Arabic source text

📘 ঈদাহুদ দালাইলি ফিল ফারকি বাইনাল মাসাইল (আয-যুরাইরাণী, শরফউদ্দীন আবদুর রহীম - মৃত্যু 741 হিজরী)

📘 إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل (الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم - ت 741 هـ)

📘 ঈদাহুদ দালাইলি ফিল ফারকি বাইনাল মাসাইল (আয-যুরাইরাণী, শরফউদ্দীন আবদুর রহীম - মৃত্যু 741 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
ولو نكح نكاحًا مختلفًا فيه معتقدًا إباحته لم يحد (1).
والفرق: أن النكاح اجتمع فيه عقد واعتقاد، فصار ذلك شبهة/ في إسقاط الحد، كما لو اشترى جارية فوطئها، فبانت مغصوبة فإنه لا يلزمه الحد، كذا هنا. [88/ ب]
بخلاف شارب النبيذ (2).
قلت: وفرَّق أبو محمد في المغني (3): بأن في النكاح بلا ولي كفُّا عما هو أعظم منه، وهو الزنا.
بخلاف شرب النبيذ، فإن شرب قليله المختلف فيه يفضي إلى شرب كثيره المتفق على تحريمه، فلذلك افترقا.
وفرَّق الإمام أبو محمد بن عبد السلام الشافعي (4) في قواعده (5): بأن مفسدة الزنا لا تتحقق في النكاح المختلف فيه، فإنه يوجب المهر والعدة ويلحق النسب، بخلاف الزنا، فإنه يقطع الأنساب، ولا يوجب مهرًا ولا عدة.
والمفسدة في شرب النبيذ مثلها في شرب الخمر من غير فرق.

فَصل

‌‌779 - إذا شهد العدول عند الحاكم بحق، ثم جنوا، أو عموا، أو خرسوا قبل--------------------------------------------
(1) انظر: الهداية، 2/ 99، الكافي، 4/ 202، المحرر، 2/ 153، الإقناع، 4/ 254.
(2) انظر: فروق السامري، ق، 167/ ب (العباسية).
(3) 8/ 306.
(4) هو عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الشافعي، عز الدين المشهور بـ (سلطان العلماء) أحد الأئمة الأعلام، ومشايخ الإسلام.
صنف: التفسير، ومجاز القرآن، والفرق بين الإيمان والإسلام، والإمام في أدلة الأحكام، وشجرة المعارف، والقواعد الكبرى، وغيرها.
ولد بدمشق سنة 577 هـ، وتوفي بالقاهرة سنة 660 هـ رحمه الله.
انظر: طبقات الشافعية الكبرى، 8/ 209، طبقات المفسرين للداودي، 1/ 309، شذراث الذهب، 5/ 301.
(5) 2/ 137.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 691)

الحكم، جاز أن يحكم بها (1).
ولو فسقوا قبل الحكم، لم يحكم (2).
والفرق: أن الحادث في الأولى غير موجود قبل الشهادة، فلم يقدح في شهادة الشهود، كموتهم.
بخلاف الفسق؛ لأن الإنسان إذا ارتكب ما يوجب الفسق فالظاهر من حاله ارتكاب مثله قبل أداء الشهادة، فقويت التهمة في حقه واعترضت على أصل الشهادة، ومتى اتهم الحاكم الشهود قبل الحكم لم يحكم (3)، والله أعلم.--------------------------------------------
(1) انظر: الكافي، 4/ 536، المحرر، 2/ 310، الفروع، 6/ 586، الإقناع، 4/ 441.
(2) انظر: الكافي، 4/ 535، المحرر، 2/ 311، الفروع، 6/ 586، الإقناع، 4/ 444.
(3) انظر: المغني، 9/ 205، الشرح الكبير، 6/ 275، المبدع، 10/ 239.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 692)

‌‌كتاب العتق
[فَصل]

‌‌780 - إذا أعتق موسر شركًا له في عبد، عتق كله، وقوِّم عليه نصيب شريكه (1).
ولو وصَّى بعتق عبد باقيه له أو لغيره، فأعتق بعد موته، وثلثه يحتمله كله، لم يقوّم عليه باقيه. في إحدى الروايتين (2).
والفرق: أن ما يباشر عتقه في حال حياته يمكن تقويم باقيه لوجود اليسار (3).
وما يعتق عنه بعد موته لا يمكن تقويم الباقي لزوال ملكه عن المال بموته (4).

فصل

‌‌781 - إذا قال أحد الشريكين لشريكه الموسر: إذا أعتقت نصيبك فنصيبي--------------------------------------------
(1) انطر الهداية، 1/ 235، المقنع، 2/ 481، المحرر، 2/ 5، منتهى الإرادات، 2/ 124.
(2) والرواية الأخرى، وهي الصحيح في المذهب: أنه يقوم عليه فيعتق كله، ويعطي الشريك قيمة نصيبه من الثلث.
وذلك لأن ملك المعتق لثلث المال تام، له التصرف فيه بالتبرع وغيره، فهو كمال الصحيح، فأشبه عتق الصحيح الموسر.
انظر: المغني، 9/ 369، الشرح الكبير، 6/ 374، الإنصاف، 7/ 429، مطالب أولي النهى، 6/ 718.
(3) انظر: فروق السامري، ق، 167/ ب، (العباسية).
(4) انظر: المغني، 9/ 369، الشرح الكبير، 6/ 374.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 693)

حر، فأعتق الشريك، عتق الباقي بالسراية مضمونًا (1).
ولو قال: فنصيبي مع نصيبك حر، عتق بالشرط مجانًا (2).
والفرق: أنه في الأولى علَّق عتق نصيبه على شرط، وهو عتق شريكه لنصيبه، والمشروط لا يسبق شرطه ولا يقارنه بل يترتب عليه، فإذا أعتق شريكه عتق نصيبه بنفس تلفظه بعتق نصيبه، فلذلك ضمنه.
وأما في الثانية، فإن القائل جعل عتق نصيبه مقرونًا بعتق شريكه فعتقا معًا، لا بالسراية بل بإعتاق المالك، فلذلك لا ضمان على الشريك (3).

فَصل

‌‌782 - عبد بين شريكين قيمة كل نصيب عشرة دنانير، فقال رجل لا يملك غيرها لأحدهما: أعتق نصيبك عني وعليَّ هذه العشرة، ففعل عتق، ولم يسر/ العتق إلى نصيب الشريك. [89/ أ]
ولو قال: أعتق نصيبك عني، وعليَّ عشرة، ففعل، سرى العتق إلى نصيب الشريك، وعتق الجميع على القائل.
والفرق: أن المعتق ملك في الأولى الدنانير المعينة؛ لأن النقود تتعين بالتعيين، فلم يبق في ملك طالب العتق شيءٌ، فصار معسرًا.
بخلاف الثانية: فإنه لما استدعى العتق بدنانير في الذمة، صار كما لو اشترى النصيب بدنانير في ذمته، ثم أعتقه وفي ملكه تلك الدنانير مالكًا لقيمته، فلذلك عتق عليه (4).--------------------------------------------
(1) جاء في الأصل بعد قوله (مضمونًا) قوله: (ولو قال: فنصيبي مع نصيبك حر، فأعتق الشريك عتق الباقي بالسراية مضمونًا) فحذفته لأنه تكرار زيد خطأ من الناسخ.
(2) انظر المسألتين في: الهداية، 1/ 236، المقنع، 2/ 484 - 485، المحرر، 2/ 5 - 6، منتهى الإرادات، 2/ 162.
(3) انظر: المغني، 9/ 340، الشرح الكبير، 6/ 363، كشاف القناع، 4/ 520.
(4) انظر الفصل في: فروق السامري، ق، 168/ أ. (العباسية). =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 694)

فصل

‌‌783 - إذا كان لرجل نصفا عبدين قيمتهما سواء، لا مال له غيرهما، فأعتق نصيبه منهما بكلمة واحدة، عتق عليه نصيباه منهما خاصة، ولم يقوم عليه شيء آخر من باقيهما (1).
ولو أعتق نصيبه من أحدهما ثم من الآخر، عتق نصيباه، ويسري إلى نصيب شريكه في الأول، ولا يسري إلى الثاني (2).
والفرق: أنه إذا أعتقهما بكلمة واحدة عتقا، ولا ملك له غيرهما، فلذا لم يقوم عليه شيء من باقيهما (3).
بخلاف الثانية، فإنه لما أعتق الأول كان مالكًا للنصيب الآخر، وذلك يفي بنصيب شريكه فقوِّم عليه، فلما أعتق الآخر كان معسرًا فلم يسر العتق.
فافترقا (4).
قلت: قال الوالد: هذا الفصل والذي قبله إنما يتجهان على مذهب الشافعي (5). لكون الدين عنده هنا كالدين في باب الزكاة، وهو غير مانع من إيجابها هناك، فكذا هنا لا يمنع وجود السراية، والجامع بينهما: كون كل--------------------------------------------
= هذا وقد ذكر المصنف في الفصل التالي عن والده: أن مسألتي هذا الفصل على خلاف مذهب الحنابلة، وأنهما يصحان على مذهب الشافعي، وأنه شاهد هاتين المسألتين في كتب الشافعية.
وقد بحثت عنهما في مذهب الحنابلة فلم أجدهما في غير فروق السامري، وانظرهما مع الفرق بينهما عند الشافعية في: فروق الجويني، ق، 302/ أ، روضة الطالبين، 12/ 113.
(1) انظر: فروق السامري، ق، 168/ أ. (العباسية).
(2) انظر: المغني، 9/ 357، الشرح الكبير، 6/ 364.
(3) انظر: فروق السامري، ق، 168/ أ. (العباسية).
(4) انظر: المغني، 9/ 357، الشرح الكبير، 6/ 364.
(5) تقدم توثقة الفصل السابق من كتب الشافعية.
وانظر هذا الفصل من كتب الشافعية في: روضة الطالبين، 12/ 114.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 695)

منهما حق لله (1).
ومذهبنا: على خلاف ما قرره المصنف في الفصلين من كتب الشافعية، وقد شاهدنا ذلك.
والذي ذكره الوالد ظاهر في الفصل الأول؛ لأن قياس المذهب على ما ذكره عدم السراية في الصورة الثانية؛ لأن المال الذي عتق العبد عليه صار دينًا في ذمة معتقه، والدين يمنع السراية (2).
وأما هذا الفصل، فإن الصورة الثانية وهى مسألة السراية لا دين فيها، فلا يتوجه الأخذ حينئذٍ (3)، فتأمله.

فَصل

784 - عبد بين ثلاثة، شهد اثنان منهم [على الثالث] (4): أنه أعتق نصيبه وهو معسر، قبلت شهادتهما.
ولو كان موسرًا، لم تقبل.
والفرق: أنه إذا كان معسرًا فلا تهمة في شهادتهما.
بخلاف الثانية، فإنه إذا كان موسرًا فهما متهمان في شهادتهما لإيجاب قيمة نصيبهما عليه بالسراية (5).
إذا تقرر هذا، فهل يعتق نصيباهما (6)؟ فيه وجهان:--------------------------------------------
(1) انظر: روضة الطالبين، 12/ 110، 113.
(2) وهو كما قال رحمه الله، حيث نص فقهاء المذهب على: أن المعسر إذا أعتق شركًا له في عبد عتق نصيبه، ولم يسر العتق إلى نصيب شريكه.
انظر: الكافي، 2/ 576، المحرر، 2/ 5، منتهى الإرادات، 2/ 124.
(3) ولذا نص على المسألة في كتب المذهب، كما سبق بيانه.
(4) من فروق السامري، ق، 168/ ب. (العباسية).
(5) انظر الفصل في المصدر السابق، ولم أجده في غيره من كتب الحنابلة، وقد ذكره النووي في: روضة الطالبين، 12/ 130.
(6) أي: في حالة عدم قبول شهادتهما.
انظر: فروق السامري، ق، 168/ ب. (العباسية).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 696)

أشهرهما: يعتق (1).

فَصل

‌‌785 - عبد بين شريكين رأيا طائرًا، فقال أحدهما: إن كان غرابًا فنصيبه حر، وقال الآخر: إن لم يكن غرابًا فنصيبه حر، وغاب ولم يعلم خبره، فأحدهما حانث بيقين.
فإن كانا موسرين عتق جميع العبد لاعتراف/ كل منهما بعتق نصيب الآخر بالحنث، وعتق نصيبه بالسراية. [89/ ب]
وإن كان أحدهما معسرًا عتق نصيبه خاصة؛ لأنه معترف بعتق نصيب شريكه بالحنث، ونصيبه بالسراية، فلا يقبل في حق شريكه، ويقبل في حق نفسه.
وإن كانا معسرين فأحدهما حانث بيقين، ولا يعتق شيء من العبد؛ لأن ملك كل منهما ثابت في نصيبه بيقين، فلا يزول بالشك.
وإن باع كل واحد منهما نصيبه لأجنبي كان المشتريان بمنزلتهما.
وإن باعاه من أجنبي عتق نصفه لتيقن حرية النصف في حقه، بخلاف ما لو باعاه من اثنين (2).
والفرق: أنه إذا باعاه من اثنين فكل واحد لا يعترف بحرية ما اشتراه.
وأما إذا اشتراه منهما واحد فإنه يعترف أن نصف العبد حر بيقين، فلا--------------------------------------------
(1) لاعترافهما بحريته؛ لأن شهادتهما تتضمن ذلك، فإذا لم تقبل على المشهود عليه فهي مقبولة في حق أنفسهما.
والوجه الثاني: أنه لا يعتق؛ لأن الشهادة إذا بطلت في البعض بطلت في الجميع، فلما بطلت شهادتهما على المشهود عليه من أجل التهمة بطلت في الجميع، فلا يعتق نصيباهما.
انظر: فروق السامري، ق، 168/ ب. (العباسية).
(2) انظر المسألة بصورها في: المغني، 9/ 349.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 697)

يثبت له ملك على ما هو معترف بحريته، فافترقا (1)

فَصل

‌‌786 - إذا قال: إن كان حملك غلامًا فأنت حرة، وإن كان جارية فهي حرة، فبان ذكرًا وأنثى، لم يعتق واحد منهما.
ولو قال بدل إن كان حملك: إن كان في بطنك، عتقا.
والفرق: أن الحمل عبارة عن جميع ما في البطن، فشرط حنثه: كون ما في البطن غلامًا أو جارية، فإذا كانت حاملًا بهما، لم يوجد شرط العتق.
بخلاف الثانية، فإن من كانا في بطنها ففي بطنها أحدهما، وقد تقدم مثله في الطلاق (2).

فصل

‌‌787 - إذا قال لعبديه: إذا جاء غد فأحدكما حر، فجاء الغد وهما في ملكه، أخرج المعتق بالقرعة.
فإن مات أحدهما أو باعه، عتق الباقي في ملكه.
والفرق: ما تقدم في الطلاق (3).

فَصل

‌‌788 - فإن كانت بحالها، فباع نصف أحدهما قبل الغد، أقرع بين العبد ونصف الآخر، فإن خرجت على العبد عتق، واستقر ملكه على نصف الآخر.--------------------------------------------
(1) انظر: فروق السامري، ق، 169/ أ. (العباسية).
(2) وهو الفصل (499)، لكن بدل مسألة العتق هنا مسألة طلاق هناك.
وانظر هذا الفصل في: فروق الكرابيسي، 1/ 232.
(3) في الفصل (472)، لكن بدل مسألة العتق هنا مسألة طلاق هناك، مع الإشارة إلى أن المصادر التي وثقت منها المسألتين هناك قد نصت على مسألتي العتق والطلاق، وأن الحكم فيهما واحد.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 698)

وإن خرجت للنصف عتق وسرى إلى باقيه، وقوِّم عليه (1).

فصل

‌‌789 - إذا قال لعبده: إن ملكتك فأنت حر، عتق.
ولو قال: إن اشتريتك فأنت حر، لم يعتق.
والفرق: أن بقاءه في ملكه ملكه، وبقاؤه على الشراء ليس شراء، فتفارقا (2).

فَصل

790 - إذا قال لرجل: أعتق عبدك هذا (3) وعليَّ ثمنه، فالثمن على السائل، والولاء والعتق للمسؤول.
ولو قال: أعتقه عني، فالعتق والولاء للسائل (4).
والفرق: أنه في الأولى قد أعتقه المعتق عن نفسه لا عن السائل، فلذلك كان الولاء له، لقوله عليه السلام: "الولاء لمن أعتق" متفق عليه (5)، وإنما لزمه ثمنه لأن عتق العبد إتلاف من السائل، استدعى ذلك بشرط الضمان فلزمه، كقوله: ألق متاعك في البحر، وعليَّ ثمنه.
بخلاف الثانية، فإنه إذا أعتقه عن السائل بأمره صار/ كالمملك له، ودخل في ملك السائل وعتق عليه، ولا يفتقر إلى قبض، لكونه متعينًا، فإذا ملكه وقع العتق عنه، وكان الولاء له (6). [90/ أ]--------------------------------------------
(1) انظر: المغني، 7/ 253، الشرح الكبير، 4/ 512.
(2) انظر الفصل في: فروق السامري، ق، 169/ ب. (العباسية).
وفي: فروق الكرابيسي، 1/ 247.
(3) في الأصل (عني) والتصويب من: فروق السامري، ق، 169/ ب. (العباسية).
(4) سواء قال له: وعليَّ ثمنه، أو لم يقله.
انظر: فروق السامري، ق، 169/ ب. (العباسية).
(5) انظر: صحيح البخاري، 2/ 20، صحيح مسلم، 4/ 213.
(6) انظر الفصل في: فروق السامري، ق، 169/ ب. (العباسية).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 699)

فَصل

‌‌791 - إذا أعتق الأمة الحامل، عتق حملها.
وإن أعتق الحمل، لم تعتق أمه (1).
والفرق: أن الولد يعتق بعتق أمه تبعًا، كما يتبعها في البيع والهبة.
بخلاف الثانية، فإن الأمة لا تتبعه في الوصية، فلذلك عتق بعتقها، ولم تعتق بعتقه (2).--------------------------------------------
(1) انظر المسألتين في: الهداية، 1/ 237، المقنع، 2/ 478، المحرر، 2/ 4، الإقناع، 3/ 132.
(2) انظر: الكافي، 2/ 585، الشرح الكبير، 6/ 350، كشاف القناع، 4/ 512.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 700)

‌‌كتاب التدبير
[فصل]

‌‌792 - اذا كان العبد لواحد فقال: إذا مت فأنت حر، صار مدبَّرًا (1).
ولو كان لاثنين فقالا: إذا متنا فأنت حر، لم يصر مدبرًا (2).
والفرق: أنه إذا كان لواحد فعتقه معلق على موته خاصة، فلذلك كان مدبرًا.
وفي الثانية علق عتقه بموتهما، فقد علق كل واحد عتق (3) نصيبه بموته وموت شريكه، فلا يعتق منه شيء ما دام أحدهما حيُّا، فإن ماتا معًا عتق العبد لوجود الصفة.
فإن مات أحدهما كان نصيبه لوارثه (4)، ويصير نصيبه مدبرًا لانتقاله إلى الوارث قبل موت الآخر، كما لو قال: أنت حر بعد موتي بشهر. على المشهور من المذهب (5).--------------------------------------------
(1) انظر: الهداية، 1/ 239، الفروع، 4/ 101، الإنصاف، 7/ 432، الإقناع، 3/ 140.
(2) بل يكون تعليقًا للحرية بموتهما جميعًا.
وهذا قول في المذهب. قال به القاضي، وغيره، وقدمه في الفروع.
والصحيح في المذهب: أنه يعد تدبيرًا من كل واحد منهما لنصيبه، فإذا مات أحدهما فنصيبه حر، وباقيه يعتق بموت الآخر.
انظر: المغني، 9/ 392، الفروع، 5/ 101، الإنصاف، 7/ 432، منتهى الإرادات، 2/ 134، مطالب أولي النهى، 4/ 722.
(3) في الأصل (عتقه) والتصويب من: فروق السامري، ق، 171/ أ. (العباسية).
(4) وهذا بناء على ما ذكره المصنف من حكم المسألة، وأما على القول الصحيح في المذهب: فإنه يعتق نصيب من مات منهما، ويعتق الباقي بموت الآخر.
(5) وهي رواية في المذهب. اختارها غلام الخلال، وغيره.=

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 701)

فَصل

793 - إذا حدث للمدبرة أولاد (بعد تدبيرها) (1)، ثم رجع سيدها في تدبيرها، لم يبطل التدبير في حق أولادها (2).
ولو حدث للمكاتبة أولاد بعد الكتابة ثم عجزت، رقَّت ورقّ أولادها (3).
والفرق: أن أولاد المدبرة مدبرون، بدليل: ما لو ضاق الثلث عنها وعنهم لم تقدم عليهم، بل يقرع، فالرجوع في تدبيرها ليس رجوعًا في تدبيرهم، كما لو دبرهم بألفاظ مختلفة (4).
بخلاف أولاد المكاتبة، فإنهم غير مكاتبين؛ لأن الولد لا يتبع أمه في العقود، كالبيع، وإنما تثبت لهم حرمة الأم على سبيل التبع، فيتبعونها في الحرية والرق (5).

فَصل

‌‌794 - إذا دبر أمة ثم ولدت، ثم ماتت قبل موت سيدها، عتق الأولاد بموته (6)--------------------------------------------
= والرواية الأخرى، وهي الصحيح في المذهب: أنَّه يصح التدبير، ويعتق العبد بعد تحقق الصفتين: الموت، ومضي المدة.
انظر: الروايتين والوجهين، 3/ 118، المقنع وحاشيته، 2/ 486، المحرر، 2/ 6، تصحيح الفروع، 5/ 102، منتهى الإرادات، 2/ 127.
(1) في الأصل (بتدبيرها) والتصويب من: فروق السامري، ق، 171/ ب. (العباسية).
(2) انظر: الهداية، 1/ 239، الكافي، 2/ 594، القواعد لابن رجب، ص، 166، الإقناع، 3/ 141.
(3) انظر: المغني، 9/ 487، الشرح الكبير، 6/ 419، القواعد لابن رجب، ص، 166.
(4) انظر: المغني، 9/ 398، الشرح الكبير، 6/ 390، المبدع، 6/ 330.
(5) انظر: فروق السامري، ق، 171/ ب. (العباسية).
(6) انظر: المغني، 9/ 398، الشرح الكبير، 6/ 390، كشاف القناع، 4/ 536، مطالب أولي النهي، 4/ 726.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 702)

ولو علق عتقها بصفة [كقوله: إن دخلت الدار فأنت حرة] (1) فماتت قبل وجودها وبعد أن ولدت أولادًا، لم يعتقوا بوجود الصفة فيهم (2).
والفرق: أن أولاد المدبرة مدبرون، كما قررنا (3).
بخلاف أولاد المعلق عتقها بصفة، فإنهم لم يتعلق عتقهم بتلك الصفة.
بدليل: أنَّهم لو دخلوا الدار مثلًا ولم تدخلها أمهم وهي في ملك السيد لم يعتقوا، ولو كان قد تعلق عتقهم عتقوا، فدل أن عتقهم لم يتعلق، فظهر الفرق (4).

فَصل

‌‌795 - إذا عتقت المدبرة بموت سيدها، ثم اختلفت هي والوارث في مال بيدها، فقال الوارث: كسبتيه قبل الموت فهو إرث، فقالت: بل بعده فهو ملكي، أخذ بقولها.
ولو اختلفا في ولدها/، فقال: ولدتيه قبل التدبير فهو مملوكي، فقالت: [90/ب] بل بعده فهو حر، أخذ بقوله.
والفرق: أن الأصل في الولد الرق؛ لأنه ولد مملوكة، فالقول قول من يدعيه.
بخلاف الثَّانية، فإن الأصل عدم المال، ويدها عليه، فأخذ بقولها: إنه ملكها (5).--------------------------------------------
(1) من: فروق السامري، ق، 171/ ب. (العباسية)، والسياق يقتضيها، كما دل عليه كلام المصنف في الفرق.
(2) انظر: المغني، 9/ 382، الكافي، 2/ 589، المبدع، 6/ 313.
(3) في الفصل السابق.
(4) انظر: المغني، 9/ 382، الكافي، 2/ 589.
(5) انظر الفصل في: فروق السامري، ق، 172/ أ. (العباسية). وفي روضة الطالبين، 12/ 206.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 703)

فَصل

‌‌796 - إذا قال: إن دخلت الدار فأنت حر بعد موتي، فدخلها في حياته صار مدبرًا، ولو دخلها بعد موته، لم يعتق بحال (1).
ولو قال: إن دخلت الدار بعد وفاتي فأنت حر، فدخلها بعد موته عتق.
في إحدى الروايتين (2).
والفرق: أنَّه في الأولى عقد الصفة حال الحياة، فإذا مات العاقد قبل وجودها بطلت (3).
بخلاف الثَّانية، فإن الصفة عقدت بعد الموت، فصار كقوله: أَنْتَ حر بعد موتي (4).

فَصل

‌‌797 - إذا قال له: إن شئت فأنت مدبر، اختصت مشيئته بالمجلس (5).
ولو قال: متى شئت لم تختص، بل هي على التراخي (6).--------------------------------------------
(1) انظر: الهداية، 1/ 235، الكافي، 2/ 591، الإقناع، 3/ 136، شرح منتهى الإرادات، 2/ 656.
(2) والرواية الأخرى، وهي الصحيح في المذهب: أن هذا التعليق لا يصح فلا يعتق العبد بوجود الشرط؛ لأنه علق عتقه على صفة توجد بعد زوال ملكه فلم يصح.
انظر: الكافي، 2/ 588، الشرح الكبير، 6/ 367، الإنصاف، 7/ 415، الإقناع، 3/ 136.
(3) لزوال الملك بالموت.
انظر: المغني، 9/ 388، الشرح الكبير، 6/ 368، كشاف القناع، 4/ 522.
(4) انظر: الكافي، 2/ 588، المغني، 9/ 388، الشرح الكبير، 6/ 367.
(5) في قول في المذهب.
والصحيح في المذهب: أن مشيئته على التراخي مدة حياة السيد، كالمسأالة الثَّانية.
انظر: المقنع، 2/ 494، المحرر، 2/ 6، الفروع، 5/ 101، الإنصاف، 7/ 433، الإقناع، 3/ 140.
(6) انظر: المصادر السابقة.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 704)

[والفرق أن متى للأزمان، فمعناه: أي وقت وأي زمان شئت فأنت مدبر، فلذلك كانت على التراخي] (1).
بخلاف إن وإذا، فإنهما ليسا للزمان، ولا يعمان الأوقات، بخلاف متى (2).
قلت: واختار صاحب المحرر: أن متى مثل إنْ (3).--------------------------------------------
(1) من فروق السامري، ق، 172/ ب. (العباسية). يظهر أنَّه سقط بسبب انتقال نظر من الناسخ.
(2) انظر: المصدر السابق.
(3) انظر: المحرر، 2/ 6.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 705)

باب الكتابة
[فَصل]

‌‌798 - إذا فسدت الكتابة لجهل العوض أو غيره، غلِّب فيها حكم الصفة، فتكون جائزة من الطرفين (1).
ولو قال لعبده: إن أعطيتني ألفًا فأنت حر، لم يكن للسيد إبطالها مع بقاء الملك (2).
والفرق: أن الصفة بالكتابة الفاسدة حق ألزمه السيد نفسه في مقابلة حق له، فإذا لم يُسلَّم ما له، لم يسلِّم ما عليه، كالبيع (3).
بخلاف الثَّانية، فإنَّها صفة محضة ألزمها نفسه متبرعًا من غير عقد معاوضة، فلم يكن له ولا للعبد رفعها (4).

فَصل

‌‌799 - إذا اتفق السيد والمكاتب على فسخها، انفسخت (5)
ولو اتفقا على فسخ التعليق، لم ينفسخ (6).--------------------------------------------
(1) انظر: الهداية، 1/ 241، الكافي، 2/ 615، المحرر، 2/ 8، الإقناع، 3/ 154.
(2) انظر: المغني، 9/ 378، المبدع، 6/ 308، منتهى الإرادات، 2/ 127.
(3) انظر: المغني، 9/ 526، الشرح الكبير، 6/ 467، كشاف القناع، 4/ 566.
(4) انظر: المغني، 9/ 378، المبدع، 6/ 308، كشاف القناع، 4/ 521.
(5) انظر: الكافي، 2/ 599، الشرح الكبير، 6/ 447، الإقناع، 3/ 152، منتهى الإرادات، 2/ 144.
(6) انظر: المغني، 9/ 378، الشرح الكبير، 6/ 365، الإقناع، 3/ 135، شرح منتهى الإرادات، 2/ 655.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 706)

والفرق: أن المغلَّب في الكتابة حكم المعاوضة، فلهذا انفسخت بفسخها، كالبيع (1).
بخلاف التعليق، فإنَّه لا ينفسخ، كما لو قال: إن دخلت الدار فأنت حر، فإنَّه لا ينفسخ، كذا هنا (2).

فَصل

800 - الكتابة الفاسدة تنفسخ بجنون السيد (3)، دون الصحيحة (4).
والفرق: أن الفاسدة جائزة فانفسخت بذلك، كالوكالة (5)، والصحيحة لازمة فلم تنفسخ، كالبيع (6).

فَصل

801 - الفاسدة تبطل بجنون السيد (7)، دون العبد (8).
والفرق: أن العبد قبل الجنون محجور عليه، ولم يمنع ذلك ابتداء العقد، فالحجر عليه بالجنون لا يمنع استدامته.
بخلاف السيد، فالحجر عليه بالجنون يمنع ابتداء عقد الكتابة، فمنع استدامته الفاسدة (9).--------------------------------------------
(1) انظر: الكافي، 2/ 599، الشرح الكبير، 6/ 447، مطالب أولي النهي، 4/ 754.
(2) انظر: المغني، 9/ 378.
(3) انظر: الهداية، 2/ 241، المقنع، 2/ 515، المحرر، 2/ 8، منتهى الإرادات، 2/ 147.
(4) انظر: الهداية، 2/ 240، المقنع، 2/ 511، المحرر، 2/ 8، منتهى الإرادات، 2/ 143.
(5) انظر: الكافي، 2/ 615، الشرح الكبير، 6/ 468، المبدع، 6/ 367.
(6) انظر: الكافي، 2/ 599، الشرح الكبير، 6/ 441، المبدع، 6/ 358.
(7) انظر: الهداية، 1/ 241، الكافي، 2/ 615، منتهى الإرادات، 2/ 147.
(8) انظر: الكافي، 2/ 615.
(9) انظر: فروق السامري، ق، 173/ أ. (العباسية).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 707)

فَصل

‌‌802 - الكتابة الصحيحة لا تبطل بموت السيد (1).
وتبطل بموت المكاتب إذا لم يخلف وفاءً، ولم يؤد أكثر كتابته (2).
[91/ أ] والفرق: أن السيد عاقد غير/ معقود عليه، فإذا مات لم يبطل العقد بموته، كالولي في النكاح (3).
بخلاف المكاتب، فإنَّه عاقد ومعقود عليه، فإذا مات بطل العقد، كالزوج (4).

فَصل

803 - إذا أدى (5) حر عن المكاتب مال الكتابة بغير إذنه لم يرجع عليه، ذكره في المجرد (6).
ولو قضى دينًا عن حر بغير إذنه رجع عليه. في إحدى الروايتين (7).
والفرق: أن مال الكتابة غير لازم له، بدليل: أن له الامتناع من أدائه مع القدرة، فلو قيل: يرجع عليه، للزمه ما لا يلزمه، فلم يرجع لذلك (8).--------------------------------------------
(1) انظر: الهداية، 1/ 240، المقنع، 2/ 511، المحرر، 2/ 8، منتهى الإرادات، 2/ 143.
(2) انظر: المغني، 9/ 431، الشرح الكبير، 6/ 406، الإنصاف، 7/ 452، الإقناع، 3/ 145.
(3) انظر: فروق السامري، ق، 173/ أ. (العباسية).
وعُلِّل أَيضًا: بأنه عقد لازم لا سبيل إلى فسخه، فلم ينفسخ بموته، كالبيع والإجارة.
انظر: المغني، 9/ 433، الشرح الكبير، 6/ 441.
(4) انظر: المغني، 9/ 431، الشرح الكبير، 6/ 406، المبدع، 6/ 341.
(5) في الأصل (ادعى) والتصويب من: فروق السامري، ق، 173/ أ. (العباسية).
(6) انظر: فروق السامري، ق، 173/ ب. (العباسية).
(7) وهي الصحيح في المذهب؛ إن كان ناويًا للرجوع.
انظر: الكافي، 2/ 231، القواعد لابن رجب، ص، 137، الإنصاف، 5/ 204، الإقناع، 2/ 181.
(8) انظر: فروق السامري، ق، 173/ ب. (العباسية).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 708)

بخلاف الدين على الحُر، فإنَّه لازم له، فإذا أداه عنه فطالبه به فهو كالغريم الأول، وذاك يلزمه دفعه إليه، فكذا هذا (1).

فَصل

‌‌804 - إذا قال لعبده: إن أعطيتني مائة فأنت حر، فدفعها إليه عتق، وما فضل بيده لسيده (2).
ولو فضل بيد المكاتب شيء، كان له دون سيده (3).
والفرق: أن المغلَّب في الكتابة المعاوضة، فكأنه اشترى نفسه، وكذلك يملك كسبه ونفعه، فيؤدي منه مال الكتابة، ويبقى الباقي ملكًا له (4).
بخلاف المعلق عتقه بصفة، فإن ما يملكه قبل وجودها ملك للسيد، فالفاضل بعد المائة يكون لسيده لما ذكرنا (5).

فَصل

‌‌805 - ذكر القاضي في المجرد: أنَّه إذا تزوج المكاتب بأمة لسيده، ثم اشتراها وأتت بولد، فقال السيد: أتت به قبل أن تشتريها فهو مملوكي، وقال المكاتب: بل أتت به بعد أن اشتريتها فهو ملكي، واحتمل، ولا بينة، أخذ بقول المكاتب.
ولو اختلف السيد والمكاتبة في ولدها، فقال: ولدتيه قبل كتابتك فهو--------------------------------------------
(1) انظر: المغني، 9/ 609، الشرح الكبير، 3/ 43، المبدع، 4/ 257.
(2) انظر: المغني، 9/ 378، الشرح الكبير، 6/ 366، الإقناع، 3/ 135، منتهى الإرادات، 2/ 127.
(3) انظر: الهداية، 1/ 240، المقنع، 2/ 500، منتهى الإرادات، 2/ 137، غاية المنتهى، 2/ 433.
(4) انظر: الشرح الكبير، 6/ 405، شرح منتهى الإرادات، 2/ 668، مطالب أولي النهى، 4/ 735.
(5) انظر: الشرح الكبير، 6/ 366، شرح منتهى الإرادات، 2/ 655، مطالب أولي النهى، 4/ 707.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 709)

مملوكي، ولم يدخل في الكتابة، فقالت: بل وجد بعدها فحكمه حكمي، فالقول قول السيد.
والفرق: أنهما في الأولى اختلفا في الملك، ويد المكاتب عليه، فكان القول قول من العين في يده.
بخلاف الثَّانية، فإن المكاتبة تدعي في الولد تبعيته (1)، والأصل عدم ذلك، فكان القول قول السيد (2).

فَصل

‌‌806 - إذا قتل السيد مكاتبه، لم يضمنه (3).
ولو قطع طرفه، ضمنه (4).
والفرق: أن بقتله تبطل الكتابة، فلو وجب الضمان لوجب للسيد على نفسه؛ لأنه عبده، ولا يجب للإنسان على نفسه شيء (5).
بخلاف الثَّانية، فإن الكتابة لم تبطل.

فَصل

‌‌807 - إذا كاتب أمة بشرط إدخال ولدها في الكتابة، ثم أعتقه عتق، وسقطت حصته من مال الكتابة.
ولو حدث لها ولد بعد عقد الكتابة من زوج أو زنا، ثم أعتقه السيد عتق، ولم يسقط شيء من مال الكتابة.--------------------------------------------
(1) في الأصل (تبعيتها) ولعل الصواب ما أثْبَتُه.
(2) انظر المسألتين والفرق بينهما في: الكافي، 2/ 619، المغني، 9/ 453 - 454، الشرح الكبير، 6/ 426.
(3) انظر: المغني، 9/ 432، الشرح الكبير، 6/ 407، شرح منتهى الإرادات، 2/ 668.
(4) انظر: الهداية، 1/ 244، المقنع، 2/ 505، الإقناع، 3/ 147، منتهى الإرادات، 2/ 140.
(5) انظر: المغني، 9/ 432، الشرح الكبير، 6/ 407، مطالب أولي النهي، 4/ 736.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 710)