Arabic source text

📘 আত-তায়সীর ওয়াত-তাবসীর লিমা ফাতাল বুখারী ফিল ইলালিল কাবীর (আব্দুল হাকিম সালেহ)

📘 التيسير والتبصير لما فات البخاري في العلل الكبير (عبد الحكيم صالح)

📘 আত-তায়সীর ওয়াত-তাবসীর লিমা ফাতাল বুখারী ফিল ইলালিল কাবীর (আব্দুল হাকিম সালেহ)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
‌‌أبواب الصيد والذبائح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله وسلم

‌‌باب ما جاء في صيد البزاة
432 - حدثنا هناد حدثنا عيسى بن يونس عن مجالد عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد البازي فقال: «ما أمسك عليك فكل». سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: إنما رواه عيسى بن يونس عن مجالد ولا أعرف له طريقا غير هذا هذا حديث مجالد وأنا لا أشتغل بحديث مجالد. قلت له: لا تروي عن مجالد شيئا؟ قال: لا ولا عن جابر الجعفي ولا عن موسى بن عبيدة ومجالد أحسن حالا من جابر الجعفي

‌‌ما جاء في الذبيحة بالمروة
433 - حدثنا محمد بن يحيى القطعي البصري حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن الشعبي عن جابر بن عبد الله أن رجلا من قومه صاد أرنبا أو اثنين فذبحهما بمروة فتعلقهما حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره بأكلهما". تابعه شعبة عن جابر الجعفي عن الشعبي عن جابر

434 - وقال داود بن أبي هند عن الشعبي عن محمد بن صفوان عن النبي صلى الله عليه وسلم وتابعه حصين إلا أنه قال: أو صفوان بن محمد فسألت محمدا عن هذا

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 166)

الحديث فقال: حديث الشعبي عن جابر غير محفوظ وحديث محمد بن صفوان أصح

‌‌ما جاء في كراهية كل ذي ناب وذي مخلب
435 - حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو النضر حدثنا عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لحوم الحمر الإنسية ولحوم البغال وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير".

436 - وقال محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فسألت محمدا عن هذا الحديث فقال: حديث أبي سلمة عن أبي هريرة أشبه وعكرمة بن عمار يغلط الكثير في أحاديث يحيى بن أبي كثير

‌‌باب ما قطع من الحي فهو ميت
437 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا سلمة بن رجاء قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي واقد الليثي قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يجبون أسنمة الإبل ويقطعون أليات الغنم فقال: «ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة». سألت محمدا عن هذا الحديث فقلت له: أترى هذا الحديث محفوظا؟ قال: نعم. قلت له: عطاء بن يسار أدرك أبا واقد؟ فقال: ينبغي أن يكون أدركه عطاء بن يسار قديم

‌‌ما جاء في الذكاة في الحلق واللبة
438 - وسألت محمدا عن حديث أبي العشراء عن أبيه فقلت: أعلمت أحدا روى هذا الحديث غير حماد بن سلمة؟ قال: لا. قلت له: تعرف لأبي

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 167)

العشراء أشياء غير هذا؟ قال: لا. قال محمد: واختلفوا في اسم أبي العشراء فقال بعضهم: اسمه أسامة بن قهطم وقال بعضهم: اسمه يسار بن بلز ويقال: ابن برز ويقال اسمه: عطارد

‌‌فصل
439 - حدثنا الحسين بن يزيد حدثنا حفص بن غياث عن ابن أبي ذئب عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما اصطدتموه وهو حي فكلوه وما وجدتموه ميتا طافيا فلا تأكلوه». سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: ليس هذا بمحفوظ ويروى عن جابر خلاف هذا. ولا أعرف لابن أبي ذئب عن أبي الزبير شيئا

440 - حدثنا هناد حدثنا ابن المبارك عن معمر عن عمرو بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شريطة الشيطان. قال: وهي التي تذبح فيقطع الجلد ولا تفرى الأوداج ثم تترك حتى تموت. فسألت محمدا فقال: لا أعلم أحدا روى هذا الحديث غير ابن المبارك وهو حديثه

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 168)

‌‌أبواب الأضاحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله وسلم

‌‌ما جاء في فضل الأضحية
441 - سألت محمدا عن حديث أبي المثنى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الضحايا فقال: هو حديث مرسل. لم يسمع أبو المثنى من هشام بن عروة قلت له: أبو المثنى ما اسمه؟ قال: سليمان بن يزيد مديني روى عنه ابن أبي فديك

‌‌ما جاء في الأضحية بكبشين
442 - حدثنا محمد بن عبيد المحاربي حدثنا شريك عن أبي الحسناء عن الحكم عن حنش عن علي أنه ضحى بكبشين أحدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم والآخر عن نفسه فقيل له فقال: أمرني به يعني: النبي صلى الله عليه وسلم. فلا أدعه أبدا. سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: ما علمت أحدا روى هذا الحديث غير شريك. قلت له: أبو الحسناء ما اسمه؟ قال: لا أعرفه. وسألت محمدا عن حديث عبد الله بن محمد بن عقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين. قلت إنه يقول:
قلت: قال الحاكم "أبو الحسناء هذا هو: الحسن بن الحكم النخعي" (المستدرك 4/ 255 رقم 7556) والذهبي "أبو الحسناء حسن" (المقتنى في سرد الكنى رقم 1404).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 169)

443 - عن أبي سلمة عن أبي هريرة وقال: عن أبي سلمة عن عائشة

444 - ويروى عنه عن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه فقلت له: أي الروايتين أصح؟ فلم يقض فيه بشيء وقال: لعله سمع من هؤلاء

‌‌ما جاء ما يستحب من الأضاحي
445 - حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش أقرن فحيل يأكل في سواد ويمشي في سواد. سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: هذا حديث حفص بن غياث لا أعلم أحدا رواه غيره وحفص هو من أصحهم كتابا. قلت له: محمد بن علي أدرك أبا سعيد الخدري؟ قال: ليس بعجب

‌‌ما جاء ما لا يجوز من الأضاحي
446 - حدثنا علي بن حجر حدثنا جرير عن ابن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز عن البراء بن عازب رفعه قال: "لا يضحى بالعرجاء البين ظلعها ولا بالعوراء. فذكره. سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: هو عبيد بن فيروز ولا أعرف لعبيد حديثا مسندا غير هذا قال محمد: وروى عثمان بن عمر عن الليث بن سعد عن سليمان بن عبد الرحمن عن القاسم أبي عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز عن البراء وكان علي بن عبد الله يذهب إلى أن حديث عثمان بن عمر أصح. قال محمد: وما أرى هذا بشيء لأن عمرو بن الحارث ويزيد بن أبي حبيب رويا عن سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز عن البراء. قال محمد: وهذا عندنا أصح

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 170)

قلت: وإيضاً روى الليث بن سعد وشعبة (صحيح بن حبان 13/ 240 رقم 5919 و 13/ 245 رقم 5922) كلاهما عن سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد عن البراء.

‌‌ما جاء في الجذع من الضأن في الأضاحي
447 - حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا وكيع حدثنا عثمان بن واقد عن كدام بن عبد الرحمن عن أبي كباش قال: جلبت غنما جذعانا إلى المدينة فكسدت علي فلقيت أبا هريرة فسألته فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «نعم، أو نعمت الأضحية الجذع من الضأن». فانتهبه الناس. سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: روى هذا الحديث عثمان بن واقد فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وروى عنه غير عثمان بن واقد عن أبي هريرة موقوفا. قلت له: ما اسم أبي كباش؟ قال: لا أعرف اسمه

‌‌ما جاء في الذبح بعد الصلاة
448 - حدثنا يحيى بن موسى حدثنا أبو ضمرة عن يحيى بن سعيد قال: أخبرني عباد بن تميم عن عويمر بن أشقر أنه ذبح قبل أن يغدو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن انصرف فزعم أنه أمره أن يعود بضحيته. سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: الصحيح عن عباد بن تميم مرسلا. أن عويمر بن أشقر ذبح قبل أن يغدو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا أعرف لعويمر بن أشقر عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ولا أعرف أنه عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 171)

‌‌فصل
449 - سألت محمدا عن حديث أبي قلابة عن عمرو بن بجدان عن أبي زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأضحية فقال: هكذا روى عبد الوارث عن أيوب عن أبي قلابة. ولا أعرف لعمرو بن بجدان سماعا من أبي زيد. قال أبو طالب: هذا ذكره أبو عيسى في العلل ولم يذكره في الجامع

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 172)

‌‌أبواب النذور والأيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله وسلم

‌‌ما جاء أن لا نذر في معصية
450 - حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو صفوان عن يونس بن يزيد عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين». سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: روى ابن المبارك عن يونس عن الزهري قال: أخبرت عن أبي سلمة عن عائشة
قلت: قول البخاري "روى ابن المبارك عن يونس عن الزهري قال: أخبرت عن أبي سلمة عن عائشة" أخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ (3/ 3) وقال: حدثنا عبد الله بن عثمان في كتاب يونس في الأصل قال: ثنا عبد الله قال: أخبرنا يونس عن الزهري وبلغني عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة مرفوعاً. وأخطأ فيه عبد الله بن عثمان يؤكده ما يلي:
الأول: أن البيهقي أخرجه في السنن الكبرى (10/ 118 رقم 20059) وقال: أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان أنبأ عبد الله بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا عبد الله بن عثمان أنبأ عبد الله هو ابن المبارك أنبأ يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها … "،

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 173)

والثاني: روى أبو داود الطيالسي في مسنده (3/ 87 رقم 1587) من طريق أبي داود الطيالسي وأبو داود السجستاني في سننه (3/ 232 رقم 3290) من طريق إسماعيل بن إبراهيم والنسائي في سننه (7/ 26 رقم 3835) من طريق يحيى بن آدم وأبو يعلى في مسنده (8/ 216 رقم 4783) من طريق عباد بن موسى جميعهم عن عبد الله بن المبارك، عن يونس، عن الزهري عن أبي سلمة، عن عائشة مرفوعاً. وقد توبع ابن المبارك على هذا الإسناد من قبل عثمان بن عمر (مسند أحمد 43/ 203 رقم 26098) وابن وهب (سنن ابن ماجه 1/ 686 رقم 2125) وأبو صفوان عبد الله بن سعيد (جامع الترمذي 4/ 103 رقم 1524)،
والثالث: أخرج النسائي بسند حسن في سننه (7/ 27 رقم 3838) وقال: أخبرنا هارون بن موسى الفروي، قال: حدثنا أبو ضمرة، عن يونس، عن ابن شهاب، قال: حدثنا أبو سلمة، عن عائشة … ".

451 - وروى موسى بن عقبة وابن أبي عتيق عن الزهري عن سليمان بن أرقم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة قال محمد: وسليمان بن أرقم متروك ذاهب الحديث

‌‌ما جاء فيمن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا
452 - حدثنا قتيبة حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن أذينة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي يرى أنه خير وليكفر عن يمينه». سألت محمدا عن هذا الحديث

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 174)

فقال: هذا حديث مرسل وأذينة لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي روى عنه عمرو بن دينار عن أذينة عن ابن عباس في العنبر
قلت: قول البخاري "هذا حديث مرسل" فيه نظر فإنه لم يصح السند إلى عبد الرحمن بن أذينة عن أبيه فأبو إسحاق السبيعي مشهور بالتدليس (طبقات المدلسين رقم 91) ولم يصرح أبو إسحاق بسماعه من عبد الرحمن.

453 - وسألت محمدا عن حديث محمد بن عبد الرحمن الطفاوي عن هشام عن أبيه عن عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلف على يمين لم يحنث حتى أنزل الله كفارة اليمين. فقال: حديث الطفاوي خطأ

454 - والصحيح عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة كان أبو بكر

‌‌ما جاء في الاستثناء في اليمين
455 - حدثنا محمود بن غيلان حدثنا عبد الصمد حدثنا أبي وحماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من حلف فقال: إن شاء الله فلا حنث عليه" حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: لا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: أصحاب نافع رووا هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر موقوفا إلا أيوب فإنه يرويه عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون: إن أيوب في آخر أمره أوقفه
قلت: قول البخاري "أصحاب نافع رووا هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر موقوفا إلا أيوب فإنه يرويه عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم" فيه نظر فقد توبع أيوب السختياني على هذا الإسناد في الرفع إيضاً ومن أصحاب نافع -

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 175)

مالك بن أنس فقد أخرج:
أ) ابن حبان في صحيحه (10/ 183 رقم 4340) وقال: أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة، حدثنا عيسى بن مثرود الغافقي، حدثنا ابن وهب، عن سفيان، عن أيوب بن موسى، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من حلف فقال: إن شاء الله لم يحنث»،
ب) عبد بن حميد بسند قوي في منسده (1/ 249 رقم 779) وقال: أنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي، ثنا صخر بن جويرية، ووهيب بن خالد، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من حلف فقال: إن شاء الله فقد استثنى"،
ت) النسائي بسند صحيح في السنن الكبرى (4/ 457 رقم 4751) وقال: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرنا عمرو بن الحارث، أن كثير بن فرقد، حدثه أن نافعا، حدثهم عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من حلف فقال: إن شاء الله فله ثنياه". وأخرجه الحاكم في المستدرك (4/ 336 رقم 7832) وقال "هذا حديث صحيح الإسناد" ووافقه الذهبي،
ث) البيهقي بسند قوي في السنن الكبرى (10/ 80 رقم 19920) وقال: أخبرنا أبو بكر بن الحسن، وأبو زكريا بن أبي إسحاق، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنبأ ابن وهب، حدثني عبد الله بن عمر، ومالك بن أنس، وأسامة بن زيد أن نافعا حدثهم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: "من قال: والله ثم قال: إن شاء الله، فلم يفعل الذي حلف عليه لم يحنث".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 176)

فائدة: وخالفه يحيى الليثي فرواه عن مالك عن نافع عن ابن عمر موقوفاً (موطأ مالك 2/ 477 رقم 10) وطريق ابن وهب في السنن الكبرى للبيهقي أقوى فقد صرح ابن وهب بسماعه من مالك فقال "حدثني" و"أن نافعا حدثهم" بينما اكتفى يحيى الليثي بالعنعنة عن مالك.
ح) أبو الشيخ الأصبهاني بسند حسن في طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها (2/ 251) وقال: حدثنا محمد بن يحيى قال: ثنا العباس بن يزيد قال: ثنا أبو معاوية عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من حلف فقال: إن شاء الله لم يحنث"،
فائدة: أخرجه عبد الرزاق موقوفاً في مصنفه (8/ 515 رقم 16111) وقال: عن ابن جريج، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر مثله" وهذا الإسناد لا يصح لتدليس ابن جريج.

456 - حدثنا محمود بن غيلان حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من حلف فقال: إن شاء الله لم يحنث". سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: جاء مثل هذا من قبل عبد الرزاق وهو غلط. إنما اختصره عبد الرزاق من حديث معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة سليمان بن داود حيث قال: لأطوفن الليلة على سبعين امرأة

‌‌ما جاء في كراهية الحلف بغير الله
457 - حدثنا محمود بن غيلان حدثنا الفضل بن موسى وأبو أحمد الزبيري قالا: حدثنا مسعر عن معبد بن خالد عن عبد الله بن يسار عن قتيلة امرأة

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 177)

من جهينة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تنددون وإنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولوا: ورب الكعبة. ويقول أحدهم ما شاء الله ثم شئت. سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: هكذا روى معبد بن خالد عن عبد الله بن يسار عن قتيلة.

458 - وقال منصور: عن عبد الله بن يسار عن حذيفة قال محمد: حديث منصور أشبه عندي وأصح

459 - حدثنا هناد حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة قال: قال عمر بن الخطاب حدثت قوما بحديث قال: فجعلت أقول: وأبي فقال رجل خلفي: «لا تحلفوا بآبائكم» فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: أصحاب سماك رووا هذا الحديث عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس عن عمر إلا أبا الأحوص فإنه قال: عن سماك عن عكرمة عن عمر

‌‌ما جاء كيف كان يمين النبي صلى الله عليه وسلم
460 - حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا عبد الله بن رجاء عن عباد بن إسحاق عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ومصرف القلوب. سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: هو عبد الله بن رجاء المكي. قال محمد: حدثنا محمد بن الصلت أبو يعلى حدثنا عبد الله بن رجاء بهذا الحديث ثم قال محمد: من روى هذا عن عبد الله بن رجاء؟ قلت: حدثنا به سفيان بن وكيع وذكرت لمحمد بعض أحاديث سفيان بن وكيع مما ينكر عليه فجعل يتعجب من أمره

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 178)

قلت: ورواه عن عبد الله بن رجاء إيضاً أبو إسحاق الشافعي إبراهيم بن محمد بن العباس (سنن ابن ماجه 3/ 234 رقم 2091).

‌‌ما جاء في ثواب من أعتق رقبة
461 - حدثنا خلاد بن أسلم البغدادي حدثنا النضر بن شميل حدثنا أبو إبراهيم عن عمرة بنت عبيد الله عن أبيها عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أعتق مؤمنا في الدنيا أعتقه الله عضوا بعضو من النار». سألت محمدا عن أبي إبراهيم فقال: هو محمد بن أبي حميد وهو حماد بن أبي حميد أبو إبراهيم الأنصاري وهو ضعيف ذاهب الحديث لا أروي عنه شيئا

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 179)

‌‌أبواب السير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله وسلم

‌‌باب ما جاء في الغنيمة
462 - حدثنا محمد بن عبيد المحاربي حدثنا أسباط بن محمد عن سليمان التيمي عن سيار عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله فضلني على الأنبياء، أو قال: أمتي على الأمم، وأحل لنا الغنائم". سألت محمدا عن هذا الحديث وقلت له: من سيار هذا الذي روى عن أبي أمامة؟ قال: هو سيار مولى بني معاوية أدرك أبا أمامة وروى عنه وروى عن أبي إدريس الخولاني وروى عن سيار سليمان التيمي وعبد الله بن بجير

‌‌باب ما جاء في النفل
463 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن مهدي حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث عن سليمان بن موسى عن مكحول عن أبي سلام عن أبي أمامة عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل في البدأة الربع وفي القفول الثلث. سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: لا يصح هذا الحديث إنما روى هذا الحديث داود بن عمرو عن أبي سلام عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال محمد: وسليمان بن موسى منكر الحديث أنا لا أروي عنه شيئا روى سليمان بن موسى أحاديث عامتها مناكير

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 180)

قلت: قول البخاري "لا يصح هذا الحديث إنما روى هذا الحديث داود بن عمرو عن أبي سلام عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وسليمان بن موسى منكر الحديث أنا لا أروي عنه شيئا روى سليمان بن موسى أحاديث عامتها مناكير" فيه نظر فقد توبع سليمان بن موسى الدمشقي على هذا الإسناد من قبل ثور بن يزيد فقد أخرج أبو طاهر المخلصي بسند قوي في المخلصيات (2/ 272 رقم 1530) وقال: حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد قال: حدثنا محمد بن عبيد الله المنادي قال: حدثنا أبو النضر قال: حدثنا الأشجعي، عن سفيان، عن ثور، عن مكحول، عن أبي سلام، عن أبي أمامة، عن عبادة بن الصامت قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أغار ينفل الربع، وإذا قفل ينفل الثلث".

464 - وذكر حديثه عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر فأوتروا قبل الفجر».

465 - وحديثه عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم «أفشوا السلام وأطعموا الطعام».

466 - وروى عن الزهري عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل»

467 - حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن يزيد بن يزيد بن جابر عن مكحول عن زياد بن جارية عن حبيب بن مسلمة الفهري قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفل الثلث في غزواته وقال الثوري: عن يزيد بن جارية. فسألت محمدا عن هذا الحديث فقال: زياد بن جارية مشهور وقد أخطأ من قال: يزيد بن جارية

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 181)

468 - حدثنا هناد قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تنفل سيفه ذا الفقار يوم بدر وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد. سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: يروونه عن عبيد الله مرسلا. قال محمد: وحديث ابن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله عن ابن عباس صحيح

‌‌باب ما جاء في من قتل قتيلا فله سلبه
469 - حدثنا حسين بن مهدي البصري حدثنا أبو المغيرة حدثنا صفوان بن عمرو قال: أخبرنا عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك وخالد بن الوليد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخمس السلب. سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: هو حديث صحيح

‌‌ما جاء في قتل الأسارى والفداء
470 - سألت محمدا عن هذا الحديث يعني: حديث ابن سيرين عن عبيدة عن علي "أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خير أصحابك في أسارى بدر في القتل والفداء. فقال: رواه ابن عون عن ابن سيرين عن عبيدة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال محمد: ويقولون: رواه ابن عون عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي. وروى أكثر الناس هذا الحديث عن ابن سيرين عن عبيدة مرسلا

‌‌ما جاء في النهي عن قتل النساء والصبيان
471 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن المرقع بن صيفي عن حنظلة الكاتب قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 182)

غزاة فمر بامرأة مقتولة. الحديث. قال أبو عيسى: حديث سفيان هذا خطأ إنما هو:

472 - عن المرقع عن رباح بن الربيع أخي حنظلة الكاتب. هكذا رواه غير واحد عن أبي الزناد. وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال: رباح بن الربيع. ومن قال: رياح بن الربيع هو وهم. قال أبو عيسى: رباح بن الربيع أصح. وقد روى بعض ولد رباح غير هذا عن جده. وقال رباح بن الربيع: وهكذا قال علي بن المديني رياح
باب

473 - حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن بكير عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال: «إن وجدتم فلانا وفلانا، لرجلين من قريش، فأحرقوهما بالنار». سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: الناس يروونه مثل هذا إلا أن محمد بن إسحاق روى هذا الحديث فقال: عن سليمان بن يسار عن أبي إسحاق الدوسي عن أبي هريرة قال محمد: والرواية عندي ما روى الليث وغيره ليس فيه أبو إسحاق وسليمان بن يسار قد سمع من أبي هريرة

474 - قال محمد: وحديث حمزة بن عمرو الأسلمي في هذا الحديث أصح

‌‌ما جاء في أمان المرأة والعبد
475 - حدثنا يحيى بن أكثم حدثنا ابن أبي حازم عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن المرأة لتأخذ للقوم». يعني: تجير على المسلمين. سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: هو حديث صحيح وكثير

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 183)

بن زيد سمع من الوليد بن رباح والوليد بن رباح سمع من أبي هريرة والوليد بن رباح مقارب الحديث

‌‌ما جاء أن لكل غادر لواء يوم القيامة
476 - سألت محمدا عن حديث شريك عن أبي إسحاق عن عمارة بن عبد عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لكل غادر لواء يوم القيامة». قال محمد: لا أعرف هذا الحديث مرفوعا

‌‌ما جاء في أخذ الجزية من المجوس
477 - حدثنا الحسين بن سلمة حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن أنس عن الزهري عن السائب بن يزيد قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الجزية من مجوس البحرين وأخذها عمر من فارس وأخذها. عثمان من بربر. سألت محمدا عن هذا الحديث فقال:

478 - الصحيح عن مالك عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل. ليس فيه السائب بن يزيد. كرر أبو عيسى هذا الحديث في موضع آخر من كتاب العلل وقال فيه نحوا مما تقدم إلا أنه لم يذكر فيه الحسين بن سلمة شيخه. وإنما قال: سألت محمدا عن هذا الحديث يعني: حديث عبد الرحمن بن مهدي عن مالك وساقه

‌‌ما جاء في بيعة النبي صلى الله عليه وسلم
479 - حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله في قوله

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 184)

تعالى {لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة} [الفتح: 18] قال جابر: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا نفر ولم نبايعه على الموت. سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن، إن كان محفوظا ولم يعرفه. قال أبو عيسى: وروى غير سعيد بن يحيى هذا الحديث عن عيسى بن يونس، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن جابر بن عبد الله. ولم يذكر فيه أبا سلمة

480 - حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري حدثنا سيف بن هارون عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما بايعت عليه النساء. الحديث. فسألت محمدا عن هذا الحديث فلم يعرفه حسنا وقال: سيف بن هارون له مناكير

‌‌ما جاء في بيعة النساء
481 - حدثنا قتيبة حدثنا ابن عيينة عن محمد بن المنكدر سمع أميمة بنت رقيقة تقول: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة فقال: «فيما استطعتن وأطقتن» الحديث. فسألت محمدا فقال: لا أعرف لأميمة ابنة رقيقة غير هذا الحديث الواحد وأميمة امرأة أخرى لها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

‌‌ما جاء في كراهية النهبة
482 - حدثنا محمود بن غيلان حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام ومن انتهب فليس منا». سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: لا أعرف هذا الحديث إلا من حديث عبد الرزاق لا أعلم أحدا رواه عن ثابت غير معمر وربما قال عبد الرزاق في هذا الحديث: عن معمر عن ثابت وأبان عن أنس

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 185)