Arabic source text

📘 ঈদাহুদ দালাইলি ফিল ফারকি বাইনাল মাসাইল (আয-যুরাইরাণী, শরফউদ্দীন আবদুর রহীম - মৃত্যু 741 হিজরী)

📘 إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل (الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم - ت 741 هـ)

📘 ঈদাহুদ দালাইলি ফিল ফারকি বাইনাল মাসাইল (আয-যুরাইরাণী, শরফউদ্দীন আবদুর রহীম - মৃত্যু 741 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
والفرق: أن عقد الكتابة تناوله في الأولى، فقد أخذ قسطًا من مال الكتابة، فإذا عتق سقط.
بخلاف الثَّانية، فإن عقد الكتابة لم يتناوله/، فلم يسقط بإزائه شيء (1). [91/ب]

فَصل

‌‌808 - إذا زوج عبده من أمته فأولدها، ثم كاتبهما جميعًا، وشرط دخول الولد في الكتابة، ثم قتل الولد، سقط قدر حصته من مال الكتابة عنهما (2).
ولو حدث لهما ولد بعد كتابتهما فقتل الولد، فقيمته لأمه تستعين بها في كتابتها (3).
والفرق: أن الولد الموجود قبل الكتابة لحقه عقد الكتابة وحصل فيها بالاشتراط، وأبواه استويا في اشتراطه، فاستويا في قدر حصته من مال الكتابة.
بخلاف ما إذا حدث الولد بعد العقد فإنَّه لم يدخل فيه، وإنما لحق بحكم الولادة، والأم هي التي اختصت بالولادة، فاختصت بالبدل (4).

فَصل

‌‌809 - إذا كاتب اثنان عبدهما، فأدى إلى أحدهما، لم يعتق نصيبه من المكاتب (5).--------------------------------------------
(1) انظر الفصل في: فروق السامري، ق، 174/ ب. (العباسية).
(2) انظر: المصدر السابق.
(3) انظر: المغني، 9/ 488، الكافي، 2/ 606، الشرح الكبير، 6/ 419.
(4) انظر: فروق السامري، ق، 174/ ب. (العباسية).
وانظر الفصل في: فروق الكرابيسي، 1/ 254.
(5) هذا إن كاتباه في عقد واحد، ولم يأذن الآخر بأن يؤدي إلى شريكه دونه.
أما إن كاتباه منفردين في عقدين فإنَّه إذا أدى إلى أحدهما عتق نصيبه خاصة إن كان معسرًا، وإن كان موسرًا عتق عليه جميعه، ويضمن حصة شريكه.
انظر: الهداية، 1/ 241، المقنع، 2/ 515، الإنصاف، 7/ 484، الإقناع، 3/ 153، منتهى الإرادات، 2/ 145.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 711)

ولو أبرأه من نصيبه، عتق نصيبه من المكاتب (1).
والفرق: أنَّه بالأداء إلى أحدهما قدر نصيبه لا يكون المؤدى إليه مستوفيًا لحقه؛ لأن لشريكه مطالبته بنصف ما قبضه فلا يعتق، كما لو ادعى بعض حقه (2).
بخلاف الإبراء، فإنَّه يكون مستوفيًا لجميع دينه؛ لأن شريكه لا يملك مطالبته بعد ذلك بشيء فلذلك عتق، فافترقا (3).

فَصل

‌‌810 - إذا كاتب عبده على مال، ثم أعطاه كفيلًا، لم تصح الكفالة (4).
ولو أعتقه على مال، صح ذلك (5).
والفرق: أن مال الكتابة غير مستقر ولا لازم، فإن المكاتب يملك تعجيز نفسه، فلم تصح الكفالة (6).
بخلاف الثَّانية، فإن المال الذي أعتقه عليه دين صحيح مستقر يلزمه أداؤه، فصحت الكفالة به، كسائر الديون (7).--------------------------------------------
(1) انظر: المصادر السابقة.
(2) انظر: المغني، 9/ 465، الشرح الكبير، 6/ 457، كشاف القناع، 4/ 564.
(3) انظر: فروق السامري، ق، 175/ أ. (العباسية).
وانظر الفصل في: فروق الكرابيسي، 1/ 256 - 257.
(4) المراد بالكفالة هنا: الكفالة المالية، وهي ما يعبر عنها أَيضًا بالضمان، ولذا ذكر فقهاء المذهب هذه المسألة في باب الضمان كما في: المقنع، 2/ 115، المحرر، 1/ 340، الإقناع، 2/ 180، منتهى الإرادات، 1/ 412.
(5) انظر: فروق السامري، ق، 175/ أ. (العباسية).
(6) انظر: الروايتين والوجهين، 1/ 381، 3/ 121، المغني، 4/ 595، كشاف القناع، 3/ 370.
(7) انظر: فروق السامري، ق، 175/ أ. (العباسية).
وانظر الفصل في: فروق الكرابيسي، 1/ 234.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 712)

فَصل

‌‌811 - إذا طاوعت المكاتبة سيدها على وطئها، لم يسقط مهرها. ذكره القاضي عن أبي بكر (1).
ولو طاوعت الحرة أجنبيًا على وطئها، فإنَّه يسقط مهرها (2).
وفرَّق: بأن وطء السيد صادف ملكًا، بدليل: أنَّه لا يجب الحد لشبهة الملك، فلا يكون زنا (3).
بخلاف الثَّانية، فإنَّه زنا (4)، والنبيُّ صلى الله عليه وسلم: "نهى عن مهر البغيّ" متفق عليه (5).

فَصل

‌‌812 - إذا جنى عبد المكاتب خطأ أو عمدًا، واختار المكاتب فداءه، وقلنا: يلزمه فداؤه بأرش الجناية بالغًا ما بلغ، فإنَّه يلزمه ما لم يجاوز أرشها قيمته. فإن جاوزها لم يجز أن يفديه بأكثر من قيمته، بل يسلمه للبيع (6).
ولو كان سيد الجاني حرًا جاز ذلك (7).
والفرق: أن الفداء بزيادة على قيمته بذلٌ للمال لغرض نفسه، لا لمصلحة ماله، والمكاتب ممنوع من ذلك، كسائر التبرعات (8).--------------------------------------------
(1) وهو الصحيح في المذهب.
انظر: الكافي، 2/ 605، الإنصاف، 7/ 467، الإقناع، 3/ 148، منتهى الإرادات، 2/ 141.
(2) انظر: الكافي، 3/ 115، الشرح الكبير، 4/ 334، الإنصاف، 8/ 308، الإقناع، 3/ 225.
(3) انظر: الكافي، 2/ 605، المغني، 9/ 451، الشرح الكبير، 6/ 424.
(4) ولأنها باذلة لما يوجب البدل لها بطوعها، فلم يجب لها شيء.
انظر: الكافي، 3/ 115، المغني، 6/ 750، الشرح الكبير، 4/ 334.
(5) انظر: صحيح البُخَارِيّ، 2/ 29، صحيح مسلم، 5/ 35.
(6) انظر: المغني، 9/ 477، الشرح الكبير، 6/ 438.
(7) انظر: الكافي، 2/ 150، الشرح الكبير، 5/ 265، الإنصاف، 10/ 78، الإقناع، 4/ 215.
(8) انظر: فروق السامري، ق، 175/ ب. (العباسية).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 713)

[بخلاف الحُر، فإنَّه غير ممنوع من ذلك، فجاز له، كسائر التبرعات] (1).

فَصل

‌‌813 - إذا جنى عبد المكاتب جناية تتعلق برقبته وهو أجنبي منه، فله فداؤه بأقل الأمرين: من قيمته، أو أرش الجناية (2).
ولو كان ذا رحم محرم، لم يفده.
قلت: بغير إذن سيده (3).
والفرق: أن فداء عبده الأجنبي مصلحة ملكه فجاز له ذلك؛ لأنه لا ضرر عليه فيه، فهو كالبيع والشراء.
بخلاف ما إذا كان ذا رحم منه، فإنَّه لا مصلحة لملكه في فدائه؛ لأنه إذا فداه لا يمكنه التصرف فيه فيؤدي ذلك إلى عجزه، فلم يجز أن يفديه (4).
[92/أ] / قلت: ذكر أبو محمَّد في المغني (5): أن التفرقة بينهما هي اختيار القاضي في المجرد، ونصر هو: أن لا فرق (6).

فَصل

‌‌814 - تتعلق ديون المكاتب بذمته (7).--------------------------------------------
(1) من: المصدر السابق، يظهر أنَّه سقط سهوًا من الناسخ.
(2) انظر: المغني، 9/ 477.
(3) في قول في المذهب. قال به القاضي.
والقول الآخر: أن له أن يفديه كما يفدي غيره من عبيدة.
واختار القول بهذا صاحب المغني، والشرح الكبير، وأطلق القولين في الفروع.
انظر: المغني، 9/ 478، الشرح الكبير، 6/ 439، الفروع، 5/ 119.
(4) انظر: المغني، 9/ 478، الشرح الكبير، 6/ 439.
(5) 9/ 478، وكذا في الشرح الكبير، 6/ 439.
(6) وأطال رحمه الله في الانتصار لذلك والإجابة عن ما ذكره القاضي، فمما قاله: (وقولهم: لا يتصرف فيه قلنا: إلَّا أن كسبه له، وإن عجز المكاتب صار رقيقًا معه لسيده، وإن أدى المكاتب لم يتضرر السيد بعتقهم وانتفع به المكاتب، وإذا دار أمره
بين نفع وانتفاء ضرر وجب أن لا يمنع منه).
(7) انظر: الهداية، 1/ 244، المقنع، 2/ 510، المحرر، 2/ 10، الفروع، 5/ 120.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 714)

وديون العبد المأذون له برقبته (1).
والفرق: أن المكاتب في يد نفسه، فلم يحصل من سيده غرور لمعامليه.
بخلاف المأذون له، فإن سيده غرَّ معامليه، فلذلك تعلقت برقبته (2).
قلت: وفي المكاتب رواية أخرى: أنها تتعلق بهما (3).
قال في المحرر (4): وهي أصح عندي.

فَصل

‌‌815 - إذا جنى المكاتب على سيده جناية تعلق أرشها برقبته، ثم عتق بالأداء، تحول أرشها إلى ذمته (5).
ولو أعتقه السيد ولا مال له، سقط الأرش (6).
والفرق: أن العتق في الأولى حصل باختيار المكاتب، فتلف المحل بغير اختيار السيد، فلم يبطل الأرش (7).
بخلاف الثَّانية، فإن السيد بإعتاقه أتلف محل الأرش فسقط (8).--------------------------------------------
(1) في رواية في المذهب.
والصحيح في المذهب: أنها تتعلق بذمة السيد؛ لأنه إذا أذن له فقد أغرى النَّاس بمعاملته وأذن فيها، فصار ضامنًا.
انظر: المغني، 4/ 472، المحرر، 1/ 348، الإنصاف، 5/ 347، منتهى الإرادات، 1/ 441.
(2) انظر: فروق السامري، ق، 176/ أ. (العباسية).
(3) أي: برقبته، وذمته.
وفي رواية ثالثة: أنها تتعلق برقبته.
انظر: الإنصاف، 7/ 474، حاشية المقنع، 2/ 510.
(4) 2/ 10.
(5) انظر: المغني، 9/ 475، الشرح الكبير، 6/ 438، المبدع، 6/ 356، كشاف القناع، 4/ 551.
(6) انظر: المغني، 9/ 476، الشرح الكبير، 6/ 437.
(7) انظر: فروق السامري، ق، 176/أ. (العباسية).
(8) انظر: المغني، 9/ 476، الشرح الكبير، 6/ 437.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 715)

فَصل

816 - إذا أبرأ السيد مكاتبه من مال الكتابة في مرض موته ولا مال له غير ذلك، عتق من المكاتب بقدر ثلث [الأقل من] (1) قيمته، أو مال (2) الكتابة.
وإن كان له مالٌ غيره، عتق منه مع ذلك بقدر ثلث المال (3).
ولو أبرأه من نصف مال الكتابة، والنصف يخرج من الثلث، لم يعتق منه شيء (4).
والفرق: أنَّه في الأولى وجدت صفة العتق، كما لو أدى جميع مال الكتابة، بدليل: أنَّه لو كان ذلك في صحة السيد عتق المكاتب، فهو كقوله: أَنْتَ حر، ولو قال له ذلك في مرض موته اعتبر من الثلث، فكذا هنا (5).
بخلاف الثَّانية، فإنَّه لم توجد صفة العتق وهو الأداء، ولا ما يقوم مقامه وهو الإبراء، فلم يعتق (6).

فَصل

‌‌817 - إذا أوصى بمال الكتابة لإنسان، عتق المكاتب بالدفع إليه، كما يعتق بالدفع إلى الوصي ليدفعه إليه.
ولو وصَّى به لغير معينٍ كالفقراء، لم يعتق إلَّا بالدفع إلى الوصي.
والفرق: أنَّه بالتعيين تعين المستحق، فعتق بالدفع إليه، كالدفع إلى سيده، ولا اجتهاد للوصي فيه.--------------------------------------------
(1) من: فروق السامري، ق، 176/ أ. (العباسية).
(2) في الأصل (وأما) والتصويب من: المصدر السابق.
(3) انظر: المغني، 9/ 483، الشرح الكبير، 6/ 460، كشاف القناع، 4/ 540.
(4) انظر: فروق السامري، ق، 176/ أ. (العباسية).
(5) انظر: المغني، 9/ 484، الشرح الكبير، 6/ 460.
(6) انظر: فروق السامري، ق، 176/ أ. (العباسية).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 716)

بخلاف الثَّانية، فإن للوصي الاجتهاد في أعيان المصروف إليهم، فلم يكن للمكاتب أن يفوت على الوصي اجتهاده، فربما أراد أن يعطي من لم يعطه المكاتب (1).

فَصل

‌‌818 - إذا كاتب عبده لم يكن له الفسخ إذا كان قادرًا على الأداء (2).
وللمكاتب تعجيز نفسه مع القدرة على الكسب (3).
والفرق: أن عقد الكتابة حق للعبد فهو بالخيار: بين استيفاء حقه، وتركه.
بخلاف السيد، فإنَّه لا حق له، فلا يملك الفسخ (4).

فَصل

‌‌819 - إذا استولد المكاتب أمته، فولده مملوك له (5).
ولو استولد الحُر أمته، فولده حر (6).
والفرق: أن ملك المكاتب غير تام، فولده كولد العبد المأذون له في التسري.
بخلاف الحُر، فإن ملكه تام (7)، والله أعلم.--------------------------------------------
(1) انظر المسألتين والفرق بينهما في: المغني، 9/ 436، الشرح الكبير، 6/ 443، كشاف القناع، 4/ 587.
(2) انظر: الكافي، 2/ 599، المحرر، 2/ 8، الإقناع، 3/ 151، منتهى الإرادات، 2/ 143.
(3) انظر: المحرر، 2/ 8، الفروع، 6/ 123، الإقناع، 3/ 152، منتهى الإرادات، 2/ 143.
(4) انظر: المغني، 9/ 469، الشرح الكبير، 6/ 446.
(5) انظر: الجامع الصغير، ق، 127/ أ، الهداية، 1/ 243، المغني، 9/ 442، الشرح الكبير، 6/ 414.
(6) انظر: الهداية، 1/ 245، الكافي، 2/ 623، المحرر، 2/ 11، الإقناع، 3/ 154.
(7) انظر: المغني، 9/ 442، 539، الشرح الكبير، 6/ 414.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 717)

باب أحكام أمهات الأولاد
[فَصل]

‌‌820 - لا تصير الأمة أم ولد بعلوقها بمملوك، إلَّا أمة المكاتب إذا علقت منه (1).
والفرق: أن ولدها منه ليس عبدًا منه على الإطلاق، والسيد ممنوع من التصرف لسبب الحرية، فثبت لأمه بهذا حرمة صارت بها أُمّ ولد، وهذا [92/ ب] المعنى/ غير موجود في غير المكاتب (2).

فَصل

‌‌821 - إذا ولدت الأمة المشتركة منهما، فألحقت القافة ولدها بهما، ثم مات أحدهما، عتق نصفها، ولم يعتق باقيها إلَّا بموت الآخر، أو إعتاقه (3).
ولو ولدت من كل منهما ولدًا، وعلم السابق ثم جهل، أو جهل ابتداءً، لم تعتق إلَّا بموتهما جميعًا (4).--------------------------------------------
(1) فإنَّها تكون أم ولد، لكن لا يثبت لها أحكام أمهات الأولاد إلا إذا عتق المكاتب، فإن لم يعتق فهي أمة.
انظر: المغني، 9/ 539، الكافي، 2/ 623، الشرح الكبير، 6/ 469، كشاف القناع، 4/ 567.
(2) انظر الفرق في: المصادر السابقة.
(3) انظر: المقنع، 2/ 507، الإقناع، 3/ 149، منتهى الإرادات، 2/ 141.
(4) في قول في المذهب. قال به القاضي.
والقول الآخر: أنَّه يثبت للأمة حكم العتق في نصيب كل واحد منهما بموته، كالمسألة الأولى.
وقدم القول بهذا في: المغني، والشرح.=

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 718)

والفرق: أنها في الأولى أم ولد لكل منهما بقدر حصته منها، فيعتق بموت كل منهما نصيبه، ويعتق نصيب الآخر بموته (1).
بخلاف الثَّانية، فإن كلَّها أُمّ ولد لواحد منهما خاصة لا بعينه، فلا يتحقق عتقها إلَّا بموتهما (2).

فَصل

‌‌822 - إذا أوصى لأم ولده وقيمتها ثلث ماله، بشيء قيمته ثلث ماله [ملكته بعد موته.
ولو أولى لمدبرته وقيمتها ثلث ماله، بشيء قيمته ثلث ماله] (3) لم تستحق شيئًا منه حتَّى يجيز الورثة.
والفرق: أن أُمّ الولد تعتق من رأس المال، فإذا وصى لها بمقدار الثلث صحت الوصية، وملكته بعد موته، كالحرة الأجنبية.
بخلاف المدبرة، فإنَّها تعتق من الثلث؛ لأن التدبير وصية، فإذا لم يخرج هو وبقية الوصايا من الثلث قدم العتق ههنا؛ لأن الوصية لا تصح إلَّا بصحته ولو احتمل المدبرة ووصيتها ملكته (4)، كأُمِّ الولد (5).--------------------------------------------
= انظر: المغني، 9/ 459، الشرح الكبير، 6/ 429 - 430.
(1) انظر: المبدع، 6/ 353، كشاف القناع، 4/ 555، مطالب أولي النهي، 4/ 747.
(2) انظر: المغني، 9/ 459، الشرح الكبير، 6/ 430.
(3) من: فروق السامري، ق، 177/ أ. (العباسية). يظهر أنَّه سقط بسبب انتقال نظر من الناسخ.
(4) أي: لو احتمل الثلث قيمة المدبرة وما أوصى لها به ملكته.
انظر: فروق السامري، ق، 177/ أ. (العباسية).
(5) انظر المسألتين والفرق بينهما في: المغني، 9/ 546، المبدع، 6/ 33 - 34، كشاف القناع، 4/ 354 - 355، مطالب أولي النهي، 4/ 467 - 468.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 719)

فَصل

‌‌823 - إذا جنت أم الولد فداها سيدها بأقل الأمرين: من قيمتها، أو أرش الجناية، ولا يلزمه غير ذلك. رواية واحدة.
قلت: بل فيها رواية أخرى: أنَّه يلزمه فداؤها بالأرش كله. ذكرها غير واحد.
وثالثة: يلزمه الفداء بقيمتها بالغة (1) ما بلغت. ذكرها أبو بكر وغيره (2).
ولو جنت القن فداها بأرش الجناية بالغًا ما بلغ. في إحدى الروايتين (3).
والفرق: أن أم الولد لا يمكنه تسليمها للبيع [فلذلك لم يلزمه أكثر من قيمتها.
بخلاف القن، فإنَّه يمكنه تسليمها للبيع] (4)، فربما رغب راغب فزاد في ثمنها ما يبلغ أرش الجناية، فلذلك لزمه أرش الجناية بالغًا ما بلغ إن لم--------------------------------------------
(1) في الأصل (بالغًا) ولعل الصواب ما أثبته كما في: الهداية، 1/ 245، الكافي، 2/ 626.
(2) والصحيح في المذهب من هذه الروايات الرواية الأولى، وهي: أن سيدها يفديها بأقل الأمرين: من قيمتها، أو أرش الجناية.
انظر: الهداية، 1/ 245، الكافي، 2/ 626، المحرر، 2/ 12، الفروع، 5/ 132، منتهى الإرادات، 2/ 148.
(3) وهي الصحيح من المذهب إن كان السيد قد أمر بالجناية، أو أذن بها.
فإن لم يكن السيد قد أمر بالجناية، ولا أذن بها، فالصحيح في المذهب: أن السيد بالخيار: بين فدائها بالأقل من قيمتها أو أرش جنايتها، وبين تسليمها لتباع في الجناية.
انظر: الكافي، 2/ 150، الشرح الكبير، 5/ 264 - 265، الإنصاف، 10/ 78 - 79، الإقناع، 4/ 215، الروض المربع، 2/ 340.
(4) من: فروق السامري، ق، 177/ أ. (العباسية). يظهر أنَّه سقط بسبب انتقال نظر من الناسخ.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 720)

يسلمها للبيع (1).

فَصل

‌‌824 - إذا قتلت أُم الولد سيدها، عتقت (2).
ولو قتلت المدبرة سيدها، لم تعتق (3).
والفرق: أن أُم الولد استقر سبب حريتها حال حياة السيد، بحيث لا يمكن السيد فسخه بحال، فلذلك عتقت بموت سيدها، سواء مات حتف أنفه، أو مقتولًا بفعلها، أو بفعل غيرها.
بخلاف المدبَّرة، فإن سبب حريتها غير مستقر حال حياة سيدها، بدليل: أنَّه يمكن سيدها فسخه، فقد تعجلت العتق بقتله، فعاقبها الشرع بنقيض قصدها، كقاتل موروثه (4).

فَصل

‌‌825 - إذا أعتق أُم ولده ولها أولاد من زوج أو زنا ولدتهم بعد الاستيلاد عتقت، ولم يعتق أولادها إلَّا بموت السيد أو عتقه.
ولو أعتق مكاتبته ولها أولاد قد ولدتهم في كتابتها، عتقوا بعتقها (5).--------------------------------------------
(1) انظر الفرق في: المغني، 9/ 546 - 547، الشرح الكبير، 6/ 477 - 478، المبدع، 6/ 374.
(2) انظر: المقنع، 2/ 519، المحرر، 2/ 12، الفروع، 5/ 132، منتهى الإرادات، 2/ 149.
(3) انظر: المقنع، 2/ 498، الكافي، 2/ 596، الإقناع، 3/ 143، منتهى الإرادات، 2/ 136.
(4) انظر: المغني، 9/ 408، الشرح الكبير، 6/ 396، كشاف القناع، 4/ 538، مطالب أولي النهي، 4/ 730.
(5) هذا إن عتقت بأداء أو إبراء، فإن عتقت بإعتاق السيد لها، لم يعتق أولادها في الصحيح من المذهب.
انظر: المغني، 9/ 488، الشرح الكبير، 6/ 419، الإنصاف، 7/ 464، كشاف القناع، 4/ 549.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 721)

والفرق: أن أولاد المكاتبة يتبعون الأُم ويعتقون بعقتها، وعتقها يحصل ببرائتها كما يحصل بأدائها، وقد برئت بإعتاقها فوجب أن يعتقوا بعتقها، يوضحه: أنَّهم يرقون برقها.
بخلاف أولاد أُم الولد؛ لأنهم بمنزلتها [لا] (1) على وجه التبعية، ألا ترى: أنَّه لو فات عتقها بموتها رقيقة قبل موت سيدها لم يرق أولادها، وداموا على حكم أُم الولد فيعتقون بموت سيدهم، فليس عتق أولادها بموتها ولا عتقها، وإنما عتقهم بسبب عتقها وهو موت السيد، وإذا كان كذلك لم يعتقوا بموتها، بل بموته (2)، فافترقا.
والحمد لله وحده (3).--------------------------------------------
(1) من فروق الجويني، ق، 308/ ب يقتضيها السياق.
(2) انظر المسألتين والفرق بينهما في: المغني، 9/ 543، الشرح الكبير، 6/ 477، المبدع، 6/ 373، كشاف القناع، 4/
549، 569. وانظر الفصل في: فروق الجويني، ق، 308.
(3) وبهذا تم الكتاب ولله الحمد والمنة، ومن غريب الاتفاق أن هذا الفرق هو آخر فرق ذكره الجويني في فروقه، وبه ختم كتابه.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 722)

‌‌قائمة المراجع
‌‌أولًا: المخطوطة
- أعيان العصر: خليل بن إيبك الصفدي، نسخة مصورة على الميكروفيلم بمركز إحياء التراث الإِسلامي بجامعة أُمّ القرى برقم (1746) تاريخ وتراجم مصورة عن مكتبة أيا صوفيا بتركيا برقم (2966).
- الانتصار في المسائل الكبار: محفوظ بن أَحْمد الكلوذاني، نسخة مصورة على الميكروفيلم بمركز إحياء التراث الإِسلامي بجامعة أم القرى برقم (2) فقه حنبلي، مصورة عن المكتبة الظاهرية بدمشق، برقم (2743).
- تاريخ ابن قاضي شهبة: أبو بكر بن أَحْمد بن قاضي شهبة، نسخة مصورة على الميكروفيلم بمركز إحياء التراث الإِسلامي بجامعة أم القرى برقم (2047) تاريخ وتراجم، مصورة عن مكتبة عارف حكمت بالمدينة برقم (95) تاريخ.
- التذكرة: علي بن عقيل البغدادي، نسخة مصورة على الميكروفيلم بمركز إحياء التراث الإِسلامي بجامعة أم القرى برقم (109) مصورة عن مكتبة غير مذكورة.
- الجامع الصغير: محمَّد بن الحسين بن الفراء (القاضي أبو يعلى)، نسخة مصورة عن نسخة بمكتبة الشيخ عبد الله بن خلف الدحيان، بالكويت.
- الدر المنضد في ذكر أصحاب الإِمام أَحْمد (مختصر المنهج الأحمد): عبد الرَّحْمَن بن محمَّد العليمي، نسخة مصورة على الميكروفيلم بمركز إحياء التراث الإِسلامي بجامعة أم القرى برقم (603) تاريخ وتراجم، مصورة عن المكتبة الأحمدية بحلب برقم (246).
- ذيل تاريخ الإِسلام: محمَّد بن أَحْمد الذهبي، نسخة مصورة على الميكروفيلم بمركز إحياء التراث الإِسلامي بجامعة أم القرى برقم (264) تاريخ وتراجم، مصورة عن مكتبة شستربتي برقم (4100).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 735)

- شرح مختصر الخرقي: محمَّد بن الحسين بن الفراء (القاضي أبو يعلى)، نسخة مصورة على الميكروفيلم بمركز إحياء التراث الإِسلامي بجامعة أم القرى برقم (18) ، (64) فقه حنبلي، مصورة عن المكتبة الظاهرية بدمشق برقم (2746)، (2747).
- الغاية القصوى شرح الرعاية الكبرى: أَحْمد بن حمدان البغدادي، نسخة مصورة على الميكروفيلم بمركز إحياء التراث الإِسلامي بجامعة أم القرى برقم (23)، (196) فقه حنبلي، مصورة عن المكتبة الظاهرية بدمشق برقم (2755).
- الفروق: عبد الله بن يوسف الجويني، نسخة مصورة على الميكروفيلم بمركز إحياء التراث الإِسلامي بجامعة أم القرى برقم (35) أصول فقه، مصورة عن مكتبة طرخان بتركيا برقم (146) أصول فقه.
- الفروق: محمَّد بن عبد الله السامري، نسختان: الأُولى: مصورة عن مكتبة لايبتزخ بألمانيا الشَّرقية برقم (389). والثانية: مصورة عن المكتبة العباسية بالبصرة برقم (39/ جـ).
مختصر ذيل طبقات الحنابلة: أَحْمد بن نصر الله البغدادي، نسخة مصورة على الميكروفيلم بمركز إحياء التراث الإِسلامي بجامعة أم القرى برقم (1210) تاريخ وتراجم، مصورة عن المكتبة العمومية بتركيا برقم (5135).
- مسائل أَحْمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه: إسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج، نسخة مصورة على الميكروفيلم بمركز إحياء التراث الإِسلامي بجامعة أم القرى برقم (31) فقه حنبلي، مصورة عن دار الكتب المصرية برقم (22660/ب).
- المستوعب: محمَّد بن عبد الله السامري، نسخة مصورة على الميكروفيلم بمركز إحياء التراث الإِسلامي بجامعة أم القرى برقم (27)، (77) فقه حنبلي، مصورة عن المكتبة الظاهرية بدمشق، برقم (2737).
- المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أَحْمد: عبد الرَّحْمَن بن محمَّد العليمي، نسخة مصورة على الميكروفيلم بمركز إحياء التراث الإِسلامي بجامعة أم القرى برقم (1693) تاريخ وتراجم، مصورة عن مكتبة برلين بألمانيا الغربية برقم (880).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 736)

‌‌ثانيًا: المطبوعة
- الإجماع: أبو بكر بن محمَّد بن المنذر، تحقيق: صغير أَحْمد بن محمَّد حنيف، الرياض، دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 1402 هـ - 1982 م.
- أحكام أهل الذمة: محمَّد بن أبي بكر بن قيم الجوزية، تحقيق: صبحي الصالح، بيروت، دار العلم للملايين، الطبعة الثَّانية، 1401 هـ - 1981 م.
- الأحكام السلطانية: محمَّد بن الحسين بن الفراء (القاضي أبو يعلى)، بيروت، دار الفكر، 1406 هـ - 1986 م.
- الاختيارات الفقهية لشيخ الإِسلام ابن تيمية: اختارها: علي بن محمَّد البعلي، القاهرة، مطابع الدجوي.
- الاختيار لتعليل المختار: عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي، تعليق: محمود أبو دقيقة، بيروت، دار المعرفة، الطبعة الثالثة، 1395 هـ - 1975 م.
- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأُصول: محمَّد بن عليّ الشوكاني، بيروت، دار الفكر.
- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: محمَّد ناصر الدين الألباني، إشراف: محمَّد زهير الشاويش، بيروت - دمشق، المكتب الإِسلامي، الطبعة الأولى، 1399 هـ - 1979 م.
- الاستغناء في الفرق والاستثناء: محمَّد بن أبي بكر بن سليمان البكري، تحقيق: د. سعود الثبيتي، مكة، شركة مكة للطباعة، 1408 هـ، الناشر: جامعة أم القرى بمكة.
- أسد الغابة في معرفة الصَّحَابَة: علي بن محمَّد بن الأثير، بيروت، دار إحياء التراث العربي.
- الأشباه والنظائر: زين العابدين بن إبراهيم بن نجيم، بيروت، دار الكتب العلمية، 1400 هـ - 1980 م.
- الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية: جلال الدين عبد الرَّحْمَن السيوطي، بيروت، دار الكتب العلمية، 1399 هـ - 1979 م.
- الإصابة في تمييز الصَّحَابَة: أَحْمد بن عليّ بن حجر العسقلاني، بيروت، دار الكتب العلمية.
- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: محمَّد الأمين بن محمَّد المختار الشنقيطي، بيروت، عالم الكتب.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 737)

- الأعلام: خير الدين الزركلي، بيروت، دار العلم للملايين، الطبعة الخامسة، 1980 م.
- إعلام الموقعين عن رب العالمين: محمَّد بن أبي بكر بن قيم الجوزية، تحقيق: محمَّد محيي الدين عبد الحميد، مصر، مطبعة السعادة، الطبعة الأولى، 1374 هـ - 1955 م.
- الإفصاح: يحيى بن محمَّد بن هبيرة، القاهرة، مطابع الدجوي.
- الإقناع في فقه الإمام أَحْمد بن حنبل: شرف الدين موسى الحجاوي المقدسيّ، تصحيح وتعليق: عبد اللطيف محمَّد السبكي، مصر، المكتبة التجارية الكبرى.
- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أَحْمد بن حنبل: علي بن سليمان المرداوي، صححه وحققه: محمَّد حامد الفقي، القاهرة، مطبعة السنة المحمدية، الطبعة الأولى، 1376 هـ - 1957 م.
- أنوار البروق في أنواء البروق (فروق القرافي): أَحْمد بن إدريس الصنهاجي المشهور بالقرافي، بيروت، دار المعرفة للطباعة والنشر.
- أنيس الفقهاء: قاسم القونوي، تحقيق: د. أَحْمد الكبيسي، جدة، دار الوفاء، الطبعة الأولى، 1406 هـ - 1986 م.
- إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون: إسماعيل باشا البغدادي، بيروت، دار الفكر، 1402 هـ - 1982 م.
- الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان: نجم الدين بن الرفعة الأَنْصَارِيّ، تحقيق: د. مُحَمَّد أَحْمد الخاروف، دمشق، دار الفكر، 1400 هـ - 1980، نشر: مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإِسلامي بكلية الشريعة بمكة.
- بدائع الفوائد: محمَّد بن أبي بكر بن قيم الجوزية، بيروت، دار الكتاب العربي.
- البداية والنهاية: إسماعيل بن عمر بن كثير، تحقيق: محمَّد عبد العزيز النجار، القاهرة، مطبعة الفجالة الجديدة.
- بذل المجهود في حلّ سنن أبي داود: خليل أَحْمد السهارنفوري، تعليق: محمَّد زكريا الكاندهلوي، الرياض، شركة الطباعة العربية السعودية.
- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: جلال الدين عبد الرَّحْمَن السيوطي، تحقيق: محمَّد أبو الفضل إبراهيم، القاهرة، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، 1384 هـ - 1964 م.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 738)

- بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني (بهامش الفتح الرباني): أَحْمد بن عبد الرَّحْمَن البنا، جدة، دار العلم للطباعة والنشر، الطبعة الثالثة، 1404 هـ.
- بلوغ المرام من أدلَّة الأحكام: أَحْمد بن عليّ بن حجر العسقلاني، تعليق: محمَّد خالد سيف، لايلبور بالباكستان: طارق أكيد مي، 1395 هـ - 1975 م.
- البناية في شرح الهداية: محمود بن أَحْمد العيني، تصحيح: محمَّد عمر الرامفوري، بيروت، دار الفكر، الطبعة الأولى، 1401 هـ - 1981 م.
- تاج التراجم في طبقات الحنفية: قاسم بن قطلوبغا، كراتشي، مطبعة أيجو كيشتل.
- تاج العروس من جواهر القاموس: محمَّد مرتضى الزبيدي، مصر، المطبعة الخيرية، مصور عن الطبعة الأولى، 1306 هـ.
- تاريخ بغداد: أَحْمد بن عليّ الخَطيب البغدادي، المدينة، المكتبة السلفية.
- تاريخ الدولة المغولية: د. عبد السلام عبد العزيز فهمي، القاهرة، دار المعارف.
- تاريخ العراق بين احتلالين: عباس العزاوي، بغداد، مطبعة بغداد، 1353 هـ - 1935 م.
- تاريخ علماء المستنصرية: د. ناجي معروف، القاهرة، مطبعة الشعب، الطبعة الثالثة.
- تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام: أبو بكر بن محمَّد بن عاصم الأندلسي، مصر، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، الطبعة الثَّانية، 1368 هـ - 1949 م.
- تحفة المودود بأحكام المولود: محمَّد بن أبي بكر بن قيم الجوزية، تحقيق: عبد المنعم العاني، بيروت، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1403 هـ - 1983 م.
- تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار (رحلة ابن بطوطة): محمَّد بن عبد الله بن بطوطة، القاهرة، المطبعة الخيرية، 1322 هـ.
- تحقيق النصوص ونشرها: عبد السلام هارون، القاهرة، مطبعة المدنِيُّ، الطبعة الثَّانية، 1385 هـ - 1965 م.
- تذكرة الحفاظ: محمَّد بن أَحْمد الذهبي، حيدر أباد الدكن بالهند، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، الطبعة الثالثة، 1376 هـ - 1957 م.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 739)

- ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك: عياض بن موسى السبتي، تحقيق: د. أَحْمد بكير محمود، الناشر: مكتبة الحياة في بيروت، ودار مكتبة الفكر في ليبيا.
- ترتيب مسند الشَّافعيّ: محمَّد بن إدريس الشَّافعيّ، رتبه: محمَّد عابد السندي، صححه: يوسف الزواوي الحسني، وعزت العطار الحسينى، مصر، مطبعة السعادة، 1951 م.
- تصحيح الفروع (بهامش الفروع): علي بن سليمان المرداوي، راجعه: عبد الستار أَحْمد فراج، بيروت، عالم الكتب، الطبعة الثالثة، 1388 هـ - 1967 م.
- التعريفات: علي بن محمَّد الجرجاني، بيروت، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1403 هـ - 1983 م.
- التعليق المغني على الدارقطني (بهامش سنن الدارقطني): محمَّد شمس الحق العظيم آبادي، تصحيح وتحقيق: عبد الله هاشم اليماني، القاهرة، دار المحاسن للطباعة، 1386 هـ - 1966 م.
- التكملة لوفيات النقلة: عبد العظيم بن عبد القوي المنذري، تحقيق: بشار عواد معروف، النجف، مطبعة الآداب، 1388 هـ - 1968 م.
- التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: أَحْمد بن عليّ بن حجر العسقلاني، القاهرة، شركة الطباعة الفنية المتحدة، تصحيح وتعليق: عبد الله هاشم اليماني، 1384 هـ - 1964 م.
- تلخيص مجمع الآداب: عبد الرَّزّاق بن أَحْمد بن الفوطي، تحقيق: د. مصطفى جواد، دمشق، المطبعة الهاشمية، 62 - 1967 م.
- التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع: علي بن سليمان المرداوي، القاهرة، المطبعة السلفية.
- تهذيب الأسماء واللغات: يحيى بن شرف النووي، بيروت، دار الكتب العلمية.
- تهذيب التهذيب: أَحْمد بن عليّ بن حجر العسقلاني، حيدر أباد الدكن بالهند، مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية، الطبعة الأولى، 1325 هـ.
- تهذيب سنن أبي داود (مع معالم السنن للخطابي): محمَّد بن أبي بكر بن قيم الجوزية، تحقيق: محمَّد حامد الفقي، القاهرة، مطبعة السنة المحمدية.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 740)

- تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية (بهامش الفروق): محمَّد علي بن الشيخ حسين مفتي المالكية، بيروت، دار المعرفة للطباعة والنشر.
- تهذيب اللغة: محمَّد بن أَحْمد الأزهري، تحقيق: عبد السلام هارون، القاهرة، دار القومية العربية، 1384 هـ - 1964 م.
- جامع البيان عن تأويل آي القرآن: محمَّد بن جرير الطبري، بيروت، دار الفكر، 1405 هـ - 1984 م.
- جامع التواريخ: رشيد الدين فضل الله الهمداني، ترجمة: محمَّد نشأت، محمَّد هنداوي، فؤاد الصياد، القاهرة، دار إحياء الكتب العربية، نشر: وزارة الثقافة والإرشاد القومي بمصر.
- الجامع الصحيح (صحيح البُخَارِيّ): محمَّد بن إسماعيل البخاري، مصر: مطبعة دار إحياء الكتب العربية.
- الجامع الصحيح (صحيح مسلم): مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري، بيروت، دار المعرفة للطباعة والنشر.
- الجامع الصحيح (صحيح التِّرْمِذِيّ): محمَّد بن عيسى بن سورة التِّرْمِذِيّ، تحقيق: أَحْمد محمَّد شاكر، بيروت، دار إحياء التراث العربي.
- الجامع الصغير (مع شرحه فيض القدير): جلال الدين عبد الرَّحْمَن السيوطي، بيروت، دار الفكر، الطبعة الثَّانية، 1393 هـ - 1972 م.
- الجوهر المنضد في طبقات متأخري أصحاب أَحْمد: يوسف بن الحسن بن عبد الهادي، تحقيق: د. عبد الرَّحْمَن العثيمين، القاهرة، مطبعة المدنِيُّ، الطبعة الأولى، 1407 هـ - 1987 م.
- الجوهر النقي على سنن البيهقي (بهامش السنن الكبرى للبيهقي): علي بن عثمان المارديني الشهير بابن التركماني، حيدر أباد الدكن بالهند، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، الطبعة الأولى.
- الجوهرة النيرة على مختصر القدوري: أبو بكر بن عليّ بن محمَّد الحداد اليمني، ملتان، باكستان، المكتبة الإمدادية.
- حاشية الباجوري على الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (بهامش الاقناع): إبراهيم الباجوري، بيروت، دار المعرفة.
- حاشية ابن قاسم على الروض المربع: عبد الرَّحْمَن بن محمَّد بن قاسم، الرياض، المطابع الأهلية للأوفست، الطبعة الأولى، 1400 هـ.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 741)

- حاشية العنقري على الروض المربع: عبد الله بن عبد العزيز العنقري، القاهرة، مطبعة السعادة، 1390 هـ - 1970 م.
- حاشية المقنع في فقه إمام السنة أَحْمد بن حنبل (بهامش المقنع): منقولة من خط سليمان بن عبد الله بن محمَّد بن عبد الوهَّاب، القاهرة، المطبعة السلفية ومكتبتها.
- الحوادث الجامعة والتجارب النافعة: منسوب لعبد الرَّزّاق بن أَحْمد بن الفوطي، بعناية: د. مصطفى جواد، بغداد، مطبعة الفرات، 1351 هـ.
- الحياة الفكرية في العراق في القرن السابع: د. محمَّد مفيد آل ياسين، بغداد، الدار العربية للطباعة، الطبعة الأولى، 1399 هـ - 1979 م.
- الحيوان: عمرو بن بحر الجاحظ، تحقيق: عبد السلام هارون، مصر، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده.
- درر الحكام في شرح غرر الأحكام: محمَّد بن فراموز الشهير بمنلاخسرو، الطبعة التركية، 1308 هـ.
- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: أَحْمد بن عليّ بن حجر العسقلاني، بيروت، دار الجيل.
- الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي: يوسف بن حسن بن عبد الهادي، دراسة وتحقيق: رضوان مختار بن غريبة، رسالة دكتوراه في الفقه والأُصول بجامعة أم القرى بمكة، 1408 هـ - 1988 م.
- دلائل النبوة: أَحْمد بن الحسين البيهقي، علَّق عليه: د. عبد المعطي الصياد، بيروت، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1405 هـ - 1985 م.
- دليل خارطة بغداد: د. مصطفى جواد، ود. أَحْمد سوسه، بغداد، المجمع العلمي العراقي، 1378 هـ - 1958 م.
- دول الإِسلام: محمَّد بن أَحْمد الذهبي، قطر، مطابع قطر الوطنية، الناشر: إدارة إحياء التراث الإِسلامي بدولة قطر.
- الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب: إبراهيم بن عليّ بن فرحون، تحقيق: محمَّد الأحمدي أبو النور، القاهرة، دار التراث العربي.
- ذيل طبقات الحنابلة: عبد الرَّحْمَن بن أَحْمد بن رجب، بيروت، دار المعرفة.
- رحلة ابن جبير: محمَّد بن أَحْمد بن جبير، بيروت، دار صادر، دار بيروت، 1384 هـ - 1964 م.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 742)