Arabic source text

📘 যয়ীফু মাওয়ারিদুয যামআন ইলা যাওয়াইদি ইবনি হিব্বান (নাসিরুদ্দিন আল-আলবানি - মৃত্যু 1420 হিজরী)

📘 ضعيف موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان (ناصر الدين الألباني - ت 1420 هـ)

📘 যয়ীফু মাওয়ারিদুয যামআন ইলা যাওয়াইদি ইবনি হিব্বান (নাসিরুদ্দিন আল-আলবানি - মৃত্যু 1420 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
‌‌7 - باب على أَيِّ شيء يفطر؟
101 - 892 - عن سلمان بن عامر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"إِذا أَفطرَ أَحدُكم؛ فليفطر على تمرٍ، فإن لم يجد؛ فَلْيَحْسُ حسوةً من ماءٍ".
ضعيف - "الإرواء" (4/ 49)، "المشكاة" (1990/ التحقيق الثاني).
102 - 893 - عن سلمان بن عامر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"من وجدَ تمرًا؛ فليفطر عليه، ومن لا يجد؛ فليفطر على الماء [فإنه طهور] ".
شاذ - "الإرواء" (4/ 50 - 51).

‌‌8 - باب دعوة الصائم وغيره
103 - 894 - عن أَبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"ثلاثة لا تردّ دعوتهم: الصائم حتّى يفطر، والإِمام العادل، ودعوة المظلوم".
وفي نسخة "دعوة الصائم حتى يفطر".
ضعيف - "الضعيفة" (1358)، "الصحيحة" (1797)، "المشكاة" (2250)، "الكلم الطيب" (91/ 162)، وسيعيده المؤلف برقم (2407).

‌‌12 - باب في الحجامة للصائم
104 - 903 - عن جابر بن عبد الله:
أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أمَر أَبا طيبة أَن يأتيه مع غيبوبة الشمس، فأَمره أن يضعَ

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 60)

المحاجم مع إفطار الصائم؛ فحجمه، ثمَّ سأله:
"كم خراجك؟ ".
فقال: صاعين، فوضع النبيّ صلى الله عليه وسلم عنه صاعًا (1).
ضعيف - "الإرواء" (933/ التحقيق الثاني) (2).

‌‌13 - باب القبلة للصائم
105 - 904 - عن عائشة، قالت:
كانَ النبيّ صلى الله عليه وسلم لا يمسُّ من وجهي شيئًا وأَنا صائمة.--------------------------------------------
(1) أَبو طيبة الحاجم كانَ مولى لبني بياضة من الأَنصار، وقد أَذنوا له بأن يتكسبَ بالحجامة في مقابل خراج مقداره صاعان؛ يؤديه إليهم، فكلمهم النبيَّ صلى الله عليه وسلم في تخفيف الخراج عنه إلى صاعٍ واحدٍ.
(2) قلت: لهذا الحديث علتان:
الأولى: هشام بن عمار؛ فإنه - مع فضله وعلمه وصدقه - مختلف فيه، وقال الحافظ في "التقريب": "كبر فصار يتلقن، فحديثه القديم أصح".
والأخرى: عنعنة أبي الزبير؛ فإنه مدلس باعترافه، وقال الحافظ: إنه كثير التدليس، فمن المصائب العلمية إهدار هذه العلة من بعض الكاتبين في هذا العلم، فقد قال المعلق هنا:
"إسناده جيد، نعم أبو الزبير متهم بالتدليس، ولكن مسلمًا أَخرجَ له بالعنعنة"!
فأقول: هذا استدراك عجيبٌ غريب، لا يصدر ممن درس أصول هذا العلم التي منها: "الجرح مقدم على التعديل" و: "من حفظ حجة على من لم يحفظ"، فلو فرض أن الإمام مسلمًا قال في أبي الزبير: إنه غير مدلس؛ لكان قوله مرجوحًا لما ذكرت، فكيف ولا شيء من ذلك عنه؟! نعم؛ روايته عنه تستلزم ذلك، فالجواب هو الجواب.
ومن المؤسف حقًّا: أنني لاحظت أن المومى إليه قد طرّد العمل باستدراكه المذكور، فهو يُصحح أحاديث أبي الزبير المعنعنة عن جابر تقليدًا منه لابن حِبَّان، وإهدارًا للقواعد العلمية. انظر "بيان الوهم والإيهام" لابن القطان (3/ 116).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 61)

منكر - "الضعيفة" (958)، "الإرواء" (4/ 84 - 85)، "الصحيحة" (219) (1).
106 - [3537 - عن عائشة، قالت:
كانَ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبّل بعضَ نسائه وهو صائم.
قلت لعائشة: في الفريضة والتطوع؟
قالت عائشة: في كلِّ ذلك، في الفريضة والتطوع].
منكر بزيادة: قلت لعائشة … - "التعليقات الحسان" (3537) (2)، وهو بدونها في "الصحيحين" - "الإرواء" (4/ 82).

‌‌17 - باب فيمن يقول: صمت رمضان كلّه وقمته
107 - 915 - عن الحسن عن أَبي بكرة، عن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:
"لا يقولَنَّ أَحدُكم: صمتُ رمضانَ كلّه وقمته".
قال: فلا أَدري أَكَرِهَ التزكية، أو قال: "لا بدَّ من غفلة أَو رقدة".--------------------------------------------
(1) قلت: من غرائب المعلقين على الكتاب: أنهم قَوَّوْا الحديث مع علمهم بأن (محمد بن الأشعث) هذا لم يوثقه غير ابن حبان، وأنه قد اختلف عليه في متنه، ومن ذلك رواية ابن أبي شيبة بلفظ: كان صلى الله عليه وسلم لا يمتنع من وجهي وأنا صائمة.
وإسناده إليه صحيح، وهو مخرج في "الصحيحة" (219).
وعلمهم أيضًا أنه قد تابعه عليه (طلحة بن عبد الله القرشي)، وهو ثقة من رجال البخاري، والسند إليه صحيح أيضًا، مع هذا كله قووا الحديث، وتجاهلوا المتابعة الصحيحة المرجحة للفظ ابن أبي شيبة؛ إذ هما لفظان متناقضان.
وعن عائشة نفسها: كان لا يمس … ، وكان لا يمتنع، وكل ذي لب يقطع بأن أحدهما خطأ، وأنه لا بد من المراجحة بينهما، فتجاهلوا هذه الحقيقة، وقَوَّوْا المنكر منهما!! ويشبه هذا حديث عائشة المتقدم (/ 351)، فتذكر! وإن شئت المزيد من التأكد لنكارة الحديث؛ فراجع المصادر المذكورة تحته.
(2) وغفل المعلّق على "الإحسان" (8/ 314) - كعادته - فقال: "حديث صحيح"! ولم يتنبه لنكارة الزيادة، وتفرد ابن أَبي السري بها!

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 62)

ضعيف - التعليق على "ابن خزيمة" (2075)، "ضعيف أَبي داود" (417) (1).

‌‌19 - باب في قيام رمضان
108 - 921 - عن [مسلم بن خالد (2) عن] العلاء، عن أَبيه، عن أَبي هريرة، قال:
خرجَ رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فإِذا الناس في رمضان يصلُّون في ناحية المسجد، فقال صلى الله عليه وسلم:
"ما هؤلاء؟ ".
فقيل: أُناسٌ ليس معهم قرآن، وأُبيُّ بن كعب يصلِّي بهم، وهم يصلّون بصلاته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"أَصابوا - أو نعم ما صنعوا -".
ضعيف - "ضعيف أَبي داود" (243).
109 - 922 - عن جابر بن عبد الله، قال:
جاء أُبيُّ بن كعب إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسولَ اللَّهِ! كانَ منّي الليلة شيءٌ في رمضان، قال:
"وما ذاك يا أُبيُّ؟! ".--------------------------------------------
(1) قلت: علة هذا الحديث ظاهرة، وهي عنعنة الحسن البصري؛ فإنه كان مدلّسًا بتصريح ابن حبان نفسه، وهذا من إخلاله بشرطه الخامس، وهو التعري عن التدليس! وأما المعلقون الأربعة فقد اضطربوا في هذه العنعنة؛ فتارة يعلون الحديث بها، وتارة يصححون، وهذا الحديث مما صححوه! بدعوى عجيبة غريبة تدل على الحداثة والتناقض الشديد؛ فراجع المقدمة (ص 86)، وما بعدها.
(2) سقطت من الأَصل، واستدركتها من "صحيح ابن خزيمة" (2208) فإِنَّ المؤلف أَخرجه من طريقه، وكذلك هو في "الإحسان" وغيره.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 63)

قال: نسوةٌ في داري قلن: إِنّا لا نقرأُ القرآن فنصلَّي بصلاتِك، قال: فصليت بهن ثماني ركعات، ثمَّ أَوترت، قال: فكان شبه الرضا، ولم يقل شيئًا.
ضعيف - "صلاة التروايح" (79 - 80).

‌‌20 - باب ما جاء في ليلة القدر
110 - 926 - عن الأوزاعي، قال: حدثني مالك بن مرثد (1)، عن أبيه قال:--------------------------------------------
(1) كذا الأصل، وهو الصواب، ووقع في طبعة الداراني (3/ 231): (مالك بن مرثد بن أبي مرثد) فزاد (ابن أبي مرثد)! ولا أصل لها في ترجمة (مرثد) والد (مالك بن مرثد)، ولا في ترجمة ابنه (مالك) من "التهذيب" وغيره.
ومن غفلة الداراني: أنه عند ترجمته لـ (مرثد) (ص 232): "ومرثد بن عبد الله الزِّماني … "، وهكذا هو في "التهذيب"! وتبعه على هذه الزيادة الشيخ شعيب في طبعته (1/ 404)! وزاد عليه أنه أسقط (مالكًا) من الإسناد، فجعله هكذا: (الأوزاعي قال: حدثني مرثد بن أبي مرثد)!! وكذلك غفل في طبعته لـ "الإحسان" (8/ 438 - 439)، وتعليقه هنا وهناك يدل على أنه لم يفهم كلام الحافظ، فليراجعه من شاء.
ولعل من أسباب ذلك: أنه رآه ساقطًا من مطبوعة "صحيح ابن خزيمة" (3/ 320)، وقد كنت علقت عليه مما يدل على السقط، وخلاصته ترجيح ما استصوبته هنا، وممكن أن يكون ذلك من اختلاف الرواة على الأوزاعي، فقد رأيته قد سقط أيضًا من رواية البزار (1/ 486)، وهي - كرواية ابن خزيمة - من طريق أبي عاصم عن الأوزاعي: حدثني مرثد أو أبو مرثد عن أبيه.
ورواه سفيان عن الأوزاعي عن مرثد بن أبي مرثد عن أبيه.
أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 74) مختصرًا جدًّا.
وسواء كان هذا أو ذاك؛ فالصواب ما أنبأناك، فقد رواه سماك الحنفي أيضًا عن مالك بن مرثد عن أبيه.
أخرجه النسائي في "الكبرى" (2/ 278)، والطحاوي (2/ 50)، والحاكم (1/ 437)، والبيهقي (4/ 307)، وأحمد (5/ 171). والعلة جهالة (مرثد والد مالك)، ولقد استنكرت جدًّا منه قوله: أقسمت عليك يا رسول اللَّه! وزاد سماك: بحقي عليك! فإنه غير معروف في الشرع.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 64)

جلست إِلى أَبي ذرٍّ عند الجمرة الوسطى، فدنوتُ منه حتّى كادت ركبتي تمسُّ ركبته، فقلت: أَخْبِرني عن ليلة القدر؟ فقال:
أَنا كنت أَسألَ الناسِ عنها رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسولَ اللَّهِ! أَخبرني عن ليلة القدر؟ تكونُ في زمان الأَنبياء ينزلُ عليهم الوحي؛ فإذا قُبضوا رُفعت؟ [فـ] قال:
"بل هي إِلى يوم القيامة".
"فقلت: يا رسولَ اللَّهِ! [فـ] أَخبرني في أَيّ الشهر هي؟ قال:
"إنَّ اللهَ لو أَذِنَ لي لأَخبرتكم بها، فالتمسوها في العشرِ الأَواخرِ في إِحدى السَّبعين، ولا تسأَلْني عنها بعد مرَّتك هذه".
قال: وأَقبلَ على أَصحابه يحدِّثهم، فلمَّا رأَيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم استطلق به الحديث، قلت: أَقسمتُ عليك يا رسول اللَّه! لتخبرنِّي في أَيِّ السَّبعين هي؟ قال: فغضب عليَّ غضبًا لم يغضب عليَّ مثله، وقال:
"لا أُمَّ لك، هي تكون في السبع الأَواخر".
ضعيف - التعليق على "ابن خزيمة" (3/ 320 و 321).

‌‌33 - باب في صيام عاشوراء وعرفة
111 - [6388 - عن حفصة، قالت:
"أَربعٌ لم يكن يَدَعُهُنَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عاشوراء، والعشر، وثلاثة أَيام من كلِّ شهرٍ، والركعتين قبل الغداة"].
ضعيف - "الإرواء" (954)، "صحيح أَبي داود" (2106).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 65)

‌‌27 - باب ما جاء في صيام السبت والأَحد
112 - 941 و 942 - عن كريبٍ مولى ابن عبَّاس:
أنَّ ابن عباسٍ وناسًا من أَصحابِ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بعثوني إِلى أُمِّ سلمةَ أَسألها: أَيُّ الأَيامِ كانَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَكثر لصيامها؟ [فـ] قالت: يوم السبت والأَحد. فرجَعَتُ إِليهم فأخبرتهم، فكأَنَّهم أَنكروا ذلك! فقاموا بأَجمعِهم اليها فقالوا: إِنّا بعثنا إِليك هذا في كذا، وذكر أنّكِ قلتِ كذا؟! فقالت: صدق؛ إنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أكثر ما كانَ يصومُ من الأَيامِ السبت والأَحد، وكان يقول:
"إِنّهما عيدان للمشركين، وأَنا أُريدُ أَن أُخالفهم".
ضعيف - "الضعيفة" (1099)، "المشكاة" (2068/ التحقيق الثاني).

‌‌28 - باب صيام ثلاثة أَيام من كلِّ شهر
113 - 945 - عن أَبي هريرة، قال:
جاءَ أَعرابيٌّ إِلى رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم بأَرنب قد شواها، وجاء معها بأَدَمها، فوضعها بين يديه، فاَمسك رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ولم يأكل، [وأَمر أصحابه أن يأكلوا] (1)، وأَمسكَ الأَعرابيّ، فقال [له] رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:
"ما يمنعك أَن تأكلَ؟! ".
قال: إِنّي أَصومُ ثلاثة أَيامٍ من الشهر، قال:
"إنْ كنتَ صائمًا؛ فصم أَيام الغرِّ".--------------------------------------------
(1) سقطت من الأصل، وكان فيه مكانها: (وأمسك أصحابه فلم يأكلوا)! والتصحيح من طبعتي "الإحسان"، وهو مما غفل عنه الداراني!

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 66)

شاذ عن أَبي هريرة، والمحفوظ عن أَبي ذرٍّ، وهو في القسم الآخر: "الصحيح" برقم (943) - "الإرواء" (4/ 100).
114 - 948 - عن قرة بن إياس، - وكان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم مسح على رأْسه -، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:
"صوم ثلاثة أَيام من كلِّ شهر صيام الدهر وقيامه".
شاذ - والمحفوظ: "إِفطاره" بدل: "قيامه" وهو في "الصحيح" أيضًا - "الصحيحة" (2866) (1).

‌‌30 - باب في الصائم المتطوع يفطر
115 - 951 - عن عائشة، قالت:
أَصبحتُ أَنا وحفصة صائمتين متطوِّعتين، فأُهدي لنا طعام فأَفطرنا، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:
"صُوما مكانه يومًا آخر".
شاذ - "الضعيفة" (5202)، "المشكاة" (2080/ التحقيق الثاني).

‌‌32 - باب في الصائم يؤكل عنده
116 - 953 - عن أُم عمارة بنت كعب:--------------------------------------------
(1) قلت: لقد غفل عن هذا الشذوذ المعلقون الأربعة على الكتاب! كما غفل عنه الشيخ شعيب في تعليقه على "الإحسان"، فصححوا إسناده، وسكتوا عن إسناد الحديث المحفوظ؛ غير شعيب فحسنه على استحياء! وفي ذلك تقصير مزدوج؛ لأن ابن حبان قد صحح اللفظين! فلا هم قلدوه، ولا هم - إذ وافقوه في تصحيح اللفظ الشاذ - أصابوا؛ لأنهم خالفوا تعريف الحديث الشاذ المفرد في علم المصطلح؛ لأن الذي رواه - وإن كان ثقة - فقد خالف خمسة من الثقات الذين رووه باللفظ المحفوظ، وهو الموافق لسياق الحديث والأحاديث الأخرى، بل إن الثقة المشار إليه قد تابعهم في رواية عنه، كما حققته في المصدر المذكور أعلاه؛ ردًّا لتصحيح ابن حبان إياه، فراجعه لتعرف قيمة تحقيق أولئك المحققين.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 67)

أنَّ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دخلَ عليها، فدعت له بطعام، فقال لها:
"تعالي فكلي".
فقالت: إِنّي صائمة! فقال:
"إِنَّ الصائمَ إِذا أُكلَ عندَه؛ صلّت عليه الملائكة".
ضعيف - "الضعيفة" (1332)، والصحيح موقوف على ابن عَمرو.

‌‌34 - باب النهي عن إِفرادِ يوم الجمعة بالصوم
117 - [3601 - عن جرير (1)، عن عبد الملك بن عمير، عن رجل من بني الحارث بن كعب - يقال له: أَبو الأَوبر -، قال:
كنتُ قاعدًا عندَ أَبي هريرة؛ إذ جاءهُ رجل فقال: إِنّكَ نهيتَ الناسَ عن صيام يوم الجمعة؟! قال: ما نهيتُ الناسَ أن يصوموا يوم الجمعة، ولكنّي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
"لا تصوموا يوم الجمعة؛ فإنّه يوم عيد؛ إِلّا أن تَصِلُوه بأَيام".
شاذ بذكر العيد - "الضعيفة" (5346).
* * *--------------------------------------------
(1) هو ابن عبد الحميد الضّبي، أبو عبد الله الرازي، فيه كلام وبخاصة في آخر عمره.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 68)

‌‌9 - كتاب الحجِّ
‌‌15 - باب ما جاء في الصيد للمحرم وجزائه
118 - 980 - عن جابر بن عبد الله، قال: سمعتُ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول:
"صيدُ البرَّ لكم حلالٌ؛ ما لم تصيدوه أَو يُصادُ لكم".
ضعيف - "ضعيف أَبي داود" (320)، "المشكاة" (2700/ التحقيق الثاني).

‌‌17 - باب في المتعة بالعمرة إِلى الحجّ
119 - 995 و 996 - عن محمد بن عبد اللَّه بن نوفل (1):
أنَّه سمع الضحاك بن قيس في حجّة معاوية بن أَبي سفيان يقول: لا يفتي بالتمتعِ بالعمرة إِلى الحجّ إِلّا من جهل أَمر اللَّه تعالى! فقال له سعد بن أَبي وقاص:
بئسَ ما قلتَ يا ابنَ أَخي! [فواللَّه] لقد فعل ذلك رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ففعلناه معه.
ضعيف، لكن التمتع صحيح عند (م) - "تيسير الانتفاع/ ترجة محمد بن عبد اللَّه ابن الحارث" (2).--------------------------------------------
(1) و (2) قلت: هما واحد؛ فإنَّه (محمد بن عبد اللَّه بن الحارث بن نوفل) نسب لجده الأَعلى، كما حققته في "التيسير".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 69)

‌‌21 - باب ما جاء في الوقوف بعرفة والمزدلفة
120 - 1006 - عن جابر، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:
"ما من أَيامٍ عند اللَّه أَفضل من [أيام] عشر ذي الحجّة".
قال: فقال رجل: يا رسولَ اللَّهِ! هنَّ أَفضلُ أَم عدتهنَّ جهادًا في سبيل اللَّه؟ قال:
"هنَّ أَفضلُ من عدتهنَّ جهادًا في سبيل اللَّه، وما من يومٍ أَفضلُ عند اللَّه من يوم عرفة: ينزلُ اللَّه تبارك وتعالى إِلى السماءِ الدنيا، فيباهي بأَهلِ الأَرض أَهلَ السماء فيقول: انظروا إِلى عبادي؛ جاءوا شعثًا غبرًا ضاحين، جاءوا من كلِّ فجٍّ عميق؛ يرجون رحمتي، ولم يروا عذابي، فلم يُر يوم أَكثر عتقًا من النَّارِ من يومِ عرفة" (1).
ضعيف - "الضعيفة" (679)، و"الإرواء" (3/ 400)، وستأتي منه جملة الحج (1045)، وقد صح منه جملة النزول والمباهاة من حديث عائشة في "الصحيحة" (2551)، والمباهاة عن أَبي هريرة، ويأتي في "الصحيح" هنا.

‌‌28 - باب العمرة من بيت المقدس
121 - 1021 - عن أُمِّ حَكيم بنت [أبي] أُمية بن الأَخنس، عن أُمِّ سلمة،--------------------------------------------
(1) تناقض فيه المعلق على "الإحسان" (9/ 164 - 165) فقال: "حديث صحيح، إسناده قوي لولا عنعنة أبي الزبير"، ثم أطال في تخريجه وذكر مصادره، وكلها تدور على العنعنة، ولم يذكر من الشواهد إلا ما يشهد لبعضه، كحديث عائشة.
وأما المعلق الآخر؛ فهو ضالع في إهمال أقوال الحفاظ الذين رموا أبا الزبير بالتدليس، فهو لا يعل به حديثًا أو إسنادًا؛ محتجًّا بمن لا يعلم على من يعلم!! ومثله مخالفته لهم فيما قالوه في تساهل ابن حبان في توثيق المجهولين! على هذه المخالفات، والاعتداد برأيه دون الحفاظ أقام تحقيقاته وتصحيحاته، وفي ظني أنه سيبدو له ما كان خافيًا - قريبًا أو بعيدًا -!!

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 70)

قالت: سمعتُ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول:
"مَنْ أَهلَّ من المسجدِ الأَقصى بعمرةٍ؛ غفر له ما تقدّم من ذنبه".
قال: فركبت أُمّ حكيم إِلى بيتِ المقدسِ، حتّى أَهلّت منه بعمرة.
ضعيف - "الضعيفة" (211)، "التعليق الرغيب" (2/ 120)، "المشكاة" (2532).

‌‌34 - باب في وادي السُّرَر
122 - 1029 - عن محمد بن عمران الأَنصاري، عن أَبيه أنَّه، قال:
عدل إِليَّ عبد اللَّه بن عمر وأَنا نازل تحت سرحة بطريق مكّة، فقال: ما أَنزلك تحت هذه السَّرحة؟! فقلت: أَردت ظلّها، فقال: هل غير ذلك؟ [فـ] قلت: لا، ما أَنزلني غير ذلك، فقال عبد اللَّه بن عمر: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:
"إِذا كنت بين الأَخشبين من منىً - ونفخ بيده نحو المشرق -؛ فإِنَّ هناكَ واديًا - يقال له: السرر -، [به شجرة] سُرَّ تحتها (1) سبعون نبيًّا".
(قلت): ساقط من المتن: "فإنَّ هناك سرحة".
ضعيف - "الضعيفة" (2701).

‌‌41 - باب خروج أَهل المدينة منها
123 - 1041 - عن أَبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:--------------------------------------------
(1) في هامش الأَصل: من خط شيخ الاسلام ابن حجر رحمه الله: "رواه في الخامس من الثالث ولفظه: سرّ تحته، وليس فيه ذكر السرحة".
قلت: كذا الأصل! سقط منه اسم الرواي. والظاهر أَنه يعني ابن حبان في أَصل الأَصل: "التقاسيم والأَنواع"، وهذا أَصل "الإحسان" كما هو معروف، وليس فيه: "فإن هناك سرحة". وفي "الموطأ" مكانها: "به شجرة"، وقد استدركت في "الإحسان"، وبه يستقيم المعنى.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 71)

"آخر قريةٍ في الإِسلامِ خرابًا: المدينةُ".
ضعيف - "الضعيفة" (1300).
* * *

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 72)

‌‌10 - كتاب الأَضاحي
‌‌1 - باب ما جاء في يوم الأَضحى وعشر ذي الحجّة
124 - 1043 - عن عبد اللَّه بن عمرو، أنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم قال [لرجل]:
"أُمرت بيوم الأَضحى عيدًا، جعله اللَّه لهذه الأُمّة".
فقال [الـ] رجل: أَفرأيت إِن لم أَجد إِلّا منيحة أُنثى؛ [أ] فأُضحي بها؟ قال:
"لا، ولكن تأخذ من شعرِك، وتقلم أَظفارَك، وتحلق عانتك، وتقص شاربك؛ فذلك تمام أُضحيتك عند اللَّه".
ضعيف - "ضعيف أَبي داود" (482).
125 - 1045 - عن جابر، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:
"ما من أَيام أَفضل عند اللَّهِ تعالى من أَيامِ عشر ذي الحجّة".
قال: فقال رجل: يا رسولَ اللَّهِ! هنَّ أَفضلُ أَم عدتهنَّ جهادًا في سبيل اللَّه؟ قال:
"هنَّ أفضلُ من عدتهنَّ جهادًا في سبيل اللَّه".
(قلت): فذكر الحديث، وقد تقدّم بتمامه في "الوقوف بعرفة" [9 - الحج/ 21 - باب].
ضعيف - "الضعيفة" (679).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 73)

‌‌11 - باب النهي عن الذبح لغير منفعة
126 - 1071 - عن الشريد، قال: سمعتُ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول:
"من قتل عصفورًا عبثًا؛ عَجَّ إِلى اللَّهِ يوم القيامة [يقول]: يا ربّ! إنَّ فلانًا قتلني عبثًا، ولم يقتلني منفعةً".
ضعيف - "غاية المرام" (47/ 46).

‌‌14 - باب النهي عن ذبيحة الشَّريطة
127 - 1074 - عن أَبي هريرة، قال:
نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن شريطة الشيطان.
قال عكرمة: كانوا يقطعون منها الشيء اليسير، ثمَّ يَدَعونها حتَّى تموت، ولا يقطعون الودج، فنهى عن ذلك.
ضعيف - "الإرواء" (8/ 166/ 2531)، "ضعيف أبي داود" (491)، "المشكاة" (4090/ التحقيق الثاني).

‌‌18 - باب ما أُمر بقتله
128 - 1081 - عن ابن مسعود، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:
"مَنْ قتلَ حيَّةً؛ فله سبعُ حسنات، ومن قتل وزغةً؛ فله حسنة".
ضعيف - "الضعيفة" (4628).
* * *

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 74)

‌‌11 - كتاب البيوع
‌‌1 - باب في طلب الرزق
129 - 1088 - عن حبة وسواء ابني خالد، قالا:
أَتينا رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وهو يعملُ عملًا، يبني بناء فلما فرغَ دعانا فقال:
"لا تَنافسا في الرِّزق ما هزت رؤوسكما؛ فإِنَّ الإِنسانَ تلده أُمّه أَحمر؛ وهو ليس عليه قشرٌ، ثمَّ يعطيه الله ويرزقُه".
ضعيف - "الضعيفة" (4798).

‌‌3 - باب في موانع الرزق
130 - 1090 - عن ثوبان، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:
"إنَّ الرَّجلَ ليحرم الرزق بالذنب يصيبه … ".
ضعيف - "الصحيحة" تحت الحديث (154).

‌‌19 - باب في ثمن الكلب وغيره
131 - [5137 - عن أبي هريرة، قال:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء؛ مخافة أن يبغين].
شاذ بزيادة: مخافة أن يبغين - "الصحيحة" تحت حديث (3275).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 75)

‌‌24 - باب ما جاء في الرهن
132 - 1123 - عن أَبي هريرة، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:
"لا يَغْلَقُ الرهنُ، له غُنْمُهُ، وعليه غُرْمه".
شاذ، والمحفوظ عن سعيد مرسل - "المشكاة" (2887، 2888/ التحقيق الثاني)، "الإرواء" (5/ 239 - 243)، "أَحاديث البيوع".

‌‌27 - باب فيمن يبيع بنقد ويأخذ غيره
133 - 1128 - عن ابن عمر، قال:
كنتُ أَبيع الإبل في البقيع، فأَبيع بالدنانير وآخد الدراهم، وأَبيع بالدراهم وآخذ في الدنانير، فأَتيتُ النبيّ صلى الله عليه وسلم وهو في بيت حفصة - فقلت: يا رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم! إِنّي أَبيعُ الإِبل بالبقيع، فأَبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأَبيعُ بالدراهم وآخذ الدنانير؟! فقال [النبي]صلى الله عليه وسلم:
"لا بأسَ؛ إِذا أَخذتها بسعر يومهما، وافترقتما وليس بينكما شيء".
ضعيف - "المشكاة" (2871/ التحقيق الثاني)، "الإرواء" (1326)، "أحاديث البيوع".

‌‌39 - باب ما جاء في المزارعة
134 - 1134 - عن جابر، قال: سمعتُ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول:
"من لم يذر المخابرة؛ فليأذن بحرب من اللَّه ورسولِه".
(قلت): لجابر حديث في "الصحيح" غير هذا.
ضعيف - "الضعيفة" (990)، "أحاديث البيوع".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 76)

‌‌32 - باب ما جاء في الملح
135 - 1140 - عن أَبيض بن حمال، قال:
… وسألته - يعني: رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عما يُحمى من الأَراك؟ قال: "ما لم تبلغه أَخفاف الإِبل".
ضعيف - "صحيح أَبي داود" (2694)، "أحاديث البيوع"، وأوله المشار إليه بالنقط هو في "صحيح الموارد".

‌‌35 - باب ما جاء في الهدية
136 - 1144 - عن أُمّ سلمة، قالت:
لمّا تزوجني رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:
"إِنّي قد أَهديتُ إِلى النجاشي حلّة وأَواقيَ مسك، ولا أَراه إِلّا قد مات، وسترد الهدية؛ فإِن كانَ كذلك فهي لك".
قالت: فكان كما قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: ماتَ النجاشي، ورُدَّت الهدية، فدفع النبيّ صلى الله عليه وسلم إِلى كلِّ امرأة من نسائه أُوقية مسك، ودفع الحلّة وسائر المسك إلى أُمّ سلمة.
منكر - "الإرواء" (1620)، "تيسير الانتفاع/ أم كلثوم".

‌‌36 - باب الهبة للأَولاد
137 - 1147 - عن النعمان بن بشير، قال:
إنَّ والدي بشير بن سعد أَتى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال:
يا رسولَ اللَّهِ! إنَّ عَمرة بنت رواحةَ نُفِست بغلام، وإِنّي سمَّيته (نعمان)، وإِنَّها أَبت أَن تربيه حتّى جعلتُ له حديقة لي هي أَفضل مالي،

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 77)

وإنّها قالت: أَشْهِدِ النبيّ صلى الله عليه وسلم؟! فقال له النبيّ صلى الله عليه وسلم:
"هل لك ولد غيره؟ ". قال: نعم، قال:
"لا تُشهدني إلّا على عدل؛ فإِنّي لا أَشهدُ على جور".
ضعيف الإسناد، منكر بهذا السياق؛ تفرد به أبو حريز، دون جملة الإشهاد فإنها صحيحة "الإرواء" (6/ 41 - 42)؛ ومن أجلها أوردته في "الصحيح" أيضًا (/ 2046) (1).

‌‌41 - باب ما جاء في الدَّين
138 - [6453 - عن أبي هريرة، عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، قال:
"كان رجل يسلف الناس في بني إسرائيل، فأتاه رجلٌ فقال: يا فلان! أسلفني ستمائة دينار. قال: نعم إن أتيتني بوكيل. قال: اللَّه وكيلي. فقال: سبحان اللَّه! نَعَم، قد قبلت اللَّهَ وكيلًا، فأعطاه ستمائة دينار وضرب له أجلًا، فركب البحرَ بالمال ليتجر فيه، وقدَّر الله أن حل الأجل، وارتج البحر بينهما، وجعل ربُّ المال يأتي الساحل يسأل عنه؟ فيقول الذي يسألهم عنه: تركناه بموضع كذا وكذا، فيقول ربُّ المال: اللَّهم! اخلفني في فلان بما أعطيتهُ بك. قال: وينطلق الذي عليه المال، فينحت خشبة ويجعل المال في جوفها، ثم كتب صحيفة: من فلان إلى فلان: إنى دفعت مالك إلى وكيلي (2) ثم سدَّ على فم الخشبة فرمى بها في عرض البحر، فجعل يهوي حتى رمى بها إلى الساحل، ويذهب رب المال إلى الساحل، فيسأل فيجدُ--------------------------------------------
(1) قلت: ولم يتنبه لهذه النكارة المعلقون الأربعة كما هي عادتهم، فصححوا الحديث بتمامه!
(2) يشير إلى اللَّه تبارك وتعالى، كما يدل عليه السياق، والمحفوظ في الحديث الصحيح عند البخاري: أن الدنانير كانت ألفًا، دون (الصحيفة)، إلى غير ذلك من المنكرات، ومع ذلك خفيت على المعلق على "الإحسان"؛ وحسَّن إسناده أيضًا!

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 78)

الخشبة، فحملها فذهب بها إلى أهله، وقال: أوقدوا بهذه، فكسروها فانتثرت الدنانير والصحيفة، فأخذها فقرأها فعرف، وتقدم الآخر، فقال له رب المال: مالي؟ فقال: قد دفعت مالي إلى وكيلي، إلى مُوَكَّلٍ بي! فقال له: أوفاني وكيلك".
قال أبو هريرة: فلقد رأيتنا يكثر مراؤنا ولغطنا عند رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بيننا: أيهما آمن؟!].
منكر بهذا السياق - "الصحيحة" تحت حديث (2845)، وأصله في "البخاري".
* * *

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 79)