Arabic source text

📘 হিদায়াতুর রুওয়াহ - মাআ তাখরীজিল মিশকাতিত সানী লিল আলবানী (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

📘 هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني (ابن حجر العسقلاني - ت 852 هـ)

📘 হিদায়াতুর রুওয়াহ - মাআ তাখরীজিল মিশকাতিত সানী লিল আলবানী (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
• أبو داودَ [4048] عَنْ عمران بنِ حُصَينٍ فِيهِ.
وأَخْرَجَ التِّرمذيُّ [2788] آخِرَهُ في الاستِئْذَانِ، وقالَ: حسن غَريبٌ.

4281 - وعن أبي ريحانة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشر: عن الوشر(1) والوشم(2) والنتف(3) - وعن مكامعة(4) الرجل الرجل بغير شعار ومكامعة المرأة المرأة بغير شعار وأن يجعل الرجل في أسفل ثيابه حريرا مثل الأعاجم أو يجعل على منكبيه حرير مثل الأعاجم وعن النهبى(5) وعن ركوب النمور ولبوس الخاتم إلا لذي سلطان ". [3365]
• أَبو داودَ [4049] فِيهِ، والنسَائِيُّ [8/ 143 - 144] في الزِّينَةِ، وابنُ ماجه [3655] فِيهِ عَنْ أَبي رَيْحَانةَ(6).

4282 - عن علي رضي الله عنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب - وعن لبس القسي(7) والمياثر(8). [3366](1) تحديد الأسنان وترقيق أطرافها.
(2) أن يغرز الجلد بإبرة، ثم يحشى بكحل، أو نيل؛ فيزرق أثره أو يخضر.
(3) نتف شعر الوجه.
(4) مكامعة: مضاجعة.
(5) النهب والغارة، والمراد: النهي عن إغارة المسلمين.
(6) بإسناده ضعيف؛ وبي أنه في "الضعيفة" (6539).
(7) نوع من الثياب؛ فيها خطوط من الحرير.
(8) جمع مثيرة؛ وهي الوسادة الصغيرة الحمراء، يجعلها الراكب تحته.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 208)

• مُتفَق عَليْهِ(1) [م 2078] عَنْ عليّ رضي الله عنه(2).
وفي رواية: أنه نهى عن مَياثِر الأُرْجُوان.
أبو داودَ [4051] فِيهِ، والنسائيُّ [8/ 166] في الزِّينةِ عَنْهُ.

4283 - وعن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تركبوا الخز ولا النمار(3) ". [3367]
• أبو داودَ(4) [4129] عنْ مُعَاوِيةَ فِيهِ.

4284 - وعن البراء رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الميثرة الحمراء. [3368]
• ابنُ مَاجه(5) [3589] عَنْ [البراءِ](6) فِيهِ.(1) بل هو من أفراد مسلم؛ كما صرّح بذلك الصدر المناوي في "كشف المناهج"! وإنما اتفقا على حديث البراء، كما سيأتي! (ع)
(2) وكذا الترمذي، وقال "حسن صحيح".
قلت: وهو كما قال، وقد صرح شعبة بسماع أبي إسحاق السبيعي من هبيرة بن يريم - عند أحمد (1/ 93 - 94) -.
وله - عند النسائي - طريق أخرى عن علي … بسند صحيح، وزاد المياثر الحمر.
وهي عنده من الطريق الأولى - أيضًا - في رواية له.
(3) النمار: جمع نمرة؛ وهو الكساء المخطط.
(4) وسنده صحيح، ورواه أحمد - أيضًا - (4/ 93).
(5) قد رواه البخاري (5838)، ومسلم (2066).
وله شواهد كثيرة عن جمع من الصحابة، خرجها الهيثمي في "الجمع" (5/ 145 - 146).
فيؤخذ على المؤلف أنه لم يعزه إلى الشيخين!
(6) في الأصل: (علي)! والصواب ما أثبتناه، كما يدل عليه السياق!
نعم؛ رواه ابن ماجه (3654) عن علي! (ع)

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 209)

4285 - وعن أبي رمثة التيمي رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان أخضران وله شعر قد علاه الشيب وشيبه أحمر. [3369]
• الثلاثةُ عَنْ أَبي رِمْثةَ: أَبو داودَ [4565] فِيهٍ، والتِّرمِذيُّ(1) [2812] في الاستِئذَانِ، والنسَائي [8/ 204] في الزينة.
وفي رواية: وهو ذو وفْرَةٍ، وبها رَدْغٌ(2) من حِنُّاءٍ.
• أَبو داودَ [4206] عَنْهُ فِيهِ.

4286 - وعن أنس رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكيا فخرج يتوكأ على أسامة وعليه ثوب قطري(3) قد توشح به فصلى بهم. [3370]
• التّرمذيُّ(4) [127] في "الشَّمَائلِ" عَنْ أنسٍ.(1) هذا الإطلاق يوهم أنه أخرجه في "السنن" بهذا التمام! وهو إنما أخرجه - هكذا - في "الشمائل" (1/ 116 - 117) وأخرج الشطر الأول منه في "السنن"، وقال "حسن غريب".
قلت: وسنده صحيح، وكذلك إسناد أبي داود الآخر باللفظ.
(2) أي: أثر ولطخ.
(3) ضرب من البرود اليمانية.
(4) دون قوله "شاكيًا"؛ وإسناده فيه الحسن البصري معنعنًا.
وقد أخرجه - تامًّا -: البغوي (3/ 340) من طريق الترمذي؛ وإسناده صحيح.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 210)

4287 - عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان على النبي صلى الله عليه وسلم ثوبان قطريان غليظان وكان إذا قعد فرق ثقلا عليه فقدم بز من الشام لفلان اليهودي. فقلت: لو بعثت إليه فاشتريت منه ثوبين إلى الميسرة فأرسل إليه فقال: قد علمت ما تريد إنما تريد أن تذهب بمالي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كذب قد علم أني من أتقاهم وآداهم(1) للأمانة ". [3371]
• التِّرمِذي(2) [1213]، والنسَائيُّ [7/ 294] عنْ عائِشَةَ.

4288 - عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي ثوب مصبوغ بعصفر موردا فقال: " ما هذا؟ " فعرفت ما كره فانطلقت فأحرقته فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " ما صنعت بثوبك؟ " قلت: أحرقته قال: " أفلا كسوته بعض أهلك؟ فإنه لا بأس به للنساء ". [3372]
• أبو داود(3) [4073] عن عبد الله بن عمرو فِيهِ.(1) أي: أشدهم أداء للأمانة.
(2) وقال "حسن غريب صحيح"، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا.
(3) رواه من طريقين: أحدهما حسن، والآخر فيه جهالة.
وسياق الحديث لهذا الطريق، لكن ليس فيه قوله "فعرفت ما كره"، وقوله "ف أنه لا بأس به"، وإنما ذلك في الطريق الأولى.
ومنه يتبين أن التبريزي لفق هذا السياق من روايتين، وعذره في ذلك: أنه ما عند مخرج واحد - هو أبو داود -، ولَيْسَ بجيد! لا سيما وإحداهما فيها ضعف - كما عرفت -.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 211)

4289 - وعن هلال بن عامر رضي الله عنه عن أبيه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بمنى يخطب على بغلة وعليه برد أحمر وعلي أمامه يعبر(1) عنه. [3373]
• أَبو داودَ(2) [4074] عنْ عامر بنِ عَمْرٍو فِيهِ.

4290 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: صنعت للنبي صلى الله عليه وسلم بردة سوداء فلبسها فلما عرق فيها وجد ريح الصوف فقذفها. [3374]
• أَبو داودَ(3) [4075] فِيهِ، والنسَائي [الكبرى 9561] في الزِّينةِ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، عَنْ [عَائِشَةَ](4).

4291 - عن جابر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو محتب بشملة قد وقع هدبها على قدميه. [3375]
• أبو داودَ(5) [4075] عَنْ جَابرِ بنِ سُلَيْمٍ فِيهِ.

4292 - وعن دحية بن خليفة رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقباطي(6) فأعطاني منها قبطية فقال: " اصدعها(7) صدعين فاقطع أحدهما(1) أي: يبلغ عنه الكلام إلى الناس لاجتماعهم وازدحامهم، وذلك أن القول لم يكن ليبلغ أهل الموسم.
(2) بإسناده صحيح.
(3) وإسناده صحيح.
(4) في الأصل: (أبيه)، وهو خطأ، صححناه من "سنن أبي داود". (ع).
(5) إسناده ضعيف.
(6) جمع قبطية؛ وهي ثوب من ثياب مصر؛ رقيقة بيضاء.
(7) شُقّها.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 212)

قميصا وأعط الآخر امرأتك تختمر به ". فلما أدبر قال: " وأمر امرأتك أن تجعل تحته ثوبا لا يصفها ". [3376]
• أبو داودَ(1) [4116] عَنْ دِحْيَةَ الكَلْبِيِّ فِيهِ.

4293 - وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي تختمر فقال: " لية(2) لا ليتين ". [3377]
• أَبو داودَ(3) [4115] فِيهِ عنْ أمِّ سَلَمَةَ.

‌‌الفصل الثالث:
4294 - عن ابن عمر قال: مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إزاري استرخاء فقال: " يا عبد الله ارفع إزارك " فرفعته ثم قال: " زد " فزدت فما زلت أتحراها بعد فقال: بعض القوم: إلى أين؟ قال: " إلى أنصاف الساقين ". [4368]
• رواه مسلم (2086).

4295 - وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة ". فقال أبو بكر: يا رسول الله إزاري يسترخي إلا أن(1) وإسناده ضعيف؛ وصححه الحاكم!
لكن له شاهد - بسند حسن - من حديث أسامة بن زيد … نحوه، وهو مخرج في "جلباب المرأة المسلمة" (ص 131).
(2) لية - بالنصب -: على أنها مفعول مطلق؛ أي: لفة لا لفتين؛ حذرًا من الإسراف، أو التشبه بالرجال.
(3) وإسناده ضعيف؛ وصححه الحاكم (4/ 194 - 195) ووافقه الذهبي!

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 213)

أتعاهده. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنك لست ممن يفعله خيلاء ". [4369]
• رواه البخاري (3665).

4296 - وعن عكرمة قال: رأيت ابن عباس يأتزر فيضع حاشية إزاره من مقدمه على ظهر قدمه ويرفع من مؤخرة قلت لم تأتزر هذه الإزرة؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتزرها. [4370]
• أبو داود(1) (4096) عنه.

4297 - وعن عبادة(2) رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " عليكم بالعمائم فإنها سيماء الملائكة وأخوها خلف ظهوركم ". [4371]
• البيهقي(3) (6262) في "الشعب" عن ابن عباس.

4298 - وعن عائشة أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فأعرض عنه وقال: " يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لن يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا ". وأشار إلى وجهه وكفيه. [4372]
• أبو داود(4) (4104) عنها.(1) وإسناده صحيح.
(2) هو ابن الصامت.
(3) ورواه الطبراني وغيره، وإسناده ضعيف؛ كما بينته في "الأحاديث الضعيفة" (رقم:669).
(4) حديث حسن بشواهده، وقد خرجته وشاهده في "جلباب المرأة المسلمة". (ص 57 - 60).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 214)

4299 - وعن أبي مطر قال: إن عليا اشترى ثوبا بثلاثة دراهم فلما لبسه قال: " الحمد لله الذي رزقني من الرياش ما أتجمل به في الناس وأواري به عورتي " ثم قال: هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. [4373]
• رواه أحمد(1) (1/ 157).

4300 - وعن أبي أمامة قال: لبس عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثوبا جديدا فقال: الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من لبس ثوبا جديدا فقال: الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي ثم عمد إلى الثوب الذي أخلق فتصدق به كان في كنف الله وفي حفظ الله وفي ستر الله حيا وميتا ". [4374]
• الترمذي (3560)، وابن ماجه (3557) عنه، وقال الترمذي: غريب(2).

4301 - وعن علقمة بن أبي علقمة عن أمه(3) قالت: دخلت حفصة بنت عبد الرحمن على عائشة وعليها خمار رقيق فشقته عائشة وكستها خمارا كثيفا. [4375](1) وسنده ضعيف؛ أبو مطر - هذا - هو الجهني البصري؛ قال أبو حاتم في "الجرح" (9/ 455/ 2251): "مجهول"، ونقل ابن أبي حاتم عن حفص ابن غياث؛ أنه تركه، وقد خرجته في "الضعيفة" (6263).
(2) أي: ضعيف؛ وعلته: الراوي عن أبي أمامة - وهو أبو العلاء -، مجهول.
ومن طريقه: رواه ابن السني (267).
(3) اسمها: مرجانة، لم يوثقها غير ابن حبان، وكنت صححت إسناد هذا الأثر في "حجاب المرأة المسلمة" (ص 34) وذلك قبل أن يتبين لي ما في توثيق ابن حبان من التساهل، فليعلم ذلك.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 215)

• رواه مالك (2/ 913/ 6).

4302 - وعن عبد الواحد بن أيمن عن أبيه قال: دخلت على عائشة وعليها درع قطري ثمن(1) خمسة دراهم فقالت: ارفع بصرك إلى جاريتي انظر إليها فإنها تزهى(2) أن تلبسه في البيت وقد كان لي منها درع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فما كانت امرأة تقين(3) بالمدينة إلا أرسلت إلي تستعيره. [4376]
• رواه البخاري (2628).

4303 - وعن جابر قال: لبس رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما قباء ديباج أهدي له ثم أوشك أن نزعه(4) فأرسل به إلى عمر فقيل: قد أوشك ما انتزعته يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " نهاني عنه جبريل " فجاء عمر يبكي فقال: يا رسول الله كرهت أمرا وأعطيتنيه فما لي؟ فقال: " إني لم أعطكه تلبسه إنما أعطيتكه تبيعه ". فباعه بألفي درهم. [4377]
• رواه مسلم (2070).

4304 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنما نهى رسول الله صلى(1) برفع الثمن؛ أي: ذو ثمن.
وفي نسخة: بالنصب؛ على أنه حال من الدرع، قال الطيبي: "أصل الكلام: ثمنه خمسة دراهم، فقلب وجعل المثمن ثمنًا".
(2) أي: تترفع ولا ترضى أن تلبسه في البيت.
(3) أي: تُزين لزفافها.
(4) أي: أسرع إلى نزعه.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 216)

الله عليه وسلم عن ثوب المصمت(1) من الحرير فأما العلم وسدى الثوب فلا بأس به. رواه أبو داود [4378]
• رواه أبو داود(2) (4055).

4305 - وعن أبي رجاء قال: خرج علينا عمران بن حصين وعليه مطرف من خز وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من أنعم الله عليه نعمة فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده ". [4379]
• رواه أحمد(3) (4/ 438).

4306 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك اثنتان: سرف ومخيلة. [4380]
• ذكره البخاري (10/ 252) تعليقًا.
قلت: ووصله ابن أبي شيبة(4) [المصنف 8/ 217].

4307 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا ما لم يخالط إسراف ولا مخيلة ". [4381](1) الثوب الذي يكون سداه ولحمته من الحرير، لا شيء غيره.
(2) إسناده ضعيف.
لكن رواه أحمد بسند صحيح، كما بينته في "إرواء الغليل" (279).
(3) حديث صحيح.
(4) وإسناده صحيح.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 217)

• أحمد (2/ 181)، والنسائي (5/ 79)، وابن ماجه(1) (3605).

4308 - وعن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

‌‌2 - باب الخاتم
‌‌مِنَ "الصِّحَاحِ":
4309 - عن ابن عمر رضي الله عنه قال: اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب وفي رواية: وجعله في يده اليمنى ثم ألقاه ثم اتخذ خاتما من الورق نقش فيه: محمد رسول الله وقال: " لا ينقشن أحد على نقش خاتمي هذا(2) ". وكان إذا لبسه جعل فصه مما يلي بطن كفه [4382]
• الخمسةُ [خ (5876) م (53/ 2091) خ (5866) م (55/ 2091) د 4218 ت 1741 س 8/ 178] عَنِ ابنِ عمَرَ - واللْفظُ لِمُسلمٍ -.

4310 - عن علي رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس القسي والمعصفر - وعن تختم الذهب - وعن قراءة القرآن في الركوع. [3379](1) إسناد حسن.
وعلقه البخاري في "صحيحه" بضيغة الحزم، وصححه الحاكم (4/ 135) ووافقه الذهبي، وقد انقلب إسناده على بعض الرواة، كما بينه ابن أبي حاتم (1/ 488) في "العلل".
(2) أي: مثل نقش خاتمي هذا.
وهو أنه صلى الله عليه وسلم إنما نقش على خاتمه: محمَّد رسول الله؛ ليختم به كتبه إلى الملوك، فلو نقش غيره مثله؛ لدخلت المفسدة، وحصل الخلل.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 218)

• مُسْلمٌ [29/ 2078] في اللِّبَاسِ عَنْ عليّ رضي الله عنه.

4311 - وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه فقال: " يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده؟ [3380]
• مُسْلمٌ [52/ 2090] عَنِ ابنِ عباس فِيهِ؛ وفِيهِ قصةٌ.

4312 - وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي فقيل: إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم فصاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما حلقة فضة نقش فيه: محمد رسول الله. [3381]
• مُتفَق عليْهِ عَنْ أَنَس: البُخَاريُّ [65] في العلمِ، ومسْلمٌ [58/ 2092] في اللباسِ.

4313 - ب -: كان نقش الخاتم ثلاثة أسطر: محمد سطر ورسول سطر والله سطر [3382]
• البُخَاريُّ [5878] عَنْ أَنَسٍ.

4314 - عن حُمَيْدٍ، عن أنس رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم كانَ خاتمه مِن فضةٍ، وكَانَ فصُّه منه. [3382]
• البُخاريُّ [5870] عنْ أَنَسٍ في اللِّبَاسِ.

4315 - وعن ابن شهاب عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خاتم فضة في يمينه فيه فص حبشي كان يجعل فصه مما يلي

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 219)

كفه [3383]
• الجَماعةُ(1) [م (62/ 2094) د 4216 ت 1739 س 8/ 173 ق 3461] عَنْ أنسٍ في اللِّبَاسِ، خَلا أبَا دَاودَ، ففِي الخاتَمِ، والنسَائيَّ، فَفي الزِّينةِ.

4316 - عن ثابت عنْ أَنس رضي الله عنه قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى. [3384]
• مُتفقٌ عَلَيْهِ(2) [م (63/ 2095]، عنْ أَنس في اللِّبَاسِ.

4317 - وعن علي رضي الله عنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتختم في إصبعي هذه أو هذه قال: فأومأ إلى الوسطى والتي تليها. [3385]
• مُسْلِمٌ والأربعةُ عَنْ عَليّ: مُسْلِمٌ [65/ 2078]، والتِّرْمِذيُّ [1786]، وابنُ مَاجه [3648] في اللِّبَاسِ، وأَبو دَاودَ [4225] في الخاتَمِ، والنسائيُّ [8/ 177] في الزِّينةِ.

‌‌مِنَ "الحِسَانِ":
"إِنَّ أحسَنَ ما زرتمُ الله في قبورِكم ومساجدِكمُ: البياضُ(3) ".

4318 - عن عبد الله بن جعفر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. [3386]
• الأربعةُ عَنْ علي، وعبدِ الله بنِ جَعْفَرٍ: أَبو دَاودَ [4226] في الخاتَمِ، والتِّرمِذِي [95] في(1) إلا البخاري؛ فلم يخرجه بهذا السياق (5868)! (ع)
(2) بل هو من أفراد مسلم! (ع)
(3) أي: أحسن شيء زرتم الله فيه في قبوركم ومساجدكم: البياض.
قلت: والحديث رواه ابن ماجه (3568)، وإسناده موضوع؛ آفته: مروان بن سالم - وهو الغفاري الجزري -، قال الحافظ "متروك، ورماه الساجي وغيره - بالوضع".
وفيه علة أخرى، وهي الانقطاع، وبه أعله البوصيري.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 220)

"الشَّمَائلِ(1) "، والنسائيُّ [8/ 174] في الزِّينةِ عَنْ عَليّ.
وَهُمْ، وابنُ ماجه [3647] في اللباسِ عَنِ عبد الله بْنِ جَعفَر.

4319 - وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتختم في يساره. [3387]
• أبو داودَ(2) [4227] عَنِ ابنِ عُمَرَ في الخاتَم.

4320 - وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه وأخذ ذهبا فجعله في شماله ثم قال: " إن هذين حرام على ذكور أمتي ". [3388]
• أَبو داودَ [4057] وابنُ ماجه [3595] في اللِّبَاسِ، والنسَائي [8/ 160] في الزِّينةِ عَنْ عليٍّ رضي الله عنه(3) -.

4321 - وعن معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه(1) وكذا في "السنن" (1744)، وقال - عن البخاري -: "هذا أصح شيء في الباب".
قلت: وسنده صحيح.
وله شاهد من حديث علي: رواه أبو داود (4226)، والنسائي (2/ 290)، وغيرهما، وسنده صحيح على شرط الشيخين، وقد خرجته في "الإرواء" (3/ 303/ تحت 820).
(2) رجاله ثقات؛ لكنه شاذ بهذا اللفظ؛ لأن المحفوظ عن ابن عمر؛ أنه صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه، كما تقدم في حديثه (4383)، وحققته في المصدر السابق (3/ 301).
واعلم أنه لا اختلاف في أحاديث اليمين واليسار؛ فإنه فعل هذا وهذا لبيان الجواز، وإن كان الأفصل اليمين.
(3) حديث صحيح، وقد خرجته - مع طرقه - في "إرواء الغليل" (279).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 221)

وسلم نهى عن ركوب النمور - وعن لبس الذهب إلا مقطعا. [3389]
• أبو داودَ [4239]، والنسَائيُّ(1) [8/ 161] كَذَلِكَ عَنْ مُعَاوِيةَ.

4322 - وعن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل عليه خاتم من شبه(2): "ما لي أجد منك ريح الأصنام؟ " فطرحه ثم جاء وعليه خاتم من حديد فقال: " ما لي أرى عليك حلية أهل النار؟ " فطرحه فقال: أتخذه من ورق ولا تتمه مثقالا ". [3390]
• الثلاثةُ عَنْ بُرَيْدَةَ: أبو دَاودَ [1785] في الخاتَمِ، والترْمِذيُّ [1785] في اللباسِ، والنَّسَائيُّ [8/ 172] في الزينَةِ(3).
قالَ الإِمام رضي الله عنه: وقد صحَّ عن سهلِ بن سعدٍ في حديث الصَّداقِ -: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجلٍ: "التمسْ ولو خاتمًا مِن حديدٍ(4) ".

4323 - وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره عشر خلال: الصفرة يعني الخلوق وتغيير الشيب وجر الأزرار والتختم بالذهب والتبرج بالزينة لغير محلها والضرب بالكعاب(5) والرقى إلا بالمعوذات(1) إسناده صحيح.
(2) وهو شيء يشبه الصفر، سمي به لشبهه بالذهب لونًا.
(3) إسناده ضعيف؛ ولشطره الأول شواهد تقويه؛ فانظر كتابي "آداب الزفاف" (ص 217).
(4) لكن صح النهي عن خاتم الحديد، بل جعله صلى الله عليه وسلم شرًّا من خاتم الذهب.
ولا تعارض بينه وبين حديث سهل؛ كما بينته في "آداب الزفاف" (ص 218).
(5) كعاب: جمع كعب، وهو فصوص النرد.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 222)

وعقد التمائم وعزل الماء لغير محله(1) وفساد الصبي(2) غير محرمه. [3391]
• أبو داود [4222] في الخاتم، والنسائيُّ [8/ 141] في الزِّينةِ عَنْ عبدِ اللهِ بنِ مَسْعُود(3).

4324 - وعن ابن الزبير(4): أن مولاة لهم ذهبت بابنة الزبير إلى عمر بن الخطاب وفي رجلها أجراس فقطعها عمر وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " مع كل جرس شيطان ". [3392]
• أبو داودَ [4230] فِيهِ عَنْ عَامِرِ بنِ عبدِ الله بنِ الزُّبَيْرِ، وهوَ مُنْقَطِعٍ(5).

4325 - ودخل على عائشة رضي الله عنها بجارية وعليها جلاجل يصوتن فقالت: لا تدخلنها علي إلا أن تقطعن جلاجلها سمعت رسول الله صلى الله عليه(1) أي: إخراج المني عن الفرج وإراقته خارجه.
ويجوز أن يكون معنى لغير محله: بغير الإماء؛ فإن محل العزل: الإماء دون الحرائر. اهـ. "مرقاة".
(2) وهو أن يطأ الرجل المرأة المرضع؛ فإنها إذا حملت؛ فسد لبنها، وكَانَ في ذلك فساد الصبي.
(3) وإسناده ضعيف.
(4) كذا الأصل وهو وهم، والصواب: عامر بن عبد الله بن الزبير - كما في "سنن أبي داود" (4230) -.
وسبب الوهم: أن أبا داود رواه عن شيخين له بإسنادهما عن عمر بن حفص، أن عامر بن عبد الله - قال أحدهما؛ وهو علي بن سهل - ابن الزبير - أخبره: أن مولاة لهم ....
فوقع النظر عند نقل الحديث على عبارة "أن الزبير أخبره"، دون أن ينتبه أن لفظ: "ابن الزبير" زيادة في نسب عامر لا في سنده، وقد ترتب على ذلك أن صار الحديث صحيحًا، وهو ضعيف - كما يأتي -.
(5) وإسناده ضعيف؛ قال المنذري (6/ 121): مولاة لهم مجهولة، وعامر بن عبد الله بن الزبير لم يدرك عمر.
وانظر التعليق الذي قبله.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 223)

وسلم يقول: " لا تدخل الملائكة بيتا فيه أجراس ". [3393]
• أبو دَاودَ(1) [4231] عَنْ عَائشَة فِيهِ.

4326 - وعن عبد الرحمن بن طرفة أن جده عرفجة بن أسعد قطع أنفه يوم الكلاب(2) فاتخذ أنفا من ورق فأنتن عليه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب. [3394]
• الثلاثةُ عَن عبدِ الرَّحمنِ بن طَرْفةَ، عن عَرفَجَةَ - ومِنْهُم مَنْ قَالَ: إِن جدَّهُ عَرْفَجةُ: أبو دَاودَ [4232] فِيهِ، والتِّرمِذيُّ(3) [1770] في اللِّبَاسِ، والنَّسَائيُّ [8/ 163 - 164] في الزِّينَةِ.

4327 - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من أحب أن يحلق حبيبه حلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهب ومن أحب أن يطوق حبيبه طوقا من نار فليطوقه طوقا من ذهب ومن أحب أن يسور حبيبه سوارا من نار فليسوره من ذهب ولكن عليكم بالفضة فالعبوا(1) قلت: وإسناده ضعيف؛ فيه بنانة قال الحافظ: "لا تعرف".
وقد رواه عنها ابن جرير بالعنعنة.
نعم؛ قد رواه بإسناد آخر، فقال: أخبرني سليمان بن بابيه - مولى آل نوفل -، أن أم سلمة قالت … فذكره مرفوعًا: أخرجه النسائي (2/ 291).
لكن سليمان - هذا - مجهول أيضًا.
(2) اسم ماء، كان هناك وقعة.
(3) وقال: "حديث حسن غريب".
قلت: وهو محتمل؛ فإن عبد الرحمن - هذا - وثقه العجيلي، وابن حبان، وروى عنه اثنان.
وقد جزم الطحاوي في "شرح الآثار" (2/ 249) بنسبة الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك صنع الحافظ ابن حجر في "الإصابة"، وغيره؛ والله أعلم.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 224)

بها ". [3395]
• أبو دَاودَ(1) [4237] عَنْ أَبي هُرَيرةَ فيهِ.

4328 - عن أسماء بنت يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أيما امرأة تقلدت قلادة من ذهب قلدت في عنقها مثلها من النار يوم القيامة وأيما امرأة جعلت في أذنها خرصا(2) من ذهب جعل الله في أذنها مثله من النار يوم القيامة ". [3396]
• أبو دَاودَ [4238] فِيهِ، والنَّسَّائيُّ(3) [8/ 157] في الزِّينةِ عَنْ أَسْمَاءَ بنتِ يَزِيدَ الأنْصَاريَّةِ.

4329 - وعن أخت لحذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يا معشر النساء أما لكن في الفضة ما تحلين به؟ أما إنه ليس منكن امرأة تحلى ذهبا تظهره إلا عذبت به ". [3397]
• أبو دَاودَ [4237]، والنَّسَائيُّ(4) [8/ 157] كَذَلِكَ مِنْ رِوايةِ رِبْعِيِّ بنِ حِرَاشٍ، عن امْرَأَتِهِ، عَنْ أُخْتٍ لِحُذَيْفَةَ.(1) وإسناده جيد، كما بينته في "آداب الزفاف" (ص 223 - 229).
وقد أطلت النفس في تقوية الحديث ردا على أحد الدكاترة من الحنفية؛ الذي أعله بما ليس بعلة أصلًا؛ انتصارًا لمذهبه؛ والله المستعان.
(2) الخرص - بالضم والكسر -: الحلقة الصغيرة، وهي من حلي الأذن.
(3) في إسناده ضعف.
(4) إِسناده ضعيف.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 225)

‌‌الفصل الثالث:
4330 - عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمنع أهل الحلية والحرير ويقول: " إن كنتم تحبون حلية الجنة وحريرها فلا تلبسوها في الدنيا ". [4404]
• رواه النسائي(1) (8/ 156).

4331 - وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما فلبسه قال: " شغلني هذا عنكم منذ اليوم إليه نظرة وإليكم نظرة " ثم ألقاه. [4405]
• النسائي(2) (8/ 195) عنه.

4332 - وعن مالك قال: أنا أكره ن يلبس الغلمان شيئا من الذهب لأنه بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التختم بالذهب فأنا أكره للرجال الكبير منهم والصغير. [4406]
• ذكره مالك (2/ 912) بلاغًا(3).(1) إسناده صحيح، وصححه ابن حبان (1463)، والحاكم (4/ 191)، ووافقه الذهبي، وهو مخرج في "الصحيحة" (338).
(2) وإسناده صحيح.
وأخرجه أحمد (1/ 322)، وابن حبان (1468)، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي" (115).
وله شاهد - عند ابن أبي شيبة (8/ 462) - عن طاوس … مرسلًا.
(3) ضعيف الإسناد، ولكن صح معناه في أحاديث كثيرة تقدمت.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 226)

‌‌3 - باب النِّعَال
‌‌مِنَ "الصِّحاح":
4333 - قال ابن عمر رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر. [3398]
• الخَمسَةُ عَنِ ابنِ عُمَرَ: البُخَاريُّ [5851] في اللِّبَاسِ، ومُسْلِمٌ [25/ 1187]، وأبو دَاودَ [1772] في الحجِّ، والتِّرمِذيُّ في "الشمَائِل" [78] والنسَائي [1/ 80] في الطهَارةِ.

4334 - وقال أنس رضي الله عنه: إن نعل النبي صلى الله عليه وسلم كان لها قبالان(1). [3399]
• البُخَاريّ، والأربَعَةُ [خ 5857 د 4134 ت 1772 س 8/ 217 ق 3615] عَنْ أنسٍ، البُخَاريّ، وأبو داودَ فِيهِ.

4335 - وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها يقول: " استكثروا من النعال فإن الرجل لا يزال راكبا ما انتعل ". [3400]
• مُسلمٌ [66/ 2096] عَنْ جَابرٍ فِيهِ.

4336 - وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى وإذا نزع فليبدأ بالشمال لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع" [3401](1) القبال - بالكسر -: زمام النعل، وهو السير الذي يكون بين الأصبعين.
وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح".

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 227)