Arabic source text

📘 তাখরীজু আহাদীসা ওয়া আসারি কিতাবি ফী যিলালিল কুরআন (-)

📘 تخريج أحاديث وآثار كتاب في ظلال القرآن (-)

📘 তাখরীজু আহাদীসা ওয়া আসারি কিতাবি ফী যিলালিল কুরআন (-)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
((السنن)) كما يُفهم من صنيع المؤلف، وإسناده على شرط البخاري.
انظر: ((مسند الطيالسي)) (ص98/رقم717) . وانظر: ما قبله.

68 - حديث ابن عمر رضي الله عنهما؛ قال: ((وُجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان)) .
- (1/188) .
- صحيح.
- رواه: البخاري، ومسلم، والترمذي، وأبو داود.
انظر: ((جامع الأصول)) (2/597) .

69 - حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: ((إذا قاتل أحدكم؛ فليجتنب الوجه)) .
- (1/188) .
- صحيح.
- رواه: البخاري، ومسلم.
انظر: ((جامع الأصول)) (2/617) .

70 - حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: بَعَثَنَا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ((إن وجدتم فلاناً وفلاناً (رجلين من قريش) ؛ فأحرقوهما بالنار)) . فلما أردنا الخروج؛ قال: ((كنت أَمَرْتُكُمْ أن تحرقوا فلاناً وفلاناً، وإن النار لا يعذِّب بها إلا الله تعالى؛ فإن وجدتموهما؛ فاقتلوهما)) .
- (1/188) .
- صحيح.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 43)

- رواه: البخاري، وأبوداود، والترمذي.
انظر: ((جامع الأصول)) (2/616) .

71 - حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً: ((أَعَفُّ الناس قِتلةً أهل الإيمان)) .
- (1/188) .
- ضعيف.
- رواه: أبو داود، وابن ماجه، وأحمد، وابن الجارود.
انظر: ((جامع الأصول)) (2/619) ، و ((السلسلة الضعيفة)) (3/376) . وانظر: الحديث الأخير من كتاب ((الديات)) لابن أبي عاصم.

72 - حديث عبد الله بن يزيد الأنصاري رضي الله عنه؛ قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النُّهبَى والمثلة)) .
- (1/188) .
- صحيح.
- رواه: البخاري، وأبو داود، وأحمد، والطبراني، وابن أبي شيبة؛ بألفاظ متقاربة.
انظر: ((جامع الأصول)) (2/619) ، ((الدراية)) لابن حجر (2/37) ، ((إرواء الغليل) (7/290) .

73 - حديث ابن يعلى؛ قال: ((غزونا مع عبد الرحمن بن خالد ابن الوليد، فأُتي بأربعة أعلاج من العدو، فأمر بهم، فقتلوا صبراً بالنبل، فبلغ ذلك أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن قتل الصبر، فوالذي نفسي بيده؛ لو كانت دجاجة؛ ما صَبَرْتُهَا. فبلغ ذلك عبد الرحمن، فأعتق أربع رقاب)) .

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 44)

- (1/188) .
- رواه: أبو داود، وأحمد، وسعيد بن منصور، والطبراني، والبيهقي.
والنهي عن قتل الصبر للبهائم وغيرها ورد في أحاديث صحيحة.
انظر: ((جامع الأصول)) (2/618) ، ((المسند)) (5/422) ، ((سنن سعيد بن منصور)) (2/294) ، ((معجم الطبراني الكبير)) (4/190) ، ((سنن البيهقي)) (9/71) .

74 - حديث الحارث بن مسلم بن الحارث عن أبيه رضي الله عنه؛ قال: بَعَثَنَا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية، فلما بلغنا المغار؛ استحثثتُ فرسي، فسبقت أصحاب، فتلقاني أهل الحي بالرنين، فقلت لهم: قولوا: لا إله إلا الله؛ تُحْرَزُوا، فقالوها، فلامني أصحابي، وقالوا: حَرَمْتَنَا الغنيمة! فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أخبروه بالذي صَنَعْتُ، فدعاني، فحسَّن لي ما صنعت، ثم قال لي: ((إن الله تعالى قد كتب لك بكل إنسان منهم كذا وكذا من الأجر)) .
- (1/188) .
- ضعيف.
- رواه: أبو داود، والطبراني في ((الكبير)) ؛ كلاهما من طريق مسلم ابن الحارث بن مسلم التجيببي، وهو مجهول يروي عن أبيه الصحابي الحارث بن مسلم رضي الله عنه، وقيل: اسم أبيه مسلم بن الحارث.
انظر: ((سنن أبي داود)) (5/319 رقم5080) ، ((المعجم الكبير)) (19/434) ، ((جامع الأصول)) (2/603) .

75 - حديث بريدة رضي الله عنه؛ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمَّر أميراً على جيشه أو سرية؛ أوصاه في خاصته بتقوى الله تعالى، وبمن معه

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 45)

من المسلمين خيراً، ثم قال له: ((اغزوا باسم الله، في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا، ولا تغدروا، ولا تمثِّلوا، ولا تقتلوا وليداً)) .
- (1/189) .
- صحيح.
- رواه: مسلم، وأبو داود، والترمذي (واللفظ له) ؛ مع زيادة: ((ولا تغلُّوا، ولا تغدروا..)) .
انظر: ((جامع الأصول)) (2/589) .

76 - أثر أبي بكر الصديق رضي الله عنه: أنه كان يوصي جنده ويقول: ((ستجدون قوماً زعموا أنهم حبسوا أنفسهم، فدعوهم وما حبسوا أنفسهم له، ولا تَقْتُلَنَّ امرأة، ولا صبيَّاً، ولا كبيراً هَرِماً)) .
- (1/189) .
- ضعيف.
- رواه: مالك في ((الموطأ)) من رواية يحيى بن سعيد عن أبي بكر، ويحيى لم يدرك أبا بكر؛ فهو منقطع.
انظر: ((الموطأ)) (2/447/رقم 10- عبد الباقي) ، ((جامع الأصول)) (2/598) .

77 - حديث: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بحرق فلان وفلان (رجلين من قريش) ، ثم عاد فنهى عن حرقهما؛ لأنه لا يحرق بالنار إلا الله)) .
- (1/189) .
- صحيح.
تقدم تخريجه.
انظر: (رقم 70) .

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 46)

78 - حديث: ((الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه؛ فإنه يراك)) .
- (1/192) .
- صحيح.
جزء من حديث جبريل الطويل المشهور، وهو حديثٌ متواتر، رواه: البخاري، ومسلم، والترمذي، وأبو داود، والنسائي، وغيرهم.
انظر: ((جامع الأصول)) (1/208 و213) ، ((نظم المتناثر)) (ص42) .

79 - رواية أن قوله تعالى: {فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي … } [آية: 196] : نزل في الحديبية.
- (1/193) .
- صحيحة.
وهي رواية كعب بن عُجرة رضي الله، لما أصاب الهوامُّ رأسه، فنزلت: {فَمَن كَانَ مِنكُمْ مَرِيضاً … } .
- رواه: البخاري، ومسلم، والترمذي، وأبو داود، وغيرهم.
انظر: ((جامع الأصول)) (3/386) ، ((مرويات غزوة الحديبية))
(ص202) ، ((أسباب النزول)) للواحدي (ص90) .

80 - حديث: ((لا يدخل الجنة كافر، ولا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ومن كان له عهد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فهو إلى مدته)) .
- (1/193) .
- صحيح.
- رواه: البخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وأحمد،

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 47)

والطبري؛ بألفاظ مختلفة.
انظر: ((جامع الأصول)) (2/152-156) .

81 - حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه؛ قال: ((حملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي..)) .
- (1/195) .
- صحيح.
تقدم تخريجه.
انظر: (رقم 79) .

82 - أثر ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال: ((كانت عكاظ ومجنَّة وذو المجاز أسواقاً في الجاهلية، فتأثَّموا أن يتجِّروا في الموسم، فنزلت: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ} في مواسم الحج.
- (1/197) .
- صحيح.
- رواه: البخاري، وأبو داود.
انظر: ((جامع الأصول)) (2/34) .

83 - أثر ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال: ((كانوا يتقون البيوع والتجارة في الموسم والحج، يقولون: أيام ذكر، فأنزل الله: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أن تَبْتَغُوا فَضْلاً مّن رَّبِّكُمْ} )) .
- (1/197) .
- صحيح.
- رواه: أبو داود.
انظر: ما قبله.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 48)

84 - أثر أبي أمامة التميمي؛ قال: ((قلت لابن عمر: إنا نُكري؛ فهل لنا من حج؟ قال: أليس تطوفون بالبيت، وتأتون بالمعروف، وترمون الجمار، وتحلقون رؤوسكم؟ قال: قلنا: بلى. فقال ابن عمر: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الذي سألتني، فلم يجبه، حتى نزل جبريل بهذه الآية: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ} )) .
- (1/197) .
- صحيح.
- رواه: أبو داود، وأحمد، والطبري، والحاكم، وغيرهم.
انظر: ((جامع الأصول)) (2/37) ، ((صحيح سنن أبي داود)) (1/326) ، ((تفسير الطبري)) (4/169/رقم3789 - شاكر) ، ((الصحيح المسند من أسباب النزول)) (ص14)

85 - أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقوله لمولاه لما سأله: يا أمير المؤمنين! كنتم تتجرون في الحج؟ قال: ((وهل كانت معايشهم إلا في الحج؟)) .
- (1/197) .
- ضعيف.
- رواه: الطبري بإسناده، وفيه مندل بن علي العنزي، وهو ضعيف، ويُغني عنه الذي قبله.
انظر: ((تفسير الطبري)) (4/168/رقم3788 - شاكر) ، ((تخريج الكشاف)) (17/135) ، ((تفسير ابن كثير)) (1/425 - الوادعي) .

86 - حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي رضي الله عنه؛ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((الحج عرفات (ثلاثاً) ؛ فمن أدرك عرفة قبل

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 49)

أن يطلع الفجر؛ فقد أدرك. وأيام منى ثلاثة؛ فمن تعجل في يومين؛ فلا إثم عليه، ومن تأخر؛ فلا إثم عليه)) .
- (1/198) .
- صحيح.
- رواه: الترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وأبو داود (واللفظ له؛ إلا أنه قالها مرتين وليس ثلاثة) ، وأحمد، والدارمي، وابن حبان، وابن الجارود، والدارقطني، والحاكم، والبيهقي.
انظر: ((جامع الأصول)) (3/241) ، ((التلخيص الحبير)) (2/255) ، ((نصب الراية)) (3/92) ، ((إرواء الغليل)) (4/256) ، ((الهداية في تخريج أحاديث البداية)) للغماري (5/391 و392) .

87 - حديث عروة بن مضرِّس رضي الله عنه؛ قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة، حين خرج إلى الصلاة، فقلت: يا رسول الله! إني جئت من جبل طييء؛ أكلَلْتُ راحلتي، وأَتْعَبْتُ نفسي، والله؛ ما تركت من جبل (حبل) ؛ إلا وقفت عليه؛ فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من شهد صلاتنا هذه، فوقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهاراً؛ فقد تم حجه، وقضى تفثه)) .
- (1/198) .
- صحيح.
- رواه: أبو داود، والترمذي، واللفظ لهما، والنسائي، وابن ماجه، وأحمد، والدارمي، وابن حبان، والحاكم، والدارقطني؛ بألفاظ مختلفة.
انظر: ((جامع الأصول)) (3/239) ، ((نصب الراية)) (3/73) ، ((التلخيص الحبير)) (2/255) ، ((الإرواء)) (4/258) .

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 50)

88 - حديث المسور بن مخرمة رضي الله عنه؛ قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بعرفات، فحمد الله، وأثنى عليه، ثم قال: ((أما بعد (وكان إذا خطب خطبة؛ قال: أما بعد) ؛ فإن هذا اليوم الحج الأكبر، ألا وإن أهل الشرك والأوثان كانوا يدفعون في هذا اليوم قبل أن تغيب الشمس، إذا كانت الشمس في رؤوس الجبال، كأنها عمائم الرجال في وجوهها، وإنا ندفع قبل أن تطلع الشمس، مخالفاً هدينا هدي أهل الشرك)) .
- (1/198) .
- ضعيف.
- رواه: الطبراني في ((الكبير)) ، والبيهقي؛ من طريق ابن جريج عن محمد بن قيس بن مخرمة عن المسور به، وعلته عنعنة ابن جريج.
انظر: ((المعجم الكبير)) (20/24) ، ((المستدرك)) (3/523) ، ((الدراية في تخريج أحاديث الهداية)) (2/21/رقم445) ، ((نصب الراية)) (3/66) ، ((حجاب المرأة المسلمة)) للألباني (ص91) .

89 - حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله: فلم يزل واقفاً (يعني: بعرفة) حتى غربت الشمس وبدت الصفرة قليلاً، حتى غاب القرص وأردف أسامة خلفه، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد شنق للقصواء الزمام، حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى: ((أيها الناس! السكينة السكينة)) ، كلما أتى جبلاً من الجبال؛ أرخى لها قليلاً حتى تصعد، حتى أتى المزدلفة، فصلى بها المغرب والعشاء، بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبِّح بينهما شيئاً، ثم اضطجع حتى طلع الفجر، فصلى الفجر حتى تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 51)

القصواء حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة، فدعا الله وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفاً حتى أسفر جدَّاً، فدفع قبل أن تطلع الشمس.
- (1/198) .
- صحيح.
- رواه: مسلم، وأبو داود، وهو جزء من حديث جابر الطويل في حجة الوداع.
انظر: ((صحيح مسلم)) (2/891 - عبد الباقي) ، ((جامع الأصول)) (3/466) .

90 - أثر عائشة رضي الله عنها؛ قالت: ((كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة، وكانوا يسمون الحمس، وسائر العرب يقفون بعرفات، فلما جاء الإسلام؛ أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات، ثم يقف بها، ثم يفيض منها؛ فذلك قوله: {مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ} )) .
- (1/200) .
- صحيح.
- رواه: البخاري، ومسلم، والترمذي، وأبو داود، والنسائي.
انظر: ((جامع الأصول)) (3/233) .

91 - أثر ابن عباس رضي الله عنهما: ((الأيام المعدودات: أيام التشريق)) .
- (1/202) .
- صحيح.
- رواه: البخاري معلقاً، والشافعي بسند صححه الحافظ ابن حجر، وابن جرير، وعبد بن حميد، وابن مردويه.
انظر: ((الفتح)) (2/458) ، ((تفسير ابن جرير)) (4/208ـ شاكر) ،

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 52)

((التلخيص الحبير)) (2/292) .

92 - حديث عبد الرحمن بن يَعمر الديلي.
- (1/202) .
- صحيح.
تقدم تخريجه.
انظر: (رقم 86) .

93 - حديث صهيب رضي الله عنه؛ قال: لما أردت الهجرة من مكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ قالت لي قريش: يا صهيب! قدمتَ إلينا ولا مال لك، وتخرج أنت ومالك؟! والله؛ لا يكون ذلك أبداً. فقلت لهم: أرأيتم إن دفعت إليكم مالي تخلون عني؟ قالوا: نعم. فدفعت إليهم مالي، فخلوا عني، فخرجت حتى قدمتُ المدينة فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ((ربح صهيب، ربح صهيب)) ؛ مرتين. فأنزل الله تعالى فيه: {وَمِنَ النَّاسِ مَن يَّشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ الله} ، فتلقاه عمر بن الخطاب وجماعة إلى طرف الحرة، فقالوا له: ربح البيع. فقال: وأنتم؛ فلا أخسر الله تجارتكم، وما ذاك؟ فأخبروه أن الله أنزل فيه هذه الآية.
- (1/206) .
- صحيح (دون ما جرى بين عمر وصهيب رضي الله عنهما .
- رواه ابن جرير، والطبراني، والحاكم، والبيهقي.
وقد روي عن عكرمة وسعيد بن المسيب وابن جرير مرسلاً.
ورواه الحاكم عن أنس رضي الله عنه موصولاً.
انظر: ((أسباب النزول)) للواحدي (ص96) ، ((تفسير ابن جرير)) (4/248 - شاكر) ((المعجم الكبير)) (8/34) ، ((المستدرك)) (3/398) ، ((الصحيح المسند

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 53)

من أسباب النزول)) (ص15) ، ((الفتح السماوي)) (1/250) ، ((فقه السيرة)) للغزالي (ص166) .

94 - حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما مرفوعاً: ((مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد؛ إذا اشتكى منه عضو؛ تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى)) .
- (1/209) .
- صحيح.
- رواه: البخاري، ومسلم.
انظر: ((جامع الأصول)) (6/547) .

95 - حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: ((كل المسلم على المسلم حرام؛ دمه وعرضه وماله)) .
- (1/209) .
- صحيح.
وهو جزء من حديث طويل رواه: البخاري، ومسلم، والترمذي، وأبوداود، ومالك؛ أوله: ((إياكم والظن؛ فإن الظن أكذب الحديث..)) .
انظر: ((جامع الأصول)) (6/523) .

96 - حديث جابر رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل: ((ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فَضُل شيء؛ فلأهلك، فإن فَضُل شيء عن أهلك؛ فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء؛ فهكذا وهكذا..)) .
- (1/221) .
- صحيح.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 54)

- رواه: مسلم (واللفظ له) ، وأبو داود، وغيرهما.
انظر: ((جامع الأصول)) (8/86 و87) .

97 - حديث: ((خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول)) .
- (1/222) .
- صحيح.
- رواه: البخاري، ومسلم، والنسائي، واللفظ لهما؛ من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه. ورواه البخاري، وأبو داود، والنسائي؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
انظر: ((جامع الأصول)) (6/460 - 462) .

98 - حديث جابر رضي الله عنه؛ قال: جاء رجل بمثل بيضة من ذهب، فقال: يا رسول الله! أصبتُ هذه من معدن؛ فخذها؛ فهي صدقة، ما أملك غيرها، فأعرضَ عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أتاه من قِبَل ركنه الأيمن، فقال مثل ذلك، فأعرض عنه. فأتاه من قبَلِ ركنه الأيسر، فقال مثل ذلك فأعرض عنه. ثم أتاه من خلفه، فقال مثل ذلك، فأخذها صلى الله عليه وسلم، فحذفه بها، فلو أصابته؛ لأوجعته، وقال: ((يأتي أحدكم بما يملك، فيقول: هذه صدقة! ثم يقعد يتكفف الناس؟! خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى)) .
- (1/222) .
- ضعيف.
- رواه: أبو داود، والبزار، وابن حبان، والحاكم، وغيرهم، وعلة إسناده عنعنه ابن إسحاق.
إلا أن معناه بدون القصة صحيح له شواهد.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 55)

انظر: ((جامع الأصول)) (6/465) ، ((الفتح السماوي)) (1/258) ، ((تمام المنة)) (ص393) .

99 - سبب نزول قوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ … } الآية، وقصة سرية عبد الله بن جحش رضي الله عنه.
- (1/225) .
- مرسل صحيح عن عروة بن الزبير.
وقد رُوي موصولاً عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، وفي إسناده الحضرمي، وقد اختُلِفَ فيه؛ هل هو ابن لاحق المعروف، أم هو شيخ سليمان التيمي المجهول؛ فإن كان الأول؛ فالحديث حسن.
وقد روى القصة: ابن جرير في ((التفسير)) ، وابن إسحاق في ((المغازي)) ، والبيهقي في ((السنن)) و ((الدلائل)) ، والطبراني في ((الكبير)) ، والواحدي في ((أسباب النزول)) ، وأبو يعلى في ((المسند)) .
انظر: ((مسند أبي يعلى)) (3/102) ، ((فقه السيرة)) للغزالي (ص230) ، ((الفتح السماوي)) (1/255) ، ((مجمع الزوائد)) (6/66) ، ((مرويات غزوة بدر)) (ص89) ، ((تخريج الكشاف)) (17/141) .

100 - حديث: ((في المال حق سوى الزكاة)) .
- (1/231) .
- ضعيف.
تقدم تخريجه.
انظر: (رقم 10) .

101 - أثر ابن عمر رضي الله عنهما: ((لا أعلم شركاً أعظم من أن تقول: ربها عيسى)) .

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 56)

- (1/241) .
- صحيح.
- رواه: البخاري، وأبو عبيد والنحَّاس كلاهما في ((الناسخ والمنسوخ)) .
انظر: ((الفتح)) (9/416) ، ((الناسخ والمنسوخ)) لأبي عبيد القاسم بن سلام (ص85/رقم 144) ، ((الناسخ والمنسوخ)) لأبي جعفر النحاس (2/6 رقم 196) .

102 - قوله: ((ورُوي أن حذيفة تزوج يهودية، فكتب إليه عمر: خل سبيلها، فكتب إليه: أتزعم أنها حرام فأخلي سبيلها؟ فقال: لا أزعم أنها حرام، ولكن أن أخاف أن تُعاطوا المومسات منهن)) .
- (1/241) .
- صحيح.
- رواه: ابن أبي شيبة، وابن جرير، واللفظ لهما، والبيهقي من حديث أبي وائل، وعبد الرزاق من مرسل قتادة.
انظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/366 - شاكر) ، ((مصنف ابن أبي شيبة)) (4/2/158) ((مصنف عبد الرزاق)) (6/78) ، ((سنن البيهقي)) (7/172) ، ((إرواء الغليل)) (6/301) ، ((تفسير ابن كثير)) (1/376) .

103 - أثر ابن عباس رضي الله عنهما: ((لا تجعلنَّ عرضة يمينك ألاَّ تصنع الخير، ولكن كفر عن يمينك واصنع الخير)) .
- (1/243) .
- يحتمل التحسين.
- رواه: ابن جرير، والبيهقي؛ من رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما.
وعلي لم يسمع من ابن عباس، وسيأتي الكلام عن هذا السند في الأثر (رقم

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 57)

209) .
انظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/422 - شاكر) ، ((سنن البيهقي)) (10/33) .

104 - حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: ((من حلف على يمين، فرأى غيرها خيراً منها؛ فليكفر عن يمينه، وليفعل الذي هو خير)) .
- (1/243) .
- صحيح.
- رواه: مسلم، والترمذي، ومالك، واللفظ لهما.
انظر: ((جامع الأصول)) (11/668) .

105 - حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: ((والله؛ لأن يَلَجَّ أَحدكم بيمينه في أهله؛ آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه)) .
- (1/243) .
- صحيح.
- رواه: البخاري، ومسلم.
انظر: ((جامع الأصول)) (11/681) .

106 - أثر أبي بكر، وقسمه ألاَّ يَبَرَّ مسطحاً، ثم رجوعه عن يمينه، وتكفيره عنها، ونزول قوله تعالى: {وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ … } الآية.
- (1/243) .
- سيأتي في الآية (22) من سورة النور.
أما أن الآية (224) من سورة البقرة نزلت في أبي بكر وشأنه مع مسطح؛ فقد

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 58)

روى ذلك ابن جرير الطبري بسند منقطع.
انظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/423 - شاكر) ، ((الفتح السماوي)) (1/268) .

107 - حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً: ((اللغو في اليمين هو كلام الرجل في بيته: كلا والله، وبلى والله)) .
- (1/243) .
- صحيح.
- رواه: أبو داود، وابن جرير، والبيهقي، وابن حبان، وصحح بعضهم الوقف دون الرفع.
انظر: ((صحيح سنن أبي داود)) (2/628) ، ((تفسير ابن جرير)) (4/429 - شاكر) ، ((سنن البيهقي)) (10/49) ، ((إرواء الغليل)) (8/194) . وانظر: ما بعده.

108 - أثر عائشة رضي الله عنها: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} : لا والله، وبلى والله)) .
- (1/243) .
- صحيح.
- رواه: البخاري، ومالك، وأبو داود، وابن جرير، والبيهقي.
انظر: ((جامع الأصول)) (2/44) ، ((تفسير ابن جرير)) (4/428 - شاكر) ، ((الفتح السماوي)) (1/270) ، ((سنن البيهقي)) (10/48) . وانظر: ما قبله.

109 - حديث الحسن بن أبي الحسن؛ قال: مرَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوم ينتضلون (يعني: يرمون) ، ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من أصحابه، فقام رجل من القوم، فقال: أصبت والله، وأخطأت والله. فقال الذي مع النبي صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم: حنث الرجل يا رسول الله؟ قال: ((كلا؛ أيمان الرماة لغو لا كفارة فيها ولا عقوبة)) .

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 59)

- (1/243) .
- ضعيف.
- رواه: ابن جرير عن الحسن البصري مرسلاً، والطبراني في كتاب ((فضل الرمي)) ، وفي سنده يوسف بن يعقوب الثقفي؛ مجهول.
انظر: ((تفسير الطبري)) (4/444 - شاكر) ، ((فضل الرمي وتعليمه)) (ورقة 19 - مخطوط) ، ((الفتح)) (11/547) ، ((لسان الميزان)) (6/330) .

110 - أثر ابن عباس رضي الله عنهما: ((لغو اليمين أن تحلف وأنت غضبان)) .
- (1/244) .
- رواه: ابن أبي حاتم (نقلاً عن ابن كثير) ، وابن جرير؛ من طريق خالد بن عبد الله الواسطي عن عطاء بن السائب عن وسيم عن طاوس؛ إلا أن ابن أبي حاتم أسقط وسيماً.
وهذا السند فيه علتان:
الأولى: خالد بن عبد الله؛ روى عن عطاء بعد اختلاطه.
الثانية: وسيم؛ ترجم له البخاري في ((الكبير)) ، وابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل)) ، ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً، وذكره ابن حبان في ((الثقات)) .
انظر: ((تفسير الطبري)) (4/438) ، ((تفسير ابن كثير)) (1/393) .

111 - أثر ابن عباس رضي الله عنهما: ((لغو اليمين أن تحرِّمَ ما أحلَّ الله؛ فذلك ليس عليك فيه كفارة)) .
- (1/244) .
- ضعيف.
رواه ابن أبي حاتم (نقلاً عن ابن كثير) عن أبيه عن أبي الجماهر عن سعيد بن بشير.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 60)

وأبو الجماهر؛ لم يذكر اسمه، وذكره في ((الجرح والتعديل)) ، ولم يذكر فيه شيئاً.
وسعيد بن بشير؛ ضعيف.
والأثر؛ عزاه الحافظ في ((الفتح)) للطبري، ولم أجده عنده.
انظر: ((تفسير ابن كثير)) (1/393) ، و ((الفتح)) (11/548) .

112 - حديث سعيد بن المسيب: أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث، فسأل أحدهما صاحبه القسمة، فقال: إن عدت تسألني عن القسمة؛ فكل ما لي في رتاج الكعبة. فقال له عمر: إن الكعبة غنية عن مالك؛ كفِّر عن يمينك، وكلم أخاك؛ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب عز وجل، ولا في قطيعة الرحم، ولا فيما لا تملك)) .
- (1/244) .
- حسن؛ إن صح سماع سعيد بن المسيب من عمر.
- رواه: أبو داود، والحاكم، والبيهقي؛ كلهم من طريق سعيد بن المسيب، وفي سماع سعيد من عمر خلاف.
ولفقرات الحديث شواهد صحيحة.
انظر: ((جامع الأصول)) (11/677) ، ((المستدرك)) (4/300) ، ((سنن البيهقي)) (10/66) ، ((الفتح)) (11/587) ، ((شرح السنة)) (10/36) .

113 - أثر عمر وسؤاله ابنته حفصة رضي الله عنهما: ((كم أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها؟)) . فقالت: ستة أشهر (أو: أربعة أشهر) . فقال عمر: لا أحبس أحداً من الجياش أكثر من ذلك.
- (1/245) .

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 61)

- حسن لغيره.
- رواه: عمر بن شبَّة في ((تاريخ المدينة)) بإسنادين:
الأول: عن الهيثم بن خارجة عن العطاف بن خالد عن زيد بن أسلم مولى عمر به، والهيثم والعطاف صدوقان، وزيد لم يسمع من عمر رضي الله عنه.
والإسناد الثاني: عن حبان بن بشر عن جرير عن المغيرة به، وحبان ابن بشر؛ أظنه تصحيفاً، والصواب: حيان؛ بالياء، لأني لم أجد في شيوخ عمر بن شبَّة من اسمه حبان بن بشر، بل لم أجد أحداً بهذا الاسم، أما حيان بن بشر؛ فمن شيوخ ابن شبَّة، ترجم له ابن أبي حاتم، وقال: ((روى عنه عمر بن شبَّة)) ، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، وهو أصبهاني، له ترجمة في: ((أخبار أصبهان)) ، و ((طبقات المحدثين بأصبهان)) ، و ((تاريخ بغداد)) ، وفيه أن ابن معين قال عنه: ((ليس به بأس)) ، وهو توثيق له؛ كما صرَّح بذلك في كتابه ((التاريخ)) ، وبقية الإسناد عن جرير عن المغيرة، وجرير أظنه ابن حازم، وهو ثقة، والمغيرة أظنه ابن حكيم الصنعاني، وهو ثقة أيضاً، لكن لم يلقَ عمر رضي الله عنه، فإن كان هو فالإسناد منقطع، والله أعلم.
ورواه أيضاً البيهقي من وجه آخر من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وفي إسناده علي بن حمشاذ العدل شيخ الحاكم، ترجم له الذهبي في ((التذكرة)) و ((العبر)) ، وابن عبد الهادي في ((طبقات علماء الحديث)) ، والسيوطي في ((طبقات الحفَّاظ)) ، وعدَّلوه، وفي السند أيضاً إسماعيل بن أبي أويس؛ قال عنه الحافظ: ((صدوق، أخطأ في أحاديث من حفظه)) .
انظر: ((تاريخ المدينة)) (2/759) ، و ((سنن البيهقي)) (9/29) .

114 - قوله: ((إن رجلاً من الأنصار اختلف مع زوجته، فوجد عليها في نفسه، فقال: والله؛ لا آويك ولا أفارقك. قالت: وكيف ذلك؟ قال: أطلقك؛ فإذا دنا أجلك؛ راجعتك. فذَكَرَتْ ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} .

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 62)