Arabic source text

📘 আওহামুল মুহাদ্দিসীনাস সিকাতি (সাঈদ বাশানফার)

📘 أوهام المحدثين الثقات (سعيد باشنفر)

📘 আওহামুল মুহাদ্দিসীনাস সিকাতি (সাঈদ বাশানফার)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
أبو بكر ابن عياش؟ فقال: إسرائيل، قلت: ولمَ؟ قال: لأن أبا بكر كان كثير الخطأ جداً.
قلت: كان في كتبه خطأ. قال: لا، إذا كان حدّث من حفظه.
وقال الدارمي: أبو بكر والحسن بن عياش ليسا بذاك في الحديث، وهما من أهل الصدق والأمانة.

‌‌وفاته:
توفي أبو بكر ابن عياش سنة 193 وله نحو 96 سنة.
قال في التقريب: ثقة حافظ إلا أنه لما كبر ساء حفظه وكتابه صحيح، من السابعة.

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 62)

‌‌الحديث الأول (1):
619 - قال الإمام الترمذي رحمه الله (1640): حدثنا يحيى بن طَلْحَة الْيَرْبُوعِيُّ الْكُوفِيُّ حدثنا أبو بَكر ابن عيَّاشٍ عن حُمَيْدٍ عن أنَسٍ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
«القَتْلُ في سَبِيلِ الله يُكَفِّرُ كُلَّ خَطِيئةٍ» فقال جبرِيلُ: إلا الدَّيْنَ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إلا الدَّيْن».

‌‌التعليق:
هذا إسناد ضعيف يحيى بن طلحة ضعيف.
وأخرجه الترمذي في العلل (501).
هكذا قال أبو بكر ابن عياش، عن حميد، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم: «القتل في سبيل الله يكفِّر كل خطيئة» فقال جبريل: إلا الدَّين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إلا الدَّين».
خالفه أبو خالد الأحمر(2)، وأبو إسحاق الفزاري(3)، ومعتمر(4)، وإسماعيل بن جعفر(5)، عبد الله بن المبارك(6)، فقالوا: (عن حميد،--------------------------------------------
(1) رجال الإسناد:
يحيى بن طلحة بن أبي كثير اليربوعي الكوفي، لين الحديث، من العاشرة، روى عنه الترمذي.
حميد بن أبي حميد الطويل، ثقة مدلس وعابه زائدة لدخوله في شيء من أمر الأمراء، من الخامسة، مات سنة 142، وقيل: 143 وهو قائم يصلي، روى له البخاري ومسلم.
(2) مسلم (1877).
(3) البخاري (2795).
(4) أبو يعلى (3797).
(5) الترمذي (1643).
(6) الجهاد لابن المبارك (26).

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 63)

عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم: «ما من عبد يموت له عند الله خير يسره أن يرجع إلى الدنيا وأن له الدنيا وما فيها إلا الشهيد لما يرى من فضل الشهادة فإنه يسره أن يرجع إلى الدنيا فيُقتل مرة أخرى».
وكذلك رواه قتادة(1)، ومعاوية بن قرة(2)، وثابت البناني(3) عن أنس.
لذا قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث أبي بكر إلا من حديث هذا الشيخ.
وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فلم يعرفه وقال: أرى أنه أراد حديث حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ليس أحد من أهل الجنة يسره أن يرجع إلا الشهيد».

‌‌علة الوهم:
دخل عليه حديث في حديث.
فالقتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدَّين، ثابت من حديث أبي قتادة الأنصاري(4)، وعبد الله بن عمرو بن العاص(5)، وأبي أمامة(6).--------------------------------------------
(1) البخاري (2817) ومسلم (1877).
(2) ابن حبان (4661).
(3) أحمد (3/ 126) وأبو يعلى (3498) وأبو عوانة (7328).
(4) مسلم (1885) والترمذي (1712).
(5) مسلم (1886).
(6) ابن ماجه (2778).

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 64)

‌‌الحديث الثاني (1):
620 - قال الإمام ابن ماجه رحمه الله (967): حدثنا علقمة بن عمرو الدارمي، حدثنا أبو بكر ابن عياش، عن محمد بن عجلان، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن كعب بن عجرة رضي الله عنه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً قد شبك أصابعه في الصلاة ففرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه.

‌‌التعليق:
هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الصحيح غير علقمة وهو صدوق.
هكذا رواه أبو بكر ابن عياش، عن ابن عجلان، عن سعيد المقبري، عن كعب بن عجرة.
خالفه سفيان بن الثوري(2)، وأبو خالد الأحمر(3)، وقران بن تمام الأسدي(4)، وخالد بن الحارث(5)، والليث بن سعد(6)،--------------------------------------------
(1) رجال الإسناد:
علقمة بن عمرو بن الحصين العطاردي، أبو الفضل الكوفي، صدوق له غرائب، من الحادية عشرة، روى له ابن ماجه.
محمد بن عجلان المدني، صدوق إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة، مات سنة 148، روى له مسلم والبخاري تعليقاً (انظر ترجمته في بابه).
(2) عبد الرزاق (3334) والدارمي (1377) والطحاوي (5567) والطبراني (19/ 3441) والطوسي في مختصر الأحكام (2/ 314).
(3) ابن خزيمة (444).
(4) أحمد (4/ 242).
(5) الطبراني (19/ 336).
(6) الترمذي (387).

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 65)

وعبد الملك بن جريج(1)، وسفيان بن عيينة(2).
فقالوا: عن محمد بن عجلان، عن سعيد المقبري بلفظ: «إذا توضأت فأحسنت وضوءك ثم عمدت إلى المسجد فأنت في صلاة فلا تشبك بين أصابعك».
إلا أنهم اختلفوا في إسناده فرواه الليث وابن جريج وابن إسحاق وابن عيينة عن ابن عجلان عن سعيد، عن رجل من بني كعب عن كعب.
ورواه الباقون بمثل إسناد أبي بكر ابن عياش.
ورواه يحيى بن سعيد عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة فذكره بنحوه(3).
ورواه أيضاً عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة(4).
والضحاك بن عثمان عن سعيد المقبري عن أبي ثمامة عن كعب بن عجرة(5).
وهم أبو بكر ابن عياش فروى الحديث بالمعنى ومعناه صحيح فإذا كان المنع من تشبيك الأصابع قبل الصلاة فمن الأوْلى أن يكون ذلك في الصلاة.--------------------------------------------
(1) أحمد (4/ 242).
(2) الطبراني (19/ 335).
(3) ابن حبان (2149) والحاكم (1/ 216) وابن خزيمة (440).
(4) ابن حبان (2150) والبيهقي (3/ 23).
(5) البيهقي (3/ 230).

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 66)

‌‌الحديث الثالث (1):
621 - قال الإمام أحمد رحمه الله (4/ 408): حدثنا أسود بن عامر، أخبرنا أبو بكر وحسين بن محمد قال: ثنا أبو بكر ابن عياش، عن أبي حصين عن أبي بردة، عن أبي موسى قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:
«إذا أعتق الرجل أمته ثم تزوجها بمهر جديد كان له أجران».

‌‌التعليق:
هذا إسناد رجاله رجال الشيخين.
وأخرجه الطيالسي أبو داود (501) من طريق أبي بكر الخياط ومن طريقه البيهقي (7/ 128)، وأبو نعيم في تاريخ أصبهان، والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق (2/ 560) وابن حجر في التغليق (4/ 397) والبزار (2979) من طريق فضالة بن الفضل، وأبو نعيم في الحلية (8/ 308) من طريق عبد الحميد بن صالح ثلاثتهم عن أبي بكر ابن عياش بهذا الإسناد.
ورواه ابن حزم في المحلى (9/ 505) من طريق يحيى بن--------------------------------------------
(1) رجال الإسناد:
أسود بن عامر الشامي، نزيل بغداد ويلقب شاذان، ثقة، من التاسعة، مات سنة 208، روى له البخاري ومسلم.
حسين بن محمد بن بهرام التميمي المروذي، نزيل بغداد، ثقة، من التاسعة، مات سنة 213 أو بعدها، روى له البخاري ومسلم.
عثمان بن عاصم بن حصين الأسدي الكوفي، أبو حصين، ثقة ثبت سني وربما دلس، من الرابعة، مات سنة 127، روى له البخاري ومسلم.
أبو بردة بن أبي موسى الأشعري، ثقة، من الثالثة، مات سنة 104، روى له البخاري ومسلم.

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 67)

عبد الحميد الحماني عن أبي بكر ابن عياش.
وذكره البخاري تعليقاً بصيغة الجزم (9/ 126 رقم 5083) قال: وقال أبو بكر عن أبي حصين عن أبي بردة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أعتقها ثم أصدقها»، وليس في حديث البزار: (مهر جديد).
وقد وهم أبو بكر ابن عياش في هذا الحديث في الإسناد وفي المتن.
أولاً: في الإسناد:
هكذا قال أبو بكر: (عن أبي حصين، عن أبي بردة، عن أبي موسى .. ).
خالفه شعبة(1) فقال: (عن أبي حصين، عن عامر الشعبي، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
والحديث في الصحيحين وغيرهما من طرق عن صالح بن صالح بن حيان(2)، ومطرف بن طريف(3) عن عامر الشعبي، عن أبي بردة به.
وكذلك رواه الفضل بن يزيد(4)، وفراس(5) عن الشعبي عن أبي بردة به.
لذا قال الدارقطني: والقول قول شعبة(6).--------------------------------------------
(1) أبو عوانة (306) وابن مردويه (135) في جزء فيه أحاديث ابن حيان كلاهما من طريق محمد بن منهال عن يزيد بن زريع به.
(2) البخاري (97) (2547) (3011) (3446) ومسلم (154).
(3) البخاري (2544).
(4) البزار (3155).
(5) أحمد (4/ 405).
(6) العلل (7/ 200 رقم 1289).

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 68)

وقال أبو نعيم: تفرد به أبو بكر عن أبي حصين(1).
ثانياً: في المتن:
زاد: (بمهر جديد).
خالفه شعبة فلم يذكر مهراً، ولفظه: «مَنْ كانت له جارية فأدّبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها كان له أجران» هذه رواية أبي عوانة مختصرة.
وفي الرواية الأخرى قال: «ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين رجل كانت له جارية فأدّبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها».
قال ابن المنهال وهو راوي هذا الحديث عن يزيد بن زريع عن شعبة: وأنسيت الباقي.
وهذا الذي نسيه ابن المنهال جاء في رواية صالح بن صالح ومطرف ومَن تابعهم عن الشعبي فقالوا: (ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة يطؤها فأدّبها فأحسن تأديبها وعلّمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران).
ولم يذكر أحدٌ ممن روى هذا الحديث المهر بل جعلوا عتقها صداقها.
وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل صداقها عتقها(2)، ولم--------------------------------------------
(1) الحلية (8/ 358).
(2) البخاري (371، 947)، (5086) باب مَنْ جعل عتق الأمة صداقها، ومسلم (1365).

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 69)

يُذكر أنه صلى الله عليه وسلم أمهرها.
قال ابن حزم: في هذا لفظ سوء انفرد به يحيى الحماني وهو ضعيف جداً عن أبي بكر ابن عياش وهو ضعيف، والخبر مشهور من رواية الثقات ليس فيه بمهر جديد أصلاً(1).
وقال البيهقي: وهذه الزيادة في رواية أبي بكر ابن عياش عن أبي حصين عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم(2).
وقال الحافظ: أفادت هذه الطريق ثبوت الصداق فإنه لم يقع التصريح به في الطريق الأولى بل ظاهرها أن يكون العتق نفس المهر، وقد وصل طريق أبي بكر ابن عياش أبو داود الطيالسي في مسنده، ووصله من طريقه أيضاً الحسن بن سفيان والبزار في مسنديهما عنه ولفظه عنده: ثم تزوجها بمهر جديد، وكذا أخرجه يحيى بن عبد الحميد الحماني عن أبي بكر بهذا اللفظ، ولم يقع لابن حزم إلا من رواية الحماني فضعّف هذه الزيادة به ولم يصب. وذكر الإسماعيلي أن فيه اضطراباً على أبي بكر ابن عياش كأنه عنى في سياق المتن لا في الإسناد وليس ذلك الاختلاف اضطراباً لأنه يرجع إلى معنى واحد وهو ذكر المهر(3).
قلت: بل اختلف على أبي بكر ابن عياش فلم يذكر فضالة بن الفضل الكوفي في حديثه عنه المهر.--------------------------------------------
(1) المحلى (9/ 505).
(2) معرفة السنن والآثار (5/ 257 رقم 4108) ط. العلمية.
(3) الفتح (9/ 128).

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 70)

وقال الألباني: هذه الزيادة غير ثابتة بل هي منكرة أو شاذة لمخالفة أبي بكر مَنْ هو أوثق منه بدرجات(1).

‌‌علة الوهم:
سلوك الجادة فقد روى أبو حصين عن أبي بردة عن أبي موسى غير حديث، ومنها ما رواه أبو بكر نفسه عنه مثل حديث: «لا نكاح إلا بولي»(2)، وحديث: «مَنْ سمع النداء فارغاً صحيحاً فلم يجب فلا صلاة له»(3)، وغيرها والله أعلم(4).--------------------------------------------
(1) السلسلة الضعيفة (3364).
(2) المستدرك (2/ 172).
(3) المستدرك (1/ 246) والبيهقي (3/ 154).
(4) عبد الرزاق (8169) والطحاوي في شرح المشكل (1/ 344).

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 71)

‌‌الحديث الرابع (1):
622 - قال ابن حبان في صحيحه (387): أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا أبو بكر ابن عياش عن الأعمش عن عبد الله بن عبد الله، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر رضي الله عنه قال:
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من عشرين مرة يقول: «كان ذو الكفل من بني إسرائيل لا يتورع من شيء فهوى امرأة فراودها على نفسها وأعطاها ستين ديناراً، فلما جلس منها بكت وأرعدت فقال لها: ما لكِ؟
فقالت: والله إني لم أعمل هذا العمل قط وما عملته إلا من حاجة.
قال: فندم ذو الكفل، وقام دون أن يكون منه شيء، فأدركه الموت من ليلته، فلما أصبح وجدوا على بابه مكتوباً: إن الله قد غفر لك».

‌‌التعليق:
هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير الحسن بن--------------------------------------------
(1) رجال الإسناد:
الحسن بن سفيان بن عامر بن عبد العزيز بن النعمان بن عطاء الإمام الحافظ الثبت أبو العباس الشيباني الخراساني، صاحب المسند. (السير 14/ 157).
قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي، أبو رجاء البغلاني، يقال: اسمه يحيى، وقيل: علي، ثقة ثبت، من العاشرة، مات سنة 240 عن 90 عاماً، روى له البخاري ومسلم.
الأعمش: سليمان بن مهران: تقدم.
عبد الله بن عبد الله الرازي مولى بني هاشم القاضي أبو جعفر، أصله كوفي، صدوق من الرابعة، روى له أبو داود والترمذي والنسائي.

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 72)

سفيان صاحب المسند وهو إمام حافظ ثبت من أقران أبي يعلى، وقال عنه ابن أبي حاتم: صدوق، وعبد الله بن عبد الله الرازي. قال الترمذي في جامعه (4/ 272): هو كوفي وكانت جدته سرية لعلي بن أبي طالب، وروى عنه عبدة الضبي والحجاج بن أرطأة وغير واحد من كبار أهل العلم.
ورواه أبو نعيم في الحلية (4/ 297) من طريق قتيبة بن سعيد عن أسباط بن محمد وأبي بكر ابن عياش عن الأعمش، ومن طريق سنيد بن داود عن أبي بكر ابن عياش عن الأعمش.
والمحفوظ من رواية أسباط خلاف ذلك كما سيأتي ولعله وهم من أحد الرواة.
هكذا قال أبو بكر ابن عياش: (عن الأعمش، عن عبد الله بن عبد الله، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر).
خالفه أسباط بن محمد(1)، وشيبان بن عبد الرحمن(2)، وأبو عبيدة ابن معن(3)، ويحيى بن عيسى الرملي(4)، ومحمد بن فضيل(5)،--------------------------------------------
(1) الترمذي (2496) وفي العلل الكبير (618) وأحمد (2/ 23) وأبو يعلى (5726) والبخاري في التاريخ الكبير (4/ 58) تعليقاً، والبيهقي في شعب الإيمان (7109) والخطيب في تاريخ بغداد (5/ 25) وابن عساكر في تاريخ دمشق (17/ 379).
(2) الحاكم (4/ 254) وابن عساكر (17/ 381).
(3) أبو بكر الإسماعيلي في معجم شيوخه (1/ 365) ومن طريقه البيهقي في شعب الإيمان (7108) وذكره البخاري في التاريخ الكبير تعليقاً (4/ 56).
(4) ابن أبي شيبة في مصنفه (34209) موقوفاً.
(5) ابن عساكر في تاريخ دمشق (17/ 380).

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 73)

والفضل بن موسى الشيباني(1)، والعلاء بن راشد(2) فقالوا: (عن الأعمش، عن عبد الله بن عبد الله، عن سعد مولى طلحة عن ابن عمر).
قال الترمذي في السنن (4/ 567): هذا حديث حسن وقد رواه شيبان وغير واحد عن الأعمش نحو هذا ورفعوه، وروى بعضهم عن الأعمش فلم يرفعه.
وروى أبو بكر ابن عياش هذا الحديث عن الأعمش فأخطأ فيه، وقال: عن عبد الله بن عبد الله عن سعيد بن جبير عن ابن عمر وهو غير محفوظ.
وقال في العلل (1/ 334): سألت محمداً يعني البخاري عن هذا الحديث فقال: أبو بكر ابن عياش يهم فيه.
وقال البيهقي في شعب أبو بكر ابن عياش يهم فيه (5/ 413): روى أبو بكر ابن عياش هذا الحديث عن الأعمش فأخطأ فيه.
وقال أبو نعيم في الحلية (4/ 298): غريب من حديث سعيد لم يروه عنه إلا الأعمش ولا عنه إلا أبو بكر ابن عياش وأسباط، ورواه غيرهما عن الأعمش فقال بدل سعيد: عن سعد مولى طلحة.
وقال المزي في تهذيب الكمال (2217): رواه أبو بكر ابن عياش عن الأعمش فأخطأ فيه. وقال عبد الله بن عبد الله عن سعيد بن جبير عن ابن عمر وهو غير محفوظ.--------------------------------------------
(1) ابن عساكر في تاريخ دمشق (17/ 380).
(2) ذكره الدارقطني في العلل (13/ 186).

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 74)

وقال الدارقطني في العلل (13/ 186): يرويه الأعمش واختلف عنه:
فرواه أسباط بن محمد ومحمد بن فضيل وأبو عبيدة بن معن والعلاء بن راشد عن الأعمش، عن عبد الله بن عبد الله الرازي، عن سعيد مولى طلحة عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ورواه يحيى بن عيسى الرملي عن الأعمش بهذا الإسناد موقوفاً.
وقال أبو بكر ابن عياش: عن الأعمش عن عبد الله بن عبد الله عن سعيد بن جبير عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ووهم في قوله: سعيد بن جبير، والصواب: عن سعيد مولى طلحة.
وقال الثوري عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن عبد الله بن الحارث ولم يتابع على هذا القول.

‌‌أثر الوهم في الإسناد:
سعيد بن جبير تابعي ثبت فقيه إمام وحديثه في الصحيحين بخلاف سعد أو سعيد مولى طلحة، ويقال: طلحة مولى سعد.
قال أبو حاتم: لا يعرف إلا بحديث واحد (وهو هذا الحديث) وذكره ابن حبان على عادته في توثيق المجاهيل في الثقات.
وقال ابن حجر في التقريب: مجهول.

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 75)

‌‌الحديث الخامس (1):
623 - قال الإمام أحمد رحمه الله (2/ 512): حدثنا أسود بن عامر، أنا أبو بكر ابن عياش، عن الأعمش، عن أبي حازم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
«مَنْ سألكم بالله فأعطوه، ومَن دعاكم فأجيبوه، ولو أهدي إليَّ كراع لقَبِلت ولو دعيت إلى كراع لأجبت».

‌‌التعليق:
هذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين.
وأخرجه الحاكم (1/ 413) من طريق الأسود بن عامر به.
هكذا قال أبو بكر ابن عياش عن الأعمش، عن أبي حازم، عن أبي هريرة: «مَنْ سألكم بالله فأعطوه، ومَن دعاكم فأجيبوه … ».
خالفه شعبة(2)، وأبو حمزة السكري(3)، وأبو معاوية محمد بن خازم(4)، ووكيع(5)، وعيسى بن يونس(6)، وسفيان الثوري(7)،--------------------------------------------
(1) رجال الإسناد:
أسود بن عامر: تقدم قريباً.
الأعمش: تقدم.
سلمان أبو حازم الأشجعي الكوفي، ثقة من الثالثة، مات على رأس المائة، روى له البخاري ومسلم.
(2) البخاري (2568).
(3) البخاري (5178).
(4) أحمد (2/ 424) وابن أبي شيبة (2028) وإسحاق (203).
(5) أحمد (2/ 424) و (2/ 481) والبيهقي (6/ 169) و (7/ 273).
(6) إسحاق بن راهويه في مسنده (202).
(7) الدارقطني في العلل تعليقاً (11/ 187).

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 76)

وجرير بن عبد الحميد(1)، وأسباط بن محمد(2).
فرووه عن الأعمش بهذا الإسناد فقالوا: (لو أهدي إليّ ذراع لقبلت ولو دعيت إلى كراع لأجبت) ولم يذكروا أول الحديث: «مَنْ سألكم فأعطوه ومَن دعاكم فأجيبوه».
وهذه الألفاظ (مَنْ سألكم بالله فأعطوه) محفوظة في رواية الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما(3).
وقيل: الأعمش عن إبراهيم التيمي، عن مجاهد، عن ابن عمر(4).
وقد نبه إلى هذا الوهم الإمام الدارقطني في العلل فقال: يرويه الأعمش، واختلف عنه:
فرواه شعبة والثوري وأبو معاوية الضرير وعيسى بن يونس عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة …
ورواه أبو بكر ابن عياش عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة وزاد فيه ألفاظاً وهي قوله: «مَنْ سألكم بالله فأعطوه، ومَن--------------------------------------------
(1) إسحاق (203).
(2) ابن حبان (5291) والبغوي في شرح السنة (6/ 105).
(3) أبو داود (5109) والنسائي (5/ 82) وأحمد (2/ 68) (2/ 99) وابن حبان (3408) والطيالسي (1895) وعبد بن حميد (806) والروياني (1419) والطبراني (13465).
(4) ابن حبان (3409).

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 77)

دعاكم فأجيبوه» وهذه الألفاظ إنما تعرف عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنه(1).

‌‌علة الوهم:
دخل عليه حديث في حديث، فقد روى أبو بكر ابن عياش عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ سألكم بالله فأعطوه ومَن دعاكم فأجيبوه»(2).
ورواه أيضاً من طريق ليث عن مجاهد عن ابن عمر(3).
ومن طريق ثابت عن مجاهد عن ابن عمر(4).
فأدخل حديث الأعمش وغيره عن مجاهد عن ابن عمر في حديث الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة، والله تعالى أعلم.--------------------------------------------
(1) العلل (11/ 187).
(2) تهذيب الآثار (1/ 69 رقم 106 مسند عمر بن الخطاب).
(3) أحمد (2/ 95).
(4) تهذيب الآثار (1/ 71 رقم 112).

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 78)

‌‌الحديث السادس (1):
624 - قال ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 237): حدثنا أبو بكر ابن عياش عن حصين، عن مجاهد قال:
ما رأيت ابن عمر يرفع يديه إلا في أول ما يفتتح.

‌‌التعليق:
هذا إسناد رجاله كلهم رجال الشيخين.
وأخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار (1/ 556) من طريق أحمد بن عبد الجبار، والطحاوي من طريق أحمد بن عبد الله بن يونس في شرح معاني الآثار (1/ 225) كلاهما عن أبي بكر ابن عياش به.
هكذا قال أبو بكر ابن عياش عن حصين، عن مجاهد، أنه ما رأى ابن عمر يرفع يديه إلا في افتتاح الصلاة.
وهذا مخالف لما رواه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر حين يفتتح الصلاة وإذا كبّر للركوع، وإذا رفع من الركوع.
هكذا رواه سالم بن عبد الله بن عمر(2)، ونافع(3)، ومحارب بن--------------------------------------------
(1) رجال الإسناد:
حصين بن عبد الرحمن السلمي، الكوفي، ثقة تغير حفظه في الآخر، من الخامسة، مات سنة 136 وله 93 سنة، روى له البخاري وغيره.
مجاهد بن جبر المخزومي المكي، ثقة إمام في التفسير وفي العلم، من الثالثة، مات سنة 101 أو 102 أو 103 أو 104 وله 83 سنة، روى له البخاري ومسلم.
(2) البخاري (735) (736) (738) ومسلم (390).
(3) أبو داود (741) وأحمد (557) والبخاري في جزء رفع اليدين (522) (73).

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 79)

دثار(1)، ورواه نافع عن ابن عمر رضي الله عنه من فعله قال: ورفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
قال الإمام البخاري: حدثنا عياش قال: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا عبيد الله عن نافع أن ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة كبّر ورفع يديه وإذا ركع رفع يديه وإذا قال: سمع الله لمَن حمده رفع يديه وإذا قام من الركعتين رفع يديه، ورفع ذلك إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم(2).
وروى الحميدي وأحمد عن الوليد بن مسلم عن زيد بن واقد يحدّث عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا أبصر رجلاً يصلي لا يرفع يديه كلما خفض ورفع حصبه(3).
وروي عن مجاهد أنه كان يرفع يديه(4).
لذا أنكر يحيى بن معين والإمام البخاري وشيخه صدقة بن الفضل والبيهقي حديث أبي بكر ابن عياش هذا.
قال البخاري: قال يحيى بن معين: حديث أبي بكر عن حصين إنما هو توهم لا أصل له.
وقال البخاري: ألا ترى أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يرمي--------------------------------------------
(1) أبو داود (743).
(2) البخاري (739).
(3) الحميدي (615) ومن طريقه البخاري في جزء رفع اليدين (14) والدارقطني (1/ 289) والبيهقي في المعرفة (1/ 562) وأحمد كما في التمهيد (24/ 120) وتاريخ جرجان (1/ 476) والتلخيص الحبير (1/ 220) وأخرجه الحاكم في معرفة علوم الحديث (1/ 218).
(4) معرفة السنن والآثار (1/ 57).

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 80)

مَنْ لا يرفع يديه بالحصى، فكيف يترك ابن عمر شيئاً يأمر به غيره وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم فعله(1).
وقال أيضاً: ولو تحقق حديث مجاهد أنه لم يرَ ابن عمر رفع يديه، لكان حديث طاووس وسالم ونافع ومحارب بن دثار وأبي الزبير حين رأوه أوْلى لأن ابن عمر رضي الله عنه رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن يخالف الرسول مع ما رواه أهل مكة واليمن والعراق أنه كان يرفع يديه.
وقال البيهقي: وقد تكلم في حديث أبي بكر ابن عياش محمد بن إسماعيل البخاري وغيره من الحفاظ.
قال: وقال صدقة يعني ابن الفضل: إن الذي روى حديث مجاهد أنه لم يرفع يديه إلا في أول التكبيرة كان صاحبه قد تغير بآخره، يريد أبا بكر ابن عياش.

‌‌علة الوهم:
قال البيهقي: هذا الحديث في القديم كان يرويه أبو بكر ابن عياش عن حصين عن إبراهيم عن ابن مسعود مرسلاً وموقوفاً.
ثم اختلط عليه حين ساء حفظه فروى ما قد خولف فيه(2).--------------------------------------------
(1) جزء رفع اليدين (522).
(2) معرفة السنن (1/ 556).

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 81)