Arabic source text

📘 আল-জামে লি-উলুমিল ইমাম আহমাদ - ইলালুল হাদীস (আহমদ বিন হাম্বল - মৃত্যু 241 হিজরী)

📘 الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث (أحمد بن حنبل - ت 241 هـ)

📘 আল-জামে লি-উলুমিল ইমাম আহমাদ - ইলালুল হাদীস (আহমদ বিন হাম্বল - মৃত্যু 241 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
قال الإمام أحمد: هذا الشاذ من الحديث الذي لا يؤخذ به، قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من كذا وجها خلاف هذا الشاذ.
قال إسحاق: ما أحسن ما قال (1).
الثاني: حديث ابن عمر رضي الله عنهما: "لا إحداد فوق ثلاث" (2).
قال الإمام أحمد: هذا حديث منكر، ثم قال: من غير حنظلة.
قيل له: حميد بن الأسود.
قال: كان عفان يحمل على هذا الشيخ، وكان عبد الرحمن ختنه (3).--------------------------------------------
(1) "شرح علل الترمذي" لابن رجب 236، "مسائل الكوسج" (3345).
قلت: الأحاديث الصحيحة تدل على خلاف هذا، فقد أخرج البخاري (5334) من حديث زينب ابنة أبي سلمة قالت: دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب، فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة -خلوق أو غيره- فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها ثم قالت: واللَّه ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلَّا على زوج أربعة أشهر وعشرًا".
فائدة: قال الحافظ في "الفتح" 9/ 397 بتصرف: قال شيخنا في "شرح الترمذي": ظاهره أنه لا يجب الإحداد على المتوفى عنها بعد اليوم الثالث؛ لأن أسماء بنت عميس كانت زوج جعفر بن أبي طالب بالاتفاق، بل ظاهر النهي أن الإحداد لا يجوز، وأجاب بأن هذا الحديث شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة، وقد أجمعوا على خلافه. قال الحافظ: إن البيهقي أعل الحديث بالانقطاع فقال: لم يثبت سماع عبد اللَّه بن شداد من أسماء، وهذا تعليل مدفوع فقد صححه أحمد لكنه قال: إنه مخالف للأحاديث الصحيحة في الإحداد.
قلت: وهو مصير منه إلى إعلاله بالشذوذ.
(2) ذكره العقيلي في "الضعفاء" 1/ 268 من طريق حنظلة، عن سالم، عن ابن عمر، مرفوعًا به.
(3) "الضعفاء" للعقيلي 1/ 268.

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 82)

‌‌544 - ما جاء في عدة أم الولد
حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه: لا تلبسوا علينا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا (1).
قال الإمام أحمد -بعد ذكر الخلاف في الأسانيد- رواه سعيد عن مطر، عن رجاء بن حيوة، عن قبيصة بن ذؤيب، عن عمرو بن العاص: لا تلبسوا علينا سنة نبينا.
ورواه أيضًا سعيد، عن قتادة، عن رجاء مثله.
وقتادة أثبت في الحديث من مطر، ورواه سعيد بن عبد العزيز، عن سليمان بن موسى، عن رجاء بن حيوة، عن قبيصة، عن عمرو بن العاص: "عدة أم الولد عدة الحرة" (2)، ورواه الأوزاعي وسعيد، عن الزهري، عن قبيصة، عن عمرو بن العاص: "عدة أم الولد عدة الحرة" (3).
ورواه يحيى بن سعيد عن ثور، عن رجاء بن حيوة قال: سئل عمرو بن--------------------------------------------
(1) أخرجه الدارقطني في "سننه" 3/ 309 قال: نا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل، نا أحمد بن المقدام، نا يزيد بن زريع، نا سعيد، عن قتادة ومطر، عن رجاء بن حيوة، عن قبيصة بن ذؤيب، أنا عمرو بن العاص قال. . فذكره.
(2) أخرجه البيهقي 7/ 448 قال: أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي، وأبو بكر بن الحارث قالا: نا علي بن عمر الحافظ، نا محمد بن أحمد بن الحسن، نا عبد اللَّه بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، حدثني الوليد بن مسلم، نا سعيد بن عبد العزيز، عن سليمان بن موسى، عن رجاء بن حيوة، عن قبيصة بن ذؤيب، عن عمرو بن العاص. . فذكره.
(3) أخرجه الدارقطني 3/ 310 قال: أخبرنا محمد بن أحمد، نا عبد اللَّه بن أحمد قال: حدثني أبي، حدثنا الوليد، عن الأوزاعي وسعيد، عن الزهري، عن قبيصة، عن عمرو بن العاص. . فذكره.

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 83)

العاص عن عدة أم الولد قال: لا تلبسوا علينا في ديننا إن تكن أمة فعدتها عدة حرة (1).
قال الإمام أحمد: فهؤلاء لم يقولوا: سنة نبينا.
قال صالح بن الإِمام أحمد: فكأنه ضعفه (2).
وقال مرة: هذا حديث منكر (3). ومرة: ضعيف لا يصح (4).
ومرة: عجب منه الإِمام أحمد ثم قال: أين سنة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في هذا؟
وقال: أربعة أشهر وعشرًا، إنما هي عدة الحرة من النكاح.
وإنما هذِه أمة خرجت من الرق إلى الحرية، ويلزم من قال بهذا أن يورثها، وليس لقول من قال: تعتد ثلاث حيض وجه، إنما تعتد بذلك المطلقة. (5)--------------------------------------------
(1) أخرجه الدارقطني 3/ 309 قال: نا أبو علي المالكي، نا أبو حفص عمرو بن علي، نا يحيى بن سعيد، نا ثور بن يزيد قال: سمعت رجاء بن حيوة قال: سئل عمرو بن العاص. . فذكره.
(2) "مسائل صالح" (497).
(3) "سنن البيهقي" 7/ 448، "نصب الراية" 3/ 530، "زاد المعاد" 5/ 722، "تهذيب التهذيب" 6/ 99 - 100، "العلل" رواية عبد اللَّه (2656).
قلت: وضعف أيضًا هذا الحديث الدارقطني في "سننه" 3/ 309 فقال: رفعه قتادة ومطر، والموقوف أصح، وقبيصة لم يسمع من عمرو بن العاص، والصواب: لا تلبسوا علينا ديننا موقوف.
(4) "المغني" لابن قدامة 9/ 148، "زاد المعاد" 5/ 721، "مختصر خلافيات البيهقي" 4/ 318 - 319.
(5) "زاد المعاد" 5/ 721.

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 84)

‌‌545 - ما جاء في ابتداء العدة للمرأة المتوفى عنها زوجها
حديث ابن عباس رضي الله عنهما: في المرأة يتوفى عنها زوجها قال: تعتد من يوم يموت (1).
قال الإمام أحمد: كان إسماعيل ابن علية يحدثنا، عن أيوب، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد قال: أحسبه عن ابن عباس، ثم ترك الشك بعد، فلم يقل: أحسبه، قال: عن ابن عباس، ثم روى ولم يشك.
قال أحمد: فقلت لإسماعيل: يا أبا بشر إن الثقفي عبد الوهاب يقول: عن أيوب، عن عمرو بن دينار، عن رجل، عن جابر بن زيد.
قال إسماعيل: أيوب، عن عمرو، عن رجل، عن جابر بن زيد! وحرك إسماعيل يده يمينًا وشمالًا، ولم يعبأ به.
قال أحمد: ورواه حماد، عن أيوب، عن ابن عباس مرسلًا، وقال معمر: عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس (2).

‌‌546 - ما جاء في عدة المختلعة
حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة (3).--------------------------------------------
(1) "مصنف ابن أبي شيببة" 4/ 138 قال: حدثنا ابن علية، عن أيوب، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، يحسبه عن ابن عباس. . فذكره.
(2) "العلل" (3555).
(3) أخرجه الترمذي (1185) قال: أنبأنا محمد بن عبد الرحيم البغدادي، أنبأنا علي بن بحر، أنبأنا هشام بن يوسف، عن معمر، عن عمرو بن مسلم، عن عكرمة، عن ابن عباس. . فذكره.

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 85)

قال الإمام أحمد: عكرمة يرسله عن النبي صلى الله عليه وسلم (1).

‌‌547 - ما جاء في انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها بوضع الحمل
حديث ابن مسعود رضي الله عنه: أن سبيعة بنت الحارث وضعت حملها بعد وفاة زوجها بخمس عشرة ليلة. . الحديث (2).
ذكر الإمام أحمد في "المسند" الخلاف: فرواه محمد بن جعفر عن سعيد بذكر ابن مسعود، ورواه عبد اللَّه بن بكر (3) عن سعيد ليس فيه ابن مسعود، وتابع قتادة (4) عبد الوهاب عن خلاس على الإِرسال.--------------------------------------------
(1) "مسائل صالح" (1073).
(2) أخرجه أحمد 1/ 447 قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن خلاس، وعن أبي حسان، عن عبد اللَّه بن عتبة بن مسعود، عن عبد اللَّه بن مسعود أن سبيعة بنت الحارث وضعت حملها بعد وفاة زوجها بخمس عشرة ليلة، فدخل عليها أبو السنابل فقال: كأنك تحدثين نفسك بالباءة! مالك ذلك حتى ينقضي أبعد الأجلين.
فَانْطَلَقَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَتْهُ بِمَا قَالَ أَبُو السَّنَابِلِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "كَذَبَ أَبُو السَّنَابِلِ، إِذَا أَتَاكِ أَحَدٌ تَرْضَيْنَهُ فَأْتيني بِهِ" أَوْ قَالَ: "فَأَنبئينِي" فَأَخْبَرَهَا أَنَّ عِدَّتَهَا قَدْ انْقَضَتْ.
(3) "مسند أحمد" 1/ 447 قال: حَدَّثنَا عبد اللَّه بن بكر، حَدَّثنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلَاس، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ سُبَيْعَةَ بِنْتَ الحَارِثِ، فذكرت الحديث أو نحو ذلك، وقال فيه: "وإذَا أَتاكِ كُفُؤٌ فَأتِينِي" أَوْ "أَنبِئينِي" وَلَيْسَ فِيهِ ابن مَسْعُودٍ.
(4) أخرجه أحمد 1/ 447 بنفس المخرج السابق، وقال عبد الوهاب: عن خلاس، عن ابن عتبة مرسل.

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 86)

وقال مرة: أخطأ فيه غندر، قال: عن عبد اللَّه وخالفوه، ليس هو عن عبد اللَّه يعني مرسلًا (1).

‌‌548 - ما جاء في مدة العدة وكيفيتها
فيه حديثان عن ابن عمر بمتون مختلفة.
الأول: حديث ابن عمر رضي الله عنهما في العدة: عدتها من يوم طلقها ومن يوم يموت عنها (2).
الثاني: حديث ابن عمر في المتعة للمطلقة: لكل مطلقة متعة، إلا التي--------------------------------------------
(1) "العلل" رواية عبد اللَّه (4795).
قلت: والمتن ثابت صحيح، فقد أخرجه مسلم (1484) قال: حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى، حدثني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، حدثنا عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة بن مسعود أن أباه كتب إلى عمر بن عبد اللَّه بن الأرقم الزهري يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية فيسألها عن حديثها وعما قال لها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حين استفتته، فكتب عمر بن عبد اللَّه إلى عبد اللَّه بن عتبة يخبره أن سبيعة أخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة، وهو في بني عامر بن لؤي، وكان ممن شهد بدرًا، فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك -رجل من بني عبد الدار- فقال لها: ما لي أراك متجملة؟ لعلك ترجين النكاح، إنك واللَّه ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر. قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت، فأتيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزوج إن بدا لي.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" 4/ 160 قال: نا أبو معاويه، عن عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر. . الحديث.

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 87)

طلقت قبل أن يدخل بها، فإن لها نصف الصداق (1).
قال الإمام أحمد: أبو معاوية يخطئ في غير شيء عن عبيد اللَّه. ذكر منها في المطلقة والمتوفى عنها في العدة.
قال أحمد: ليس أحد يقول المطلقة غيره (2).

‌‌549 - ما جاء في حكم امرأة المفقود
حديث عمر رضي الله عنه: إن زوجها غاب عنها فأطال الغيبة، فأمرها أن تربص أربع سنين، ففعلت (3).
قال الإمام أحمد: ضعيف (4).

‌‌550 - ما جاء في المعتدة تلبس السواد
حديث عائشة رضي الله عنها: المعتدة تلبس السواد (5).--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" 4/ 140 قال: نا أبو معاويه، عن عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر. . فذكره.
(2) "مسائل أبي داود" (1907).
(3) أخرجه سعيد بن منصور في "السنن" 1/ 400 (1751) قال: نا هشيم، أنا عبد الملك، عن عطاء، عن عبيد بن عمير قال: جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالت: إن زوجها غاب عنها فأطال الغيبة، فأمرها أن تربص أربع سنين، ففعلت ثم أتته، فأمر وليه أن يطلقها، فطلقها، وأمرها أن تعتد ثلاثة قروء، ففعلت ثم أتته، فأمرها أن تعتد أربعة أشهر وعشرًا، ففعلت، فأمرها أن تزوج.
(4) "مسائل إسحاق بن منصور الكوسج" (1015).
(5) "مسائل أبي داود" (1946).

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 88)

قال الإمام أحمد: هو في الحديث، ويشبه كلام الزهري (1).

‌‌551 - ما جاء في خروج المعتدة من بيتها
حديث الشعبي عن فاطمة بنت قيس: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة، ثم أخذ الأسود كفا من حصى فحصبه به فقال: ويلك! تحدث بمثل هذا.
قال عمر: لا نترك كتاب اللَّه وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت، لها السكنى والنفقة، قال اللَّه عز وجل: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [الطلاق: 1] (2).
قال الإمام أحمد: لا يصح عن عمر (3).
وقال مرة: حديث فاطمة بنت قيس أذهب إليه، وهو صحيح، ليس لها نفقة ولا سكنى.
قيل له: إبراهيم النخعي يقول: لها السكنى والنفقة.
قال الإمام أحمد: هذِه قوة لحديث فاطمة (4).--------------------------------------------
(1) أخرجه الطبري في "التفسير" 2/ 525 من طريق ابن المبارك، عن معمر، عن الزهري، عن عروة عن عائشة.
(2) أخرجه مسلم (1480) قال: وحدثناه محمد بن عمرو بن جبلة، حدثنا أبو أحمد، حدثنا عمار بن زريق، عن أبي إسحاق قال: كنت مع الأسود بن يزيد جالسًا في المسجد الأعظم ومعنا الشعبي، فحدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. . فذكره.
(3) "مسائل أبي داود" (1213)، (1917)، "تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي 3/ 245.
(4) "مسائل صالح" (1097)، "زاد المعاد" 5/ 539.

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 89)

‌‌باب الحضانة
‌‌552 - ما جاء في القرعة في الولد إذا تنازعوا فيه
حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه: إن ثلاثة نفر من أهل اليمن أتوا عليًا يختصمون إليه في ولد، قد وقعوا على امرأة في طهر واحد (1).
قال الإِمام أحمد: لا أعرفه صحيحًا وأوهنه (2).
ومرة رجح عليه حديث القافة، وقال: حديث القافة أحب إلى (3). يعني حديث عمر (4).--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو داود (2269) قال: حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن الأجلح، عن الشعبي، عن عبد اللَّه بن الخليل، عن زيد بن قال: كنت جالسًا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل من اليمن فقال: إن ثلاثة نفر من أهل اليمن أتوا عليًّا يختصمون إليه في ولد قد وقعوا على امرأة في طهر واحد، فقال: لاثنين منهما: طيبا بالولد لهذا، فغليا، ثم قال لاثنين: طيبًا بالولد لهذا، فغليا، ثم قال لاثنين: طيبًا بالولد لهذا، فغليا، فقال: أنتم شركاء متشاكسون، إني مقرع بينكم، فمن قرع فله الولد، وعليه لصاحبيه ثلثا الدية، فأقرع بينهم، فجعله لمن قرع، فضحك رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حتى بدت أضراسه أو نواجذه.
(2) "تقرير القواعد وتحرير الفوائد" لابن رجب 3/ 232.
(3) "زاد المعاد" 5/ 430، "تقرير القواعد وتحرير الفوائد" 3/ 233.
(4) أخرجه البيهقي في "سننه" 10/ 263 قال: أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأنا الربيع بن سليمان، أنبأ الشافعي، أنبأ أنس بن عياض، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن رجلين تداعيا ولدًا فدعا له عمر رضي الله عنه القافة فقالوا: لقد اشتركا فيه، فقال له عمر رضي الله عنه: وال أيهما شئت.

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 90)

وقال مرة: مختلف فيه (1).

‌‌553 - ما جاء في تخيير الغلام بين أبويه إذا افترقا
حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: "هذا أَبُوكَ، وهذِه أُمُّكَ، فَخُذْ بِيَدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ" فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ، فَانْطَلَقَتْ بِهِ (2).
قال الإِمام أحمد: لا أرى يحيى سمعه إلا من هلال بن أسامة (3) عن أبي ميمونة.
قيل له: فأبو ميمونة هو الذي روى عنه قتادة؟
قال: أراه (4).--------------------------------------------
(1) "مسائل صالح" (523).
(2) أخرجه البيهقي في "سننه" 8/ 3 قال: أخبرنا أبو الحسين بن بشران، أنبأنا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز، ثنا سعدان بن نصر، ثنا وكيع بن الجراح، ثنا علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي ميمونة، عن أبي هريرة قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد طلقها زوجها، فأرادت أن تأخذ ولدها. . الحديث.
(3) أخرجه أبو داود (2277) قال: حدثنا الحسن بن علي الحلواني، حدثنا عبد الرزاق وأبو عاصم، عن ابن جريج، أخبرني زياد، عن هلال بن أسامة، عن أبي ميمونة، عن أبي هريرة مرفوعًا به.
(4) "العلل" رواية عبد اللَّه (624).

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 91)

‌‌كتاب الرضاع
‌‌554 - ما جاء في المصة أو المصتين
حديث الزبير رضي الله عنه: "لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإِملاجة ولا الإِملاجتان" (1).
قال الإِمام أحمد: محمد بن دينار كان -زعموا- لا يحفظ، كان يتحفظ لهم ذكر له الحديث المصة. فأنكره (2).
وقال مرة عندما سئل هل تحرم المصة والمصتين؟
قال: لا أجترئ عليه.
قيل له: إنها أحاديث صحاح. قال: نعم، ولكن أجبن عنها (3).--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو يعلى 1/ 329 (684) قال: حدثنا محمد بن دينار الطاحي، حدثنا هشام ابن عروة، عن أبيه، عن ابن الزبير، عن الزبير، مرفوعًا به.
(2) "سؤلات أبي داود" (547)، "الضعفاء" للعقيلي 4/ 64.
(3) "مسائل عبد اللَّه" (1258).
قلت: ومتن الحديث ثابت صحيح، فقد أخرجه مسلم (1450) من طريق ابن أبي مليكة، عن عبد اللَّه بن الزبير، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لَا تُحَرِّمُ المَصَّة وَالْمَصَّتَانِ".
مسألة: قال ابن القيم في "الزاد" 5/ 570 - 571: هذا موضع اختلف فيه العلماء، فأثبتت طائفة من السلف والخلف التحريم بقليل الرضاع وكثيره، وهذا يروى عن علي وابن عباس، وهو قول سعيد بن المسيب والحسن والزهري وقتادة والحكم وحماد والأوزاعي والثوري، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة، وزعم الليث بن سعد أن المسلمين أجمعوا على أن قليل الرضاع وكثيره يُحرم في المهد ما يفطر به الصائم، وهذا رواية عن الإِمام أحمد رحمه الله.

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 92)

‌‌555 - ما جاء في تحريم الرضاعة من ماء الفحل
حديث عائشة رضي الله عنها: كان يدخل عليها من أرضعته أخواتها وبنات أخيها، ولا يدخل من أرضعه نساء إخوتها (1).
قيل لأحمد: حديث عبد الرحمن بن القاسم، أليس هو مخالف لحديث أبي القعيس؟ (2)
قال: نعم، كان القاسم ينكر حديث أبي قعيس (3).--------------------------------------------
= وقالت طائفة أخرى: لا يثبت التحريم بأقل من ثلاث رضعات، وهذا قول أبي ثور وأبي عبيد وابن المنذر وداود بن علي، وهو رواية ثانية عن أحمد، وقالت طائفة أخرى: لا يثبت بأقل من خمس رضعات، وهذا قول عبد اللَّه بن مسعود وعبد اللَّه بن الزبير وعطاء وطاوس، وهو إحدى الروايات الثلاث عن عائشة رضي الله عنها، والرواية الثانية: عنها أنه لا يحرم أقل من سبع. والثالثة: لا يحرم أقل من عشر، والقول بالخمس مذهب الشافعي وأحمد في ظاهر مذهبه، وهو قول ابن حزم، وخالف داود في هذِه المسألة.
(1) أخرجه مالك في "الموطأ" 2/ 604 قال:
عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه أنه أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل عليها من أرضعته أخواتها وبنات أخيها ، ولا يدخل عليها من أرضعه نساء إخوتها.
(2) أخرجه البخاري (5103) قال: حدثنا عبد اللَّه بن يوسف، أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها -وهو عمها من الرضاعة بعد أن نزل الحجاب- فأبيت أن آذن له فلما جاء رسول اللَّه أخبرته بالذي صنعت، فأمرني أن آذن له.
(3) "مسائل إسحاق بن منصور الكوسج" (3348).

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 93)

‌‌كتاب العقيقة
‌‌556 - ما جاء في أن كل غلام مرتهن بعقيقته
حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه: "كل غلام رهين بعقيقته تذبح عنه يوم السابع، ويحلق رأسه ويسمى" (1).
قال الإِمام أحمد: إسناده جيد (2).

‌‌557 - ما جاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه
حديث أنس رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه (3).
قال الإِمام أحمد: هذا حديث منكر.
وضعَّف عبد اللَّه بن المحرر (4).--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد 5/ 12 قال: حدثنا إسحاق، ثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال. . الحديث.
(2) "المغني" لابن قدامة 11/ 1200، "تحفة المودود" 63.
(3) أخرجه البيهقي (3008) قال: أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي رحمه الله، أنبأ حاجب بن أحمد بن سفيان الطوسي، ثنا محمد بن حماد الأبيوردي، ثنا عبد الرزاق، أنبأ عبد اللَّه بن محرر، عن قتادة، عن أنس، مرفوعًا به.
(4) "زاد المعاد" 2/ 332، "تحفة المودود" 115.

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 95)

‌‌558 - العقيقة عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة
حديث أم كرز الكعبية رضي الله عنها: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية وذهبت أطلب من اللحم: "عَنْ الغلَامِ شَاتَانِ وَعَنْ الجَاريَةِ شَاةٌ لَا يَضُرُّكُمْ ذُكْرَانًا كُنَّ أَمْ إِنَاثًا" (1).
قال الإِمام أحمد: سفيان يهم في هذِه الأحاديث، عبيد اللَّه سمعها من سباع بن ثابت (2). ثم ذكر الإِمام أحمد سماع عبيد اللَّه من سباع من طريق حماد بن زيد (3).

‌‌559 - ما جاء في النهي عن مس رأس الغلام بدم العقيقة
فيه حديثان:
الأول: حديث يَزِيدَ بْنَ عَبْدٍ المُزَنِيِّ رضي الله عنه: "يُعَقُّ عَنْ الغُلَامِ وَلَا يُمَسُّ رَأْسُهُ بِدَمٍ" (4).
قال الإِمام أحمد: ما أعرفه، ولا أعرف عبد بن يزيد المزني، ولا هذا الحديث.
فقيل له: أتنكره؟ فقال: لا أعرفه (5)--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد 6/ 381 قال: حدثنا عبيد اللَّه بن أبي يزيد، عن أبيه، عن سباع بن ثابت، سمعت أم كرز الكعبية التي تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم. . الحديث.
(2) "مسند أحمد" 6/ 381.
(3) المصدر السابق.
(4) أخرجه ابن ماجه (3166) قال: حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب، ثنا عبد اللَّه بن وهب، حدثني عمرو بن الحارث، عن أيوب بن موسى أنه حدثه أن يزيد بن عبد المزني، مرفوعًا به.
(5) "زاد المعاد" 2/ 330.

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 96)

وقال مرة: عندما ذكر له هذا الحديث ما أظرفه (1).
الثاني: حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه: "كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابعِ، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُدَمَّى" (2).
قال الإِمام أحمد: قال فيه ابن أبي عروبة (3): "يُسَمَّى" وقال همام: "وَيُدَمَّى" وما أراه إلا خطأ، وقد قيل هو تصحيف من الراوي (4).
وقال مرة: الدم مكروه، ولم يرد إلا في حديث سمرة (5).

‌‌560 - ما جاء في كراهية العقيقة
حديث أبي رافع رضي الله عنه "لا تعقي، ولكن احلقي رأسه ثم تصدقي بوزنه من الورق في سبيل اللَّه" (6).
قال الإِمام أحمد: ليس بشيء، لا يعبأ به (7).--------------------------------------------
(1) "المغني" لابن قدامة 11/ 123.
(2) أخرجه أبو داود (2837) قال: حدثنا حفص بن عمر النمري، حدثنا همام، حدثنا قتادة، عن الحسن، عن سمرة، مرفوعًا به.
(3) أخرجه أبو داود (2838) قال: حدثنا ابن المثنى، حدثنا ابن أبي عدي، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال. . وفيه: "ويُسَمَّى".
(4) "المغني" لابن قدامة 11/ 123، "تحفة المودود" 60.
(5) "تحفة المودود" 60، "مسائل إسحاق بن منصور الكوسج" (2789).
(6) أخرجه أحمد 6/ 392 قال: حدثنا زكريا بن عدي قال: أخبرني عبيد اللَّه -يعني: ابن عمرو- عن عبد اللَّه بن محمد بن عقيل قال: فسألت علي بن الحسين، فحدثني عن أبي رافع مولى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن الحسن بن علي لما ولد أرادت فاطمة أن تعق عنه بكبشين فقال. . فذكره.
(7) "تحفة المودود" 64.

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 97)

‌‌كتاب الصيد والذبائح والأضاحي
‌‌561 - ما جاء في النهي عن أكل كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع
فيه حديثان:
الأول: حديث خَالِدِ بْنِ الوَلِيدِ رضي الله عنه، وفيه: ". . لَا تَحِلُّ أَمْوَالُ المُعَاهَدِينَ إِلَّا بِحَقِّهَا، وَحَرَامٌ عَلَيْكُمْ حُمُرُ الأَهْلِيَّةِ والإنسية وَخَيْلُهَا وَبِغَالُهَا، وَكُلُّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ، وَكُلُّ ذِي مِخْلَبٍ مِنْ الطَّيْرِ" (1).
قال الإِمام أحمد: هذا حديث منكر (2).
وقال مرة: ليس له إسناد جيد، وفيه رجلان لا يعرفان، يرويه ثور عن رجل ليس بمعروف (3).--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد 4/ 89 - 90 قال: ثنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ، ثنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْب الخَوْلَانِيُّ، ثنَا أَبُو سَلَمَةَ الحِمْصِيُّ، عَنْ صَالِحِ بْنِ يَحْيَى بْنِ المِقْدَامِ، عَنِ ابن المِقْدَامِ عَنْ جَدِّهِ المِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غَزْوَةَ خَيْبَرَ فَأَسْرَعَ النَّاسُ في حَظَائِرِ يَهُودَ فَقَالَ: "يَا خَالِدُ، نَادِ في النَّاسِ أَنَّ الصَّلَاةَ، جَامِعَةٌ لَا يَدْخُلُ الجَنَّةَ إِلَّا مُسْلِمٌ" فَفَعَلْتُ، فَقَامَ في النَّاسِ فَقَالَ: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَا بَالُكُمْ أَسْرَعْتُمْ في حَظَائِرِ يَهُودَ أَلَا. . " الحديث.
(2) "التلخيص الحبير" 4/ 151، "المغني" لابن قدامة 11/ 70.
(3) "المغني" لابن قدامة 11/ 70.
قلت: تحريم الحمر الأهلية ثابت في "صحيح البخاري" (5521) من طريق ابن عمر رضي الله عنهما: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحُمر الأهلية يوم خيبر، والخيل رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم. كما أخرجه البخاري (5524) من حديث جابر رضي الله عنهما.

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 99)

الثاني: حديث علي رضي الله عنه: نهى عن كل ذي ناب من السبع، وكل ذي مخلب من الطير، وعن ثمن الميتة، وعن لحم الحمر الأهلية، وعن مهر البغي، وعن عسب الفعل وعن المياثر الأرجوان (1).
قال الإِمام أحمد: أحاديث الحسن بن ذكوان أباطيل، لم يسمع من حبيب بن أبي ثابت، إنما هذِه أحاديث عمرو بن خالد الواسطي (2).

‌‌562 - ما جاء في ذبيحة المتردية
حديث أبي العشراء عن أبيه: قلت: يا رسول اللَّه، أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبَّةِ؟
قال: "لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك" (3).--------------------------------------------
= وأما تحريم كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير فثابت في "صحيح مسلم" (1934) من طريق ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطير.
وقد أعل بعضهم هذا الحديث، قال ابن القطان في "الوهم والإِيهام": هذا الحديث لم يسمعه ميمون بن مهران من ابن عباس بينهما سعيد بن جبير. وقال البخاري في "تاريخه": عن علي الأرقط أنه قال: أظن بين ميمون وابن عباس سعيد ابن جبير. قلت: أما الفقرة الأولى من الحديث فهي ثابتة في الصحيحين من حديث أبي ثعلبة الخشني.
(1) أخرجه عبد اللَّه بن أحمد في زوائده على "المسند" 1/ 147 قال: حدثني محمد بن يحيى، حدثنا عبد الصمد، حدثني أبي، حدثنا حسن بن ذكوان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عاصم، عن علي، مرفوعًا به.
(2) "الكامل في الضعفاء" 1/ 223.
(3) أخرجه الترمذي (1481) قال: حدثنا هناد ومحمد بن العلاء قال: حدثنا وَ =

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 100)

قال الإِمام أحمد: هو عندي غلط، ولا يعجبني، ولا أذهب إليه إلا في موضع ضرورة (1).
وقال مرة: أبو العشراء هذا ليس بمعروف (2).
ومرة: وهَّن الإِمام أحمد حديث أبي العشراء (3).
وقال مرة: لو كان يثبت (4).
وقيل للإِمام أحمد: تعرف عن أبي العشراء حديثًا غير هذا؟ .
قال: لا (5).--------------------------------------------
= عن حماد بن سلمة. وقال أحمد بن منيع: حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا حماد بن سلمة، عن أبي العشراء، عن أبيه، مرفوعًا به.
(1) "بحر الدم" (1226)، "تهذيب الكمال" 34/ 86، "تهذيب التهذيب" 6/ 409.
(2) "المغني" لابن قدامة 11/ 44.
(3) "شرح علل الترمذي" لابن رجب 238.
(4) "المغني" 11/ 163.
(5) "تاريخ بغداد" 1/ 413، "تهذيب الكمال" 34/ 85، "تهذيب التهذيب" 6/ 409.
قلت: للمتن شاهد على المعنى، أخرجه البخاري (5509) من طريق رافع بن خديج قال: قلت: يا رسول اللَّه، إنا لاقو العدو غدًا وليست معنا مدى. . وفيه: وأصبنا نهب إبل وغنم، فند منها بعير، فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ لهذِه الإِبِلِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الوَحْشِ، فَإِذَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا شَيْءٌ فَافْعَلُوا بِهِ هَكَذَا".
مسألة: قال الخطابي في "معالم السنن" 4/ 260: هذا في ذكاة غير المقدور عليه، فأما المقدور عليه فلا يذكيه إلا قطع المذابح، لا أعلم فيه خلافًا بين أهل العلم، وضعفوا هذا الحديث؛ لأن راويه مجهول، وأبو العشراء الدارمي لا يُدرى من أبوه، ولم يرو عنه غير حماد بن سلمة، واختلفوا فيما توحش من الأوانس، فقال أكثر العلماء: إذا جرحته الرمية فسأل الدم فهو ذكي وإن لم يصب مذابحه. وقال مالك: لا يكون هذا ذكاة حتى تقطع المذابح، قال: وحكم الأنعام لا يتحول بالتوحش.

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 101)

ومرة: لا أعرف لأبي العشراء إلا ثلاثة أحاديث، ولم يرو عنه إلا حماد بن سلمة (1).

‌‌563 - ما جاء في إذا أكل الكلب من الصيد
له طريقان عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الخُشَنِيِّ:
الأول: عَنْ أَبِي إدْرِيسَ عنه: "إِذَا أَرْسَلتَ كَلْبَكَ وذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَكُلْ، وإِنْ أَكَلَ مِنْهُ؛ وكُلْ مَا رَدَّتْ عَلَيْكَ يَدَاكَ" (2).
قال الإِمام أحمد: يختلفون عن هشيم فيه (3).
وقال مرة: حديث الشعبي عن عدي (4) من أصح ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم (5).
الثاني: عن سعيد بن المسيب عنه: "كُلْ مَا رَدَّتْ عَلَيْكَ قَوْسُكَ" (6).--------------------------------------------
(1) "سير أعلام النبلاء" 13/ 218.
(2) أخرجه أبو داود (2852) قال: حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا هشيم، حدثنا داود ابن عمرو، عن بسر بن عبيد اللَّه، عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي ثعلبة الخشني، مرفوعًا به.
(3) "المغني" لابن قدامة 11/ 8.
(4) أخرجه البخاري (5483) قال: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْل، عَنْ بَيَانٍ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قُلْتُ: إِنَّا قَوْمٌ نَصِيدُ بهذِه الكِلَابِ قَالَ: "إِذَا أَرْسَلْتَ كِلَابَكَ المُعَلَّمَةَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّه فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيك وَإِنْ قَتَلْنَ، إِلَّا أَنْ يَأْكُلَ الكَلْبُ، فإنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ إنَّمَا أمْسَكَهُ عَلَى نَفْسِهِ، وَإنْ خَالَطهَا كِلَابٌ مِنْ غَيرِهَا فَلَا تَأْكُلْ".
(5) "المغني" لابن قدامة 11/ 8.
(6) أخرجه ابن ماجه (3211) قال: حدثنا أبو عمير عبس بن محمد النحاس وعيسى بن =

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 102)

قال الإِمام أحمد: ما لسعيد بن المسيب وأبي ثعلبة؟
قيل له: أتخاف أن لا يكون له أصل؟
قال: نعم (1).

‌‌564 - ما جاء في ثمن كلب الصيد
حديث عمران بن أبي أنس أن رجلًا كان له كلب صائد، قد أعطيه به عشرين بعيرًا فخطب امرأة وخطبها معه رجل من قومها، فقالت: لا أنكحك إلا على كلبك، فنكحها وساق الكلب إليه فعدا عليه الآخر فقتله، فترافعوا إلى عثمان بن عفان فغرمه عشرين بعيرًا (2).
قال الإِمام أحمد: هذا باطل، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب (3).--------------------------------------------
= يونس الرملي قالا: ثنا ضمرة بن ربيعة، عن الأوزاعي، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن أَبُي ثَعْلَبَةَ الخُشَنِيُّ أن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: "كُلْ مَا رَدَّتْ عَلَيْكَ قَوْسُكَ".
(1) "تاريخ أبي زرعة" 217 - 381.
(2) أخرجه عبد اللَّه في "العلل" (2753) قال: سمعت أبي يقول: حدثنا عباد بن العوام، عن محمد بن إسحاق عن عمران بن أبي أنس فذكره، وأخرجه أيضًا برقم (2754) قال: قال أبو علي الصواف: وحدثنا أحمد بن سهل الأشناني قال: حدثنا أبو زكريا يحيى بن المبارك قال: حدثنا عباد بن العوام، به.
وأخرجه البيهقي في "السنن" 6/ 7 من طريق الربيع، عن الشافعي، عن بعض من كان يناظره قال: أخبرني بعض أصحابنا، عن محمد بن إسحاق، به.
(3) "العلل" رواية عبد اللَّه (2753).

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 103)