Arabic source text

📘 ইরশাদু তুল্লাবিল হাকাইক ইলা মাআরিফাতি সুনানি খাইরিল খালাইক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আন-নববী - মৃত্যু 676 হিজরী)

📘 إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق صلى الله عليه وسلم (النووي - ت 676 هـ)

📘 ইরশাদু তুল্লাবিল হাকাইক ইলা মাআরিফাতি সুনানি খাইরিল খালাইক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আন-নববী - মৃত্যু 676 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
وليكن الإِتقان (1) من شأنه. وليذاكر بمحفوظه فإن المذاكرة من أقوى أسباب الإِمتاع به (2).
فصل: وليشتغل بالتخريج (أ) (3) والتصنيف (4) إذا استعد لذلك وتأهل له فإنه كما قال الخطيب: يثبت الحفظ ويزكي القلب ويشحذ الطبع ويكشف الملتبس ويجيد البيان (ب) ويحصل جميل الذكر ويخلده إلى--------------------------------------------
(أ) وفي (ك): "بالتدريج".
(ب) وفي (هـ): كلمة "البيان" ساقطة.
(1) قال عبد الرحمن بن مهدي: لا يكون إمامًا في العلم من روى عن كل أحد، والحفظ الإِتقان. رواه الرامهرمزي في المحدث الفاصل، ص 206.
وانظر: الإِلماع، ص 215؛ مقدمة ابن الصلاح، ص 227؛ فتح المغيث 2/ 338.
(2) روى الخطيب عن أبي سعيد الخدري مسندًا، قال: تحدثوا وتذاكروا، فإن الحديث يذكر بعضه بعضًا. وأخرجه الرامهرمزي وابن عبد البر بمعناه وفي مقدمة الفتح: قيل للإِمام البخاري: هل من دواء للحفظ، فقال: لا أعلم شيئًا أنفع للحفظ من نهمة الرجل ومداومة النظر.
وانظر: الجامع 1/ 237، و 2/ 267؛ والمحدث الفاصل، ص 545؛ وجامع بيان العلم 1/ 101، 111؛ ومقدمة فتح الباري، ص 487.
(3) التخريج: هو إخراج المحدث الأحاديث من بطون الأجزاء والمشيخات والكتب ونحوها، وسياقها من مرويات نفسه أو بعض شيوخه أو أقرانه أو نحو ذلك، والكلام عليها وعزوها لمن رواها من أصحاب الكتب والدواوين مع بيان البدل والموافقة ونحوهما، وقد يتوسع في إطلاقه على مجرد الإِخراج، قاله السخاوي في فتح المغيث 3/ 338.
(4) التصنيف: هو جعل كل صنف على حدة. والتأليف أعم من التخريج والتصنيف إذ التأليف مطلق الضم.
انظر: فتح المغيث 2/ 338.
وانظر: ج 1 الصفحات الأولية.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 523)

آخر الدهر، وقل من يمهر في علم الحديث ويقف على غوامضه ويستبين الخفي من فوايده إلا من فعل ذلك (1).
وللعلماء في تصنيف الحديث طريقان، أجودهما: تصنيفه على الأبواب وتخريجه على مسائل الفقه، فيذكر في (أ) كل باب ما حضره فيه (2). والطريق الثاني: تصنيفه على المساند فيجمع في مسند (ب) كل صحابي جميع (ج) ما عنده من حديثه صحيحه وضعيفه، وعلى هذا له أن يرتبهم على حروف المعجم في أسمائهم (3)، وله أن يرتبهم على القبائل، فيبدأ ببني هاشم، ثم بالأقرب فالأقرب نسبًا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (4). وله أن يرتبهم على السوابق (5)، فيبدأ بالعشرة، ثم بأهل--------------------------------------------
(أ) وفي (هـ): فيذكر كل كتاب.
(ب) وفي (ص): في كل مسند.
(ج) لفظ: جميع. ساقط من (ص) و (هـ).
(1) انظر: لقول الخطيب الجامع 2/ 280؛ ومقدمة ابن الصلاح، ص 228؛ والتبصرة والتذكرة 2/ 243؛ وفتح المغيث 2/ 338؛ والتدريب 2/ 153.
(2) انظر: الجامع 2/ 284، وقال: ويميز ما يدخل في كتاب الجهاد عما يتعلق بالصيام وغير ذلك ويفرد لكل نوع كتابًا ويبوب في تضاعيفه أبوابًا. وقال السيوطي: والأولى أن يقتصر على ما صح أو حسن، فإن جمع الجميع فليبين علة الضعيف. انظر: التدريب 2/ 154؛ وفتح المغيث 2/ 345؛ والمدخل إلى الإِكليل، ص 8.
(3) أى فيبدأ بأبي بن كعب وأسامة بن زيد ومن يليهما.
(4) انظر: الجامع 2/ 292، قال ابن الصلاح: هذا أسهل. مقدمة ابن الصلاح، ص 229؛ فتح المغيث 2/ 341.
انظر: الجامع 2/ 292؛ مقدمة ابن الصلاح، ص 228؛ التقريب 2/ 54؛ التبصرة والتذكرة 2/ 244؛ فتح المغيث 2/ 341.
(5) قال الخطيب: وهذه الطريقة أحب إلينا في تخريج المسند.
انظر: الجامع 2/ 292؛ ومقدمة ابن الصلاح، ص 229؛ وفتح المغيث 2/ 241.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 524)

بدر (1) ثم أهل (أ) الحديبية (2) ثم من أسلم وهاجر بين الحديبية، وفتح مكة، ويختم بأصاغر الصحابة كأبي (3) الطفيل ونظايره (4) ثم بالنساء يبدأ منهن بأمهات المؤمنين (5)، ومن أحسن التصنيف تصنيفه معللًا (6)، بأن يجمع في كل--------------------------------------------
(أ) في (ص) و (هـ): بأهل الحديبية.
(1) بدر: بالفتح ثم السكون، ماء مشهور بين مكة والمدينة كانت بها الواقعة المشهورة التي أظهر الله بها الإِسلام وفرق بين الحق والباطل في شهر رمضان سنة اثنتين للهجرة، وبين بدر والمدينة سبعة برد.
انظر: معجم البلدان 1/ 357 - 358.
(2) الحديبية: بضم الحاء وفتح الدال وياء ساكنة وباء موحدة مكسورة، وياء اختلفوا فيها، فمنهم من شددها ومنهم من خففها، وهي قرية متوسطة ليست بالكبيرة سميت ببئر هناك عند مسجد الشجرة التي بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحتها، بينها وبين مكة مرحلة وبينها وبين المدينة تسع مراحل.
انظر: معجم البلدان 2/ 229.
(3) هو أبو الطفيل عامر بن واثلة بن عبد الله الليثي، وربما سمي عمرًا، ولد عام أحد، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم وروى عن أبي بكر فمن بعده، وعمر إلى أن مات سنة عشر ومائة على الصحيح، وهو آخر من مات من الصحابة، قاله مسلم وغيره. انظر: الإِصابة 4/ 113؛ وبهامشه الاستيعاب 4/ 114.
(4) كالسائب بن يزيد وأبي شيبة السوائي.
انظر: الجامع 2/ 293.
(5) انظر: مقدمة ابن الصلاح، ص 229؛ التقريب 2/ 155؛ التبصرة والتذكرة 2/ 245؛ والمقنع 1/ 294؛ وفتح المغيث 2/ 341.
(6) قال الخطيب: إن معرفة العلل أجل أنواع علم الحديث ثم أسند عن ابن مهدي يقول: لأن أعرف علة حديث، هو عندي أحب إلي من أن أكتب عشرين حديثًا ليس عندي.
انظر: الجامع 2/ 294 - 295.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 525)

حديث طرقه واختلاف الرواة (1)، كما فعل يعقوب بن شيبة في مسنده (2). ومما يعتنون به في التصنيف جمع الشيوخ، أي جمع حديث شيوخ مخصوصين كل واحد بانفراده كسفيان وشعبة ومالك وحماد (3) بن زيد وابن عيينة والأوزاعي وغيرهم (4)، ويجمعون التراجم، كمالك عن نافع عن--------------------------------------------
(1) انظر: الجامع 2/ 295؛ مقدمة ابن الصلاح، ص 229؛ فتح المغيث 2/ 242؛ التدريب 2/ 155.
(2) قال الأزهري: ولم يصنف يعقوب المسند كله، وسمعت الشيوخ يقولون لم يتم مسند معلل قط.
قال الخطيب: والذي ظهر منه مسند العشرة وابن مسعود وعمار ووعتبة بن غزوان والعباس وبعض الموالي، هذا الذي رأينا من مسنده حسب انتهى.
وقال الذهبي: بلغني أن مسند علي له خمس مجلدات، انتهى.
انظر: تاريخ بغداد 14/ 281؛ وتذكرة الحفاظ 2/ 577؛ وفتح المغيث 2/ 342؛ والتدريب 2/ 155.
قلت: قد طبعت أوراق منه بتحقيق سامي حداد ببيروت 1940 م.
(3) هو حماد بن زيد بن درهم الأزدي الجهضمي، أبو إسماعيل البصري، ثقة ثبت فقيه، قيل: إنه كان ضريرًا، ولعله طرأ عليه، لأنه صح عنه أنه كان يكتب من كبار الثامنة، مات سنة تسع وسبعين ومائة وله إحدى وثمانون سنة. التقريب 1/ 197؛ والخلاصة، ص 92.
(4) روى الخطيب بسنده عن عثمان بن سعيد الدارمي، قال: يقال من لم يجمع حديث هؤلاء الخمسة فهو مفلس في الحديث، ثم ذكر هؤلاء الناس عدا الأوزاعي.
قال السخاوي: وهذا غير جمع الراوي شيوخ نفسه، كالطبراني في معجمه الأوسط، المرتب على حروف المعجم في شيوخه، وكذا له المعجم الصغير لكنه غالبًا يقتصر على حديث في كل شيخ انتهى.
انظر: الجامع 2/ 297؛ فتح المغيث 2/ 344.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 526)

ابن عمر. وهشام (1) بن عروة عن أبيه عن عائشة وسهيل (2) عن أبيه (3) عن أبي هريرة (4)، ويجمعون الأبواب (5)، كباب رؤية (6) الله تعالى وباب رفع (6) اليدين في الصلاة، وباب (6) القراءة خلف الإِمام، وغيرها (7)، ثم ليحذر أن يخرج إلى الناس تصنيفه إلا بعد تهذيبه وتحريره وإعادة النظر فيه وتكريره (8).--------------------------------------------
(1) هو هشام بن عروة بن الزبير بن العوام الأسدي، ثقهَ فقيه ربما دلس، من الخامسة، مات سنة خمس أو ست وأربعين ومائة وله سبع وثمانون سنة. التقريب 2/ 319؛ الخلاصة، ص 410.
(2) هو سهيل بن أبي صالح ذكوان السمان، أبو يزيد المدني، صدوق، تغير حفظه بآخره، روى له البخاري مقرونًا وتعليقًا، من السادسة مات في خلافة المنصور. التقريب 1/ 338؛ الخلاصة، ص 158.
(3) أبوه هو ذكوان أبو صالح السمان الزيات، المدني، ثقة ثبت، وكان يجلب الزيت إلى الكوفة من الثالثة، مات سنة إحدى ومائة. التقريب 1/ 238؛ الخلاصة، ص 112.
(4) انظر: الجامع 2/ 299؛ مقدمة ابن الصلاح، ص 229؛ التقريب 2/ 155.
(5) أي التي يفردونها عن الكتب الطوال المصنفة في الأحكام، قاله الخطيب:
انظر: الجامع 2/ 300؛ وفتح المغيث 2/ 343.
(6) الأول منها أفرده الآجري والأخيران أفردهما الإِمام البخاري.
انظر: فتح المغيث 2/ 343؛ والتدريب 2/ 155.
(7) قال الخطيب: ويجب أن يقدم من هذه الجموع كلها النية، ويبدأ بقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. ثم أسند عن البخاري يقول: من أراد أن يصنف كتابًا، فليبدأ بحديث الأعمال بالنيات.
انظر: الجامع 2/ 300؛ وفتح المغيث 2/ 343.
(8) أسند الخطيب عن هلال بن العلاء يقول: يستدل على عقل الرجل بعد موته بكتب صنفها وشعر قاله، وكتاب أنشأه.
وعن العتابي: قال: من صنع كتابًا فقد استشرف للمدح والذم، فإن أحسن فقد استهدف للحسد والغيبة، وإن أساء فقد تعرض للشتم واستقذف بكل لسان.
انظر: الجامع 2/ 283؛ وفتح المغيث 2/ 346.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 527)

وليحذر من تصنيف ما لم يتأهل له (1)، وينبغي أن يتحرى في تصنيفه العبارات الواضحة والاصطلاحات السهلة (2)، وهذا الكتاب أصل عظيم في معرفة هذا الفن فينبغي أن يقدم (3) والله أعلم.--------------------------------------------
(1) قال السخاوي: لأنه إما أن يتشاغل بما سبق به أو بما غيره أولى منه.
وأسند الخطيب عن علي بن المديني قال: إذا رأيت الحدث أول ما يكتب الحديث يجمع حديث الغسل، وحديث من كذب، فاكتب على قفاه: لا يفلح.
انظر: فتح المغيث 2/ 346؛ والجامع 2/ 301.
(2) قاله المصنف: زيادة على ابن الصلاح.
انظر: التقريب 2/ 156؛ المقنع 1/ 296.
(3) انظر: مقدمة ابن الصلاح، ص 230؛ التبصرة والتذكرة 2/ 238؛ فتح المغيث 2/ 332.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 528)

إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق صلى الله عليه وسلم (النووي)القسم: علوم الحديث
الكتاب: إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق - صلى الله عليه وسلم -
المؤلف: محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي (631 - 676 هـ)
تحقيق وتخريج ودراسة: عبد الباري فتح الله السلفي
أصل التحقيق: رسالة ماجستير للمحقق - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
الناشر: مكتبة الإيمان، المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية
الطبعة: الأولى، 1408 هـ - 1987 م
عدد الأجزاء: 2 (متسلسلة الترقيم)
أعده للشاملة: رابطة النساخ، تنفيذ (مركز النخب العلمية)، وبرعاية (أوقاف عبد الله بن تركي الضحيان الخيرية)
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
تاريخ النشر بالشاملة: 19 صفر 1440

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 527)

كتاب إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق صلى الله عليه وسلم

تأليف
الإمام محيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي
(631 هـ - 676 هـ)

تحقيق وتخريج ودراسة
عبد الباري فتح الله السلفي

[المجلد الثاني]

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 528)

النوع التاسع والعشرون: معرفة الإِسناد العالي والنازل
الإِسناد خصيصة (1) لهذه الأمة (2) وسنة بالغة من السنن (3) المؤكدة.--------------------------------------------
(1) خصيصة: بفتح الخاء وكسر الصاد المخففة. هكذا ضبطه الدمياطي كما نقل عنه على هامش التدريب.
قلت: لم يرد هذا اللفظ في كتب اللغة الموجودة بين أيدينا، والمذكور فيها: الخصوصية بضم الخاء وفتحها والخصية والخاصة والخصيصي بالكسر والقصر، فال الزبيدي: وهو الفصيح المشهور. وهذه مسألة وقع فيها النزاع بين الحافظين. الأسيوطي والسخاوي حتى ألف الأول فيها رسالة مستقلة.
انظر: الصحاح 3/ 1037؛ ولسان العرب 7/ 25؛ والقاموس 2/ 300؛ وتاج العروس 4/ 387، مادة: خصص؛ والتدريب 2/ 159.
(2) روى الخطيب بسنده عن محمد بن حاتم بن المظفر، يقول: إن الله أكرم هذه الأمة وشرفها وفضلها بالإِسناد وليس لأحد من الأمم كلها قديمهم وحديثهم إسناد، وإنما هي صحف في أيديهم. في كلام يطول ذكره.
وروى عن أبي حاتم الرازي مسندًا، قال: لم يكن في أمة من الأمم منذ خلق الله آدم أمناء يحفظون آثار الرسل إلا في هذه الأمة.
وقد عقد الإِمام الكبير الحافظ ابن حزم فصلًا جيدًا في وجوه النقل عند المسلمين فذكر المتواتر كالقرآن وما علم من الدين بالضرورة، ثم المشهور نحو كثير من المعجزات ومناسك ومقادير الزكاة وغير ذلك مما يخفى على العامة، وإنما يعرفه كواف أهل العلم فقط، ثم قال: وليس عند اليهود والنصارى من هذا النقل شيء أصلًا … الخ.
انظر: شرف أصحاب الحديث، ص 40، 43؛ والملل والنحل 2/ 81 - 84؛ وفتح المغيث 3/ 4؛ والتدريب 2/ 159؛ والباعث الحثيث، ص 159.
(3) قال ابن المبارك: الإِسناد من الدين، لولا الإِسناد لقال من شاء ما شاء وروى نحوه عن الإِمام أحمد أيضًا. =

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 529)

وطلب العلو (1) فيه سنة أيضًا (2)، ولذلك استحبت الرحلة (3). قال أحمد بن حنبل: طلب الإِسناد العالي سنة عمن سلف (4)، وعلوه يبعده من الخلل المتطرق إلى كل راو (5).--------------------------------------------
= انظر: مقدمة صحيح مسلم 1/ 87؛ والعلل للترمذي 5/ 740؛ وفيه زيادة: فإذا قيل له: من حدثك؟ بقي؛ والمجروحين 1/ 26؛ والمحدث الفاصل، ص 209؛ ومعرفة علوم الحديث، ص 9؛ وشرف أصحاب الحديث، ص 41؛ والعلو والنزول، ص 43، وفيه: فإذا قيل له: من حدثك؟ بقي. والإِلماع، ص 194؛ وأدب الإِملاء، ص 7؛ وفهرسة ابن خير، ص 12؛ وفتح المغيث 3/ 4؛ والتدريب 2/ 160؛ شفاء الغلل في شرح كتاب العلل 4/ 388؛ ولقول الإِمام أحمد الرحلة، ص 98؛ والجامع 1/ 123.
(1) هو قلة الوسائط في السند أو قدم سماع الراوي أو وفاته، فتح المغيث 3/ 5.
(2) قال الحاكم: إنه سنة صحيحة متمسكًا في ذلك بحديث أنس في مجيء ضمام بن ثعلبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسمع منه مشافهة ما سلف سماعه له من رسوله إليهم، إذ لو كان العلو غير مستحب لأنكر عليه صلى الله عليه وسلم سؤاله عما أخبر به رسوله عنه وترك اقتصاره على خبره له.
انظر: معرفة علوم الحديث، ص 5؛ ولحديث ضمام صحيح البخاري مع الفتح 1/ 148؛ وصحيح مسلم مع النووي 1/ 169؛ وفتح المغيث 3/ 5؛ والتدريب 2/ 161.
(3) انظر: معرفة علوم الحديث، ص 7 - 9؛ والجامع 2/ 223؛ الرحلة في طلب الحديث، ص 87 - 165؛ مقدمة ابن الصلاح، ص 223؛ المقنع 1/ 297؛ التدريب 2/ 160.
(4) رواه الخطيب في الجامع 1/ 123، وتمام كلامه: لأن أصحاب عبد الله كانوا يرحلون من الكوفة إلى المدينة فيتعلمون من عمر ويسمعون منه. وروى الخطيب عنه نحوه في الرحلة، ص 98.
وانظر أيضًا مقدمة ابن الصلاح، ص 231؛ والتبصرة والتذكرة 2/ 251؛ وفتح المغيث 3/ 7؛ والتدريب 2/ 160.
(5) انظر: مقدمة ابن الصلاح، ص 231؛ والمحدث الفاصل، ص 216؛ والجامع 1/ 116؛ والاقتراح، ص 303.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 530)

والعلو المطلوب في الحديث خمسة (1) أقسام: أجلها القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح نظيف (2). قال العالم الزاهد محمد (3) بن أسلم الطوسي رحمه الله: قرب الإسناد، قرب أو قربة إلى الله تعالى (4).
الثاني: القرب من إمام (5) من أئمة الحديث، وإن--------------------------------------------
(1) قال العراقي: قسم ابن طاهر العلو على خمسة أقسام وتبعه ابن الصلاح على كونها خمسة أقسام وإن اختلف كلامهما في ماهية بعض الأقسام.
انظر: التبصرة والتذكرة 2/ 253؛ والعلو والنزول، ص 57؛ مقدمة ابن الصلاح، ص 231؛ وفتح المغيث 3/ 9.
(2) فأما إذا كان قرب الإِسناد مع ضعف بعض الرواة فلا التفات إلى هذا العلو لا سيما ان كان فيه بعض الكذابين المتأخرين ممن ادعى سماعًا من الصحابة، قاله العراقي. ولذا قال الحاكم والخليلي: ليس العالي من الإِسناد ما يتوهمه عوام الناس يعدون الأسانيد، فما وجدوا منها أقرب عددًا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يتوهمونه أعلى انتهى.
ثم تارة يكون هذا العلو بالنظر لسائر الأسانيد، وتارة بالنسبة إلى سند آخر فأكثر يرد به ذلك الحديث بعينه عدده أكثر. قاله السخاوي.
انظر: التبصرة والتذكرة 2/ 254؛ ومعرفة علوم الحديث، ص 11؛ والإِرشاد للخليلي (8/ أ)؛ وفتح المغيث 3/ 9 - 10؛ والتدريب 2/ 161.
(3) هو الإِمام الرباني محمد بن أسلم الطوسي الزاهد، قال ابن خزيمة: لم تر عيناي مثله، قيل: لما مات صلى عليه ألف ألف إنسان في سنة إثنتين وأربعين ومائتين. حلية الأولياء 9/ 238؛ شذرات الذهب 2/ 100.
(4) انظر: الجامع 1/ 123، وليس فيه قرب. ومقدمة ابن الصلاح، ص 232؛ والتبصرة والتذكرة 2/ 251؛ وفتح المغيث 3/ 6.
(5) كالأعمش والأوزاعي وشعبة والثوري وغيرهم ممن حدث عن التابعين أو غيرهم. وكلام الحاكم يشير إلى ترجيح هذا القسم على غيره وأنه المقصود من العلو، وإنما يوصف بالعلو إذا صح الإِسناد إلى ذلك الإِمام بالعدد اليسير كما صرح به هو. =

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 531)

كثر (1) العدد من ذلك الإِمام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الثالث: العلو بالنسبة إلى رواية البخاري ومسلم أو أحدهما في صحيحه أو غيرهما من أصحاب الكتب المعتمدة (2). وذلك ما اشتهر آخرًا من الموافقات والإِبدال والمساواة والمصافحة. وقد كثر اعتناء المحدثين المتأخرين بهذا النوع (3). أما الموافقة: فهي أن يقع لك حديث عن شيخ مسلم من غير جهته بعدد أقل من عددك إذا رويته عن مسلم عنه (4).--------------------------------------------
= وأدرج ابن حجر في هذا القسم العلو إلى صاحب تصنيف كالصحيحين والكتب الستة وغيرها. وأفرده ابن دقيق العيد في قسم مستقل. وكذا ابن طاهر، لكنه جعله قسمين: أحدهما: العلو إلى صاحبي الصحيحين وأبي داود وأبي حاتم وأبي زراعة. وثانيهما: العلو إلى ابن أبي الدنيا والخطابي وأشباههما.
انظر: معرفة علوم الحديث، ص 11؛ ونزهة النظر، ص 58؛ والاقتراح، ص 305؛ والعلو والنزول، ص 83، 84؛ والتبصرة والتذكرة 2/ 254؛ وفتح المغيث 3/ 12؛ التدريب 2/ 169.
(1) قال السخاوي: لكنه في العالي الغاية القصوى، فتح المغيث 3/ 12.
(2) قال العراقي: لم يذكر ابن طاهر هذا القسم، وجعل القسم الثالث علو تقدم السماع وجمع بينه وبين قسم تقدم الوفاة فجعلهما قسمًا واحدًا. ولكن هذا القسم يؤخذ من كلام ابن طاهر في آخر الجزء.
انظر: التبصرة والتذكرة 2/ 255؛ والعلو والنزول، ص 76، 88، 92؛ ومقدمة ابن الصلاح، ص 233؛ والاقتراح، ص 305؛ وفتح المغيث 3/ 12؛ والتدريب 2/ 165.
(3) مقدمة ابن الصلاح، ص 233؛ التقريب 2/ 165؛ المقنع 1/ 298؛ الاقتراح، ص 317.
(4) انظر: المصادر السابقة والتبصرة والتذكرة 2/ 257؛ ونزهة النظر، ص 58؛ وفتح المغيث 3/ 13.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 532)

وأما البدل: فأن يقع لك هذا العلو عن مثل (1) شيخ مسلم، وقد يسمي هذا موافقة بالنسبة إلى شيخ شيخ مسلم (2).
وأما المساواة: فهي في أعصارنا قلة عدد إسنادك إلى الصحابي أو من قاربه بحيث يقع بينك وبين الصحابي مثلًا من العدد مثل ما وقع بين مسلم والصحابي في ذلك (3).
وأما المصافحة: فهي أن تقع (4) هذه المساواة لشيخك، فيكون لك--------------------------------------------
(1) مثاله: روى البخاري عن قتيبة عن مالك حديثًا، فلو وقع لنا ذلك الإِسناد بعينه من طريق أخرى إلى القعنبي عن مالك فيكون القعنبي بدلًا فيه من قتيبة. قال ابن حجر: وأكثر ما يعتبرون الموافقة والبدل إذا قارنا العلو وإلا فاسم الموافقة والبدل واقع بدونه.
انظر: نزهة النظر، ص 59؛ ومقدمة ابن الصلاح، ص 233؛ والتقريب 2/ 165؛ التبصرة والتذكرة 2/ 258؛ المقنع 1/ 298؛ فتح المغيث 3/ 14؛ اجتناء الثمر، ص 49.
(2) مقدمة ابن الصلاح، ص 233؛ التقريب 2/ 166.
(3) ومثل له ابن حجر بقوله: أن يروي النسائي مثلًا حديثًا يقع بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه أحد عشر نفسًا، فيقع لنا ذلك الحديث بعينه بإسناد آخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقع بيننا فيه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أحد عشر نفسًا، فنساوي النسائي من حيث العدد مع قطع النظر عن ملاحظة ذلك الإِسناد الخاص. انتهى.
قال العراقي: هذا كان يوجد قديمًا، وأما اليوم، فلا يوجد في حديث بعينه بل يوجد مطلق العدد.
انظر: نزهة النظر، ص 59؛ التبصرة والتذكرة 2/ 259؛ فتح المغيث 3/ 15؛ التدريب 2/ 166.
(4) قال ابن حجر: المصافحة: وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف على الوجه المشروح أولًا. انتهى.
قلت: أي الذي شرح في المساواة قبلها.
انظر: نزهة النظر، ص 59.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 533)

مصافحة (1) كأنك صافحت مسلمًا وأخذته عنه. فإن كانت المساواة لشيخ شيخك، وكانت المصافحة لشيخك، فيقول: كأن شيخي صافح مسلمًا. وإن كانت المساواة لشيخ شيخ شيخك فالمصافحة لشيخ شيخك، فيقول: كأن شيخ شيخي صافح مسلمًا، أو تقول: كأن فلانًا صافح مسلمًا، وإن لم تقل: شيخي، أو شيخ شيخي (2).
واعلم أن هذا العلو تابع لنزول (3)، إذ لولا نزول مسلم، وأشباهه في ذلك الإِسناد لم تعل (4) أنت فيه (3). والله أعلم.
الرابع: العلو بتقدم وفاة الراوي (5)، مثاله ما أرويه عن ثلاثة عن--------------------------------------------
(1) سميت مصافحة، لأن العادة جرت في الغالب بالمصافحة بين المتلاقيين.
انظر: نزهة النظر، ص 59؛ وفتح المغيث 3/ 16؛ وفتح الباقي 2/ 260.
(2) انظر: مقدمة ابن الصلاح، ص 234؛ التقريب 2/ 167؛ المقنع 1/ 299؛ فتح المغيث 3/ 16؛ الباعث الحثيث، ص 163.
(3) قاله ابن الصلاح، ثم حكى قصة.
انظر: مقدمة ابن الصلاح، ص 235؛ التقريب 2/ 167؛ والمقنع 1/ 299.
(4) هذا الذي قاله ابن الصلاح محمول على الغالب، وإلا فقد يكون الحديث مع علوه النسبي عال لذلك المصنف أيضًا، وذلك كما قال بعض المتأخرين: أن يتأخر رفيق أحد الأئمة الستة في سماعه عنه في الوفاة، ثم يسمع منه من يتأخر وفاته، فيحصل للمخرج الموافقة العالية من غير نزول لذلك المصنف، وحينئذ فيكون من العلو المطلق.
انظر: فتح المغيث 3/ 16؛ التبصرة والتذكرة 2/ 257؛ التدريب 2/ 167.
(5) وبه صرح الخليلي فقال: قد يكون الإِسناد يعلو على غيره بتقدم موت راويه، وإن كانا متساويين في العدد. وكذا صرح به ابن طاهر.
انظر: الإِرشاد للخليلي (6/ ب) والعلو والنزول، ص 76؛ مقدمة ابن الصلاح، ص 236؛ والتبصرة والتذكرة 2/ 262؛ وفتح المغيث 3/ 19؛ والتقريرات السنية، ص 12.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 534)

أبي بكر البيهقي عن الحاكم أبي عبد الله أعلى (1) مما أرويه عن ثلاثة عن أبي (2) بكر بن خلف عن الحاكم، لتقدم وفاة البيهقي على وفاة ابن خلف بنحو تسع وعشرين سنة (3).
وأما علوه بسبب تقدم (4) وفاة شيخك، فقد حده الحافظ أبو الحسن (5) ابن جوصا أحد أركان الحديث بمضي خمسين سنة من وفاة الشيخ (6). وحده الحافظ أبو عبد الله بن مندة بثلاثين سنة (7).--------------------------------------------
(1) يقال لهذا القسم والذي بعده علو الصفة، وأما الأقسام الثلاثة الأولى يقال لها: علو المسافة. وعلو الصفة عند أئمة الحديث بالأندلس أرجح من علو المسافة خلافًا للمشارقة يعني للمتأخرين وبحسب ذلك يقع الاختلاف بين أئمة الشأن في أن يصحح بعضهم ما لا يصحح الآخر.
انظر: فتح المغيث 3/ 18.
(2) هو الإِمام أبو بكر بن خلف الشيرازي ثم النيسابوري مسند خراسان، أحمد بن علي بن عبد الله بن خلف، روى عن الحاكم وطائفة، توفي سنة سبع وثمانين وأربعمائة. شذرات الذهب 3/ 379.
(3) ومقتضى ما تقرر أن المتقدم الوفاة يكون حديثه أعلى، سواء تقدم سماعه أو اقترن أو تأخر، لأن المتقدم الوفاة يعز وجود الرواة عنه بالنظر لمتأخرها فيرغب في تحصيل مرويه لذلك. قاله السخاوي في فتح المغيث 3/ 20.
(4) أي لامع التفات لأمر آخر أو شيخ آخر. التبصرة والتذكرة 2/ 262؛ والتدريب 2/ 168.
(5) هو الحافظ محدث الشام أبو الحسن أحمد بن عمر بن يوسف بن موسى بن جوصا، قال أبو علي النيسابوري: كان ركنًا من أركان الحديث، وكان بالشام كابن عقدة بالكوفة، توفي سنة عشرين وثلاثمائة.
انظر: شذرات الذهب 2/ 285؛ تهذيب تاريخ ابن عساكر 1/ 420.
(6) نقل هذا القول عنه تلميذه الحافظ أبو علي النيسابوري. انظر: مقدمة ابن الصلاخ، ص 236؛ تذكرة الحفاظ 3/ 296؛ فتح المغيث 3/ 21.
(7) قال ابن الصلاح: وهذا أوسع من الأول. يعني سواء أراد قائله مضيها مع موته أو من حين السماع منه، ولكنه في ثانيهما كما قال العراقي، بعيد لأنه يجوز أن =

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 535)

الخامس: العلو بتقدم السماع (1)، وكثير من هذا يدخل في الذي قبله (2). ومما يمتاز به عنه أن يسمع شخصان من شيخ، وسماع أحدهما من ستين سنة مثلًا، وسماع الآخر من أربعين (أ)، فإذا تساوى العدد إليهما، فالأول أعلى (3) والله أعلم.
وأما النزول: فهو ضد العلو، فهو خمسة أقسام تعرف من تفصيل ضدها من أقسام العلو (4). والنزول مرغوب عنه مفضول، هذا هو الحق الذي قاله الجمهور (5).--------------------------------------------
(أ) في (ك): أربعين سنة.
= يكون شيخه إلى الآن حيًا، قال: والظاهر أنه أراد إذا مضى على إسناد كتاب أو حديث ثلاثون سنة وهو في تلك المدة لا يقع أعلى من ذلك.
انظر: مقدمة ابن الصلاح، ص 236؛ فتح المغيث 3/ 21؛ التبصرة والتذكرة 2/ 262.
(1) مقدمة ابن الصلاح، ص 236؛ التقريب 2/ 168؛ التبصرة والتذكرة 2/ 263؛ التقريرات السنية، ص 12.
(2) لهذا جعلهما ابن طاهر وابن دقيق العيد واحدًا، قال السخاوي: لكنهما يفترقان في صورة يندر وقوعها، وهي ما إذا تأخرت وفاة المتقدم السماع، ولأجلها فيما يظهر غاير بينهما ابن الصلاح.
انظر: العلو والنزول، ص 76؛ والاقتراح، ص 307؛ والتبصرة والتذكرة 2/ 263؛ وفتح المغيث 3/ 22.
(3) قال السخاوي: قد ينازع في ترجيح المتقدم حيث لم يكن الشيخ اختلط أو خرف لهرم أو مرض، بأنه ربما كان حين تحديثه له لم يبلغ درجة الاتقان والضبط، كما أنه يمكن أن يقال: قد يكون المتقدم السماع متيقظًا ضابطًا والمتأخر لم يصل إلى درجته. وحينئذ فيقيد بما إذا لم يحصل ترجيح بغير القدم انتهى.
انظر: فتح المغيث 3/ 22؛ التبصرة والتذكرة 2/ 263؛ التدريب 2/ 169.
(4) انظر: مقدمة ابن الصلاح، ص 238؛ التقريب 2/ 171؛ المقنع 1/ 301.
(5) انظر: المحدث الفاصل، ص 216؛ والجامع 1/ 116، وقال: إذ في الاقتصار على النازل إبطال الرحلة وتركها، فقد رحل خلق من أهل العلم قديمًا وحديثًا =

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 536)

وقال بعضهم: النزول أفضل من العلو، لأنه يحتاج إلى معرفة كل راو في جرحه وتعديله، فكلما كثروا زاد ذلك، فكثر الأجر (1)، وهذا ضعيف (2). قال علي بن المديني وأبو عمرو (3) المستملي وغيرهما: النزول (4) شؤم (5). وهذا في بعض النزول أما إذا كان في النزول فائدة راجحة (أ) على العلو فهو مختار (6)، والله أعلم.--------------------------------------------
(أ) في (هـ): فائدة مرجحة.
= إلى الأقطار البعيدة طلبًا لعلو الإِسناد. ثم ذكر طائفة من أقوال العلماء في مدح العلو. انظر: 1/ 123؛ وعلله ابن دقيق العيد بقوله: إذا كثرت الوسائط، وقع من كل واسطة تساهل ما، كثر الخطأ والزلل، وإذا قلت الوسائط قل. انتهى. وبه قال ابن حجر أيضًا.
انظر: الاقتراح، ص 302؛ ونزهة النظر، ص 58.
(1) نقله الرامهرمزي والخطيب وابن دقيق العيد.
انظر: المحدث الفاصل، ص 216؛ والجامع 1/ 116؛ والاقتراح، ص 303.
(2) قال ابن دقيق العيد: لأن كثرة المشقة ليست مطلوبة لنفسها ومراعاة المعنى المقصود من الرواية وهو الصحة أولى، وقد ظهر أن قلة الوسائط أقرب إلى الصحة. انتهى.
وقال ابن حجر: لأن ذلك ترجيح بأمر أجنبي عما يتعلق بالتصحيح والتضعيف.
انظر: الاقتراح، ص 303؛ ونزهة النظر، ص 58؛ والتبصرة والتذكرة 2/ 253.
(3) هو أبو عمرو محمد بن يحيى المستملي؟
(4) انظر: قول المستملي من طريق محمد بن يعقوب في الجامع 1/ 124؛ وقول ابن المديني من طريق إسماعيل بن إسحاق في الجامع 1/ 123؛ والعلو والنزول، ص 56.
(5) الشؤم: نقيض اليمن.
انظر: الصحاح 5/ 1957؛ والقاموس 4/ 134، مادة: شأم.
(6) أي كزيادة الثقة في رجاله على العالي أو كونهم أحفظ أو أضبط أو أفقه أو كونه متصلًا بالسماع وفي العالي حضور أو إجازة أو مناولة أو تساهل من بعض رواته

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 537)

النوع الثلاثون: المشهور (1) من الحديث
وهو قسمان: صحيح. وغيره (2). فالصحيح كحديث: إنما الأعمال--------------------------------------------
= في الحمل أو نحو ذلك، فإن العدول حينئذ إلى النزول ليس بمذموم ولا مفضول. انتهى ما قاله العراقي.
قال السخاوي: قال بعضهم: فيما تقدم نظر، لأنه والحالة هذه لا يسمى نازلًا مطلقًا. قال: وهو ظاهر انتهى.
انظر: التبصرة والتذكرة 2/ 264؛ نزهة النظر، ص 58؛ التدريب 2/ 172؛ فتح المغيث 3/ 23.
(1) قال شيخ الإِسلام ابن حجر: المشهور: هو ما له طرق محصورة بأكثر من إثنين.
قال: وسمي بذلك لوضوحه، وهو المستفيض على رأي جماعة من الفقهاء سمي بذلك لانتشاره.
ومنهم من غاير بين المستفيض والمشهور، بأن المستفيض يكون في ابتداءه وانتهاءه سواء، والمشهور أعم من ذلك. قال: ثم المشهور يطلق على ما حرر هنا. وعلى ما اشتهر على الألسنة، فيشمل ما له إسناد واحد فصاعدًا بل ما لا يوجد له إسناد أصلًا انتهى بحذف يسير.
وقال السخاوي: ومنهم من غاير على كيفية أخرى، يعني بأن المستفيض ما تلقته الأمة بالقبول دون اعتبار عدد، ولذا قال أبو بكر الصيرفي والقفال: إنه هو والمتواتر بمعنى واحد. انتهى.
انظر: نزهة النظر، ص 23 - 24؛ فتح المغيث 3/ 32 - 33؛ ومقدمة المقاصد الحسنة، ص 3؛ والتدريب 2/ 173؛ واجتناء الثمر، ص 10.
(2) أي حسن وضعيف.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 538)

بالنيات (1). وغير الصحيح (2): كحديث (أ): طلب العلم فريضة على كل مسلم (2).--------------------------------------------
(أ) في (هـ): كطلب العلم. أي بإسقاط لفظ: حديث.
(1) تقدم تخريجه في، ص 215 فانظره.
وقد تبع ابن الصلاح الحاكم في تمثيل المشهور الصحيح بهذا الحديث. قال العراقي: وفيه نظر، فإن الشهرة إنما طرأت له من عند يحيى بن سعيد، وأول الإِسناد فرد. وقد نبه على ذلك ابن الصلاح في آخر النوع الحادي والثلاثين. انتهى.
وقال ابن حجر: يقيد هذا القول بقيدين: أحدهما الصحة، لأنه ورد من طرق معلولة. ثانيهما: السياق، لأنه ورد في معناه عدة أحاديث صحت في مطلق النية. انتهى بحذف.
قال العراقي: ينبغي له أن يمثل بغيره مما مثل به الحاكم أيضًا، كحديث إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا وحديث رفع اليدين في الصلاة وغير ذلك.
انظر: مقدمة ابن الصلاح، ص 239؛ معرفة علوم الحديث، ص 92؛ التبصرة والتذكرة 2/ 268؛ فتح الباري 1/ 11؛ فتح المغيث 3/ 31؛ التدريب 2/ 174.
(2) أخرجه الخطيب بسنده عن علي رضي الله عنه في تاريخ بغداد 1/ 407؛ والفقيه والمتفقه 1/ 44؛ وابن حبان مسندًا في المجروحين 1/ 141 عن ابن عمر رضي الله عنهما.
والطبراني في المعجم الكبير والأوسط، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 1/ 119؛ عن ابن مسعود رضي الله عنه.
والعقيلي مسندًا عن ابن عباس في الضعفاء 3/ 410.
والخطيب بإسناده في تاريخ بغداد 4/ 156؛ وابن عبد البر في جامع بيان العلم، ص 8؛ عن أنس رضي الله عنه.
وقد أورد ابن الجوزي هذا الحديث بأسانيده عن علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وجابر وأنس وأبي سعيد الخدري واستقصى طرقه عن هؤلاء الناس رضي الله عنهم. =

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 539)

وينقسم أيضًا إلى مشهور بين أهل الحديث وغيرهم (1)، كحديث: إنما الأعمال بالنيات، وحديث: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده (2).
وإلى مشهور عندهم خاصة، كحديث أنس: قنت رسول الله صلى--------------------------------------------
= انظر: العلل المتناهية 1/ 64 - 75.
قال العراقي: مثل ابن الصلاح تبعًا للحاكم المشهور الذي ليس بصحيح بحديث طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقد صحح بعض الأئمة بعض طرق الحديث كما بينته في تخريج أحاديث الإِحياء انتهى.
ومال السخاوي إلى كونه حسنًا واستقصى طرقه. ونقل عن المزي: إن طرقه تبلغ به رتبة الحسن انتهى. وصححه الشيخ الألباني.
انظر: التبصرة والتذكرة 2/ 268؛ معرفة علوم الحديث، ص 92؛ المقاصد الحسنة، ص 275 - 277؛ صحيح الجامع الصغير 4/ 10 (ح رقم 3808).
انظر: أيضًا جامع بيان العلم، ص 9؛ والتدريب 2/ 174؛ وكشف الخفاء ومزيل الالباس 2/ 43.
(1) انظر: معرفة علوم الحديث، ص 93؛ مقدمة ابن الصلاح، ص 240؛ التقريب 2/ 173؛ المقنع 1/ 305.
(2) أخرجه البخاري في الإِيمان 1/ 53؛ (ح رقم 10)؛ ومسلم في كتاب الإِيمان، باب تفاضل الإِسلام 2/ 10؛ مع النووي. وأبو داود في الجهاد 3/ 9؛ (ح رقم 2481).
والدارمي في باب حفظ اليد 2/ 300.
والإِمام أحمد في المسند 2/ 163؛ كل هؤلاء الناس عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. وأخرجه الترمذي في كتاب الإِيمان 5/ 17؛ (ح رقم 2627) عن أبي هريرة رضي الله عنه.
والنسائي في باب أي الإِسلام أفضل 8/ 107؛ عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه.
انظر: المقاصد الحسنة، ص 386 - 387؛ أيضًا.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 540)