(3) باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من ترك مالًا فلأهله، وألحقوا الفرائض بأهلها"
2950 - عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أنا أوْلى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن مات وعليه دين، ولم يترك وفاءً فعلينا قضاؤه، ومن ترك مالًا فلورثته".
2951 - وعن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأَوْلى رجل ذكر".
* * *
(4) باب ميراث الولد عن أبيه وأمه، وميراث البنات
وقال زيد بن ثابت (1): إذا ترك رجل (2) وامرأة بنتًا فلها النصف،--------------------------------------------
(1) انظر أثر زيد بن ثابت في تخريج الحديث السابق، فقد ذكره البخاري تعليقًا في ترجمة الباب.
(2) في "صحيح البخاري": "وامرأة".
_________
2950 - خ (4/ 237)، (85) كتاب الفرائض، (4) باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من ترك مالًا فلأهله"، من طريق ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة به، رقم (6731).
2951 - خ (4/ 237)، (85) كتاب الفرائض، (5) باب ميراث الولد عن أبيه وأمه، من طريق وهيب، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس به، رقم (6732)، أطرافه في (6735، 6737، 6746).
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 129)
وإن كانتا اثنتين أو أكثر فلهن الثلثان، وإن كان معهن ذكر بُدئ بِمَن شَرَكَهُمْ، فيُعطى فريضته، فما بقي فللذكر مثل حظ الأنثيين.
2952 - وعن سعد بن أبي وقاص قال: مرضت بمكة مرضًا أشفيت (1) منه على الموت، فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني، فقلت: يا رسول اللَّه! إن لي مالًا كثيرًا، وليس يرثني إلا ابنتي، أفأتصدق بثُلثي مالي؟ قال: "لا". قال (2): فالشَّطْر؟ قال: "لا"، قال: قلت: الثلث (3)؟ قال: "الثلث (4)، والثلث كثير، إنك إن تركت ولدك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة إلا أُجرت عليها حتى اللقمة ترفعها إلى فِي امرأتك". قلت: يا رسول اللَّه! أُخَلَّفُ عن هجرتي؟ قال (5): "لن تخلَّف بعدي فتعمل عملًا تريد به وجه اللَّه إلا ازددت به رفعة ودرجة، ولعلك أَنْ تُخلَّف بعدي حتى ينتفع بك أقوام ويُضَرَّ بك آخرون، ولكنِ البائسُ سعدُ بن خَوْلَة"، يَرْثِي له رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة.
2953 - وعن الأسود بن يزيد قال: أتانا معاذ بن جبل باليمن مُعَلِّمًا--------------------------------------------
(1) في "صحيح البخاري": "فاشفيت".
(2) في "صحيح البخاري": "قال قلت".
(3) في "صحيح البخاري": "قلت: الثلث".
(4) في "صحيح البخاري": "قال: الثلث كبير".
(5) في "صحيح البخاري": "فقال".
_________
2952 - خ (4/ 237)، (85) كتاب الفرائض، (6) باب ميراث البنات، من طريق سفيان، عن الزهري، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه به، رقم (6733).
2953 - خ (4/ 238)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق أبي معاوية بن شيبان، =
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 130)
وأميرًا، فسألناه عن رجل توفي وترك ابنته وأخته، فأعطى الابنة النصف، والأخت النصف.
* * *
(5) باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن، وميراث ابنة الابن مع الابنة
قال زيد (1): ولد الأبناء بمنزلة الولد إذا لم يكن دونهم ولد ذكر (2)، ذَكَرُهم كَذَكَرِهم، وأنثاهم كأنثاهم، يرثون كما يرثون، وَيَحْجُبُون كما يَحجبون، ولا يرث ولد الابن مع الابن.
2954 - وعن هُزَيْل بن شرحبيل قال: سئل أبو موسى عن بنت، وبنت ابن، وأختٍ، فقال: للبنت (3) النصفُ، وللأخت النصفُ، وائت ابن مسعود--------------------------------------------
(1) خ (4/ 238)، (85) كتاب الفرائض، (7) باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن، ذكره البخاري في ترجمة الباب.
(2) "ذكر" أثبتناها من "صحيح البخاري".
(3) في "صحيح البخاري": "للابنة".
_________
= عن أشعث، عن الأسود بن يزيد به، رقم (6734)، طرفه في (6741).
2954 - خ (4/ 238)، (85) كتاب الفرائض، (8) باب ميراث ابنة ابن مع ابنه، من طريق آدم، عن شعبة، عن أبي قيس، عن هزيل بن شرحبيل به، رقم (6736)، طرفه في (6742).
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 131)
فسيتابعني، فأُتي (1) ابن مسعود وأُخبر بقول أبي موسى فقال: لقد ضللت إذًا وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم، للابنة النصف، ولابنة الابن السُدُس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت، فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود، فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحَبْر فيكم.
وقال أبو بكر وابن عباس وابن الزبير (2): الجَدّ أبٌ. وقرأ ابن عباس: {يَابَنِي آدَمَ}، {وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ} ولم يُذكر أن أحدًا خالف أبا بكر في زمانه، وأصحابُ النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون.
وقال ابن عباس: يرثني ابن ابني دون إخوتي، ولا أرث أنا ابن ابني؟
ويذكر عن عمر وعليّ وابن مسعود أقاويل مختلفة.
2955 - وعن عكرمة، عن ابن عباس قال: أما الذي قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لو كنت متخذًا من هذه الأمة خليلًا لاتخذته، ولكن خلة الإسلام أفضل" أو قال: "خيرٌ"، فإنه أنزله أبًا، أو قال: قضاه أبًا.
* * *--------------------------------------------
(1) في "صحيح البخاري": "فسُئل".
(2) خ (4/ 238)، (85) كتاب الفرائض، (9) باب ميراث الجد مع الأب والإخوة. ذكر البخاري هذه الآثار في ترجمة الباب.
_________
2955 - خ (4/ 238)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس به، رقم (6738)، ويعني به: أبا بكر، أفتى بأنه كالأب.
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 132)
(6) باب ميراث الزوج أو الزوجة مع الولد أو غيره
2956 - عن ابن عباس قال: كان المال للولد، وكانت الوصية للوالدين، فنسخ اللَّه من ذلك ما أحبَّ، فجعل للذكر مثلُ حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكلِّ واحد منهما السدس، وجعل للمرأة الثُمُن والرُّبُع، وللزوج الشَّطْر والربع.
2957 - وعن أبي هريرة أنه قال: قضى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في جنين المرأة من بني لَحْيَان سقط ميتًا بغُرَّةٍ، عبدٍ أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى لها بالغُرَّةِ توفيت، فقضى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها (1) وزوجها، وأن العَقْل لعصبتها (2).
* * *--------------------------------------------
(1) في الأصل: "لبنتها".
(2) في "صحيح البخاري": "على عصبتها".
_________
2956 - خ (4/ 239)، (85) كتاب الفرائض، (10) باب ميراث الزوج مع الولد وغيره، من طريق ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن عطاء، عن ابن عباس به، رقم (6739).
2957 - خ (4/ 239)، (85) كتاب الفرائض، (11) باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره، من طريق ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة به، رقم (6740).
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 133)
(7) باب الأخوات مع البنات عَصَبة، وميراث الكلالة
2958 - عن إبراهيم، عن الأسود قال: قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم النصف للابنة، والنصف للأخت.
وفي رواية (1): قضى فينا، ولم يذكر: على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم.
2959 - وعن البراء قال: آخر آية نزلت خاتمة سورة النساء: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} [النساء: 176].
* * *
(8) باب ابني عمٍّ، أحدهما أخ لأمّ، والآخر زوج
وقال علي (2): للزوج النصف، وللأخ للأم السُّدُس، وما بقي--------------------------------------------
(1) انظر التخريج السابق، فقد ذكره البخاري عقب حديث شعبة بقوله: ثم قال سليمان: قضى فينا. . . الحديث.
(2) خ (4/ 240)، (85) كتاب الفرائض، (15) باب ابني عم أحدهما أخ للأم والآخر زوج، ذكره البخاري في ترجمة الباب تعليقًا.
_________
2958 - خ (4/ 239)، (85) كتاب الفرائض، (12) باب ميراث الأخوات مع البنات عصبة، من طريق شعبة، عن سليمان هو الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود به، رقم (6741).
2959 - خ (4/ 239 - 240)، (85) كتاب الفرائض، (14) باب {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} إلى قوله: {وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ}، من طريق إسرائيل، =
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 134)
بينهما نصفين.
2960 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أنا أوْلى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن مات وترك مالًا، فماله لموالي العصبة، ومن ترك كَلًّا أو ضياعًا فأنا وليُّه، فلأُدْعَى له".
"الكَلّ": العيال.
* * *
(9) باب ذوي الأرحام
2961 - عن ابن عباس: {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 33] قال: كان المهاجرون حين قدموا المدينة يرث الأنصاري المهاجري دون رَحِمِهِ؛ للأُخُوَّة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، فلما نزلت: {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ} قال: نسختها: {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ}.
* * *--------------------------------------------
= عن أبي إسحاق، عن البراء به، رقم (6744).
2960 - خ (4/ 240)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق إسرائيل، عن أبي حصين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة به، رقم (6745).
2961 - خ (4/ 240)، (85) كتاب الفرائض، (16) باب ذوي الأرحام، من طريق إدريس، هو ابن يزيد بن عبد الرحمن الأودي، عن طلحة هو ابن مُصَرِّف، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس به، رقم (6747).
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 135)
(10) باب الولاء لمن أعتق، وميراث اللقيط والسائبة
وقال عمر: اللقيط حرٌّ (1).
2962 - وقال هُزَيْل عن عبد اللَّه: إن أهل الإسلام لا يُسيِّبُون، وإنَّ أهل الجاهلية كانوا يسيِّبون.
2963 - وعن الأسود، عن عائشة قالت: اشتريت بَرِيرَة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم (2): "الولاء لمن أعتق" وأُهْدِيَ لها شاة (3) فقال: "هو لها صدقة، ولنا هدية".
قال الحكم والأسود (4): وكان زوجها حرًّا.--------------------------------------------
(1) خ (4/ 241)، (85) كتاب الفرائض، (19) باب الولاء لمن أعتق، وميراث اللقيط ذكر البخاري أثر عمر في ترجمة الباب تعليقًا.
(2) في "صحيح البخاري": "اشتريها فإن الولاء لمن أعتق".
(3) "شاة" أثبتناها من "صحيح البخاري".
(4) "والأسود" ليس في "صحيح البخاري".
_________
2962 - خ (4/ 241)، (85) كتاب الفرائض، (20) باب ميراث السائبة، من طريق سفيان، عن هزيل، عن عبد اللَّه هو ابن مسعود به، رقم (6753).
ومعنى (يسيبون)؛ أي: يعتقون ويتنازلون عن الولاء.
2963 - خ (4/ 241)، (85) كتاب الفرائض، (19) باب الولاء لمن أعتق وميراث اللقيط، من طريق شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة به، رقم (6751).
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 136)
قال البخاري: وقول الحكم والأسود مرسل، وقال ابن عباس: رأيته عبدًا.
وفي رواية (1): فاشترتها فأعتقتها، قال: وخُيِّرَتْ فاختارت نفسها، وقالت: لو أُعطيت كذا وكذا ما كنت معه.
2964 - وعن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إنما الولاء لمن أعتق".
2965 - وعن ابن عمر قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء، وعن هبته.
* * *
(11) باب لا ولاءَ على مَنْ أسلم على يديه، ولا لامرأة إلا ما أعتقت، أو ما أعتق من أعتقت
وكان الحسن (2) لا يرى لمن أسلم على يديه ولاء.
ويذكر عن تميم الداري قال: هو أولى الناس بمحياه ومماته.--------------------------------------------
(1) خ (4/ 241)، (85) كتاب الفرائض، (20) باب ميراث السائبة، من طريق منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة به، رقم (6754).
(2) خ (4/ 242)، (85) كتاب الفرائض، (22) باب إذا أسلم على يديه. ذكر البخاري أثر الحسن وتميم في ترجمة الباب.
_________
2964 - خ (4/ 241)، (85) كتاب الفرائض، (19) باب الولاء لمن أعتق، وميراث اللقيط، من طريق مالك، عن نافع، عن ابن عمر به، رقم (6752).
2965 - خ (4/ 242)، (85) كتاب الفرائض، (21) باب إثم من تبرأ من مواليه، من طريق سفيان، عن عبد اللَّه بن دينار، عن ابن عمر به، رقم (6756).
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 137)
واختلفوا في صحة هذا الخبر.
2966 - وعن الأسود، عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "الولاء لمن أعطى الوَرِق وَوَلِيَ النعمة" (1).
وقد تقدم من حديث ابن عمر (2) قوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الولاء لمن أعتق".
* * *
(12) باب لا يرث المسلمُ الكافرَ ولا الكافرُ المسلمَ، وتحريم الانتفاء من النَّسَب والولاء
2967 - عن أسامة بن زيد: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم".--------------------------------------------
(1) معنى قوله: (أعطى الورق)؛ أي: الثمن، وإنما عبر بالورق؛ لأنه الغالب، ومعنى قوله: (ووليَ النعمة): أعتق.
(2) انظر: الحديث رقم (2954).
_________
2966 - خ (4/ 242)، (85) كتاب الفرائض، (23) باب ما يرث النساء من الولاء، من طريق سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة به، رقم (6760).
2967 - خ (4/ 243)، (85) كتاب الفرائض، (26) باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم وإذا أسلم قبل أن يقسم الميراث فلا ميراث له، من طريق ابن جريج، عن ابن شهاب، عن علي بن حسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد به، رقم (6764).
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 138)
2968 - وعن سعد قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "من ادَّعَى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه، فالجنة عليه حرام".
ورواه أيضًا من حديث أبي بَكْرَة (1).
2969 - وعن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه فهو كُفْرٌ".
* * *
(13) باب إذا ادَّعتِ المرأة ابنًا؟
2970 - عن أبي هريرة: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "كانت امرأتان معهما ابناهما، فجاء الذئب فذهب بابن إحداهما، فقالت لصاحبتها: إنما ذهب--------------------------------------------
(1) خ (4/ 244)، في الموضع السابق، بالإسناد السابق، رقم (6767).
_________
2968 - خ (4/ 244)، (85) كتاب الفرائض، (29) باب من ادعى إلى غير أبيه، من طريق خالد بن عبد اللَّه، عن خالد الحذاء، عن أبي عثمان النَّهدي، عن سعد به، رقم (6766).
2969 - خ (4/ 244)، (85) كتاب الفرائض، (29) باب من ادَّعى إلى غير أبيه، من طريق ابن وهب، عن عمرو هو ابن الحارث، عن جعفر بن ربيعة، عن عراك، عن أبي هريرة به، رقم (6768).
2970 - خ (4/ 244)، (85) كتاب الفرائض، (30) إذا ادعت المرأة ابنًا، من طريق شعيب، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة به، رقم (6769).
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 139)
بابنك، فقالت (1) الأخرى: إنما ذهب بابنك، فتحاكما لداود (2) فقضى به للكبرى، فخرجتا على سليمان بن داود (3) فأخبرتاه، فقال: ائتوني بالسِّكِّين أشقه بينهما، فقالت الصغرى: لا تفعل يرحمك اللَّه، هو ابنها، فقضى للصغرى".
قال أبو هريرة: واللَّه إِنْ سَمِعْتُ بالسكين قط إلا يومئذ، وما كنا نقول إلا المُدْيَة.
* * *--------------------------------------------
(1) في "صحيح البخاري": "وقالت".
(2) في "صحيح البخاري": "إلى داود عليه السلام".
(3) في "صحيح البخاري": "عليهما السلام".
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 140)
(62) كتاب الحدود
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 141)
(62) كتاب الحدود
(1) باب انتزاع نور الإيمان من الزاني والسارق والشارب والمنتهب
2971 - عن أبي هريرة: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يَنْتَهِبُ نُهْبة يرفع الناسُ إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن".
قال ابن عباس (1): ينزع منه نور الإيمان.
* * *--------------------------------------------
(1) انظر التخريج السابق، فقد ذكر البخاري أثر ابن عباس في ترجمة الباب.
_________
2971 - خ (4/ 245)، (86) كتاب الحدود، (1) باب ما يحذر من الحدود، من طريق عقيل، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة به، رقم (6772).
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 143)
(2) باب الحدّ في الخمر، وكيف هو؟ وكم هو؟
2972 - عن أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر أربعين.
2973 - وعن عُقبة بن الحارث: أن النبي صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بالنعمان -أو بابن النعيمان (1) - وهو سكران، فشق عليه، فأمر من في البيت أن يضربوه، فضربوه بالجريد والنعال، فكنت فيمن ضربه بالنعال.
2974 - وعن أبي هريرة: أُتِيَ النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب، قال: "اضربوه"، قال أبو هريرة (2): فمنا الضارب بيده، والضارب بنعله، والضارب بثوبه، فلما انصرف قال بعض القوم: أخزاك اللَّه، قال: "لا تقولوا هكذا،--------------------------------------------
(1) في "صحيح البخاري": "أتى بنعيمان أو بابن نعيمان".
(2) في "صحيح البخاري": "رضي الله عنه".
_________
2972 - خ (4/ 245)، (86) كتاب الحدود، (2) باب ما جاء في ضرب شارب الخمر، من طريق هشام وشعبة، عن قتادة، عن أنس به، رقم (6773)، طرفه في (6776).
2973 - خ (4/ 246)، (86) كتاب الحدود، (4) باب الضرب بالجريد والنعال، من طريق وهيب بن خالد، عن أيوب، عن عبد اللَّه بن أبي مليكة، عن عقبة بن الحارث به، رقم (6775).
2974 - خ (4/ 246)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق يزيد بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة به، رقم (6777)، طرفه في (6781).
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 144)
لا تعينوا عليه الشيطان".
2975 - وعن السائب بن يزيد قال: كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وإمرة أبي بكر وصدرًا من خلافة عمر، فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا، حتى كان آخر إمرة عمر فجلد أربعين، حتى إذا عَتَوْا وفسقوا جلد ثمانين.
2976 - وعن عمير بن سعيد النخعي قال: سمعت علي بن أبي طالب قال: ما كنت لأقيم حدًّا على أحد فيموت فأَجِدُ في نفسي، إلا صاحب الخمر، فإنه لو مات وَدَيْتُهُ (1)، وذلك أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لم يَسُنَّهُ (2).
* * *--------------------------------------------
(1) (وديته)؛ أي: أعطيت ديته لمن يستحق قبضها.
(2) (لم يَسُنَّه)؛ أي: لم يسن فيه عدد، معينًا.
قال الحافظ: اتفقوا على أن من مات من الضرب في الحد لا ضمان على قاتله إلا في حد الخمر؛ فعن على ما تقدم، وقال الشافعي: إن ضرب بغير السوط فلا ضمان، وإن جلد بالسوط ضمن، قيل: الدية، وقيل: قدر تفاوت ما بين الجلد بالسوط وبغيره. والدية في ذلك على عاقلة الإمام، وكذلك لو مات فيما زاد على الأربعين.
_________
2975 - خ (4/ 246)، (86) كتاب الحدود، (4) باب الضرب بالجريد والنعال، من طريق الجعيد، عن يزيد بن خصيفة، عن السائب بن يزيد به، رقم (6779).
2976 - خ (4/ 246)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق سفيان، عن أبي حصين، عن عمير بن سعيد النخعي، عن علي بن أبي طالب به، رقم (6778).
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 145)
(3) باب ما يكره من لعن شارب الخمر، وإباحة لعن السارق إذا لم يُسَمَّ
2977 - عن عمر بن الخطاب: أن رجلًا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد اللَّه، وكان يلقب حمارًا، وكان يُضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب، فأُتِي به يومًا فأمر به فَجُلِدَ، قال (1) رجل من القوم: اللهم العنه، ما أكثر ما يؤتى به! فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تلعنوه، فواللَّه ما علمت إلا أنه يحب اللَّه ورسوله".
2978 - وعن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لعن اللَّه السارق، يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحَبْل فتقطع يده".
قال الأعمش: كانوا يرون أنه بَيْضُ الحديد، والحَبْل كانوا يرون أنه منها ما يساوي دراهم.
* * *--------------------------------------------
(1) في "صحيح البخاري": "فقال".
_________
2977 - خ (4/ 246 - 247)، (86) كتاب الحدود، (5) باب ما يكره من لعن شارب الخمر، وأنه ليس بخارج من الملة، من طريق سعيد بن أبي هلال، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر بن الخطاب به، رقم (6780).
2978 - خ (4/ 247)، (86) كتاب الحدود، (7) باب لعن السارق إذا لم يسمّ، من طريق الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة به، رقم (6783)، طرفه في (6799).
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 146)
(4) باب ظَهْرِ المؤمن حِمًى، إلا في حَدٍّ أو حقّ، والحدود كفارة
2979 - عن عبد اللَّه قال: قال رسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: "لا أيُ شهر تعلمونه أعظم حُرمة؟ " قالوا: ألا شهرنا هذا، قال: "ألا أيُّ بلد تعلمونه أعظم حُرمة؟ " قالوا: ألا بلدنا هذا، قال: "أيُّ يوم تعلمونه أعظم حرمة؟ " قالوا: يومنا (1) هذا. قال: "فإن اللَّه (2) قد حرّم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم إلا بحقها، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا، ألا هل بلغت" ثلاثًا، كل ذلك يُجيبونه: ألا نعم، قال: "ويحكم -أو: ويلكم- لا ترجعوا (3) بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض".
وعن عبادة بن الصامت -وقد تقدم حديثه في الإيمان (4) - وفيه: "من أصاب شيئًا من ذلك فعوقب فهو كفارة".
قال أبو عبد اللَّه (5): إذا تاب السارق وقطعت يده قبلت شهادته،--------------------------------------------
(1) في "صحيح البخاري": "ألا يومنا".
(2) في "صحيح البخاري": "اللَّه تبارك وتعالى".
(3) في "صحيح البخاري": "لا ترجعنَّ".
(4) خ (4/ 250 رقم 6801)، (86) كتاب الحدود، (84) باب توبة السارق.
(5) خ (4/ 250)، (86) كتاب الحدود، (14) باب توبة السارق، ذكر البخاري هذا القول عقب حديث عبادة بن الصامت، رقم (6801).
_________
2979 - خ (4/ 248)، (86) كتاب الحدود، (9) باب ظهر المؤمن حمى إلا في حد أو حق، من طريق عاصم بن محمد، عن واقد بن محمد، عن أبيه، عن عبد اللَّه ابن عمر به، رقم (6785).
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 147)
وكذلك (1) الحدود.
* * *
(5) باب وجوب القيام بحدود اللَّه على الشريف والوضيع، والانتقام لحرمات اللَّه، وتحريم الشفاعة فيها إذا بلغت الإمام
2980 - عن (2) عائشة قالت: ما خُيِّرَ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يأثم، فإن كان الإثم كان أبعدهما منه، واللَّه ما انتقم لنفسه في شيء يؤتى إليه قط حتى تنتهك حرمات اللَّه، فينتقم للَّه.
2981 - وعن عائشة: أن قريشًا أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت، قالوا (3): من يكلم (4) رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن--------------------------------------------
(1) في "صحيح البخاري": "قبلت شهادته، وكل محدود كذلك إذا تاب قبلت شهادته".
(2) "عن" أثبتناها من "صحيح البخاري".
(3) في "صحيح البخاري": "فقالوا".
(4) في "صحيح البخاري": "من يكلم فيها".
_________
2980 - خ (4/ 248)، (86) كتاب الحدود، (10) باب إقامة الحدود والانتقام لحرمات اللَّه، من طريق ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة به، رقم (6786).
2981 - خ (4/ 248 - 249)، (86) كتاب الحدود، (12) باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان، من طريق الليث، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة به، رقم (6788).
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 148)
زيد (1) حِبّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فكلّم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: "أتشفع في حدٍّ من حدود اللَّه؟ " ثم قام فخطب فقال: "أيها الناس! إنما ضل -في رواية (2): هلك- من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه، ماذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد، وَايْمُ اللَّه لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها".
* * *
(6) باب في كم تقطع يد السارق، ومن أين تقطع؟
وقطع عليٌّ من الكف (3).
وقال قتادة في امرأة سرقت فقطعت شمالها: ليس إلا ذاك (4).
2982 - عمرة، عن عائشة قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "تقطع يد السارق--------------------------------------------
(1) "بن زيد" ليست في "صحيح البخاري".
(2) خ (4/ 248 رقم 6887)، (86) كتاب الحدود، (11) باب إقامة الحدود على الشريف والوضيع.
(3) خ (4/ 249)، (86) كتاب الحدود، (13) باب قول اللَّه تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}. ذكر البخاري أثر على وقتادة في ترجمة الباب تعليقًا.
(4) في "صحيح البخاري": "ذلك".
_________
2982 - خ (4/ 249)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق يونس، عن الزهري، عن عروة بن الزبير وعمرة، عن عائشة به، رقم (6790)، طرفاه في (6789، 6791).
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 149)