ألفي صلاة.(2) [1415]
• مسلم (862) في الجمعة عنه.
1361 - وعن كعب بن عجرة: أنه دخل المسجد وعبد الرحمن بن أم الحكم يخطب قاعدا فقال: انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعدا وقد قال الله تعالى: {وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما}. [1416]
• مسلم (864) عنه فيها.
1362 - وعن عمارة بن رويبة: أنه رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه فقال: قبح الله هاتين اليدين لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا وأشار بأصبعه المسبحة. [1417](1) لأنه مُتهَمٌ بالكذب، رماه به الإِمام أحمد، وابن معين، وغيرهما.
لكن يبدو أن معنى الحديث صحيح، فراجع "فتح الباري" (332 - 333).
ثم وقفت على طرق وشواهد، فصححت الحديث، وخرجته في "الصحيحة" (2080).
(2) ليس المراد بقوله: (أكثر من ألفي صلاة): صلاة الجمعة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة يوم قدومه المدينة في عشر سنين، ولم يبلغ ذلك إلا نحو خمس مئة، بل المراد: الصلوات الخمس، والمراد: بيان كثرة صحبته. ذكره الشيخ المحدث الدهلوي رحمه الله.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 111)
• مسلم (874) عنه.
1363 - وعن جابر قال: لما استوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على المنبر قال: "اجلسوا" فسمع ذلك ابن مسعود فجلس على باب المسجد فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "تعال يا عبد الله بن مسعود". [1418]
• أبو داود(1) (1091) فيها عن جابر.
1364 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى ومن فاتته الركعتان فليصل أربعا".
أو قال: " … الظهر … ". [1419]
• الدارقطني،(2) (2/ 10) فيها عن أبي هريرة.
45 - باب صلاة الخوف
مِنَ "الصِّحَاح":
1365 - عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن أبيه قال:(1) وقال: "المعروف مرسل".
قلت: ورجاله ثقات؛ غير أن ابن جريج مدلس - كما قال الدارقطني وغيره -؛ وقد عنعنه.
(2) بإسناد ضعيف؛ فيه ياسين الزيات، وهو ضعيف جدًّا؛ اتهمه ابن حبان بالوضع.
وقد تابعه جماعة من الضعفاء - عند الدارقطني وغيره -، وله طرق وشواهد كلها ضعيفة، وبعضها أشد ضعفًا من بعض، انظر "التلخيص الحبير" (ص 126 - 127).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 112)
غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد فوازينا العدو فصاففنا لهم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا فقامت طائفة معه وأقبلت طائفة على العدو فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه وسجد سجدتين ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصل فجاؤوا فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم فقام كل واحد فركع لنفسه ركعته، سجد سجدتين. [995]
• مُتفَق عَلَيهِ [خ 942، م 839] في صَلاةِ الخوف.
ورواهُ نافعٌ، عن عبد الله بن عمر، وزادَ فيه: "فإن كانَ خوف هو أَشدُّ من ذلكَ؛ صَلوا رِجالًا قيامًا على أقدامِهم، أو رُكْبانًا مُسْتَقْبِلِي القبلةِ إو غيرَ مُستقبِلِيها".
قال نافع: لا أُرَى عبدَ الله بنَ عمرَ ذكرَ ذلك إلا عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم.
• البخاري [943] فِيهَا، وَفِي التَّفْسِيرِ [4535] عَنْه.
1366 - وعن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع(1) صلاة الخوف: أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم". [996]
• متفَق عَلَيهِ [خ (4129) م (310/ 842] خ في المغازي فِيهَا(1) عَنْهُ.(1) إنما أخرجه البخاري في (المغازي)! (ع)
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 113)
ورواهُ القاسم، عن صالح بن خَواتٍ، عن سهلِ بن أبي حَثْمة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
• الجَماعَةُ [د 1237 ت 565 في 1259 س 3/ 170] فِيهَا مِنْ طَرِيقِهِ.
1367 - وقال جابر: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذ كنا بذات الرقاع(1) فنودي بالصلاة فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ركعات وللقوم ركعتان. [997]
• مُتفَق عَلَيهِ [خ (4136)] فِيهَا عَنْ جَابِرٍ، وَاللْفظُ لِمُسلِمٍ [311/ 834].
1368 - وعن جابر أنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصففنا خلفه صفين والعدو بيننا وبين القبلة فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا ثم ركع وركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه وقام الصف المؤخر في نحر العدو فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود(1): هي اسم شجرة في موضع الغزوة، سميت بها.
وقيل: لأن أقدامهم نقبت من المشي، فلفوا عليها الخرق.
وقيل: هي جبل فيه سواد وبياض وحمرة، وكأنها رقاع في الجبل.
والأصح: أنه موضع - كما في "معجم البلدان" لياقوت الحموي.
ويؤيد ما رجحه: قول أبي هريرة: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نجد، حتى إذا كنا بذات الرقاع من نخل: الحديث: رواه أبو داود (1241)، ورجاله ثقات.
ونخل؛ سيأتي أنه موضع، فذات الرقاع موضع أيضًا، ولكنه أخص من نخل.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 114)
ثم قاموا ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر المقدم ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى وقام الصف المؤخر في نحر العدو فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا(1). [998]
مِنَ "الحِسَانِ":
1369 - عن جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس صلاة الظهر في الخوف ببطن نخل(2) فصلى بطائفة ركعتين ثم سلم ثم جاء طائفة أخرى فصلى بهم ركعتين ثم سلم. [999]
• أبو دَاوُدَ [؟]، وَالنسَائِيُّ [3/ 178] عَنْهُ(3) في صَلاةِ الخوفِ(4).
الفصل الثالث:
1370 - عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل بين ضجنان(1) قال التبريزي: "رواه مسلم".
(2) اسم موضع بين مكة والطائف.
(3) و"بكر"؛: أي: أتى الصلاة في أول وقتها.
"وابتكر": أدرك أول الخطبة: من "جامع الأصول" (135).
(4) مختصرًا وفيه الحسن البصري، وقد عنعنه، والدارقطني (186) أتم منه.
ورواه البيهقي (3/ 259) عنه.
وقال: "إنه اختلف عليه في إسناده".
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 115)
(1) وعسفان فقال المشركون: لهؤلاء صلاة هي أحب إليهم من آبائهم وأبنائهم وهي العصر فأجمعوا أمركم فتميلوا عليهم ميلة واحدة وإن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يقسم أصحابه شطرين فيصلي بهم وتقوم طائفة أخرى وراءهم وليأخذوا حذرهم واسلحتهم فتكون لهم ركعة ولرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان. [1425]
• الترمذي(2) (3035)، والنسائي (3/ 174) في صلاة الخوف عنه.
46 - باب صلاة العيد
مِنَ "الصِّحَاح":
1371 - عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم وإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف. [1000]
• مُسْلِمٌ [9/ 889] في العِيدَينِ عَنْه، وَأَصلُهُ مُتفَق عَلَيهِ، وَاللفْظُ الذِي هُنَا لِلْبُخارِيِّ [956].
1372 - وعن جابر بن سمرة قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم(1) موضع أو جبل بين الحرمين.
وعسفان: موضع على مرحلتين من مكة.
(2) وقال: "حديث حسن".
قلت: بل هو. صحيح، فإن إسناده حسن، وله شاهد عن حديث جابر - عند أحمد (3/ 374) -؛ ورجاله ثقات.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 116)
العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. [1001]
• مسْلِمٌ [7/ 887]، وَأبو دَاوُدَ [1148]، وَالنسَائِيُّ(1) [؟] في صَلاةِ العِيدَيْنِ عَنْهُ.
1373 - و قال ابن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. [1002]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (963) م (8/ 888)] عَنْهُ فيهَا ت [731]، س [3/ 183]).
1374 - وسئل ابن عباس رضي الله عنهما: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد؟ قال: نعم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم خطب ولم يذكر أذانا ولا إقامة ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة فرأيتهن يهوين إلى آذانهن وحلوقهن يدفعن إلى بلال ثم ارتفع هو وبلال إلى بيته. [1003]
• مُتفَق عَلَيْهِ [خ (9/ 344) م (1/ 884)] عَنْهُ فِيهَا.
1375 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما. [1004]
• الجَماعَةُ [خ (964) م (13/ 884) د 1159 ت 537 س 3/ 193 في 1291] فِيهَا عَنْهُ.
1376 - وقالت أم عطية رضي الله عنها: أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين وذوات الخدور فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم وتعتزل الحيض عن مصلاهن قالت امرأة: يا(1) لم نره في "سنن النسائي"، ولم يعزه إليه المزي في "التحفة" (2/ 155)؛ وإنما أخرجه الترمذي (532)!
نعم؛ أخرجه النسائي (3/ 182، 186)، وكذا مسلم (885) عن جابر بن عبد الله بنحوه مطولًا.
فلعله اختلط على المصنف هذا بهذا، والله أعلم!! (ع)
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 117)