Arabic source text

📘 ইখতিসারু সহীহিল বুখারী ওয়া বায়ানু গারিবিহি (আবু আল-আব্বাস আল-কুরতুবি - মৃত্যু 656 হিজরী)

📘 اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه (أبو العباس القرطبي - ت 656 هـ)

📘 ইখতিসারু সহীহিল বুখারী ওয়া বায়ানু গারিবিহি (আবু আল-আব্বাস আল-কুরতুবি - মৃত্যু 656 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
‌‌(4) باب إثم من طلب دم امرئٍ بغير حق، والعفو في قتل الخطأ
3003 - عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (1): "أبغض الناس إلى اللَّه ثلاثة: مُلْحِدٌ (2) في الحرم، ومبتغٍ (3) في الإسلام سُنَّة الجاهلية، ومُطَّلِبُ دم (4) امرئ بغير حق ليهريق دمه".
3004 - وعن عائشة قالت: لما كان يوم أُحُد هُزم المشركون -قال: وقد كان انهزم منهم قوم حتى لحقوا بالطائف، هكذا في رواية (5) أخرى---------------------------------------------
(1) "قال" أثبتناها من "صحيح البخاري".
(2) (ملحد في الحرم)، أصل الملحد: هو المائل عن الحق، والمراد بالإلحاد فعل الكبيرة.
(3) (مبتغ في الإسلام سنة الجاهلية)، المراد: من يريد بقاء سيرة الجاهلية أو إشاعتها أو تنفيذها. وسنة الجاهلية: اسم جنس يعم جميع ما كان أهل الجاهلية يعتمدونه من أخذ الجار بجاره والحليف بحليفه ونحو ذلك.
(4) (مطلب) بالتشديد، مفتعل من الطلب، والمراد: من يبالغ في الطلب.
(5) خ (4/ 269)، (87) كتاب الديات، (10) باب العفو في الخطأ بعد الموت، من طريق علي بن مسهر، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة به، رقم (6883).
_________
3003 - خ (4/ 269)، (87) كتاب الديات، (9) باب من طلب دم امرئ بغير حق، من طريق شعيب، عن عبد اللَّه بن أبي حسين، عن نافع بن جبير، عن ابن عباس به، رقم (6882).
3004 - خ (4/ 271)، (87) كتاب الديات، (16) باب إذا مات في الزحام أو قتل به، من طريق أبي أسامة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة به، رقم (6890).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 172)

فصاح إبليس: أَيْ عباد اللَّه! أخراكم، فرجعت أولاهم (1)، فاجتلدت هي وأخراهم، فنظر حذيفة فإذا هو بأبيه اليمان فقال: أيْ عباد اللَّه! أبي أبي، فواللَّه ما احتجزوا حتى قتلوه، قال حذيفة: غفر اللَّه لكم. قال عروة: فما زالت في حذيفة منه بقية خير حتى لحق باللَّه.
* * *

‌‌(6) باب القصَاص بين الرجال والنساء في النفس والجراح
قال البخاري (2): وقال أهل العلم: يُقتل الرجل بالمرأة، ويذكر عن عمر: يقاد للمرأة من الرجل في كل عَمْدٍ يبلغ نفسَه فما دونها من الجراح. وبه قال عمر بن عبد العزيز وإبراهيم وأبو الزناد عن أصحابه.
3005 - وعن أنس: أن ابنة النضر لطمت جارية فكسرت ثَنِيَّتَهَا، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بالقصاص.
* تنبيه: كذا وقعت الرواية هنا: "ابنة النضر"، والصواب: "أخت النضر--------------------------------------------
(1) "أولاهم" أثبتناها من "صحيح البخاري" لاستقامة المعنى، وفي الأصل: "أخراهم".
(2) خ (4/ 270)، (87) كتاب الديات، (14) باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات.
_________
3005 - خ (4/ 271)، (87) كتاب الديات، (19) باب السن بالسن، من طريق الأنصاري، عن حميد، عن أنس به، رقم (6894).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 173)

ابن أنس" وهي الرُّبَيِّع ابنة أنس (1). واللَّه أعلم.
* * *

‌‌(7) باب إذا اعترف الشاهد بالخطأ غرم ما أتلف بشهادته، وقَتْلِ الغِيلَة، والقَوَدِ فيما دون الجراح
قال مُطَرِّف (2)، عن الشعبي في رجلين شهدا على رجل أنه سرق فقطعه (3) عليٌّ، ثم جاءا بآخر فقالا: أخطأنا، فأبطل شهادتهما، وأُخذا بدية الأول، وقال: لو أعلم (4) أنكما تعمدتما لقطعتكما.
3006 - وعن نافع، عن ابن عمر (5): أن غلامًا قُتل غِيلةً، فقال عمر:--------------------------------------------
(1) جاءت على الصواب تصريحًا في رقم (2806)، وفهفا من السياق في رقمي (4500، 4611)
(2) خ (4/ 272)، (87) كتاب الديات، (21) باب إذا أصاب قوم من رجل، هل يعاقب أم يقتص منهم كلهم؟ . ذكره البخاري في ترجمة الباب.
(3) في "صحيح البخاري": "فقطعه عليٌّ".
(4) في "صحيح البخاري": "لو علمت".
(5) ما أثبتناه من "صحيح البخاري". وفي الأصل: "وعن نافع بن أبي عمر"، وهو خطأ أو سبق قلم.
_________
3006 - خ (4/ 272)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق ابن بشار، عن يحيى، عن عبيد اللَّه، عن نافع به، رقم (6896).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 174)

لو اشترك في دمه أهل صنعاء لقتلتهم به. وقال مغيرة بن حكيم (1)، عن أبيه: أن أربعة قتلوا صبيُّا، فقال عمر. . . مثله (2). وأقاد أبو بكر وعليٌّ وابن الزبير وسويد بن مُقَرِّن من لطمةٍ.
وأقاد عمر من ضربة بالدِّرَّةِ (3)، وأقاد عليٌّ من ثلاثة أسواط، واقتص شريح من سوط وخُمُوشٍ.
وقد اقتص النبي صلى الله عليه وسلم ممن لَدَّهُ في مرضه، كما تقدم من حديث (4) عائشة.
* * *

‌‌(8) باب من اطَّلع في بيت أحد بغير إذنه، ومن عَضَّ يد رَجُل فسقطت ثناياه
3007 - عن أبي هريرة: سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لو اطَّلع في بيتك أحد، ولم تأذن له حذفته بحصاة، ففقأتَ عينه، ما كان عليك من جناح".--------------------------------------------
(1) في "صحيح البخاري": "مغيرة بن حكيم"، وفي الأصل: "ابن حكم".
(2) "مثله" أثبتناها من "صحيح البخاري"، وموضعها طمس في الأصل.
(3) "بالدرة" كذا في "صحيح البخاري"، وفي الأصل: "بالدية".
(4) خ (4/ 272 رقم 6897)، في الكتاب والباب السابقين.
_________
3007 - خ (4/ 270)، (87) كتاب الديات، (15) باب: من أخذ حقه، أو اقتص دون السلطان، من طريق شعيب، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة به، رقم (6888)، طرفه في (6902).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 175)

3008 - وعن أنس: أن رجلًا اطَّلع في بيت النبي صلى الله عليه وسلم فسَدَّد إليه مِشْقَصًا.
3009 - وعن عمران بن حصين: أن رجلًا عضَّ يد رجل فنزع يده من فيه فوقعت ثناياه فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "أَيَعَضُّ أحدكم أخاه كما يَعَضُّ الفحل، لا دية له".
ونحوه عن يَعْلَى بن أُمَيَّة (1).
* * *

‌‌(9) باب دية الأصابع
3010 - عن عكرمة، عن ابن عباس: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "هذه وهذه--------------------------------------------
(1) وقع في الأصل ما صورته: ". . . كما يعض الفحل ونحوه لا دية له. عن يعلى بن أمية"، والظن أن في ذلك تقديم، وأن كلمة: (ونحوه) لا محل لها من سياق الحديث، فصرنا إلى ما أثبتناه، وهو الصواب إن شاء اللَّه. وحديث يعلى تخريجه كالآتي: خ (4/ 271)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق ابن جريج، عن عطاء، عن صفوان بن يعلى، عن أبيه ولفظه: خرجت في غزوة، فعض رجل فانتزع ثنيته، فأبطلها النبي صلى الله عليه وسلم، رقم (6893).
_________
3008 - خ (4/ 270)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق مسدد، عن يحيى، عن حُميد، عن أنس به، رقم (6889).
3009 - خ (4/ 271)، (87) كتاب الديات، (18) باب إذا عض رجلًا فوقعت ثناياه، من طريق شعبة، عن قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن عمران بن حصين به، رقم (6892).
3010 - خ (4/ 271 - 272)، (87) كتاب الديات، (20) باب دية الأصابع، من طريق =

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 176)

سواء"، يعني: الخِنْصِرَ والإبهامَ.
وفي رواية (1): قال ابن عباس: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
* * *

‌‌(10) باب القَسَامة، وما جاء فيها
وقال الأشعث بن قيس (2): قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: "شاهداك أو يمينه".
وقال ابن أبي مليكة: لَمْ يَقُدْ بها معاوية، وكتب عمر بن عبد العزيز (إلى عَدِيّ) (3) بن أرطاة وكان أَمَّره على البصرة في قتيل وُجد عند بيت من بيوت السَّمَّانِين: إن وجد أصحابُه بينةً، وإلا فلا تظلم الناس، فإن هذا لا يقضي فيه إلى يوم القيامة.
3011 - وعن بُشير بن يسار: زعم أن رجلًا من الأنصار يقال له: سهل ابن أبي حَثْمَةَ أخبره أن نفرًا من قومه انطلقوا إلى خيبر، فتفرقوا فيها، فوجدوا--------------------------------------------
(1) خ (4/ 272)، في الموضع السابق، من طريق ابن أبي عدي، عن شعبة، عن قتادة، عن عكرمة به. ذكره عقب حديث رقم (6895).
(2) خ (4/ 272)، (87) كتاب الديات، (22) باب القسامة. ذكر البخاري هذه الآثار في ترجمة الباب.
(3) "إلى عدي" أثبتناها من "صحيح البخاري".
_________
= شعبة، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس به، رقم (6895).
3011 - خ (4/ 272 - 273)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق أبي نعيم، عن سعيد بن عبيد، عن بشير بن يسار، عن سهل بن أبي حثمة به، رقم (6898).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 177)

أحدهم قتيلًا وقالوا للذي وجد فيهم: قد قتلتم صاحبنا. قالوا: ما قتلنا ولا علمنا قاتلًا. فانطلقوا إلى رسول (1) اللَّه صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول اللَّه! انطلقنا إلى خيبر، فوجدنا أحدنا قتيلًا، فقال: "الكُبْرَ، الكُبْر" (2) فقال لهم: "تأتوني (3) بالبينة على من قتله. قالوا (4): ما لنا بينة. قال: "فيحلفون" قالوا: لا نرضى بأَيْمان اليهود فكره رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن يُطَلَّ دمه، فوداه مئة من إبل الصدقة.
3012 - وعن أبي رجاء -من آل أبي قلابة- قال: حدثني أبو قلابة (5) أن عمر بن عبد العزيز أبرز سريره يومًا للناس، ثم أذن لهم فدخلوا. فقال: ما تقولون في القسامة؟ قالوا: نقول القسامة القَوَدُ بها حق، وقد أقادت بها الخلفاء. قال (6): ما تقول يا أبا قلابة؟ -ونصبني للناس- فقلت: يا أمير المؤمنين، عندك رؤوس الأجناد وأشراف العرب، أرأيت لو أن خمسين منهم شهدوا على رجل مُحْصَنٍ بدمشق أنه قد زنى، ولم يروه، أكنتَ ترجمه؟ قال:--------------------------------------------
(1) في "صحيح البخاري": "إلى النبي".
(2) في الأصل: "الكبير، الكبير" وما أثبتناه من "صحيح البخاري".
(3) في "صحيح البخاري": "تأتون".
(4) "قالوا" مكررة في الأصل.
(5) "أبو" كذا في "صحيح البخاري"، وفي الأصل: "أبي"، وهو سبق قلم.
(6) في "صحيح البخاري": "قال لي".
_________
3012 - خ (4/ 273 - 274)، (87) كتاب الديات، (22) باب القسامة، من طريق أبي بشر إسماعيل بن إبراهيم الأسدي، عن الحجاج بن أبي عثمان، عن أبي الرجاء، عن أبي قلابة به، رقم (6899).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 178)

لا. قلت: أرأيت لو أن خمسين منهم (1) شهدوا على رجل منهم بحِمْصَ أنه قد سرق، كنت تقطعه ولم يروه؟ قال: لا. قلت: فواللَّه ما قتل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أحدًا قط إلا في إحدى ثلاث خصال: رجل يقتل بجَرِيرة نفسه فَيُقْتَل، أو رجل زنى بعد إحصان، أو رجل حارب اللَّه ورسوله وارتد عن الإسلام. فقال القوم: أوليس قد حدَّث أنس بن مالك أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قطع في السرق -أو قطع من سرق (2) وسَمَّرَ الأعين، ثم نبذهم في الشمس؟ فقلت: أنا أحدثكم حديث أنس، حدثني أنس أن نفرًا من عُكْلٍ ثمانية قدموا على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فبايعوه على الإسلام، فاسْتَوْخَمُوا الأرض، فَسَقَمَتْ أجسادهم، فشكوا ذلك إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أفلا تخرجون مع راعينا في إبله (3) فتصيبون من أبوالها وألبانها" قالوا: بلى. فخرجوا، فشربوا من أبوالها وألبانها فصحُّوا، فقتلوا راعي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وأَطْرَدوا النَّعَمَ، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل في آثارهم فأُدركوا، فجيء بهم، فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم، وسَمَّر أعينهم، ثم نبذهم في الشمس حتى ماتوا. قلت: وأي شيء أشد مما صنع هؤلاء، ارتدوا عن الإسلام، وقتلوا، وسرقوا.
فقال عنبسة بن سعيد: واللَّه إنْ سمعت كاليوم قط. فقلت: أتردَّ عليَّ حديثي يا عنبسة؟ فقال: لا، ولكن جئت بالحديث على وجهه، واللَّه لا يزال هذا الجند بخير ما عاش هذا الشيخ بين أظهرهم.--------------------------------------------
(1) في الأصل: "خمسين منهم على رجل شهدوا".
(2) "أو قطع من سرق" ليس في "صحيح البخاري".
(3) "في إبله" من "صحيح البخاري".

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 179)

قلت: وقد كان في هذا سُنَّة من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، دخل عليه نفر من الأنصار يتحدثون عنده، فخرج رجل منهم بين أيديهم فَقُتِلَ فخرجوا بعده فإذا هم بصاحبهم يتشحَّط في الدم (1) فرجعوا إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول اللَّه! صاحبنا كان يتحدث معنا، فخرج بين أيدينا فإذا نحن به يتشحط في الدم، فخرج رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لَهُم فقال: "من تظنون -أو (2) من ترون قتله؟ " قالوا: نرى أن اليهود قتلته، فأرسل إلى اليهود فدعاهم فقال: "أنتم قتلتم هذا؟ " قالوا: لا. قال: "أترضون نَفَلَ خمسين من اليهود ما قتلوه؟ " قالوا: ما يبالون أن يقتلونا أجمعين ثم يَنْفِلُون (3). قال: "أفتستحقون الدية بأيمان خمسين منكم؟ " قالوا: ما كنا لنحلف، فَوَدَاه من عنده قلت: وقد كانت هُذَيْل خَلَعُوا خَلِيعًا لهم في الجاهلية، فطرق أهل بيت من اليمن (4)، فانتبه له رجل منهم فحذفه بالسيف فقتله، فجاءت هذيل وأخذت اليماني، فرفعوه إلى عمر بالموسم وقالوا: قتل صاحبنا. فقال: إنهم قد خلعوه. فقال: تقسم خمسون من هُذيل ما خلعوا، فأتوا (5) فأقسم منهم تسعة وأربعون رجلًا، وقدم رجل منهم من الشام فسألوه أن يقسم، فافتدى بيمينه منهم بألف درهم، فأدخلوا مكانه رجلًا آخر فدفعه إلى أخي المقتول يده بيده (6).--------------------------------------------
(1) "في الدم" من "صحيح البخاري".
(2) في "صحيح البخاري": "أو ترون".
(3) في "صحيح البخاري": "ثم ينتفلون".
(4) في "صحيح البخاري": "من اليمن بالبطحاء".
(5) في "صحيح البخاري": "قال فأقسم".
(6) في "صحيح البخاري": "فقرنت يده بيده".

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 180)

قال (1): فانطلقنا والخمسون الذين أقسموا حتى إذا كانوا بنخلة أخذتهم السماء، فدخلوا إلى غار في الجبل، فانْهَجَم الغار على الخمسين الذين أقسموا، فماتوا جميعًا، وأفلت القرينان فاتَّبَعَهُمَا حجر فكسر رِجلَ أخي المقتول فعاش حولًا ثم مات.
فقلت: وقد كان عبد الملك بن مروان أقاد رجلًا بالقسامة ثم ندم بعدما صنع، فأمر بالخمسين الذين أقسموا، فَمُحُوا من الديوان، وصيرهم (2) إلى الشام.
الغريب:
"يتشحط": يتلطخ ويضطرب. و"نَفَلُ الخمسين": بفتح الفاء وهو الصواب: أَيْمانُ خمسين منهم. قال عياض: وسميت القسامة نَفَلًا؛ لأن الدم ينْفَل بها؛ أي: انتفى، ومنه انتفل من ولده؛ أي: جحده، و"الخليع": هو الذي خلعه أهله فتبرؤوا منه حتى لا يُطْلَبوا بشيء من جناياته.
* * *

‌‌(11) باب حكم جنين المرأة والعاقلة
3013 - عن الشعبي قال: سمعت أبا جُحَيْفَة قال: سألت عليًّا: هل--------------------------------------------
(1) في "صحيح البخاري": "قالوا".
(2) في "صحيح البخاري": "وسيرهم".
_________
3013 - خ (4/ 274 - 275)، (87) كتاب الديات، (24) باب العاقلة، من طريق ابن عيينة، عن مطرف، عن الشعبي، عن أبي جحيفة به، رقم (6903).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 181)

عندكم شيء مما (1) ليس في القرآن، وقال مرة: ليس (2) عند الناس؟ فقال: والذي فَلَقَ الحبَّةَ وبَرَأَ النسمة، ما عندنا إلَّا ما في القرآن، إلَّا فهمًا يعطى رجلًا في كتابه، وما في الصحيفة. قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العَقْل، وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر.
3014 - وعن عروة: أن عمر نَشَد الناس من سمع النبي صلى الله عليه وسلم قضى في السِّقْط؟ فقال المغيرة: أنا سمعته قضى فيه بغُرَّةٍ عَبْدٍ أو أَمَةٍ. فقال: ائت من يشهد معك على هذا. فقال محمد بن مسلمة: أنا أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا.
وفي رواية (3) عن عروة: أنَّه سمع المغيرة بن شعبة يحدث عن عمر أنَّه استشارهم في إملاص المرأة مثله.
3015 - وعن أبي هريرة: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قضى في جنين امرأة من--------------------------------------------
(1) في "صحيح البخاري": "شيء ما ليس".
(2) في "صحيح البخاري": "ما ليس".
(3) خ (4/ 275)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق محمد بن سابق، عن زائدة، عن هشام بن عروة، عن أبيه به، رقم (6908 م).
_________
3014 - خ (4/ 275)، (87) كتاب الديات، (25) باب جنين المرأة، من طريق عبيد اللَّه ابن موسى، عن هشام، عن أبيه به، رقم (6907، 6908).
3015 - خ (4/ 275)، (87) كتاب الديات، (26) باب جنين المرأة، وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد، لا على الوالد، من طريق ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة به، رقم (6909).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 182)

بني لَحْيَان بغُرَّةٍ عبدٍ أو أَمَةٍ، ثم إن المرأة التي قضى فيها (1) بالغُرَّة توفيت، فقضى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عَصَبَتِهَا.
وفي رواية (2) قال: اقتتلت امرأتان من هُذَيْل، فرمت إحداهما الأخرى بحجرٍ فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية جنينها غُرَّةٌ عبدٌ أو وليدةٌ، وقضى أن دية المرأة على عاقلتها.
* تنبيه: الضمير في "عاقلتها" عائد على القاتلة، وكذا جاء مُفَسَّرًا في رواية أخرى.
و"الإملاص": الإزلاق. و"التفلُّت" و"الملاص": هو الجنين المُزْلَق.
* * *

‌‌(12) باب من استعان صبيًّا أو عبدًا
ويذكر أن أم سلمة (3) بعثت إلى معلم الكُتَّابِ: ابعث لي غلمانًا يَنْفُشُونَ صوفًا، ولا تبعث إلى حُرًّا.--------------------------------------------
(1) في "صحيح البخاري": "عليها".
(2) خ (4/ 276)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق ابن وَهْب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة به، رقم (6910).
(3) خ (4/ 276)، (87) كتاب الديات، (27) باب من استعان عبدًا أو صبيًا، ذكره البخاري تعليقًا في ترجمة الباب.

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 183)

3016 - وعن أَنس: لما قدم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم المدينة أخذ أَبو طلحة بيدي، فانطلق بي إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول اللَّه! إن أَنَسًا غلام كَيِّسٌ فليخدمك، قال: فخدمته في الحضر والسفر. . . الحديث، وقد تقدم.
3017 - وعن أبي هريرة: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "العَجْمَاء جَرْحُهَا جُبَار، والبئر جُبار، والمعدن جُبار، وفي الركاز الخُمُس".
وقال ابن سيرين (1): لا يُضَمِّنُون من النَّفْحَة (2)، ويضمنون من رد العِنَان (3). وقال حماد: لا تُضْمَنُ النفحة إلَّا أن يَنْخُسَ إنسان الدابة. وقال شُرَيْح: لا تضمن ما عاقبت، أن يضربها (4)، فتضرب برجلها. وقال الحكم--------------------------------------------
(1) خ (4/ 276)، (87) كتاب الديات، (29) باب العجماء جبار، ذكر البخاري هذه الآثار الموقوفة في ترجمة الباب.
(2) (النَّفْحَة): هي الضربة بالرجل. يقال: نفحت الدابة: إذا ضربت برجلها.
(3) (رد العنان): العنان -بكسر المهملة-: هو ما يوضع في فم الدابة ليصرفها الراكب كما يختار، والمعنى: أن الدابة إذا كانت مركوبة، ففلت الراكب عنانها، فأصابت برجلها شيئًا، ضمنه الراكب، وإذا ضربت برجلها من غير أن يكون له في ذلك سبب لم يضمن.
(4) في الأصل: "إلَّا أن يضربها" وهو خطأ، وما أثبتناه من "صحيح البخاري".
_________
3016 - خ (4/ 276)، في الكتاب والباب السابقين: من طريق إسماعيل بن إبراهيم، عن عبد العزيز، عن أَنس به، رقم (6911).
3017 - خ (4/ 276)، (87) كتاب الديات، (28) باب المعدن جبار، والبئر جبار، من طريق الليث، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، رقم (6912).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 184)

وحماد (1): إذا ساق المُكَاري حمارًا عليه امرأة فَتَخِرُّ، لا شيء عليه. وقال الشعبي: إذا ساق الدابة فأتبعها (2) فهو ضامن لما أصابت، وان كان خلفها مترسلًا لم يضمن.
* * *

‌‌(13) باب إثم من قتل ذمِّيًّا بغير جُرم، ولا يقتل مسلم بكافر
3018 - عن عبد اللَّه بن عمرو: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من قتل نفسًا مُعَاهِدًا، لم يَرُحْ رائحة الجنَّةَ، وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عامًا".
وقد تقدم حديث أبي جُحَيْفة (3): "لا يقتل مسلم بكافر".
* * *--------------------------------------------
(1) كذا في "صحيح البخاري": "الحكم وحماد"، وفي الأصل: "الحكم بن حماد".
(2) في "صحيح البخاري": "فأتعبها". وهذا من اختلاف النسخ.
(3) سبق برقم (3003).
_________
3018 - خ (4/ 277)، (87) كتاب الديات، (30) باب إثم من قتل ذميًا بغير جرم، من طريق الحسن، عن مجاهد، عن عبد اللَّه بن عمرو به، رقم (6914).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 185)

‌‌(64) كتاب المرتدين واستتابتهم

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 187)

(64) كتاب المرتدين واستتابتهم

‌‌(1) باب الرِّدَّةِ
الردة محبطة للأعمال الدينية، وقوله تعالى: {وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ} [المائدة: 5]، و {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ} [الزمر: 65].
3019 - وعن ابن مسعود قال: قال رجل: يا رسول اللَّه! أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال: "من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أُخِذَ بالأول والآخر".
* تنبيه: يعني بالإحسان في الإسلام، الإخلاص فيه حين دخوله، والدوام على ذلك إلى حين وفاته، والإساءة فيه ضد ذلك، فإنه إن لم يحسن بباطنه في إسلامه كان منافقًا، ولا ينهدم عنه ما عمل في الجاهلية من الكبائر--------------------------------------------
3019 - خ (4/ 278)، (88) كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، (1) باب إثم من أشرك باللَّه في الدنيا والآخرة، قال اللَّه تعالى: {إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ} {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ}، من طريق سفيان، عن منصور والأعمش، عن أبي وائل، عن ابن مسعود به، رقم (6921).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 189)

بالنفاق، بل بالإسلام الخالص، فيضاف نفاقه المتأخر إلى كفره المتقدم، فيكون مع المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وكذلك إن ارتد ومات عليها أحبطت ردته عمله، فيلقى اللَّه كافرًا، أعاذنا اللَّه من النفاق وأهله.
* * *

‌‌(2) باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم
وقال (1) ابن عمر والزهري وإبراهيم: تقتل المرتدة، وقال اللَّه تعالى: {كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ} إلى قوله: {غَفُورٌ رَحِيمٌ} [آل عمران: 86 - 89].
3020 - وعن عكرمة قال: أُتِي عليٌّ رضي الله عنه بزنادقة، فأحرقهم، فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا تعذبوا بعذاب اللَّه"، ولقتلتهم لقول رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من بدل دينه فاقتلوه".
3021 - وعن أبي موسى قال: أقبلت إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين أحدهما عن يميني والآخر عن يساري، ورسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يستاك،--------------------------------------------
(1) خ (4/ 279)، (88) كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، (2) باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم. ذكره البخاري في ترجمة الباب.
_________
3020 - خ (4/ 279)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن عكرمة به، رقم (6922).
3021 - خ (4/ 279)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق قرة بن خالد، عن حُميد بن هلال، عن أبي بردة، عن أبي موسى به، رقم (6923).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 190)

فكلاهما سأل، فقال: "يا أبا موسى -أو يا عبد اللَّه بن قيس" قال: قلت: والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهما، وما شعرت أنهما يطلبان العمل، فكاني أنظر إلى سواكه تحت شفته قلصت. فقال لي: "لن -أَوْ لَا- نستعمل على عملنا من أراده، ولكن اذهب أنت يا أبا موسى -أو يا عبد اللَّه بن قيس- إلى اليمن" ثم أتبعه معاذَ بن جبل، فلما قدم عليه ألقى له وسادة، قال: انزل، فإذا رجل عنده موثق، قال: ما هذا؟ قال: كان يهوديًّا فأسلم ثم تهوَّد، قال: اجلس، قال: لا أجلس حتى يقتل، قضاء اللَّه ورسوله -ثلاث مرار (1) - فأمر به فقتل، ثم تذاكرا قيام الليل، فقال أحدهما: أما أنا: فأقوم وأنام، وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي.
* * *

(3) باب (قتل من أَبى) (2) قبول الفرائض أو بعضها
3022 - وعن أبي هريرة قال: لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم واستخلف أَبو بكر وكفر من كفر قال عمر: يا أبا بكر! كيف تقاتل الناس وقد قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلَّا اللَّه، فمن قال: لا إله إلَّا اللَّه--------------------------------------------
(1) في "صحيح البخاري": "ثلاث مرات".
(2) ما بين القوسين من "صحيح البخاري". وموضعه بياض في الأصل.
_________
3022 - خ (4/ 279 - 280)، (88) كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، (3) باب: قتل من أَبى قبول الفرائض، وما نسُبوا إلى الردة، من طريق ابن شهاب، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة، عن أبي هريرة به، رقم (6924، 6925).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 191)

فقد عصم مني ماله ونفسه إلَّا بحقه، وحسابه على اللَّه"؟
قال أَبو بكر: واللَّه لأقاتلن من فرَّق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، واللَّه لو منعوني عَنَاقًا كانوا يؤدونها إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر: فواللَّه، ما هو إلَّا أن رأيت أن اللَّه قد شرح صدر أبي بكر للقتال، فعرفت أنَّه الحق.
* * *

‌‌(4) باب قتال الخوارج والملحدين بعد إقامة الحُجَّة، وقول اللَّه تعالى: {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ} [التوبة: 115]
وكان ابن عمر يراهم شرار خلق اللَّه فقال: إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين (1).
وقد تقدم حديث عليٍّ (2).--------------------------------------------
(1) خ (4/ 280)، (88) كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، (6) باب: قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم، وقول اللَّه تعالى: {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ}. ذكر البخاري هذا الأثر في ترجمة الباب.
(2) خ (4/ 280 رقم 6930)، (88) كتاب استتابة المرتدين، (6) باب: قتل الخوارج.

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 192)

3023 - وعن أبي سلمة وعطاء بن يسار: أنهما أتيا أبا سعيد الخدري فسألاه عن الحَرُورِيَّة، أسمعت نبي اللَّه (1) صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا أدري ما الحرورية؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "يخرج في هذه الأمة -ولم يقل: منها- قوم تَحْقِرُونَ (2) صلاتكم مع صلاتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حلوقهم -أو حناجرهم- يمرقون من الدين مروق السهم من الرَّمِيَّة، ينظر الرامي إلى سهمه، إلى نَضِيِّه (3)، إلى رِصَافِهِ، فيتمارى في الفُوقة هل بها من الرَّمِيَّةِ (4) شيءٌ".
3024 - وعن حديث سهل بن حُنَيْف قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول -وأهوى بيده قبل العراق-: "يخرج منه قوم يقرؤون القرآن، ولا يجاوز تراقيهُم، يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرَّمِيَّة. . . ".--------------------------------------------
(1) في "صحيح البخاري": "أسمعت النبي".
(2) في الأصل: "تحرقون"، ولعله سبق قلم، وما أثبتناه هو الصواب.
(3) في "صحيح البخاري": "إلى نصله"، و (النَّضِيّ): هو النصل.
(4) في "صحيح البخاري": "من الدم".
_________
3023 - خ (4/ 281)، (88) كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، (6) باب: قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم، وقول اللَّه تعالى: {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ}، من طريق يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة وعطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري به، رقم (6931).
3024 - خ (4/ 281)، (88) كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، (7) باب: من ترك قتال الخوارج للتألف ولئلا ينفر الناس عنه، من طريق الشيباني، عن يسير بن عمرو، عن سهل بن حنيف به، رقم (6934).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 193)