ابن سعد عنه قوله: ((وُلدتُ سنة جلولاء)) ، وعمر رضي الله عنه توفي سنة (23هـ) ، والقادسية كانت سنة (14 أو 15، وقيل:
16هـ) قبل وقعة جلولاء.
وفي السند شعيب وسيف، وقد تقدم الكلام عنهما في الخبر السابق.
انظر: ((تاريخ ابن جرير)) (4/20) ، ((التهذيب)) (5/65 - ترجمة الشعبي) .
195 - قول جعفر بن أبي طالب للنجاشي ملك الحبشة رضي الله عنهما: ((أيها الملك! كنا قوماً أهل جاهلية؛ نعبد الأصنام، ونأكل الميتة، ونأتي الفواحش، ونقطع الأرحام، ونسيء الجوار، ويأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك، حتى بعث الله إلينا رسولاً منا، نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله وحده لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث، وأداء الأمانة، وصلة الرحم، وحسن الجوار، والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش، وقول الزور، وأكل مال اليتيم، وقذف المحصنات، وأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئاً، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام)) .
- (1/507 - 508) .
- حسن أو صحيح.
رواه ابن إسحاق بإسناده إلى أم سلمة، ومن طريقه رواه الإمام أحمد في ((المسند)) ، وهو حديث طويل.
ورواه أيضاً: الطبراني، والبزار، والطيالسي، وغيرهم.
انظر: ((سيرة ابن إسحاق)) (ص213) ، ((السيرة النبوية)) لابن هشام (3/413) ، ((المسند)) (3/180 - شاكر) ، ((صحيح السيرة النبوية)) للطرهوني (1/340) .
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 103)
196 - أثر عائشة رضي الله عنها: ((إن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء؛ فنكاح منها نكاح الناس اليوم: يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو بنته، فيصدقها، ثم ينكحها. والنكاح الآخر: كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها: أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه! ويعتزلها ولا يمسها أبداً، حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه، فإذا تبين حملها؛ أصابها زوجها إذا أحب. وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الرجل! فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع. ونكاح آخر: يجتمع الرهط ما دون العشرة، فيدخلون على المرأة، كلهم يصيبها؛ فإذا حملت ووضعت ومر عليها ليالٍ بعد أن تضع حملها؛ أرسلت إليهم، فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع، حتى يجتمعوا عندها، تقول لهم: قد عرفتم الذي كان من أمركم، وقد ولدت، فهو ابنك يا فلان! تسمي من أحبت منهم باسمه، فيلحق به ولدها، ولا يستطيع أن يمتنع منه الرجل! والنكاح الرابع: يجتمع الناس الكثير، فيدخلون على المرأة، لا تمتنع ممن جاءها، وهن البغايا، كن ينصبن على أبوابهن رايات تكون علماً، فمن أرادهن؛ دخل عليهن، فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها؛ جمعوا لها، ودعوا لهم القافة، ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون، فالتاطه، ودعي ابنه، لا يمتنع من ذلك!)) .
- (1/508) .
- صحيح.
- رواه: البخاري، وأبو داود.
انظر: ((جامع الأصول)) (11/453) .
197 - أثر أبي رجاء العطاردي: ((كنا نعبد الحجر، فإذا وجدنا حجراً
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 104)
هو خيراً منه؛ ألقيناه، وأخذنا الآخر، فإذا لم نجد حجراً؛ جمعنا حثوة من تراب، ثم جئنا بالشاة، فحلبنا عليه، ثم طفنا به)) .
- (1/509) .
- صحيح.
رواه البخاري.
وأبو رجاء العطاردي تابعي مخضرم.
انظر: ((الفتح)) (8/90) .
198 - أثر أبي السائب مولى عائشة بنت عثمان: أن رجلاً من الصحابة من بني عبد الأشهل كان قد شهد أحداً؛ قال: ((شهدنا أحداً مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأخي، فرجعنا جريحين، فلما أذن مؤذن
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخروج في طلب العدو؛ قلت لأخي (أو قال لي) : أتفوتنا غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله؛ ما لنا من دابة نركبها، وما منا إلى جريح ثقيل. فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت أيسر جراحاً منه، فكان إذا غلب؛ حملته عقبة، حتى انتهيا إلى ما انتهى إليه المسلمون)) .
- (1/520) .
- إسناده ضعيف.
- رواه: ابن إسحاق (نقلاً عن ابن هشام) عن عبد الله بن خارجة ابن زيد بن ثابت عن أبي السائب مولى عائشة عن رجل من الصحابة به، ومن طريقه ابن جرير في ((التاريخ)) بالسند نفسه.
وعبد الله بن خارجة: ترجم له: البخاري في ((التاريخ)) ، وابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل)) ، ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً، وذكره ابن حبان في ((الثقات)) .
وشيخه أبو السائب مولى عائشة بنت عثمان: لم أجد له ترجمة إلا عند ابن أبي
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 105)
حاتم، وسكت عنه.
انظر: ((السيرة النبوية)) (3/148) ، ((تاريخ الطبري)) (2/534) .
199 - أثر جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه، وطلبه الإذن بالخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((فقال: يا رسول الله! إن أبي كان خلفني على أخوات لي سبع، وقال: يا بني! إنه لا ينبغي لي ولا لك أن نترك هؤلاء النسوة ولا رجل فيهن، ولست بالذي أوثرك بالجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسي، فتخلف على إخوتك فتخلفت عليهن. فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج معه)) .
- (1/520) .
- إسناده ضعيف.
أورده ابن هشام عن ابن إسحاق بدون سند، وذكره عروة
ابن الزبير من رواية ابن لهيعة عن أبي الأسود.
انظر: ((السيرة النبوية)) (3/148) ، ((سيرة ابن كثير)) (3/98) ، ((مغازي عروة)) (ص174) .
200 - سبب نزول الآية (188) ، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل اليهود عن شيء؟ فكتموه إياه، وأخبروه بغيره، فخرجوا قد أروه أن قد أخبروه بما سألهم عنه، واستحمدوا بذلك إليه، وفرحوا بما أتوا من كتمانهم ما سألهم عنه، وأنه في هذا نزلت)) .
- (1/541) .
- صحيح.
- رواه: البخاري، ومسلم، والترمذي.
انظر: ((جامع الأصول)) (2/73) .
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 106)
201 - حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: ((أن رجالاً من المنافقين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغزو؛ تخلفوا عنه، وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغزو؛ اعتذروا إليه، وحلفوا، وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا. فنزلت: الآية (188)) ) .
- (1/541) .
- صحيح.
- رواه: البخاري، ومسلم.
انظر: ((جامع الأصول)) (2/72) .
202 - حديث: ((أشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً..)) .
- (1/550) .
- تقدم تخريجه.
- انظر: (رقم 8) .
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 107)
سُورَةُ النِّسَاءِ
203 - حديث: ((خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلاً: البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مئة ورجم بالحجارة)) .
- (1/554) .
- صحيح.
- رواه مسلم، والترمذي، وأبو داود، وأحمد؛ من حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه.
انظر: ((جامع الأصول)) (2/84، 3/497) .
204 - أثر عروة بن الزبير: أنه سأل عائشة رضي الله عنها في تفسير قوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى..} الآية؟ فقالت: ((يا ابن أختي! هذه اليتيمة تكون في حجر وليها، تشركه في ماله، ويعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا أن ينكحوهن؛ إلا أن يقسطوا إليهن، ويبلغوا بهن أعلى سنتهن في الصداق، وأمروا أن ينكحوا من النساء سواهن)) . قال عروة: قالت عائشة: ((وإن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية، فأنزل الله: {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللاَّتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ} )) . قالت عائشة: ((وقول الله في هذه الآية الأخرى:
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 108)
{وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ} ؛ رغبة أحدكم عن يتيمته إذا كانت قليلة المال والجمال، فنهوا أن ينكحوا من رغبوا في مالها وجمالها من النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال)) .
- (1/577) .
- صحيح.
- رواه: البخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي؛ بروايات متقاربة.
انظر: ((جامع الأصول)) (2/76) .
205 - حديث: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لغيلان الثقفي رضي الله عنه: ((اختر منهنَّ أربعاً)) .
- (1/578) .
- صحيح.
- رواه: الترمذي، وابن ماجه، وأحمد، وابن حبان، والشافعي، والبيهقي وغيرهم.
ولم يروِه البخاري كما قال المؤلف!
انظر: ((جامع الأصول)) (11/505) ، ((المسند)) (6/278 رقم 4609 - شاكر) ، ((إرواء الغليل)) (6/291) .
206 - حديث أن عميرة الأسدي رضي الله عنه أسلم وعنده ثماني نسوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ((اختر منهنَّ أربعاً)) .
- (1/578) .
- حسن.
- رواه: أبو داود، وابن ماجه، والبيهقي.
والرجل هو الحارث بن قيس (أو: قيس بن الحارث) بن عميرة الأسدي، وليس
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 109)
عميرة الأسدي كما قال المؤلف، بل ليس في الصحابة من اسمه عميرة الأسدي. وانظر لذلك: ((تجريد أسماء الصحابة)) للذهبي.
انظر: ((جامع الأصول)) (11/506) ، ((تفسير ابن كثير)) (2/184) ، ((الإرواء)) (6/295) .
207 - حديث: أن نوفلاً الديلمي رضي الله عنه أسلم وعنده خمس نسوة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((اختر أربعاً أيتهن شئت، وفارق الأخرى)) .
- (1/578) .
- حسن لما قبله.
- رواه: الشافعي، ومن طريقه البيهقي في ((السنن الكبرى)) و ((الصغرى)) ، وفي سنده شيخ الشافعي، ولم يسمه.
انظر: ((ترتيب مسند الشافعي)) (2/16ـ سندي) ، ((سنن البيهقي الكبرى)) (7/184) ، و ((الصغرى)) (3/51) ، ((التلخيص الحبير)) (3/170) ، ((الإرواء)) (6/295) .
208 - حديث: ((اللهم! هذا قَسْمي فيما أملك؛ فلا تلُمْني فيما تملك ولا أملك)) .
- (1/582) .
- ضعيف.
رُوي مرسلاً من طريق حماد بن زيد، ووصله حماد بن سلمة، والمرسل أصح.
- رواه: أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، والدارمي، والحاكم، وغيرهم؛ مرسلاً وموصولاً إلى عائشة رضي الله عنها.
انظر: ((جامع الأصول)) (11/514) ، ((العلل الكبير)) للترمذي
(1/448)
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 110)
((نصب الراية)) (3/214) ، ((التلخيص الحبير)) (3/139) ، ((الفتح)) (9/313) ، ((عشرة النساء)) للنسائي (ص37) ، ((إرواء الغليل))
(7/81) ، ((المشكاة)) (2/965) .
209 - حديث ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال: ((لما نزلت {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً..} الآية؛ انطلق من كان عنده يتيم، فعزل طعامه من طعامه، وشرابه من شرابه، فجعل يَفْضُل الشيء، فيُحبس له حتى يأكله أو يفسد، فاشتد ذلك عليهم، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَّإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكْمْ فِي الدِّينِ وَاللهُ يَعْلَمُ الْمُصْلِحَ مِنَ الْمُفْسِدِ وَلَوْ شَاءَ اللهُ لأَعْنَتَكُمْ..} الآية، فخلطوا طعامهم بطعامهم، وشرابهم بشرابهم)) .
- (1/589) .
- حسن لغيره.
- رواه: أبو داود، والنسائي، والحاكم؛ كلهم من طريق جرير بن عبد الحميد عن عطاء بن السائب. ورواه البيهقي من طريق إسرائيل عن عطاء.
وجرير وإسرائيل سمعا من عطاء بعد اختلاطه.
ورواه ابن جرير في ((التفسير)) من طريق العوفي، وإسناده لابن عباس رضي الله عنه ضعيف.
لكن رواه أيضاً من طريق معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس به.
وعلي لم يسمع من ابن عباس رضي الله عنه، لكن الواسطة بينه وبين ابن عباس رضي الله عنه مجاهد؛ حيث أخذ تفسيره منه.
قال الحافظ في ((التهذيب)) : ((بعد أن عُرِفت الواسطة، وهو ثقة (يعني مجاهداً) ؛ فلا ضير في ذلك)) .
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 111)
وقال السيوطي في ((الإتقان)) في النوع السادس والثلاثين: ما ورد عن ابن عباس من طريق ابن أبي طلحة خاصة؛ فإنها من أصح الطرق عنه، وعليها اعتمد البخاري في ((صحيحه)) .
وقال الإمام أحمد: ((بمصر صحيفة في التفسير رواها علي بن أبي طلحة، لو رحل فيها رجل إلى مصر قاصداً ما كان كثيراً)) اهـ.
وهذه الصحيفة من رواية معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما، كما أشار إلى ذلك الحافظ في ((التهذيب)) عند ترجمة ابن أبي طلحة، وهذا السند هو الذي ساقه الطبري هنا.
انظر: ((جامع الأصول)) (2/38) ، ((تفسير الطبري)) ، (4/352 - شاكر) ، ((تفسير ابن عباس ومروياته من كتب السنة)) (1/104) ، ((صحيح سنن النسائي)) (2/779) .
وعن رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما انظر: ((الإتقان)) (1/150) ، ((تفسير ابن عباس ومروياته)) (1/25) .
210 - أثر العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} : ((وذلك أنه لما نزلت الفرائض التي فرض الله فيها ما فرض للولد الذكر والأنثى والأبوين؛ كرهها الناس (أو: بعضهم) ، وقالوا: تُعطى المرأة الربع أو الثمن، وتعطى الابنة النصف، ويعطى الغلام الصغير؛ وليس من هؤلاء أحد يقاتل القوم، ولا يحوز الغنيمة؟! اسكتوا عن هذا الحديث، لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينساه، أو نقول له فيغير! فقالوا: يا رسول الله! تعطى الجارية نصف ما ترك أبوها؛ وليس تركب الفرس، ولا تقاتل القوم. ويعطى الصبي الميراث؛ وليس يغني شيئاً؟! وكانوا يفعلون ذلك في الجاهلية، ولا يعطون الميراث إلا لمن قاتل القوم، ويعطونه الأكبر فالأكبر)) .
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 112)
- (1/590) .
- ضعيف جداً.
- رواه: ابن جرير بسند رجاله كلهم ضعفاء من أسرة واحدة هي أسرة العوفي، وعطية الراوي عن ابن عباس مُجمعٌ على ضعفه.
انظر: ((تفسير الطبري)) (8/32 رقم 8726 - شاكر) ، ((تفسير ابن عباس ومروياته من كتب السنة)) (1/143 و210) .
211 - حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه؛ قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! هاتان ابنتا سعد بن الربيع، قتل أبوهما معك في يوم أحد شهيداً، وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالاً، ولا يُنكحان إلا ولهما مال. قال: فقال: ((يقضي الله في ذلك)) ، فنزلت آية الميراث، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال: ((أعطِ ابنتي سعد الثلثين، وأمهما الثمن، وما بقي؛ فهو لك)) .
- (1/591) .
- حسن.
- رواه: الترمذي، وأبو داود، وابن ماجه، وأحمد، والدارقطني، والبيهقي.
انظر: ((جامع الأصول)) (2/83) ، ((صحيح سنن ابن ماجه))
(2/114) ، ((المسند)) (3/352) ، ((فتح الباري)) (8/244) ، ((الإرواء))
(6/122) .
212 - حديث أبي قتادة رضي الله عنه؛ قال: قال رجل: يا رسول الله! أرأيت إن قُتلت في سبيل الله؛ أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((نعم؛ إن قتلت وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر)) . ثم قال: ((كيف قلت؟)) . فأعاد عليه. فقال: ((نعم؛ إلا الديْن؛ فإن جبريل أخبرني بذلك)) .
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 113)
- (1/592) .
- صحيح.
- رواه: مسلم، والترمذي، والنسائي، ومالك.
انظر: ((جامع الأصول)) (9/502) .
213 - حديث أبي قتادة رضي الله عنه؛ قال: أُتى النبي صلى الله عليه وسلم برجل ليصلي عليه، فقال صلى الله عليه وسلم: ((صلوا على صاحبكم؛ فإن عليه ديناً)) . فقلت: هو عليَّ يا رسول الله! قال: ((بالوفاء؟)) . قلت: بالوفاء، فصلى عليه.
- (1/592) .
- صحيح.
- رواه: الترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وأحمد، والدارمي؛ من حديث قتادة رضي الله عنه.
وللبخاري والنسائي نحوه من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه.
انظر: ((جامع الأصول)) (4/465) ، ((أحكام الجنائز)) (ص85) .
214 - أثر أبي بكر رضي الله عنه في تفسير معنى (الكلالة) ، وقوله: ((أقول فيها برأي، فإن يكن صواباً؛ فمن الله، وإن يكن خطأ؛ فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان منه: الكلالة من لا ولد له ولا والد. فلما ولي عمر؛ قال: إني لأستحيي أن أخالف أبا بكر في رأي رآه)) .
- (1/594) .
- ضعيف.
- رواه: ابن أبي شيبة، والطبري، وسعيد بن منصور، والدارمي، والبيهقي؛ كلهم من طريق الشعبي عن أبي بكر، والشعبي لم يسمع من أبي بكر؛ فقد ولد في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وسبق الكلام عنه في الأثر رقم (194) .
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 114)
انظر: ((تفسير الطبري) (8/53) ، ((المصنف)) (11/415) ، ((سنن البيهقي)) (6/225) ، ((تخريج الكشاف)) (39/329) ، ((الفتح السماوي))
(2/465) .
215 - حديث: ((خذوا عني، قد جعل الله لهنَّ سبيلاً، الثيِّب بالثَّيِّب..)) .
- (1/599) .
- صحيح.
تقدم تخريجه.
انظر: (رقم 203) .
216 - حديث رجم ماعز والغامدية رضي الله عنهما.
- (1/599) .
- صحيح.
- رواه: مسلم، وأبو داود.
وحديث ماعز رواه أيضاً: البخاري، والترمذي.
وهو حديث متواتر رُوي عن خمسة عشر صحابيَّاً.
انظر: ((جامع الأصول)) (3/515 و517 و521 و526) .
217 - حديث رجم اليهودي واليهودية.
- (1/599) .
- صحيح.
- رواه: البخاري، ومسلم، والترمذي، وأبو داود، ومالك؛ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وروي أيضاً من حديث أبي هريرة وجابر بن عبد الله وجابر بن سمرة رضي الله عنهم.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 115)
انظر: ((جامع الأصول)) (3/541) .
218 - حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً: ((من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط؛ فاقتلوا الفاعل والمفعول به)) .
- (1/600) .
- صحيح بشواهده.
- رواه: الترمذي، وأبو داود، وابن ماجه، وأحمد، وابن الجارود، والدارقطني، والحاكم، والبيهقي، وغيرهم؛ بلفظ: ((من وجدتموه)) .
انظر: ((جامع الأصول)) (3/549) ، ((المسند)) (4/258 - شاكر) ، ((منتقى ابن الجارود)) (3/120 - غوث) ، الإرواء (8/16) .
219 - قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لرجل أراد أن يطلق زوجته لأنه لا يحبها: ((ويحك! ألم تُبْنَ البيوت إلا على الحبِّ؟! فأين الرعاية؟! وأين التذمم؟!)) .
- (1/606) .
- لم أجده بهذا اللفظ، لكن أورد علاء الدين الهندي في
((كنز العمال)) قصة بنحوها وعزاها لابن جرير؛ فقال:
عن أبي غرزة رضي الله عنه؛ أنه أخذ بيد ابن الأرقم رضي الله عنه، فأدخله على امرأته، فقال: أتبغضيني؟ قالت: نعم. قال له ابن الأرقم: ما حملك على ما فعلت؟ قال: كثرت عليَّ مقالة الناس، فأتى ابن الأرقم عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ فأخبره، فأرسل إلى أبي غرزة، فقال له: ما حملك على ما فعلت؟ قال: كثرت عليَّ مقالة الناس. فأرسل إلى امرأته، فجاءت ومعها عمة منكرة، فقالت: إن سألك فقولي: استحلفني، فكرهت أن أكذب، فقال لها عمر: ما حملك على ما قلت: قالت: إنه استحلفني؛ فكرهت أن أكذب. فقال عمر: بلى، فلتكذب إحداكن
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 116)
ولتجمل، فليس كل البيوت تبنى على الحب، ولكن معاشرة على الأحساب والإسلام.
انظر: ((كنز العمال)) (16/554، رقم 45859) .
220 - حديث: ((يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب)) .
- (1/609) .
- صحيح.
- رواه: البخاري، ومسلم، والنسائي؛ من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.
انظر: ((جامع الأصول)) (11/475) .
221 - أثر عائشة رضي الله عنها: ((إن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء..) .
- (2/624) .
- صحيح.
تقدم تخريجه.
انظر: (رقم 196) .
222 - قوله: ((وكان اليهود؛ إذا سرق فيهم الشريف؛ تركوه، وإذا سرق فيهم الوضيع؛ أقاموا عليه الحد)) .
- (2/629) .
- صحيح.
جزء من حديث رواه: البخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي؛ من حديث عائشة رضي الله عنها.
انظر: ((جامع الأصول)) (3/561) .
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 117)
223 - خبر ابن عون، عن الحسن: ((أن ناساً سألوا عبد الله بن عمرو بمصر، فقالوا: نرى أشياء من كتاب الله عز وجل أمر أن يعمل بها لا يعمل بها، فأردنا أن نلقى أمير المؤمنين في ذلك. فقدم وقدموا معه، فلقي عمر رضي الله عنه، فقال: متى قدمت؟ فقال: منذ كذا وكذا. قال: أبإذن قدمت؟ قال: فلا أدري كيف رد عليه. فقال: أمير المؤمنين! إن ناساً لقوني بمصر، فقالوا: إنا نرى أشياء في كتاب الله أمر أن يعمل بها فلا يعمل بها، فأحبوا أن يلقوك في ذلك. قال: فاجمعهم لي. قال: فجمعتهم له (قال أبو عون: أظنه قال: في بهو) ، فأخذ أدناهم رجلاً، فقال: أنشدك الله وبحق الإسلام عليك: أقرأت القرآن كله؟! قال: نعم. قال: فهل أحصيته في نفسك؟ فقال: اللهم لا (ولو قال: نعم؛ لخصمه) . قال: فهل أحصيته في بصرك؟ فهل أحصيته في لفظك؟ هل أحصيته في أثرك؟ … ثم تتبعهم حتى أتى على آخرهم، فقال: ثكلت عمر أمه! أتكلفونه أن يقيم الناس على كتاب الله؟! قد علم ربنا أن ستكون لنا سيئات. قال: وتلا: {إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ … } الآية، ثم قال: هل علم أهل المدينة (أو قال: هل علم أحد) بما قدمتم؟ قالوا: لا. قال: لو علموا؛ لوعظت بكم)) .
- (2/641) .
- إسناده منقطع.
رواه ابن جرير بسنده من رواية الحسن البصري عن عمر، والحسن لم يسمع من عمر رضي الله عنه.
انظر: ((تفسير الطبري)) (8/254ـ شاكر) ، ((تفسير ابن كثير))
(2/245) .
224 - حديث أم سلمة رضي الله عنها؛ قالت: يا رسول الله! تغزو
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 118)
الرجال ولا نغزو، ولنا نصف الميراث؟ فنزل قوله تعالى: {وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ} .
- (2/642) .
- صحيح.
- رواه: الترمذي، وأحمد، وابن جرير، والحاكم، وغيرهم.
انظر: ((جامع الأصول)) (2/87) ، ((صحيح سنن الترمذي))
(3/38) ، ((تفسير الطبري)) (8/262 - شاكر) .
225 - حديث أم سلمة رضي الله عنها؛ قالت: يا رسول الله! لا نقاتل فنستشهد، ولا نقطع الميراث؟ فنزلت الآية السابقة، ثم أنزل الله: {إِنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى..} الآية.
- (2/643) .
- صحيح.
- رواه: الترمذي، وابن جرير، والطبراني، والحاكم، وغيرهم.
انظر: ((صحيح سنن الترمذي)) (3/38) ، ((تفسير الطبري)) (7/486 - شاكر) ، ((الفتح السماوي)) (1/445، 2/484) .
226 - أثر ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية السابقة، وقوله: ((ولا يتمنى الرجل فيقول: ليت لي مال فلان وأهله، فنهى الله عن ذلك، ولكن يسأل من فضله)) .
- (2/643) .
- يحتمل التحسين.
- رواه: ابن جرير في ((التفسير)) من رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وقد تقدم الكلام عليها برقم (209) .
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 119)
انظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/261 - شاكر) .
227 - حديث: ((لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية؛ لم يزده الإسلام إلا شدة)) .
- (2/647) .
- صحيح.
- رواه: مسلم، وأبو داود، وأحمد؛ من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه.
انظر: ((جامع الأصول)) (6/565) ، ((المسند)) (4/83) .
228 - حديث معاوية بن حيدة القشيري رضي الله عنه؛ قال: يا رسول الله! ما حق امرأة أحدنا عليه؟ قال: ((أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت)) .
- (2/655) .
- حسن.
- رواه: أبو داود، وابن ماجه، وأحمد، والحاكم، والبيهقي؛ من حديث حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه.
انظر: ((جامع الأصول)) (6/505) ، ((صحيح سنن ابن ماجه))
(1/311) ، ((المسند)) (4/47) ، ((التلخيص الحبير)) (4/7) ، ((الإرواء))
(7/98) .
229 - حديث: ((لا تضربوا إماء الله)) . فجاء عمر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ذئرت النساء على أزواجهن! فرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضربهن، فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشتكين أزواجهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لقد أطاف بآل محمد نساء كثير يشتكين من
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 120)
أزواجهن.. ليس أولئك بخياركم)) !!!
- (2/655) .
- صحيح.
- رواه: أبو داود، وابن ماجه، والحاكم، والبيهقي؛ من حديث إياس بن عبد الله بن أبي ذباب رضي الله عنه.
انظر: ((جامع الأصول)) (6/506) ، ((صحيح سنن أبي داود))
(2/402) ، ((التلخيص الحبير)) (3/203) .
230 - حديث: ((لا يضرب أحدكم امرأته كالعبد؛ يجلدها أول النهار، ثم يضاجعها آخره)) .
- (2/655) .
- صحيح.
- رواه: البخاري، ومسلم، والترمذي بلفظ مقارب؛ من حديث عبد الله بن زمعة رضي الله عنه.
انظر: ((جامع الأصول)) (6/505) .
231 - حديث: ((خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي)) .
- (2/655) .
- صحيح.
- رواه: الترمذي، وابن ماجه، والدارمي، والحاكم، وغيرهم؛ من حديث عائشة رضي الله عنها.
انظر: ((جامع الأصول)) (1/417) ، ((السلسلة الصحيحة)) (1/513) .
232 - قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ((كنت صاحب خمر في الجاهلية، فقلت: لو أذهب إلى فلان الخمار فأشرب … )) .
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 121)
- (2/664) .
- ضعيف.
أورده ابن إسحاق بسند منقطع في قصة إسلام عمر رضي الله عنه.
انظر: ((السيرة النبوية)) لابن هشام (1/427) ، ((القصيمية))
(1/401) .
233 - قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن شرب الخمر: ((اللهم! بيِّن لنا بياناً شافياً في الخمر)) .
- (2/664) .
- صحيح.
- رواه: أبو داود، والترمذي، والنسائي، وأحمد، والطبري، والحاكم، والبيهقي، وغيرهم.
انظر: ((جامع الأصول)) (2/121) ، ((صحيح سنن أبي داود))
(2/699) ، ((المسند)) (1/316 - شاكر) ، ((تفسير الطبري)) (10/566 - شاكر) .
234 - حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه؛ قال: ((نزلت فيَّ أربع آيات: صنع رجل من الأنصار طعاماً فدعا أناساً من المهاجرين وأناساً من الأنصار، فأكلنا وشربنا حتى سكرنا، ثم افتخرنا، فرفع رجل لحي بعير، فغرز بها أنف سعد، فكان سعد مغروز الأنف، وذلك قبل تحريم الخمر، فنزلت: {يَا أيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى..} )) .
- (2/665) .
- صحيح.
- رواه: مسلم، والترمذي، وأحمد، والطيالسي، والبزار،
وأبو يعلى، والطبراني في ((الكبير)) وغيرهم.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 122)