عكرمة أن هلال بن أمية مرسلا فأي الروايات أصح؟ فقال: حديث عكرمة عن ابن عباس هو محفوظ ورآه حديثا صحيحا
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 126)
أبواب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله وسلم
ما جاء في التجار وتسمية النبي صلى الله عليه وسلم إياهم
308 - حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق بن سلمة عن قيس بن أبي غرزة قال: كنا نسمى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم السماسرة الحديث. وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال: لا أعرف لقيس بن أبي غرزة عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث قال أبو عيسى: وروى هذا الحديث منصور بن المعتمر وحبيب بن أبي ثابت وعاصم ابن بهدلة عن أبي وائل عن قيس بن أبي غرزة
309 - حدثنا قتيبة حدثنا عبد الله بن بكر السهمي حدثنا حاتم بن أبي صغيرة عن عمرو بن دينار أن البراء بن عازب قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتبايع في السوق ونحن نسمى السماسرة فقال: «يا معشر التجار إنكم تكثرون الحلف» الحديث. سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: عمرو بن دينار لم يسمع من البراء وبينهما عندي رجل
قلت: وأما قول البخاري "عمرو بن دينار لم يسمع من البراء وبينهما عندي رجل" فيه نظر لأمرين:
الأول: قال الذهبي " سمع ابن عمر، وابن عباس، وجابرا، وابن الزبير، وأبا سعيد، والبراء بن عازب" (سير أعلام النبلاء 5/ 300) ويعضده أن عمرو ثقة
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 127)
مكثر بالحديث ولم يعرف بالتدليس وكان مولده في 46 هـ وتوفي في 126 هـ (مشاهير علماء الأمصار رقم 613) والبراء بن عازب وتوفي في 72 هـ (تقريب التهذيب رقم 648) وقد روى عمرو بن دينار عن ابن عباس المتوفي في 68 هـ وعبد الله بن عمر المتوفي في 73 هـ في صحيح البخاري (5/ 57 رقم 3903 و 1/ 88 رقم 395)،
والثاني: هذا الحديث مداره على حاتم بن أبي صغير فقد أخرج حديثَ "يا معشر التجار" تمام في فوائده (2/ 68 رقم 1164) من طريق عبد الله بن بكر السهمي عن حاتم بن أبي صغيرة، عن عمرو بن دينار، عن البراء بن عازب مرفوعاً. وإيضاً أخرجه بحشل في تاريخ واسط (صفحة: 140) من طريق صالح بن عمر الواسطي عن حاتم بن أبي صغيرة عن عمرو بن دينار عن البراء بن عازب نحوه.
ما جاء في التبكير بالتجارة
310 - وسألت محمدا عن حديث عمارة بن حديد عن صخر الغامدي عن النبي صلى الله عليه وسلم: «اللهم بارك لأمتي في بكورها» فقال: لا أعرف لصخر الغامدي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا الحديث ولا لعمارة بن حديد
311 - حدثنا قتيبة حدثنا عبد الواحد بن زياد عن عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اللهم بارك لأمتي في بكورها». سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: يضعف عبد الرحمن ونظرت في حديثه فإذا حديثه مقارب فقلت له: من روى عن النعمان بن سعد غيره؟ قال:
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 128)
ما روى له كبير أحد غير عبد الرحمن بن إسحاق. قال محمد: وأما عبد الرحمن بن إسحاق القرشي المدني فهو ثقة
ما جاء في بيع من يزيد
312 - حدثنا علي بن سعيد الكندي الكوفي حدثنا المعتمر بن سليمان عن الأخضر بن عجلان عن أبي بكر الحنفي عن أنس بن مالك عن رجل من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باع قدحا وحلسا فيمن يزيد. سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: الأخضر بن عجلان ثقة وأبو بكر الحنفي الذي روى عن أنس اسمه عبد الله
ما جاء في بيع المدبر
313 - حدثنا محمد بن طريف الكوفي حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم باع مدبرا في دين. سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: لا أعرفه وجعل يتعجب منه
ما جاء في كراهية تلقي البيوع
314 - حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا عبيد الله بن موسى عن الربيع بن حبيب عن نوفل بن عبد الملك عن أبيه عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم «نهى عن التلقي». سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: الربيع بن حبيب منكر الحديث ونوفل بن عبد الملك الذي روى عن أبيه عن علي هو مرسل وأراه نوفل بن عبد الملك بن مساحق
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 129)
ما جاء لا يبيع حاضر لباد
315 - حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني حدثنا حماد بن زيد حدثنا عطاء بن السائب قال: حدثني حكيم بن أبي يزيد عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «دعوا الناس يصيب بعضهم من بعض فإذا استنصح أحدكم أخاه فلينصحه». حدثنا أحمد بن عبدة حدثنا حماد بن زيد عن عطاء نحوه. وقال حكيم بن أبي يزيد: سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: الصحيح عن حكيم بن أبي يزيد عن أبيه وروى بعضهم عن عطاء بن السائب عن حكيم بن يزيد عن أبيه عمن سمع النبي صلى الله عليه وسلم
ما جاء في حبل الحبلة
316 - حدثنا رجاء بن محمد العذري حدثنا عمرو بن محمد بن أبي رزين قال: حدثنا شعبة عن أيوب قال: سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا سلم الرجل في حبل الحبلة فهو ربا»
317 - وقال عبد الوهاب: حدثنا أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر فسألت محمدا عن هذا الحديث فقال: حديث أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أصح
ما جاء في كراهية بيع الولاء وهبته
318 - حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب حدثنا يحيى بن سليم عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته. قال أبو عيسى: والصحيح عن عبد الله بن دينار وعبد الله بن
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 130)
دينار قد تفرد بهذا الحديث عن ابن عمر ويحيى بن سليم أخطأ في حديثه. حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود قال: أنبأنا شعبة عن عبد الله بن دينار ثم قال شعبة: قلت لعبد الله بن دينار أنت سمعته؟ قال: نعم سأله ابنه سالم قال محمود: حدثنا مؤمل عن شعبة نحوه وزاد فيه: قال شعبة: فلوددت لو تركني حتى أقبل رأسه
في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة
319 - حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا محمد بن حميد هو المعمري عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان باللحم نسيئة. سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: قد روى داود بن عبد الرحمن العطار عن معمر هذا وقال: عن ابن عباس وقال الناس: عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. فوهن محمد هذا الحديث
320 - حدثنا محمد بن عمر المقدمي البصري حدثنا محمد بن دينار الطاحي عن يونس بن عبيد عن زياد بن جبير بن حية عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: إنما يروى عن زياد بن جبير عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا
ما جاء أن الحنطة بالحنطة مثلا بمثل وكراهية التفاضل فيه
321 - حدثنا محمد بن حميد الرازي حدثنا جرير عن منصور عن أبي حمزة عن سعيد بن المسيب عن بلال قال: كان عندي تمر دون فابتعت به تمرا أجود منه بنصف كيله فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم الحديث"
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 131)
322 - قال أبو عيسى: وعن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري هذا أصح. وهكذا رواه قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد. سمعت محمدا يقول: أبو حمزة ميمون الأعور ضعيف ذاهب الحديث
323 - حدثنا عباس العنبري قال: حدثنا عثمان بن عمر حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن مسروق عن بلال قال: كان عندي تمر النبي صلى الله عليه وسلم فأصبت به أجود منه صاعا بصاعين. الحديث. سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: إنما يروى هذا عن مسروق عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال: وقع هذا الحديث عند أهل البصرة عن مسروق عن بلال ووقع عند أهل الكوفة عن مسروق أن بلالا
ما جاء في الصرف
324 - حدثنا محمد بن سنان القزاز البصري قال: حدثنا حسين بن الحسن الأشقر قال: حدثنا زهير بن معاوية قال: أخبرني موسى بن أبي عائشة أن حفص بن أبي حفص أخبرهم قال: قال لي أبو رافع صغت حلي فضة لأبي بكر الصديق فقال أبو بكر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الذهب بالذهب عينا بعين والفضل في النار والفضة بالفضة» مختصرا. سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: أرجو أن يكون محفوظا وحسين بن الحسن مقارب الحديث قال محمد: وقد حدثني عبد الله بن عبد الله عن حسين بهذا وإنما عرف محمد هذا الحديث من حديث زهير عن موسى بن أبي عائشة من هذا الوجه
ما جاء في ابتياع النخل بعد التأبير والعبد وله مال
325 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد عن قتادة عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من باع غلاما له مال فماله
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 132)
للبائع إلا أن يشترطه المبتاع ومن باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع»
326 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا معاذ بن هشام قال: أخبرني أبي عن قتادة عن عكرمة بن خالد عن الزهري عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله سألت محمدا عن هذا الحديث وقلت له:
327 - حديث الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم من باع عبدا.
328 - وقال نافع: عن ابن عمر عن عمر أيهما أصح؟ قال: إن نافعا يخالف سالما في أحاديث وهذا من تلك الأحاديث. روى سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال نافع: عن ابن عمر عن عمر كأنه رأى الحديثين صحيحين أنه يحتمل عنهما جميعا
ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي
329 - حدثنا هارون بن عبد الله البزاز حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا حماد بن سلمة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ورث بحساب ما عتق منه وأقيم عليه الحساب بحساب ما عتق منه». وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «يودى المكاتب بحصة ما أدى دية حر وما بقي دية عبد». سألت محمدا عن هذا الحديث فقال:
330 - روى بعضهم هذا الحديث عن عكرمة عن علي قال أبو عيسى: وروى يحيى بن أبي كثير هذا الحديث عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا مثل ما روى أيوب. قال أبو طالب: هكذا ذكر أبو عيسى عن يحيى بن أبي كثير في كتاب العلل أنه رواه مرسلا وذكر في كتاب الجامع عن يحيى مسندا. وقال هنا: مثل ما
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 133)
روى أيوب. وهو خلاف ما تقدم عن أيوب في الحديث ها هنا وفي الجامع. ولكن بقي أن ينظر هذا في نسخة صحيحة من كتاب العلل
ما جاء إذا أفلس للرجل غريم فيجد عنده متاعه
331 - حدثنا أبو موسى حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا عمر بن إبراهيم عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أفلس الرجل فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به من الغرماء». سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: عمر بن إبراهيم صدوق وابنه الخليل بن عمر صدوق. قلت له: هل روى هذا الحديث عن قتادة غير عمر بن إبراهيم؟ قال: لا أعلمه وهو بصري
قلت: إيضاً روى موسى السائب هذا الحديث عن قتادة فقد أخرج ابن الجارود بسند حسن في المنتقى (1/ 256 رقم 1026) وقال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: ثنا الهيثم بن جميل، قال: ثنا هشيم، قال: ثنا موسى بن السائب، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من عرف متاعه عند رجل أخذه منه وطلب ذلك الذي اشتراه منه».
ما جاء في أن العارية مؤداة
332 - حدثنا رجاء بن محمد العذري البصري حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا شريك عن عبد العزيز بن رفيع عن أمية بن صفوان بن أمية عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه ثلاثين درعا في غزاة حنين فضاع منها أدرع فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن شئت ضمناها لك». قال: يا رسول الله أنا اليوم في الإسلام أرغب". سألت
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 134)
محمدا عن هذا الحديث فقال: هذا حديث فيه اضطراب ولا أعلم أن أحدا روى هذا غير شريك ولم يقو هذا الحديث
ما جاء في اليمين الفاجرة يقتطع بها مال المسلم
333 - سألت محمدا عن حديث العلاء بن عبد الرحمن عن معبد بن كعب عن أخيه عبد الله بن كعب عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم: «من اقتطع حق امرئ مسلم». فقال: هذا أبو أمامة الحارثي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم «البذاذة من الإيمان»
ما جاء في كراهية عسب الفحل
334 - حدثنا واصل بن عبد الأعلى حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وعسب التيس. سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: لا أعلم أحدا روى هذا الحديث غير ابن فضيل. قال أبو طالب: كرر أبو عيسى هذا الحديث هكذا في كتاب العلل
ما جاء في كراهية بيع المغنيات
335 - حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا بكر بن مضر عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تشتروا المغنيات ولا تبيعوهن ولا تعلموهن ولا خير في تجارة فيهن وثمنهن حرام». سألت محمدا عن إسناد هذا الحديث فقال: عبيد الله بن زحر ثقة وعلي بن يزيد ذاهب الحديث والقاسم بن عبد الرحمن مولى ثقة قال محمد: هو القاسم بن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن مولى عبد الرحمن بن خالد بن يزيد بن معاوية.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 135)
336 - قال محمد: وحيي بن عبد الله الذي روى له عبد الله بن وهب في حديثه نظر
ما جاء فيمن يشتري العبد فيستغله ثم يجد به عيبا
337 - سألت محمدا عن حديث ابن أبي ذئب عن مخلد بن خفاف عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان فقال مخلد بن خفاف: لا أعرف له غير هذا الحديث وهذا حديث منكر
338 - قال: فقلت له: فحديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة فقال: إنما رواه مسلم بن خالد الزنجي ومسلم ذاهب الحديث. فقلت له: قد رواه عمر بن علي عن هشام بن عروة فلم يعرفه من حديث عمر بن علي. قال: قلت له: ترى أن عمر بن علي دلس فيه؟ فقال محمد: لا أعرف أن عمر بن علي يدلس؟ قلت له: رواه جرير عن هشام بن عروة؟ فقال: قال محمد بن حميد: إن جريرا روى هذا في المناظرة ولا يدرون له فيه سماعا. وضعف محمد حديث هشام بن عروة في هذا الباب
قلت: تضعيف البخاري لحديث هشام بن عروة ليس له مستند وقد نفى البخاري التدليس عن عمرو بن علي المقدمي وعليه فقد أخرجه الترمذي في جامعه (3/ 574 رقم 1286) وقال: حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال: أخبرنا عمر بن علي المقدمي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، «أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان» هذا حديث حسن غريب من حديث هشام بن عروة".
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 136)
ما جاء من الرخصة في أكل الثمرة للمار بها
339 - حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال: حدثنا يحيى بن سليم عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من دخل حائطا فليأكل ولا يتخذ خبنة». سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: يحيى بن سليم يروي أحاديث عن عبيد الله يهم فيها. وكأنه لم يعرف هذا إلا من حديث يحيى بن سليم
340 - حدثنا الحسين بن حريث قال: أخبرنا الفضل بن موسى عن صالح بن أبي جبير عن أبيه عن رافع بن عمرو قال: كنت أرمي نخل الأنصار فأخذوني فذهبوا بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله إن هذا يرمي نخلنا. فقال: «يا رافع لم ترم نخلهم؟» فقلت: يا رسول الله الجوع فقال: «لا ترم وكل مما وقع أشبعك الله وأرواك». سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: لا أعرف هذا إلا من حديث الفضل بن موسى وصالح بن أبي جبير لا أعرف اسم أبيه
ما جاء في النهي عن الثنيا
341 - حدثنا زياد بن أيوب البغدادي حدثنا عباد بن العوام قال: أخبرني سفيان بن حسين قال: حدثنا يونس بن عبيد عن عطاء عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن الثنيا إلا أن تعلم". قال: سألت محمدا عن هذا الحديث فلم يعرفه من حديث سفيان بن حسين عن يونس بن عبيد عن عطاء وقال: لا أعرف ليونس بن عبيد سماعا من عطاء بن أبي رباح
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 137)
ما جاء في احتلاب المواشي بغير إذن الأرباب
342 - حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا شريك عن عبد الله بن عصم قال: سمعت أبا سعيد الخدري رفعه قال: «لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحلل صرار ناقة بغير إذن فإنه خاتم أهلها عليها». سألت محمدا عن عبد الله بن عصم فقال: هو مقارب الحديث وشريك يقول: هو ابن عصم وإسرائيل يقول: عبد الله بن عصمة
ما جاء في بيع جلود الميتة والأصنام
343 - حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاوس قال: بلغ عمر بن الخطاب أن سمرة باع الخمر. الحديث.
344 - وقال ابن عيينة: عن عمرو عن طاوس عن ابن عباس فسألت محمدا فقال: حديث ابن عيينة أصح. وسفيان بن عيينة أحفظ من حماد بن زيد. قال: قلت لمحمد: هو سمرة بن جندب؟ قال: نعم.
ما جاء في مطل الغني أنه ظلم
345 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي حدثنا هشيم أخبرنا يونس بن عبيد عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مطل الغني ظلم وإذا أحلت على مليء فاتبعه ولا تبع بيعتين في بيعة». سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: ما أرى يونس بن عبيد سمع من نافع. وروى يونس بن عبيد عن ابن نافع عن أبيه حديثا
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 138)
قلت: وأما قول البخاري "ما أرى يونس بن عبيد سمع من نافع" فيه نظر فقد صرح يونس بسماعه من نافع فقد أخرج الطحاوي بسند صحيح في شرح مشكل الاثار (7/ 178 رقم 2755) وقال: وحدثنا أبو أمية، قال: حدثنا معلى بن منصور، قال: حدثنا هشيم، قال: أنبأنا يونس بن عبيد، قال: أخبرنا نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما … ". ويعضده أن يونس مكثر في الحديث وتوفي في 139 هـ ونافع مولى عمر توفي في 116 هـ على أقل تقدير (تقريب التهذيب رقم 7909 و تهذيب الكمال رقم 6373). وقد أخرج هذا الحديث ابن الجارود في المنتقى (1/ 154 رقم 599).
ما جاء في السلف في الطعام والتمر
346 - حدثنا إبراهيم بن سعيد حدثنا شجاع بن الوليد أبو بدر حدثنا زياد بن خيثمة عن سعد الطائي عن عطية بن سعد عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أسلم في شيء فلا يصرفنه إلى غيره». قال أبو عيسى: وهذا حديث شجاع بن الوليد لا أعرف هذا الحديث مرفوعا إلا من هذا الوجه وهو حديث حسن
ما جاء في المخابرة والمعاومة
347 - حدثنا جعفر بن محمد بن عمران الثعلبي حدثنا يحيى بن سليم عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من لم يذر المخابرة فليؤذن بحرب من الله ورسوله». سألت محمدا عن هذا الحديث قلت له: روى هذا الحديث عن ابن خثيم غير يحيى بن سليم؟ قال: نعم رواه مسلم بن خالد وداود بن عبد الرحمن العطار. قلت له: ما معنى هذا
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 139)
الحديث؟ قال: إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلك الشروط الفاسدة التي كانوا يشترطون فقال: من لم ينته عن الذي نهيت عنه فليؤذن بحرب من الله ورسوله"
ما جاء في كراهية الغبن في البيوع
348 - حدثنا محمد بن أبان حدثنا عبيد الله بن موسى عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي داود عن أبي الحمراء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من غشنا فليس منا». سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: لا يصح لأبي الحمراء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث. قلت له: لم؟ لأن أبا داود روى عنه؟ قال: نعم. قلت: أبو داود هو نفيع الأعمى؟ قال: نعم وهو ذاهب الحديث لا أكتب حديثه. قلت: أبو الحمراء ما اسمه؟ فلم يعرف اسمه
قلت: اسم أبو الحمراء هلال بن الحارث: فقد قال الدولابي في الكنى والأسماء (1/ 71 رقم 161): سمعت العباس بن محمد يقول: سمعت يحيى بن معين يقول: "أبو الحمراء صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه: هلال بن الحارث، وكان يكون بحمص وقد رأيت بها غلاما من ولده".
باب ما جاء في استقراض البعير أو الشيء من الحيوان
349 - حدثنا أبو كريب حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي عن مغيرة بن مسلم عن يونس عن الحسن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله يحب سمح البيع سمح الشراء سمح القضاء». سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: هو حديث خطأ روى هذا الحديث إسماعيل ابن علية عن يونس عن سعيد المقبري عن أبي هريرة. قال محمد: وكنت أفرح بهذا الحديث حتى روى بعضهم هذا الحديث عن يونس عمن حدث عن سعيد المقبري عن أبي هريرة
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 140)
350 - حدثنا عباس بن محمد حدثنا عبد الوهاب بن عطاء حدثنا إسرائيل عن زيد بن عطاء بن السائب عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر الله لرجل كان قبلكم كان سهلا إذا باع سهلا إذا اشترى سهلا إذا اقتضى". سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 141)
أبواب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله
ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القاضي
351 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا المعتمر قال: سمعت عبد الملك يحدث عن عبد الله بن موهب أن عثمان قال لابن عمر: اذهب فاقض بين الناس. قال: أو تعافيني يا أمير المؤمنين؟ قال: فما تكره من ذلك وقد كان أبوك يقضي؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من كان قاضيا فقضى بالعدل فبالحري أن ينقلب منه كفافا». فما أرجو بعد ذلك. وفي الحديث قصة سألت محمدا عن هذا الحديث وقلت له: من عبد الملك هذا؟ فقال: هو عبد الملك بن أبي جميلة وعبد الله بن موهب عن عثمان مرسل
قلت: قول البخاري "عبد الله بن موهب عن عثمان مرسل" فيه نظر فإنه لم يصح السند إلى عبد الله عن عثمان لجهالة عبد الملك بن أبي جميلة (تقريب التهذيب رقم 4170).
ما جاء في القاضي يصيب ويخطئ
352 - حدثنا حسين بن مهدي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن سفيان الثوري عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 142)
فله أجران وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر». سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: لا أعرف أحدا روى هذا الحديث عن معمر غير عبد الرزاق وعبد الرزاق يهم في بعض ما يحدث به
ما جاء في إمام الرعية
353 - حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا يحيى بن حمزة عن يزيد بن أبي مريم، عن القاسم بن مخيمرة عن أبي مريم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «من ولي من أمر الناس شيئا فاحتجب دون خلتهم وفاقتهم وحاجتهم وفقرهم احتجب الله يوم القيامة دون خلته وحاجته وفقره». قال محمد: أبو مريم هذا هو عمرو بن مرة الجهني وحديثه في الشاميين
ما جاء في هدايا الأمراء
354 - حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن داود بن يزيد الأودي عن المغيرة بن شبيل عن قيس بن أبي حازم عن معاذ بن جبل قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سرت أرسل في أثري فرددت فقال: "أتدري لم بعثت إليك؟ لا تصيبن شيئا بغير إذني فإنه غلول {ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة} [آل عمران: 161] لهذا دعوتك فامض لعملك". سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن. قلت له: كيف داود بن يزيد الأودي؟ قال: مقارب الحديث وإدريس بن يزيد الأودي ثبت صدوق
ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكم
355 - سألت محمدا عن حديث جرير بن حازم عن يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن حديدة الجهني «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 143)
والمرتشي» فقال: هو حديث مرسل لم يسمع يزيد بن أبي حبيب من ابن حديدة وابن حديدة الجهني له صحبة
ما جاء أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه
356 - حدثنا قتيبة حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل بن حجر عن أبيه قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحضرمي: يا رسول الله إن هذا غلبني على أرض لي قال: «ألك بينة». الحديث. سألت محمدا عن علقمة بن وائل هل سمع من أبيه؟ فقال: إنه ولد بعد موت أبيه بستة أشهر
قلت: قول البخاري "إنه ولد بعد موت أبيه بستة أشهر" عندما سأله الترمذي عن سماع علقمة من أبيه فيه نظر فقد قال البخاري "سمع أباه" (التاريخ الكبير 7/ 41) وأخرج له الترمذي في جامعه (4/ 56 رقم 1454) وقال "هذا حديث حسن غريب صحيح وعلقمة بن وائل بن حجر سمع من أبيه وهو أكبر من عبد الجبار بن وائل، وعبد الجبار لم يسمع من أبيه". والدليل على أن سماع علقمة من أبيه صحيح ومصرح به:
أ) في سنن أبي داود بسند صحيح (6/ 459 رقم 4499)، قال أبو داود: حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة الجشمي حدثنا يحيى بن سعيد عن عوف حدثنا حمزة أبو عمر العائذي حدثني علقمة بن وائل حدثني وائل بن حجر … الحديث"،
ب) في السنن الصغرى للنسائي بسند صحيح (8/ 17 رقم 4729)، قال النسائي: أخبرنا محمد بن معمر قال: حدثنا يحيى بن حماد، عن أبي عوانة، عن إسماعيل بن سالم، عن علقمة بن وائل أن أباه حدثهم … الحديث"،
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 144)
ت) في السنن الكبرى للبيهقي بسند حسن (8/ 98 رقم 16053)، قال البيهقي: فيما أخبرنا أبو القاسم عبيد الله بن عمر الفامي الفقيه، ببغداد، ثنا أبو بكر أحمد بن سلمان النجاد، ثنا إسماعيل بن إسحاق، ثنا علي هو ابن المديني، ثنا يحيى هو ابن سعيد القطان، ثنا جامع بن مطر، حدثني علقمة بن وائل، أن أباه، أخبره قال … الحديث".
ما جاء في اليمين مع الشاهد
357 - سألت محمدا عن حديث سهيل في اليمين مع الشاهد فقال: روى علي بن المديني عن عبد العزيز بن محمد عن ربيعة عن سهيل بن أبي صالح هذا الحديث. قال عبد العزيز: ثم لقيت سهيلا فسألته فلم يحفظه ثم روى سهيل عن ربيعة عن نفسه هذا الحديث.
قلت: وأخرج البيهقي بسند قوي في السنن الكبرى (10/ 284 رقم 20646) وقال: أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا محمد بن داود الإسكندراني ثنا زياد بن يونس حدثني سليمان بن بلال عن ربيعة بإسناده قال سليمان: فلقيت سهيلا فسألته عن هذا الحديث فقال "ما أعرفه"، فقلت له "إن ربيعة أخبرني به عنك، قال "فإن كان ربيعة أخبرك عني فحدث به عن ربيعة عني" وقد رواه غير ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن سهيل". وقد توبع ربيعة على هذا الإسناد من قبل فقد أخرج البيهقي بسند حسن في السنن الكبرى (10/ 284 رقم 20647) وقال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه ببغداد ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ثنا يعقوب بن حميد ثنا
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 145)