Arabic source text

📘 আত-তালখিসুল হাবীর - ত-কুরতুবা (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

📘 التلخيص الحبير - ط قرطبة (ابن حجر العسقلاني - ت 852 هـ)

📘 আত-তালখিসুল হাবীর - ত-কুরতুবা (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس: أنّ جاريةً بكرًا أتت النّبي صلى الله عليه وسلم فذكرت: أنّ أباها زوَّجها وهي كارهة، فخَيَّرها النبي صلى الله عليه وسلم.
رجاله ثقات، وأُعِلّ بالإرسال، وبتَفَرُّدِ جرير بن حازم عن أيوب، وبتَفَرُّدِ حسين عن جرير.
وأجيب: بأن أيوب بن سويد رواه عن الثوري، عن أيوب موصولا. وكذلك رواه معتمر بن جدعان الرّقي عن زيد بن حبان، عن أيوب موصولا، وإذا اختُلف في وصل الحديث وإرساله حُكِم لمن وصله على طريقة الفقهاء.
وعن الثّاني: بأن جريرًا توبع عن أيوب، كما ترى.
وعن الثّالث: بأن سليمان بن حرب تابع حسينَ بن محمّد عن جرير.
وانفصل البيهقي (1) عن ذلك: بأنه محمول على أنّه زوَّجها من غير كُفؤ. والله أعلم.
وفي الباب:
[4862، 4863]- عن جابر عند النسائي (2)، وعن عائشة عنده أيضا (3).

1991 - [4864]- حديث: "لَيس للولِيّ مَع الثّيبِ أَمْرٌ".
أبو داود (4) والنسائي (5) وابن حبان (6) من حديث معمر، عن صالح بن كيسان،--------------------------------------------
(1) السنن الكبرى (7/ 117).
(2) السنن الكبرى للنسائي (رقم 5385).
(3) سنن النسائي (رقم 2366).
(4) سنن أبي داود (رقم 2100).
(5) سنن النسائي (رقم 3263).
(6) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 4089).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2288)

عن نافع بن حبيب، عن ابن عباس، وزاد: "وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ، وصمتها إِقْرَارُهَا".
ورواته ثقات قاله أبو الفتح القشيري (1). ويقال: إنّ معمرًا أخطأ فيه -يعني أنّ صالحًا إنّما حمله عن عبد الله بن الفضل، عن نافع بن جبير، وهو قول الدراقطني (2).
* حديث علي: "ثَلاثٌ لَا تُؤَخَّر: الصَّلاةُ إذَا أَتَت، وَالجَنَازَةُ إذَا حَضَرَتْ، والأَيْمُ إذَا وَجَدَتْ لَهَا كُفْؤًا".
تقدم في "الصّلاة" وأنّه في التّرمذي.

1992 - [4865]- حديث: "لا تَنكِحُوا الْيَتَامَى، حَتَّى تَسْتَأمِرُوهُنَّ".
الحاكم (3) من حديث نافع عن ابن عمر، وزاد: "فَإِنْ سَكَتْنَ فَهَو إِذْنُهُنَّ".
وفي الحديث قصّة، والدارقطني (4) أتم منه، وبَيّن أن الذي زوّجها عمّها.
[4866]- ورواه أبو داود (5) والترمذي (6) والنسائي (7) وابن حبان (8)--------------------------------------------
(1) الإلمام، لابن دقيق العبد (ص 398/ رقم 1079).
(2) سنن الدارقطني (3/ 239).
(3) المستدرك (2/ 167).
(4) سنن الدارقطني (3/ 229).
(5) سنن أبي داود (رقم 2094).
(6) سنن الترمذي (رقم 1109).
(7) سنن النسائي (رقم 3265، 3267).
(8) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 4086) ولم يسق لفظه، وإنما أحال على حديث أبي موسى قبله.

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2289)

والحاكم (1) من حديث أبي هريرة بلفظ: "اليَتِيمَةُ تُستَأْمَرُ في نَفْسِها، فَإنْ صَمَتتْ فَهُو إذْنُهَا، فَإِنْ أَبَتْ فَلا جَوازَ عَلَيْهَا" (2).
وفي راية لأبي داود (3): "فَإِنْ بَكَتْ أَو سَكَتَتْ فَهو رِضَاهَا".
قال أبو داود: وهم إدريس الأودي في قوله "بكت"، وليس بمحفوظ.
[4867]- وروى ابن حبان (4) والحاكم (5) من حديث أبي موسى الأشعري بلفظ: "تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ في نَفْسِها، فَإِنْ سَكتَتْ فَهُو رِضَاها، وإن كَرِهَتْ فَلا كُرْهَ عَلَيهَا".

‌‌تنبيه
قال الرّافعي -بعد سياقه الحديثَ- الّذي أوردنا لفظه من عند الحاكم: هذا ونحوه من الأخبار.
فلهذا حَسُن إيرادُ حديثي أَبي هُريرة وأبي مُوسى مَعه لاحتمال أن يكون أشار إليهما.
وفي الباب:
[4868]- عن عائشة بلفظ: "تستَأْمَر النِّساء في أَبْضَاعِهِن … " الحديث، أخرجه مسلم (6).--------------------------------------------
(1) سقط من مطبوعة المستدرك، وهو في إتحاف المهرة (16/ ق 1/ 135 - 136/ رقم 20507).
(2) [ق/501].
(3) سنن أبي داود (رقم 2094).
(4) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 4085).
(5) مستدرك الحاكم (2/ 166 - 167) وقال: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين".
(6) صحيح مسلم (رقم 1420).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2290)

* حديث: "الثّيب أحقُّ بنفسِها مِن وَلِيِّهَا، والْبِكرُ تُستَأْذَن، وإذْنُها صِمَاتُها".
مسلم بهذا اللفظ من حديث ابن عباس، وقد تقدم.
وفي الباب:
[4869]- عن أبي هريرة بلفظ: "لا تُنكَحُ الْبِكْر حَتى تُسْتَأْذَنَ" قالوا: يا رسول الله كيف إذنها؟ قال: "أَن تَسكُت". متفق عليه (1).
[4870]- وعندهما (2): عن عائشة: قلتَ: يا رسول الله إنّ البكر تستحيي، فقال: "إذْنُهَا صَمْتُهَا".

1993 - [4871]- حديث: "الْوَلَاء لُحْمَةٌ كلُحْمَةِ النَّسَب".
الشَّافعي (3) وابن حِبَّان (4) والحاكم (5) من حديث أبي يوسف القاضي، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر.
وسيأتي في "باب الولاء" إن شاء الله تعالى.

1994 - [4872]- حديث: "السُّلطَان وَليّ مَن لا وَلِيَّ لَه".--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري (رقم 5136)، وصحيح مسلم (رقم 1419).
(2) صحيح البخاري (رقم 5137) وصحيح مسلم (رقم 1420).
(3) مسند الشافعي (ص 339).
(4) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 4950).
(5) مستدرك الحاكم (4/ 341)، وقال: "حديث صحيح الإسناد".

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2291)

الشافعي (1) وأبو داود (2) وابن حبان (3) وغيرهم من حديث عائشة، في آخر حديث تقدم في الباب الذي قبله ..

1995 - [4873]- حديث: أنّ شعيبًا عليه السلام زوّج وهو مكفوف البصر.
الحاكم في "المستدرك" (4) من حديث ابن عباس بإسناد لا بأس به، أنه قال: في قوله تعالى: {وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا} قال: كان مكفوفَ البصر.
وذكر الرويّاني في "كتاب الشهادات" من "البحر": أنه لم يكن أعمى، وإنما طرأ عليه ذلك بعد النبوة وأداء الرسالة وفراغها.
ومال إلى هذا شيخ شيوخنا تقي الدّين السبكي ونصرَه، وردّ ما يخالفه، وحديث ابن عَبّاس الذي أوردناه يَردّ عليه. والله أعلم.
وقد اختُلف في الذي زوّج موسى واستأجره: هل هو شعيب أو غيره؟ فالأكثر على أنه شعيب.
[4874]- وعن ابن عباس: هو يثري صاحب مدين، رواه ابن جرير (5)، ورجاله ثقات، إلا شيخه سفيان بن وكيع.--------------------------------------------
(1) مسند الشافعي (ص 275)، والأم (5/ 13).
(2) سنن أبي داود (رقم 1083).
(3) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 4074).
(4) مستدرك الحاكم (2/ 568) وقال: "صحيح على شرط مسلم".
(5) تفسيره (20/ 62) ورواه أيضا: من طريق أبي العالية العبدري إسماعيل بن الهيثم، عن أبي قتيبة، عن حماد بن سلمة، عن أبي حمزة، عن ابن عباس، به.

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2292)

[4875]- وعن الحسن (1): هو سيّد أهل مدين.
[4876]- وعن ابن إسحاق: أنّه حبر أهل مدين وكاهنهم.
[4877]- وعن أبي عبيدة (2): أنّه يترون بن أخي شعيب.
[4878]- وفي "مسند الدارمي" (3) و"الحلية" (4) عن أبي حازم، سلمة بن دينار التّصريح بأنّه شعيب النّبي عليه السلام.

‌‌فائدة
اسم ابنة شعيب الّتي تَزَوّجها موسى صفورا، وأختها شرقاء، رواه الحاكم في "المستدرك" (5) أيضا.

1996 - [4879]- حديث: ابن عباس: "لَا نِكَاحَ إلَّا بِولِيٍّ مُرشِدٍ، وشَاهِدَيْ عَدْلٍ".
الشافعي (6) والبيهقي (7) من طريق بن خثيم عن سعيد بن جبير عنه، موقوفا.
وقال البيهقي (8). بعد أن رواه من طريق أخرى عن ابن خثيم بسنده مرفوعا بلفظ:--------------------------------------------
(1) تفسير الطبري (20/ 62).
(2) تفسر ابن الطبري (في الموضع السابق).
(3) سنن الدارمي (رقم 647) في حكاية طويلة.
(4) حلية الأولياء (3/ 236).
(5) مستدرك الحاكم (2/ 407).
(6) الأم للشافعي (5/ 22).
(7) السنن الكبرى (7/ 112، 124).
(8) السنن الكبرى (7/ 124).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2293)

"لَا نِكَاحَ إلَّا بِإذن وَلِيٍّ مُرشِدٍ أَو سُلْطَانٍ". قال: والمحفوظ الموقوف.
ثمّ رواه (1) من طريق الثّوري عن ابن خثيم به.
ومن طريق عدي بن الفضل عن ابن خثيم بسنده (2) مرفوعًا بلفظ: "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وشَاهِدَيْ عَدْلٍ؛ فإنْ أَنْكَحَها وَليٌّ مَسْخُوطٌ (3) عَلَيْه فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ". وعدي ضعيف.

1997 - [4880]- حديث عثمان: "لَا يَنكِح المحرِمُ وَلا يُنْكِح".
مسلم (4) من حديث أبان بن عثمان، عن عثمان، وفيه قصة، وزاد: "وَلا يَخْطُب" وابن حبان (5) وزاد: "ولا يَخْطُب عَلَيْه".

1998 - قوله: وفي بعض الروايات: "ولا يشهد".
قال النووي في "شرح المهذب" (6)، قال الأصحاب: هذه الرواية غير ثابتة.
وبهذا جزم ابن الرِّفعة.
والظاهر أنّ الذي زادها من الفقهاء أخذها استنباطًا من فعل أبان بن عثمان، لما امتنع [من] (7) حضور العقد، فليتأمل.--------------------------------------------
(1) السنن الكبرى (7/ 124).
(2) المصدر السابق (في الموضع نفسه).
(3) [ق/502].
(4) صحيح مسلم (رقم 1409).
(5) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 4124).
(6) المجموع (7/ 251).
(7) في الأصل: "عن"، والمثبت من "م" و "هـ".

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2294)

1999 - [4881]- حديث: "لا نِكاحَ إلَّا بِأَرْبَعَةٍ: خاطبٍ وَوَلِيٍّ وَشاهِدَيْنِ".
روي مرفوعا وموقوفا البيهقي (1) من حديث أبي هريرة مرفوعا، وفي إسناده المغيرة بن موسى البصريّ قال البخاري (2): إنّه منكر الحديث.
[4882]- ورواه الدّارقطني (3) من حديث عائشة بلفظ: "لا بُدَّ في النِّكاح مِن أربعةٍ: الولِيِّ والزَّوج والشَّاهِدَيْنِ". وفي إسناده أبو الخصيب نافع بن ميسرة مجهول.
وأمّا الموقوف:
[4883]- فرواه البيهقي في "الخلافيات" (4) عن ابن عباس، وصححّه، وهو عند ابن أبي شيبة (5): حدثنا معاوية بن هشام، عن سفيان، عن أبي يحيى، عن الحكم بن ميناء، عن ابن عباس قال: أدنى ما يكون في النّكاح أربعةٌ: الذي يزوِّج، والذي يتزوَّج، وشاهدان.
* قوله: روي أن صلى الله عليه وسلم قال لعلي: "لا تؤَخِّرْ أَرْبعًا .... "، فذكر منها تزويج الْبكر إذا وجدت لها كفؤًا.--------------------------------------------
(1) السنن الكبرى (7/ 143).
(2) التاريخ الكبير (7/ 319).
(3) سنن الدارقطني (3/ 225).
(4) مختصر الخلافيات (4/ 110).
(5) مصنف ابن أبي شيبة (4/ 131).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2295)

تقدم لكن بلفظ: " [لا تؤخر] (1) ثلاثًا" فينظر في الرّابعة، فالظّاهر أنّها سبق قَلَم.
* حديث: "نَحْن وَبنُو المطلِب شَيءٌ واحدٌ … ".
تقدم في "قسم الصدقات".

2000 - [4884]- قوله: روي أنّ صلى الله عليه وسلم قال: "إنّ الله اصطَفَى كنَانَةَ من ولد إسماعيل، واصطفى من بَنِي كنانةَ قريشًا، واصطفى من قُريشٍ بَني هَاشِمٍ".
مسلم (2) والبخاري في "التاريخ" (3) والترمذي (4) من حديث واثلة بن الأسقع.
وفي رواية الترمذي (5)، وهي لأحمد (6): "إن الله اصطفى مِن وَلَدِ إبراهيم إسماعيلَ، ومن ولد إِسماعِيل كِنَانَة … ". الحديث.
قلت: وله طرقٌ جمعها شيخُنا العراقي في كتاب "محجة القرب في محبة العرب".--------------------------------------------
(1) من "م".
(2) صحيح مسلم (رقم 2276).
(3) التاريخ الكبير (1/ 4).
(4) سنن الترمذي (رقم 3606).
(5) سنن الترمذي (رقم 3605).
(6) مسند الإمام أحمد (4/ 107).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2296)

‌‌تنبيه
لا يعارض هذا:
[4885]- ما رواه التّرمذي (1)، عن أبي هريرة مرفوعًا: "لَيَنْتَهِيَّنَّ أقوامٌ يَفتَخرون بآبائِهِم الّذين مَاتُوا في الْجَاهِلِيَّةِ .... " الحديث؛ لأنّه محمول على المفاخرة المفضية إلى احتقار المسلم، وعلى البطر وغمض الناس.
وحديث واثلة تستفاد منه الكفاءة، ويُذكر على سبيل الشّكر المنعم.

2001 - [4886]- قوله: روي أنّه صلى الله عليه وسلم قال: "الْعَرَبُ أَكفَاءٌ بَعضُهمْ لِبَعضٍ، قبيلةٌ لِقبيلَةٍ، وحَيٌّ لِحَيٍّ، وَرَجُلٌ لِرَجُلٍ، إلَّا حَائِكٌ أو حَجَّامٌ".
الحاكم (2) من حديث ابن جريج، [عن ابن أبي مليكة، عن ابن عمر به. والراوي عن ابن جريج] (3) لم يسمّ، وقد سأل ابن أبي حاتم (4) عنه أباه فقال: هذا كذب لا أصل له.--------------------------------------------
(1) سنن الترمذي (رقم 3955).
(2) لم أجده في مستدرك الحاكم، ولم يعزه إليه الحافظ في (إتحاف المهرة) (8/ 546 - 547) فيما أسنده ابن أبي مليكة عن ابن عمر، وإنما رواه البيهقي في السّنن الكبرى (7/ 134) من طريق الحاكم، ولعلّ ابن الملقن إنما أخذه منه فتصرَّف في العزو، ولم يفطن له الحافظ ابن حجر والله أعلم.
(3) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، وأثبته من "م" و "هـ".
(4) علل ابن أبي حاتم (1/ 412/ رقم 1236).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2297)

وقال في موضع آخر (1) باطل.
ورواه ابن عبد البر في "التمهيد" (2) من طريق بقية، عن زرعة، عن عمران بن أبي الفضل، عن نافع، عن ابن عمر.
قال الدارقطني في "العلل": لا يصح.
وقال ابن حبان (3): عمران بن أبي الفضل يروي الموضوعات عن الثقات.
وقال ابن أبي حاتم (4): سألت أبي عنه؟ فقال: منكر، وقد حدّث به هشام بن عبيد الله الرّازي فزاد فيه -بعد أو حجام-: "أو دبّاغ "، (5) قال: فاجتمع عليه الدبّاغون، وهمّوا به (6).
وقال ابن عبد البر (7): هذا منكر موضوع.
وذكره ابن الجوزي في "العلل المتناهية" (8) من طريقين إلى ابن عمر، في أحدهما علي بن عروة، وقد رماه ابن حبان (9) بالوضع.
وفي الآخر محمَّد بن الفضل بن عطيّة وهو متروك.--------------------------------------------
(1) المصدر السابق (1/ 423 - 424/ رقم 1275).
(2) التمهيد (19/ 165).
(3) كتاب المجروحين (2/ 107).
(4) علل ابن أبي حاتم (1/ 423).
(5) [ق/503].
(6) وتمامه عنده: حتى إنَّ بعض النّاس حَسَّن الحديثَ، وقال: إنّما معنى هذا: "أو دباب" إنما أراد: هؤلاء الّذين يتخذون الدباب.
(7) التمهيد (19/ 165).
(8) العلل المتناهية (2/ 617 - 618).
(9) كتاب المجروحين (2/ 107).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2298)

والأولى في ابن عديّ (1)، والثّانية في الدّارقطني.
وله طريق أخرى عن غير ابن عمر:
[4887]- رواه البزار في "مسنده" (2) من حديث معاذ بن جبل رفعه: "الْعَرَبُ بَعْضُهَا لِبَعْضٍ أَكْفَاءْ، وَالموَالِي بَعْضُهَا لِبَعْضٍ أَكْفَاءٌ".
وفيه سليمان بن أبي الجون، قال ابن القطَّان (3): لا يُعرَف. ثمّ هو من رواية خالد بن معدان، عن معاذ، ولم يسمع منه.

‌‌تنبيه
يعارض (4) هذا الحديث الضعيف:
[4888]- ما روى أبو داود (5) والحاكم (6) من طريق محمَّد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعًا: "يَا بَنِي بَيَاضَةَ أَنْكِحُوا أَبَا هِنْدٍ، وَأَنْكِحُوا عَلَيْه".
قال: وكان حجَّامًا.
إسنادُه حَسَن.

2002 - [4889]- حديث: أن صلى الله عليه وسلم اختار الفقر على الغنى.
هذا التخيّر لا أصل له، لكن يستأنس له بما ثبت في:--------------------------------------------
(1) الكامل (5/ 209).
(2) مسند البزار (رقم 2677).
(3) بيان الوهم والإيهام (3/ 62 - 63).
(4) في الأصل: "لا يعارض"، بالنفي، والمثبت من "م" و "هـ".
(5) سنن أبي داود (رقم 2102).
(6) مستدرك الحاكم (2/ 164).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2299)

[4890]- "الصحيح" (1) أنه أتي بمفاتيح كنوز الأرض فَرَدَّها، لكنه لا ينفي مطلق الغنى المذكور في قوله تعالى: {وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى}.
وقد ثبت في السّير كلّها: أنّه لما مات كان مكفيًّا. وثبت أنه استعاذ من الفقر، كما تقدم في باب "قسم الصدقات".
وقد ذكرنا شيئًا من هذا أيضًا في (الخصائص).

‌‌فائدة
قال الشّافعي: أصل الكفاءة في النكاح حديث بريرة؛ لما خُيِّرت لأنّها إنما خُيِّرت؛ لأنّ زوجها لم يكن كفؤًا. انتهى.
وقد اختلف السّلف: هل كان عبدًا أو حُرًّا، وذكر البخاري الخلاف في ذلك، والراجح أنه كان عبدا، وسيأتي.

2003 - [4891]- حديث: "الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الأنَبِيَاءِ".
أحمد (2) وأبو داود (3) والترمذي (4) وابن حبان (5) من حديث أبي الدرداء، وضعفه الدارقطني في "العلل" (6)، وهو مضطرب الإسناد؛ قاله المنذري (7).--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري (رقم 6590)، وهو مسلم أيضا (رقم 2296).
(2) مسند الإمام أحمد (5/ 196).
(3) سنن أبي داود (رقم 3641).
(4) سنن الترمذي (رقم 2681).
(5) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 88).
(6) علل الدارقطني (6/ 216 - 217).
(7) مختصر سنن أبي داود (5/ 243 - 244).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2300)

وقد ذكره البخاري في "صحيحه" (1) بغير إسناد.
* حديث: أنه قال لفاطمة بنت قيس: "انْكِحِي أسامةَ". فنكحته وهو مولى وهي قرشيّة.
مسلم من حديثها. وقد تقدم في "باب النهي أن يخطب الرّجل على خِطْبة أخيه".

2004 - [4892]- حديث: "إذا أنكح الوَلِيَّان فالأوّل أحقّ".
ويروى: "أيّما امْرَأةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ، فَهِيَ لِلأَوَّلِ مِنهما".
أحمد (2) والدارمي (3) وأبو داود (4) والترمذي (5) والنسائي (6) من حديث قتادة، عن الحسن، عن سمرة، باللّفظ الثاني، حسّنه التّرمذي، وصحّحه أبو زرعة (7) وأبو حاتم (8) والحاكم في "المستدرك" (9)، وذكره في النكاح بألفاظٍ توافق اللّفظ--------------------------------------------
(1) كتاب العلم - باب العلم قبل القول والعمل.
(2) مسند الإمام أحمد (5/ 8، 11، 18).
(3) سنن الدارمي (رقم 2193، 2194).
(4) سنن أبي داود (رقم 2088).
(5) سنن الترمذي (رقم 1110).
(6) سنن النسائي (رقم 4682).
(7) علل ابن أبي حاتم (1/ 404/ رقم 1210).
(8) المصدر السابق (في الموضع نفسه).
(9) مستدرك الحاكم (2/ 175).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2301)

الأوّل، وصحّته متوقِّفة على ثبوت سماع الحسن من سمرة، فإن رجاله ثقاتٌ، [لكن] (1) قد اختلف فيه على الحسن. ووواه الشافعي (2) وأحمد (3) والنسائي (4) من طريق قتادة أيضا، عن الحسن، عن عقبة بن عامر، قال الترمذي: الحسن عن سمرة في هذا أصحّ.
وقال ابن المديني: لم يَسمع الحسن من عقبة شيئًا.
وأخرجه ابن ماجه (5) من طريق سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، أو عقبة بن عامر.

2005 - [4893]- حديث: "أَيّما مَمْلُوكٍ نَكَحَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَولَاهُ فَهُو عَاهِرٌ".
ويروى (6): "فَنِكاحُهُ بَاطِلٌ".
أحمد (7) وأبو داود (8) والترمذي (9) وحَسّنه، والحاكم (10) وصححه، من--------------------------------------------
(1) من "م" و "هـ".
(2) الأم للشافعي (5/ 16).
(3) مسند الإمام أحمد (4/ 149).
(4) سنن النسائي الكبرى (رقم 6279).
(5) سنن ابن ماجه (رقم 2190).
(6) [ق/504].
(7) مسند الإمام أحمد (3/ 301، 382).
(8) سنن أبي داود (رقم 2078).
(9) سنن الترمذي (رقم 1111).
(10) مستدرك الحاكم (2/ 194).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2302)

حديث ابن عقيل، عن جابر باللّفظ الأول.
[4894]- وأخرجه ابن ماجه (1) من رواية ابن عقيل، عن ابن عمر.
وقال الترمذي: لا يصح، إنما هو عن جابر.
وأبو داود (2) من حديث العمري، عن نافع، عن ابن عمر باللّفظ الثاني، وتعقّبه بالتّضعيف وبتصويب وقفه.
[4895]- ورواه ابن ماجه (3) من حديث ابن عمر بلفظ ثالث: "أَيّما عبدٍ تَزَوَّجَ بِغيْرِ إذنِ مَوالِيهِ فَهو زانٍ".
وفيه مندل بن علي وهو ضعيف. وقال أحمد بن حنبل: هذا حديث منكر.
وصوّب الداّرقطني في "العلل" وقف هذا المتن على ابن عمر.
ولفظ الموقوف:
[4896]- أخرجه عبد الرزاق (4) عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر: أنه أخذ عبدًا له تزوّج بغير إذنه، ففرّق بينهما، وأبطل صداقه، وضربه حدًّا.

2006 - [4897]- حديث: أن بلالا نكح هالة بنت عوف أخت عبد الرّحمن بن عوف.--------------------------------------------
(1) سنن ابن ماجه (رقم 1959).
(2) سنن أبي داود (رقم 2079).
(3) سنن ابن ماجه (رقم 1960).
(4) مصنف عبد الرزاق (رقم 12981).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2303)

الدارقطني (1) من حديث حنظلة بن أبي سفيان، عن أمه قالت: رأيت أخت عبد الرحمن بن عوف تحت بلال.
وفي الباب:
[4898]- عن زيد بن أسلم في "مراسيل أبي داود" (2).
* قوله في شرف النّسب: ومنه الانتماء إلى شجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه بني عمر ديوان المرتزقة.
الشافعي، وقد تقدم في "قسم الفيء والغنيمة".
* وسبق حديث: "كلّ نَسَبٍ وَسَبَبٍ مُنْقَطِعٌ إلَّا سَبَبِي وَنَسَبِي".

‌‌باب موانع النكاح
2007 - [4899]- حديث: "يَحرُمُ من الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِن الْوِلَادَةِ".
ويروى: " … مَا يَحْرُم مِنَ النسَبِ".
متفق عليه (3) من حديث عائشة باللّفظ الأول.
وللبخاري (4) من حديثها: "حَرِّمُوا مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِن النَّسَبِ".--------------------------------------------
(1) سنن الدارقطني (3/ 301 - 302).
(2) مراسيل أبي داود (رقم 229).
(3) صحيح البخاري (رقم 2646)، وصحيح مسلم (رقم 1444).
(4) صحيح البخاري (رقم 4796).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2304)

وفي لفظ للنسائي (1): " … مَا حَرَّمَتْهُ الوِلَادَةُ حَرَّمَه الرِّضَاعُ".
وفي الباب:
[4900]- عن ابن عبّاس في قصّة بنت حمزة فقال: "وإنّه يَحرُمُ من الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ". متفق عليه (2)، ولمسلم: " … من الرّحَم".

2008 - قوله في حِلّ زوجة من تبنى أجنبيا؛ لأنّه صلى الله عليه وسلم زوّج [زيدًا] (3) زينب بنت جحش، وكان تبنّاه، ثم تزوجها.
أمَّا قضة تزويج زينب فتقدمت.
[4901]- وأمّا كونه صلى الله عليه وسلم كان تبنى زيدًا فرواه الحاكم في ترجمة زيد من "مستدركه" (4).

2009 - [4902]- حدثنا ابن عمر: "مَن نَكَحَ امرأةً ثُمَّ طَلَّقَها قَبل أن يَدخل بِهَا حَرُمت عليه أمّهاتُها، ولم تَحرُم عَليه بِنْتُها".
الترمذي (5) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، بمعناه. وقال: لا يصح، وإنما رواه عن عمرو بن شعيب [عن أبيه] (6): المثنّى بْنُ الصّباح وابن--------------------------------------------
(1) سنن النسائي (رقم 3300).
(2) صحيح البخاري (رقم 1447).
(3) من "م" و "هـ".
(4) مستدرك الحاكم (3/ 213 - 214).
(5) سنن الترمذي (رقم 1117) وقال: "لا يصح من قبل إسناده".
(6) من "م".

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2305)

لهيعة، وهما ضعيفان.
وقال غيره: يشبه أن يكون ابن لهيعة أخذه عن المثنّى ثم أسقطه، فإنّ أبا حاتم قد قال: لم يسمع ابن لهيعة من عمرو بن شعيب.

‌‌تنبيه
تَبين أنّ قول الرّافعي: "ابن عمر" فيه تحريف، لعله من الناسخ والصواب "ابن عمرو" بزيادة "واو".
وفي الباب:
[4903]- عن ابن عباس من قوله، أخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره" (1) بإسناد قوي إليه، أنه كان يقول: إذا طلق الرّجل امرأة قبل أن يدخل بها، وماتت، لم تحل له أمُّها.
ونقل الطبري (2) فيه الإجماع.
[4904]- لكن في ابن أبي شيبة (3) عن زيد بن ثابت، أنه كان لا يرى بأسا إذا طلقها، ويكرهها إذا ماتت عنه.
[4905]- وروى مالك (4) عن يحيى بن سعيد عنه: أنه سئل عن رجل تزوّج [امرأة] (5) ثم ماتت قبل أن يصيبها، هل تحل له أمها؟ قال: لا الأم مبهمة،--------------------------------------------
(1) كما في الدر المنثور (2/ 242).
(2) في "م": (الطبراني).
(3) مصنف ابن أبي شيبة (4/ 171 - 172)
(4) موطأ الإمام مالك (2/ 533).
(5) من "م" و "هـ".

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2306)

وإنما الشرط في الرّبائب.

2010 - [4906]- قوله: روي أنّه صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ كَان يُؤمِن بالله وَاليومِ الآخرِ فلا يَجمَعُ ماءَهُ في رَحِمِ أُخْتَينِ".
ويروى: "مَلْعُونٌ مَنْ جَمَع مَاءه في رَحِمِ أُخْتَيْنِ".
لا أصل له باللّفظيْن، وقد ذكر ابن الجوزي (1) اللّفظ الثّاني ولم يعزه إلى كتاب من كتب الحديث.
وقال ابن عبد الهادي (2): لم أجد له سندًا بعد أن فتشت عليه في كتُبٍ كثيرةٍ.
وفي الباب:
[4907]- حديث أمّ حبيية في "الصّحيحين" (3) (4) أنها قالت: يا رسول الله، أَنكح أختي، قال: "لَا تَحِلّ لِي … " الحديث.
[4908]- ولأبي داود (5) من حديث فيروز الديلمي قال: قلت يا رسول الله، إني أسلمت وتحتي أختان، قال: "طَلِّقْ أيَّهمَا شِئْتَ".--------------------------------------------
(1) التحقيق (2/ 273).
(2) لا يوجد هذا النص في مطبوعة التنقيح عند هذا الحديث، انظر: (3/ 177). قال ابن الملقن في البدر المنير (7/ 596): "غريب جدا، لا يحضرني من خرجه بعد البحث الشديد عنه سنين".
(3) صحيح البخاري (رقم 5101)، وصحيح مسلم (رقم 1449).
(4) [ق/505]- جاء في هامش الأصل ما نصه: "بلغ مقابلة على نسخة قرئت على مؤلفه رحمه الله".
(5) سنن أبي داود (رقم 2243)، ولفظه: (.... أيَّتهما …) بالتأنيث.

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2307)