Arabic source text

📘 আল-বারাহীনুল মুতাবারাহ ফী হাদিমি কাওয়াইদিল মুবতাদিআহ (আবদুল আজিজ আল-মুদাইহিশ - মৃত্যু 1350 হিজরী)

📘 البراهين المعتبرة في هدم قواعد المبتدعة (عبد العزيز المديهش - ت 1350 هـ)

📘 আল-বারাহীনুল মুতাবারাহ ফী হাদিমি কাওয়াইদিল মুবতাদিআহ (আবদুল আজিজ আল-মুদাইহিশ - মৃত্যু 1350 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وذكره ابن حجر في المرتبة الثانية من مراتب المدلسين (56) وهم: مَنْ احتمل الأئمة تدليسه؛ لإمامته، وقِلَّة تدليسه في جنب ما رووا، أو كان لا يدلس إلا عن ثقة. ت 177 هـ.
ـ إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود بن عمرو بن ربيعة النخعي، أبو عمران الكوفي، فقيه أهل الكوفة.
قال ابن حجر في «التقريب» (صـ 118): ثقة، إلا أنه يرسل كثيراً. ت 96 هـ.
ـ يعقوب بن إبراهيم أبو يوسف القاضي، صاحب الإمام أبي حنيفة.
صدوق، كثير الغلط.
قال عمرو الناقد: كان صاحب سُنَّة. وقال المزني: هو أتبع القوم للحديث.
وثَّقَه النسائي، وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: كان شيخاً متقناً، لم يكن يسلك مسلك صاحبيه في الفروع.
وقال أحمد بن حنبل كما في رواية عبدالله عنه: صدوق، ولكن أصحاب أبي حنيفة لا ينبغي أن يُروى عنهم شيء. وقال كما في رواية ابن هانيء عنه: كان من أمثلهم في الحديث. وقال في رواية حنبل: كان أبو يوسف منصفاً في الحديث. وقال مرة: أول ما كتبت عنه الحديث أبو يوسف، وأنا لا أحدث عنه.
وذكر الخليلي أن أحمد وابن معين، كتبا عنه، ولم يريا الرواية عنه. قال الفلاس: صدوق، كثير الخطأ. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه، وهو أحب إليّ من الحسن اللؤلؤي. وقال ابن عدي: ليس في أصحاب الرأي أكثر حديثاً منه، إلا أنه يروي عن الضعفاء الكثير، مثل: الحسن بن عمارة، وغيره، وكثيراً ما يخالف أصحابه، ويتبع أهل الأثر، إذا وجد فيه خبراً مسنداً، فإذا روى عنه ثقة، وروى هو عن ثقة، فلا بأس به، وبرواياته. =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 203)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وقال البخاري: تركوه. وقال في «الضعفاء الصغير»: تركه يحيى، وابن مهدي، ووكيع، وغيرهم.
ذكره أبو زرعة في «أسامي الضعفاء» ووهّاه ابن المبارك، ولينه ابن معين. وقال ابن معين مرة: ليس في أصحاب الرأي أكثر حديثاً، ولا أثبت من أبي يوسف. وقال مرة: لا يُكتب حديثه. وقال مرة: لم يكن يعرف الحديث. وقال في رواية الدوري عنه: كان يميل إلى أصحاب الحديث، وكتبت عنه، وقد حدثنا يحيى عنه، وقال: لم يزل الناس يكتبون عنه.
قال الدارقطني كما في «سؤالات السلمي له»: أبو يوسف، ومحمد بن الحسن في حديثهما ضعف.
والراجح أنه: صدوق، كثير الغلط … ت 182 هـ.
[«الطبقات» لابن سعد (7/ 330)، «تاريخ ابن معين» برواية الدوري (2/ 680)، «العلل» لأحمد رواية عبدالله (5332)، ورواية ابن هانيء (1928) (2300)، «التاريخ الكبير» للبخاري (8/ 397)، «التاريخ الأوسط» للبخاري (4/ 746، 750)، «الضعفاء الصغير» للبخاري (425)، «أحوال الرجال» للجوزجاني (97)، «الضعفاء» للعقيلي (4/ 1544)، «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (9/ 201)، «الكامل» لابن عدي (7/ 144)، «سؤالات السلمي للدارقطني» (338)، «سؤالات البرقاني للدارقطني» (571)، «تاريخ بغداد» (16/ 359)، «ميزان الاعتدال» (6/ 121)، «طبقات علماء الحديث» لابن عبدالهادي (1/ 421)، «لسان الميزان» (7/ 489)، «بحر الدم» (صـ 477)]
النظر في الاختلاف: =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 204)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= * … خلاصة الأوجه في حديث أبي وائل:
1) … (الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، عن معاذ) موصولاً.
رواه: الثوري، وأبو معاوية الضرير، ومعمر، ويعلى بن عبيد، ويحيى الرملي، ومفضل بن مهلهل، وعبدالرحمن بن مغراء، وشريك، وعيسى بن يونس، وزفر بن هذيل.
2) … (الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق) مرسلاً.
رواه: شعبة، ومعمر، وجرير بن عبدالحميد، وأبو عوانة اليشكري، ومروان بن معاوية، وسفيان الثوري، ويحيى بن سعيد، والقاسم بن معن.
3) … (الأعمش، عن أبي وائل، عن معاذ). رواه: أبو معاوية الضرير، محمد بن إسحاق بن يسار.
4) … (الأعمش، عن أبي وائل) لم يذكر مسروقاً ولا معاذاً. رواه: وكيع.
5) … (أبو بكر بن عياش، عن عاصم بن أبي النجود، عن أبي وائل، عن مسروق، عن معاذ).
رواه: يحيى بن آدم، والمعلى بن منصور، ومحمد بن سعيد بن الأصبهاني، وعاصم بن يوسف، وأحمد بن يونس.
6) … (أبو بكر بن عياش، عن عاصم، عن أبي وائل، عن معاذ) لم يذكر مسروقاً.
رواه: سليمان بن داود الهاشمي، وهناد، وأسد بن عمرو البجلي، ومنصور بن أبي مزاحم، وعبدالرحمن بن صالح.
7) … (شريك النخعي، عن عاصم، عن أبي وائل، عن معاذ) لم يذكر مسروقاً، وذكر الدارقطني أن شريكاً رواه موصولاً.
* … خلاصة الأوجه في حديث إبراهيم النخعي: =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 205)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= 1) … (الأعمش، عن إبراهيم، عن معاذ). رواه: يعلى بن عبيد.
2) … (الأعمش، عن إبراهيم، عن مسروق، عن معاذ). رواه: أبو معاوية الضرير، وعبدالرحمن بن مغراء.
3) … (الأعمش، عن إبراهيم، عن مسروق) لم يذكر معاذاً. رواه: أبو معاوية الضرير، وجرير، وأبو يوسف القاضي.
4) … (الأعمش، عن إبراهيم) مرسلاً. رواه: وكيع.
والظاهر أن الوجهين الأولين راجحان محفوظان عن الأعمش؛ لأن فيهما مَنْ هو مِنْ أوثق أصحاب الأعمش، كالثوري، وشعبة، وأبي معاوية. [يُنظر في أوثق أصحاب الأعمش: «تاريخ ابن معين» رواية الدوري (1828) (2625)، «العلل» لأحمد رواية عبدالله (1281)، «المنتخب من العلل للخلال» (صـ 322)، «الطبقات» للنسائي (صـ 78)، «سؤالات ابن بكير للدارقطني» ــ ط. الفاروق ــ (38) مع الحاشية، «شرح علل الترمذي» لابن رجب (2/ 529)، «معرفة أصحاب الأعمش» أ. د. محمد بن تركي التركي].
إلا أن رواية أبي معاوية للوجه الأول، جاءت من طريق أحمد بن عبدالجبار العُطاردي، وهو ضعيف كما في «التقريب» (صـ 93)، وقد خالفه النفيلي وهو ثقة، فرواه عن أبي معاوية على الوجه الثالث.
والوجه الثالث يظهر أنه مرجوح، لمخالفة ابن إسحاق أصحابَ الأعمش، ويحتمل أن يكون الوجه مما أخطأ فيه أبو معاوية، يقول الإمام أحمد كما في «العلل» رواية عبدالله (1281): أبو معاوية من أحفظ أصحاب الأعمش، قلت له: مثل سفيان؟ قال: لا، =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 206)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= سفيان في طبقة أخرى، مع أن أبا معاوية يخطئ في أحاديث من أحاديث الأعمش.
الوجه الرابع: ضعيف لانقطاعه، ومخالفة وكيع أصحابَ الأعمش.
هذا، وقد رجح الدارقطني في «العلل»: الوجه الأول (الرواية الموصولة).
تنبيه: ذكر ابن الملقن في «البدر المنير» (5/ 430)، وعنه ابن حجر في «التلخيص الحبير» (3/ 1297): أن الدراقطني في «العلل» رجح المرسل كالترمذي، والموجود في «العلل» للدارقطني (6/ 69) ترجيح الرواية الموصولة من حديث أبي وائل، عن مسروق، عن معاذ، والمرسل من حديث النخعي، والله أعلم.
ورجح الترمذي في «جامعه»: الوجه الثاني (الرواية المرسلة).
أما الوجه الخامس، والسادس، والسابع، فقد اضطرب فيه عاصم بن أبي النجود، وحديثه عن أبي وائل وزِرِّ بن حُبيش فيه اضطراب.
وقد رجح الدارقطني الوجه الخامس فقال: «وقول مَنْ ذكر مسروقاً أصح، وكذا رجحه ابن عبدالبر في «التمهيد» (7/ 71).
ربما رجحا ذلك؛ لمتابعة شريك بن عبدالله النخعي، بذكر مسروق، لكن وردت هذه المتابعة أيضاً في «مسند أحمد» بدون ذكر مسروق، فهذا يدل على أن الاضطراب من عاصم.
أما حديث النخعي:
فالوجه الأول هو الراجح؛ لأن يعلى بن عبيد قد جمع بين حديثي أبي وائل، وإبراهيم النخعي، فوصل الأول وأرسل الثاني، لذا رجحه الدارقطني في «العلل» (6/ 69)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (9/ 193).
وأبو معاوية يضطرب في حديث غير الأعمش، لا يحفظها جيداً، كما قاله الإمام أحمد .. =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 207)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= فالخلاصة:
أن أرجح الوجوه عن الأعمش من حديث أبي وائل الرواية الموصولة، والمرسلة، ومن حديث إبراهيم الرواية المرسلة، والله أعلم بالصواب.
تنبيه:
ذكر البيهقي في «السنن الكبرى» (9/ 193) بإسناده من طريق أبي داود «صاحب السنن»، عن النفيلي، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن معاذ رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمره أن يأخذ من البقر … الحديث. قال: وحدثنا النفيلي، حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن مسروق، عن معاذ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، قال البيهقي عقبه: [قال أبو داود في بعض النسخ: هذا حديث منكر، بلغني عن أحمد أنه كان ينكر هذا الحديث إنكاراً شديداً.
قال البيهقي: إنما المنكر رواية أبي معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن مسروق، عن معاذ.
فأما رواية الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، فإنها محفوظة.
قد رواها عن الأعمش جماعة منهم: سفيان الثوري، وشعبة، ومعمر، وجرير، وأبو عوانة، ويحيى بن سعيد، وحفص بن غياث، وقال بعضهم: عن معاذ، وقال بعضهم: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذاً إلى اليمن أو ما في معناه].
وبعد مراجعة عِدَّة نُسخٍ من «سنن» أبي داود، وهي: طبعة محي الدين عبدالحميد، وطبعة الدعّاس، وطبعة بيت الأفكار، وطبعة عوَّامة، و «عون المعبود» (8/ 289)، و «بذل المجهود» (13/ 380)، و «مختصر المنذري» (4/ 250)، وبعد مراجعة «تحفة =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 208)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= الأشراف» (7/ 374)، و «كنز العمال» (4/ 260)، و «أحكام أهل الذمة» لابن القيم (1/ 207) وجدتُّ فيها كلِّها نصّ أبي داود على أنه منكر، ونقْلَه عن أحمد، إنما هو على حديث يلي حديث الباب مباشرة في (صـ 344) كتاب الخراج، باب في أخذ الجزية، حديث رقم (3040): حدثنا العباس بن عبدالعظيم، قال: حدثنا عبدالرحمن بن هانيء أبو نعيم النخعي، قال: أخبرنا شريك، عن إبراهيم بن مهاجر، عن زياد بن حدير قال: قال عليٌّ: لئن بقيتُ لنصارى بني تغلب، لأقتلن المقاتِلة، ولأسبيَّن الذرية، فإني كتبتُ الكتاب بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا يُنصِّروا أبناءهم.
قال أبو داود: هذا حديث منكر، بلغني عن أحمد أنه كان ينكر هذا الحديث إنكاراً شديداً، قال أبو علي: ولم يقرأه أبو داود في العرضة الثانية. ا. هـ.
وحديث الباب جاء قبله برقم (3039)، فلعله وَهمٌ من البيهقي رحمه الله، وقد نقل النصَّ عن البيهقي كلٌّ من: ابن الملقن في «البدر المنير» (9/ 184)، والصنعاني في «سبل السلام» (7/ 262).
وقد اختُلِفَ في سماع مسروق من معاذ رضي الله عنه، وبيان ذلك، كما يلي:
ـ مسروق بن الأجدع الهَمْداني الوادعي، أبو عائشة الكوفي.
ثِقَةٌ، مُخَضْرَمٌ. قال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: ثقة، فقيه، عابد، مخضرم.
وقد تُكُلِّم في سماعه من معاذ.
قال علي بن المديني: (ما أُقدِّمُ على مسروق أحداً مِن أصحاب عبدالله، صلّى خلف أبي بكر، ولقي عمر، وعلياً، ولم يرو عن عثمان شيئاً، وزيد بن ثابت، وعبدالله، والمغيرة، وخباب بن الأرت. هذا ما انتهى إلينا من لقائه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم). =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 209)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= [«العلل» لابن المديني (85)، وأخرجه الخطيب في «تاريخه» (15/ 313)، وابن عساكر في «تاريخه» (57/ 406) من طريق عثمان بن أحمد الدقاق، عن محمد بن أحمد بن البَرَاء، قال: قال علي المديني … فذكره.
وفي «المراسيل» لابن أبي حاتم (811) عن ابن المديني قال سمعت عبدالرحمن بن مهدي ينكر أن يكون مسروق صلى خلف أبي بكر رضي الله عنه وقال: لم يقل هذا إلا هشام. ا. هـ. قال العلائي: (فتكون روايته عن أبي بكر مرسلة) «جامع التحصيل» (277)].
وقال عبدالحق الأشبيلي: (مسروق لم يلق معاذاً، ولا ذكر مَنْ حدث به عن معاذ، ذكر ذلك أبو عمر، وغيره). [«الأحكام الوسطى» (2/ 162)، ويريد بأبي عمر: ابنَ عبدالبر، وقد نقل عبدالحق في «الأحكام الكبرى» (2/ 582) قول ابن عبدالبر: إسناده صحيح ثابت متصل. وسيأتي تعقب ابن القطان، ففيه مزيد بيان].
وتعقبَه ابنُ القطان الفاسي في «بيان الوهم والإيهام» (2/ 574) بقوله: [أبو عمر أخاف أن يكون تصحف من (أبو محمد)، ولم أبت بهذا، ولذلك لم أذكره فيما سلف في باب الأسماء المغيرة، وإنما خفت ذلك، لأن أبا عمر بن عبدالبر، المعروف له خلاف هذا، هو يقول في رواية مسروق هذه عن معاذ: إنها متصلة.
وأبو محمد بن حزم هو الذي كان رماها بالانقطاع، ثم رجع.
ولِنَنُصَّ لك قوليهما، حتى تنظر في ذلك:
قال أبو عمر في التمهيد ـ في باب حميد بن قيس ـ وقد روي هذا الخبر عن معاذ بإسناد متصل صحيح ثابت، ذكره عبدالرزاق قال: حدثنا معمر والثوري، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، عن معاذ بن جبل قال: «بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمره =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 210)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعاً أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة، ومن كل حالم ديناراً أو عدله معافر».
وقال في الاستذكار في باب صدقة الماشية ـ ولا خلاف بين العلماء أن السنة في زكاة البقر ما في حديث معاذ هذا وأنه النصاب المجتمع عليه فيها، وحديث طاوس هذا عندهم عن معاذ غير متصل، والحديث عن معاذ ثابت متصل من رواية معمر والثوري، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، عن معاذ، بمعنى حديث مالك، فهذا نص آخر له، بأن الحديث من رواية مسروق، عن معاذ متصل.
وأما أبو محمد بن حزم، فإنه قال: إنه منقطع، وأنه لم يلق معاذاً.
ثم استدرك في آخر المسألة، فقال: «وجدنا حديث مسروق إنما ذكر فيه فعل معاذ باليمن في زكاة البقر، ومسروق بلا شك عندنا، أدرك معاذاً بسنه وعقله، وشاهد أحكامه يقيناً، وأفتى في أيام عمر وهو رجل، وأدرك النبي وهو رجل، وكان باليمن أيام معاذ يشاهد أحكامه، هذا ما لا شك فيه؛ لأنه همداني النسب كما في الدار [كذا في «المحلى»، و «بيان الوهم والإيهام»، وهو تصحيف صوابه «يماني الدار»، كما في «البدر المنير» لابن الملقن … (5/ 432)]، فصح أن مسروقاً وإن كان لم يسمعه من معاذ، فإنه عنده بنقل الكافة من أهل بلده لذلك [كذا في «المحلى» و «بيان الوهم» ولعله: «كذلك عن معاذ» كما في «البدر المنير» (5/ 432)]، عن معاذ في أخذه لذلك عن عهد النبي صلى الله عليه وسلم عن الكافة» انتهى كلام ابن حزم.
ولم أقل بعدُ ـ الكلام لابن القطان ـ إنَّ مسروقاً سمع من معاذ، وإنما أقول: إنه يجب على أصولهم أن يُحكم لحديثه عن معاذ، بحكم حديث المتعاصرين اللذين لم يعلم انتفاء اللقاء بينهما، فإن الحكم فيه أن يحكم له بالاتصال عند الجمهور، =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 211)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وشرط البخاري وعلي بن المديني: أن يعلم اجتماعهما ولو مرة واحدة، فهما ـ أعني البخاري وابن المديني ـ إذا لم يعلما لقاء أحدهما للآخر، لا يقولان في حديث أحدهما عن الآخر: إنه منقطع، إنما يقولان: لم يثبت سماع فلان من فلان، فإذن ليس في حديث المتعاصرين إلا رأيان أحدهما: هو محمول على الاتصال، والآخر: لم يعلم اتصال ما بينهما، فأما الثالث وهو: أنه منقطع، فلا، فاعلم ذلك، والله الموفق] ا. هـ. كلام ابن القطان.
وانظر: [«التمهيد» ـ ط. الفاروق ـ (7/ 57)، «الاستذكار» (9/ 157)، «المحلى» (6/ 11)]
وقد نقل ابنُ الملقن في «البدر المنير» (5/ 433) كلامَ ابن حزم وابن القطان، ثم أيَّده بإخراج ابن حبان للحديث في «صحيحه» ومن شرطه الاتصال، وتصحيح الدارقطني للموصول، ثم قال:
(وكانت وفاة معاذ سنة ثمان عشرة، في طاعون عمواس، فالسِّنُّ واللقاء محتمل لإدراك مسروق معاذاً، والاختلاف السائر فيه لا يضره).
فالقول بالاتصال إذن هو قول:
ابن أبي خيثمة في «التاريخ الكبير» لابن أبي خيثمة (3/ 18) كما ذكره فيمن حدث عن مسروق، والدارقطني في «العلل» (6/ 67 ـ 68)، والحاكم في «المستدرك» (1/ 398) حيث صححه على شرطهما، وسكت عنه الذهبي؛ وابن عبدالبر، وابن حزم ـ بعد تراجعه ـ وابن القطان ــ وقد سبق النقل عنهم ــ، وابن بطال في «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (3/ 477)، وعنه: [ابن حجر في «الفتح» (3/ 324) وتعقبه]. والألباني في «إرواء الغليل» (3/ 269) ـ رحم الله الجميع ـ. =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 212)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= والقول بالإرسال: قول ابن المديني ـ كما سبق ـ في ظاهر كلامه فيمن لقيه مسروق من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو ظاهر ترجيح الترمذي للرواية المرسلة عقب الحديث، قال الصنعاني في «سبل السلام» (4/ 14): وكأنَّ رأي الترمذي رأي البخاري، إنه لابد من تحقُّقِ اللقاء. وقول عبدالحق الأشبيلي ـ كما سبق ـ. وهو قول الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (3/ 324) حيث تعقب ابن بطال بقوله: (وفي الحكم بصحته نظر، لأن مسروقاً لم يلق معاذاً، وإنما حسَّنَهُ الترمذي؛ لشواهده). وقال في «التخليص الحبير» (3/ 1297): (ويقال إن مسروقاً لم يسمع من معاذ، وقد بالغ ابن حزم في تقرير ذلك). قلتُ: وقد عُلمَ في الصفحة السابقة أن ابن حزم تراجع عن قوله ..
أما ابن دقيق العيد فقد توقف في ذلك، فقد أورد الحديث وتصحيح الحاكم على شرطهما ثم قال كما في «الإلمام بأحاديث الأحكام» (589): (إن كان مسروق سمع من معاذ، فالأمر كما قال الحاكم).
وقد بحثت في كتب السنن النبوية عن أحاديث مسروق عن معاذ، فلم أجد إلا هذا الحديث وفيه: «زكاة البقر، والجزية، وزكاة الزرع» مع الاختلاف الكثير فيه ـ كما سيأتي ـ، وقد استعنتُ بِ «تحفة الأشراف»، و «إتحاف المهرة»، و «الإيماء إلى زوائد الأمالي والأجزاء»، مع «البرامج الحاسوبية» فلم أجد إلا هذا الحديث.
وفي «مسند أحمد» ـ ط. الميمنية ـ (5/ 244) وقع خطأ في حديث يرويه مريح بن مسروق عن معاذ. جُعل مريح عن مسروق عن معاذ، وجاء على الصحيح في ـ ط. الرسالة ـ (36/ 429) (22118).
ووجدت في ترجمة معاذ بن جبل في «تهذيب الكمال» (28/ 108): =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 213)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= الرواة عنه، فذكر المزي: خالد بن معدان وقال: يُقال مرسل، وذكر طاووس وقال: مرسل. ولم يتعقب ذكر مسروق بشيء.
وإن كان المزي لم يلتزم إبانة السماع في الرواة، فعلَّه أن يستأنس بفعله هذا للقائلين بالاتصال، ومثل ذلك الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (1/ 444) حيث أنه لم يذكر خالد بن معدان وطاووس، وذكر مسروقاً.
فلعَل القول بالاتصال أرجح.
ولد مسروق عام الهجرة، وتوفي سنة 63 هـ وقيل: 62 هـ.
[«الطبقات» لابن سعد (6/ 84)، «التاريخ الكبير» (8/ 35)، «الجرح والتعديل» (8/ 396)، «المراسيل» لابن أبي حاتم (صـ 215)، «المعرفة والتاريخ» للبسوي (2/ 561)، «تاريخ بغداد» (15/ 311)، «تهذيب الكمال» (27/ 451)، «جامع التحصيل» (صـ 277)، «تحفة التحصيل» (صـ 488)، «تهذيب التهذيب» (10/ 109)، «تقريب التهذيب» (ص 935)].
الحكم على الحديث:
الحديث صحيح، صحَّحَهُ الدارقطني في «العلل» (6/ 69)، وابن حبان حيث أورده في «صحيحه» (7/ 195)، والحاكم في «المستدرك» (1/ 398)، البيهقي في «السنن الكبرى» (9/ 193)، وابن عبدالبر في «التمهيد» (7/ 57)، وفي «الاستذكار» (9/ 157)، وابن حزم في «المحلى» (6/ 16)، وابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (2/ 574)، وابن بطال في «شرح صحيح البخاري» (3/ 477)، والألباني في «إرواء الغليل» (3/ 268).
وحسنه الترمذي كما ذكره بعد الحديث مباشرة. =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 214)

وَأَخْرَجَ «الْبُخَارِيُّ»، وَغَيْرُهُ، مِنْ حَدِيْثِ المُغَيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّهُ قَالَ لِعَامِلِ كِسْرَى: أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نُقَاتِلَكُمْ حَتَّى تَعْبُدْوْا اللهَ وَحْدَهُ أَوْ تُؤَدُّوْا الجِزْيَةَ (1).
(قَالَ: قُلْتُ لِمُجَاهِدٍ: مَا شَأَنُ أَهْلِ الْشَّامِ عَلَيْهِمْ أَرْبَعَةَ دَنَانِيْرَ، وَأَهْلِ الْيَمَنِ عَلَيْهِمْ دِيْنَارٌ؟ قَالَ: جُعِلَ ذَلِكَ مِنْ قَبِيْلِ اليَسَارِ) (2).
وَأَخْرَجَ أَبُوْ عُبَيْدٍ فِيْ كِتَابِ «الْأَمْوَالِ»: حَدَّثَنَا عَبْدُالْرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ، عَنْ العُمَرِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ أَسْلَمَ: «أَنَّ عُمَرَ أَمَرَ فِيْ أَهْلِ الْذِّمَّةِ، أَنْ تُجَزَّ نَوَاصِيْهِمْ، وَأَنْ يَرْكَبُوْا عَلَى الْأُكُفِ عَرْضَاً، وَلَا يَرْكَبُوْا كَمَا يَرْكَبُ المُسْلِمُوْنَ، وَأَنْ يُوْثِقُوْا المَنَاطِقَ».--------------------------------------------
= وللحدث طرق أخرى عن معاذ مرسلة: طاووس عن معاذ، ويحيى بن الحكم عن معاذ، والحكم بن عتيبة عن معاذ.
وللحديث شواهد، من حديث ابن مسعود عند «الترمذي» (622) و «ابن ماجه» (1804) وفيه ضعف. ومن حديث ابن عباس عند «البيهقي» (4/ 99)، ومن حديث علي عند «أبي داود» (1572) وغيره. تُنظر في: «التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام، وبيان ما ورد في الباب» للشلاحي (6/ 260 ـ 265).
(1) «صحيح البخاري» (2989).
(2) «صحيح البخاري»، أبواب الجزية والموادعة، قبل الحديث رقم (2987).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 215)

قَالَ أَبُوْ عُبَيْدٍ: يَعْنِيْ الزَّنَانِيْرَ (1).--------------------------------------------
(1) صحيح.
أخرجه: أبو عبيد في «الأموال» (1/ 114) (144) ـ كما ذكره المؤلف ـ، وعن أبي عبيد: [ابنُ زنجويه في «الأموال» (214)].وإسناده صحيح.
وكتاب عمر رضي الله عنه إلى أمراء الأجناد، في مَنْ يُقاتَلون، ومن يُؤخَذ مِنْهم الجزية، وأن يُخْتَم على أعناق أهل الذمة؛ والشروط فيهم، قد رواه عدد من العلماء مختصراً ومطولاً.

أخرجه ـ زيادة على ماذُكر ـ: ابن أبي شيبة في «مصنفه» ـ ط. عوامة ـ (17/ 404، 405، 518) رقم (33304) و (33308) و (333669)، ومن طريقه: [البيهقي في «سننه الكبرى» (9/ 198)]، والثوري في «جامعه» ـ كما في «مسند الفاروق» لابن كثير (2/ 344) (673) ـ، وعبدالرزاق في «مصنفه» (10/ 329، 331) رقم (19267) (19273)، وأبو عبيد في «الأموال» (1/ 86، 113) رقم (96) و (143)، ويحيى بن آدم في «الخراج» (ص 73) (231) ومن طريقه: [البيهقي في «السنن الكبرى» (9/ 198)]، والبلاذري في «فتوح البلدان» (ص 207)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (9/ 195، 202) من طُرُقٍ عن نافع، عن أسلم مولى عمر: أَنَّ عُمَرَ رضي الله عنه كَتَبَ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ: «أَلَّا يَضْرِبُوا الْجِزْيَةَ عَلَى النِّسَاءِ وَلَا عَلَى الصِّبْيَانِ ، وَأَنْ يَضْرِبُوا الْجِزْيَةَ عَلَى مِنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمُوسَى مِنَ الرِّجَالِ ، وَأَنْ يَخْتِمُوا فِي أَعْنَاقِهِمْ وَيَجُزُّوا نَوَاصِيَهُمْ مَنِ اتَّخَذَ مِنْهُمْ شَعْراً، وَيُلْزِمُوهُمُ الْمَنَاطِقَ ، وَيَمْنَعُوهُمُ الرُّكُوبَ إِلَّا عَلَى الْأُكُفِ عَرْضاً» قَالَ: يَقُولُ: رِجْلَاهُ مِنْ شِقٍّ وَاحِدٍ ، قَالَ: عَبْدُ اللَّهِ: «وَفَعَلَ ذَلِكَ بِهِمْ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حِينَ وَلِيَ» وَقَالَ عَبْدُ الله فِي حَدِيثِ نَافِعٍ ، عَنْ أَسْلَمَ: «وَضَرَبَ عُمَرُ الْجِزْيَةَ عَلَى مَنْ كَانَ بِالشَّامِ مِنْهُمْ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ ، وَمُدَّيْنِ مِنَ الطَّعَامِ ، وَقِسْطَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ مِنْ =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 216)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= زَيْتٍ ، وَضَرَبَ عَلَى مَنْ كَانَ بِمِصْرَ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ ، وَإِرْدَبَّيْنِ مِنَ الطَّعَامِ وَشَيْئًا ذَكَرَهُ ، وَضَرَبَ عَلَى مَنْ كَانَ بِالْعِرَاقِ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا وَخَمْسَةَ عَشَرَ قَفِيزاً وَشَيْئاً لَا نَحْفَظُهُ ، وَضَرَبَ عَلَيْهِمْ مَعَ ذَلِكَ ضِيَافَةَ مِنْ مَرَّ عَلَيْهِمْ مِنَ المُسْلِمِينَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَضَرَبَ عَلَيْهِمْ ثِيَاباً ، وَذَكَرَ عَسَلًا لَمْ نَحْفَظْهُ». لفظ عبدالرزاق (19273). كذا قال: وذكر عسلاً لم نحفظه، وذكر محققه أن نسخة (شيئاً). قلتُ: عند ابن أبي شيبة (كسوة)، وعند البيهقي (9/ 195): من الودك والعسل شيئاً لم نحفظه.
وللحديث طُرُقٌ أخرى عن عمر رضي الله عنه:
فأخرجه: عبدالرزاق في «المصنف» (6/ 85) (10090)، و (10/ 331) (19273) من طريق ابن عمر، عن أبيه رضي الله عنهما.
والخلال في «أحكام أهل الملل والردة» (992) من طريق نافع، عن عمر.
وأخرج: أبو عبيد في «الأموال» (1/ 114) (145)، وابن المنذر في «الأوسط» (6/ 13) (6007) من طريق خليفة بن قيس، عن عمر. وإسناده ضعيف.
وأخرج: ابن المنذر في «الأوسط» ـ ط. الفلاح ـ (6/ 12) (6006) من طريق عبدالله ابن عمرو، عن عمر رضي الله عنهم.
ويحتمل أن يكون ابن عمرو تصحيف لعبدالله بن عمر.
وانظر في الموضوع: «شروط النصارى» لابن زبر الربعي ـ طبع في دار البشائر، ضمن لقاء العشر الأواخر من رمضان (94) ـ، «مسند الفاروق» لابن كثير ـ ط. الفلاح ـ (2/ 334، وما بعدها)، «الأم» للشافعي (4/ 292)، وعنه: «الأوسط» لابن المنذر (6/ 14).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 217)

وَرَوَاهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِالْعَزِيْزِ مِثْلَهُ (1).
وَرُوِيَ (2) عَنْ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُمَا قَالَا: «لَايُمَكَّنُ أَهْلُ الذِّمَّةِ مِنْ إِحْدَاثِ بِيْعَةٍ فِي بِلَادِ المُسْلِمِيْنَ، وَلَا كَنِيْسَةٍ، وَلَا صَوْمَعَةِ رَاهِبٍ».
أمَّا أَثَرُ عُمَرَ فَرَوَاهُ «الْبَيْهَقِيُّ» مِنْ طَرِيْقِ حَرَامِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ: أَنْ أَدِّبُوْا الخَيْلَ، وَلَا تُرْفَعَنَّ بَيْنَ ظَهْرَانَيْكُمْ الْصَّلِيْبُ، وَلَا يُجَاوِرَنَّكُمْ الخَنَازِيْرُ … الحَدِيْثَ (3).--------------------------------------------
(1) صحيح.
أخرجه: أبو عبيد في «الأموال» (1/ 114) (146) قال: حدثنا عبدالرحمن بن مهدي، عن خالد بن أبي عثمان الأموي، قال: أمر عمر بن عبدالعزيز في أهل الذمة: أن يحملوا على الأُكُفِ، وأن تجز نواصيهم. إسناده صحيح. وأورده ـ بدون إسناد ـ ابنُ المنذر في «الأوسط» ـ ط. الفلاح ـ (6/ 13).
وأخرجه: عبدالرزاق في «مصنفه» (6/ 61) (10004)، ومن طريقه: [الخلال في «أحكام أهل الملل والردة» (993)] عن معمر، عن عمرو بن ميمون، قال: كتب عمر بن عبدالعزيز .... فذكره مطوَّلاً. وإسناده صحيح.
(2) هذا الحديث، مع الصفحتين التاليتين، منقول من «التلخيص الحبير» (6/ 2977).
(3) الحديث حسن.
أخرجه: عبد الرزاق في «مصنفه» (6/ 61) (10003)، عن معمر.
والحسن بن عرفة في «جزئه» (ص 90) (83)، ومن طريقه: [البيهقي في «السنن الكبرى» (9/ 201)، وفي «معرفة السنن والآثار» (13/ 383)، والخطيب البغدادي في «موضح أوهام الجمع والتفريق» (1/ 113)، وأبو بكر محمد بن عبدالباقي في «أحاديث الشيوخ الثقات» (2/ 924) (358)] عن عَبْدِ اللهِ بْنِ المُبَارَكِ.

كلاهما (معمر، وابن المبارك) عَنْ زَيْدِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ حَرَامِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه: «لَا يُجَاوِرَنَّكُمْ خِنْزِيرٌ، وَلَا يُرْفَعْ فِيكُمْ صَلِيبٌ، وَلَا تَأْكُلُوا عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ، وَأَدِّبُوا الْخَيْلَ، وَامْشُوا بَيْنَ الْغَرَضَيْنِ». هذا لفظ معمر، وأما لفظ ابن المبارك فكما ذكره المؤلف.
قال ابن كثير في «مسند الفاروق» ـ ط. الفلاح ـ (2/ 340) (668): إسناده جيِّد.
وأخرجه ابن زنجويه في «الأموال» (405) من طريق آخر عن عمر رضي الله عنه، وفيه ضعف.
وقال ابن كثير: (أدِّبوا من التأديب، هذا هو المشهور، ويُروَى: ادئبوا: أي أتعبوها في السَّوقِ ونحوِه من وجوه السِّبَاقِ، وغيرِهِ).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 218)

وَرَوَاهُ مُطَوَّلَاً مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِالْرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ، وَفِيْ إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ.
وَقَدْ أَخْرَجَهُ أَيْضَاً: أَبُوْ عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيْدٍ الحَافِظِ الحَرَّانِيُّ (1) «فِيْ تَارِيْخِ» (2) الرَّقَّةَ، مِنْ هَذَا (3) الْوَجْهِ (4).--------------------------------------------
(1) المتوفى (سنة 334 هـ) نزيل الرَّقَّة، وهي بلدة في العراق على الفرات، ينظر: «معجم البلدان» (3/ 58).
(2) مابين القوسين سقط من المخطوطة، والتصحيح من «التلخيص الحبير» (6/ 2977) ـ ومنه نقل المؤلف هذه النصوص ـ.
(3) نهاية الورقة [5] من المخطوط.
(4) لم أجده في «تاريخ الرقة» المطبوع في دار البشائر. والنص منقول من «التلخيص الحبير» (6/ 2977).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 219)

وَرَوَى «ابْنُ عَدِيٍّ» عَنْ عُمَرَ، مَرْفُوْعَاً: «لَايُبْنَى كَنِيْسَةٌ فِيْ الإِسْلَامِ، وَلَا يُجَدَّدُ مَا خَرِبَ مِنْهَا» (1).--------------------------------------------
(1) ضَعِيْفٌ مَرْفُوْعَاً، وقَدْ صَحَّ مَوْقُوْفَاً عَلَى عُمَرَ رضي الله عنه ضِمْنَ الشُّرُوْطِ العُمَرِيَّةِ ـ وَقَدْ سَبَقَ تَخْرِيْجُهَا في (ص 217) ـ.
قال ابن عدي في «الكامل في ضعفاء الرجال» (3/ 362) في ترجمة «سعيد بن سنان، أبي مهدي الحمصي»: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قال: حَدَّثَنا مُحَمد بن جامع، قال: حَدَّثَنا سَعِيد بْنُ عَبد الْجَبَّارِ، قال: حَدَّثَنا سَعِيد بْنُ سِنَانٍ، عَن أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ، عَنْ كَثِيرِ ابْنِ مُرَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَر بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه يَقُولُ: قَال رَسُول الله صلى الله عليه وسلم … ، فذكره.
وأخرجه: ابنُ زبْر الربعي في «شروط النصارى» (ص 19) (1) و (2)، ومن طريقه: [ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (50/ 53)]، وأبو الشيخ الأصبهاني في «طبقات المحدثين بأصبهان» (3/ 38) (355)، ومن طريقه: [الخطيب البغدادي في «المتفق والمفترق» (3/ 1634) (1117)]، والديلمي في «مسنده» ـ كما في «زهر الفردوس» (143/ 4 ق 1 ج) ـ أفاده محقق طبقات المحدثين بأصبهان ـ كلهم من طريق سعيد بن عبدالجبار، عن سعيد بن سنان، به.
«وقد روي مرسلاً من وجه آخر، بنحوه، والصحيح أنه موقوف … » قاله ابن كثير في «مسند الفاروق» (2/ 341) (669). =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 220)

وَأَمَّا أَثَرُ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَرَوَى «الْبَيْهَقِيُّ» عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «كُلُّ مِصْرٍ مَصَّرَهُ المُسْلِمُوْنَ، لَايُبْنَى فِيْهِ بِيْعَةٌ وَلَا كَنِيْسَةٌ، وَلَا يُضْرَبُ فِيْهِ نَاقُوْسٌ، وَلَا يُبَاعُ فِيْهِ لَحْمُ خِنْزِيْرٍ» (1).--------------------------------------------
= ـ سعيد بن سنان، قال عنه الإمام أحمد: ضعيف. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال ابن معين: ليس بشئ، وقال مرة: ليس بثقة. وقال النسائي: متروك الحديث. قال الجوزجاني: أخاف أن تكون أحاديثه موضوعة.
قال ابن حجر في «التقريب» (ص 228): متروك، ورماه الدارقطني وغيره بالوضع.
وانظر: «ميزان الاعتدال» للذهبي ـ ط. الرسالة ـ (2/ 136).
قال الذهبي في «تنقيح التحقيق» (2/ 282) (736): لم يصح.
وقال ابن عبدالهادي في «تنقيح التحقيق» (4/ 624) (3105): هذا الحديث لايثبت مرفوعاً.
وضعفه مرفوعاً عبدُالحق، وابنُ القطان كما في «بيان الوهم والإيهام» (3/ 208 ـ 209)، وابنُ كثير في «مسند الفاروق» (2/ 341) (669).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في «مجموع الفتاوى» (28/ 634): (وقد اتفق المسلمون على أن مابناه المسلمون من المدائن، لم يكن لأهل الذمة أن يحدثوا فيها كنيسة).
(1) البيهقي في «السنن الكبرى» (9/ 201) من طريق محمد بن عبدالله الأنصاري، حدثنا سليمان التيمي، عن حنش، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 221)

وَفِيْهِ حَنَشٌ، وَهُوَ ضَعِيْفٌ (1).
وَقَدْ ضَرَبَ عُمَرُ فِيْ الجِزْيَةِ، عَلَى الْغَنِيِّ ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعِيْنَ دِرْهَمَاً، وَعَلَى المُتَوَسِّطِ أَرْبَعَةً وَعِشْرِيْنَ، وَعَلَى الفَقِيْرِ المُكْتَسِبِ اثْنَتَى عَشَرْ. أَخْرَجَهُ: «الْبَيْهَقِيُّ» مِنْ طُرُقٍ مُرْسَلَةٍ (2).
قَالَ الحَافِظُ: (يُرْوَى أَنَّ جَمَاعَةً مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ، أَتَوْا عُمَرَ، فَقَالُوْا: إِنَّ المُسْلِمِيْنَ إِذَا مَرُّوْا بِنَا كَلَّفُوْنَا ذَبَائِحَ الْغَنَمِ وَالدَّجَاجِ! فَقَالَ: «أَطْعِمُوْهُمْ مِمَّا--------------------------------------------
(1) حَنَشٌ لَقَبٌ له، واسمه: الحسين بن قيس الرحبي، أبوعلي الواسطي، قال في «التقريب» ـ ط. عوامة ـ (ص 205): مَتْرُوْكٌ. وانظر: «تهذيب الكمال» (6/ 465).
(2) أخرجه: أبو عبيد في «الأموال» (1/ 136) (184)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» ـ ط. عوامة ـ (7/ 58) (10125)، و (17/ 406) (33311)، ومن طريقه: [البيهقي في «السنن الكبرى» (9/ 196)]، والبلاذري في «فتوح البلدان» ـ تحقيق رضوان ـ (ص 268) من طريق الشيباني، عن أبي عون محمد بن عبيد الله الثقفي قال: وضع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني في الجزية ـ على رؤوس الرجال على الغني ثمانية وأربعين درهماً، وعلى الوسط أربعة وعشرين، وعلى الفقير اثني عشر درهماً.
قال البيهقي: وكذلك رواه قتادة، عن أبي مجلز، عن عمر، وكلاهما مرسل.
أو مجلز لاحق بن حميد لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ينظر: «تحفة التحصيل» (ص 561).
وانظر ما سبق (ص 217) في تخريج حديث الشُّرُوْطِ العُمَرِيَّةِ.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 222)