Arabic source text

📘 ঈদাহুদ দালাইলি ফিল ফারকি বাইনাল মাসাইল (আয-যুরাইরাণী, শরফউদ্দীন আবদুর রহীম - মৃত্যু 741 হিজরী)

📘 إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل (الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم - ت 741 هـ)

📘 ঈদাহুদ দালাইলি ফিল ফারকি বাইনাল মাসাইল (আয-যুরাইরাণী, শরফউদ্দীন আবদুর রহীম - মৃত্যু 741 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
وللرابع الدية كاملة، فأبوا أن يرضوا، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عند مقام إبراهيم صلى الله عليه وسلم فقصوا عليه القصة، فأجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم) ورواه سعيد بن منصور في سننه (1) أيضاً، فقال: ثنا أبو عوانة (2) وأبو الأحوص (3) عن سماك (4) عن حنش فذكروه.
وكثير من أصحابنا رحمهم الله يستدلون على المسألة الأولى بقصة علي رضي الله عنه، كما فعل أبو الخطاب (5)، وتابعه على ذلك صاحب المستوعب (6)، وغيره، والصواب: أنهما مسألتان لكلٍ منهما حكمٌ كما بينت. والله أعلم.--------------------------------------------
(1) ورواه البزار في مسنده، 2/ 306، وقال: (ولا نعلم له طريقاً عن علي إلا عن هذا الطريق).
قال في مجمع الزوائد، 6/ 287: (رواه أحمد، وفيه حنش، وثقه أبو داود، وفيه ضعف، وبقية رجاله رجال الصحيح. . . ورواه البزار وقال: لا يروى عن علي إلا بهذا الإسناد).
(2) هو الوضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي البزاز، إمام جليل، محدث، ثقة حافظ.
توفي سنة 175 هـ رحمه الله.
انظر: سير أعلام النبلاء، 8/ 217، تهذيب التهذيب، 11/ 116.
(3) هو سلّام بن سليم الحنفي بالولاء، الكوفي، محدث، ثقة، حافظ.
توفي سنة 178 هـ رحمه الله.
انظر: سير أعلام النبلاء، 8/ 281، تهذيب التهذيب، 4/ 282.
(4) هو أبو المغيرة سماك بن حرب بن أوس بن خالد الذهلي، البكري، الكوفي.
قال ابن عدي: هو من كبار تابعي الكوفيين، وأحاديثه حسان، وهو صدوق لا بأس به.
توفي سنة 123 هـ.
انظر: الكامل في ضعفاء الرجال، 3/ 1299، تهذيب التهذيب، 4/ 232.
(5) في الهداية، 2/ 86.
(6) 3/ ق، 15/ ب.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 591)

باب قتال أهل البغي
[فَصْل]

‌‌634 - إذا استولى البغاة على بلدٍ، فادعى أهله دفع الزكاة إليهم، قبل بغير يمين.
ولو ادعى أهل الذمة أخذهم الجزية، لم يقبل إلا ببينة (1).
والفرق: أن الجزية كالأجرة عن سكناهم بدار الإِسلام (2)، والقول قول المؤجر في استيفاء الأجرة.
بخلاف الزكاة، فإن أرباب الأموال مؤتمنون على دفعها إلى مستحقها فقبل قولهم، كسائر الأمانات (3).

فَصْل

‌‌635 - إذا نصبوا قاضياً يستحل دماء أهل العدل ومالهم، لم ينفذ حكمه، وإلا نفذ.
والفرق: أنَّه إذا استحلَّ ذلك فأدنى أحواله الفسق، وإلا فالكفر.
بخلاف ما إذا لم يستحله، فإنه كسائر القضاة (4).--------------------------------------------
(1) انظر المسألتين في: الهداية، 2/ 108، المقنع، 3/ 513، المحرر، 2/ 166، منتهى الإرادات، 2/ 496.
(2) في الأصل (الحرب) والتصويب من: فروق السامري، ق، 111/ ب.
(3) انظر: المغني، 8/ 119، الشرح الكبير، 5/ 350، المبدع، 9/ 166، كشاف القناع، 6/ 166.
(4) انظر المسألتين والفرق بينهما في: الكافي، 4/ 152، المغني، 8/ 119 - 120، الشرح الكبير، 5/ 350.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 592)

فَصْل

‌‌636 - إذا شرب المسلم الخمر، أو أكل لحم الخنزير، لم يحكم بردته (1).
ولو صلَّى الكافر في دار الحرب، حكم بإسلامه (2).
والفرق: أن الردة تبيح الدم، فلم يجز إثباتها بالاستدلال.
بخلاف الإِسلام، فإنَّه يحقن الدم، فجاز إثباته بذلك، فافترقا (3).
قلت: هكذا قيد السامري (4) الصلاة بدار الحرب، وهذا خطأ، فإنَّه لا يختلف المذهب: أن الكافر يحكم بإسلامه بالصلاة في دار الحرب ودار الإِسلام، وإنما هذا مذهب الشافعي (5) رضي الله عنه.--------------------------------------------
(1) انظر: الكافي، 4/ 156، المغني، 8/ 132، الشرح الكبير، 5/ 355.
(2) المذهب: أنَّه يحكم بإسلام الكافر إذا صلى، سواء كان في دار الحرب، أو دار الإِسلام - كما قاله المصنف فيما يأتي.
وانظر: المغني، 8/ 143، الشرح الكبير، 5/ 364، الإقناع، 4/ 304، شرح منتهى الإرادات، 3/ 393.
(3) انظر: فروق السامري، ق، 112/ أ.
(4) انظر: المصدر السابق.
(5) وهذا التفريق في مذهب الشافعي إن كان الكافر مرتداً، فأما إن كان الكافر أصلياً فإنَّه لا يحكم بإسلامه بالصلاة ولو صلى في دار الحرب.
انظر: المهذب، 2/ 224، مغني المحتاج، 4/ 139.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 593)

‌‌كتاب الحدود
[فَصْل]

[73/ ب]‌‌ 637 - / إذا أباحت المرأة لزوجها أمتها، فوطئها وهو محصنٌ عالمٌ بحرمة الوطء، عزِّر بمائة جلدةٍ، ولم يجب رجمه.
ولو أباح له أجنبيٌ أمته فوطئها - كما وصفنا - وجب رجمه.
والفرق: أن الوطء لا يستباح بالإباحة، فقد حصل وطؤه عمداً في غير ملك ولا شبهةٍ، فوجب الرجم.
بخلاف المسألة الأولى، فإنها خرجت عن القياس للنص الوارد فيها، وهو ما روى النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي جارية امرأته وقد أحلتها له (يجلد مائةً) رواه أبو داود (1). فلذلك فرق بينهما (2).--------------------------------------------
(1) في سننه، 4/ 157، والترمذي في سننه، 4/ 54، والنسائيُّ في سننه، 6/ 124، وابن ماجة في سننه، 2/ 85.
وقد ضعف كثير من العلماء إسناده، فقال الترمذي بعد إخراجه: إسناده مضطرب، ونقل عن الإمام البخاري القدح في إسناده، وضعف إسناده الإمام النسائي، وأبو حاتم الرازي، وقال الخطابي: (هذا الحديث غير متصل، وليس العمل عليه).
ولكن قال الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين: (رواه أهل السنن، وضعفه بعضهم من قبل إسناده، وهو حديث حسن، يحتجون بما هو دونه في القوة، ولكن لإشكاله أقدموا على تضعيفه مع لين في سنده، قال شيخ الإِسلام: وهذا الحديث يستقيم على
القياس، مع ثلاثة أصول صحيحة كل منها قول طائفة من الفقهاء. . .).
وقال الشوكاني في نيل الأوطار: (وذهب أحمد وإسحاق إلى ما رواه النعمان بن بشير وهذا هو الراجح؛ لأنَّ الحديث وإن كان فيه المقال المتقدم فأقل أحواله أن يكون شبهة يدرأ بها الحد).
انظر: مختصر سنن أبي داود مع معالم السنن، 6/ 269 - 271، زاد المعاد، 5/ 37، إعلام الموقعين، 2/ 24، نيل الأوطار، 7/ 291.
(2) انظر المسألتين والفرق بينهما في: =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 594)

فَصْل

‌‌638 - إذا ثبت على رجلٍ أنَّه زنا بأمة فلانٍ حُدَّ، وإن لم يحضر فلانٌ.
ولو قامت بينةٌ أنَّه سرق مال فلانٍ من حرزٍ، لم يقطع حتى يحضر ويطالب.
والفرق: أن المسروق يحتمل كونه مباحاً للسارق، بأن يكون مالكه قد أباحه أخذه، ولا يعلم السارق ولا البينة بذلك، فيتأخر القطع إلى أن يحضر.
بخلاف الزنا، فإنَّه لا فائدة لحضوره، إذ لو حضر وذكر أنَّه أباحه وطأها لم يؤثر ذلك [في] (1) إسقاط الحد (2).

فَصْل

‌‌639 - إذا شهد شهودٌ على رجلٍ بالزنا، استفسرهم الحاكم عن صفة الزنا، وكيف رأوا.
ولو شهدوا عليه بشرب مسكرٍ حُدَّ، ولم يستفسرهم.
والفرق: أن المسكر لا ينقسم إلى جهةٍ لا حد فيها؛ لأنَّ الحد بأي مسكرٍ كان.
بخلاف الزنا، فإنَّه ينقسم إلى موجبٍ، وغير موجبٍ، كالنظر فإنَّه زنا، ولا يوجب حداً، ويؤيد ذلك استفساره صلى الله عليه وسلم لماعز، وتنصيصه على ما لا يبقى--------------------------------------------
= الروايتين والوجهين، 2/ 326، المغني، 8/ 185 - 186، الشرح الكبير، 5/ 492، المبدع، 9/ 110 - 111، كشاف القناع، 6/ 123.
(1) من فروق السامري، ق، 112/ ب.
(2) ولكونه حقاً لله تعالى محضاً، فلم يفتقر إلى المطالبة به، ولأنه لا يباح بالبذل والإباحة.
انظر المسألتين والفرق بينهما في: الروايتين والوجهين، 2/ 337 - 338، المغني، 8/ 285، الشرح الكبير، 5/ 465،
المبدع، 9/ 139.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 595)

معه احتمالٌ، ليتمحض إقراره، وتندفع الاحتمالات كلها (1)، فافترقا.

فَصْل

640 - إذ شهد أربعة على رجلٍ بالزنا، وله ولد من زوجته، فقال: لم أطأها، لم يثبت إحصانه بالولد فلا يرجم؛ لأنَّ الولد يلحق بالإمكان، والإحصان لا يثبت إلا باليقين لا بالإمكان، فلم يكن إلحاق الولد [دالاً] (2) على وجود الوطء منه قطعاً، فلهذا لم يثبت إحصانه (3).
قال أبو عبد الله السامرِّي: فإن قيل: أليس لو طلقها في هذه الحال لزمه المهر كاملاً، اعتباراً بوجود الوطء ظاهراً، فهلَّا كان في ثبوت الإحصان مثله.
قال: فالجواب: أني لا أعرف عن الإمام أحمد نصاً في ذلك، وقياس المذهب يحتمل وجهين:
أحدهما: [يلزمه نصف المهر، فعلى هذا لا فرق بينهما.
ويحتمل: أن يلزمه جميع المهر.
والفرق بينهما]: (4) أن المهر يجب بالعقد، ويتنصف بالطلاق قبل الدخول، وإذا كان الظاهر وجود الوطء، لم يجز إسقاط نصف المهر بالشك.
بخلاف الرجم، فإنَّه غير واجبٍ عليه، فلا يجوز إيجابه عليه بإحصانٍ مشكوكٍ فيه، فافترقا.--------------------------------------------
(1) انظر المسألتين والفرق بينهما في: المغني، 8/ 310، الشرح الكبير، 5/ 489.
(2) من فروق السامري، ق، 113/ أ.
(3) انظر المسألة في: المغني، 8/ 165، الشرح الكبير، 5/ 398، القواعد لابن رجب، ص 340، كشاف القناع، 6/ 91.
(4) من فروق السامري، ق، 113/ أ، يظهر أنَّه سقط سهواً من الناسخ؛ لأنَّ المصنف نقل كلام السامري هنا بحروفه كما قاله فيما يأتي.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 596)

قلت: هذا كلام السامري بحروفه (1).
قال الوالد: وهذا الإيراد لا يتوجه على أصلنا؛ لأنَّ من أصلنا: أن كمال/ الصداق لا يتوقف على حقيقة الوطء، بل يكفي خلوة من يطأ مثله بمن [74/ أ] يوطأ مثلها من غير مانع (2).
وإنما يتوجه على أصل الشافعي، ومن وافقه في عدم تكملته بالخلوة (3).
لكن نقل السامري هذه المسألة عن الروياني (4) الشافعي، فإنَّه ذكر هذا الإيراد وأجاب عنه بقولين للشافعي رحمه الله، كالاحتمالين اللذين ذكرهما المصنف، وليس السؤال لازماً على أصولنا.

فَصْل

‌‌641 - إذا أقر بالزنا، سئل عن كيفيته.
ولو قذف إنساناً بالزنا حُدَّ، ولم يسئل: كيف زنا؟
والفرق: أن الشرع ورد باستفسار المقرِّ بالزنا، دون القاذف، ثمَّ قرينة الحال في القذف تغني.
بخلاف الإقرار بالزنا، مع أن حدَّه حقٌ لله محضٌ، فيحتال لإسقاطه.--------------------------------------------
(1) انظر: فروق السامري، ق، 113/ أ.
(2) انظر المسألة في: الكافي، 3/ 95 - 96، المحرر، 2/ 35، الفروع، 5/ 271.
(3) في القول الجديد للشافعي، وأما القديم من قوله فكمذهب الحنابلة.
انظر: المهذب، 2/ 58، مغني المحتاج، 3/ 225.
(4) هو أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد بن محمَّد الروياني، إمام جليل، من كبار فقهاء الشافعية ومشاهيرهم، حتى قيل عنه: شافعي زمانه.
من تصانيفه: "البحر"، و"الفروق"، و"الحلية"، و"مناصيص الشافعي"، و"الكافي"، وغيرها. ولد سنة 415 هـ، وقتل شهيداً على أيدي الباطنية سنة 502 هـ رحمه الله.
والروياني نسبة إلى بلدة (رويان) بضم الراء، وسكون الواو.
انظر: وفيات الأعيان، 2/ 370، طبقات الشافعية الكبرى، 7/ 193، شذرات الذهب، 4/ 4.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 597)

بخلاف حد القذف، فإنَّه حق آدمي، فافترقا (1).

فَصْل

‌‌642 - إذا وجب رجم مريضٍ مرضاً يرجى برؤه، لم يؤخر رجمه (2).
ولو وجب عليه غيره من الحدود، أُخِّر (3).
والفرق: أنَّه إنما يؤخر خوفاً على نفسه من التلف بالحد، والواجب رجمه مستحقٌ إتلاف النفس، فلا معنى للتأخير.
بخلاف غيره، فإنَّه لا يستحق إتلاف نفسه، فأُخِّر حفاظاً لها (4).

فَصْل

‌‌643 - إذا شهد بحقٍ، فقال المشهود عليه: هو عبدٌ، لم تقبل الشهادة حتى تثبت حريته.
وإذا جنى خطأً، فقالت العاقلة: المجني عليه عبدٌ، يحتاج المجني عليه إلى إثبات حريته.
وإذا قذف رجلاً فطالبه بالحد، فقال: أنا عبدٌ فحدوني (5) حد العبيد، لم يحد حد الأحرار حتى تثبت حريته.--------------------------------------------
(1) انظر الفصل في: فروق السامري، ق، 113/ أ.
وفي: فروق الكرابيسي، 1/ 294.
(2) انظر: الهداية، 2/ 100، الشرح الكبير، 5/ 382، الإنصاف، 10/ 158، الإقناع، 4/ 246.
(3) في احتمال في المذهب.
والصحيح في المذهب: أنَّه لا يؤخر، بل يضرب بسوط يؤمن معه التلف، فإن خشي عليه من السوط ضرب بأطراف الثياب، والقضيب الصغير، وشمراخ النخل ونحوها.
انظر: الهداية، 2/ 100، المقنع، 3/ 445، المحرر، 2/ 164، الإنصاف، 10/ 158، الإقناع، 4/ 246.
(4) انظر: المغني، 8/ 173، الشرح الكبير، 5/ 382، المبدع، 8/ 50.
(5) في الأصل (فحد حدوني) والتصويب من فروق السامري، ق، 113/ ب.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 598)

وفي غير هذه المواضع الظاهر الحرية (1).
والفرق: أن العمل بظاهر الأمر وهو الحرية في هذه المسائل يفضي إلى استحقاق حقٍ على المشهود عليه والقاذف والعاقلة والجاني بمجرد الظاهر، وذلك غير كافٍ، بدليل: أن الظاهر في المسلم العدالة، ومع هذا فلو جرَّح المدعى عليه الشهود لم تقبل شهادتهم حتى يزكوا، فدل على أن الظاهر لا يستحق به حق على الغيره بخلاف ما عدا هذه المسائل، فإن الناس فيها أحرارٌ، بدليل: ما لو ادعى إنسانٌ على آخر رقُّا، فإنَّه لا يقبل إلا ببينةٍ، ويكون القول قوله: إنه حرٌ؛ لأنَّ الحرية هي الأصل والرق طارٍ، فظهر الفرق (2).

فَصْل

‌‌644 - إذا اشترك اثنان في نقب حرزٍ ودخوله إلا أن أحدهما أخرج النصاب، ولم يخرج الآخر شيئاً، فعليهما القطع.
ولو اشتركا في نقبه، ودخل أحدهما فأخرج النصاب إلى الآخر فأخذه، قطع الداخل خاصَّةً (3).
والفرق: أنهما في الأولى اشتركا في هتك الحرز، وهو دخولهما إليه، وهذا هو الأصل في السرقة/ بدليل: أن السرَّاق يكلون الإخراج إلى [74/ ب] أصاغرهم، والنقب إلى أكابرهم، وهذا فعلٌ يتعلق به أخذ المال، وتعتبر فيه المنعة، فلم يختص بالمباشر، كمال الغنيمة.
بخلاف ما إذا دخل أحدهما دون المناقب؛ لأنَّ الداخل اختص بهتك--------------------------------------------
(1) انظر المسائل في: المستوعب، 3/ ق، 214/ ب.
(2) انظر: فروق السامري، ق، 113/ ب.
وانظر الفصل في: فروق الكرابيسي، 1/ 288.
(3) انظر المسألتين في: الهداية، 2/ 103، الكافي، 4/ 188، المحرر، 2/ 157، الإقناع، 4/ 276 - 277.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 599)

الحرز، فقطع دون الآخر (1).

فَصْل

‌‌645 - إذا نقبا حرزاً وأخرج أحدهما منه نصاباً، فعليه القطع (2).
ولو نقب أحدهما وأخرج الآخر، لم يقطع واحدٌ منهما (3).
والفرق: أن المقطوع في الأولى شارك في هتك الحرز وسرق.
بخلاف الثانية، فإن أحدهما نقب، والآخر أخرج النصاب ولم ينقب، والحرز بعد النقب لا يصير حرزاً، فكأنه سرق من غير حرزٍ (4)، فافترقا.
قلت: هذا إن لم يكونا تواطئا على السرقة، فأما إن تواطئا عليها، فنقب أحدهما وأخرج الآخر، فإنهما يقطعان في الصحيح من المذهب (5)، لئلا يفضي ذلك في التحيل به إلى إسقاط القطع.

فَصْل

‌‌646 - إذا هتك حرزاً وأخرج منه بعض النصاب وانصرف، ثمَّ عاد فأخذ بقيته، فإن تراخى عوده فلا قطع، وإن لم يتراخ قطع.
والفرق: أنَّه إذا لم يتراخ فهو كالفعل الواحد فيقطع، كما لو أخذه دفعةً.--------------------------------------------
(1) انظر: المغني، 8/ 282، 284، الشرح الكبير، 5/ 448 - 449، المبدع، 9/ 123 - 124، كشاف القناع، 6/ 133 - 134.
(2) تقدمت المسألة في الفصل السابق.
(3) ولو تواطئا في الصحيح من المذهب.
انظر: الهداية، 2/ 103، المقنع وحاشيته، 3/ 489، الإنصاف، 10/ 268، الإقناع، 4/ 277، منتهى الإرادات، 2/ 483.
(4) انظر: الكافي، 4/ 188، المغني، 8/ 284، الشرح الكبير، 5/ 449، مطالب أولي النهى، 6/ 234.
(5) تقدم أن الصحيح في المذهب: أنهما لا يقطعان، وإن تواطئا.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 600)

بخلاف ما إذا تراخى، فإنَّه يصير بمنزلة الفعلين فلم يقطع، كما لو عاد في الليلة الثَّانية (1).
قلت: وفيه وجه: أنَّه يقطع مع التراخي، وهو قوي (2).

فَصل

‌‌647 - إذا سرق منديلًا لا يساوي نصابًا، وفي طرفه دينارٌ مشدودٌ لم يعلم به، لم يقطع (3).
ولو سرق كيسًا فيه مال ولم يعلم، فقياس المذهب: القطع (4).
والفرق: أنَّه في الأولى سرق المنديل فقط، فلم يقطع لكونه دون النصاب.
بخلاف الكيس، فإنَّه غير مقصودٍ، وإنَّما المقصود ما فيه فقطع به، كما لو علم (5).

فَصل

‌‌648 - إذا سرق عبداً صغيرًا من حرزٍ، قطع.
ولو كان كبيرًا مميزًا، لم يقطع.
والفرق: أن العبد مالٌ ومع صغره لا يعقل، كالبهيمة.--------------------------------------------
(1) انظر المسألتين والفرق بينهما في: الكافي، 4/ 176، المغني، 8/ 257، الشَّرح الكبير، 5/ 451، مطالب أولي النَّهي،
6/ 235.
(2) قدمه في الترغيب، وقال: اختاره بعض شيوخي.
انظر: المبدع، 9/ 126، الإنصاف، 10/ 264.
(3) انظر: الهداية، 2/ 104، المغني، 8/ 274، الفروع، 6/ 128، الإقناع، 4/ 275.
(4) انظر: فروق السامري، ق، 114/ ب.
(5) انظر: المصدر السابق.
وانظر الفصل في: فروق الكرابيسي، 1/ 310.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 601)

بخلاف المميز، فإنَّه لا يُسرق بل يُخدع، ولا قطع على الخادع (1)، فافترقا.

فَصل

‌‌649 - إذا سرق باب دارٍ مفتوحًا أو مغلقًا، قطع (2).
ولو سرق باب خزانةٍ، لم يقطع (3).
والفرق: أنَّه سرق الباب وهو محرزٌ بنَصْبِه وتسميره، فقد سرقه من حرز مثله، فقطع.
بخلاف الخزانة، فإنَّه محرزٌ بباب الدار، فإذا لم يكن مغلقًا أو لا باب للدار لم يسرق من حرزٍ، فلذلك لم يقطع (4).

فَصل

‌‌650 - إذا نام حرٌّ على أمتعته، فحملهما السارق وأخذهما، لم يقطع.
ولو نام عبد صاحب المتاع عليه، فأخذهما السارق، لزمه القطع. ذكره ابن عقيل (5).--------------------------------------------
(1) انظر المسألتين والفرق بينهما في: المغني، 8/ 245، الشَّرح الكبير، 5/ 442، كشاف القناع، 6/ 130.
(2) انظر: المغني، 8/ 252، الشَّرح الكبير، 5/ 455، الإقناع، 4/ 280، شرح منتهى الإرادات، 3/ 369.
(3) إن كان باب الخزانة مفتوحًا، وكان باب الدار أيضاً مفتوحًا، كما صرح بذلك السامري في الفروق، ق، 115/ أ.
وانظر المسألة في: المستوعب، 3/ ق، 40/ ب، المغني، 8/ 252، الفروع، 6/ 132، الإقناع، 4/ 182، مطالب أولي النَّهي، 6/ 240.
(4) انظر: المغني، 8/ 252، الشَّرح الكبير، 5/ 455.
(5) بحثت عن المسألتين في كتابه التذكرة فلم أجدهما، كما أن كتابه الفصول - والموجود منه نسختان في جامعة أم القرى - فيه نقص كثير في كلا النسختين، ومن ذلك النقص كتاب الحدود.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 602)

والفرق: أنَّه أخذ الحرز ولم يسرق منه، فلذلك لم يقطع.
بخلاف الثَّانية، فإن العبد مالٌ، ولو سرق عبداً كبيرًا نائمًا، أو صغيرًا/ [75/أ] غير نائمٍ قطع (1)، فهنا قد سرق مالين: العبد، والمتاع، ونوم العبد عليه إحرازٌ له وللمتاع، فلذلك قطع، كما لو سرقهما من حرزٍ مغلق (2).

فَصل

651 - إذا سرق تأزير (3) المسجد، أو بابه قطع، والمطالبة به للإمام.
ولو سرق حصره أو قناديله، لم يقطع (4).
والفرق: أن الثَّاني لمنفعة النَّاس، فللسارق شبهة.
بخلاف الأول، فإنَّه لا شبهة فيه، إذ المواقف قصد إحرازه بالبناء، ليبقى على الدوام (5).

فَصل

‌‌652 - إذا جحد المودع الوديعة، لم يقطع (6).
ولو جحد المستعير العارية، قطع (7).--------------------------------------------
(1) قوله (غير نائم) كررت في الأصل، فحذفت المتكرر.
(2) انظر المسألتين منسوبتين إلى ابن عقيل، مع بيان الفرق بينهما في: المستوعب، 3/ ق، 41/ أ.
(3) التأزير: مصدر أزره بتشديد الزَّاي: إذا جعل له إزازًا.
وتأزير المسجد: ما يجعل على أسفل حائطه من لباد، أو خشب ونحو ذلك.
انظر: المطلع، ص 376، معجم لغة الفقهاء، ص 118.
(4) انظر المسألتين في: الهداية، 2/ 104، الكافي، 4/ 180، الفروع، 6/ 132، منتهى الإرادات، 3/ 486.
(5) انظر: المغني، 8/ 253، الشَّرح الكبير، 5/ 455، المبدع، 9/ 130 - 131، كشاف القناع، 6/ 139.
(6) انظر: المغني، 8/ 341، وقال: (فلا نعلم أحدًا قال: بوجوب القطع عليه)، المحرر، 2/ 156، الفروع، 6/ 138، منتهى الإرادات، 2/ 480.
(7) انظر: المصادر السابقة.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 603)

قلت: إن كان نصابًا.
والفرق: أن الجاحد للوديعة لا يسمى سارقًا، وشرط القطع غير موجود، وهو هتك الحرز، فلذلك لم يقطع (1).
وأمَّا جاحد العارية فإنَّه يقطع، لما روي: (أن امرأةً مخزوميةً (2) كانت تستعير المتاع وتجحده، فقطعها النبيُّ صلى الله عليه وسلم) رواه الإمام أحمد ومسلم وغيرهما (3).
قلت: وقطع جاحد العارية في إحدى الروايتين، وهو المشهور من المذهب (4). والأخرى: لا تقطع (5)، وهو الصَّحيح (6).
وما ذكره من حديث المخزومية قد بينته عائشة رضي الله عنها فيما رواه البُخاريّ (7)، فقالت: (إن قريشاً أهمهم شأن المخزومية التي سرقت) والقصة--------------------------------------------
(1) انظر: فروق السامري، ق، 115/ ب.
(2) هي فاطمة بنت أبي الأسد بن عبد الأسد بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم، بنت أخي أبي سلمة بن عبد الأسد، الصحابي الجليل، زوج أم سلمة رضي الله عنها.
وقيل: إنَّها غير هذه، والصحيح - على ما قاله ابن حجر في فتح الباري - أنها المذكورة.
انظر: أسد الغاية، 5/ 518، الإصابة، 8/ 160، فتح الباري، 12/ 88.
(3) انظر: الفتح الرباني، 16/ 62، صحيح مسلم، 5/ 115، سنن أبي داود، 4/ 139.
(4) وهو الصَّحيح في المذهب - وتقدم توثقة ذلك - وقد انتصر العلامة ابن القيِّم رحمه الله لهذا القول، وقال: بأنه مقتضى الدليل الصريح، والقياس الصَّحيح، ومقتضى لغة العرب.
انظر: إعلام الموقعين، 2/ 62، زاد المعاد، 5/ 50، تهذيب سنن أبي داود، 6/ 209.
وانظر بحث هذه المسألة بالتفصيل في كتاب: الحدود والتعزيرات عند ابن القيِّم، ص 404 - 417.
(5) انظر حكاية الروايتين في: الكافي، 4/ 174، المحرر، 2/ 156، الإنصاف، 10/ 253.
(6) لعل مراده: أنَّه الصَّحيح من حيث الدليل لا من حيث المذهب، وهو ما ذهب إليه ابن قدامة في المغني، 8/ 241.
(7) في صحيحه، 4/ 173، ومسلم في صحيحه، 5/ 114.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 604)

واحدةٌ، ثم ما في تمام الحديث الذي رواه الإمام أحمد ومسلم: (كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد) (1) وهذه الرِّواية هي اختيار أبي القاسم (2) الخرقي، وأبي إسحاق بن شاقلا (3)، وأبي محمَّد المقدسي (4). رحمهم الله تعالى.

فصل

‌‌653 - إذا أقر بسرقة نصابٍ لغائبٍ، لم يقطع حتَّى يحضر، بل يحبس.
ولو أقر له بدينٍ، لم يحبس.
والفرق: أنَّه إنَّما حبس في الأولى لتعلق حق الحاكم بقطعه.
بخلاف الدين، فإنَّه لا حق للحاكم فيه (5).

فصل

‌‌654 - إذا أجَّر حرزًا ثم سرق منه نصابًا لمستأجره، قطع (6).--------------------------------------------
(1) في الأصل (الحدود) والتصويب من: صحيح مسلم وغيره.
(2) في الأصل (أبي الحسين) والصَّواب ما أثبته، كما تقدم ذلك في ترجمته في الفصل (24).
وانظر النص على اختيار الخرقي في: المغني، 8/ 241.
(3) هو: إبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان بن شاقلا، البزار، الحنبلي، إمام جليل القدر، كثير الرِّواية، أصولي، فقيه، توفي سنة 369 هـ، وله 54 سنة.
وشاقلا: بسكون القاف وفتح اللام، كما في المطلع، والمدخل.
انظر: طبقات الحنابلة، 2/ 128، المطلع، ص 403، المقصد الأرشد، 1/ 216، المدخل، ص 411.
(4) وأبي الخطاب الكلوذاني، وصاحب الشَّرح الكبير، وغيرهم.
انظر: الهداية، 2/ 105، المغني، 8/ 241، الشَّرح الكبير، 5/ 440، الإنصاف، 10/ 253.
(5) عبر صاحب المغني وغيره: بأنه حبس في الأولى لتعلق حق الله فيه؛ لأنَّ الحق لله تعالى، والحاكم منفذ.
انظر المسألتين والفرق بينهما في: المغني، 8/ 285، الشَّرح الكبير، 5/ 465.
(6) انظر: الهداية، 2/ 105، المقنع، 3/ 496، المحرر، 2/ 159، الإقناع، 4/ 284.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 605)

ولو زوج أمته ثم وطئها، فلا حد (1).
والفرق: أن المستأجر ملك منافع الحرز مدة الإجارة، ولم يبق للمؤجر فيها حقٌ، فصار ماله محرزًا فيه، كما لو أحرزه في حرزٍ هو ملكه (2).
بخلاف الثَّانية، فإن الأمة المزوجة منافع بضعها ملكٌ لسيدها، بدليل: أنَّها لو وطئت بشبهةٍ وجب مهرها لسيدها، وإنَّما منع من وطئها لحق الزوج، فقد استوفى السيد ملكه، فلا يجب عليه بذلك حدٌ، كالراهن إذا وطئ جاريته المرهونة (3).

فَصل

‌‌655 - إذا سرق ويمينه مقطوعة، قطعت يسرى رجليه.
ولو سرق وهي موجودة فتآكلت، لم تقطع رجله اليسرى (4).
والفرق: أنَّه في الأولى تعلق القطع بعينها، فسقط بتلفها (5).
[75/ب] بخلاف ما /إذا سرق ويمينه مقطوعةٌ، فإن القطع تعلق ابتداءً برجله، فلهذا لم يسقط (6).

فَصل

‌‌656 - إذا استعار حرزًا وأحرز فيه متاعه، فسرق المعير منه نصابًا من مال المستعير، قطع.--------------------------------------------
(1) انظر: الهداية، 2/ 102، الكافىِ، 4/ 202، الإقناع، 4/ 254، منتهى الإرادات، 2/ 464.
(2) انظر: المغني، 8/ 253، الشَّرح الكبير، 5/ 462، كشاف القناع، 6/ 144.
(3) انظر: كشاف القناع، 6/ 97.
(4) انظر المسألتين في: الهداية، 2/ 105، المقنع، 3/ 500، المحرر، 2/ 159 - 160، إلاقناع، 4/ 286.
(5) انظر: الكافي، 4/ 193.
(6) انظر: فروق السامري، ق، 116/ أ.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 606)

ولو غصب حرزًا فأحرز فيه متاعه، فسرق مالك الحرز منه نصابًا من مال الغاصب، لم يقطع (1).
والفرق: أن الحرز المستعار حرزٌ له حرمةٌ، فقطع بالسرقة منه، كما لو كان الحرز ملكًا للمستعير.
بخلاف الحرز المغصوب؛ لأنَّه لا حرمة له، بدليل: أنَّه لو سرق منه غير مالكه المغصوب منه لم يقطع، فصار كَلا حرزٍ، فلم يجب القطع بالسوقة منه (2)، والله سبحانه وتعالى أعلم.--------------------------------------------
(1) انظر المسألتين في: الهداية، 2/ 105، المقنع، 3/ 496، المحرر، 2/ 159، منتهى الإرادات، 2/ 487.
(2) انظر الكافي، 4/ 182، الشَّرح الكبير، 5/ 461 - 462، كشاف القناع، 6/ 143 - 144.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 607)

‌‌كتاب الجهاد
[فصل]

‌‌657 - يجوز للغانمين ذبح الحيوان من الغنيمة وكل لحمه.
ولا ينتفعون بجلده، بل يردونه في المغنم.
والفرق: أن اللحم طعامٌ، فجاز لهم أكله من الغنيمة، كغيره من الأطعمة.
بخلاف الجلود، فإن الحاجة لا تدعو إليه، فلم يجز الانتفاع بها (1).

فَصل

658 - إذا كان مع المجاهدين جوارح للصيد، لم يجز إطعامها من الغنيمة (2) بخلاف علف الدواب (3).
والفرق: أن العلف تدعو إليه الحاجة لدفع العدو، كأكل المجاهدين (4).
بخلاف الجوارح، فإنَّه لا حاجة إليها (5).--------------------------------------------
(1) انظر المسألتين والفرق بينهما في: المغني، 8/ 452، الشَّرح الكبير، 5/ 509، كشاف القناع، 3/ 48 - 49.
(2) انظر: القواعد لابن رجب، ص، 132، المبدع، 3/ 350، الإنصاف، 4/ 153.
(3) بشرط أن لا يكون الإمام قد أحرزه، أو وكَّل به من يحفظه، فإن كان كذلك لم يجز إلَّا لضريرة.
انظر: الكافي، 4/ 284، المحرر، 2/ 177، الإنصاف، 4/ 153، الإقناع، 4/ 20.
(4) انظر: المغني، 8/ 438، الشَّرح الكبير، 5/ 546، المبدع، 3/ 350.
(5) انظر: المبدع، 3/ 350، كشاف القناع، 3/ 74، مطالب أولي النَّهي، 2/ 543.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 608)

فصل

659 - يجوز [لآحاد] (1) المجاهدين القتال بما في الغنيمة من سلاح.
ولا يجوز له المقاتلة على فرس الغنيمة؛ لأنها تعطب بالقتال.
بخلاف السلاح (2).

فَصل

‌‌660 - لا يجوز أن يقتصر في تفرقة الخمس على أحد أصنافه.
بخلاف الزكاة.
والفرق: أن الخمس أعم، بدليل: جواز تفرقته في غير جهة مغزاه، وإن كان بينهما فوق مسافة القصر.
بخلاف الزكاة، فافترقا (3).

فَصل

‌‌661 - إذا قال الإمام: من دلنا على بلد كذا، فله الجارية الفلانية التي فيه، فدلهم إنسانٌ وفتح عنوةً، وقد أسلمت الجارية فله قيمتها.
ولو هلكت (4) لم يستحق شيئًا.
والفرق: أن حقَّه تعلق بعين الجارية فسقط بتلفها، كما يسقط حق المجني عليه إذا تلف العبد الجياني.--------------------------------------------
(1) من فروق السامري، ق، 116/ ب.
(2) انظر المسألتين والفرق بينهما في: الكافي، 4/ 287 - 288، الشَّرح الكبير، 5/ 549، المبدع، 3/ 352 - 353، كشاف القناع، 3/ 75 - 76.
(3) انظر المسألتين والفرق بينهما في: المستوعب، 3/ ق، 60/ ب، المغني، 2/ 669، الشَّرح الكبير، 1/ 721، المبدع،
2/ 429.
(4) في الأصل (أسلمت) والتصويب من فروق السامري، ق، 116/ ب.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 609)

بخلاف ما إذا أسلمت، فإن عينها باقيةٌ وإنما تعذر تسليمها، فلم يسقط حقه منها بإسلامها، واستحق قيمتها، كما لو أعتق السيد عبده الجياني، فإنَّه لا يسقط حق المجني عليه، كذا هنا (1).

فَصل

662 - إذا دخل حربي (2) بأمان دار الإسلام (3) فمات، ورثه ورثته.
ولو مات ذمي (4) بها لم يرثه وارثه بها من دار الحرب (5).
والفرق: أن الذهبي من أهل دارنا تجري عليه أحكامنا، فالموالاة بينه وبين الحربيين منقطعة.
بخلاف المستأمن (6)، ...........................................--------------------------------------------
(1) انظر المسألتين والفرق بينهما في: المغني، 8/ 383 - 384، الشَّرح الكبير، 5/ 529، المبدع، 3/ 340، كشاف
القناع، 3/ 67.
(2) الحربي لغة: نسبة إلى الحرب، وهو القتال، والتباعد والتباغض.
انظر: المطلع، ص 226، المصباح المنير، 1/ 127.
فهو في الاصطلاح: الكافر من أهل دار الحرب.
(3) دار الإسلام: هي البلاد التي نزلها المسلمون، وجرت عليها أحكام الإسلام.
انظر: أحكام أهل الذمة، 1/ 366.
(4) الذمي لغة: نسبة إلى الذمة، وهي: الأمان، والضمان، والعهد.
انظر: المطلع، ص 221، المصباح المنير، 1/ 210.
وعهد الذمة اصطلاحًا: إقرار بعض الكفار على كفره، بشرط بذل الجزية، والتزام أحكام أهل الملة.
انظر: المبدع، 3/ 404، كشاف القناع، 3/ 116.
(5) دار الحرب: هي ما يغلب فيها حكم الكفر.
انظر: المبدع، 3/ 313، الإقناع، 2/ 7.
(6) المستأمن لغة: بضم الميم، وسكون السِّين، وكسر الميم الثَّانية مشتق من الاستئمان، وهو طلب الأمان من العدو.
انظر: المصباح المنير، 1/ 25، أنيس الفقهاء، ص 185. =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 610)