الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث (أحمد بن حنبل)القسم: العلل والسؤلات الحديثية
الكتاب: الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث
الإمام: أبو عبد الله أحمد بن حنبل
المؤلف: إبراهيم النحاس
الناشر: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث، الفيوم - جمهورية مصر العربية
الطبعة: الأولى، 1430 هـ - 2009 م
عدد الأجزاء: 22 (هذا القسم هو الجزآن 14 و 15 من الكتاب)
أعده للشاملة: فريق رابطة النساخ برعاية (مركز النخب العلمية)
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
تاريخ النشر بالشاملة: 21 جُمادَى الأولى 1438
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 481)
مدونة الحنابلة (1)
الجامع لعلوم الإمام أحمد
تصنيف
إبراهيم النحاس
«قسم الحديث 2»
[المجلد الخامس عشر]
(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 1)
جَمِيع الْحُقُوق مَحْفُوظَة لدار الْفَلاح وَلَا يجوز نشر هَذَا الْكتاب بِأَيّ صِيغَة أَو تَصْوِيره PDF إِلَّا بِإِذن خطي من صَاحب الدَّار الْأُسْتَاذ/ خَالِد الرِّبَاط
الطبعة الأولى
1430 هـ - 2009 م
رقم الْإِيدَاع بدار الْكتب
19194/ 2009
دَار الْفَلاح للبحث العلمي وَتَحْقِيق التراث
18 شَارِع أحمس - حَيّ الجامعة - الفيوم
ت: 01000059200
[email protected] (খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 2)
الْجَامِعُ لِعُلوْم الإِمَامِ أَحْمد
[15]
(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 3)
بسم الله الرحمن الرحيم
(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 4)
كتاب البيوع والتجارات
454 - ما جاء في فضل البيع والشراء
حديث كثير بن مرة: "ما التقى بيعان قط إلَّا أظلتهما البركة" (1).
قال الإمام أحمد: ليس من هذا شيء، عيسى بن إبراهيم وسعيد بن سنان ليسا بشيء (2).
455 - ما جاء في إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا
حديث واثلة رضي الله عنه: "لا يحل لأحد يبيع شيئًا إلَّا يبين ما فيه، ولا يحل لمن يعلم ذلك إلَّا يبينه" (3).--------------------------------------------
(1) ذكره المروذي في "العلل" (276) من طريق كثير بن هشام، عن عيسى بن إبراهيم، عن سعيد بن سنان، عن أبي الزاهرية، عن كثير بن مرة، مرفوعًا به.
(2) "علل المروذي" (276).
(3) أخرجه أحمد في "المسند" 3/ 491 قال: حدثنا أبو النضر قال: حدثنا أبو جعفر الرازي عن يزيد بن أبي مالك قال: حدثنا أبو سباع قال: اشتريت ناقة من دار واثلة بن الأسقع، فلما خرجت بها أدركنا واثلة وهو يجر رداء فقال: يا عبد اللَّه اشتريت؟ قلت: نعم. قال: هل بين لك ما فيها؟ قلت: وما فيها؟ إنها لسمينة ظاهرة الصحة! قال: فقال: أردت بها سفرًا أم أردت بها لحمًا؟ قلت: بل أردت عليها الحج. قال: فإن بخفها نقبًا. قال: فقال صاحبها: أصلحك اللَّه ما تريد إلى هذا تفسد عليّ؟ قال: إني سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يحل. . " الحديث.
قلت: للمعنى شاهد صحيح فقد أخرج البخاري (2079) من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا -أو قال: حتى يتفرقا- فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما".
(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 5)
قال الإمام أحمد: أبو جعفر الرازي لم يسمع من هذا، إنما روى هذا عن محمد بن سعيد، واللَّه أعلم، فترك محمد بن سعيد وقال عن يزيد (1).
456 - ما جاء إذا اختلف البيعان
حديث ابن مسعود رضي الله عنه: "إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة والمبيع قائم بعينه فالقول قول البائع أو يترادان البيع" (2).
قال الإمام أحمد: ولم يقل فيه: "والمبيع قائم" إلَّا يزيد بن هارون، وقد أخطأ، رواه الحلف عن المسعودي لم يقولوا هذِه الكلمة، ولكنها في حديث معن (3).
457 - ما جاء في التوقي في الوزن والكيل
فيه حديثان:
الأول: حديث علي رضي الله عنه: اشترى رجل سراويل، وثم وزان يزن بالأجر (4).--------------------------------------------
(1) "علل المروذي" (168).
(2) أخرجه ابن ماجه (2186) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح قالا: ثنا هشيم، أنبأنا ابن أبي ليلى، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه أن عبد اللَّه بن مسعود، مرفوعًا به.
(3) "المغني" لابن قدامة 6/ 283.
(4) لم أقف عليه من طريق علي بن أبي طالب.
(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 6)
قال الإمام أحمد: ما أدري ما هذا (1).
الثاني: حديث سويد بن قيس رضي الله عنه "يا وزان زن وأرجح" (2).
حكى الإمام أحمد الخلاف فيه عن سماك بن حرب، فقد روى سفيان عنه، عن سويد بن قيس، وخالفه شعبة فرواه عن سماك، عن أبي صفوان (3).
458 - ما جاء في بيع العربان
حديث عبد اللَّه بن عمرو رضي الله عنهما: نهى عن بيع العربان (4).
قال الإمام أحمد: هذا حديث ضعيف (5).
وقال مرة: ليس بشيء (6).--------------------------------------------
(1) "مسائل صالح" (1152).
(2) أخرجه ابن ماجه (2220) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد، ومحمد بن إسماعيل قالوا: ثنا وكيع، ثنا سفيان، عن سماك بن حرب، عن سويد ابن قيس قال: جلبت أنا ومخرفة العبدي بزًّا من هجر، فجاءنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فساومنا سراويل وعندنا وزان يزن بالأجر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: . . الحديث
(3) "العلل" رواية عبد اللَّه (5792)، (5793).
(4) أخرجه ابن ماجه (2192) قال: حدثنا هشام بن عمار، ثنا مالك بن أنس قال: بلغني عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، مرفوعًا به.
(5) "المغني" لابن قدامة 6/ 331.
(6) "بدائع الفوائد" لابن القيم 4/ 69.
(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 7)
459 - ما جاء في الشرط
حديث عائشة رضي الله عنها: "المسلمون عند شروطهم ما وافق الحق" (1).
قال عبد اللَّه بن أحمد: عرضت على أبي أحاديث سمعتها من إسماعيل ابن عبد اللَّه بن زرارة الشكوى، عن عبد العزيز بن عبد الرحمن القرشي، فقال لي: عبد العزيز هذا ضرب على حديثه، هي كذب، أو قال: موضوعة، فضربت على أحاديثه (2).
460 - ما جاء في النهي عن ثمن السّنَّور
حديث جابر رضي الله عنه: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الهر وثمنه (3).
قال الإمام أحمد: ما أعلم فيه شيئًا يثبت أو يصح، وقال أيضًا: الأحاديث فيه مضطربة (4).--------------------------------------------
(1) أخرجه الحاكم في "المستدرك" 2/ 49 - 50 قال: أخبرنا أبو عبد اللَّه محمد بن عبد اللَّه الصفار، ثنا أبو بكر بن أبي الدنيا، ثنا إسماعيل بن عبد اللَّه بن زرارة، ثنا عبد العزيز بن عبد الرحمن الجزري، عن خصيف، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها، مرفوعًا به.
(2) "تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي 2/ 535 - 536.
(3) أخرجه الترمذي (1280) قال: حدثنا يحيى بن موسى، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا عمر بن قلد الصنعاني، عن أبي الزبير، عن جابر، مرفوعًا به.
(4) "جامع العلوم والحكم" ص 453.
قلت: وفي "صحيح مسلم" (1569) شاهد على ثمن السِّنَّور من طريق معقل عن أبي الزبير قال: سألت جابرًا عن ثمن الكلب والسنور؟ قال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 8)
461 - ما جاء في الرخصة في ثمن كلب الصيد
حديث جابر رضي الله عنه: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والهر إلَّا الكلب المعلم (1).
قال الإمام أحمد عندما سئل عن هذا الحديث: هذا من الحسن بن أبي جعفر، وهو ضعيف (2).
وقال مرة: لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم رخصة في كلب الصيد (3).--------------------------------------------
= قلت: قال ابن رجب في "شرح علل الترمذي" 344 وأيضًا "جامع العلوم والحكم" ص 451: استنكر الإمام أحمد روايات معقل عن أبي الزبير خاصة ويقول: يشبه حديثه حديث ابن لهيعة.
مسألة: قال ابن رجب في "جامع العلوم والحكم" ص 453: اختلف العلماء في بيع الهر، فمنهم من كرهه، روي ذلك عن أبي هريرة وجابر وعطاء وطاوس ومجاهد وجابر بن زيد والأوزاعي وأحمد في رواية عنه، وقال: هو أهون من جلود السباع، وهو اختيار أبي بكر من أصحابنا، ورخص في بيع الهر ابن عباس وعطاء في رواية والحسن وابن سيرين والحكم وهناد، وهو قول الثوري وأبي حنيفة رحمهُ اللَّه تعالى ومالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه، وعن إسحاق روايتان، وعن الحسن أنه كره بيعها ورخص في شرائها للانتفاع بها.
(1) أخرجه الدارقطني 3/ 73 قال: حدثنا الحسن بن إسماعيل، نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي نا عباد بن العوام، عن الحسن بن أبي جعفر، عن أبي الزبير، عن جابر، مرفوعًا به.
(2) "زاد المعاد" 5/ 770، "المغني" لابن قدامة 6/ 354.
(3) "جامع العلوم والحكم" 453.
مسألة: قال ابن رجب في "جامع العلوم والحكم" ص 451 - 452 بتصرف: اختلف العلماء في بيع الكلب، فأكثرهم حرموه، منهم الأوزاعي ومالك في المشهور عنه والشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم. وقال أبو هريرة: هو سمعت. وقال ابن سيرين: هو أخبث الكسب. وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى: ما أبالي ثمن كلب أو ثمن خنزير. وهؤلاء لهم مآخذ.
(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 9)
462 - ما جاء في بيع الخمر والخنزير
حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: "من باع الخمر فليشقص الخنازير" (1).
قال الإمام أحمد عندما سئل عن عمر بن بيان في هذا الحديث.
قال: لا أعرفه (2).
463 - ما جاء في عسب الفحل
حديث علي بن أبي طالب: نهى عن كسب كل ذي فحل (3).--------------------------------------------
= ورخصت طائفة في بيع ما يباح اقتناؤه من كلاب ككلب الصيد، وهو قول عطاء النخعي وأبي حنيفة ورواية عن مالك وقالوا: إنما نهى عن بيع ما يحرم اقتناؤه منها.
(1) أخرجه أبو داود (3489) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا ابن إدريس ووكيع، عن طعمة بن عمرو الجعفري، عن عمر بن بيان التغلبي، عن عروة بن المغيرة بن شعبة، عن المغيرة بن شعبة، مرفوعًا به.
(2) "علل عبد اللَّه" (1366).
قلت: وفي الباب حديث يغني عن هذا، فقد أخرجه البخاري رقم (2236) من طريق جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنهما أنه سمع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول وهو بمكة عام الفتح: "إن اللَّه حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام" فقيل: يا رسول اللَّه، أرأيت شحوم الميتة، فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، فقال: لا هو حرام، ثم قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عند ذلك: "قاتل اللَّه اليهود، إن اللَّه لما حرم شحومها جملوه، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه".
(3) أخرجه العقيلي 1/ 224 قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا زهير بن حرب قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال: حدثني أبي قال: حدثنا الحسن بن ذكوان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عاصم بن ضمرة، عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم: نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير، وعن ثمن الميتة، وثمن الخمر والحمر الأهلية، وكسب الحجام والبغي، وكسب كل ذي فحل.
(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 10)
قال الإمام أحمد عندما سئل عن الحسن بن ذكوان، قال: الحسن بن ذكوان أحاديثه أباطيل، يروي عن حبيب بن أبي ثابت. ثم ذكر له هذا الحديث فقال: هو لم يسمع من حبيب، وإنما هذِه أحاديث عمرو بن خالد الواسطي (1).
464 - ما جاء في بيع الغرر
حديث عبد اللَّه بن مسعود: "لا تشتروا السمك في الماء، فإنه غرر" (2).--------------------------------------------
(1) "الضعفاء" للعقيلي 1/ 223، "ميزان الاعتدال" 3/ 13، "تهذيب التهذيب" 1/ 394، 3/ 267.
قلت: وفي الباب حديث يغني عن هذا الحديث، فقد أخرج البخاري (2284) من طريق ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل.
مسألة: قال الخطابي في "معالم السنن" 3/ 90: عسب الفحل الذكر الذي يؤخذ عن ضرابه وهو لا يحل، وفيه غرر؛ لأن الفحل قد يضرب وقد لا يضرب، وقد تلقح الأنثى وقد لا تقلح، فهو أمر مظنون، والغرر فيه موجود، وقد اختلف في ذلك أهل العلم فروي عن جماعة من الصحابة تحريمه وهو قول أكثر الفقهاء. وقال مالك: لا بأس به إذا استأجروه ينزونه مدة معلومة، وإنما يبطل إذا شرطوا أن ينزوه حتى تعلق الرمكة. وشبهه لبعض أصحابه بأجرة الرضاع وأبار النخل وزعم أنه من المصلحة، ولو منعنا منه لانقطع النسل.
قال الخطابي: وهذا كله فاسد لمنع السنة منه، وإنما هو من باب المعروف، فعلى الناس أن لا يتمانعوا منه، فأما أخذ الأجرة عليه فمحرم وفيه قبح وترك مروءة، وقد رخص فيه أيضًا الحسن وابن سيرين.
(2) أخرجه أحمد 1/ 388 قال: حدثنا محمد بن السماك، عن يزيد بن أبي زياد، عن المسيب بن رافع، عن عبد اللَّه بن مسعود، مرفوعًا به.
(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 11)
قال الإمام أحمد: حدثنا به هشيم، عن يزيد، فلم يرفعه (1).
465 - ما جاء في النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة
فيه أربعة أحاديث: الأول: حديث ابن عمر رضي الله عنهما: نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئه (2).
قال الإمام أحمد: ليس فيه ابن عمر، هو عن زياد بن جبير موقوف (3).
قال مرة: مرسل (4).
الثاني: حديث سمرة رضي الله عنه (مثله) (5).
قال الإمام أحمد: لم يصح سماع الحسن من سمرة (6).
الثالث: حديث جابر رضي الله عنه: "الحيوان اثنان بواحد لا يصلح نسيئًا، ولا بأس به يدًا بيد" (7).
قال الإمام أحمد: هذا حجاج زاد فيه: نساء، وليث بن سعد سمعه من--------------------------------------------
(1) "تاريخ بغداد" 5/ 369، "ميزان الاعتدال" 5/ 30.
(2) أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 60 قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا محمد بن دينار، عن يونس بن عبيد، عن زياد بن جبير، عن ابن عمر، مرفوعًا به.
(3) "سؤالات أبي داود لأحمد" (547)، "الضعفاء" للعقيلي 4/ 64.
(4) "المغني" لابن قدامة 6/ 66.
(5) أخرجه الترمذي (1237) قال: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى، حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي، عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، مرفوعًا به.
(6) "المغني" لابن قدامة 6/ 66.
(7) أخرجه الترمذي (1238) قال: حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث، حدثنا عبد اللَّه ابن نمير، عن الحجاج بن أرطأة، عن أبي الزبير، عن جابر، مرفوعًا به.
(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 12)
أبي الزبير، ولا يذكر فيه: نساء (1).
الرابع: حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة (2).
قال الإمام أحمد: مرسل (3).
466 - ما جاء في بيع الكالئ بالكالئ
حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ (4).
قال الإمام أحمد: وليس في هذا حديث صحيح، وإنما إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين (5).--------------------------------------------
(1) "المغني" 6/ 66.
(2) أخرجه ابن حبان 11/ 401 قال: أخبرنا عمران بن موسى بن مجاشع قال: حدثنا ابن أبي شيبة قال: حدثنا أبو داود الحفري، عن سفيان، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس، مرفوعًا به.
(3) "المغني" لابن قدامة 6/ 66.
مسألة: قال أبو عيسى الترمذي عقب (1237): والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة، وبه يقول أحمد، ورخص بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وهو قول الشافعي وإسحاق.
(4) أخرجه البغوي في "شرح السنة" 8/ 113 قال: أخبرنا محمد بن الحسن الميربند كشائي، أنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سراج الطحان، أنا أبو أحمد محمد بن قريش بن سليمان، أنا أبو الحسن علي بن عبد العزيز المكي، أنا أبو عبيد القاسم بن سلام حدثني زيد بن الحباب العكلي، عن موسى بن عبيدة، عن عبد اللَّه بن دينار، عن ابن عمر، مرفوعًا به.
(5) "التلخيص الحبير" 3/ 26، "العلل المتناهية" 2/ 111 - 112، "المغني" 6/ 106.
(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 13)
وقال مرة: لا تحل عندي الرواية عن موسى بن عبيدة ولا أعرف هذا الحديث عن غيره (1).
وقال مرة بعد ذكر هذا الحديث: موسى بن عبيدة لا يشتغل به (2).
وقال مرة: عندما سئل عن عبد اللَّه بن دينار الذي روى عنه موسى بن عبيدة النهي عن بيع الكالئ بالكالئ فقال: ما هو الذي روى عنه الثوري. قيل: فمن هو؟ قال: لا أدري، وجزم العقيلي بأنه هو (3).
وقال مرة: هذا حديث منكر (4).
467 - ما جاء في بيع الثمر بالتمر
حديث ابن عمر رضي الله عنهما: "لا تبيعوا الثمر بالتمر" (5).
قال الإمام أحمد: هكذا يقول الزهري، وليس لهذا وجه، وإنما يقول--------------------------------------------
(1) "التلخيص الحبير" 3/ 26.
(2) "الجرح والتعديل" 8/ 152.
فائدة: قال ابن الأثير في "النهاية" 4/ 194: هو أن يشتري الرجل شيئًا إلى أجل، فإذا حل الأجل لم يجد ما يقضي به فيقول بعنيه إلى أجل آخر بزيادة شيء فيبيعه ولا يجري بينهما تقابض.
فائدة: سئل الإمام أحمد عن الكالئ بالكالئ قال: مثل الرجل يكون له على رجل دين، ويكون لآخر على آخر دين، فيحيل هذا على هذا، وهذا على هذا.
(3) "تهذيب التهذيب" 2/ 328.
(4) "تهذيب الكمال" 29/ 109.
(5) أخرجه البخاري (2183) قال: حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، أخبرني سالم، عن عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنهما أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبيعوا الثمر بالتمر".
(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 14)
الناس: التمر (1) بالتمر (2).
468 - ما جاء في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه: "فإما لا فلا تتبايعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها" (3).
أعجب به الإِمام عندما حدثه به أحمد بن صالح وطلب منه الزيادة منه فقلت: ومن أين مثله (4).--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن أبي شيبة 6/ 182. حدثنا ابن أبي زائدة، عن عبيد اللَّه، عن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالتمر كيلا، وعن بيع العنب بالزبيب كيلا، وعن بيع الزرع بالحنطة كيلا.
(2) "مسائل صالح للإمام أحمد" (992).
(3) أخرجه أبو داود (3372) قال: حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عنبسة بن خالد، حدثني يونس قال: سألت أبا الزناد عن بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه وما ذكر في ذلك، فقال: كان عروة بن الزبير يحدث، عن سهل بن أبي حثمة، عن زيد بن ثابت قال: كان الناس يتبايعون الثمار قبل أن يبدو صلاحها، فإذا وجد الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع: قد أصاب الثمر الدمان وأصابه قشام وأصابه مراض، عاهات يحتجون بها، فلما كثرت خصومتهم عند النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كالمشورة يشير بها: "فإما لا فلا. . " فذكره.
(4) "سير أعلام النبلاء" 21/ 173، "تاريخ بغداد" 4/ 198، "تاريخ أبي زرعة الدمشقي" (207).
والمتن صحيح ثابت بدون هذِه القصة، فقد أخرجه البخاري 2194 من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 15)
469 - ما جاء في النهي عن بيع وشرط
حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص رضي الله عنه: نهى عن بيع وشرط (1).
قال الإمام أحمد: منكر (2).
470 - الشروط الفاسدة في المزارعة والمساقاة
حديث مجاهد: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الزرع لصاحب البذر وألغى صاحب الأرض، وجعل لصاحب العمل كل يوم درهمًا، ولصاحب الفدان شيئًا (3).
قال الإمام أحمد: لا يصح والعمل على غيره (4).
وقال مرة: هو منكر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الزرع لصاحب الأرض،--------------------------------------------
(1) أخرجه الطبراني في الأوسط 4/ 530 قال: حدثنا عبد اللَّه بن أيوب القربي قال: ثنا محمد بن سليمان الذهلي قال: ثنا عبد الوارث بن سعيد قال: قدمت مكة فوجدت بها أبا حنيفة وابن أبي ليلى، وابن شبرمة فسألت أبا حنيفة قلت: ما تقول في رجل باع بيعًا وشرط شرطًا؟ قال: البيع باطل والشرط باطل. ثم أتيت ابن أبي ليلى فسألته، فقال: البيع جائز والشرط باطل ثم أتيت ابن شبرمة فسألته، فقال: البيع جائز والشرط جائز. فقلت: يا سبحان اللَّه! ثلاثة من فقهاء العراق اختلفوا عليّ في مسألة، فأتيت أبا حنيفة فأخبرته فقال: لا أدري ما قالا، حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط باطل البيع باطل والشرط باطل.
(2) "المغني" لابن قدامة 6/ 323، "الفتاوى" لابن تيمية 29/ 132.
(3) أخرجه الدارقطني في "السنن" 3/ 76 قال: حدثنا دعلج بن أحمد، نا محمد بن علي بن زيد، نا سعيد بن منصور، عن الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، وعن واصل بن أبي جميل، عن مجاهد قال: أربعة اشتركوا في زرع على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال أحدهم: على الفدان وقال الآخر: قبلي الأرض، وقال الآخر: قبلي البذر وقال الآخر: قبلي العمل، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الزرع. . الحديث.
(4) "المغني" لابن قدامة 7/ 567 - 568.
(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 16)
وفي هذا الحديث جعل الزرع لصاحب البذر (1).
وقال: قلت لعبد الرحمن بن مهدي: إني سألت يحيى بن سعيد عن هذا الحديث فلم يحدثني به، وقال عبد الرحمن: أخِّر [هذا] الحديث، لأتحدث به (2).
وقال مرة: الحديث حديث أبي جعفر الخطمي (3).
471 - ما جاء فيمن باع عبدًا
له طريقان عن ابن عمر رضي الله عنهما:
الأول: من طريق سالم عنه: "من ابتاع نخلًا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع، إلَّا أن يشترط المبتاع ومن باع عبدًا وله مال، فماله للبائع إلَّا أن يشترط المبتاع" (4).--------------------------------------------
(1) "مسائل أبي داود" (1875)، "تقرير القواعد" لابن رجب 2/ 134 - 140.
(2) "مسائل أبي داود" (1875).
(3) "تقرير القواعد وتحرير الفوائد" لابن رجب 2/ 134 - 135. وهو ما أخرجه أبو داود (3399) قال: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى أبو جعفر الخطمي قال: بعثني عمي أنا وغلاما له إلى سعيد بن المسيب قال: فقلنا له: شيء بلغنا عنك في المزارعة قال: كان ابن عمر لا يرى بها بأسًا حتَّى بلغه عن رافع بن خديج حديث فأتاه، فأخبره رافع بأن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أتى بني حارثة فرأى زرعًا في أرض ظهير، فقال: "ما أحسن زرع ظهير! ". قالوا: ليس لظهير. قال: "أليس أرض ظهير؟ " قالوا: بلى، ولكنه زرع فلان، قال: "فخذوا زرعكم وردوا عليه النفقة". قال رافع: فأخذنا زرعنا ورددنا إليه النفقة. قال سعيد: أفقر أخاك، أو أكره بالدراهم.
(4) أخرجه البخاري (2379)، ومسلم (1543) كلاهما من طريق الليث قال: حدثني ابن شهاب، عن سالم بن عبد اللَّه، عن أبيه، مرفوعًا به.
(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 17)
قال الإمام أحمد عندما ذكر له حديث نافع عن ابن عمر عن عمر (1)، فقال: خالفه سالم، هكذا رواه الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قيل له: فأيما المثبت؟ فتبسم وقال: اللَّه أعلم.
قيل له: ما الذي يميل إليك قلبك منهما؟ قال: -أرى واللَّه أعلم- إلى نافع (2). ومرة: مال أحمد إلى قول نافع وهو وقفه (3).--------------------------------------------
(1) "الموطأ" 280 رواية الشيباني قال: أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، عن عبد اللَّه بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: من باع عبدا. . الحديث موقوفًا بدون ذكر قصة النخل.
(2) "علل المروذي" (274).
(3) "شرح علل الترمذي" لابن رجب 2/ 473.
فائدة: نقل البيهقي في "السنن الكبرى" 5/ 324 - 325 (بتصرف)، عن أبي حامد أحمد بن محمد بن الحسن يقول: سألت مسلم بن الحجاج رحمه الله عن اختلاف سالم ونافع في قصة العبد قال: القول ما قال نافع وإن كان سالم أحفظ منه، وكذا قال النسائي، ثم قال: ورأيت في كتاب "العلل" لأبي عيسى الترمذي قال: سألت عنه محمدًا -يعني البخاري- فقال: إن نافعًا يخالف سالمًا في أحاديث وهذا من تلك الأحاديث وكأنه رأى الحديثين صحيحين وأنه يحتمل عنهما جميعًا.
وقال الحافظ في "الفتح" 4/ 469 - 475: اختلف على نافع وسالم في رفع ما عدا النخل، فرواه الزهري، عن سالم، عن أبيه مرفوعًا في قصة النخل والعبد معًا، هكذا أخرجه الحفاظ عن الزهري وخالفهم سفيان بن حسين فزاد فيه ابن عمر عن عمر مرفوعًا لجميع الأحاديث، أخرجه النسائي، وروى مالك والليث وأيوب وعبيد اللَّه بن عمر وغيرهم، عن نافع عن ابن عمر قصة النخل، وابن عمر عن عمر قصة العبد موقوفة، كذلك أخرجه أبو داود من طريق مالك بالإسنادين معًا، وفي البخاري في الشرب من طريق مالك في قصة العبد موقوفًا، وجزم مسلم والنسائي والدارقطني في "التتبع" 435 - 436 بترجيح رواية نافع المفصلة على رواية سالم، ومال علي بن المديني والبخاري وابن عبد البر إلى ترجيح رواية سالم، وروى عن =
(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 18)
الثاني: حديث عكرمة عن ابن عمر مثله.
قال الإمام أحمد: روى سعيد "من باع عبدًا وله مال" عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عمر (1)، ورواه هشام وهمام (2) عن عكرمة وهو ابن خالد عن الزهري (3).--------------------------------------------
= نافع رفع القصتين، أخرجه النسائي من طريق عبد ربه بن سعيد، وهو وهم، وقد روى عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن نافع قال: ما هو إلَّا عن عمر شأن العبد، وهذا لا يدفع قول من صحح الطريقين، وجوز أن يكون الحديث عند نافع عن ابن عمر على الوجهين.
وقال أَيضًا الحافظ في "الفتح" 5/ 63: قال أبو داود وابن عبد البر: وهذا أحد الأحاديث الأربعة التي اختلف فيها سالم ونافع، قال أبو عمر: اتفقا على رفع حديث النخل، وأما قصة العبد فرفعها سالم ووقفها نافع على عمرو، ورجح البخاري رواية سالم في رفع الحديث.
الخلاصة: ذهب الإمام أحمد والنسائي ومسلم والدارقطني إلى ترجيح رواية نافع الموقوفة، وذهب علي بن المديني والبخاري وابن عبد البر إلى رواية سالم على الرفع.
(1) أخرجه البيهقي في "سننه" 5/ 325 قال: أخبرنا أبو علي الروذباري، أنا إسماعيل ابن محمد الصفار، (ح). وأخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد، أنا أبو جعفر محمد بن عمرو قالا: ثنا أحمد بن الوليد الفحام. ثنا عبد الوهاب بن عطاء، عن سعيد، عن قتادة، عن عكرمة بن خالد، عن ابن عمر، مرفوعًا به.
(2) أشار إليه البيهقي 5/ 325 قال: وقد روى هشام الدستوائي، عن قتادة، عن عكرمة ابن خالد، عن الزهري، عن ابن عمر، مرفوعًا به.
فائدة: قال ابن أبي حاتم في "العلل": وحماد بن سلمة، عن عكرمة بن خالد، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من باع نخلًا قد أبرت فثمرتها للبائع إلَّا أن يشترط المبتاع" قال أبي: كنت أستحسن هذا الحديث من ذا الطريق حتَّى رأيت من حديث بعض الثقات عن عكرمة بن خالد، عن الزهري، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبي: فإذا الحديث قد عاد إلى الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
(3) "سؤالات أبي داود" (1).
(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 19)