Arabic source text

📘 আত-তায়সীর ওয়াত-তাবসীর লিমা ফাতাল বুখারী ফিল ইলালিল কাবীর (আব্দুল হাকিম সালেহ)

📘 التيسير والتبصير لما فات البخاري في العلل الكبير (عبد الحكيم صالح)

📘 আত-তায়সীর ওয়াত-তাবসীর লিমা ফাতাল বুখারী ফিল ইলালিল কাবীর (আব্দুল হাকিম সালেহ)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
محمد بن عبد الرحمن العامري مدني ثقة أنه سمع سهيل بن أبي صالح يحدث عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "قضى باليمين مع الشاهد".

358 - وقال عبد الوهاب الثقفي عن جعفر عن أبيه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد وتابعه إبراهيم بن أبي حية

359 - وقال يحيى بن سليم وعبد العزيز بن أبي سلمة من رواية شبابة بن سوار عنه عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد سألت محمدا عن هذا فقلت: أي الروايات أصح فقال:
قلت: توبع يحيى بن سليم وعبد العزيز بن أبي سلمة على هذا الإسناد من قبل الثوري فقد أخرج ابن عدي بسند حسن في الكامل في ضعفاء الرجال (334 - ترجمة جعفر بن محمد بن علي) وقال: حدثنا العباس بن أحمد بن أبي شحمة، حدثنا الوليد بن شجاع، حدثنا أبو الحسين العكلي يعني زيد بن الحباب، حدثنا سفيان الثوري عن جعفر بن محمد، عن أبيه عن علي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين وشاهد".
وأخرج الدارقطني بسند حسن في سننه (5/ 379 رقم 4486) وقال: نا ابن مخلد، وجعفر بن نصير، قالا: نا الحسين بن علي بن شبيب، نا هارون بن محمد بن بكار، نا محمد بن عيسى بن سميع القرشي، نا عبيد الله بن عمر، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب، أن النبي صلى الله عليه وسلم " حلف طالب الحق مع الشاهد الواحد".

360 - أصحه حديث جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا قال محمد: إبراهيم بن أبي حية ضعيف ذاهب الحديث

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 146)

361 - حدثنا حسين بن مهدي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا محمد بن مسلم قال: أخبرني عمرو بن دينار عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: عمرو بن دينار لم يسمع عندي من ابن عباس هذا الحديث

‌‌ما جاء في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه
362 - وسألت محمدا عن هذا الحديث، يعني حديث السعاية فقلت أي الروايتين أصح فقال: الحديثان جميعا صحيحان والمعنى فيه قائم وذكر فيه عامتهم عن قتادة «السعاية» إلا شعبة وكأنه قوى حديث سعيد بن أبي عروبة في أمره بالسعاية

‌‌ما جاء في العمرى
363 - حدثنا أحمد بن محمد بن نيزك البغدادي حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال: حدثنا حفص بن ميسرة عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن الزبير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «العمرى لمن أعمرها يرثها من يرثه». سألت محمدا عن هذا الحديث فقال:

364 - روى بعضهم عن الزهري هذا الحديث عن عروة وأبي سلمة عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم

365 - حدثنا أحمد بن منيع حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع حدثنا حفص بن ميسرة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «العمرى لمن أعمرها يرثها من يرثه». سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: هو عندي حديث معلول ولم يذكر علته ولم يعرفه حسنا

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 147)

‌‌ما جاء أن اليمين على ما يصدقه صاحبه
366 - حدثنا قتيبة وأحمد بن منيع قالا: حدثنا هشيم عن عبد الله بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اليمين على ما يصدقك به صاحبك». وقال قتيبة: على ما صدقك عليه صاحبك. سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: هو حديث هشيم لا أعرف أحدا رواه غيره

‌‌ما جاء في الطريق إذا اختلف فيه كم يجعل
367 - قال محمد: قتادة لا أرى له سماعا من بشير بن نهيك وبشير بن نهيك لا أرى له سماعا من أبي هريرة.
قلت: وأما قول البخاري "لا أرى له سماعًا من أبي هريرة" فيه نظر فقد قال البخاري في التاريخ الكبير (2/ 501) ومسلم في الكنى والأسماء (1/ 424) وأبو أحمد الحاكم في الأسامي والكنى (4/ 235) جميعهم قالوا " سمع أبا هريرة" وأيضاً صرح بشير بسماعه من أبي هريرة في مسند أبي يعلى بسند حسن (6/ 90 رقم 6665) وقال أبو يعلى: حدثنا أبو بكر بن أبي النضر، حدثنا أبو النضر، قال: حدثنا المرجى بن رجاء اليشكري، حدثنا عيسى بن هلال، عن بشير بن نهيك، قال: سمعت أبا هريرة، يقول … ". وأيضاً بسند صحيح في السنن الكبرى للبيهقي (10/ 475 رقم 21371) قال البيهقي: أخبرنا أبو طاهر الفقيه، أنبأ أبو بكر محمد بن الحسين القطان، ثنا إبراهيم بن الحارث البغدادي، ثنا يحيى بن أبي بكير، ثنا جرير بن حازم، قال: سمعت قتادة يقول: حدثني النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، قال: سمعت أبا هريرة، رضي الله عنه يقول … الحديث".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 148)

368 - حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا وكيع عن عمران بن حدير عن أبي مجلز عن بشير بن نهيك قال: أتيت أبا هريرة بكتاب وقلت له: هذا حديث أرويه عنك؟ قال: نعم

‌‌ما جاء في تخيير الغلام بين أبويه إذا افترقا
369 - وسألت محمدا عن اسم أبي ميمونة الذي روى عن أبي هريرة فقال: اسمه سليم.

‌‌ما جاء فيمن يكسر له الشيء ما يحكم له من مال الكاسر
370 - حدثنا علي بن حجر حدثنا سويد بن عبد العزيز عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار قصعة فضاعت فضمنها لهم. قال أبو عيسى: سويد بن عبد العزيز رجل كثير الغلط في الحديث

371 - والصحيح عندي ما رواه سفيان الثوري عن حميد عن أنس أهدت بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم طعاما في قصعة فضربت عائشة القصعة. الحديث

‌‌فيمن تزوج امرأة أبيه
372 - حدثنا عبد الله بن سعيد حدثنا أبو خالد الأحمر عن أشعث عن عدي بن ثابت عن يزيد بن البراء عن البراء عن خاله أن رجلا تزوج امرأة أبيه أو ابنه فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقتله. وقال حفص: عن أشعث عن عدي بن ثابت عن البراء قال: مر بي خالي أبو بردة وقال محمد بن إسحاق: عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد عن البراء فسألت محمدا عن هذا الحديث فقال: إن معمرا روى

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 149)

هذا الحديث فقال: عن عدي بن ثابت عن يزيد بن البراء عن أبيه ولم يذكر فيه أي الروايات أصح

‌‌ما جاء في الرجلين يكون أحدهما أسفل من الآخر في الماء
373 - حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة أنه حدثه أن عبد الله بن الزبير حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة. الحديث. فسألت محمدا فقال:

374 - رواه شعيب وغيره عن الزهري عن عروة مرسلا ولا يذكرون فيه عبد الله بن الزبير قال محمد: وكأن حديث يونس عن الزهري مدرج وكل شيء عن ابن وهب مدرج فليس بصحيح.
قلت: وأما قول البخاري "وكأن حديث يونس عن الزهري مدرج" فقد توبع يونس عن الزهري مرسلاً من قبل ابن جريج فقد أخرج البخاري في صحيحه (2/ 832 رقم 2233) وقال: حدثنا محمد: أخبرنا مخلد قال: أخبرني ابن جريج قال: حدثني ابن شهاب، عن عروة بن الزبير أنه حدثه: أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير في شراج من الحرة … الحديث".

‌‌ما جاء فيمن ملك ذا رحم محرم
375 - حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من ملك ذا رحم محرم فهو حر». وقال محمد بن بكر: حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة وعاصم الأحول عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وقال: ذا محرم من ذي رحم فهو حر.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 150)

سألت محمدا عن هذا الحديث فلم يعرفه عن الحسن عن سمرة إلا من حديث حماد بن سلمة

376 - قال: ويروى عن قتادة عن الحسن عن عمر هذا الحديث أيضا

‌‌ما جاء فيمن زرع في أرض قوم بغير إذنهم
377 - حدثنا قتيبة حدثنا شريك بن عبد الله النخعي عن أبي إسحاق عن عطاء عن رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من زرع في أرض قوم بغير إذن فليس له من الزرع شيء وله نفقته». سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: هو حديث شريك الذي تفرد به عن أبي إسحاق قال محمد: وحدثنا معقل بن مالك عن عقبة بن الأصم عن عطاء قال: حدثنا رافع بن خديج بهذا الحديث ومعقل بن مالك بصري

‌‌فصل
378 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن بكر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في دابة ليس لواحد منهما بينة فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بها بينهما. فسألت محمدا عن هذا الحديث فقال:

379 - يرجع هذا الحديث إلى حديث سماك بن حرب عن تميم بن طرفة. قال محمد: روى حماد بن سلمة قال: قال سماك بن حرب: أنا حدثت أبا بردة بهذا الحديث

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 151)

380 - قال أبو عيسى: سألت محمدا عن حديث فضيل عن موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى بن الوليد عن عبادة في قضايا النبي صلى الله عليه وسلم فقال محمد: كان علي بن عبد الله يقول: هو في كتاب عن عبادة بن الصامت هذا لم يذكره أبو عيسى في الجامع ولا ذكر فيه الحديث الذي قبله

‌‌ما جاء في الشفعة
381 - حدثنا علي بن خشرم حدثنا عيسى بن يونس عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «جار الدار أحق بالدار». سألت محمدا عن هذا الحديث فقال:

382 - الصحيح حديث الحسن عن سمرة وحديث قتادة عن أنس ليس بمحفوظ ولم يعرف أن أحدا رواه عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس غير عيسى بن يونس

383 - حدثنا أحمد بن منيع حدثنا مروان بن معاوية عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي قال: أخبرنا عمرو بن الشريد عن أبيه أصح.

384 - وقد روى عمرو بن الشريد عن أبي رافع قصة غير قصة أبيه وأرجو أن يكون حديث أبي رافع محفوظا

‌‌ما جاء في الشفعة للغائب
385 - حدثنا قتيبة حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الجار أحق بشفعته ينتظر به وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا». سألت محمدا عن هذا الحديث

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 152)

فقال: لا أعلم أحدا رواه عن عطاء غير عبد الملك بن أبي سليمان. وهو حديثه الذي تفرد به ويروى عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف هذا. قال أبو عيسى: إنما ترك شعبة عبد الملك لهذا الحديث لم يجد أحدا رواه غيره. وعبد الملك ثقة عند أهل العلم. ويروى عن ابن المبارك عن سفيان الثوري أنه قال: عبد الملك بن أبي سليمان ميزان. يعني: في العلم

‌‌ما جاء إذا حدت الحدود فلا شفعة
386 - وسألت محمدا عن حديث الزهري عن أبي سلمة عن جابر.

387 - والزهري عن سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل.

388 - وحديث مالك عن الزهري الصحيح فيه مرسل.

‌‌ما جاء في القطائع
389 - حدثنا الحسين بن الأسود البغدادي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا أبو بكر بن عياش عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير أرضا ذات نخل. سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: الصحيح عن هشام بن عروة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 153)

‌‌أبواب الديات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله وسلم

‌‌ما جاء في الدية كم هي من الدراهم
390 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا معاذ بن هانئ حدثنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل الدية اثني عشر ألفا. سألت محمدا عن هذا الحديث فقال:

391 - سفيان بن عيينة يقول: عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل. وكأن حديث ابن عيينة عنده أصح

‌‌ما جاء في تشديد قتل المؤمن
392 - حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم». قال: فسألت محمدا عن هذا الحديث فقال: الصحيح عن عبد الله بن عمرو موقوف

‌‌ما جاء في الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم لا
393 - حدثنا علي بن حجر حدثنا إسماعيل بن عياش عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن سراقة بن مالك بن جعشم

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 154)

قال: حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يقيد الأب من ابنه ولا يقيد الابن من أبيه. سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: هو حديث إسماعيل بن عياش وحديثه عن أهل العراق وأهل الحجاز كأنه شبه لا شيء ولا يعرف له أصل

‌‌باب
394 - حدثنا أبو كريب حدثنا يحيى بن آدم عن أبي بكر بن عياش عن أبي سعد البقال عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم ودى العامريين بدية المسلمين وكان لهما عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سألت محمدا عن هذا الحديث فقلت له: كيف أبو سعد البقال قال: مقارب الحديث
قلت: أبو سعيد البقال مشهور بالتدليس (طبقات المدلسين رقم 137) وقد روى أبو سعيد البقال هذا الحديث بالعنعنة، قال عنه البيهقي "وهذا حديث ينفرد به أبو سعد سعيد بن المرزبان البقال وأهل العمل لا يحتجون بحديثه" (معرفة السنن والأثار 12/ 145 رقم 16242). وكذلك قال عنه الذهبي "مشهور ليس بالحجة، قال ابن معين لا يكتب حديثه وقال أبو زرعة صدوق مدلس وقال الفلاس متروك" (المغني في الضعفاء رقم 2453) وابن حجر "ضعيف مدلس" (تقريب التهذيب رقم 2389).

‌‌ما جاء في النهي عن المثلة
395 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا روح بن عبادة حدثنا سعيد عن قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلة

396 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الصمد حدثنا هشام عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: حديث أنس غير محفوظ.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 155)

397 - وإنما روى هذا قتادة عن الحسن عن هياج بن عمران عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم

‌‌ما جاء في دية الجنين
398 - حدثنا أبو عبيدة بن أبي السفر حدثنا أبو عاصم حدثنا ابن جريج عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس أن عمر نشد الناس: تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين؟ فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال: كنت بين امرأتين فرمت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وقتلت جنينها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة وأمر أن تقتل بها. قال أبو عاصم: رأيت الثوري عند ابن جريج يسأله عن هذا الحديث وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال: هو حديث صحيح

399 - ورواه حماد بن زيد وابن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس أن عمر نشد الناس. ولا يقولان فيه: عن ابن عباس قال محمد: وابن جريج حافظ.

400 - قال محمد: لا أدري عبيد بن نضلة سمع من المغيرة بن شعبة أم لا
قلت: قال الذهبي عنه "سمع المغيرة بن شعبة" (تاريخ الاسلام 2/ 860) ويعضده أمران:
الأول: عبيد بن نضلة الازدي أبو معاوية ثقة ولم يعرف بالتدليس وتوفي في 74 هـ (مشاهير علماء الأمصار رقم 801) والمغيرة بن شعبة توفي في 50 هـ (تقريب التهذيب رقم 6840)،

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 156)

والثاني: أخرج مسلم في صحيحه (32/ 1310 رقم 1682) وقال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، أخبرنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن عبيد بن نضيلة الخزاعي، عن المغيرة بن شعبة … الحديث".

‌‌ما جاء في الرجل يقتل عبده
401 - حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه". سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: كان علي بن المديني يقول بهذا الحديث. قال محمد: وأنا أذهب إليه

‌‌ما جاء في الحبس في التهمة
402 - سألت محمدا عن حديث إبراهيم بن خثيم بن عراك بن مالك قال: حدثني أبي عن جدي عن أبي هريرة قال: حبس رسول الله صلى الله عليه وسلم في تهمة يوما وليلة احتياطا. فقال: قال يحيى بن معين: كان إبراهيم كأنه مجنون وكان الصبيان يلعبون به وضعفه جدا.

403 - وسألته عن حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده في هذا الباب فقال: قد روى هشام بن يوسف عن معمر بطوله مثل ما روى إسماعيل ابن علية عن بهز بن حكيم

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 157)

‌‌أبواب الحدود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله وسلم

‌‌ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد
404 - حدثنا أحمد بن منيع حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ وعن المبتلى حتى يبرأ وعن الصبي حتى يعقل". سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: أرجو أن يكون محفوظا. قلت له: روى هذا الحديث غير حماد؟ قال: لا أعلمه.

405 - وسألت محمدا عنه يعني: حديث الحسن عن علي بن أبي طالب "رفع القلم. الحديث. فقال: الحسن قد أدرك عليا. وهو عندي حديث حسن

406 - قال أبو عيسى: هذا الحديث رواه غير واحد عن عطاء بن السائب عن أبي ظبيان عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني: رفع القلم. مرفوعا.

407 - وروى غير واحد عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس عن عمر موقوفا. وكأن هذا أصح من حديث عطاء بن السائب.

408 - وروى جرير بن حازم عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس هذا الحديث. ورفعه وهو وهم وهم فيه جرير بن حازم

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 158)

‌‌ما جاء في درء الحدود
409 - حدثنا عبد الرحمن بن الأسود أبو عمرو البصري حدثنا محمد بن ربيعة حدثنا يزيد بن زياد الدمشقي عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة"

410 - حدثنا هناد حدثنا وكيع عن يزيد بن زياد عن الزهري عن عروة عن عائشة نحوه. ولم يرفعه. سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: يزيد بن زياد الدمشقي منكر الحديث ذاهب

‌‌ما جاء في درء الحد عن المعترف إذا رجع
411 - حدثنا يوسف بن عيسى قال: حدثنا وكيع حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر عن عبد الرحمن بن أبزى عن أبي بكر الصديق قال: جاء ماعز بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم فأقر عنده بالزنا ثلاثا. فقال أبو بكر: إن أقررت عنده في الرابعة رجمت. فأقر فأمر به فحبس. ثم سأل عنه فأثني عليه خير فأمر به فرجم. سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: لا أعلم أحدا روى هذا الحديث عن الشعبي غير جابر الجعفي. وضعف محمد جابرا جدا

412 - حدثنا عباد بن يعقوب الكوفي حدثنا الوليد بن أبي ثور عن سماك بن حرب عن عبد الله بن جبير الخزاعي عن أبي الفيل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تشتمه». يعني: ماعز بن مالك. فسألت محمدا عن هذا الحديث فقال: لا أعلم أحدا رواه عن سماك بن حرب غير الوليد بن أبي ثور قلت له: أبو الفيل له صحبة؟ قال: لا أدري ولا أعرف اسمه ولا يعرف له غير هذا الحديث الواحد

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 159)

قلت: قول البخاري "لا أدري" عند سؤاله "أبو الفيل له صحبة" فيه نظر فقد قال البخاري في التاريخ الكبير " لا يعرف لأبي الفيل صحبة" (5/ 60 - ترجمة عبد الله بن جبير الخزاعي) وهذا الراجح فأبو الفيل لم يروي عنه سوى عبد الله بن جبير الخزاعي وعبد الله هذا مجهول (تقريب التهذيب رقم 3246).

‌‌ما جاء في النفي
413 - حدثنا أبو كريب ويحيى بن أكثم قالا: حدثنا عبد الله بن إدريس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب وأن أبا بكر ضرب وغرب وأن عمر ضرب وغرب. قال أبو عيسى: روى أصحاب عبيد الله بن عمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن أبا بكر. ولم يرفعوه. وهكذا رواه محمد بن إسحاق عن نافع موقوفا ولا يرفع هذا الحديث عن عبيد الله غير ابن إدريس. وقد رواه بعضهم عن ابن إدريس عن عبيد الله موقوفا

‌‌ما جاء أن الحدود كفارة لأهلها
414 - حدثنا إبراهيم بن يعقوب حدثنا روح بن عبادة عن أسامة بن زيد عن محمد بن المنكدر عن ابن خزيمة بن ثابت عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أصاب ذنبا فأقيم عليه الحد فهو كفارة له». سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: هذا حديث فيه اضطراب وضعفه جدا قال محمد: وقد روي عن أسامة بن زيد عن رجل عن بكير بن الأشج عن محمد بن المنكدر عن خزيمة بن ثابت

415 - ورواه المنكدر بن محمد عن أبيه عن خزيمة بن معمر

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 160)

‌‌ما جاء في حد السكران
416 - حدثنا سعيد بن يحيى الأموي حدثنا أبي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن عبد الرحمن بن أزهر قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين برجل سكران فقال للناس: «قوموا فاضربوه». فقاموا فضربوه بنعالهم

417 - وقال أنس بن عياض عن يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: اختلفوا في هذا الحديث وحديث عبد الرحمن بن أزهر ما أراه محفوظا

418 - حدثنا ابن أبي الشوارب حدثنا عبد العزيز بن المختار حدثنا عبد الله بن فيروز الداناج حدثني حضين بن المنذر عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد أربعين. قال محمد: وحديث أنس في هذا الباب حسن

419 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتي برجل قد شرب الخمر فضربه بجريدتين نحو الأربعين. وفعله أبو بكر فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف: كأخف الحدود. فأمر به عمر

‌‌ما جاء من شرب الخمر فاجلدوه ومن عاد في الرابعة فاقتلوه
420 - حدثنا محمد بن سهل بن عسكر حدثنا عبد الرزاق أخبرنا الثوري عن عاصم عن أبي صالح عن معاوية بن أبي سفيان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا شرب الخمر فاجلدوه». الحديث

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 161)

421 - وقال عبد الرزاق: عن معمر عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة فقال: حديث معاوية أشبه وأصح

‌‌ما جاء في الخائن والمختلس والمنتهب
422 - حدثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى بن يونس عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليس على خائن ولا مختلس ولا منتهب قطع». سألت محمدا قلت له: هل روى هذا الحديث عن أبي الزبير غير ابن جريج؟ فقال: رواه مغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث ابن جريج

‌‌ما جاء أن لا تقطع الأيدي في الغزو
423 - حدثنا قتيبة حدثنا ابن لهيعة عن عياش عن شييم بن بيتان عن جنادة بن أبي أمية عن بسر بن أرطاة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تقطع الأيدي في الغزو». سألت محمدا عن هذا الحديث فقلت: رواه أحد غير ابن لهيعة؟ فقال: رواه سعيد بن أبي أيوب عن عياش بن عباس قال محمد: ويقال: بسر بن أرطاة وبسر بن أبي أرطاة وابن أبي أرطاة أصح
قلت: وإيضاً رواه سعيد بن يزيد المصري فقد أخرج أحمد في مسنده (29/ 170 رقم 17627) وقال: حدثنا عتاب بن زياد، قال: حدثنا عبد الله، قال: أخبرنا سعيد بن يزيد، قال: حدثنا عياش بن عباس، عن شييم بن بيتان، عن جنادة بن أبي أمية، قال: كنت عند بسر بن أرطاة، فأتي بمصدر قد سرق بختية، فقال: «لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن القطع في الغزو» لقطعتك، فجلد ثم خلي سبيله".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 162)

‌‌ما جاء في الرجل يقع على جارية امرأته
424 - حدثنا علي بن حجر حدثنا هشيم عن سعيد بن أبي عروبة وأيوب بن مسكين عن قتادة عن حبيب بن سالم قال: رفع إلى النعمان بن بشير رجل وقع على جارية امرأته فقال: لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن كانت أحلتها له لأجلدنه مئة وإن لم تكن أحلتها له رجمته. حدثنا علي بن حجر حدثنا هشيم عن أبي بشر عن حبيب بن سالم مولى النعمان بن بشير عن النعمان عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وقال شعبة: عن أبي بشر عن خالد بن عرفطة عن حبيب عن النعمان عن النبي صلى الله عليه وسلم. سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: أنا أتقي هذا الحديث. إنما رواه قتادة عن خالد بن عرفطة عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير. قال محمد: ويروى عن قتادة أنه قال: كتب به إلي حبيب بن سالم. قال محمد: ورواه أبو بشر عن خالد بن عرفطة أيضا عن حبيب بن سالم وسمعت إسحاق بن منصور يذكر عن أحمد وإسحاق أنهما قالا بحديث حبيب بن سالم عن النعمان

425 - حدثنا محمود بن غيلان حدثنا عبد الله بن بكر عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سلمة بن المحبق أن رجلا غشي جارية امرأته فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «إن كان استكرهها فهي حرة من ماله وعليه شراؤها لسيدتها وإن كانت طاوعته فهي له ومثلها من ماله لسيدتها». سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: رواه الفضل بن دلهم ومنصور بن زاذان وسلام بن مسكين عن الحسن عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن المحبق وهو أصح من حديث قتادة قال محمد: ولا يقول بهذا الحديث أحد من أصحابنا

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 163)

‌‌ما جاء في المرأة إذا استكرهت على الزنا
426 - حدثنا علي بن حجر حدثنا معمر بن سليمان الرقي عن الحجاج بن أرطاة عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال: استكرهت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدرأ عنها الحد وأقامه على الذي أصابها ولم يذكر أنه جعل لها مهرا. سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: الحجاج بن أرطاة لم يسمع من عبد الجبار بن وائل وعبد الجبار لم يسمع من أبيه ولد بعد موت أبيه

‌‌ما جاء فيمن يقع على بهيمة وفي حد اللوطي
427 - حدثنا محمد بن عمرو حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به ومن وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة»

428 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن عاصم وهو ابن بهدلة عن أبي رزين عن ابن عباس قال: «ليس على من أتى بهيمة حد». سألت محمدا عن حديث عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس فقال: عمرو بن أبي عمرو صدوق ولكن روى عن عكرمة مناكير ولم يذكر في شيء من ذلك أنه سمع عن عكرمة. قلت له: فأبو رزين سمع من ابن عباس؟ فقال: قد أدركه. وروى عن أبي يحيى عن ابن عباس قال محمد: ولا أقول بحديث عمرو بن أبي عمرو: أنه من وقع على بهيمة أنه يقتل

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 164)

‌‌ما جاء فيمن شهر السلاح
429 - حدثنا الحسين بن حريث أخبرنا الفضل بن موسى عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن الزبير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من شهر سيفه ثم وضعه فدمه هدر». سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: إنما يرويه عن ابن الزبير موقوفا

‌‌ما جاء في حد الساحر
430 - حدثنا أحمد بن منيع حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن جندب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «حد الساحر ضربة بالسيف». سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: هذا لا شيء وإنما رواه إسماعيل بن مسلم وضعف إسماعيل بن مسلم المكي جدا

‌‌ما جاء في الغال ماذا يصنع به
431 - وسألت محمدا عن هذا الحديث. يعني: حديث صالح بن محمد بن زائدة عن سالم عن أبيه عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من وجدتموه غل فاحرقوا متاعه». فضعف محمد هذا الحديث وقال: قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم غير حديث خلاف هذا. حديث أبي هريرة في قصة مدعم. وحديث زيد بن خالد أن رجلا غل خرزات. وذكر أحاديث فلم يذكر في شيء منها: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يحرق متاع من غل. قال محمد: وصالح بن محمد بن زائدة هو أبو واقد منكر الحديث ذاهب لا أروي عنه

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 165)