499 - ما جاء فيمن ملك ذا رحم محرم فهو حر
(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 41)
حديث ابن عمر رضي الله عنهما: "من ملك ذا رحم محرم فهو حر" (1).
قال الإمام أحمد: ليس من ذا شيء، وهم ضمرة (2).
وقال مرة: ليس له أصل (3). ومرة: أنكره ورده ردًا شديدًا وقال: لو قال رجل أن هذا كذب لما كان مخطئًا (4).
500 - ما جاء فيمن أعتق نصيبًا له من مملوك
حديث أسامة بن عمير رضي الله عنه: أن رجلًا أعتق شقصًا له من غلام، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: "ليس للَّه شريك" (5).
قال الإمام أحمد: الصحيح عن أبي المليح عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل، ليس فيه عن أبيه (6).
وقال مرة: قال فيه عن أبيه السهمي، وما أراه محفوظًا، وروى عدة منهم إسماعيل وغيره، ليس فيه عن أبيه، وأظن هذا من حفظ--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن ماجه (2525) قال: حدثنا راشد بن سعيد الرَّملي وعبد اللَّه بن الجهم الأنماطي قالا: ثنا ضمرة بن ربيعة، عن سفيان، عن عبد اللَّه بن دينار، عن ابن عمر مرفوعًا به.
(2) "مسائل أبي داود" (1999).
(3) "المغني" لابن قدامة 14/ 374.
(4) "تهذيب التهذيب" 2/ 230، "تاريخ أبي زرعة" ص 217، 381.
(5) أخرجه أبو داود (3933) قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا همام، ح. وحدثنا محمد بن كثير المعنى، أخبرنا همام، عن قتادة، عن أبي المليح قال أبو الوليد: عن أبيه. . الحديث.
(6) "المغني" لابن قدامة 14/ 352.
(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 42)
سعيد (1).--------------------------------------------
(1) "تاريخ بغداد" 9/ 422، "تهذيب التهذيب" 2/ 230، "تهذيب الكمال" 14/ 343.
(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 43)
كتاب النكاح
501 - ما جاء في فضل التزويج والحث عليه
فيه حديثان:
الأول: حديث عثمان رضي الله عنه: "من كان منكم ذا طول فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج" (1).
قال الإمام أحمد: ما أراه إلَّا وهمًا من أبي معشر -يعني: عن عثمان وهم، إنما هو عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد اللَّه (2) أنه قال لعثمان: قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم. وعن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد اللَّه (3) عن النبي صلى الله عليه وسلم (4).
الثاني: حديث أبي هريرة رضي الله عنه "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج" (5).
قال الإمام أحمد: هذا من الوليد، نخاف أن يكون ليس بمحفوظ عن الأوزاعي؛ لأنه حدث به الوليد بحمص ليس هو عند أهل دمشق (6).
502 - ما جاء في اعتبار الكفاءة في النكاح
فيه ثلاثة أحاديث:
الأول: حديث جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنهما: "لا تنكحوا النساء إلَّا الأكفاء، ولا يزوجهن إلَّا الأولياء، ولا مهر دون عشرة دراهم" (7).--------------------------------------------
(1) أخرجه النسائي 6/ 56 - 57 قال: أخبرنا عمرو بن زرارة قال: ثنا إسماعيل قال: ثنا يونس، عن أبي معشر، عن إبراهيم، عن علقمة قال: كنت مع ابن مسعود وهو عند عثمان رضي الله عنه، فقال عثمان: خرج رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم على فتية فقال: . . الحديث
(2) أخرجه البخاري (5065) قال: ثنا عمر بن حفص، ثنا أبي، ثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة قال: كنت مع عبد اللَّه، فلقيه عثمان بمنى فقال عثمان: ما مضى منك؟ فقال عبد اللَّه: أما لئن قلت ذاك لقد قال لنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج".
(3) أخرجه البخاري (5066) قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش، عن عمارة، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد اللَّه مرفوعًا به.
(4) "مسائل أبي داود" (2006).
(5) ذكره ابن رجب 2/ 609 في "شرح علل الترمذي" من طريق الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن عطاء، عن أبي هريرة.
(6) "مسائل أبي داود" (1936)، "شرح علل الترمذي" 2/ 609.
(7) أخرجه البيهقي في "سننه" 7/ 133 قال: أخبرناه أبو بكر بن الحارث الفقيه، أنبأ علي بن عمر الحافظ، ثنا أحمد بن عيسى بن السكين البلدي، ثنا زكريا بن الحسن الرسغي، ثنا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج، ثنا مبشر بن عبيد، حدثني الحجاج بن أرطاة، عن عطاء وعمرو بن دينار، عن جابر بن عبد اللَّه مرفوعًا به.
(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 44)
قال الإمام أحمد: أحاديث مبشر بن عبيد موضوعة كذب (1).
وقال مرة: سمعت سفيان بن عيينة يقول: لم نجد لها أصلا -يعني: العشرة في المهر (2).
الثاني: حديث ابن عمر رضي الله عنهما: "العرب بعضهم لبعض أكفاء، إلَّا حائكًا أو حجامًا" (3).
قيل لأحمد: كيف تأخذ بهذا الحديث، وأنت تضعفه؟ قال: العمل عليه (4).
الثالث: حديث أبي هريرة رضي الله عنهما: "يا بني بياضة، أنكحوا أبا هند، وأنكحوا إليه" (5).
قال الإمام أحمد: منكر جدًّا (6).
503 - ما جاء في استحباب نكاح ذات الدين--------------------------------------------
(1) "الضعفاء" للعقيلي 4/ 235، و"نصب الراية" 3/ 196.
(2) "المقاصد الحسنة" للسخاوي (1314).
(3) أخرجه البيهقي 7/ 134 قال: أخبرنا محمد بن عبد اللَّه الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني، ثنا شجاع بن الوليد، ثنا بعض إخواننا، عن ابن جريج، عن عبد اللَّه بن أبي مليكة، ابن عمر، مرفوعًا به.
(4) "المغني" لابن قدامة 9/ 395.
(5) أخرجه أبو داود (2102) قال: حدثنا عبد الواحد بن غياث، حدثنا حماد، حدثنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أن أبا هند حجم النبي صلى الله عليه وسلم في اليافوخ فقال النبي صلى الله عليه وسلم. . الحديث.
(6) "المغني" لابن قدامة 9/ 389.
(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 45)
حديث جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنهما: "إن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها، فعليك بذات الدين تربت يداك" (1).
أنكره الإمام أحمد من حديث عبد الملك بن أبي سليمان (2).
504 - ما جاء فيمن بعث بامرأة لتنظر إلى المرأة قبل الزواج بها
حديث أنس رضي الله عنه: "شمي عوارضها، وانظري إلى عرقوبيها" (3)
استنكره الإمامُ أحمدُ (4).
505 - ما جاء في الغناء والضرب بالدف في العرس
حديث عائشة رضي الله عنهما: "فهل بعثتم معها بجارية تضرب بالدف وتغني" (5).
تكلم فيه أحمد فلم يصححه (6).--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم (715) قال: حدثنا محمد بن عبد اللَّه بن نمير، حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، أخبرني جابر بن عبد اللَّه قال: تزوجت امرأة في عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: "يا جابر، تزوجت؟ ". قلت: نعم. قال: "بكر أم ثيب". قلت: ثيب. قال: "فهلا بكرًا تلاعبها". قلت: يا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إن لي أخوات، فخشيت أن تدخل بيني وبينهن. قال: "فذاك إذن إن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها. . " الحديث.
(2) "تاريخ أبي زرعة" (217).
قلت: والمتن ثابت صحيح، فقد أخرجه البخاري (4802) من حديث أبي هريرة.
(3) أخرجه البيهقي في "السنن" 7/ 87 قال: أخبرنا أبو عبد اللَّه الحافظ، ثنا علي بن حمشاذ العدل، ثنا هشام بن علي، ثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتزوج امرأة، فبعث بامرأة لتنظر إليها فقال: "شمي عوارضها وانظرى إلى عرقوبيها". قال: فجاءت إليهم فقالوا: ألا نغديك يا أم فلان قالت: لا آكل إلَّا من طعام جاءت به فلانة. قال: فصعدت في رف لهم، فنظرت على عرقوبيها ثم قالت: قبليني يا بنية، قال: فجعلت تقبلها وهي تشم عارضها. قال: فجاءت فأخبرت.
(4) "التلخيص الحبير" 3/ 147.
(5) أخرجه الطبراني في "الأوسط" 3/ 315 قال: حدثنا بكر قال: نا محمد بن أبي السري العسقلاني قال: نا أبو عصام رواد بن الجراح، عن شريك بن عبد اللَّه، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما فعلت فلانة؟ " ليتيمة كانت عندها، فقلت: أهديناها إلى زوجها. قال: "فهل بعثتم معها بجارية تضرب بالدف وتغني" قالت: تقول ماذا؟ قال: "تقول:
أتيناكم أتيناكم … فحيونا نحييكم
لولا الذهب الأحمر … ما حلت بواديكم
ولا الحبة السمراء … ما سمنت عذاريكم"
(6) "طبقات الحنابلة" (ذيل) 2/ 198.
قلت: والمتن له شاهد صحيح على المعنى أخرجه البخاري (5162) من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أنه زفت امرأة من الأنصار فقال نبي اللَّه صلى الله عليه وسلم: "يا عائشة ما كان معكم من لهو؛ فإن الأنصار يعجبهم اللهو".
(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 46)
506 - ما جاء في لا نكاح إلا بوليٍّ
فيه أربعة أحاديث:
الأول: حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: "لا نكاح إلَّا بولي" (1).
قال الإمام أحمد: لا أعلم شيئًا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي موسى يضطربون فيه: شعبة يقول: عن أبي بردة، وإسرائيل يقول: عن أبي موسى.
قيل له: سفيان يقوله عن أبي بردة؟
قال: نعم. فلم يصححه.
قال: ولكنه يروى عن عمر بإسناد صحيح، وعن ابن عباس أنه لا يجوز--------------------------------------------
(1) أخرجه الترمذي (1101) قال: حدثنا عبد اللَّه بن أبي زياد، حدثنا زيد بن حباب، عن يونس، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى مرفوعًا به.
(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 47)
النكاح إلَّا بولي (1). وقال مرة: صحيح (2).
الثاني: حديث ابن عباس رضي الله عنهما مثله (3).
قال الإمام أحمد: الحجاج بن أرطأة لم يسمع من عكرمة، ولكن روى عن داود بن الحصين عنه (4).
وقال مرة: إن حجاجًا لم يلق الزهري، وكان يروي عن رجال لم يلقهم. وكأنه ضعفه (5).
الثالث: حديث عائشة، وله طريقان عنها.
الأول: طريق الزهري عن عروة عنها: "إذا نكحت المرأة بغير أمر--------------------------------------------
(1) "مسائل حرب" ص 464.
(2) "المغني" لابن قدامة 9/ 345.
(3) أخرجه ابن ماجه (1880) قال: حدثنا أبو كريب، ثنا عبد اللَّه بن المبارك، عن حجاج، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعًا به.
(4) "نصب الراية" 3/ 188.
(5) "مسائل حرب" ص 471.
(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 48)
مولاها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل" (1).
قال الإمام أحمد: هذا لا يصح، لأن الزهري سئل عنه، فأنكره، وعائشة: زوَّجت حفصة (2) بنت عبد الرحمن بنت أخيها، والحديث عنها، فهذا لا يصح.
قيل لأحمد: قد روي من غير هذا الوجه. قال: ما هو؟ هشام بن سعد؟
قيل: نعم. فلم يرو عن هشام بن سعد (3).
وقال مرة: كتب ابن جريج مدونة فيها أحاديثه، من حدث عنهم: ثم لقيت عطاء، ثم لقيت فلانًا، فلو كان محفوظًا عنه لكان هذا في كتبه ومراجعاته (4).
وقال مرة: رواية ابن علية ضعيفة (5).
ومرة عندما سئل عن حديث الزهري فقال: روح الكرابيسي، الزهري--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد 6/ 47 قال: حدثنا إسماعيل، ثنا ابن جريج قال أخبرني سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. . الحديث وفيه: ". . . فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها، فإن أشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له" قال ابن جريج فلقيت الزهري فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه، قال: وكان سليمان وكان، فأثنى عليه.
(2) قال الحافظ في "تعجيل المنفعة" (457): روى مالك في "الموطأ" عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه أن عائشة رضي الله عنهما زوجت حفصةَ بنت عبدِ الرحمن، المنذر بن الزبير، وعبدُ الرحمن غائب، فلما قدم أنكر ذلك ثم أقره.
(3) "مسائل حرب" ص 463.
(4) "علل الحديث" لابن أبي حاتم 1/ 408، "نصب الراية" 3/ 344، "سنن البيهقي" 7/ 106، "المغني" لابن قدامة 7/ 338، "مختصر خلافيات البيهقي" 4/ 103.
(5) "نصب الراية" 3/ 345.
(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 49)
قد نسي هذا (1).
وقال مرة: كان ابن عيينة يحدث ناسيا، ثم يقول ليس هذا من حديثي ولا أعرفه (2).
ومرة: أعله بأن عائشة عملت بخلافه (3).
الثاني: من طريق هشام، عن عروة، عنها "لا نكاح إلَّا بولي" (4).
فكأن الإمام أحمد ضعف زمعة في هذا المكان في هشام بن عروة بعد أن ذكر له هذا الحديث (5).
وقال مرة: حديث: "لا نكاح إلَّا بولي" يشد بعضه بعضًا وأنا أذهب إليه (6).--------------------------------------------
(1) "سنن البيهقي" 7/ 106، "الكامل" لابن عدي 3/ 225.
(2) "التحقيق" لابن الجوزي 7/ 104، "تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي 3/ 144.
(3) "شرح علل الترمذي" 411.
(4) أخرجه الخطيب في "تاريخه" 7/ 206 قال: أخبرني الحسن بن علي، أخبرنا على ابن محمد، أخبرنا جعفر بن محمد، حدثنا محمد بن معمر، أخبرنا أبو عامر، عن زمعة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة مرفوعًا به.
(5) "مسائل حرب" ص 470 - 471.
(6) "الكامل" لابن عدي 3/ 226، "ميزان الاعتدال" 2/ 415، "سير أعلام النبلاء" 5/ 436.
(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 50)
507 - ما جاء فيمن جعلت وليها في النكاح أحد أقاربها
حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن ميمونة بنت الحارث جعلت أمرها بيد العباس، فزوجها من النبي صلى الله عليه وسلم (1).
قال الإمام أحمد: هذا حديث ليس له أصل، وقال: النبي صلى الله عليه وسلم خطب حفصة إلى عمر، فزوجه. الزهري عن سالم، عن ابن عمر، عن عمر خطبها النبي صلى الله عليه وسلم يعني: حفصة- فزوجه. والنبي صلى الله عليه وسلم خطب إلى أبي بكر فزوجه، وقال: قال شعبة: لم يسمع الحكم من مقسم إلَّا أربعة أحاديث، ليس هذا فيها (2).--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن سعد في "الطبقات" 8/ 105 قال: أخبرنا محمد بن عمر، حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: لما خطب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ميمونة جعلت. . الحديث.
(2) "أحكام النساء" للإمام أحمد 48 - "مسائل الإمام أحمد" رواية عبد اللَّه (1192)، "العلل" رواية عبد اللَّه (4052).
(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 51)
508 - ما جاء في تزويج العبد وبغير إذن سيده
حديث ابن عمر رضي الله عنهما: "أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو زان" (1)
قال الإمام أحمد: هذا حديث منكر (2).
509 - ما جاء في اشتراط الشهادة في النكاح
حديث عائشة رضي الله عنهما: "لا نكاح إلَّا بولي وشاهدى عدل" (3).
قال الإمام أحمد: لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الإشهاد على النكاح شيء (4).
وقال مرة: ليس فيه حديث صحيح (5).
510 - ما جاء في ما يجوز أن يكون مهرًا
حديث علي رضي الله عنه: لا مهر أقل من عشرة دراهم (6).
قال الإمام أحمد: لقن غياث بن إبراهيم داود الأودي، عن الشعبي، عن علي: لا مهر أقل من عشرة دراهم، فصار حديثًا (7).--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن ماجه (1960) قال: حدثنا محمد بن يحيى وصالح بن محمد بن يحيى ابن سعيد، قالا: ثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل، ثنا مندل، عن ابن جريج، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا به.
(2) "التلخيص الحبير" 3/ 165، "العلل المتناهية" 2/ 133، "المغني" لابن قدامة 7/ 410.
(3) أخرجه البيهقي 7/ 125 قال: حدثنا أبو عبد اللَّه الحافظ، حدثني أبو علي الحافظ، ثنا إسحاق بن أحمد بن إسحاق الرقي، ثنا أبو يوسف محمد بن أحمد بن الحجاج الرقي، ثنا عيسى بن يونس، ثنا ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنهما قالت: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها وشاهدي عدل فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر، وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له".
(4) "الفتاوى" لابن تيمية 32/ 128، "التحقيق" لابن الجوزي 7/ 151، "تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي 3/ 163.
(5) "الفتاوى" لابن تيمية 33/ 93.
(6) أخرجه البيهقي 7/ 240 قال: أخبرنا أبو عبد اللَّه الحافظ، ثنا أبو الطيب محمد بن على الخياط، ثنا سهل بن عمار، ثنا أبو معاوية عبد الرحمن بن قيس، ثنا داود بن يزيد قال: سمعت الشعبي فحدث، قال: قال علي رضي الله عنه. . فذكره.
(7) "سنن البيهقي" 7/ 240، "تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي 3/ 196، "التحقيق" لابن الجوزي 7/ 207 - 208.
(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 52)
511 - ما جاء في التزويج على سورة من القرآن
حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وفيه: "اذهب فاطلب ولو خاتمًا من حديد". فذهب وطلب، ثم جاء فقال: ما وجدت شيئًا، ولا خاتمًا من حديد. قال: هل معك من القرآن شيء؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا. قال: "اذهب فقد أنكحتكها بما معك من القرآن" (1).
قال الإمام أحمد عندما سئل عن الزواج على سورة من القرآن. قال: دع هذا.
قيل له: أوليس هو صحيحًا؟
قال: دعه. إذا نهيتك عن شيء فانته (2).--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (5149) قال: حدثنا علي بن عبد اللَّه، حدثنا سفيان سمعت أبا حازم يقول: سمعت سهل بن سعد الساعدي يقول: إني لفي القوم عند رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذ قامت امرأة فقالت: يا رسول اللَّه، إنها وهبت نفسها لك، فر فيها رأيك. فلم يجبها شيئًا، ثم قامت فقالت: يا رسول اللَّه، إنها قد وهبت نفسها لك، فر فيها رأيك. فلم يجبها شيئًا. . الحديث.
(2) "الورع" 119.
مسألة: قال ابن قدامة في "المغني" 6/ 683 بتصرف: فأما تعليم القرآن فاختلفت الرواية عن أحمد في جعله صداقا فقال في موضع: أكرهه. وقال في موضع: لا بأس أن يتزوج على أن يعلم سورة من القرآن، أو على نعلين، وهذا مذهب الشافعي.
قال أبو بكر: في المسألة قولان -يعني روايتين- قال: واختياري أنه لا يجوز، وهو مذهب مالك والليث وأبي حنيفة ومكحول وإسحاق، واحتج من أجازه بحديث سهل بن سعد الساعدي وفيه. . . "زوجتكها بما معك من القرآن" متفق عليه.
ووجه الرواية الأخرى: أن الفروج لا تستباح إلَّا بالأموال؛ لقوله تعالى: {أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ}، وقوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ} والطول: المال. وقد روي أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم زوج رجلًا على سورة من القرآن، ثم قال: "لا تكون لأحد بعدك مهرًا" رواه النجاد بإسناده. ولأن تعليم القرآن لا يجوز أن يقع إلَّا قربة لفاعله، فلم يصح أن يكون صداقًا كالصوم والصلاة وتعليم الإيمان.
ولأن التعليم من المعلم والمتعلم مختلف ولا يكاد ينضبط؛ فأشبه الشيء المجهول، فأما حديث الموهبة فقد قيل: معناه أنكحتها بما معك من القرآن، أي زوجتكها؛ لأنك من أهل القرآن كما زوج أبا طلحة على إسلامه، فروى ابن عبد البر بإسناده عن أنس أن أبا طلحة تزوج أم سليم على إسلامه، وليس في الحديث الصحيح ذكر التعليم، ويحتمل أن يكون خاصًّا لذلك الرجل. بدليل ما رواه النجاد ولا تفريع على هذِه الرواية، فأما على الأخرى فلابد من تعيين ما يعلمها إياه إما سورة معينة أو سورًا أو آيات بعينها لأن السور تختلف وكذلك الآيات.
قلت: لعل الإمام أحمد أراد الناحية الفقهية في قوله على الحديث، واللَّه أعلم.
(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 53)
512 - ما جاء في من جعل الصداق الإسلام
حديث أنس رضي الله عنه: أن أبا طلحة رضي الله عنه خطب أم سليم فقالت: يا أبا طلحة، ألست تعلم أن إلهك الذي تعبد خشبة نبتت من الأرض
(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 55)
نجرها حبشي بني فلان؟ إن أنت أسلمت لم أرد منك من الصداق غيره. قال: حتى انظر في أمري. قال: فذهب ثم جاء فقال: أشهد أن لا إله إلَّا اللَّه وأشهد أن محمدًا رسول اللَّه. قالت: يا أنس زوج أبا طلحة (1).
قيل للإمام أحمد: إسحاق بن راهويه رفعه.
قال: باطل، ليس هو مرفوعًا (2).
513 - ما جاء في الشروط في النكاح
حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه: لا أتزوج إلَّا من يكفل لي بابني هذا (3).
قال الإمام أحمد: حديث سمرة سمعته مرتين من هشيم، يقول: إن سمرة (4).
514 - ما جاء في نكاح المكره--------------------------------------------
(1) أخرجه الحاكم 2/ 179 قال: حدثنا علي بن حمشاذ العدل، ثنا علي بن عبد العزيز، ثنا مسلم بن إبراهيم وحجاج بن المنهال قالا: ثنا حماد بن سلمة، عن ثابت وإسماعيل بن عبد اللَّه بن أبي طلحة، عن أنس أن أبا طلحة. . الحديث.
(2) "مسائل ابن هانئ" (2218).
(3) أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 219 قال: حدثنا أحمد بن مسعود الحناط قال: ثنا محمد بن عيسى الطباع قال: ثنا هشيم عن عبد الحميد بن جعفر، عن أبيه، عن سمرة بن جندب أن أمه كانت امرأة جميلة من بني فزارة، فذهبت به إلى المدينة وهو صبي وكثر خطابها فجعلت تقول: لا أتزوج إلَّا من يكفل لي بابني هذا. فتزوجها رجل على ذلك. فلما فرض النبي صلى الله عليه وسلم لغلمان الأنصار ولم يفرض له كأنه استضعفه، فقال: يا رسول اللَّه، قد فرضت لصبي ولم تفرض لي، وأنا أصرعه. قال: "صارعه" فصرعته، ففرض له النبي صلى الله عليه وسلم.
(4) "العلل" رواية عبد اللَّه (5708).
(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 56)
فيه حديثان: الأول: حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أن رجلًا زوج ابنته بكرًا، فكرهت ذلك، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها (1).
قال الإمام أحمد: باطل (2).
الثاني: حديث جابر بن عبد اللَّه أن رجلا زوج ابنته وهي بكر من غير أمرها، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم ففرق بينهما (3).
قال الإمام أحمد: هذا حديث منكر (4).
وقال مرة: حدثناه أبو المغيرة، عن الأوزاعي، عن عطاء مرسلًا. مثل هذا عن جابر رضي الله عنه؟ كالمنكر أن يكون (5).
515 - ما جاء في النهي عن نكاح الشغار--------------------------------------------
(1) أخرجه الدارقطني 3/ 236 قال: حدثني عمر بن محمد بن القاسم الأصبهاني، نا محمد بن أحمد بن راشد، نا موسى بن عامر، نا الوليد قال: ابن أبي ذئب، أخبرني نافع، عن ابن عمر. . . الحديث.
(2) "نصب الراية" 3/ 351، "التحقيق" لابن الجوزي 7/ 132، "تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي 3/ 154.
(3) أخرجه البيهقي في "السنن" 7/ 117 قال: أخبرنا أبو طاهر الفقيه وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني، أنبأ الحكم بن موسى، ثنا شعيب بن إسحاق، عن الأوزاعي، عن عطاء، عن جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنهما. . الحديث.
(4) "سنن البيهقي" 7/ 118، "التحقيق" لابن الجوزي 7/ 131، "تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي 3/ 154.
(5) "مختصر خلافيات البيهقي" 4/ 117 - 118.
(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 57)
حديث أنس رضي الله عنه: "لا شغار في الإسلام" (1).
قال الإمام أحمد: هذا حديث منكر من حديث ثابت (2).
وقال مرة: هذا عمل أبان، يعني: أنه حديث أبان، وإنما معمر. يعني: دلسه (3).
516 - ما جاء في النهي عن نكاح المتعة
حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر (4).
قال الإمام أحمد: إنما هو عبد اللَّه وحسن ابنا علي عن أبيهما، ولكن--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن ماجه (1885) قال: حدثنا الحسين بن مهدي، أنبأنا عبد الرزاق، أنا معمر، عن ثابت، عن أنس بن مالك قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. . الحديث.
(2) "علل المروذي" (266).
(3) "شرح علل الترمذي" 393، قلت: ومتن الحديث ثابت، فقد أخرجه البخاري (5112) من حديث نافع، عن ابن عمر: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. والشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق.
مسألة: قال الخطابي في "معالم السنن" 3/ 164: تفسير الشغار ما بَيَّنه نافع، وقال: فإذا وقع النكاح على هذِه الصفة كان باطلًا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، وأصل الفروج على الحظر، والحظر لا يرتفع بالحظر، وإنما يرتفع بالإباحة، ولم يختلف الفقهاء أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المرأة على عمتها أو خالتها على التحريم، وكذلك نهيه عن نكاح المتعة، فكذلك هذا، وممن أبطل هذا النكاح مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو عبيد.
وقال أصحاب الرأي وسفيان الثوري: النكاح جائز ولكل واحدة منهما مهر مثلها، ومعنى النهي في هذا عندهم أن يستحل الفرج بغير مهر.
(4) أخرجه البخاري (5115) قال: حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا ابن عيينة أنه سمع الزهري يقول: أخبرني الحسن بن محمد بن علي وأخوه عبد اللَّه عن أبيهما أن عليًا رضي الله عنه قال لابن عباس. . . الحديث.
(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 58)
كذا قال معمر (1).
517 - ما جاء في النهي عن نكاح الأمة على الحرة
حديث الحسن رضي الله عنه: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن تنكح الأمة على الحرة (2).
قال الإمام أحمد: حديث سفيان عن هشام بن أبي عبد اللَّه غريب، إنما رواه عمرو بن عبيد، وهو غريب من حديث عامر الأحول (3) (4).--------------------------------------------
(1) "العلل" رواية عبد اللَّه (3797) من طريق إسماعيل بن علية قال: حدثنا معمر، عن الزهري، عن عبد اللَّه بن محمد بن علي، عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم. . . فذكره.
(2) أخرجه الطبراني 5/ 17 قال: حدثنا المثنى قال: ثنا حبان بن موسى قال: أخبرنا ابن المبارك قال: أخبرنا سفيان، عن هشام، عن عامر الأحول، عن الحسن، مرفوعًا به.
(3) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" 7/ 264 عن الثوري، عن عمرو بن عبيد، عن الحسن مرفوعًا به.
(4) "العلل" رواية عبد اللَّه (4326).
(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 59)
518 - ما جاء في تحريم نكاح المحرم
حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه: "لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب" (1).
سئل الإمام أحمد: أبان، سمع من أبيه؟
قال: لا، من أين سمع منه (2)؟
519 - ما جاء في العزل عن الحرة
حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "لا يعزل عن الحرة إلَّا بإذنها" (3)
قال الإمام أحمد: ما أنكره (4)!--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم (1409) قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك، عن نافع، عن نبيه بن وهب أن عمر بن عبيد اللَّه أراد أن يزوج طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير، فأرسل إلى أبان بن عثمان يحضر ذلك، وهو أمير الحج، فقال أبان: سمعت عثمان يقول: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا ينكح .. . . " الحديت.
(2) "جامع التحصيل" 139.
(3) أخرجه أحمد 1/ 31 قال: حدثنا إسحاق بن عيسى، حدثنا ابن لهيعة، عن جعفر بن ربيعة، عن الزهري، عن محرر بن أبي هريرة، عن أبيه، عن عمر بن الخطاب، مرفوعًا به.
(4) "مسائل أبي داود" (1869)، "زاد المعاد" 5/ 142.
مسألة: قال الحافظ في "الفتح" 9/ 218 - 219 بتصرف: قال ابن عبد البر: لا خلاف بين العلماء أنه لا يعزل عن الزوجة الحرة إلَّا بإذنها؛ لأن الجماع من حقها، ولها المطالبة به، وليس الجماع المعروف إلَّا ما لا يلحقه عزل. ووافقه في هذا الإجماع ابن هبيرة، وتعقب بأن المعروف عند الشافعية أن المرأة لا حق لها في الجماع أصلًا. هذا وقد اتفق المذاهب الثلاثة على أن الحرة لا يعزل عنها إلَّا بإذنها، وأن الأمة يعزل عنها بغير إذنها.
(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 60)
520 - ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما
فيه ثلاثة أحاديث:
الأول: حديث ابن عباس رضي الله عنهما: رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاصي بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الأول، ولم يحدث نكاحًا (1).
قال الإمام أحمد: صحيح (2).
وقال مرة: ما أراه يصح، يختلفون فيه (3).
وسئل عنه مرة فكأنه لم يثبته (4).
الثاني: حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبى العاصى بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد (5).
قال الإمام أحمد: هذا حديث ضعيف. أو قال: واه، ولم يسمعه الحجاج من عمرو بن شعيب، إنما سمعه من محمد بن عبيد اللَّه العرزمي، والعرزمي لا يساوي حديثه شيئًا (6).--------------------------------------------
(1) أخرجه الترمذي (1143) قال: حدثنا هناد، حدثنا يونس بن بكير، عن محمد بن إسحاق قال: حدثني داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: رد النبي صلى الله عليه وسلم. . . فذكره.
(2) "مسند أحمد" 2/ 208، "زاد المعاد" 5/ 264، "أحكام أهل الذمة" لابن القيم 1/ 243، 247.
(3) "الجامع لأحكام أهل الذمة" للخلال 1/ 271 - 272.
(4) "مسائل ابن هانئ" (1059).
(5) أخرجه الترمذي (1142) قال: حدثنا أحمد بن منيع وهناد قالا: حدثنا أبو معاوية، عن الحجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. . . الحديث.
(6) "مسند أحمد" 2/ 208، "الجامع لأحكام أهل الذمة" للخلال 1/ 261 - 262، "أحكام أهل الذمة" لابن القيم 1/ 243.
(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 61)