Arabic source text

📘 মিফতাহুল উসুল ইলা বিনাউল ফুরু আলাল উসুল (আশ-শরীফ আত-তিলিমসানি - মৃত্যু 771 হিজরী)

📘 مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول (الشريف التلمساني - ت 771 هـ)

📘 মিফতাহুল উসুল ইলা বিনাউল ফুরু আলাল উসুল (আশ-শরীফ আত-তিলিমসানি - মৃত্যু 771 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول.
وكاحتجاج بعضهم على أن من فجر بامراة حل له نكاح أمها وابنتها، بقوله تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء}.
وكاحتجاج بعضهم على أن من فجر بامرأة حل له نكاح أمه وابنتها، بقوله تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء}
وكاحتجاج بعضهم على جواز الصلاة خلف الفاسق، بقوله صلى الله عليه وسلم:

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 493)

صلوا خلف من قال: لا إله إلا الله، وأمثال هذا كثير.

وأما‌‌ العام بلفظ آخر: فإما أن يكون ذلك اللفظ في أول العام أو في آخره، أما الذي في أوله: فأدوات الشرط والاستفهام، والنفي في النكرة فقط، والألف واللام، وكل وجميع، فهذه كلها تفيد العموم فيما دخلت عليه.
وهي خمس مسائل:

‌‌المسألة الأولى: لفظ أي الشرطية يفيد العموم
كما يحتج أصحابنا على أن المرأة الحرة العاقلة البالغة إذا عقدت

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 494)

النكاح على نفسها فنكاحها باطل، بقوله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، وكما يحتجون على أن جلد ما لا يؤكل لحمه يطهر بالدباغ، بقوله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر.

‌‌المسألة الثانية: لفظ أي الاستفهامية
تفيد العموم فيما دخلت عليه أيضا، ولذلك يعم جوابها.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 495)

كما يحتج ابن القاسم من أصحابنا على أن عتق الكافر إذا كان أغلي ثمنا أفضل من عتق المسلم إذا كان دونه في الثمن، بما روى: أنه صلى الله عليه وسلم سئل: أي الرقاب أفضل؟ فقال: أغلاها ثمنا.
وكاحتجاج أصحابنا على أن ذوي الأرحان لا يرثون، بحديث

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 496)

جابر قال: مرضت فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله: إنما يرثني كلالة، فكيف الميراث فأنزل الله آية الفرائض، فلما كانت آية الفرائض جوابا عن الاستفهام كانت مستوعبة لمن يرث، ولما لم يذكر فيها ذوو الأرحام ظهر أنهم لا يرثون.

‌‌المسألة الثالثة: حرف النفي
إذا دخل على نكرة أفاد العموم.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 497)

كما يحتج به أصحابنا على أن المال المستفاد لا يضم إلى المال الذي حال حوله، بقوله صلى الله عليه وسلم، لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 498)

وكاحتجاجهم بقوله صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، على وجوب التبيت في صوم التطوع.

‌‌المسألة الرابعة: الألف واللام
إذا دخلت على الاسم أفادت فيه العموم، سواء كان مفردا أو جمعا، ومنهم من قال: لا تفيد العموم في مفرد ولا

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 499)

جمع، ومنهم من قال: تفيد العموم في الجمع دون المفرد.
ومثاله: احتجاج بعض أصحابنا على أن بيع كلب الصيد لا يجوز، بقوله صلى الله عليه وسلم: ثمن الكلب حرام، ولفظ الكلب عام، لأنه معرف

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 500)

بالألف واللام.
ومثاله في الجمع: احتجاج أصحابنا على أن سؤر الكلب طاهر بما روى أنه صلى الله عليه وسلم سئل أيتوضأ بما أفضلت الحمر، قال نعم، وبما أفضلت السباع، والكلب سبع، فاندرج في عموم السباع.

‌‌المسألة الخامسة: لفظ كل أو جميع
إذا دخلت على اسم أفادت فيه العموم.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 501)

كما يحتج أصحابنا على تحريم النبيذ، بقوله صلى الله عليه وسلم كل شراب أسكر فهو حرام.
وكما يحتج أصحاب الشافعي على أن الزوج لا يكون وليا في النكاح بقوله صلى الله عليه وسلم كل نكاح لم يحضره أربعة فهو سفاح: خاطب وولي، وشاهدا عدل،
وأما العام الذي لا يستفاد العموم إلا مما في آخره، فهو المضاف

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 502)

إلى المعرفة، كان منفردا أو جمعا، وفيه من الخلاف ما في المعرف بالألف واللام.
ومثاله: احتجاج أصحابنا على أن صلاة الجماعة لا تتفاضل بالكثرة، بقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة، فحكم بأن كل صلاة جماعة تفضل كل صلاة فذ بهذا العدد المخصوص، ولا يكون ذلك إلا إذا كانت الجماعة كلها في درجة واحدة.
ومثاله في الجمع، احتجاج أصحابنا على أن من دخل في النافلة التي يرتبط أولها بآخرها كالصلاة والصيام لا يجوز له قطعهاـ، بقوله

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 503)

تعالى: {ولا تبطلوا أعمالكم}، والنافلة عمل، فاندرجت تحت هذا العموم.
ومثاله احتجاج الشافعي على وجوب الكفارة في اليمين الغموس، بقوله تعالى: {ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم} واليمين الغموس مندرجة في عموم الأيمان.

‌‌القول في العموم العرفي
وهو عموم المحذوف الذي عينه العرف.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 504)

ومثاله: قوله تعالى: {حرمت عليكم أمهاتكم} فإنه لما عين العرف الاستمتاع للحذف لزم تعلق التحريم بجميع أنواع الاستمتاع.
فأما إن لم يكن عرف في محذوف معين، فمنهم من يرى العموم في جميع المقدرات، لأنه إن لم يعم في جميع ما يصح إضماره، فإما أن يتعين شيء ما للإضمار أو لا؟
فإن تعين لزم الترجيح من غير مرج وهو باطل، وإن لم يتعين لزم الإجمال، وهو على خلاف الأصل.
ومنهم من التزم الإجمال ورأى: أن الإضمار لما كان واجبًا، لضرورة توقف صحة الكلام عليه، وجب أن يتقدر بقدر الضرورة، والضرورة لا تدعو إلى إضمار الجميع فبطل إضمار الجمع.
ومثاله: ما احتج به اصحابنا على تحريم الانتفاع بشيء من

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 505)

الميتة مطلقًا، وذلك قوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة} فإنه لما تعذر أن يتعلق التحريم بالميتة نفسها وجب الإضمار، ولما لم يتعين شيء معين وجب إضمار كل مقدر يصح إضماره، والانتفاع منها فوجب تعلق التحريم به.
ومن يمنع العموم فقد يلتزم الإجمال، وقد يرى أن العرف عين المراد وهو الأكل.
ومثال ذلك: استدلال الشافعية على سقوط القضاء عمن أفطر ناسيًا بقوله صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، فإنه لما لم يرتفعا

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 506)

بنفسهما علم من ضرورة صدق الشارع أن في الكلام حذفًا يفضي تقديره إلى صدقه، ولما لم يتعين وجب إضمار كل ما يصح إضماره، والقضاء مما يصح إضماره، فكان مرفوعًا، والكلام فيه كما تقدم.

‌‌القول في العموم العقلي.
فمنه: عموم الحكم لعموم علته، كما في القياس، ومنه: عموم المفعولات التي يقتضيها الفعل المنفي، كقوله: {والله لا أكلت} فإنه يحنث بكل مأكول، إلا أنه إن صرح بالمفعول، كما لو قال: {والله لا أكلت شيئا} ونوى شيئاً مخصوصًا بعينه، نفعته نيته، ولا يحنث بغير ما نوى، لأن العموم فيه لغوي.
ولو لم يصرح بالمفعول لكان عموماً عقلياً، ضرورة أن الأكل يستدعي مأكولاً فإن نوى شيئاً مخصوصاً بعينه نفعته نيته عندنا، كما في العموم اللغوي، ولم تنفعه عند الحنفية، لأن العموم عندهم عقلي، لا يقبل التخصيص.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 507)

ولنختم العموم بذكر مسألتين:

‌‌المسألة الأولى: إذا كان اللفظ مشتركًا بين معنيين، حقيقة في أحدهما ومجازًا في الآخر، ففي عمومه فيهما معاً - إذا لم تكن قرينة - خلاف.
والمحققون لا يرون عمومه، لأن العموم في اللفظ تابع للعموم في المعنى، فإذا لم يكن بين المعنيين قدر مشترك يستعمل اللفظ فيه وجب أن لا يعم.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 508)

ومثال المشترك: ما احتج به الشافعية على أن طلاق المكره لا يلزم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: «لا طلاق في إغلاق»، والإغلاق في اللغة: الإكراه.
فتقول الحنفية: لفظ الإغلاق مشترك بين الجنون والإكراه في اللغة، فلا يحمل على الإكراه إلا بقرينة.
والجواب عند الشافعية: أن الإغلاق لما كان مشتركًا بين الجنون والإكراه، كان عامًا في الجنون والإكراه.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 509)

ومثال الحقيقة والمجاز: ما احتج به بعض أهل العلم على أن المدعو إلى تحمل الشهادة تلزمه الإجابة، كالمدعو بعد التحمل إلى الأداء، وذلك قوله تعالى: {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا}، فوجب العموم في التحمل والأداء.
فيقول الجمهور من العلماء: إنما الشاهد حقيقة فيمن تحمل، فأما من لم يتحمل فتسميته شاهدا مجاز باعتبار ما يؤول إليه، كتسمية العصير حال عصره خمرًا.
والأولون يسلمون أن اللفظ مجاز في المدعو إلى التحمل ويدعون عموم اللفظ الواحد في حقيقته ومجازه.

‌‌المسألة الثانية: العام ظاهر في جميع أفراده لكنه قطعي في أقل الجمع
وقد اختلف في أقل الجمع: فقيل: ثلاثة، وقيل:

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 510)

اثنان، وعلى ذلك اختلف ابن عباس وزيد بن ثابت في: أن الأم

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 511)

تحجب عن الثلث إلى السدس بالأخوين الإثنين أو لا تحجب، فزيد يحجبها، وابن عباس لا يحجبها إلا بالثلاثة.
وقد اختلف المذهب - عندنا - في المقر لغيره بدراهم، فقال مالك: يلزمه ثلاثة دراهم، وقال ابن الماجشون: يلزمه درهمان، بناء على الخلاف في أقل الجمع.
والجمهور أن أقل الجمع حقيقة ثلاثة، إلا أنه قد يطلق لفظ الجمع

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 512)