على قبر بعد ما دفن». فقال: هو حديث حسن قال محمد: حدثنا أحمد بن واقد حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس: «أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر»
254 - وأما سليمان وهؤلاء فإنما كان عندهم عن حماد بن زيد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة قال: وحديث أبي هريرة هو حديث حسن
ما جاء في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي
255 - حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن عامر عن جرير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن أخاكم النجاشي قد مات فاستغفروا له». سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: يروى هذا الحديث عن أبي إسحاق عن سعيد بن ذي لعوة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا
في فضل الصلاة على الجنازة
256 - حدثنا محمد بن موسى البصري حدثنا زياد بن عبد الله البكائي عن الأعمش عن أبي صالح عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من صلى على جنازة كتب له قيراط ومن صلى عليها وتبعها فله قيراطان القيراط مثل أحد». سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: رواه يحيى بن آدم عن سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قوله وروى ابن أبي عبيدة عن الأعمش عن أبي صالح عن ابن عمر قال محمد: وحديث ابن عمر ليس بشيء
257 - حدثنا أحمد بن منيع حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن سالم البراد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من صلى على جنازة فله قيراط ومن تبع حتى يفرع منها فله قيراطان أحدهما أو أصغرهما مثل أحد». سألت محمدا عن حديث سالم البراد عن ابن عمر فقال: رواه عبد الملك
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 106)
بن عمير عن سالم البراد عن أبي هريرة وهو الصحيح. وحديث ابن عمر ليس بشيء ابن عمر أنكر على أبي هريرة حديثه
ما جاء في تسوية القبور
258 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن مهدي حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي وائل أن عليا قال لأبي الهياج: أبعثك على ما بعثني عليه النبي صلى الله عليه وسلم ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا تمثالا إلا طمسته. وقال بشر بن السري: عن سفيان الثوري عن حبيب عن أبي هياج قال: قال لي علي فسألت محمدا فقال: الصحيح عن أبي وائل أن عليا قال لأبي الهياج
ما جاء في كراهية المشي على القبور
259 - حدثنا هناد حدثنا ابن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: حدثني بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن واثلة بن الأسقع عن أبي مرثد الغنوي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها». سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: حديث الوليد بن مسلم أصح وهكذا روى غير واحد عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن بسر بن عبيد الله عن واثلة بن الأسقع. قال محمد: وبسر بن عبيد الله سمع من واثلة. وحديث ابن المبارك خطأ إذ زاد فيه عن أبي إدريس الخولاني
قلت: وأما قول البخاري "وحديث ابن المبارك خطأ إذ زاد فيه عن أبي إدريس الخولاني" فيه نظر لأمرين:
الأول: توبع ابن المبارك على هذا الإسناد من قبل صدقة بن خالد والوليد بن مسلم بسند صحيح في شرح معاني الاثار (1/ 515 رقم 2940 - 2941) وقال الطحاوي:
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 107)
(2940) حدثنا يونس، قال: ثنا يحيى بن حسان، قال: ثنا صدقة بن خالد، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن بشر بن عبيد الله، عن أبي إدريس الخولاني، عن واثلة بن الأسقع، عن أبي مرثد الغنوي، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها».
(2941) حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا حامد بن يحيى، قال: ثنا الوليد بن مسلم، قال: ثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، أنه سمع بشر بن عبيد الله الحضرمي، فذكر بإسناده مثله".
والثاني: صرح بشر بسماعه من أبي إدريس في مسند أحمد (28/ 451 رقم 17216) وقال: حدثنا عتاب بن زياد، قال: حدثنا عبد الله يعني ابن المبارك، قال أبي: وحدثنا علي بن إسحاق، قال: حدثنا عبد الله، قال: حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، وقال: حدثنا بسر بن عبيد الله، قال علي: حدثني بسر بن عبيد الله، قال: سمعت أبا إدريس، يقول سمعت واثلة بن الأسقع … الحديث"،
والثالث: أخرج أصحاب الصحاح حديث ابن المبارك في صحيح مسلم (2/ 668 رقم 972) وصحيح ابن خزيمة (2/ 7 رقم 793) وصحيح ابن حبان (6/ 90 رقم 2320).
ما جاء في الشهداء من هم؟
260 - حدثنا عبيد بن أسباط حدثنا أبي حدثنا أبو سنان الشيباني عن أبي إسحاق السبيعي قال: قال خالد بن عرفطة لسليمان بن صرد أو سليمان بن صرد لخالد بن عرفطة: أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من قتله بطنه لم يعذب في قبره» فقال أحدهما لصاحبه: نعم. سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: أبو
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 108)
إسحاق سمع من سليمان بن صرد ولا أعرف لأبي إسحاق سماعا من خالد بن عرفطة ولعله سمع هذا الحديث من جامع بن شداد أبي صخرة عن خالد بن عرفطة
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 109)
أبواب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله وسلم
ما جاء في النهي عن التبتل
261 - حدثنا أبو هشام الرفاعي وزيد بن أخزم قالا: حدثنا معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل"
262 - حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري حدثنا الأشعث عن الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التبتل". سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: حديث الحسن عن سمرة محفوظ وحديث الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة هو حسن. قال محمد: وقد روي عن سعد بن هشام عن عائشة موقوفا
ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه
263 - حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد الحميد بن سليمان عن ابن عجلان عن ابن وثيمة النصري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض». سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: رواه الليث بن سعد عن ابن عجلان عن عبد الله بن هرمز عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 110)
264 - ورواه حاتم بن إسماعيل عن ابن هرمز عن ابني عبيد عن أبي حاتم المزني قال محمد: وأبو حاتم المزني له صحبة ولا أعرف له غير هذا الحديث وسألته عن اسم أبي حاتم فلم يعرفه ولم يعد حديث عبد الحميد بن سليمان عن ابن عجلان عن أبي وثيمة عن أبي هريرة محفوظا. قال محمد: وعبد الحميد بن سليمان صدوق إلا أنه ربما يهم في الشيء
ما جاء لا نكاح إلا بولي
265 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن مهدي حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا نكاح إلا بولي»
266 - حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت أبا بردة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الرجل إذا أراد أن يزوج ابنته ألا يزوجها حتى يستأمرها". قال شعبة: سمعت الثوري يسأل أبا إسحاق: أسمعت أبا بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم «لا نكاح إلا بولي» قال: نعم. وقال إسرائيل: عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم وتابعه أبو عوانة ويونس بن أبي إسحاق وشريك وزهير وقيس بن الربيع. قال أبو عيسى: وحديث أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم عندي أصح. والله أعلم وإن كان سفيان وشعبة لا يذكران فيه عن أبي موسى قد دل في حديث شعبة أن سماعهما جميعا في وقت واحد. وهؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى سمعوا منه في أوقات مختلفة أن يونس بن أبي إسحاق قد روى هذا عن أبيه وقد أدرك يونس بعض مشايخ أبي إسحاق وهو قديم السماع وإسرائيل أقدم سماعا
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 111)
من أبي عوانة وشريك وإسرائيل هما من أثبت أصحاب أبي إسحاق بعد شعبة والثوري
267 - حدثنا أبو هشام الرفاعي حدثنا أبو عامر العقدي عن زمعة بن صالح عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل». سألت محمدا عن هذا الحديث فضعف زمعة بن صالح وقال: هو منكر الحديث كثير الغلط وذكر أحاديثه عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس وجعل يتعجب منه. قال محمد: ولا أروي عنه شيئا وما أراه يكذب ولكنه كثير الغلط
ما جاء في إكراه اليتيمة على التزويج
268 - حدثنا عبيد الله بن سعد حدثنا عمي حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال: حدثني عمر بن حسين من آل حاطب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في اليتيمة: «لا تنكح إلا بإذنها». وفي الحديث قصة. سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: لا أعرف هذا الحديث إلا من حديث ابن إسحاق
قلت: وأما قول البخاري "لا أعرف هذا الحديث إلا من حديث ابن إسحاق" فيه نظر فقد أخرجه الحاكم إيضاً من حديث ابن أبي ذئب بسند حسن في المستدرك (2/ 181 رقم 2703) وقال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، ثنا ابن أبي فديك، عن أبي ذئب، عن عمر بن حسين، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، أنه تزوج ابنة خاله عثمان بن مظعون قال: فذهبت أمها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن ابنتي تكره والله، فأمره رسول الله
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 112)
صلى الله عليه وسلم أن يفارقها، ففارقها وقال: «لا تنكحوا النساء حتى تستأمروهن، فإذا سكتن فهو إذنهن»، فتزوجها بعده المغيرة بن شعبة".
ما جاء في نكاح العبد بغير إذن سيده
269 - حدثنا أزهر بن مروان البصري قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد حدثنا القاسم بن عبد الواحد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا تزوج العبد بغير إذن سيده كان عاهرا»
270 - سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر أصح
ما جاء فيمن يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها آخر فيطلقها قبل أن يدخل بها
271 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن مهدي حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن رزين الأحمري عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الرجل يطلق ثلاثا فيتزوجها الرجل فيغلق الباب ويرخي الستر ثم يطلقها قبل أن يدخل بها. قال: «لا تحل حتى يذوق من عسيلتها»
272 - وقال شعبة: عن علقمة سمعت سالم بن رزين يحدث عن سالم بن عبد الله عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فسألت أبا زرعة عن حديث سفيان وشعبة عن علقمة في هذا فقال: حديث سفيان أصح. قلت: وقد زاد شعبة: في الإسناد رجلين فقال: الحديث حديث سفيان وسألت محمدا فقال: اختلف شعبة وسفيان في هذا الحديث عن علقمة. وحديث شعبة وسفيان
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 113)
جميعا. وقال: من سالم بن رزين؟ قال: ويروى عن سعيد بن المسيب خلاف هذا
ما جاء في المحل والمحلل له
273 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا معلى بن منصور عن عبد الله بن جعفر المخرمي عن عثمان بن محمد الأخنسي عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحل والمحلل له. فسألت محمدا عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن وعبد الله بن جعفر المخرمي صدوق ثقة وعثمان بن محمد الأخنسي ثقة وكنت أظن أن عثمان لم يسمع من سعيد المقبري
274 - وسألت محمدا عن حديث عبد الله بن صالح حدثني الليث عن مشرح بن هاعان عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألا أخبركم بالتيس المستعار وهو المحل والمحلل له لعن الله المحل والمحلل له». فقال عبد الله بن صالح لم يكن أخرجه في أيامنا ما أرى الليث سمعه من مشرح بن هاعان لأن حيوة روى عن بكر بن عمرو عن مشرح
قلت: قول البخاري "ما أرى الليث سمعه من مشرح بن هاعان لأن حيوة روى عن بكر بن عمرو عن مشرح" فيه نظر لأمرين:
الأول: صرح الليث بسماعه من مشرح فقد أخرج الروياني بسند قوي في مسنده (1/ 175 رقم 226) وقال: نا ابن إسحاق، نا عثمان بن صالح قال: سمعت ليث بن سعد يقول: سمعت مشرح بن هاعان أبا مصعب يقول: سمعت عقبة بن عامر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألا أخبركم بالتيس المستعار؟» قالوا:
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 114)
بلى يا رسول الله، من هو؟ قال: «هو المحل، لعن الله المحل والمحلل له». وكذلك أخرجه الحاكم في المستدرك (2/ 217 رقم 2805)،
الثاني: الليث بن سعد مكثر في الحديث وقد ولد في 94 هـ ومشرح توفي في 128 هـ (سير أعلام النبلاء 8/ 136 وتقريب التهذيب رقم 6679).
ما جاء في تحريم نكاح المتعة
275 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي عن ابن إسحاق عن الزهري عن عمر بن عبد العزيز عن الربيع بن سبرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة يوم الفتح. سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: هذا حديث خطأ والصحيح عن الزهري عن الربيع بن سبرة عن أبيه ليس فيه عمر بن عبد العزيز وإنما أتى هذا الخطأ من جرير بن حازم
قلت: قول البخاري "والصحيح عن الزهري عن الربيع بن سبرة عن أبيه ليس فيه عمر بن عبد العزيز وإنما أتى هذا الخطأ من جرير بن حازم" فيه نظر لأمرين:
الأول: توبع جرير بن حازم في صحيح مسلم (2/ 1027 رقم 1406) فقال مسلم: وحدثني سلمة بن شبيب، حدثنا الحسن بن أعين، حدثنا معقل، عن ابن أبي عبلة، عن عمر بن عبد العزيز، قال: حدثنا الربيع بن سبرة الجهني، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة، وقال: «ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة، ومن كان أعطى شيئا فلا يأخذه»،
الثاني: الحديث فيه قصة كان فيها عمر بن عبد العزيز فقد أخرج أحمد بسند قوي في مسنده (24/ 54 رقم 15338) وقال: حدثنا عبد الصمد، حدثنا أبي،
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 115)
حدثنا إسماعيل بن أمية، عن الزهري، قال: تذاكرنا عند عمر بن عبد العزيز المتعة - متعة النساء - فقال ربيع بن سبرة: سمعت أبي، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: «ينهى عن نكاح المتعة».
ما جاء أن لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها
276 - حدثنا محمد بن بشار وأحمد بن منيع ومحمود بن غيلان قالوا: حدثنا كثير بن هشام قال: حدثنا جعفر بن برقان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاحين أن تزوج المرأة على عمتها أو على خالتها"
277 - سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: هو غلط إنما هو عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب عن أبي هريرة
278 - حدثنا هناد حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن سليمان بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها"
279 - سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: روى هذا الحديث بكير بن الأشج عن سليمان بن يسار عن عبد الملك بن يسار وهو أخوه عن أبي هريرة ورواه زيد بن أسلم عن أبي سعيد مرسلا
280 - حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود عن شعبة عن عاصم قال: قرأت على الشعبي كتابا فيه عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها. فقال الشعبي: سمعت هذا من جابر سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: يحدث الشعبي عن صحيفة جابر ولم يعرف حديث أبي داود عن شعبة.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 116)
281 - وقال داود بن أبي هند: عن الشعبي عن أبي هريرة وسألت محمدا عن اسم أبي حريز فقال: هو عبد الله بن حسين
282 - حدثنا محمد بن العلاء حدثنا محمد بن الصلت عن مندل عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها». سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: مندل ضعيف الحديث. أنا لا أكتب حديثه. كأنه لم يعرف هذا الحديث من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة من غير هذا الوجه
ما جاء في الرجل يسلم وعنده عشر نسوة
283 - قال: وسألت محمدا عن حديث معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه أن غيلان بن سلمة أسلم وتحته عشر نسوة. فقال: هو حديث غير محفوظ إنما روى هذا معمر بالعراق وقد روي عن معمر عن الزهري هذا الحديث مرسلا. وروى شعيب بن أبي حمزة وغيره عن الزهري قال: حدثت عن محمد بن سويد الثقفي أن غيلان بن سلمة أسلم قال محمد: وهذا أصح وإنما روى الزهري عن سالم عن أبيه أن عمر قال لرجل من ثقيف طلق نساءه فقال: لتراجعن نساءك أو لأرجمن قبرك كما رجم النبي صلى الله عليه وسلم قبر أبي رغال
ما جاء في العزل
284 - حدثنا أبو كريب قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال: أصبنا جواري يوم حنين فجعلنا نعزل عنهن فقلنا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكم أفلا تسألونه؟ فسألناه فقال: «ليس من كل الماء يكون الولد». سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: هذا حديث غير محفوظ
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 117)
285 - والصحيح عن أبي الوداك عن أبي سعيد وقد أدخلوا بين أبي إسحاق وبين أبي الوداك رجلا
ما جاء في التسوية بين الضرائر
286 - حدثنا ابن أبي عمر حدثنا بشر بن السري حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه فيعدل ويقول: «اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك». سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: رواه حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة مرسلا
287 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن مهدي حدثنا همام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا كانت عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط». حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة قال: كان يقال: إذا كان عند الرجل امرأتان. فذكر نحو حديث همام إلا أنه قال: شقه مائل. قال أبو عيسى: وحديث همام أشبه وهو ثقة حافظ
ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما
288 - حدثنا هناد وأحمد بن منيع قالا: حدثنا أبو معاوية عن الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بنكاح جديد ومهر جديد"
289 - حدثنا هناد حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق قال: حدثني داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال: رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 118)
أبي العاص بن الربيع بعد سنتين بنكاح الأول ولم يحدث نكاحا. سألت محمدا عن هذين الحديثين فقال: حديث ابن عباس أصح في هذا الباب من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
باب ما جاء لا تحرم المصة والمصتان
290 - حدثنا أحمد بن عبدة الضبي حدثنا محمد بن دينار عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن الزبير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تحرم المصة والمصتان»
291 - وقال أيوب: عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. فسألت محمدا عن هذا الحديث فقال: الصحيح عن ابن الزبير عن عائشة وحديث محمد بن دينار أخطأ فيه وزاد فيه عن الزبير إنما هو
292 - هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم
ما جاء ما يذهب مذمة الرضاع
293 - حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن الحجاج بن أبي الحجاج الأسلمي عن أبيه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما يذهب عني مذمة الرضاع فقال: «غرة العبد أو الأمة». سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: الصحيح عن حجاج بن حجاج عن أبيه. ولا أعرف له عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث الواحد. ومن قال: الحجاج بن أبي الحجاج فهو خطأ
ما جاء أن الولد للفراش
294 - حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث ومحمد بن حميد الرازي قالا: حدثنا جرير عن مغيرة عن أبي وائل عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الولد
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 119)
للفراش وللعاهر الحجر». سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: إنما هو مغيرة عن أبي وائل مرسلا. أن النبي صلى الله عليه وسلم. قال محمد: وإنما هو قال عبد الله بن حذافة للنبي صلى الله عليه وسلم
قلت: قول البخاري "إنما هو مغيرة عن أبي وائل مرسلا. أن النبي صلى الله عليه وسلم" فيه نظر فمغير بن مقسم مدلس (تقريب التهذيب رقم 6851) وقد رواه شعبة عن مغيرة فقد أخرجه ابن بشران بسند حسن في أماليه - الجزء الأول (1/ 404 رقم 938) وقال: أخبرنا محمد بن أحمد بن سفيان بالكوفة، ثنا القاسم بن جعفر بن أحمد، وأحمد بن جعفر بن أصرم، وإبراهيم بن السري بن يحيى، قالوا: ثنا علي بن المثنى، ثنا زيد بن الحباب، عن شعبة، عن مغيرة، عن أبي وائل، عن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الولد للفراش، وللعاهر الحجر». فبرواية شعبة عن المغيرة بن مقسم انتفت علة تدليسه فشعبة يتحرز من التدليس فقد أخرج السراج بسند صحيح في مسنده (246/ 740) وقال: سمعت يعقوب بن إبراهيم يقول: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: قال شعبة: ما سمعت من رجل حديثا إلا قال لي: حدثني أو حدثنا إلا حديثا واحدا قال شعبة: قال قتادة: قال أنس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من حسن الصلاة "إقامة الصف" أو كما قال: فكرهت أن يفسد علي من جودة الحديث". وقد أخرج ابن حبان المرفوع في صحيحه (9/ 413 رقم 4104) وصححه الدارقطني في علله (5/ 106 رقم 752) وقال "ورفعه صحيح".
قلت: قول البخاري "وإنما هو قال عبد الله بن حذافة للنبي صلى الله عليه وسلم" فيه نظر فإنه لم يصح سند إلى عبد الله بن حذافة عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد أخرج الحاكم في المستدرك (3/ 731 رقم 6651) وقال: حدثنا علي بن حمشاذ العدل، ثنا عبيد
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 120)
بن شريك البزار، والفضل بن محمد البيهقي، قالا: ثنا نعيم بن حماد، أنبأ هشيم، عن سيار، عن أبي وائل، أن عبد الله بن حذافة بن قيس، قال: يا رسول الله من أبي؟ قال: «أبوك حذافة، الولد للفراش وللعاهر الحجر» قال: لو دعوتني لحبشي لاتبعته فقالت له أمه: لقد عرضتني، فقال: إني أحببت أن أستريح". وهذا الإسناد ضعيف لضعف نعيم بن حماد فقد قال ابن عدي "عامة ما أنكر عليه هو هذا الذي ذكرته وارجوا ان يكون باقي حديثه مستقيماً" (الكامل في ضعفاء الرجال رقم 1959).
295 - سألت محمدا عن حديث البراء وزيد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الولد للفراش» قال: إنما روى هذا الحديث عن أبي إسحاق موسى بن عثمان الحضرمي وهو ذاهب الحديث
فصل
296 - حدثنا يحيى بن أكثم حدثنا يحيى بن آدم حدثنا إسرائيل حدثنا أبو إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة وهي ابنة ست سنين ودخل بها وهي ابنة تسع سنين وقبض صلى الله عليه وسلم وهي ابنة ثمان عشرة. سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: هذا خطأ إنما هو أبو إسحاق عن أبي عبيدة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة. هكذا حدثوا عن إسرائيل عن أبي إسحاق
297 - ويقولون عن أبي عبيدة عن عائشة أيضا. قال أبو طالب القاضي: هذا الحديث لم يذكره أبو عيسى في كتاب الجامع
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 121)
أبواب الطلاق واللعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله وسلم
ما جاء في الرجل يطلق امرأته البتة
298 - حدثنا هناد حدثنا قبيصة عن جرير بن حازم عن الزبير بن سعيد عن عبد الله بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله إني طلقت امرأتي البتة. فقال: «ما أردت بها؟» قلت: واحدة قال: "والله؟ قلت: والله. قال: «فهو ما أردت». سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: هذا حديث فيه اضطراب
299 - ويروى عن ابن عباس أن ركانة طلق امرأته ثلاثا. الحديث
ما جاء في أمرك بيدك
300 - حدثنا علي بن نصر بن علي حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد قال: قلت لأيوب: هل علمت أحدا قال في «أمرك بيدك» إنها ثلاث إلا الحسن؟ قال: لا ثم قال: اللهم غفرا إلا ما حدثني به قتادة عن كثير مولى ابن سمرة عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ثلاث». قال أيوب: فلقيت كثيرا مولى ابن سمرة فسألته فلم يعرفه فرجعت إلى قتادة فأخبرته فقال: نسي سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: حدثنا به سليمان بن حرب موقوفا
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 122)
وكأن محمدا لم يحفظ هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان علي بن نصر حافظا صاحب حديث
ما جاء في المطلقة ثلاثا لا سكنى لها ولا نفقة
301 - حدثنا أبو هشام حدثنا يحيى بن آدم عن أبي بكر بن عياش عن أبي حصين عن الشعبي عن فاطمة ابنة قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة حين طلقها زوجها. سألت محمدا عن هذا الحديث فلم يعرفه من حديث أبي حصين عن الشعبي ورأيته يضعف أبا هشام الرفاعي. قال أبو عيسى: ورأيت عبد الله بن عبد الرحمن يكثر الرواية عن أبي هشام
ما جاء لا طلاق قبل النكاح
302 - حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا عامر الأحول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا عتق له فيما لا يملك ولا طلاق له فيما لا يملك. سألت محمدا عن هذا الحديث فقلت أي حديث في هذا الباب أصح في الطلاق قبل النكاح؟ فقال: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
303 - وحديث هشام بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة فقلت إن بشر بن السري وغيره قالوا عن هشام بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: إن حماد بن خالد روى عن هشام بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة موقوفا. قال أبو طالب: كذا في طرة كتاب ابن العربي من أصل الترمذي هذا الكلام متصل بكلام أبي عيسى الذي في داخل هذا الكتاب وأظن
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 123)
أنه نقله من كتاب العلل لأبي عيسى وسقط هذا الملحق هنا من كتاب العلل الذي كتب هذا الكتاب منه وإلحاقه أحسن فإن به يتم الكلام
ما جاء في المختلعات
304 - حدثنا أبو كريب حدثنا مزاحم بن ذواد بن علبة عن أبيه عن ليث عن أبي الخطاب عن أبي زرعة عن أبي إدريس عن ثوبان قال: قال رسول الله: «المختلعات هن المنافقات». سألت محمدا عن هذا الحديث فلم يعرفه فقلت له: أبو الخطاب من هو؟ قال: لعله الهجري وأبو زرعة لعله يحيى بن أبي عمر السيباني وقال: كنيته أبو زرعة
باب
305 - حدثنا قتيبة حدثنا يعلى بن شبيب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كان الرجل يطلق امرأته ما شاء الله أن يطلق وهي امرأته إذا ارتجعها وهي في العدة. الحديث. فسألت محمدا عن هذا الحديث فقال: الصحيح عن هشام عن أبيه مرسلا. وروى الحميدي عن يعلى بن شبيب
ما جاء في المظاهر يواقع قبل أن يكفر
306 - حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر البياضي عن النبي صلى الله عليه وسلم في المظاهر يواقع قبل أن يكفر قال: "كفارة واحدة". وقال علي بن المبارك: حدثنا يحيى بن أبي كثير قال: حدثنا أبو سلمة ومحمد بن عبد الرحمن أن سلمان بن صخر الأنصاري أحد بني بياضة جعل امرأته عليه
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 124)
كظهر أمه حتى يمضي رمضان. الحديث. فسألت محمدا عن هذا الحديث فقال: هذا حديث مرسل لم يدرك سليمان بن يسار سلمة بن صخر قال محمد: ويقال: سلمة بن صخر وسلمان بن صخر
قلت: وأما قول البخاري "لم يدرك سليمان بن يسار سلمة بن صخر" فيه نظر فسليمان بن يسار مدني ثقة كثير الحديث ولم يعرف بالتدليس وكان مولده في خلافة عثمان وتوفي في 103 هـ (سير أعلام النبلاء 4/ 444) فإدراكه لسلمة بن صخر رضي الله عنه محتمل فقد روى سماك بن حرب المتوفي في 123 هـ عن سلمة بن صخر (تهذيب الكمال رقم 2425 وتقريب التهذيب رقم 2624) وأخرج أحمد في مسنده (26/ 346 رقم 16419) وقال: حدثنا عبد السلام بن حرب الملائي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر الزرقي … الحديث" وإيضاً أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (4/ 73 رقم 2378) والترمذي في جامعه (3/ 494 رقم 1198) وقال "هذا حديث حسن" وابن الجارود في المنتقى (273/ 804) وصححه الحاكم في المستدرك (2/ 221 رقم 2815) ووافقه الذهبي.
ما جاء في اللعان
307 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي حدثنا هشام بن حسان قال: حدثني عكرمة عن ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء. الحديث. فسألت محمدا عنه وقلت: روى عباد بن منصور هذا الحديث عن عكرمة عن ابن عباس مثل حديث هشام وروى أيوب عن
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 125)