وقد تقدم غريب هذا الحديث في كتاب النبوات.
* * *
(5) باب من ترك قتال الخوارج للتألُّف، وأن لا ينفر الناس عنه، وما جاء في المتأوّلين
ذكر في هذين البابين أحاديث تقدم ذكرها (1).
* * *--------------------------------------------
(1) خ (4/ 281 - 283 أرقام 6933 - 6939).
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 194)
(65) كتاب الإكراه
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 195)
(65) كتاب الإكراه
وقول اللَّه عز وجل: {مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [النحل: 106] وقال تعالى: {إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً} [آل عمران: 28].
وقال تعالى: {وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا} [النساء: 75].
فعذر المستضعفين الذين لا يمتنعون من ترك ما أمر اللَّه به، والمُكْرَه لا يكون إلَّا مستضعفًا غير ممتنع من فعل ما أمر به، وقال الحسن: التقية إلى يوم القيامة، وقال ابن عباس: فيمن يكرهه اللصوص فَيُطَلِّق ليس بشيء، وبه قال ابن عمر، وابن الزبير، والشعبي، والحسن، وقال صلى الله عليه وسلم: "الأعمال بالنية" (1).
وقد تقدم حديث لأبي هريرة في دعائه صلى الله عليه وسلم لعيَّاش بن أبي ربيعة وأصحابه في كتاب الصلاة (2).--------------------------------------------
(1) كل هذا في أول كتاب الإكراه، خ (4/ 284) في التَّرجمة.
(2) وهو هنا برقم (6940)، (89) كتاب الإكراه.
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 197)
(1) باب مدح من صبر على الضرر والأذى، ولا ينطلق بكلمة الكفر
عن أَنس قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "ثلاث من كُنَّ فيه وجد حلاوة الإيمان. . . " الحديث، وقد تقدم (1).
وعن خباب بن الأَرَتِّ قال: شكونا إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وهو مُتَوَسِّدٌ بُرْدَة له في ظل الكعبة، فقلت: ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا؟ فقال: "قد كان مَنْ قبلكم يؤخذ الرجل، فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه، فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، فما يصده ذلك عن دينه. . . " الحديث، وقد تقدم (2).
* * *
(2) باب لا يجوز نكاح المُكْرَه، وقول اللَّه تعالى: {وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ} إلى قوله: {غَفُورٌ رَحِيمٌ} [النور: 33]
3025 - عن خنساء بنت خِدَام الأنصارية: أن أباها زوَّجها، وهي ثيب--------------------------------------------
(1) خ (4/ 284 رقم 6941)، (89) كتاب الإكراه، (1) باب: من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر.
(2) خ (4/ 285 رقم 6943)، (89) كتاب الإكراه، الباب السابق.
_________
3025 - خ (4/ 285)، (89) كتاب الإكراه، (3) باب لا يجوز نكاح المكره، =
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 198)
فكرهت ذلك، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم، فردَّ نكاحها.
وقد تقدم، وتقدم أيضًا حديث ابن عباس (1) في تفسير قوله تعالى: {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا} [النساء: 19]، يقال: كَرْهًا وكُرْهًا -بفتح الكاف وضمها- بمعنى واحد.
* * *
(3) باب إذا استكرهت المرأة على الزنا فلا حَدَّ عليها، لقوله تعالى: {وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ}
3026 - وقال نافع: إن صفية بنت أبي عُبيد أخبرته أن عبدًا من رقيق الإمارة وقع على وليدة من الخمس، فاستكرهها حتى افتضها، فجلده عمر الحَدَّ ونفاه، ولم يجلد الوليدة من أجل أنَّه استكرهها.--------------------------------------------
(1) خ (4/ 286 رقم 6948)، (89) كتاب الإكراه، (5) باب من الإكراه.
_________
= {وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ}، من طريق مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد بن جارية الأنصاري، عن خنساء به، رقم (6945).
3026 - خ (4/ 286)، (89) كتاب الإكراه، (6) باب: إذا استكرهت المرأة على الزنا فلا حد عليها؛ لقوله تعالى: {وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ}، قال البخاري: وقال الليث، حدثني نافع أن صفية ابنة أبي عبيد. . . به، رقم (6949).
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 199)
وقال الزهري في الأمة البكر يَفْتَرِعُها الحُرُّ: يقيم ذلك الحكم من الأَمة العذراء بقدر ثمنها، ويجلد، وليس في الأمة الثيب في قضاء الأئمة غُرْم، ولكن عليه الحد، وقد تقدم حديث إبراهيم وزوجته سارة (1).
* * *
(4) باب يمين الرجل لصاحبه أنَّه أخوه، إذا خاف عليه القتل ونحوه
وكذلك كل مُكره يخاف، فإنه يَذُبُّ عنه الظالم، ويقاتل دونه، ولا يخذله، فإن قاتل دون المظلوم فلا قود عليه ولا قصاص، وإن قيل له: لتشربن الخمر أو لتأكُلَنَّ الميتة أو لتبيعن عبدك، أو تَقَرَّ بدين، أو تهب هبة، أو تحل عقدة، أو لَنَقْتُلَنَّ أباك أو أخاك، أو ما أشبه ذلك (2) لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "المسلم أخو المسلم، (3) لا يظلمه ولا يُسْلِمه، من كان في حاجة أخيه كان اللَّه في حاجته" رواه ابن عمر (4)، عن النبي صلى الله عليه وسلم.--------------------------------------------
(1) خ (4/ 286 رقم 6950)، في الكتاب والباب السابقين.
(2) في "صحيح البخاري": "أو لنقتلن أباك أو أخاك في الإسلام وما أشبه ذلك، وسعه ذلك".
(3) من هنا إلى آخر الحديث ليس في "صحيح البخاري" في هذا الموضع، وإنما يأتي مستقلًّا بإسناده كما يلي.
(4) خ (4/ 287)، (89) كتاب الإكراه، (7) باب: يمين الرجل لصاحبه أنَّه أخوه إذا خاف عليه القتل أو نحوه، من طريق عقيل، عن ابن شهاب، عن سالم، عن عبد اللَّه ابن عمر به، رقم (6951).
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 200)
3027 - وعن أَنس قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا" فقال رجل: يا رسول اللَّه! أنصره إذا كان مظلومًا، أفرأيت إذا كان ظالمًا فكيف (1) أنصره؟ قال: "تَحْجِزُه أو تمنعه من الظلم، فذلك (2) نصره".
* * *--------------------------------------------
(1) في "صحيح البخاري": "كيف".
(2) في "صحيح البخاري": "فإن ذلك نصره".
_________
3027 - خ (4/ 287)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق هُشَيم، عن عبيد اللَّه بن أبي بكر بن أَنس، عن أَنس به، رقم (6952).
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 201)
(66) كتاب الحيل
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 203)
(66) كتاب الحيل
(1) باب من ترك الحيل الذي تفضي إلى تغيير الشرائع، وأن لكل امرئٍ ما نوى في الأَيْمَان وغيره
وقد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم: "وإنما لكل امرئٍ ما نوى" (1).
وقوله: "لا يفرِّق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق؛ خشية الصدقة" (2).
3028 - عن طلحة بن عبيد اللَّه: أن أعرابيًّا جاء إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس، فقال: يا رسول اللَّه! أخبرني ماذا فرض اللَّه عليَّ من الصلوات (3)؟--------------------------------------------
(1) خ (4/ 288 رقم 6953)، (90) كتاب الحيل، (1) باب في ترك الحيل.
(2) خ (4/ 288 رقم 6955)، (90) كتاب الحيل، (3) باب في الزكاة.
(3) في "صحيح البخاري": "الصلاة".
_________
3028 - خ (4/ 288 - 289)، (90) كتاب الحيل، (3) باب في الزكاة، وأن لا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، من طريق إسماعيل بن جعفر، عن أبي سهيل، عن أبيه، عن طلحة بن عبيد اللَّه به، رقم (6956).
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 205)
قال: "الصلوات الخمس إلَّا أن تَطَّوَّع شيئًا"، فقال: أخبرني بماذا فرض (1) اللَّه عليَّ من الصيام؟ قال: "شهر رمضان، إلَّا أن تَطَّوَّع شيئًا"، قال: أخبرني بما فرض اللَّه عليَّ من الزكاة؟ قال: فأخبره رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام، وقال (2): والذي أكرمك لا أتطوع شيئًا ولا أنقص مما فرض اللَّه على شيئًا، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أفلح إن صدق، أو دخل الجنَّةَ إن صدق".
قال البخاري: وقال بعض الناس: في عشرين ومئة حِقَّتان، فإن أهلكها متعمدًا، أو وهبها، أو احتال فيها فرارًا من الزكاة، فلا شيء عليه (3).
3029 - وأورد بعد هذا القول من حديث أبي هريرة (4): قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعًا أقرع، يفر منه صاحبه ويطلبه (5)، ويقول: أنا كنزك، قال: واللَّه لا يزال (6) يطلبه حتى تُسَلَّط يده فيلقمها فاه".
3030 - وقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم (7): "إذا ما رَبُّ الغنم لم يعط حقها، تُسَلَّط عليه يوم القيامة فتخبط وجهه بأخفافها".--------------------------------------------
(1) في "صحيح البخاري": "بما فرض".
(2) في "صحيح البخاري": "قال".
(3) هذا القول بعد الحديث مباشرة.
(4) خ (4/ 289)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن همام، عن أبي هريرة به، رقم (6957).
(5) في "صحيح البخاري": "فيطلبه".
(6) في "صحيح البخاري": "لن يزال".
(7) انظر التخريج السابق، في الكتاب والباب السابقين، رقم (6958).
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 206)
وقال بعض الناس في رجل له إبل يخاف (1) أن تجب عليه الصدقة، فباعها بإبل مثلها أو بغنم أو ببقر أو بدراهم؛ فرارًا من الصدقة بيوم؛ احتيالًا: فلا شيء عليه، وهو يقول: إن زكَّى إبله قبل أن يحول الحَوْل بيوم أو بسَنَةٍ أجزأت (2) عنه.
قال: وقال بعض الناس (3): إذا بلغت الإبل عشرين ففيها أربع شياه، فإن وهبها قبل الحول أو باعها؛ فرارًا أو احتيالًا لأسقاط الزكاة، فلا شيء عليه، وكذلك إن أتلفها فماتت، فلا شيء عليه في ماله.
* * *
(2) باب الحيلة في النكاح
وقد تقدم حديث ابن عمر في نهيه عن الشغار في النكاح (4).
وقال بعض الناس (5): إن احتال حتى تزوَّج على الشغار فهو جائز، والشرط باطل.--------------------------------------------
(1) في "صحيح البخاري": "خاف".
(2) في "صحيح البخاري": "جازت".
(3) خ (4/ 289)، في الكتاب والباب السابقين، ذكر البخاري هذه المقالة عقب حديث ابن عباس رقم (6959).
(4) خ (4/ 289 رقم 6960)، (90) كتاب الحيل، (4) باب الحيلة في النكاح.
(5) خ (4/ 289)، (90) كتاب الحيل، (4) باب الحيلة في النكاح، ذكره عقب حديث ابن عمر، رقم (6960).
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 207)
3031 - وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقيل له: إن ابن عباس لا يَرَى بمتعة النساء بأسًا، فقال: إن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الإنسية.
وقال بعض الناس: إن احتال حتى تمتع فالنكاح فاسد، وقال بعضهم: النكاح جائز والشرط باطل.
* * *
(3) باب (1) إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت، فقضى بقيمتها (2)، ثم وجدها صاحبها فهي له، ورَدَّ (3) القيمة، ولا تكون القيمة ثمنًا وحكم الحاكم في الظاهر لا يغير حكم الباطن
وقال بعض الناس: الجارية للغاصب لأخذه القيمة (4)، وفي هذا احتيال لمن اشتهى جارية رجل لا يبيعها، فغصبها فَاعْتَلَّ بأنها ماتت،--------------------------------------------
(1) خ (90) كتاب الحيل، باب (9).
(2) في "صحيح البخاري": "فقضى بقيمة الجارية الميتة".
(3) في "صحيح البخاري": "ويرد".
(4) في "صحيح البخاري": "القيمة منه".
_________
3031 - خ (4/ 289)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق الزهري، عن الحسن وعبد اللَّه ابني محمد بن علي، عن أبيهما، عن عليّ به، رقم (6961).
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 208)
فيأخذ (1) ربها قيمتها، فتطيب للغاصب جارية غيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أموالكم عليكم حرام"، "ولكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به" (2).
3032 - وعن أم سلمة: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إنما أنا بشر مثلكم (3)، وإنكم تختصمون إليَّ، ولعل بعضكم أن يكون أَلْحَنَ بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من أخيه شيئًا فلا يأخذْه، وإنما أقطع له قطعة من النار".
* * *
(4) باب ما ذكر من حيل بعض الناس الفاسدة في النكاح
قال البخاري (4): قال بعض الناس: إذا لم تُسْتأذن البكر ولم تُزَوَّج، فاحتال رجل فأقام شاهدي زور أنَّه تزوجها برضاها، فأثبت القاضي نكاحها، والزوج يعلم أن الشهادة باطلة، فلا بأس أن يطأها، وهو تزويج صحيح.--------------------------------------------
(1) في "صحيح البخاري": "حتى يأخذ".
(2) هكذا رواه معلقًا، ورواه بعده مباشرة مسندًا من طريق سفيان، عن عبد اللَّه بن دينار، عن ابن عمر، رقم (6966).
(3) "مثلكم" ليست في "صحيح البخاري".
(4) خ (4/ 291)، (90) كتاب الحيل، (11) باب في النكاح.
_________
3032 - خ (4/ 290 - 291)، (90) كتاب الحيل، (10) باب، من طريق سفيان، عن هشام، عن عروة، عن زينب ابنة أم سلمة، عن أم سلمة به، رقم (6967).
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 209)
وذكر حديث خنساء بن خِدَام، وقد تقدم في النكاح (1).
وقال بعض الناس (2): إن احتال انسان بشاهدي زور على تزويج امرأة ثيب بأمرها، فأثبت القاضي نكاحها اياه، والزوج يعلم أنَّه لم يَتَزَوَّج (3) بها قط، فإنه يسعه هذا النكاح، ولا بأس له بالمقام معها (4).
وقال بعض الناس (5) أيضًا: إن هوى إنسان (6) جارية ثيبًا (7) أو بكرًا فأبت، واحتال (8) فجاء بشاهدي زور على أنَّه تزوجها، فأدركت فرضيت اليتيمة، فقبل القاضي شهادة (9) الزور، والزوج يعلم بطلان ذلك، حلَّ له الوطء.
وذكر حديث عائشة باستئذان الثيب وصمات البكر، وقد تقدم (10).
* * *--------------------------------------------
(1) وتقدم أيضًا قريبًا برقم (3015)، وفي البخاري برقم (6945).
(2) خ (4/ 291)، (90) كتاب الحيل، (11) باب في النكاح، ذكر البخاري هذا المقال عقب الحديث رقم (6970).
(3) في "صحيح البخاري": "لم يتزوجها".
(4) في "صحيح البخاري": "ولا بأس بالمقام له معها".
(5) خ (4/ 291)، في الكتاب والباب السابقين، ذكره عقب الحديث رقم (6971).
(6) في "صحيح البخاري": "رجل".
(7) في "صحيح البخاري": "جارية يتيمة".
(8) في "صحيح البخاري": "فاحتال".
(9) في "صحيح البخاري": "بشهادة".
(10) خ (4/ 291 رقم 6968، 6970، 6971)، (90) كتاب الحيل، (11) باب في النكاح.
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 210)
(5) باب ما يكره من احتيال المرأة مع الزوج والضرائر، ومن الاحتيال في الفرار من الطاعون
وقد تقدم حديث عائشة مع حفصة في العسل في التفسير (1)، وحديث عمر في الوباء في كتاب الطب (2).
* * *
(6) باب الاحتيال بالهبة والشفعة في إسقاط الزكاة
وقال بعض الناس (3): إن وُهِبَ هبة ألف درهم أو كثر حتى مكثت عنده سنين، واحتال في ذلك، ثم رجع الواهب فيها = فلا زكاة على واحد منهما، فخالف الرسول صلى الله عليه وسلم في الهبة (4) وأسقط الزكاة.
وذكر بعده حديث جابر في الشفعة، وقد تقدم في البيوع (5).--------------------------------------------
(1) خ (4/ 291 - 292، رقم 6972)، الكتاب السابق، (12) باب ما يكره من احتيال المرأة.
(2) خ (4/ 292، رقم 6973)، (90) كتاب الحيل، (13) باب ما يكره من الاحتيال.
(3) خ (4/ 292)، (90) كتاب الحيل، (14) باب في الهبة والشفعة. ذكره البخاري في ترجمة الباب.
(4) "في الهبة" أثبتناها من "صحيح البخاري".
(5) خ (4/ 292، رقم 6976)، في الكتاب والباب السابقين.
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 211)
وقال: قال بعض الناس (1): الشفعة للجوار، ثم عمد إلى ما شدده فأبطله.
وقال: إن اشترى دارًا فخاف أن يأخذ الجار بالشفعة، فاشترى سهمًا من مئة سهم، ثم اشترى الباقي، وكان للجار الشفعة في السهم الأول ولا شفعة له في باقي الدار، وله أن يحتال في ذلك.
3033 - وعن عمرو بن الشريد (2) قال: جاء المِسْوَر بن مخرمة فوضع (3) يده على منكبي، فانطلقت معه إلى سعد، فقال أَبو رافع للمِسْوَر: ألا تأمر هذا أن يشتري مني بيتي الذي في داره (4)؟ فقال: لا أزيده على أربع مئة، إما مقطعة وإما مُنَجَّمة (5).
قال: أُعْطِيت خمس مئة نقدًا فمنعته، ولولا أني سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "الجار أحق بِصَقَبِه (6) " ما بعتكه، أو قال: ما أعطيتكه.
وقال بعض الناس: إذا أراد أن يقطع الشفعة، فله أن يحتال حتى يبطل--------------------------------------------
(1) خ (4/ 292 - 293)، (90) كتاب الحيل، (14) باب في الهبة والشفعة. ذكره البخاري عقب حديث رقم (6976).
(2) "الشريد" كذا أثبتناه من "صحيح البخاري": وفي الأصل: "الرشيد"، وهو خطأ.
(3) "فوضع" جاءت مكررة في الأصل.
(4) في "صحيح البخاري": "داري".
(5) (منجمة)؛ أي: على نقدات مفرقة. والنجم: الوقت المعين.
(6) في "صحيح البخاري": "بسقبه".
_________
3033 - خ (4/ 293)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق سفيان، عن إبراهيم بن ميسرة، عن عمرو بن الشريد به، رقم (6977).
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 212)
الشفعة، فيهب البائع للمشتري الدار ويحدها (1)، ويدفعها إليه، ويعوضه المشتري ألف درهم، فلا يكون للشفيع فيها شفعة.
وقال بعض الناس (2): إن اشترى نصيب دار فأراد أن يبطل الشفعة، وهب لابنه الصغير، ولا يكون عليه يمين.
* * *
(7) باب احتيال العامل ليُهْدَى إليه
3034 - عن أبي حميد الساعدي قال: استعمل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم رجلًا على صدقات بني سُلَيْم، يدعى ابن اللُّتْبِيَّةِ، فلما جاء حاسبه فقال: هذا لكم (3) وهذا هَدِيَّة، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "فهلَّا جلست في بيت أبيك أو أمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقًا"؟ ثم خطبنا فحمد اللَّه وأثنى عليه، ثم قال: "أما بعد، فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولَّاني اللَّه، فيأتي فيقول: هذا مَالُكُم، وهذا هدية أهديت لي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه--------------------------------------------
(1) "ويحدها" أثبتناه من "صحيح البخاري"، وفي الأصل: "ونحوها".
(2) خ (4/ 293)، في الكتاب والباب السابقين، ذكره البخاري عقب الحديث رقم (6978).
(3) في "صحيح البخاري": "قال: هذا مالكم".
_________
3034 - خ (4/ 293)، (90) كتاب الحيل، (15) باب احتيال العامل ليهدى إليه، من طريق أبي أسامة، عن هشام، عن أبيه، عن أبي حميد الساعدي به، رقم (6979).
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 213)
هديته؟ واللَّه لا يأخذ أحد منكم شيئًا بغير حقه إلَّا لقي اللَّه يحمله يوم القيامة، فلا أعرفَنَّ أحدًا منكم لقي اللَّه يحمل بعيرًا له رُغاء، أو بقرة (1) لها خُوَار، أو شاة تَيْعَر، ثم رفع يديه حتى رئي بياض إبطيه يقول: اللهم هل بلغت" بَصُرَ عيني، وسَمِعَ أذني.
وقال بعض الناس (2): إن اشترى دارًا بعشرين ألف درهم، فلا بأس أن يحتال حتى يشتري الدار بعشرين ألف درهم، وينقده تسعة ألف درهم، وتسع مئة وتسعة وتسعين (3)، وبنقده دينارًا بما بقي من العشرين الألف، فإن طلب الشفيع أَخَذَها (4) بعشرين ألف درهم، وإلَّا فلا سبيل له على الدار.
وإن اسْتُحِقَّت الدار رجع المشتري على البائع بما دفع إليه، وهي تسعة آلاف درهم وتسع مئة وتسعة وتسعين درهمًا ودينارًا؛ لأن البيع حين أستحق انتقض الصَّرف في الدينار، فان وجد بهذه الدار عيبًا ولم تستحق، فإنه يردها عليه بعشرين ألفًا، قال: فأجاز هذه الخدع (5) بين المسلمين، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "بيع المسلم لا داء، ولا خِبْثَةَ، ولا غَائِلَة (6) ".--------------------------------------------
(1) (أو بقرة لها) كذا في "صحيح البخاري"، وفي الأصل: "أو بعيرة له".
(2) خ (4/ 293 - 294)، في الكتاب والباب السابقين، ذكره البخاري عقب الحديث رقم (6980).
(3) في "صحيح البخاري": "وتسع مئة درهم وتسعة وتسعين".
(4) "أخذها" أثبتناها من "صحيح البخاري".
(5) في "صحيح البخاري": "هذا الخداع".
(6) (الخبثة): بكسر الخاء المعجمة وسكون الموحدة، وقيل: الضم أوله، وهو أن يكون البيع غير طيب، كان يكون من قوم لم يحل سبيهم لعهد تقدم لهم. =
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 214)
وقد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم للذي ذكر أنَّه يخاع في البيوع (1): "إذا بايعت فقل: لا خلابة".
* * *--------------------------------------------
= (والغائلة): أن يأتي أمرًا سرًا كالتدليس ونحوه.
(1) هو في البخاري (2/ 94 رقم 2117)، (34) كتاب البيوع، (48) باب ما يكره من الخداع في البيوع.
وهو هنا في كتاب الإكراه، (4/ 290 رقم 6964)، (8) باب ما ينهى عن الخداع في البيوع.
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 215)
(67) كتاب التعبير
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 217)