Arabic source text

📘 শারহু সুনানি ইবনি মাজাহ লিল হারারি = মুরশিদু যাউয়িল হিজা ওয়াল হাজাতি ইলা সুনানি ইবনি মাজাহ (মুহাম্মদ আল-আমিন আল-হারারি - মৃত্যু 1441 হিজরী)

📘 شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه (محمد الأمين الهرري - ت 1441 هـ)

📘 শারহু সুনানি ইবনি মাজাহ লিল হারারি = মুরশিদু যাউয়িল হিজা ওয়াল হাজাতি ইলা সুনানি ইবনি মাজাহ (মুহাম্মদ আল-আমিন আল-হারারি - মৃত্যু 1441 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
(127) - 3272 - (2) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ،
===
وقال في "المبارق": وفي الحديث حث على القناعة، وتنبيه على جواز ادخار القوت للعيال؛ فإنه أَسْكنُ للنفس، وأحصنُ عن المَلالِ. انتهى؛ أي: الكسل عن نفقة العيال.
قال الأبي: لا يختص ذلك بالتمر، بل كل غالب قوت شأنه ذلك، فيقال في بلد غالب قوتهم الذرة: بيت لا ذرة فيه جياع أهله؛ كالحبشة، وفيه جواز ادخار الأقوات. انتهى منه.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب الأشربة، باب في ادخار التمر ونحوه من الأقوات للعيال، وأبو داوود في كتاب الأطعمة، باب في التمر، والترمذي في كتاب الأطعمة، باب ما جاء في استحباب التمر.
فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
ثم استشهد المؤلف لحديث عائشة بحديث سلمى أم رافع رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(127) - 3272 - (2) (حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم) بن عمرو العثماني مولاهم (الدمشقي) لقبه دحيم - مصغرًا - ثقة حافظ متقن، من العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (245 هـ). يروي عنه: (خ دس ق).
(حدثنا) محمد بن إسماعيل بن مسلم (بن أبي فديك) - مصغرًا - اسمه دينار الديلي مولاهم المدني، صدوق، من صغار الثامنة، مات سنة مئتين على الصحيح (200 هـ). يروي عنه: (ع).

(খণ্ড: 19) (পৃষ্ঠা: 357)

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ جَدَّتِهِ سَلْمَى أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "بَيْتٌ لَا تَمْرَ فِيهِ كَالْبَيْتِ لَا طَعَامَ فِيهِ".
===
(حدثنا هشام بن سعد) المدني، صدوق له أوهام ورمي بالتشيع، من كبار السابعة، مات سنة ستين ومئة (160 هـ)، أو قبلها، ضعفه ابن معين والنسائي، وقال العجلي: جائز الحديث حسن الحديث، وقال أبو زرعة: محله الصدق، وهو أحب إلي من ابن إسحاق، وقال الساجي: صدوق، وروى عنه مسلم؛ فهو مختلف فيه. يروي عنه: (م عم).
(عن عبيد الله بن علي بن أبي رافع) المدني، يعرف بعبادل، ويقال فيه: علي بن عبيد الله، لين الحديث، من السادسة. يروي عنه: (دت ق)، وقال الترمذي: عبيد الله بن علي أصح، روى عن جدته سلمي أم رافع، قال ابن أبي حاتم عن أبيه: لا بأس بحديثه، ليس بمنكر الحديث، وذكره ابن حبان في "الثقات"، فهو مختلف فيه.
(عن جدته سلمى) أم رافع مولاة النبي صلى الله عليه وسلم. يروي عنها: (في ت ق)، وهي زوجة أبي رافع، وهي صحابية رضي الله تعالى عنها.
روت عن النبي صلى الله عليه وسلم (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بيت لا تمر فيه كالبيت) الذي (لا طعام فيه) أصلًا. روى عنها: ابن ابنها عبيد الله بن علي بن أبي رافع، نسب إلى جده أبي رافع، فعلى هذا جدته سلمى هي أم رافع، زوج أبي رافع، ومولاة النبي صلى الله عليه وسلم وخادمته.
فهذا السند من خماسياته، وحكمه: الحسن، لأن فيه هشام بن سعد، وهو مختلف فيه، وفيه عبيد الله بن علي بن أبي رافع، وهو مختلف فيه أيضًا.
ومعنى هذا الحديث مثل معنى الحديث الذي قبله حرفًا بحرف.

(খণ্ড: 19) (পৃষ্ঠা: 358)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
ولكن انفرد به ابن ماجه، وله شاهد من حديث عائشة المذكور قبله أخرجه مسلم وأبو داوود والترمذي.
فدرجته: أنه صحيح بما قبله؛ وإن كان سنده حسنًا، وغرضه: الاستشهاد به لما قبله، فهذا الحديث صحيح المتن بما قبله، حسن السند؛ لما مر آنفًا مع بيان علته.
* * *

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:
الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم

(খণ্ড: 19) (পৃষ্ঠা: 359)

‌‌(59) - (1206) - بَابُ إِذَا أُتِيَ بِأَوَّلِ الثَّمَرَةِ
(128) - 3273 - (1) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَيَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنِي سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبيه، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أُتِيَ بِأَوَّلِ الثَّمَرَةِ
===
(59) - (1206) - (باب إذا أتي بأول الثمرة)
(128) - 3273 - (1) (حدثنا محمد بن الصباح) بن سفيان الجرجرائي، صدوق، من العاشرة، مات سنة أربعين ومئتين (240 هـ). يروي عنه: (دق).
(ويعقوب بن حميد بن كاسب) المدني نزيل مكة، صدوق ربما وهم، من العاشرة، مات سنة أربعين أو إحدى وأربعين ومئتين. يروي عنه: (ق).
(قالا: حدثنا عبد العزيز بن محمد) بن عبيد الدراوردي الجهني مولاهم المدني، صدوق، من الثامنة، مات سنة ست أو سبع وثمانين ومئة. يروي عنه: (ع).
(أخبرني سهيل بن أبي صالح) السمان أبو يزيد المدني، صدوق تغير حفظه بأخرة، من السادسة. يروي عنه: (ع)، مات في خلافة المنصور.
(عن أبيه) ذكوان السمان الزيات المدني، ثقة ثبت، من الثالثة، مات سنة إحدى ومئة (101 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
أي: روى أبو هريرة (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتي) وجيء (بأول الثمرة) أي: إذا جاءه الناس بأول ثمرة وقعت في السنة؛ لأنهم إذا

(খণ্ড: 19) (পৃষ্ঠা: 360)

قَالَ: "اللَّهُمَ؛ بَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا وَفِي ثِمَارِنَا، وَفِي مُدِّنَا وَفِي صَاعِنَا بَرَكَةً مَعَ بَرَكَةٍ"، ثُمَّ يُنَاوِلُهُ أَصْغَرَ مَنْ بِحَضْرَتِهِ مِنَ الْوِلْدَانِ.
===
قطفوا وجذوا أول ثمر يبدو ويبتكر في أول السنة .. جاؤوا به؛ أي: بذلك الثمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسمى الثمر بالباكورة.
قال العلماء: كانوا يفعلون ذلك؛ رغبة في دعائه صلى الله عليه وسلم في الثمر والمدينة والصاع، وإعلامًا له صلى الله عليه وسلم بابتداءِ صَلَاحِها؛ لما يتعلق بها من الزكاة وغيرها، وتوجيه الخارصين، قال الأبي: وقيل: إنما كانوا يؤثرونه به على أنفسهم حبًّا له، ويرونه أولى الناس بما يسبق إليهم من خير ربهم. انتهى "فتح الملهم".
وذكر جواب إذا بقوله: (قال) النبي صلى الله عليه وسلم: (اللهم، بارك لنا) أي: أنزل البركة لنا (في مدينتنا) وبلدتنا هذه (وفي ثمارنا) هذه التي جاءت لنا في هذه السنة (وفي مدنا وفي صاعنا).
وقوله: (بركة مع بركة) مفعول مطلق لبارك؛ أي: بارك لنا في هذه المذكورات بركةً مصحوبة ببركة أخرى؛ يعني: بركةً تكون ضعفي ما أنزلت في مكة من البركة الحاصلة بدعوة إبراهيم عليه السلام، وقد أجاب الله تعالى دعوته صلى الله عليه وسلم، وضاعف خير المدينة على خير مكة في زمن الخلفاء الراشدين؛ بأن جلب إليها من مشارق الأرض ومغاربها كنوز كسرى وقيصر وخاقان ما لا يحصى كثرة، وفي آخر الزمن يأرز الدين إليها من أقصى الأرض وشاسع البلاد.
(ثم) بعدما فرغ من دعائه (يناوله) أي: يناول ذلك الثمر ويعطيه (أصغر من) كان (بحضرته) ومجلسه (من الولدان).
قال القاضي عياض: فيه ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الرفق بالصغير والكبير، وتخصيصها الصغار بالدفع إليهم أولًا؛ إذ هم أولى؛ لشدة حرصهم

(খণ্ড: 19) (পৃষ্ঠা: 361)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
على ذلك، وقيل: يحتمل أنه طلب الأجر بدفعها إلى من لا ذنب عليه، وتخصيصه أصغر وليد بحضرته؛ إذ ليس فيه ما يقسم على الولدان، وأما من كبر منهم .. فإنه يتخلق بأخلاق الرجال في الصبر، ويلوح لي أنه تفاؤل بنماء الثمار وزيادتها بدفعها لمن هو في سن النماء والزيادة؛ كما قيل في قلب الرداء في الاستسقاء.
وقيل: إنما خصهم بذلك؛ للمناسبة الواقعة بين الولدان والباكورة؛ لقربهما من الإبداع. انتهى منه.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب الحج، باب فضل المدينة، ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالبركة، وبيان تحريمها وتحريم صيدها وشجرها، والبيهقي في "السنن الكبرى"، وأحمد في "المسند".
ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
قال السندي: قوله: "بركة مع بركة" أي: بركة مضاعفة (ثم يناوله أصغر … ) إلى آخره؛ فإنه يفرح به ما لا يفرح به الكبير.
قال العلماء: وكانت الصحابة رضي الله عنهم يأتون النبي صلى الله عليه وسلم بأول الثمرة؛ رغبة في دعائه صلى الله عليه وسلم.
وقال النووي: المراد: البركة في نفس المكيل في المدينة؛ بحيث يكفي المد فيها لمن لا يكفيه في غيرها، وهذا شاهد محسوس باق فيها إلى الآن. انتهى منه.

(খণ্ড: 19) (পৃষ্ঠা: 362)

===
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا هذا الحديث الواحد.
والله سبحانه وتعالى أعلم

(খণ্ড: 19) (পৃষ্ঠা: 363)

‌‌(60) - (1207) - بَابُ أَكلِ الْبَلَحِ بِالتَّمْرِ
(129) - 3274 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ الْمَدَنِيُّ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيه، عَنْ عَائِشَةَ.
===
(60) - (1207) - (باب أكل البلح بالتمر)
(129) - 3274 - (1) (حدثنا أبو بشر بكر بن خلف) البصري ختن المقرئ، صدوق، من العاشرة، مات بعد سنة أربعين ومئتين. يروي عنه: (د ق).
(حدثنا يحيى بن محمد بن قيس) المحاربي الضرير أبو محمد (المدني) نزيل البصرة، لقبه أبو زكير - بتقديم الزاي مصغرًا - صدوق يخطئ كثيرًا، من الثامنة. يروي عنه: (م دت س ق)، روى عن هشام بن عروة، ويروي عنه: بكر بن خلف، قال إسحاق بن منصور عن ابن معين: ضعيف، وقال عمرو بن علي: ليس بمتروك، وقال أبو زرعة: أحاديثه متقاربة إلا حديثين، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه، وقال ابن عدي: أحاديثه مستقيمة، وقال ابن حبان: كان يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل من غير تعمد، لا يحتج به، وحديثه عند مسلم في المتابعات.
قلت: وقال الساجي: صدوق يهم، وفي حديثه لين، وقال الخليلي: شيخ صالح. انتهى من " التهذيب".
(حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة) رضي الله تعالى عنها.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه محمد بن يحيى بن قيس، وهو ضعيف.

(খণ্ড: 19) (পৃষ্ঠা: 364)

قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "كُلُوا الْبَلَحَ بِالتَّمْر، كُلُوا الْخَلِقَ بِالْجَدِيدِ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَغْضَبُ وَيَقُولُ: بَقِيَ ابْنُ آدَمَ حَتَّى أَكَلَ الْخَلِقَ بِالْجَدِيدِ".
===
(قالت) عائشة: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلُوا البَلَح بالتمر) أي: مع التمر.
والبلح - بفتحتين -: قبل البسر؛ لأن أول التمر طلع - بفتح فسكون -، ثم خلال - بفتح الخاء المعجمة -، ثم بلح، ثم بسر، ثم رطب، ثم تمر، الواحدة بلحة، يقال: أبلح النخل؛ إذا صار ما عليه بلحًا. انتهى من "المختار".
(كلوا الخلق) - بفتح ثم كسر - أي: الطعام القديم (بالجديد) أي: مع الجديد؛ (فإن الشيطان) الفاء تعليلية؛ أي: وإنما أمرتكم بذلك؛ لأن الشيطان إذا فعلتم ذلك؛ من أكل البلح مع التمر، وأكل القديم مع الجديد .. (يغضب) على ما فعلتم من ذلك (ويقول) تأسفًا على مخالفتكم إياه: (بقي ابن آدم) أي: عمر (حتى أكل الخلق بالجديد) أي: مع الجديد، ولم يسرف القديم برميه في القمامة.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ودرجته: أنه ضعيف؛ لضعف سنده، بل ذكره ابن الجوزي في "الموضوعات"، فالحديث: ضعيف السند والمتن (13) (336)، وغرضه: الاستئناس به للترجمة.
* * *

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا هذا الحديث الواحد الموضوع.
والله سبحانه وتعالى أعلم

(খণ্ড: 19) (পৃষ্ঠা: 365)

‌‌(61) - (1208) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ قِرَانِ التَّمْرِ
(130) - 3275 - (1) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَقْرِنَ الرَّجُلُ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَهُ.
===
(61) - (1208) - (باب النهي عن قران التمر)
(130) - 3275 - (1) (حدثنا محمد بن بشار) العبدي البصري، ثقة، من العاشرة، مات سنة اثنتين وخمسين ومئتين (252 هـ). يروي عنه: (ع).
(حدثنا عبد الرحمن بن مهدي) بن حسان الأزدي البصري، ثقة، من التاسعة، مات سنة ثمان وتسعين ومئة (198 هـ). يروي عنه: (ع).
(حدثنا سفيان) بن سعيد بن مسروق، ثقة إمام، من السابعة، مات سنة إحدى وستين ومئة (161 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن جبلة بن سحيم) - مصغرًا - الكوفي، ثقة، من الثالثة. يروي عنه: (ع)، مات سنة خمس وعشرين ومئة (125 هـ).
(سمعت ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما (يقول).
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرن الرجل) ويجمع في الفم (بين التمرتين) أي: حبتين من التمر إن أكل مع الجماعة (حتى يستأذن أصحابه) أي: يطلب الإذن في القران من أصحابه ورفقائه الذين يأكل معهم.
قوله: (أن يقرن) من قرن الثلاثي؛ يقال: قرن بين الشيئين يقرن - بضم الراء

(খণ্ড: 19) (পৃষ্ঠা: 366)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وكسرها - من بابي نصر وضرب، هما لغتان، ولا يقال هنا: أقرن، وأما الإقران من أقرن الرباعي .. فهو في اللغة: الإطاقة؛ كما في قوله تعالى: {وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ} (1)، وحكى ابن الأثير أن الإقران يأتي بمعنى: القران.
قال النووي: واختلف العلماء في أن هذا النهي للتحريم أو للتنزيه
والتأديب، والصواب التفصيل؛ فإن كان الطعام مشتركًا بينهم .. فالقران حرام إلا برضاهم، ويحصل الرضا بتصريحهم به، أو بما يقوم مقام التصريح؛ من قرينة حال أو إدلال عليهم.
وإن كان الطعام لغيرهم، أو لأحدهم .. اشترط رضاه وحده، وإن قرن بغير رضاه .. فحرام، ويستحب أن يستأذن الآ كلين معه، ولا يجب، وإن كان الطعام لنفسه، وقد ضيفهم به .. فلا يحرم عليه القران، ثم إن كان في الطعام قلة .. فحَسُنَ ألا يقرن؛ لتساويهم، وإن كان كثيرًا؛ بحيث يفضل عنهم .. فلا بأس بقرانه.
لكن الأدب مطلقًا التأدب في الأكل، وترك الشره، إلا أن يكون مستعجلًا ويريد الإسراع لشغل آخر. انتهى.
قال القرطبي: وعلل الجمهور النهي بعلتين؛ إحداهما: أن ذلك يدل على كثرة الشره والنهم، وثانيتهما: إيثار نفسه بأكثر من حقه على مشاركه، وحكمهم في ذلك التساوي.
قوله: "حتى يستأذن أصحابه" قال الخطابي: إن ذلك النهي إنما كان في زمنهم؛ لما كانوا عليه من الضيق، فأما اليوم مع اتساع الحال .. فلا حاجة إلى الإذن.--------------------------------------------
(1) سورة الزخرف: (13).

(খণ্ড: 19) (পৃষ্ঠা: 367)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
ورد النووي وغيره قول الخطابي بأن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب، قال القرطبي: وقول الخطابي فيه نظر.
وذلك أن الطعام إذا قدم إلى قوم .. فقد تشاركوا فيه، وإذا كانوا كذلك .. فليأكل كل واحد منهم على الوجه المعتاد على ما تقتضيه المروءة والنصفة من غير أن يقصد اغتنام زيادةٍ على الآخر؛ فإن فعل وكان الطعام شركة بحكم الملك .. فقد أخذ ما ليس له.
وإن كان إنما قدمه لهم غيرهم .. فقد اختلف العلماء فيما يملكون منه؛ فإن قلنا: إنهم يملكونه بوضعه بين أيديهم .. فكالأول، وإن قلنا: إنما يملك كل واحد منهم ما رفع إلى فيه .. فهذا سوء أدب وشره ودناءة، فعلى الوجه الأول يكون محرمًا، وعلى الثاني مكروهًا؛ لأنه يناقض مكارم الأخلاق، والله تعالى أعلم. انتهى من "المفهم".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب المظالم، باب إذا أذن إنسان لآخر شيئًا .. جاز، وفي كتاب الشركة، باب القران في التمر، وفي كتاب الأطعمة، باب القران في التمر، ومسلم في كتاب الأشربة، باب نهي الآكل مع جماعة عن قران تمرتين ونحوهما في لقمة إلا بإذن أصحابه، وأبو داوود في كتاب الأطعمة، باب الأقران عند أكل التمر، والترمذي في كتاب الأطعمة باب كراهية القران بين التمرتين، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *

(খণ্ড: 19) (পৃষ্ঠা: 368)

(131) - 3276 - (2) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُودَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْخَزَّازُ، عَنِ الْحَسَن، عَنْ سَعْدٍ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ، وَكَانَ سَعْا يَخْدُمُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، وَكَانَ
===
ثم استشهد المؤلف لحديث ابن عمر بحديث سعد مولى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(131) - 3276 - (2) (حدثنا محمد بن بشار) العبدي البصري، من العاشرة، مات سنة اثنتين وخمسين ومئتين (252 هـ). يروي عنه: (ع).
(حدثنا أبو داوود) الطيالسي سليمان بن داوود بن الجارود البصري، ثقة حافظ غلط في أحاديث، من التاسعة، مات سنة أربع ومئتين (204 هـ). يروي عنه: (م عم).
(حدثنا أبو عامر الخزاز) - بمعجمات - صالح بن رستم - بضم الراء - المزني مولاهم البصري، صدوق كثير الخطأ، من السادسة، مات سنة اثنتين وخمسين ومئة (152 هـ). يروي عنه: (م عم).
(عن الحسن) بن أبي الحسن البصري، اسم أبيه: يسار - بالياء التحتانية والمهملة - الأنصاري مولاهم، ثقة فقيه فاضل مشهور، وكان يرسل كثيرًا ويدلس، من الثالثة، مات سنة عشر ومئة (110 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن سعد مولى أبي بكر) الصديق رضي الله تعالى عنهما، وقيل: سعيد، ولم يثبت، صحابي له حديث واحد، قيل: تفرد الحسن البصري بالرواية عنه. يروي عنه: (ق).
وليس لسعد هذا عند ابن ماجه سوى هذا الحديث، وليس له رواية في شيء من الأصول الخمسة.
(وكان سعد) هذا (يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان) سعد هذا

(খণ্ড: 19) (পৃষ্ঠা: 369)

يُعْجِبُهُ حَدِيثُهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَي عَنِ الْإِقْرَانِ؛ يَعْنِي فِي التَّمْرِ
===
(يعجبه) أي: يعجب سعدًا (حديثه) هذا ويحبه.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لصحة سنده؛ لأن رجاله ثقات.
(أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران) والجمع بين حبتين من التمر في اللقمة الواحدة.
قال الحسن: (يعني) سعد بالإقران الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم: الإقران بين حبتين من التمر (في) أكل (التمر).
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولكن له شاهد من حديث ابن عمر المذكور قبله.
ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده، وغرضه: الاستشهاد به لحديث ابن عمر.
* * *

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:
الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم

(খণ্ড: 19) (পৃষ্ঠা: 370)

‌‌(62) - (1209) - بَابُ تَفْتِيشِ التَّمْرِ
(132) - 3277 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ، حَدَّثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِتَمْرٍ عَتِيقٍ فَجَعَلَ يُفَتِّشُهُ.
===
(62) - (1209) - (باب تفتيش التمر)
(132) - 3277 - (1) (حدثنا أبو بشر بكر بن خلف) البصري ختن المقرئ، صدوق، من العاشرة، مات بعد سنة أربع ومئتين. يروي عنه: (د ق).
(حدثنا أبو قتيبة) سلم بن قتيبة الشعيري - بفتح المعجمة - الخراساني نزيل البصرة، صدوق، من التاسعة، مات سنة مئتين (200 هـ)، أو بعدها. يروي عنه: (خ عم).
(عن همام) بن يحيى بن دينار العوذي - بفتح المهملة وسكون الواو وكسر المعجمة - أبي عبد الله البصري، ثقة ربما وهم، من السابعة، مات سنة أربع أو خمس وستين ومئة (165 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة) الأنصاري المدني، ثقة حجة، من الرابعة، مات سنة اثنتين وثلاثين ومئة (132 هـ)، وقيل بعدها. يروي عنه: (ع).
(عن أنس بن مالك) رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(قال) أنس: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي) بالبناء للمفعول (بتمر عتيق) أي: قَدِيمٍ مَسُوسٍ، بوزن مَقُول؛ كما سيأتي (فجعل) أي: شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم (يفتشه) أي: يفتش ذلك التمر عن السوس

(খণ্ড: 19) (পৃষ্ঠা: 371)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
فيه عند الأكل منه؛ كراهة أكل ما يظن فيه الدود بلا تفتيش، قاله في "فتح الودود".
وفيه: أن الطعام لا ينجس بوقوع الدود فيه، ولا يحرم أكله، وروى الطبراني بإسناد حسن عن ابن عمر مرفوعًا: (نهى أن يفتش التمر عما فيه)، فالنهي محمول على التمر الجديد؛ دفعًا للوسوسة، أو فعله محمول على بيان الجواز، وأن النهي للتنزيه.
وقولنا: (مسوس) اسم مفعول؛ من ساس الطعام يسوس سوسًا؛ من باب قال؛ أي: وقع فيه السوس - بالضم - وهو دود يقع في الصوف والطعام. انتهى من " العون".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الأطعمة، باب تفتيش التمر المسوس عند الأكل.
ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا هذا الحديث الواحد.
والله سبحانه وتعالى أعلم

(খণ্ড: 19) (পৃষ্ঠা: 372)

‌‌(63) - (1210) - بَابُ التَّمْرِ بِالزُّبْدِ
(133) - 3278 - (1) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ جَابِرٍ، حَدَّثَنِي سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ، عَنِ ابْنَيْ بُسْرٍ
===
(63) - (1210) - (باب التمر بالزبد)
(133) - 3278 - (1) (حدثنا هشام بن عمار) بن نصير السلمي الدمشقي، صدوق، من العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (245 هـ). يروي عنه: (خ عم).
(حدثنا صدقة بن خالد) الأموي مولاهم أبو العباس الدمشقي، ثقة، من الثامنة، مات سنة إحدى وسبعين ومئة، وقيل: ثمانين ومئة (180 هـ)، أو بعدها. يروي عنه: (خ دس ق).
(حدثني) عبد الرحمن بن يزيد (بن جابر) الأزدي أبو عتبة الشامي الداراني. روى عن سليم بن عامر، ويروي عنه: صدقة بن خالد، و (ع)، ثقة، من السابعة، مات سنة بضع وخمسين ومئة (153 هـ). يروي عنه: (ع).
(حدثني سليم) مصغرًا (ابن عامر) الكلاعي - بفتح الكاف - الخبائري - بفتح المعجمة والموحدة الممدودة - نسبة إلى الخبائر؛ بطن من الكلاع، والكلاع من حمير أبو يحيى الحمصي، ثقة، من الثالثة، غلط من قال: إنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، مات سنة ثلاثين ومئة (130 هـ). يروي عنه: (م عم).
(عن ابني بسر) - بصيغة التثنية وبضم الباء وسكون المهملة - هما عبد الله بن بسر المازني، صحابي صغير ولأبيه صحبة رضي الله تعالى عنهما، مات سنة ثمان وثمانين، وقيل: ست وتسعين (96 هـ)، وله مئة سنة، وهو آخر من مات من الصحابة بالشام. يروي عنه: (ع).

(খণ্ড: 19) (পৃষ্ঠা: 373)

السُّلَمِيَّيْنِ قَالَا: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَوَضَعْنَا تَحْتَهُ قَطِيفَةً لَنَا صَبَبْنَاهَا لَهُ صَبًّا، فَجَلَسَ عَلَيْهَا، وَأَنْزَلَ اللهُ عز وجل عَلَيْهِ الْوَحْيَ فِي بَيْتِنَا، وَقَدَّمْنَا لَهُ زُبْدًا وَتَمْرًا،
===
والثاني منهما: عطية بن بسر المازني، أخو عبد الله بن بسر، صحابي صغير رضي الله تعالى عنهم. يروي عنه: (د ق).
وقوله: (السلميين) صفة لابني بسر، وهو خطأ، والصواب: (المازنيين) بصيغة التثنية؛ أي: المنسوبين إلى مازن، قبيلة لهما.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(قالا) أي: قال ابنا بسر: (دخل علينا) في بيتنا (رسول الله صلى الله عليه وسلم يومًا من الأيام (فوضعنا تحته) صلى الله عليه وسلم؛ أي: فرشنا له (قطيفة لنا) ليجلس عليها؛ والقطيفة: دثار مخمل، يجمع على قطائف؛ كما في "المختار"، وهي الآن: سجادة صغيرة تسع لواحد أو اثنين للصلاة عليها.
وجملة قوله: (صببناها له) صلى الله عليه وسلم؛ أي: أفرغنا على تلك القطيفة ماء له؛ أي: لأجل جلوسه صلى الله عليه وسلم عليها (صبًا) أي: إفراغًا؛ أي: نضحنا عليها الماء؛ لتليينها وتنظفيها؛ ليجلس عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم (فـ) بعدما صببنا عليها الماء وليناها .. (جلس عليها) رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أي: على تلك القطيفة (وأنزل الله عز وجل عليه) أي: على رسول الله صلى الله عليه وسلم (الوحي) حالة كونه جالسًا (في بيتنا) على تلك القطيفة (وقدمنا له) صلى الله عليه وسلم (زبدًا وتمرًا) أي: قربناهما إليه بعدما كشف عنه الوحي ليأكلهما.

(খণ্ড: 19) (পৃষ্ঠা: 374)

وَكَانَ يُحِبُّ الزُّبْدَ صلى الله عليه وسلم.
===
(وكان) صلى الله عليه وسلم في عادته (يحب) أكل (الزبد صلى الله عليه وسلم مع التمر، قال في "المصباح": الزُّبْد - على وزن القُفْل -: ما يستخرج بالمخض من لبن البقر والغنم، وأما لبن الإبل .. فلا يسمى ما يستخرج منه زبدًا، بل يقال له: جباب، والزبدة أخص من الزبد. انتهى، انتهى منه.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الأطعمة، باب في الجمع بين لونين في الأكل.
ودرجته: أنه صحيح، لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثًا واحدًا.
والله سبحانه وتعالى أعلم

(খণ্ড: 19) (পৃষ্ঠা: 375)

‌‌(64) - (1211) - بَابُ الْحُوَّارَى
(134) - 3279 - (1) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، حَدَّثَنِي أَبِي
===
(64) - (1211) - (باب الحوارى)
هو بضم المهملة وتشديد الواو وراء مهملة مفتوحة؛ يعني: بالقصر: ما حور من الطعام؛ أي: بيض وصفي من القشور والتبن.
وفي "النهاية": الخبز الحوارى: هو الذي نخل وغربل دقيقه مرةً بعد مرة؛ ليكون أبيض صافيًا، وتحوير الثياب: تبييضها. انتهى "سندي".
* * *

(134) - 3279 - (1) (حدثنا محمد بن الصباح) بن سفيان الجرجرائي، صدوق، من العاشرة، مات سنة أربعين ومئتين (240 هـ). يروي عنه: (دق).
(وسويد بن سعيد) بن سهل الهروي الأصل ثم الحدثاني - بفتح المهملة والمثلثة - صدوق في نفسه إلا أنه عمي فصار يتلقن ما ليس من حديثه، من قدماء العاشرة، مات سنة أربعين ومئتين (240 هـ). يروي عنه: (م ق).
كلاهما (قالا: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم) سلمة بن دينار المدني، صدوق فقيه، من الثامنة، مات سنة أربع وثمانين ومئة (184 هـ)، وقيل قبل ذلك. يروي عنه: (ع).
(حدثني أبي) أبو حازم سلمة بن دينار الأعرج التمار المدني القاضي مولى الأسود بن سفيان، ثقة عابد، من الخامسة، مات في خلافة المنصور. يروي عنه: (ع).

(খণ্ড: 19) (পৃষ্ঠা: 376)