Arabic source text

📘 আল-জামে লি-উলুমিল ইমাম আহমাদ - ইলালুল হাদীস (আহমদ বিন হাম্বল - মৃত্যু 241 হিজরী)

📘 الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث (أحمد بن حنبل - ت 241 هـ)

📘 আল-জামে লি-উলুমিল ইমাম আহমাদ - ইলালুল হাদীস (আহমদ বিন হাম্বল - মৃত্যু 241 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
‌‌472 - ما جاء في عهدة الرقيق
حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه: "لا عهدة بعد أربع" (1).
قال الإمام أحمد: ليس فيه حديث صحيح ولا يثبت حديث العهدة (2).

‌‌473 - ما جاء في بيع المرابحة
حديث ابن مسعود رضي الله عنه موقوفًا: لا بأس ببيع عشرة اثنا عشر.
قيل لأحمد: فيه علقمة؟ قال: لا، وليته لم يكن ابن مسعود -يعني: ليته لم يقل: عن ابن مسعود (3).

‌‌474 - ما جاء في الربا
حديث عبد اللَّه بن مسعود رضي الله عنه: "الربا وإن كثر فإن عاقبته إلى قل" (4).
قال الإمام أحمد: رفعه لنا في أول مرة، ثم أمسك عنه. يعني: شريك (5).--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن ماجه (2245) قال: حدثنا عمرو بن رافع، ثنا هشيم، عن يونس بن عبيد، عن الحسن، عن عقبة بن عامر، مرفوعًا به.
(2) "المغني" لابن قدامة 6/ 233، "التحقيق" لابن الجوزي 6/ 170، "تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي 2/ 552.
(3) "مسائل أبي داود" (2011).
(4) "مسند أحمد" 1/ 424 قال: حدثنا أبو كامل، حدثنا شريك، عن الركين، عن أبيه، عن عبد اللَّه، مرفوعًا به.
(5) "مسند أحمد" 1/ 424.

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 20)

‌‌475 - ما جاء في الصرف
فيه حديثان: الأول: حديث ابن عمر رضي الله عنهما: "لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء" (1).
قال الإمام أحمد: كتب حماد بن سلمة عن سماك بواسط، وكتب عن حماد بن أبي سليمان وعاصم بن بهدلة بالبصرة، وقدم عليهم. وقال شعبة: كيف سمع حماد هذا، ولعله إنما جلس إلى سماك مجلسين أو ثلاثة، وقد جلست إلى سماك أكثر من مائة مجلس لم أسمع هذا.
قال أحمد: كان حماد يستقل بنفسه وجعل يثبته (2).
الثاني: حديث زيد بن أرقم والبراء بن عازب رضي الله عنهما: "إذا كان يدًا بيد فلا بأس، وإذا كان دينًا فلا يصلح" (3).
قال الإمام أحمد: لم يسمعه حسن بن مسلم من أبي المنهال (4).--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو داود (3354) قال: ثنا موسى بن إسماعيل ومحمد بن محبوب -المعنى واحد- قالا: ثنا حماد عن سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير، وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير. آخذ هذِه من هذِه، وأعطي هذِه من هذِه، فأتيت رسول اللَّه وهو في بيت حفصة فقلت: يا رسول اللَّه، رويدك أسألك، إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدارهم وأبيع بالدارهم وآخذ الدنانير، وآخذ هذِه من هذِه، وأعطي هذِه من هذِه، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفرقا وبينكما شيء".
(2) "الكامل" لابن عدي 3/ 38.
(3) أخرجه أحمد 4/ 368، 373 قال: حدثنا روح، عن ابن جريج، أخبرنا حسن بن مسلم، عن أبي المنهال أنه سمع زيد بن أرقم والبراء بن عازب يقولان سمع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول في الصرف. . الحديث.
(4) "مسند أحمد" 4/ 368، 373.

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 21)

‌‌476 - ما جاء في النهي عن كراء الأرض
حديث رافع بن خديج رضي الله عنه: "فلا تفعلوا ازرعوها أو أزرعوها أو أمسكوها" (1).
قال الإمام أحمد: حديث رافع بن خديج في النهي عن كراء المزارع مضطرب الألفاظ ولا يصح، أحسنها حديث يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار (2) عن رافع بن خديج (3).
وقال مرة: رافع روي عنه في هذا ضروب، وهو حديث كثير الألوان (4).
وقال مرة: حديث رافع مختلف فيه، يروي عنه ألوان مختلفة، مرة--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (2339)، مسلم (1548) كلاهما من طريق الأوزاعي، عن أبي النجاشي مولى رافع بن خديج، عن رافع بن خديج أن ظهير بن رافع -وهو عمه- قال: أتاني ظهير فقال: لقد نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن أمر كان بنا رافقا فقلت: ما ذاك؟ ما قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فهو حق. قال: سألني كيف تصنعون بمحاقلكم؟ فقلت: نؤاجرها يا رسول اللَّه على الربيع أو الأوسق من التمر أو الشعير قال: "فلا تفعلوا ازرَعوها أو أزرِعوها أو أمسكوها".
(2) أخرجه مسلم (1548) قال: حدثني علي بن حجر السعدي ويعقوب بن إبراهيم قالا: حدثنا إسماعيل بن عُليه، عن أيوب، عن يعلى بن حكيم، عن سليمان بن يسار، عن رافع بن خديج قال: كنا نحاقل الأرض على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فنكريها بالثلث والربع والطعام المسمَّى، فجاءنا ذات يوم رجل من عمومتي فقال: نهانا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعًا، وطواعية اللَّه ورسوله أنفع لنا، نهانا أن نحاقل بالأرض فنكريها على الثلث والربع والطعام المسمى. وأمر رب الأرض أن يزرعها أو يُزرعها، وكره كراءها وما سوى ذلك.
(3) "التمهيد" لابن عبد البر 3/ 38.
(4) البيهقي في "السنن" 6/ 135، "المغني" لابن قدامة 7/ 558.

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 22)

يقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع، ومرة: عن ظهير عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومرة يقول: ما خرج عن الربيع. . وكلها أحاديث صحاح إلَّا أنه مختلف عنه، ورأيته يعجبه منها حديث أيوب وسعيد بن أبي عروبة، عن يعلى بن حكيم، عن سليمان (1).
وقال مرة: ما أراه محفوظًا (2).
ومرة: روي عن رافع ألوان؛ ولكن أبا إسحاق (3) زاد فيه: "زرع بغير إذنه" وليس غيره يذكر هذا الحرف.
ثم قال: فإذا كان غصب فحكمه حديث رافع (4).
وقال مرة: رجح أحمد حديث أبي جعفر على حديث أبي إسحاق، عن عطاء، عن رافع بن خديج (5).--------------------------------------------
(1) "مسند أحمد" 4/ 143، "مسائل الإمام أحمد" رواية عبد اللَّه (1452).
(2) "تقرير القواعد وتحرير الفوائد" 2/ 123.
(3) أخرجه الترمذي (1366) قال: حدثنا قتيبة، حدثنا شريك بن عبد اللَّه النخعي، عن أبي إسحاق، عن عطاء، عن رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من زرع في أرض قوم بغير إذنهم، فليس له من الزرع شيء وله نفقته".
(4) "مسائل أبي داود" (1308)، "تقرير القواعد وتحرير الفوائد" لابن رجب 2/ 140.
(5) "تقرير القواعد وتحرير الفوائد" لابن رجب 2/ 140.
وحديث أبي جعفر الخطمي سبق تخريجه وهو في "سنن أبي داود" (3399).
فائدة: قال الحافظ في "الفتح" 5/ 31: قد استظهر البخاري لحديث رافع بحديث جابر وأبي هريرة رادًّا على من زعم أن حديث رافع فرد، وأنه مضطرب، وأشار إلى صحة الطريقين عنه حيث روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، قد روى عن عمه عن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أن روايته بغير واسطة مقتصرة على النهي عن كراء الأرض، وروايته عن عمه مفسرة للمراد، وهو ما بينه ابن عباس في روايته.

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 23)

‌‌477 - ما جاء فيمن باع نخلًا قد أبرت
حديث عائشة رضي الله عنها: "من اشترى نخلًا مؤبرًا فثمرتها للبائع إلَّا أن يشترط المبتاع" (1).
قال الإمام أحمد عندما سُئل عن حديث أبي خالد الأحمر، عن حجاج، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة مرفوعًا به، وعن حجاج، عن ابن أبي مليكة وعطاء ومكحول، عن النبي صلى الله عليه وسلم (2)، وعن حجاج، عن نافع، عن ابن عمر.
قال الإمام أحمد: هذا يروونه عن حجاج، عن ابن أبي مليكة مرسل، وهذا يرويه عبيد اللَّه وأيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر مرسل (3).

‌‌478 - ما جاء في بيع العقار
حديث حذيفة رضي الله عنه: "من باع دارًا لم يشتر منها دارًا لم يبارك له فيها" (4).--------------------------------------------
(1) ذكره الإمام أحمد في "العلل" رواية عبد اللَّه من طريق أبي خالد الأحمر، عن حجاج، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة مرفوعًا به.
(2) أخرجه النسائي في "الكبرى" 3/ 189 قال: أخبرنا أحمد بن سليمان قال: ثنا عبيد اللَّه، ثنا إسرائيل، عن عبد العزيز، عن عطاء وابن أبي مليكة، مرفوعًا به.
(3) "علل عبد اللَّه" (5725).
قلت: اختلف فيه على حجاج ورجح الإمام أحمد الرواية المرسلة.
(4) أخرجه البيهقي 6/ 33 - 34 قال: أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد، ثنا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز، ثنا يحيى بن جعفر، ثنا وهب بن جرير، ثنا شعبة، عن يزيد بن أبي خالد، عن أبي عبيدة، عن حذيفة، مرفوعًا به.

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 24)

قال الإمام أحمد عندما قيل له: هذا يرفعونه؟ قال: ما أدري، أما أنا فلم أسمعه من أحد مرفوعًا.
ثم قال: من رفعه؟
قيل له: وهب بن جرير.
قال: قد بلغني. ثم قال: إن كان لم يرفعه غير وهب فلا يعبأ به، وهذا حجاج بن محمد، ومحمد بن جعفر وأرى غيرهما (1).
وقال مرة: ما أدري من هو. يعني: يزيد أبا خالد (2).

‌‌479 - ما جاء في المشتري يموت مفلسًا بالثمن
حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "أيما رجل باع سلعة فأدرك سلعته بعينها عند رجل قد أفلس ولم يقبض من ثمنها شيئًا فهي له" (3).
قال الإمام أحمد: يمان بن عدي رفع حديث التفليس قال فيه: عن أبي هريرة (4).--------------------------------------------
(1) "المنتخب من العلل" للخلال (38).
قلت: رجح أبو حاتم في "العلل" (2373) الوقف.
(2) "العلل" رواية عبد اللَّه (4900).
(3) أخرجه البيهقي في "السنن" 6/ 48 قال: أخبرناه أبو الحسن بن أبي المعروف الإسفرائيني، أنبأ بشر بن أحمد، ثنا أبو الحسين عبد اللَّه بن محمد السمناني، ثنا عمرو بن عثمان، ثنا اليمان بن عدي، عن الزبيدي، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، مرفوعًا به.
(4) "تهذيب التهذيب" 6/ 256.

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 25)

‌‌480 - تأخير الأحمال؛ للتخفيف على الجمال وغيرها
حديث أبي هريرة رضي الله عنه "إذا حملتم فأخروا فإن اليد معلقة والرجل موثقة" (1).
قال الإمام أحمد: كان سفيان بن عيينة يرويه، عن وائل بن داود (2)، عن أبيه عن الزهري (3). قلت يعني: مرسلًا.

‌‌481 - ما جاء في الخراج بالضمان
حديث عائشة رضي الله عنها: "الخراج بالضمان" (4).
قال الإمام أحمد: ما أرى لهذا الحديث أصلًا (5)--------------------------------------------
(1) أخرجه البيهقي 6/ 122 قال: أخبرنا محمد بن محمد بن محمش الفقيه، ثنا أبو بكر القطان، ثنا أحمد بن يوسف السلمي، ثنا محمد بن الصلت، ثنا قيس بن الربيع، عن بكر بن وائل، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، مرفوعًا به.
(2) أخرجه أبو داود في "المراسيل" ص 109 رقم (313) قال: حدثنا أحمد بن عبدة، أنبأ سفيان، عن وائل -أو بكر بن وائل- عن الزهري، مرفوعًا به.
(3) "سؤالات الأثرم" (74).
(4) أخرجه ابن ماجه (2243) قال: حدثنا هشام بن عمار، ثنا مسلم بن خالد الزنجي، ثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أن رجلًا اشترى عبدًا فاستغله ثم وجد به عيبًا فرده. فقال: يا رسول اللَّه إنه قد استغل غلامي، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: . . الحديث.
(5) "العلل المتناهية" 2/ 107.
مسألة: قال الخطابي في "معالم السنن" 3/ 125 - 126: معنى الخراج: الدخل والمنفعة ومن هذا قول اللَّه تعالى {أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ} [المؤمنون: 72] =

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 26)

‌‌482 - ما جاء في الإقرار بالخراج
حديث أنس رضي الله عنه: "من أقر بالخراج وهو قادر على ألا يقر به فعليه لعنة اللَّه والملائكة والناس أجمعين، ولا يقبل اللَّه منه صرفًا ولا عدلًا" (1).
قال الإمام أحمد: هذا حديث منكر، وقد روي عن ابن عمر أتى كان يكره الدخول في الخراج، وقال: إنما كان الخراج على عهد عمر (2).--------------------------------------------
= ويقال للعبد -إذا كان لسيده عليه ضريبة- مخارج، ومعنى قوله: "الخراج بالضمان": المبيع إذا كان مما له دخل وغلَّة فإن مالك الرقبة -الذي هو ضامن الأصل- يملك الخراج بضمان الأصل، فإذا ابتاع الرجل أرضًا فأشغلها، أو ماشية فنتجها، أو دابة فركبها، أو عبدًا فاستخدمه، ثم وجد به عيبًا فله أن يرد الرقبة ولا شيء عليه فيما انتفع به؛ لأنها لو تلفت ما بين مدة العقد والفسخ لكانت من ضمان المشتري، فوجب أن يكون الخراج من حقه، واختلف أهل العلم في هذا فقال الشافعي: ما حدث في ملك المشتري من غلة، ونتاج ماشية، وولد أمة، فكل ذلك سواء لا يرد منه شيئًا ويرد المبيع إن لم يكن ناقصًا عما أخذه.
وقال أصحاب الرأي: إذا كان ماشية فحلبها أو نخلًا أو شجرًا فأكل ثمرها يكن له أن يرد بالعيب ويرجع بالأرش، وقالوا في الدار والدابة والعبد والغلة: له ويرد بالعيب.
وقال مالك: في أصواف الماشية وشعورها: إنها للمشتري ويرد الماشية إلى البائع، فأما أولادها فإنه يردها مع الأمهات.
(1) رواه ابن أبي حاتم في "العلل" 2/ 441.
من طريق نصير بن محمد الرازي صاحب ابن المبارك عن عثمان بن زائدة، عن الزبير بن عدي، عن أنس مرفوعًا به.
قلت: وقد أخرجه يحيى بن آدم في "الخراج" ص 54 قال: عن عبيد اللَّه الأشجعي، عن سفيان بن سعيد، عن الزبير بن عدي، عن رجل من جهينة، مرفوعًا به.
(2) "مسائل صالح" (174)، "بدائع الفوائد" 4/ 75.

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 27)

‌‌كتاب اللقطة
‌‌483 - ما جاء في التعريف باللقطة
حديث عبد اللَّه بن عمرو رضي الله عنهما: "اقبضها، فإنما هي لك، أو لأخيك، أو للذئب" (1).
قال الإمام أحمد: ابن جريج يروي حديث اللقطة عن عمرو بن شعيب عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل (2).

‌‌484 - ما جاء في مدة تعريف اللقطة
حديث أبي بن كعب رضي الله عنه: وفيه: . . ثلاثة أحوال (3).--------------------------------------------
(1) أخرجه عبد الرزاق 10/ 127 قال: عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن شعيب خبرًا رفعه إلى عبد اللَّه بن عمرو، قال عبد الرزاق: وأما المثنى فأخبرنا، عن عمرو ابن شعيب، عن سعيد بن المسيب أن المزني سأل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول اللَّه، أضالة الغنم؟ فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "اقبضها، فإنما هي لك، أو لأخيك أو للذئب، فاقبضها حتَّى يأتي باغيها". فقال: يا رسول اللَّه فاضلة الإبل؟ فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "معها السقاء والحذاء. . . " الحديث.
(2) "مسائل أبي داود" (1942).
(3) أخرجه مسلم (1723) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا جرير، عن الأعمش، ح. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، ح. وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبي جميعًا، عن سفيان، ح. وحدثني محمد بن حاتم، حدثنا عبد اللَّه بن جعفر الرقي، حدثنا عبيد اللَّه -يعني: ابن عمرو- عن زيد بن أبي أنيسة، ح. وحدثني عبد الرحمن بن بشر، حدثنا بهز، حدثنا حماد بن سلمة، كل هؤلاء عن سلمة بن كهيل قال: سمعت سويد بن غفلة قال: خرجت أنا وزيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة غازين، فوجدت =

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 29)

قال الإمام أحمد: هذا يختلف فيه عن سلمة بن كهيل (1).

‌‌485 - ما جاء في رد اللقطة لصاحبها بعد سنة
حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه: "عرفها سنة، فإن لم تعرف فاعرف عفاصها ووكاءها، ثم كلها، فإن جاء صاحبها فأدَّها إليه" (2).
قال الإمام أحمد: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب (3).
وقال مرة: أذهب إلى حديث الضحاك بن عثمان، جوده، ولم يروه أحد مثل ما رواه (4).
وقيل له: منهم ما يقول: عقاصها، أيما داود؟--------------------------------------------
= سوطًا، فأخذته، فقالا لي: دعه، فقلت: لا، ولكني أعرفه فإن جاء صاحبه وإلا استمتعت به. قال: فأبيت عليهما، فلما رجعنا من غزاتنا قضي لي أني حججت، فأتيت المدينة، فلقيت أُبي بن كعب، فأخبرته بشأن السوط وبقولهما فقال: إني وجدت صُرة فيها مائة دينار على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فأتيت بها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. . وفي حديثهم جميعًا ثلاثة أحوال، إلَّا حماد بن سلمة، فإن في حديثه عامين أو ثلاثة وفي حديث سفيان وزيد بن أبي أنيسة وحماد بن سلمة: "فإن جاء أحد يخبرك بعددها ووعائها ووكائها فأعطها إياه". وزاد سفيان في رواية وكيع: "وإلا فهي كسبيل مالك" وفي رواية ابن نمير: "وإلا فاستمتع بها".
(1) "مسائل صالح" (980).
(2) أخرجه مسلم (1722) قال: حدثني أبو طاهر أحمد بن عمرو بن سرح، أخبرنا عبد اللَّه بن وهب، حدثني الضحاك بن عثمان، عن أبي النضر، عن بسر بن سعيد، عن زيد بن خالد الجهني قال: سئل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال: . . فذكره.
(3) "سنن الترمذي" (1373).
(4) "المغني" لابن قدامة 8/ 314.

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 30)

قال: الصواب: (غفاصها) بالغاء (1).

‌‌486 - ما جاء في إذا رد العبد الآبق استحق الجُعل برده
حديث ابن أبي مليكة وعمرو بن دينار: أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في جُعل الآبق إذا جاء به خارجًا من الحرم دينارًا (2).
سئل أحمد عن جعل الآبق فقال: لا أدري، قد تكلم الناس فيه.
لم يكن عنده فيه حديث صحيح (3).--------------------------------------------
(1) "العلل" رواية عبد اللَّه (5348).
(2) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" 8/ 207 - 208 قال: أخبرنا معمر، عن عمرو بن دينار. . الحديث.
(3) "المغني" لابن قدامة 8/ 329، "مسائل أحمد رواية الكوسج" (1824).

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 31)

‌‌كتاب الشفعة
‌‌487 - ما جاء في الشفعة بالجوار
حديث أنس رضي الله عنه: "جار الدار أحق بالدار" (1).
قال الإمام أحمد: ليس بشيء. فقيل له: كلاهما عنده -يعني: عند عيسى بن يونس- عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة (2) في الشفعة.
وحديث عيسى بن يونس، عن سعيد، عن قتادة، عن أنس مثله.
فلم يعبأ الإمام أحمد إلى جمعه الحديثين، وأنكر حديث أنس (3).
وقال مرة: أخطأ فيه عيسى بن يونس (4).

‌‌488 - ما جاء في الشفعة للغائب
حديث جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنهما: "الجار أحق بشفعته ينتظر به وإن كان غائبًا، إذا كان طريقهما واحدًا" (5).
قال الإمام أحمد: هذا حديث منكر (6).
وقال مرة: ليس هو في كتاب غندر (7).
وقال مرة: قال شعبة: أخِّر لمثل هذا ودمر (8).

‌‌489 - ما جاء في الشفعة فيما لم يقسم
حديث جابر رضي الله عنه: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن حبان (5182) قال: أخبرنا عبد اللَّه بن محمد الأزدي، حدثنا إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي، عن عيسى بن يونس، عن سعيد، عن قتادة، عن أنس، مرفوعًا به.
(2) أخرجه الترمذي (1368) قال: حدثنا علي بن حجر، حدثنا إسماعيل بن علية، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، مرفوعًا به.
(3) "مسائل أبي داود" (1902).
(4) "العلل" رواية عبد اللَّه (1481).
(5) ذكره الترمذي (1369) قال: روى وكيع عن شعبة، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن جابر، مرفوعًا به.
(6) "العلل" لعبد اللَّه (2256)، "نصب الراية" 4/ 174، "سنن البيهقي" 6/ 108، "تاريخ بغداد" 10/ 395، "ميزان الاعتدال" 3/ 370، "تهذيب الكمال" 18/ 326، "تهذيب التهذيب" 3/ 498، "تاريخ أبي زرعة" (217)، "تنقيح التحقيق" 3/ 57، "سير أعلام النبلاء" 6/ 108.
(7) "العلل" لعبد اللَّه (599).
مسألة: قال الخطابي في "معالم السنن" 3/ 133 بتصرف: قد اختلف الناس في هذِه المسألة، فذهب أكثر العلماء إلى أن لا شفعة في المقسوم، وهو قول عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وإليه ذهب أهل المدينة، وسعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، وعمر بن عبد العزيز، والزهري، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، ومالك بن أنس، وهو مذهب الأوزاعي، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه وأبي ثور، وقال أصحاب الرأي: الشفعة واجبة للجار وإن كان مقاسمًا على اختلاف بينهم في ترتيب الجوار.
(8) "مسائل أبي داود" (1943).

(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: وقع بالمطبوع بهذا المجلد (15) ترحيل للحواشي (من هنا وحتى صفحة 59)، وقد نبهوا على هذا في آخر الكتاب (مجلد رقم 21)، وتم إصلاحه في هذه النسخة الإلكترونية

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 32)

وقعت الحدود، وصرفت الطرق فلا شفعة.
قال الإمام أحمد: رواية معمر عن الزهري (1) في حديث الشفعة حسنة (2).
وقال مرة: معمر يقول: عن أبي سلمة، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وصالح (3) بن أبي الأخضر كذا يقول أَيضًا: ورواه مالك عن الزهري، عن سعيد بن المسيب (4)، وأبي سلمة مرسلًا قالا: قضى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. . الحديث (5).
وقال مرة: ثبت. فقيل له: من أي شيء ثبت حديث جابر في الشفعة؟ قال: رواه صالح بن أبي الأخضر -يعني: مثل رواية معمر- قيل له: وصالح يحتج به؟
قال: يستدل به، وبعتبر به (6).
ومرة أخذ عن مالك أنه عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
وقال الإمام أحمد: سمعه يحيى بن سعيد من مالك موقوفًا (7).

‌‌490 - ما جاء فيمن لا يرى في الحيوان شفعة
حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه: "لا شفعة في بئر ولا فحل، والأرف (8)--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (2257) قال: حدثنا مسدد، حدثنا عبد الواحد، حدثنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر، مرفوعًا به.
(2) "التمهيد" 7/ 45.
(3) أخرجه البيهقي 6/ 103 قال: حدثنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اللَّه بن جعفر، ثنا يونس بن حبيب، ثنا أبو داود الطيالسي، ثنا صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر، مرفوعًا به.
(4) "الموطأ" ص 444 قال: أخبرنا مالك أخبرنا ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. . الحديث.
(5) "مسائل صالح" (688)، "مسائل عبد اللَّه" (1107)، "تاريخ أبي زرعة" ص 220.
(6) "تهذيب الكمال" 13/ 12 - 13، "تاريخ أبي زرعة" ص 220.
قلت: قال ابن معين في "التمهيد" 7/ 45، "تاريخ أبي زرعة" ص 220: رواية مالك أحب إليَّ، وأصح في نفسي مرسلًا عن سعيد وأبي سلمة.
(7) "تاريخ أبي زرعة" ص 220.
(8) الأُرْفَة: الحد وفصل ما بين الدور والضِّياع. "لسان العرب" مادة [أرف].

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 33)

تقطع كل شفعة" (1).
قيل للإمام أحمد: أحد يقول: والأرف غير ابن إدريس؟
فقال: يكفيك بابن إدريس (2).--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 454 قال: حدثنا ابن إدريس عن محمد بن عمارة، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبان بن عثمان موقوفًا عليه.
(2) "مسائل صالح" (1276).

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 34)

‌‌كتاب الهبات
‌‌491 - ما جاء في الهدية بين يدي الحاجة
حديث الزهري: "نعم الشيء الهدية بين يدي الحاجة" (1).
قال الإمام أحمد: يقولون إنه سليمان بن أرقم -أي: الشيخ الذي يروي عن الزهري- وسليمان لا يسوي حديثه شيئًا (2).

‌‌492 - ما جاء فيمن أهديت له هدية وعنده قوم
حديث ابن عباس رضي الله عنهما: "من أهديت له هدية وعنده قوم فهم شركاؤه فيها" (3).--------------------------------------------
(1) أخرجه العقيلي في "الضعفاء" 2/ 121 - 122 قال: حدثني عبد اللَّه، حدثني أبي نا عباد بن العوام، حدثني شيخ عن الزهري قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. . فذكره.
(2) العقيلي في "الضعفاء" 2/ 121 - 122، "العلل" رواية عبد اللَّه (2756).
(3) أخرجه البيهقي 6/ 183 قال: أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي، أنبأ عبد اللَّه بن محمد بن الحسن بن الشرقي، ثنا محمد بن يحيى، ثنا محمد بن الصلت، ثنا مندل بن علي، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس، مرفوعًا به.

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 35)

قال الإمام أحمد: ما أدري من أين جاء هذا الحديث، وهو عندي منكر (1).--------------------------------------------
(1) "المنتخب من العلل" للخلال ص 20.

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 36)

‌‌493 - ما جاء في المكافأة في الهبة
حديث عائشة رضي الله عنهما: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها (1).
قال الإمام أحمد: كان عيسى بن يونس يسند حديث عائشة والناس يرسلونه (2).

‌‌494 - ما جاء فيمن لا تحل له الهدية
حديث عبد اللَّه بن داود: إن الهدية لا تحل لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولا لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما (3).
قال الإمام أحمد: لا أعرفه، وأنكره.
وقال: إنما روي عن الضحاك: {وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ} [المدثر: 6] (4).--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (2585) قال: حدثنا مسدد، حدثنا عيسى بن يونس، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت: . . . الحديث.
(2) "سير أعلام النبلاء" 8/ 491 - 492، "شرح علل الترمذي" 2/ 487، "بحر الدم" (809)، "تهذيب الكمال" 23/ 68، "تهذيب التهذيب" 2/ 371.
قلت: انتقد الدارقطني في "التتبع" ص 198 هذا الحديث، وأعله أَيضًا بالإرسال ابن معين، وأبو داود، والترمذي، والبزار.
(3) لم أقف عليه.
(4) "مسائل صالح" (206)، "بدائع الفوائد" لابن القيم 4/ 73.

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 37)

‌‌كتاب العتق
‌‌495 - ما جاء في العتق
حديث عائشة رضي الله عنها: كان في بريرة ثلاث قضيات (1).
قال الإمام أحمد: بين القاسم وهشام بن عروة عبد الرحمن بن القاسم (2).

‌‌496 - ما جاء في ذكر سعاية العبد
حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "من أعتق لا شقصًا له في عبد، فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه" (3).
قال الإمام أحمد: يرويه ابن أبي عروبة بذكر الاستسعاء، وأما شعبة (4) وهمام فلم يذكراه ولا أذهب إلى الاستسعاء (5).--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم (1504) قال: حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن العلاء -واللفظ لزهير- قالا: حدثنا أبو معاوية، حدثنا هشام بن عروة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة قالت: كان في بريرة ثلاث قضيات: أراد أهلها أن يبيعوها ويشترطوا ولاءها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: "اشتريها واعتقيها؛ فإن الولاء لمن أعتق". قالت: فعتقت فخيرها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها. قالت: وكان الناس يتصدقون عليها وتهدي لنا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: "هو عليها صدقة. وهو لكم هدية فكلوه".
(2) "مسائل الإمام أحمد" رواية ابن هانئ (2138)، "جامع التحصيل" 293.
(3) أخرجه البخاري (2527)، مسلم (1503) كلاهما من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، مرفوعًا به.
(4) أخرجه مسلم (1502) قال: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار -واللفظ لابن المثنى-، قالا: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المملوك بين الرجلين فيعتق أحدهما قال: "يضمن".
(5) "مسائل أبي داود" (1402)، "مسائل عبد اللَّه" (1427)، "شرح علل الترمذي" 1/ 418 - 419، "المغني" لابن قدامة 14/ 359.

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 38)

وقال مرة: حدث به معمر (1) ولم يذكر السعاية (2).
وقال مرة: حديث سعيد ضعيف (3).
وقال مرة: ليس في الاستسعاء حديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم (4).
ومرة: أذهب إلى حديث ابن عمر (5)، هو أقوى من هذا وأصح في المعنى (6).
حديث عائشة رضي الله عنها: كان زوج بريرة حرًّا فلما أعُتِقَتْ خيرها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم (7).
قال الإمام أحمد: الذي يصح من زوج بريرة أنه كان عبدًا (8).

‌‌497 - ما جاء في الاحتجاب من المكاتب
حديث أم سلمة رضي الله عنها: "إذا كان لإحداكن مكاتب فكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه" (9).--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو داود (3946) قال: حدثنا الحسن بن علي، حدثنا عبد الرزَّاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أعتق شركًا له في عبد عتق منه ما بقي في ماله إذا كان له ما يبلغ ثمن العبد".
(2) "المغني" لابن قدامة 14/ 359.
(3) المصدر السابق.
(4) المصدر السابق.
(5) أخرجه البخاري (2523) قال: حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة، عن عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من أعتق شركا له في مملوك فعليه عتقه كله، إن كان له مال يبلغ ثمنه، فإن لم يكن له مال يقوم عليه قيمة عدل، فأعتق منه ما أعتق".
(6) "مسائل عبد اللَّه" (1427).
قلت: ذكر الاستسعاء في هذا الحديث مختلف فيه، فروى سعيد بن أبي عروبة وجرير بن حازم وأبان وحجاج بن حجاج وموسى بن خلف، عن قتادة بذكرها، وروى شعبة وهشام وهمام، عن قتادة بدون ذكرها، وفي رواية همام فصل الاستسعاء، فجعله من كلام قتادة لا من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ومن المعلوم أن أصحاب قتادة الأثبات هم شعبة وسعيد بن أبي عروبة وهشام وهمام، فَتُقدم رواية الأصحاب على من خالفهم.
قال البرديجي في "شرح علل الترمذي" لابن رجب 2/ 504: فإذا أورد عليك حديث لسعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس مرفوعًا، وخالفه هشام وشعبة حكم لشعبة وهشام على سعيد.
قلت: من المعلوم أن البخاري رحمه الله يقبل الزيادة من الثقة الحافظ من أصحاب الشيخ وإن خالف باقي الأصحاب، شريطة ألا يكثر عدد المخالفين، فعلى هذِه القاعدة احتج بهذا الحديث.
فائدة: انتقد الدارقطني هذا الحديث، وابن عبد البر في التمهيد، وأبو مسعود الدمشقي، والأصيلي وابن القصار والحاكم في معرفة علوم الحديث وغيرهم بما سبق بيانه مثل كلام الإمام أحمد، وهو الحق إن شاء اللَّه، وقد دافع الحافظ في "الفتح" وابن المواق عن صحة الحديث، والأول أرجح واللَّه أعلم.
قلت: ومعنى الاستسعاء في هذا الحديث: أن العبد يكلف بالاكتساب والطلب حتى تحصل قيمة نصيب الشريك الآخر، فإذا دفعها إليه عتق. هكذا فسره جمهور القائلين بالاستسعاء، وقال بعضهم: هو أن يخدم سيده الذي لم يعتق بقدر ما له فيه من الرق، فعلى هذا تتفق الأحاديث.
(7) أخرجه أحمد 6/ 42 قال: حدثنا أبو معاوية، ثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: كان زوج بريرة حرًّا فلما أعتقت -وقال مرة: عتقت- خيرها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها، قالت: وأراد أهلها أن يبيعوها واشترطوا الولاء، قالت: فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: "اشتريها فأعتقيها فالولاء لمن أعتق".
(8) "مسائل الكوسج" (1312).
(9) أخرجه ابن ماجه (2520) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن نبهان مولى أم سلمة، عن أم سلمة أنها أخبرت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: . . . الحديث.

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 39)

قال الإمام أحمد: نبهان روى حديثًا عجيبًا: قال ابن قدامة: وكأنه أشار إلى ضعف حديثه (1).

‌‌498 - ما جاء في العبد الآبق إلى أرض الشرك
حديث جرير رضي الله عنه: "إذا أبق إلى أرض الشرك فقد حل بنفسه" (2).
قال الإمام أحمد: ربما رفعه شريك (3).
ثم رواه من طريق إسرائيل (4) وقال: ولم يرفعه (5).--------------------------------------------
(1) "المغني" لابن قدامة 9/ 507.
(2) أخرجه أحمد 4/ 365 قال: حدثنا أسود بن عامر، ثنا شريك، عن أبي إسحاق، عن عامر، عن جرير، موقوفًا عليه.
(3) مسند أحمد 4/ 365.
(4) "مسند أحمد" 4/ 365. حدثنا أبو أحمد الزبيري قال: ثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عامر، عن جرير، موقوفًا عليه.
(5) "مسند أحمد" 4/ 365. قلت: ومتن هذا الحديث صحيح؛ فقد أخرجه مسلم (69) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا حفص بن غياث، عن داود، عن الشعبي، عن جرير قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة"

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 40)