• الجَمَاعةُ(1) [خ (5856) م (67/ 2097) د 4139 ت 1779 ق 3616] عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ في اللِّبَاسِ.
4337 - و قال: "لا يمشي(2) أحدكم في نعل واحدة ليحفيهما جميعا أو لينعلهما جميعا". [3402]
• مُتفَق عَليْهِ [خ (5855) م (68/ 2097)] في اللّباسِ عَنْهُ. (د [4136]، ت [1774])
4338 - وقال: "من انقطع شسع نعله فلا يمشين في نعل واحدة حتى يصلح شسعه(3) ولا يمش في خف واحد ولا يأكل بشماله ولا يجتبي بالثوب الواحد ولا يلتحف الصماء". [3403]
• مُسْلِمٌ [71/ 2099] عَن جَابِرٍ فيهِ.
مَنَ "الحِسَانِ":
4339 - عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان مثنى شراكهما. [3404]
• التِّرمذيُّ [72] في "الشمَائِل"، وابنُ ماجه [3614] في اللِّبَاس عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ.(1) إلا النسائي! وكذا استثناه الصدر المناوي في "كشف المناهج"! وإليهم - دونه - عزاه المزي في "التحفة" (10/ 191)! (ع)
(2) قال في "المرقاة": "نفي بمعنى النهي".
(3) إلى هنا رواه مسلم (6/ 153 - 154) من حديث أبي هريرة أيضًا نحوه.
وكذلك رواه البخاري في "الأدب المفرد" (956)، وابن أبي شيبة (8/ 416/ 4976)، وكذا النسائي في "اللباس"، وأحمد (2/ 253، 477، 528).
ورواه ابن حبان (5435 - 5436) نحوه؛ وفيه الشطر الثاني من الحديث الذي قبله هنا.
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 228)
4340 - عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل قائما. [3405]
• أَبو دَاودَ(1) [4135] عَنْ جَابرٍ فِيهِ، والتِّرمذيُّ [1757] عنْ أبي هُرَيْرَةَ - وقالَ: غَريبٌ(2) -، وابنُ ماجه [3618] عَنِ ابنِ عُمَرَ في اللّبَاسِ.
4341 - عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: ربما مشى النبي صلى الله عليه وسلم في نعل واحدة.
والصحيح: أنه عَنْ عَائشَةَ رضي الله عنها أنها مشت بنعل واحدة. [3406]
• التِّرْمِذِيُّ [1777) (1778)] في اللِّبَاسِ عَنْ عَائشَةَ مَرْفُوعًا وموقوفًا، وقَالَ: الموقوف أصح.
4342 - عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: من السنة إذا جلس الرجل أن يخلع نعليه فيضعهما بجنبه. [3407]
• أَبو دَاودَ(3) [4138] عَنِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنه.
4343 - عن ابن بريدة عن أبيه أن النجاشي أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين لبسهما، ثم توضأ ومسح عليهما. [3408](1) قلت: ورجاله ثقات، والحديث صحيح؛ لطرقه الكثيرة عن جمع من الصحابة، وبعضها صحيح؛ وقد حققت القول فيه في "الصحيحة" (719).
(2) بل هو صحيح بطرقه، كما تقدم آنفًا.
(3) قلت: وإسناده ضعيف؛ فيه عبد الله بن هارون؛ وهو حجازي لا يعرف، كما قال الذهبي.
ومن طريقه: رواه البخاري في "الأدب المفرد" (1190).
وتابعيّه - عندهما - أبو نهيك؛ وهو ثقة.
ووقع في "الأدب المفرد": "ابن نهيك"، وكذلك وقع في نسخة الشارح (2/ 599)!
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 229)
• أَبو دَاودَ [155]، وابنُ مَاجه [549] في الطَّهَارةِ، والتِّرْمِذِيُّ(1) [2820] في الاسْتِئْذَانِ عَنْ بُريدةَ.
4 - باب الترجيل
مِنَ "الصِّحَاح":
4344 - عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. [3409]
• متفَقٌ عَليْهِ [خ (295) م (9/ 297)] في الطهَارةِ عَن عَائِشَةَ رضي الله عنها. (س [1/ 148])
4345 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الفطرة خمس: الختان والاستحداد(2) وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الآباط" [3410]
• الجمَاعَةُ - إلَّا التّرمِذيَّ(3) - عَنْ أبي هُرَيرةَ: البُخَاريُّ [5891] في اللِّبَاس، ومُسْلِمٌ [50/ 257]، والنَّسَائِيُّ [1/ 13] وابنُ مَاجه [292] في الطهَارةِ، وأَبو دَاودَ [4198] في الترَجُّلِ.
4346 - و قال: "خالفوا المشركين: أوفروا اللحى وأحفوا الشوارب".
ويروى: "أنهكوا الشوارب وأعفوا اللحى". [3411](1) وقال: "حديث حسن، إنما نعرفه من حديث دلهم".
قلت: وهو ابن صالح؛ وهو ضعيف، كما في "التقريب".
ومن طريقه: أخرجه أحمد (5/ 352).
(2) الاستحداد: استعمال الحديد في حلق العانة.
(3) بل أخرجه الترمذي كذلك (2756)؛ وإلى الجماعة عزاه المزي في "التحفة" (10/ 54)! (ع)
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 230)
• مُتفَق عَليهِ [خ (5892) م (54/ 259) خ (5893) م (52/ 259)] عَنِ ابنِ عُمَرَ في اللِّبَاسِ.
4347 - وقال أنس رضي الله عنه: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أن لا تترك أكثر من أربعين ليلة. [3412]
• مسْلِمٌ، والأربعةُ - إلَّا النسائي(1) - عنْ أنسٍ - وعنْدَ أبي دَاودَ، والتِّرمِذيُّ عَنْهُ: وَقتَ لَنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: مُسْلِمٌ [51/ 258)]، وابنُ مَاجه [295] في الطهَارةِ، وأَبو دَاودَ [4200] في الترجلِ، والتِّرمِذِي [2758] في الاسْتئْذانِ.
4348 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم" [3413]
• الجَماعةُ - إلا التِّرمِذي - عَنْ أبي هُرَيْرةَ: البُخَاريُّ [5899]، ومسْلِم [80/ 210]، وابنُ ماجه [3621] في اللِّبَاسِ، وأَبو دَاودَ [4203] في الترَجُّل، والنَّسَائِيُّ [8/ 137] في الزِّينةِ.
4349 - وعن جابر رضي الله عنه أنه قال: أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد ". [3414]
• مسلمٌ [89/ 2102]، في اللّبَاسِ، وأَبو دَاودَ [4204] في الترجّلِ، والنسَائيُّ [8/ 138] في الزِّينةِ عَنْ جَابرٍ.
4350 - عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه وكان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم وكان المشركون يفرقون رؤوسهم فسدل النبي صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق بعد. [3415](1) بل أخرجه النسائي كذلك (1/ 15 - 16)؛ وإليهم عزاه المزي في "التحفة" (1/ 282)! (ع)
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 231)
• الجَمَاعةُ عَنِ ابنِ عبَّاسٍ: البُخَاريُّ [3944] في الهجْرةِ، وغيْرِهَا، ومُسلمٌ [90/ 2336] في الفَضَائلِ، وأَبو دَاودَ [4188] في الترجلِ، والتِّرمِذي [30] في "الشَّمَائلِ"، والنسَائيُّ [8/ 184] في الزِّينةِ، وابنُ مَاجه [3632] في اللِّبَاسِ.
4351 - عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع.
قيل لنافع: ما القزع؟ قال: يحلق بعض رأس الصبي ويترك البعض.
وألحق بعضهم التفسير بالحديث. [3416]
• الجَماعةِ - إلّا التِّرمذي - عَنِ ابنِ عُمَر: البُخَاريُّ [5920]، ومُسْلِمٌ [113/ 2120]، وابنُ ماجه [3637] في اللِّبَاسِ، وأَبو دَاودَ [4193] في الترجلِ، والنَّسَائيُّ [8/ 130] في الزِّينةِ.
4352 - وروي عن ابن عمر رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد حلق بعض رأسه وترك بعضه فنهاهم عن ذلك وقال: "احلقوا كله أو اتركوا كله". [3417]
• وأبو دَاودَ [4195] في الترَجُّلِ، والنسائيُّ [8/ 130] في الزِّينةِ، وأخرجَ إسْنَادَهُ [مُسْلِمٌ](1).
4353 - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء وقال: " أخرجوهم من بيوتكم ". [3418]
• البُخَاريُّ [5886] عَنِ ابنِ عَباسٍ في الحدودِ.(1) انظر "الصحيحة" (1123).
قال أبو الحارث: وقد سقط ذكر مسلم من الأصل، والسياق يقتضيه. (ع).
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 232)
4354 - وعنه قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال ". [3419]
• البخَاري [5885]، وأبو داودَ [4930] في اللِّبَاسِ، والتِّرمِذيُّ [2784] في الاستئْذَانِ، وابنُ ماجه [1904] في النِّكاح؛ كلُّهم عَنْهُ.
4355 - عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة" [3420]
• متْفَق عَليهِ [خ (5937) م (119/ 2124)] عَنِ ابنِ عُمَرَ في اللِّبَاس، وأَبو دَاودَ [4168] في الترجلِ، والتِّرمذي [2783] في الاسْتِئْذَانِ.
4356 - عن عبد الله بن مسعود قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله فجاءته امرأة فقالت: إنه بلغني أنك لعنت كيت وكيت فقال: ما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هو في كتاب الله فقالت: لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما نقول قال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه أما قرأت: (ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا)؟ قالت: بلى قال: فإنه قد نهى عنه [3421]
• الجَماعةُ عَنِ ابنِ مسعودٍ: البُخَاريُّ [5939]، ومسْلِمٌ [120/ 2125]، في اللِّبَاس، وأَبو دَاودَ [4169] في الترجلِ، والترمذيُّ [2782] في الاسْتِئْذَانِ، والنسَائيُّ [8/ 146] في الزِّينةِ، وابنُ مَاجه [1989] في النِّكاح.
4357 - عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "العينُ حَقٌّ"، ونَهَى عن الوشمِ. [34221]
• مُتفقٌ عَليْهِ عنْ أبِي هريْرَةَ: البُخَاريُّ [5740] في اللِّبَاسِ، ومُسلمٌ [41/ 2187]، وأبو دَاودَ [3879] في الطِّبِّ.
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 233)
4358 - وقال: "لا تشمن، ولا تستوشمن". [3422]
4359 - وقال ابن عمر قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ملبدا(1). [3423]
• الْبُخَارِيُّ [5914] في اللِّبَاسِ عَنِ ابنِ عُمَرَ.
4360 - عن أنس رضي الله عنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل. [3424]
• الْخَمْسَةُ عَنْ أنَسٍ: البُخَارِيُّ [5846]، ومُسْلِمٌ [77/ 2101] في اللِّبَاسِ، وأَبُو دَاودَ [4179] في الترجُّلِ، والتِّرْمِذيُّ [2815] في الاسْتِئْذَانِ، والنَّسَائي [5/ 141 و 8/ 189] في الْحَجِّ، والزِّينَةِ.
4361 - وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم بأطيب ما نجد حتى أجد وبيص(2) الطيب في رأسه ولحيته. [3425]
• متفَق عَليْهِ عَنْ عَائشَةَ: البُخَاري [5923] في اللِّبَاسِ، ومُسْلِمٌ [38/ 1189]، والنَّسَائيُّ [5/ 138] في الحج.
4362 - وقال نافع قال: كان ابن عمر إذا استجمر استجمر بألوة غير مطراة وبكافور يطرحه مع الألوة(3) ثم قال: هكذا كان يستجمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. [3426]
• مُسْلِم [21/ 2254] قُبَيْلَ كِتَابِ الشِّعْرِ، والنسَائيُّ [8/ 156] في الزِّينَةِ عَنْهُ.(1) التلبيد: أن يجعل في رأسه لزوقًا - أي: صمغًا - أو عسلًا ليتلبد.
(2) وبيص الطيب: بريقه وبيع أنه.
(3) الألُوَّة: عود يتبخر به.
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 234)
مِنَ "الحِسَانِ":
4363 - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقص أو يأخذ من شاربه وكان إبراهيم خليل الرحمن صلوات الرحمن عليه يفعله. [3427]
• أحمدُ [1/ 301]، والتِّرمذيُّ [2760] عن ابنِ عبَّاسٍ في الاستئْذَانِ، وقَالَ: حسن غريبٌ(1).
4364 - وعن زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من لم يأخذ شاربه فليس منا". [3428]
• أحمدُ [1/ 301]، والتِّرمِذيُّ(2) [2760]، في الاستِئْذَانِ، والنَّسَائي [1/ 15] في الطهَارةِ عَنْ زيدَ بن أرقَم.
4365 - عن عبد الله بن عمر: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانَ يأخذُ أظفارَه وشارِبَه كلَّ جمعةٍ".
4366 - عن عبد اللَّه الأغرّ: "أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كانَ يقصُّ شاربَه ويأخذُ من أظفارِه قبلَ أنْ يروحَ إلى صلاةِ الجمعةِ. [3430]
4367 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها.
غريب [3431](1) قلت: وهو كما قال.
(2) وقال: "حديث حسن صحيح".
قلت: إسناده جيد، وصححه ابن حبان (1481).
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 235)
• التِّرْمِذيُّ(1) [2762] عَنْ عَمْرِو بنِ شعيب، عنْ أَبيهِ، عَنْ جَدِّهِ في الاسْتِئْذَانِ.
4368 - عنْ يَعلَى بنِ مُرَّةَ: أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عليه خلوقا فقال: " ألك امرأة؟ " قال: لا قال: " فاغسله ثم اغسله ثم اغسله ثم لا تعده". [3432]
• أحمدُ [4/ 171]، والترمذيُّ [2816] في الاستئذانِ عنْ يَعلَى بنِ مُرَّةَ.
واللفظُ المَذْكُورُ ساقَه البغوي في "شرح السُّنةِ" [3161].
4369 - عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يقبل الله صلاة رجل في جسده شيء من خلوق ". [3433]
• أبو دَاودَ(2) [4178] عَن أبي مُوسى في الترجُّلِ.
4370 - عن عمار بن ياسر قال: قدمت على أهلي من سفر وقد تشققت يداي فخلقوني بزعفران فغدوت على النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي وقال: " اذهب فاغسل هذا عنك ". [3434]
• أبو داودَ(3) 41761، عنْ عمّارِ بنِ يَاسِرٍ في الترجُّلِ مطَولا، وفيِهِ: إنَّ المَلائِكَةَ لا تَحْضُرُ جَنَازةَ كَافِرٍ نجسٍ، ولا المُتَضَمِّخ بالزعفرانِ".(1) وقال: "غريب"؛ أي: ضعيف.
قلت: وهو واه جدًّا، وقد بينت ذلك في "الأحاديث الضعيفة" (288).
(2) إسناده ضعيف.
(3) إسناده ضعيف؛ فيه انقطاع، وكذا فيه ضعف عطاء بن أبي مسلم وتدليسه، وإسناده ضعيف؛ فيه أبو جعفر الرازي؛ وهو سيئ الحفظ.
ومن طريقه: رواه أحمد (4/ 403).
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 236)
4371 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه ". [3435]
• أبو داودَ [4176] في النِّكاح، والتِّرمِذيُّ [2787] في الاستئذَانِ - وحَسَّنَهُ -(1)، والنسَائيُّ [8/ 151] في الزينة.
4372 - عن أنس رضي الله عنه قال: كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكة(2) يتطيب منها. [3436]
• أبو داودَ(3) [4162] في الترجُّلِ، والتِّرْمِذِي [217] في "الشمَائلِ" عن أنسٍ.
4373 - عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته ويكثر القناع(4) كأن ثوبه ثوب زيات. [3437](1) وتتمة كلامه: "إلا أن الطفاوي لا نعرفه إلا في هذا الحديث، ولا نعرف اسمه".
قلت: بل هو صحيح لشواهده، فقد أخرجه هو - وحسَّنه -، وأبو داود (4048) وغيرهما من حديث عمران.
والعقيلي، والضياء في "المختارة" (159/ - (1) من حديث أنس، وإسناده صحيح.
وأخرجه البيهقي في "الشعب" (2/ 473/ 1) - عنه، - و- عن أبي هريرة -.
(2) ضرب من الطيب عزيز.
(3) قلت: إسناده صحيح.
(4) هو الحزمة التي تجعل على الرأس من الدهن؛ كذا في "شرح السنة".
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 237)
• الترمذيُّ(1) [32] في "الشمائل" عنْ أنسٍ.
4374 - وعن أم هانئ قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا بمكة قدمة وله أربع غدائر(2). [3438]
• أبو داودَ [4191] في الترَجُّلِ، والتِّرْمِذِيُّ(3)، [1781] وابنُ مَاجَه [3631] في اللِّبَاسِ عَنْ أُمِّ هَانِي بِنْتِ أبي طَالبٍ.
4375 - و قالت عائشة رضي الله عنها: كنت إذا فرقت لرسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه صدعت فرقه عن يافوخه وأرسلت ناصيته بين عينيه. [3439]
• أَبو داودَ(4) [4189] عَنْ عَائشَةَ.
4376 - عن عبد الله بن مغفل قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا(5). [3440](1) إسناده ضعيف جدًّا؛ فيه الربيع بن صبيح، عن يزيد بن أبان القرشي - وكلاهما ضعيف -.
ومن هذا الوجه: رواه ابن معين في "التاريخ" (6/ 2)، وابن سعد (1/ 460)، والبغوي في "شرح السنة" (3/ 350)؛ وقد خرجته في "الضعيفة" (2456).
(2) جمع غديرة؛ و هي الضفيرة.
(3) وقال: "حديث حسن غريب".
قلت: بل هو صحيح، راجع "شرح الشمائل" (1/ 95) للقاري.
(4) قلت: وسنده حسن.
(5) الغب: أن يفعل يومًا ويترك يومًا.
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 238)
• الثلاثةُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْتن [مُغَفَّلِ](1)، أبو داودَ [4159] في الترجُّلِ، والنَّسَائيُّ [8/ 132] في الزِّينةِ، والتِّرْمِذيُّ(2) [1756] في اللِّبَاسِ - وصَححَهُ -، وابن حبّان [5484].
4377 - قال رجل لفضالة بن عبيد: ما لي أراك شعثا؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهانا عن كثير من الإرفاه(3) قال: مالي لا أرى عليك حذاء؟ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نحتفي أحيانا. [3441]
• أبو دَاودَ(4) [4160] عَنْ فَضَالَةَ بنِ عُبيدٍ في الترجُّلِ.
4378 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من كان له شعر فليكرمه ". [3442]
• أبو داودَ(5) [4163] عنْ أبي هُرَيرَةَ رضي الله عنه في الترجُّلِ.
4379 - وعن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن أحسن ما غير به الشيب الحناء والكتم(6) ". [3443](1) في الأصل: (مَعقِلٍ) وهو خطأ. (ع).
(2) وقال "حديث حسن صحيح".
قلت: وهو كما قال؛ على ما حققته في "الصحيحة" (501)
(3) الإرفاه: بمعنى التنعم.
(4) وإسناده صحيح.
وكذا وأخرجه أحمد (6/ 22)؛ وهو مخرج في "الصحيحة" (502).
(5) وإسناده حسن، وله إسناد آخر صحيح، خرجته في المصدر السابق (500).
(6) نبت يخلط مع الوسمة، ويصبغ به الشعر أسود.
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 239)
• أحمدُ [5/ 147]، والأربَعةُ عَنْ أبي ذَرٍّ، وصَححهُ التِّرمِذِيُّ(1)، وابنُ حِبَّان [5474] أَبو دَاودَ [4205] في الترجُّلِ، والتِّرمذيُّ [1753] وابنُ ماجَه [3622] في اللِّبَاسِ، والنسَائيُّ [8/ 139] في الزِّينَةِ.
4380 - عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " يكون قوم في آخر الزمان يخضبون بهذا السواد كحواصل الحمام لا يجدون رائحة الجنة ". [3444]
• أبو داودَ [4212] في الترجلِ، والنَّسَائيُّ [8/ 138] في الزِّينَةِ عن ابنِ عبّاس(2).(1) وهو كما قال، على ما حققته في "غاية المرام" (رقم: 107).
(2) "صحيح الإسناد"، وقد خرجته في "غاية المرام" (تحت: 106).
• قال العلائي في "النقد الصريح":
"وهو - أيضًا - في "سنن أبي داود"، و"النسائي" من طريق عبيد الله بن عمرو الرقي، عن عبد الكريم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ رفعه.
وذكره ابن الجوزي في "الموضوعات" وأخطأ في ذلك خطأ فاحشًا؛ لأنه بني ذلك على أن عبد الكريم هو ابن أبي أمية أبو المخارق البصري، وأنه ضعيف، وليس الأمر كما ظن، بل هذا عبد الكريم بن مالك الجزري، صرح بنسبه البيهقي في هذا الحديث بعينه في كتاب الأدب له.
وعبد الكريم الجزري ثقة متفق عليه، فإسناد الحديث على شرط "الصحيحين".
ثم لو سلم أنه أبو المخارق فقد روى عنه الإِمام مالك، ولا يروي إلا عن ثقة عنده، وأخرجه له البخاري تعليقًا، ومسلم في المتابعات، فلا يجوز أن نحكم على ما انفرد به بالوضع".
• * قال الحافظ ابن حجر في "أجوبته":
أخرجه أبو داود، والنسائي من طريق عبد الكريم بن عِكرمة عن ابن عبّاس، ولم يقع عبد الكريم منسوبًا في "السنن" وفي طبقته آخرُ يسمى عبد الكريم يروي أيضًا عن عِكرمة.
فالأوّل وهو: ابن مالك الجزري، ثقة متّفق عليه، أخرج له البخاري ومسلم. =
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 240)
4381 - وعن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس النعال السبتية(1) ويصفر لحيته بالورس(2) والزعفران.
وكان ابن عمر رضي الله عنه يفعل ذلك. [3445]
• أبو دَاودَ [4210]، والنسَائيُّ(3) [8/ 186] عن ابن عُمَرَ كذَلِكَ.
4382 - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل قد خضب بالحناء فقال: " ما أحسن هذا ". قال: فمر آخر قد خضب بالحناء والكتم فقال: " هذا أحسن من هذا " ثم مر آخر قد خضب بالصفرة فقال: " هذا أحسن من هذا كله ". [3446]
• أبو داودَ(4) [4211] في الترجُّلِ، وابنُ ماجَه [3627] في اللِّبَاسِ عَنِ ابنِ عبَّاسٍ.= والآخر هو: ابن أبي المُخارق، وكنيته أبو أمَيَّة، ضعيف، فجزم بأنه الجزري، والحُفاظ: أبو الفضل بن طاهر، وأبو القاسم بن عساكر، والضياء أبو عبد الله المقدسي، وأبو محمَّد المنذري وغيرهم، وزاد أنه ورد في بعض الطرق منسوبًا كذلك.
قلت: وهو مقتضى صنيع من صححه، كابن حِبّان، والحاكم.
(1) أي: النعال المتخذة من جلود البقر المدبوغة بالقرظ.
(2) الورس: نبت أصفر باليمن.
(3) وإسناده صحيح على شرط مسلم.
وأخرجه أحمد (2/ 17) بإسناد آخر على شرط الشيخين.
وقد أخرجاه بنحوه.
وله في "المسند" (2/ 1114) متابع من الطريق الأولى.
تنبيه: عزاه السيوطي في "الجامع" للمتفق عليه، وأبي داود، وفيه ما لا يخفى؛ فإنه ليس عندهما ذكر اللحية والورس، وكان عليه أن يعزوه للنسائي - أيضًا -.
(4) وإسناده جيد.
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 241)
4383 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود ". [3447]
• الترْمِذِيُّ [1752] عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ في اللِّبَاسِ، وصَحَّحَهُ(1).
4384 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تنتفوا الشيب فإنه نور المسلم من شاب شيبة في الإسلام كتب الله له بها حسنة وكفر عنه بها خطيئة ورفعه بها درجة". [3448]
• الأربَعةُ [س (8/ 136] ق (3721] عَنْ عَمْرِو بنِ شعَيبٍ، عَنْ أَبيِهِ، عَن جدِّهِ: أبو دَاودَ [4202] في الترَجُّلِ، والتِّرْمِذِّيُّ [2821] في اللِّبَاسِ، وحَسَّنَهُ(2).
4385 - وعن كعب بن مرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من(1) وهو كما قال.
ورواه النسائي عن ابن عمر، والزبير؛ وقد خرجت أحاديثهم في "جلباب المرأة المسلمة" (ص 189 - 191).
(2) قلت: إسناده حسن.
وأخرجه البغوي في "شرح السنة" (3/ 353) وقال "حديث حسن".
قلت: واللفظ له.
وأما أبو داود (4204)؛ فلفظه مخالف له، فليس عنده "ف أنه نور المسلم"، وقال "إلا كانت له نورًا يوم القيامة"، مكان "كتب الله له … "، وأثبتها في رواية دون قوله "ورفعه … ".
وأخرجه أحمد (2/ 179) والخطيب (4/ 57).
وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة … مرفوعًا به.
وأخرجه ابن حبان (1479) وإسناده حسن.
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 242)
شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة ". [3449]
• التِّرمذيُّ(1) [1634] في الجِهَادِ، وابنُ مَاجه(2) في الأحْكامِ عَنْ كَعْبِ بنِ مُرَّةَ.
4386 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وكان له شعر فوق الجمة(3) ودون الوفرة(4). [3450]
• التِّرمِذِيُّ [1755] عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها بهذَا في اللِّبَاسِ، وقَالَ: حسنٌ صَحيحٌ غريبٌ.
وأخرجهُ أبو دَاودَ(5) [4187] في الترجُّلِ بلفظ: فَوْقَ الوَفْرةَ، ودُون الجُمَّةِ.
وابنُ ماجه [3635] في اللِّباسِ كَالتِّرْمِذِيِّ، ولَمْ يَذْكُرْ أَوَّلَهُ.(1) وقال: "حسن".
قلت: وهو كما قال، أو أعلى؛ فإن له - عنده - شاهدًا من حديث عمرو بن عبسة … مرفوعًا به، وقال: "حسن صحيح".
قلت: وهو كما قال؛ فإن له طريقًا أخرى عن ابن عبسة: رواها النسائي، وإسنادها جيد.
وله طريق ثالثة - عند ابن حبان (1478) -، وسندها صحيح.
وكذلك أخرجه أحمد (4/ 113) من هذا الوجه، ومن طريق رابعة أيضًا.
وله شاهد آخر من حديث عمر … مرفوعًا.
(2) كذا عزاه لابن ماجه؛ وهو وهم محض! فإنما أخرجه (2522) بالإسناد ذاته، ولكن بقصة أخرى نعم؛ أخرجه النسائي (6/ 27) تامًّا؛ فتنبه!! (ع)
(3) الجمة - بضم الجيم وتشديد الميم -: ما سقط من المنكبين.
(4) الوفرة: ما وصل إلى شحمة الأذن.
(5) وسنده حسن.
وكذلك رواه أحمد (6/ 118،108) والطحاوي في "المشكل" (4/ 3).
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 243)
وأَنْكَرَ الطبَرِي المُحبُّ مَا وقَعَ في رِوَايةِ التِّرْمِذِيِّ؛ لأنَّ كَلامَ أكْثَرِ أَهلِ الْلُّغَةِ عَلى مَا وقَعَ عنَد أَبِي دَاودَ.
4387 - وقال ابن الحنظلية -رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " نعم الرجل خريم الأسدي لولا طول جمته وإسبال إزراه " فبلغ ذلك خريما فأخذ شفرة فقطع بها جمته إلى أذنيه ورفع إزراه إلى أنصاف ساقيه. [3451]
• أبو دَاودَ(1) [4089] في اللِّباسِ عَنِ ابنِ الحَنْظَلِيةِ مُطَولًا - واسْمُهُ: سَهْل بنُ الرّبيع -؛ صَحَابيٌّ مشْهُورٌ.
4388 - عن أنس رضي الله عنه قال: كانت لي ذؤابة فقالت لي أمي: لا أجزها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمدها ويأخذ بها. [3452]
• أبو داودَ(2) [4196] عَنْ أَنسٍ في بابِ الرُّخْصةِ في الذُّؤابةِ.
4389 - عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمهل آل جعفر ثلاثا ثم أتاهم فقال: " لا تبكوا على أخي بعد اليوم ". ثم قال: " ادعوا لي بني أخي ". فجيء بنا كأنا أفرخ(3) فقال: " ادعوا لي الحلاق " فأمره فحلق رؤوسنا. [3453]
• أبو دَاودَ [4192] في الترجلِ، والنسَائي(4) [8/ 182] في الزِّينَةِ، والمناقِبِ [الكبرى 8160] عَنْه.(1) ومسنده ضعيف؛ فيه قيس بن بشر التغلبي؛ عن أبيه قال الذهبي: "لا يعرفان"؛ وهو مخرج في "الإرواء" (7/ 209/ تحت 2133)، و"الضعيفة" (2082).
(2) وإسناده ضعيف.
(3) جمع فرخ، وهو ولد الطير.
(4) وإسناده صحيح، وهو مخرج في "أحكام الجنائز" (ص 32، 209).
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 244)
4390 - عن أم عطية الأنصارية: أن امرأة كانت تختن بالمدينة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: " لا تنهكي(1) فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى البعل ". [3454]
• أبو دَاودَ(2) [5271] عَنْ أمِّ عَطِيَّةَ في الأدبِ.
4391 - ورووي: أن امرأة سألت عائشة رضي الله عنها عن خضاب الحناء فقالت: لا بأس ولكني أكرهه كان حبيبي عليه السلام يكره ريحه. [3455]
• أَبو دَاودَ [4164] في الترجُّلِ، والنَّسَائِيُّ(3) [8/ 142] في الزِّينةِ عَنْ عَائشَةَ.
4392 - عن عائشة رضي الله عنها أن هندا بنت عتبة قالت: يا نبي الله بايعني فقال: " لا أبايعك حتى تغيري كفيك فكأنهما كفا سبع ". [3456](1) أي: لا تبالغي في قطع موضع الختان وينبغي أن يُعلم أن الختان للمرأة مشروع في البلاد الحارة دون البلاد المعتدلة أو الباردة، ذلك أن بظر المرأة يكون أكبر وأطول، فيحتك بجسمها أثناء تحركاتها، فيثير شهوتها كثيرًا، فيسبب شدة شبقها وغلمتها؛ فلا يستطيع الزوج إشباعها، ويتحرج أبوها في حفظها، فإذا ختنت؛ أي: قطع شيء من بظرها، اعتدلت شهوتها، فأمكن تفرغها لأعمال البيت والأولاد.
فأوصى صلى الله عليه وسلم الخاتنة أن لا تبالغ في القطع، حتى لا تجعل البنات باردات، فتستأصل بذلك شهوتها؛ مما يزعج زوجها، ويقلل رغبته فيها إذا كانت ضعيفة الشهوة. أمّا في البلاد المعتدلة؛ فلا حاجة للختان؛ لأن البظر يكون معتدل الحجم.
(2) وأعله بالاضطراب والجهالة.
لكن له طرق وشواهد يرتقي بها إلى درجة الحسن، لا سيما وقد حسن أحدها الهيثمي، وتجد تحقيق ذلك في "الصحيحة" (722).
(3) إسناده ضعيف، وبيانه في "الضعيفة" (4/ 117/ تحت 1614).
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 245)
• أبو داودَ(1) [4165] عَنْ عَائشَةَ في الترَجُّلِ.
4393 - وعن عَائشَةَ رضي الله عنها قالت: أومأت(2) امرأة من وراء ستر بيدها كتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبض النبي صلى الله عليه وسلم يده فقال: " ما أدري أيد رجل أم يد امرأة؟ " قالت: بل يد امرأة قال: " لو كنت امرأة لغيرت أظفارك " يعني الحناء. [3457]
• أَبو دَاودَ [4166] في الترجُّلِ، والنَّسَائيُّ(3) [8/ 142] في الزينَةِ عَنْ عَائشَةَ.
4394 - عن ابن عباس قال: لعنت الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشمة والمشتوشمة من غير داء. [3458]
• أبو داودَ [4170] عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما في الترجُّلِ.
4395 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. [3459]
• أبو دَاودَ(4) [4098] في اللبِّاسِ، والنسائيُّ [الكبرى 9253] في الزينةِ عَنْ أَبي هرَيْرةَ رضي الله عنه.
4396 - وقيل لعائشة رضي الله عنها: إن امرأة تلبس النعل قالت: لعن(1) إسناده ضعيف؛ فيه غبطة بنت سليمان أم عمرو المجاشعية، عن عمتها أم الحسن، عن جدتها؛ وكلهن لا يعرفن.
(2) بمعنى. أومأت؛ أي: أشارت.
(3) وإسنادهما ضعيف؛ فيه مجهولة و ضعيف.
ومن هذا الوجه: أخرجه أحمد (6/ 262).
(4) وإسناده صحيح؛ وهو مخرج في "الجلباب" (ص 141).
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 246)
رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجلة من النساء. [3460]
• أبو دَاودَ(1) [4099] عَنْ عَائشَةَ في اللِّباسِ.
4397 - عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر كان آخر عهده بإنسان من أهله فاطمة وأول من يدخل عليها فاطمة فقدم من غزاة وقد علقت مسحا(2) أو سترا على بابها وحلت الحسن والحسين قلبين(3) من فضة فقدم فلم يدخل فظنت أن ما منعه أن يدخل ما رأى فهتكت الستر وفكت القلبين عن الصبيين وقطعته منهما فانطلقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكيان فأخذه منهما فقال: " يا ثوبان اذهب بهذا إلى فلان إن هؤلاء أهلي أكره أن يأكلوا طيباتهم في حياتهم الدنيا. يا ثوبان اشتر لفاطمة قلادة من عصب(4) وسوارين من عاج(5) ". [3461]
• أبو دَاودَ(6) [4213] عَنْ ثوبَان في التّرجُّلِ.
4398 - عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم(1) ورجاله ثقات؛ والحديث صحيح، كما بينته في "الجلباب" (ص 146).
(2) أي: بلاسًا.
(3) أي: سوارين.
(4) أي: سن حيوان.
(5) المشهور: أن العاج عظم أنياب الفيلة.
(6) وإسناده ضعيف؛ فيه حميد الشامي؛ وهو مجهول.
ومن طريقه: أخرجه أحمد - أيضًا - (5/ 275) وابن عدي في "الكامل" (79/ - (1) وقال "وقد أنكر عليه، ولا أعلم له غيره".
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 247)