Arabic source text

📘 ঈদাহুদ দালাইলি ফিল ফারকি বাইনাল মাসাইল (আয-যুরাইরাণী, শরফউদ্দীন আবদুর রহীম - মৃত্যু 741 হিজরী)

📘 إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل (الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم - ت 741 هـ)

📘 ঈদাহুদ দালাইলি ফিল ফারকি বাইনাল মাসাইল (আয-যুরাইরাণী, শরফউদ্দীন আবদুর রহীম - মৃত্যু 741 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
والفرق: أن الظهار من الأجنبية يصح، فقد وجد شرط ظهار زوجته، فصار مظاهرًا.
بخلاف الطلاق، فإنه لا يصح من الأجنبية، فلم يوجد شرط الطلاق، فلم تطلق (1).

فَصْل

‌‌541 - إذا أعتق في كفارة الظهار مقطوع الخنصر والبنصر من يدٍ واحدةٍ، لم يجزئه.
ولو كانت كل (2) أصبعٍ من يدٍ، أجزأه (3).
والفرق: أن الضرر في الأولى كثيرٌ، وفي الثانية يسيرٌ (4).

فَصْل

‌‌542 - إذا أعتق مقطوع الابهام، لم يجزئه (5).--------------------------------------------
(1) انظر: المصدر السابق.
هذا، ومبنى الفرق بين المسألتين - كما هو ظاهر - على أن الظهار من الأجنبية يصح بخلاف الطلاق، وقد تقدمت هاتان المسألتان والفرق بينهما في الفصل (533).
(2) في الأصل (من كل) فحذفت (من) لأنها زيدت خطأ كما هو ظاهر، ودل على ذلك أيضًا: فروق السامري، ق، 95/ أ.
(3) قال في الإنصاف، 9/ 215، عن حكم هاتين المسألتين: (لا أعلم فيه خلافًا).
(4) انظر المسألتين والفرق بينهما في: المغني، 8/ 360، الشرح الكبير، 4/ 582، المحرر، 2/ 92، شرح منتهى الإرادات، 3/ 202.
(5) إن كان من اليد، فأما إن كان من الرجل فعلى قول في المذهب.
قطع به في الرعاية الكبرى، وقدمه في الفروع، ونص عليه في التنقيح والمنتهى.
والقول الآخر: أن قطعه من الرجل لا يمنع الإجزاء.
وهو ظاهر كلام صاحب المغني، والشرح، والوجيز، وهو الذي نص عليه في الإقناع.
انظر: المغني، 8/ 360، الشرح الكبير، 4/ 582، الفروع، 5/ 498، الإنصاف، 9/ 216، التنقيح المشبع، ص 248، الإقناع، 4/ 89، منتهى الإرادات، 2/ 329.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 531)

ولو أعتق مقطوع غيرها، أجزأه (1).
والفرق: ما تقدَّم.

فَصْل

‌‌543 - لا يجوز دفع الطعام في الكفارة إلى مكاتبٍ (2).
[64/ب] ويجوز دفع الزكاة / إليه (3).
والفرق: أن الكفارة متعينةٌ للمساكين، فلا يتجاوز بها إلى غيرهم، والمكاتب غير مسكينٍ؛ لأن الله تعالى عدَّ أصناف أهل الزكاة فذكر المكاتب، ولو كان مسكينًا لما أفرده عنهم، وإذا لم يكن مسكينًا لم يجز دفع الكفارة إليه.
بخلاف الزكاة، فإن النص ورد بكونه من مستحقيها (4).

فَصْل

‌‌544 - يجزئ إطعام الخبز في الكفارة (5).--------------------------------------------
(1) الصحيح في المذهب: أن قطع السبابة والوسطى كقطع الإبهام. بخلاف الخنصر والبنصر، فإنه إذا قطع واحد منهما أجزأ عتقه، فإن قطعا معًا من يدٍ واحدةٍ لم يجزئ.
انظر: المصادر السابقة.
(2) في رواية في المذهب: اختارها وقدمها طائفة من أعيان المذهب.
والصحيح في المذهب: أنه يجوز دفعها إلى المكاتب، قياسًا على الزكاة.
انظر: الهداية، 2/ 25، المغني، 7/ 376، المحرر، 2/ 93، الإنصاف، 9/ 229، منتهى الإرادات، 2/ 331.
(3) انظر: الهداية، 1/ 79، الكافي، 1/ 334، المحرر، 1/ 223، منتهى الإرادات، 1/ 209.
(4) انظر: المغني، 7/ 376، الشرح الكبير، 5/ 593، المبدع، 8/ 65.
(5) في إحدى الروايتين في المذهب.
والأخرى وهي الصحيح في المذهب: أنه لا يجزئ إخراجه في الكفارة؛ لأنه لا يجزئ إخراجه في زكاة الفطر، فلا يجزئ في كفارة الظهار. =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 532)

ولا يجزئ إخراجه في الفطرة (1).
والفرق: أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على المخرج في صدقة الفطر، ولم يذكر فيه الخبز (2)، فلم يجز إخراجه.
وفي الكفارة نُصَّ على الإطعام (3) لا على المطعوم، وإخراج الخبز إطعامٌ (4).

فَصْل

‌‌545 - إذا تخلل صوم الكفارة وطءٌ، لزمه استئنافه (5).
ولو تخلل إطعامها، لم يبطل الماضي، وأخرج ما بقي. ذكره القاضي (6).
وفرق: بأن الصوم من شرطه التتابع، وتقديمه على الوطء. بدليل قوله [تعالى]: {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} (7) فإذا تخلّل الوطء بطل ما مضى، لفقد التتابع وتأخر بعضه عن المسيس.--------------------------------------------
= انظر: الروايتين والوجهين، 2/ 189، المغني، 7/ 374، المحرر، 2/ 93، الإنصاف، 9/ 231، منتهى الإرادات، 2/ 232.
(1) انظر: الهداية، 1/ 76، الكافي، 1/ 323، المحرر، 2/ 227، منتهى الإرادات، 1/ 202.
(2) روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعًا
من تمرٍ، أو صاعًا من شعير).
ورويا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: (كنا نخرج زكاة الفطر صاعًا من طعامٍ، أو صاعًا من شعيرٍ، أو صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من أقطٍ، أو صاعًا من زبيب).
انظر: صحيح البخاري، 1/ 263، صحيح مسلم، 3/ 68 - 69.
(3) في قوله سبحانه: {فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} سورة المجادلة، الآية (4).
(4) انظر: الروايتين والوجهين، 2/ 190، الكافي، 3/ 273.
(5) انظر: شرح مختصر الخرقي للقاضي، 2/ ق، 59/ أ، الهداية، 2/ 51، المقنع، 3/ 251، غاية المنتهى، 3/ 188.
(6) انظر: الروايتين والوجهين، 2/ 190، المغني، 7/ 372، الإنصاف، 9/ 228، غاية المنتهى، 3/ 189.
(7) سورة المجادلة، الآية (4).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 533)

بخلاف الإطعام، فإنه لا يشترط له التتابع، ولا التقدم على المسيس (1).

فَصْل

546 - إذا وطئ المظاهر منها ليلًا أو نهارًا ناسيًا قبل (2) تمام الصوم، انقطع التتابع. في إحدى الروايتين (3).
ولو وطئ غيرها في (4) هاتين الحالتين، لم ينقطع التتابع. رواية واحدة (5).
والفرق: أن الله تعالى شرط تقديم صيام الكفارة متتابعًا على وطء المظاهر منها، فإذا وطئها فيه لم يحصل الصوم المتتابع قبل المسيس، فلذلك وجب الاستئناف.--------------------------------------------
(1) بدليل قوله تعالى: {فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا}.
وانظر الفرق بينهما في: الروايتين والوجهين، 2/ 190، المغني، 7/ 373، الشرح الكبير، 4/ 598، زاد المعاد، 5/ 338.
(2) في الأصل (في) والتصويب من فروق السامري، ق، 95/ ب.
(3) وهي الصحيح في المذهب.
انظر: الهداية، 2/ 51، المغنى، 7/ 367، المحرر، 2/ 93، الإنصاف، 9/ 227، الإقناع، 4/ 92.
(4) في الأصل (في غير) فحذفت (غير) لأنها زيدت خطأ، كما هو ظاهر، ودل على ذلك أيضًا: فروق السامري، ق، 95/ ب.
(5) هكذا قال في الهداية، 2/ 51: (رواية واحدة)، وهو كما قال إن كان الوطء ليلًا، حيث لا خلاف فيه في المذهب، كما قاله في المغني والإنصاف وغيرهما.
أما إن كان الوطء نهارًا، فقد جاء في المغني والشرح الكبير: أن فيه روايتين، وقدما القول: بأنه ينقطع التتابع بوطئها فيه: إلا أن الذي نص عليه كثير من ففهاء المذهب وخصوصًا المتأخرين: أن الحكم في وطء غير المظاهر منها ليلًا أو نهارًا ناسيًا لا يقطع التتابع، وقد جاء في الإنصاف ما نصه: (قوله: "فإن أصاب غيرها ليلًا لم ينقطع التتابع"، وهذا بلا خلاف أعلمه، وكذا لو أصابها نهارًا ناسيًا).
انظر: المغني، 7/ 368، المحرر، 2/ 93، الشرح الكبير، 4/ 592، الفروع، 5/ 505، الإنصاف، 9/ 228، الإقناع، 4/ 92، منتهى الإرادات، 2/ 331.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 534)

بخلاف غيرها فإنه لم يمنع من وطئها منعًا يختص الكفارة، فلم ينقطع التتابع بوطئها (1). كما لو وطئ زوجته في كفارة الوطء في رمضان (2).

فَصْل

‌‌547 - إذا كفر من جنسين فأعتق نصف رقبةٍ، وصام شهرًا، لم يجزئه (3).
ولو أطعم في كفارة اليمين خمسةً، وكسى خمسةً، أجزأه (4).
والفرق: أنه في الأولى لم يأت بالمأمور به، ولا المقصود منه، إذ المقصود بالعتق تكميل حرية العبد، وبالإطعام إحياء ستين مسكينًا، فلذلك لم يجزئه.
بخلاف الثانية، فإن الغرض بالكسوة والإطعام واحدٌ، وهو إحياء النفس بدفع الجوع، وأذى الحر والبرد، وإذا كان المقصود متفقًا أجريا مجرى الجنس الواحد.
فلو أراد أن يعتق نصف رقبةٍ، ويكسو أو يطعم خمسةً، لم يجزئه، كالمسألة الأولى (5).--------------------------------------------
(1) انظر: المغني، 7/ 367 - 368، الكافي، 3/ 270 - 271، الشرح الكبير، 4/ 592، كشاف القناع، 5/ 384 - 385.
(2) أي: في ليالي كفارة الوطء في رمضان.
انظر: الفروع، 3/ 86، الإنصاف، 3/ 323.
(3) انظر: الهداية، 2/ 52، الفروع، 6/ 351، الإنصاف، 11/ 40، الإقناع، 4/ 338.
(4) انظر: الهداية، 2/ 52، الكافي، 4/ 386، الفروع، 6/ 351، الإقناع، 4/ 338.
(5) انظر الفرق في: فروق السامري، ق، 95/ ب.
وانظر المسألة الأخيرة أيضًا في: الهداية، 2/ 51، الكافىِ، 4/ 386، الإقناع، 4/ 338.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 535)

قلت:

فَصْل

‌‌548 - إذا لزمته كفارة الظهار وهو معسز عن الرقبة، أجزأه الصوم، فلو تكلف العتق أجزأه (1).
[65/أ] ولو كان عبدًا فلزمته الكفارة، ثم عتق وأيسر، لم يجزئه غير الصوم (2).
والفرق: أن الاعتبار بحال الوجوب، وعند ذلك لم يكن يجزئ/ العبد إلا الصوم، لعدم تأتي العتق منه.
بخلاف الحر، فإنه لو أعتق مع الإعسار أجزأه، وساغ منه. والله أعلم.--------------------------------------------
(1) انظر: الكافي، 2/ 264، المحرر، 2/ 91، الشرح الكبير، 4/ 578، الإقناع، 4/ 86.
(2) في قول في المذهب: قال به الخرقي، ونص عليه في الكافي.
والصحيح في المذهب: أنه يجزئه العتق، كالحكم في المسألة الأولى؛ لأن العتق هو الأصل، فوجب أن يجزئه كسائر الأصول.
انظر: الهداية، 2/ 49، المغني، 7/ 382، الكافي، 3/ 264، الإنصاف، 9/ 209 - 210، الإقناع، 4/ 86.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 536)

‌‌كتاب القذف (1)
[فَصْل]

‌‌549 - إذا قال لزوجته: يا زانية أنت طالق ثلًاثا لزمه الحد، وله إسقاطه باللعان.
ولو أخر قوله: يا زانية، لم يملك إسقاط الحد باللعان (2).
والفرق: أنه في الأولى قذف زوجته، فملك إسقاط الحد باللعان.
وفي الثانية قذفها أجنبيةً، فلم يملك ذلك (3).

فَصْل

‌‌550 - إذا قال لأجنبي: لست بولد فلانةٍ، لم يكن قاذفًا لأمه.
ولو قال: لست ولد فلان، فقد قذف أمَّه (4).--------------------------------------------
(1) وفي فروق السامري (كتاب القذف واللعان).
وهو أولى لاشتماله على فروقٍ من كتاب اللعان، وضمُ أحكام هذين البابين معًا منهجٌ لبعض المصنفين كما في: الهداية، والمحرر، والإفصاح، وغيرها.
ووجه الجمع بينهما: القذف في كل منهما، فاللعان: قذفٌ للزوجة خاصة، والقذف: في قذف غير الزوجة.
(2) إن لم يكن بينهما ولد، فإن كان بينهما ولد، فإن له أن يلاعن لنفي الولد.
وانظر المسألتين في: المغني، 7/ 402 - 403، الشرح الكبير، 5/ 9، 11، المبدع، 8/ 83 - 84، كشاف القناع، 5/ 395.
(3) انظر الفرق في: المصادر السابقة.
(4) انظر المسألتين في: المغني، 8/ 223 - 224، المحرر، 2/ 95 - 96، الشرح الكبير، 5/ 431، غاية المنتهى، 3/ 309.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 537)

والفرق: أن نفيه عن أمه كذبٌ حقيقةً وحكمًا، فلم يكن قاذفًا (1)، كقوله لابن سنةٍ: يا زان (2).
بخلاف الثانية، فإن قوله يحتمل الصدق والكذب، وحد القذف إنما يجب بما يحتملهما (3).

فَصْل

‌‌551 - إذا قال لزوجته: يا زانية، فقالت: بل أنت زان، لزم كلًا منهما الحد للآخر (4).
ولو قالت: أنت أزنى مني، لزمها حد القذف دونه (5).
والفرق: أنهما [في الأولى] (6) تقاذفا، فلزمهما الحد (7).
وفي الثانية قذفته، فلزمها الحد، واعترفت بالزنا، فسقط الحد عنه (8).

فَصْل

‌‌552 - إذا قال لها: يا زانية، فقالت: بك زنيت، لم يلزم واحدًا منهما الحد (9).--------------------------------------------
(1) انظر: المغني، 8/ 224، الشرح الكبير، 5/ 431، كشاف القناع، 6/ 110.
(2) فإنه لا يعد قذفًا، وكذا إذا قيل هذا لكل من لا يطأ أو لا يوطأ مثله، وهو من له دون عشر سنين، أو لها دون تسع سنين.
انظر: الكافي، 4/ 217، المحرر، 2/ 94، الفروع، 6/ 85، الإقناع، 4/ 290.
(3) انظر: فروق السامري، ق، 96/ أ.
(4) انظر: الهداية، 2/ 57، المغني، 7/ 448، الفروع، 6/ 93، غاية المنتهى، 3/ 309.
(5) انظر: المغني، 7/ 447، الشرح الكبير، 5/ 433، الفروع، 6/ 93، المبدع، 9/ 96.
(6) زيادة يقتضيها السياق.
(7) انظر: المغني، 7/ 448، شرح منتهى الإرادات، 3/ 356، مطالب أولي النهى، 6/ 202.
(8) انظر: المغني، 7/ 447.
(9) انظر: المقنع، 3/ 474، المحرر، 2/ 96، الفروع، 6/ 92، منتهى الإرادات، 2/ 474.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 538)

ولو قالت: أنت أزنى مني، لزمها الحد دونه (1).
والفرق: أن قولها في الثانية اعترافٌ بالزنا، فسقط به الحد عنه، وقذفٌ له، فلزمها الحد (2).
بخلاف قولها: بك زنيت، فإنها لم تقذفه بالزنا، بل صدقته في رميه إياها به، وعيَّنت بمن زنت (3)، ويدل على أن هذا ليس بقذفٍ قول النبيِّ صلى الله عليه وسلم لماعز (4) حين أقرَّ بالزنا: "الآن أقررت، فبمن؟ " رواه هكذا الإمام أحمد (5) رضي الله عنه، ولو كان قذفًا لم يستدعه (6) النبيُّ صلى الله عليه وسلم.

فَصْل

‌‌553 - إذا قذف زوجته، وأقام عليها البينة بالزنا فحدت، ثم قذفها قاذفٌ، لم يلزمه حد القذف.
ولو لم يقم البينة، بل لاعنها الزوج ولم تلاعن، فقذفها أجنبيٌ حُدَّ.
والفرق: أنها ثبت زناها، فزال إحصانها، فلم يجب بقذفها حدُّ.--------------------------------------------
(1) تقدمت المسألة في الفصل السابق.
(2) تقدم هذا التعليل في الفصل السابق.
(3) انظر: المغني، 7/ 447، الشرح الكبير، 5/ 435، المبدع، 9/ 95، كشاف القناع، 6/ 113.
(4) ابن مالك الأسلمي، وقيل: إن اسمه غريب، وماعز لقبه، قال في حقه النبيُّ صلى الله عليه وسلم بعد رجمه، كما في صحيح مسلم، 5/ 119: (لقد تاب توبة لو قسمت بين أمةٍ لوسعتهم).
انظر ترجمته في: أسد الغابة، 4/ 270، الإصابة، 6/ 16.
(5) انظر: الفتح الرباني، 16/ 86 - ولفظه: (إنك قد قلتها أربع مرات فبمن؟)، ورواه بهذا اللفظ أيضًا أبو داود، 4/ 145.
وانظر الحديث في: صحيح البخاري، 4/ 177، صحيح مسلم، 5/ 117.
(6) أي: لم يستدعه النبيُّ صلى الله عليه وسلم للفظ يكون به قاذفًا؛ لأن القذف محرمٌ، والنبيّ صلى الله عليه وسلم منزه عن أن يدعو إلى محرمٍ.
انظر: فروق السامري، ق، 96/ ب.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 539)

وفي الثانية، لم يثبت زناها؛ لأن لعانه لا يوجب عليها الحد، وإذا لم يثبت فهي محصنةٌ، فيحد قاذفها (1).

فَصْل

‌‌554 - إذا قال لها: زنيت ببعيرٍ أو حمارٍ، فلا حدَّ.
ولو قال: زنيت بناقةٍ أو بقرةٍ، حُدَّ.
قال السامري: هذا قياس المذهب في المسألتين.
والفرق: أنه في الأولى بإدخال الباء مريدًا للمشاركة في الفعل، فحمل عليه، فصار كقوله: جامعك حمارٌ أو بعيرٌ، ولو قال ذلك لم يحد.
[65/ب] بخلاف الثانية، فإنه أضاف الزنا إلى من يستحيل وجود الزنا بها منه، / فحملت الباء على البدلية، كقوله: بعت كذا بكذا، فصار كأنه قال: زنيت بناقةٍ، أي: زنا بك فلانٌ ودفعها إليك، فحد، كما لو قال: زنيت بدينارٍ، فإنه يحد، كذا هاهنا (2).
قلت: وفي إيجاب الحد في المسألة الثانية نظرٌ من جهة أنه أضاف زناها إلى من يستحيل وجود الزنا منه، فلم يلزمه حد، كما لو قال: زنا بك فلانٌ، فإنه لا حد عليه (3)، كذا هنا.
وفي حمل قوله على البدل ليجب الحد عليه مباينةٌ لقوله صلى الله عليه وسلم: "ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم" رواه الترمذي (4)، مع أن إيجاب الحد في الأولى أقرب.--------------------------------------------
(1) انظر المسألتين والفرق بينهما في: المغني، 8/ 230، الشرح الكبير، 5/ 428، كشاف القناع، 6/ 106.
(2) انظر الفصل في: فروق السامري، ق، 97/ أ.
وفي: فروق الكرابيسي، 1/ 299.
(3) والصحيح في المذهب: أنه يكون قاذفًا لهما، فعليه الحد.
انظر: المغني، 8/ 226، المحرر، 2/ 96، الفروع، 6/ 92، الإقناع، 4/ 263.
(4) في سننه، 4/ 33، والدارقطني في سننه، 3/ 84، والحاكم في المستدرك، 4/ 384، =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 540)

فَصْل

‌‌555 - إذا اعترف بالولد ثم نفاه لحق به، ولم ينتف عنه بلعانٍ ولا غيره (1).
ولو كان حملًا فنفاه بعد وضعه انتفى (2). نص عليه (3).
والفرق: أن الولد يصح الاعتراف به، فإذا اعترف به ثبت نسبه، فإذا نفاه فقد نفى نسبًا ثابتًا، فلم يصح.
بخلاف الحمل، فإنه [لا] (4) يصح نفيه، فلا يصح استلحاقه (5).

فَصْل

‌‌556 - إذا قال لولده: لست بولدي، فليس صريحًا في قذف أمه (6).
ولو قال لأجنبي: لست ولد فلانٍ، فهو صريحٌ في قذف أمه (7).
والفرق: أن الأب يحمل هذا منه على التأديب والزجر، فلهذا لم يكن صريحًا في قذف الأم.--------------------------------------------
= وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ولم يوافقه الذهبي بل ضعفه، والبيهقي في السنن الكبرى، 8/ 238.
ورمز له السيوطي بالصحة في الجامع الصغير، وتعقبه شارحه بالتضعيف. انظر: فيض القدير، 1/ 227.
وقد روي هذا الحديث مرفوعًا وموقوفًا، ولا يخلو طريق من الطرق المرفوعة من ضعف. وأما الموقوفة، ففد صح منها عن عمر وعلي وأبي هريرة رضي الله عنه.
انظر: التلخيص الحبير، 4/ 56، نصب الراية، 3/ 309، إرواء الغليل، 8/ 25.
هذا، وقد حكى ابن المنذر في كتابه الإجماع، ص 143: الإجماع على درء الحد بالشبهة.
(1) انظر: الهداية، 2/ 56، المقنع، 3/ 263، المحرر، 2/ 100، الإقناع، 4/ 104.
(2) انظر: الكافي، 3/ 287، الشرح الكبير، 5/ 27، الإنصاف، 9/ 255.
(3) في رواية ابن القاسم.
انظر: الروايتين والوجهين، 2/ 196.
(4) من فروق السامري، ق، 97/ أ.
(5) انظر الفرق في: المصدر السابق.
(6) انظر: الكافي، 4/ 221، المحرر، 2/ 95، الفروع، 6/ 88، الإنصاف، 10/ 312.
(7) تقدمت المسألة في الفصل (550).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 541)

بخلاف قوله للأجنبي، فإنه لا يحتمل إلا القذف (1).

فَصْل

‌‌557 - إذا قال لإنسانٍ: لست بولد فلانٍ، فعليه حد القذف. نص عليه (2).
ولو كان قد نفاه أبوه، فنوى القائل: أنه من زنا حُدَّ، وإن نوى: أن أباه قد نفاه لم يحد (3).
والفرق: أنه في الأولى لا يحتمل إلا القذف، فلذلك حُدَّ.
وفي الثانية، يحتمل القذف وغيره، فإذا لم يرد به القذف لم يحد؛ لأن الحد لا يجب مع الشبهة (4).
قلت

فَصْل

‌‌558 - لا يصح اللعان بالعجمية لمن يحسن العربية (5)
وبصح منه بها الطلاق (6) والظهار (7).--------------------------------------------
(1) انظر: الكافي، 4/ 221، الشرح الكبير، 5/ 431 - 432، المبدع، 9/ 91، كشاف القناع، 6/ 110.
(2) في مسائل ابن منصور، ق، 309/ أ.
(3) انظر المسألتين في: الكافي، 4/ 221، الشرح الكبير، 5/ 431، الإنصاف، 10/ 312، الإقناع، 4/ 262.
(4) ولأنه إذا نوى أن أباه قد نفاه يكون صادقًا في أنه ليس بولدٍ لأبيه، فلم يكن قذفًا، فلم يجب به الحد.
انظر: كشاف القناع، 6/ 110، مطالب أولي النهى، 6/ 200.
(5) انظر: الهداية، 2/ 55، المقنع، 3/ 256، المحرر، 2/ 98، منتهى الإرادات، 2/ 335.
(6) انظر: الهداية، 2/ 11، الشرح الكبير، 4/ 425، الفروع، 5/ 385، الإقناع، 4/ 10.
(7) انظر: الفروع، 5/ 486، التنقيح المشبع، ص 247، الإقناع، 4/ 82.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 542)

والفرق: أن اللعان فيه نوع تعبدٍ؛ لأن الشهادة يعتبر فيها لفظ الشهادة مخصوصٌ، واليمين أيضًا، وكذلك لو أبدل أشهد بأحلف (1).
بخلاف الظهار (2)، فإنه يقع بما يقوم مقام الصريح مما يدل عليه، كالكنايات بالنية.--------------------------------------------
(1) فإنه لا يصح؛ لأن من شروط صحة اللعان: أن يأتي بألفاظه على صورة ما ورد في الشرع، فإن أبدل لفظًا بآخر لم يصح. في الصحيح من المذهب.
انظر: الكافي، 3/ 282، المحرر، 2/ 98، الشرح الكبير، 5/ 4، منتهى الإرادات، 2/ 335.
(2) وكذا الطلاق.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 543)

‌‌كتاب العدد
[فَصْل]

559 - إذا طلقها وقد بقي من طهرها لحظة، احتسب بها قرءًا (1) على قولنا: الأقراء الأطهار (2).
فإذا حاضت ثم طهرت ثم حاضت، ثم طهرت الطهر الثالث، لم يحتسب قرءًا، ولم تنقض عدتها حتى يكمل (3).
والفرق: أن الطهر الأول قد تحقق كونه طهرًا بكماله، فوجب أن يحتسب به.
بخلاف الطهر الأخير، فإنه لا يتحقق كونه طهرًا إلا بكماله، مخافة أن [66/أ] يعاودها/ الدم قبل تمامه، فلذلك لا يحتسب به طهرًا حتى يتم، فافترقا (4).

فَصْل

‌‌560 - إذا قلنا: الأقراء الأطهار، فطلقت معتادة، احتسب بما بقي من طهرها قرءًا (5).
ولو كانت صغيرةً، فابتدأها الحيض في أثناء العدة، لم يعد ما قبل الحيض قرءًا (6).--------------------------------------------
(1) انظر: الهداية، 2/ 59، الكافي، 3/ 304، المحرر، 2/ 105، الفروع، 5/ 540.
(2) والصحيح في المذهب: أن الأقراء هي الحيض.
انظر: الهداية، 2/ 59، المقنع، 3/ 275، المحرر، 2/ 104، الفروع، 5/ 539، منتهى الإرادات، 2/ 346.
(3) ويتحق ذلك برؤيتها دم الحيضة الثالثة.
انظر: الهداية، 2/ 59، الكافي، 3/ 304، المحرر، 2/ 105، الفروع، 5/ 540.
(4) انظر: فروق السامري، ق، 97/ ب.
(5) تقدمت المسألة في الفصل السابق.
(6) انظر: الهداية، 2/ 60، الكافي، 3/ 307، المحرر، 2/ 105، الفروع وتصحيحه، 5/ 542.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 544)

والفرق: أن طهرها الأول طهرٌ متيقنٌ بين حيضتين فاعتد به، كما لو طلقها قبل دخولها فيه (1).
بخلاف الصغيرة، فإن الطهر الذي قبل دمها لا يسمى قرءًا؛ لأنه إنما يطلق على طهرٍ بين حيضتين (2).

فَصْل

561 - إذا قلنا: الأقراء الحيض (3)، فطلقها حائضًا، لم يحتسب تلك الحيضة قرءًا (4).
وإن قلنا: هي الأطهار، فطلقها طاهرًا، احتسب بذلك الطهر قرءًا (5).
والفرق: أن قليل الطهر طهرٌ (6)، بدليل: الحكم به إذا انقطع الدم لحظةً، وإذا كان كذلك فقد حصل الاسم واحتسب به قرءًا.
بخلاف قليل الحيض، فإنه ليس حيضًا، بدليل: ما لو قال: إذا حضت فأنت طالق، فإنها لا تطلق حتى تحيض أقل الحيض (7)، فدل على: أن قليله ليس حيضًا، فلهذا لم يحتسب تلك الحيضة قرءًا (8).--------------------------------------------
(1) انظر: فروق السامري، ق، 97/ ب.
(2) انظر: المغني، 7/ 468، الشرح الكبير، 5/ 53، المبدع، 8/ 123، حاشية المقنع، 3/ 279.
(3) وهو الصحيح في المذهب، كما تقدم بيانه.
(4) انظر: الهداية، 2/ 59، المغني، 7/ 455، وقال: (بغير خلاف بين أهل العلم)، المحرر، 2/ 104، الفروع، 5/ 539.
(5) تقدمت المسألة في الفصل السابق والذي قبله.
(6) في الأصل (طهرًا) والصواب ما أثبته لأنها خبر أن.
(7) والصحيح في المذهب: أن الطلاق يقع بأول جزء تراه من الدم، لكنه لا يستقر إلا بمضي أقل الحيض، بحيث لو نقص الدم عن أقل الحيض لم تطلق به.
انظر: الهداية، 2/ 17، الفروع، 5/ 432، الإنصاف، 9/ 71، الإقناع، 4/ 33، شرح منتهى الإرادات، 3/ 158.
(8) انظر: فروق السامري، ق، 98/ أ.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 545)

فَصْل

‌‌562 - إذا اتفق الزوجان على أن وقت الطلاق يوم الجمعة، واختلفا في وقت وضعها للحمل، فقال: وضعت يوم الخميس، فعليك عدة الأقراء، ولي الرجعة، فقالت: بل يوم السبت فانقضت العدة، ولا رجعة لك، فالقول قولها.
ولو اتفقا على وقت وضع الحمل، واختلفا في وقت الطلاق، فالقول قوله (1) (2).
والفرق: أن وضع الحمل فعل الزوجة، فإذا اختلفا فيه ولا بينة، فالقول قولها؛ لأنها أعلم بفعلها.
بخلاف الطلاق، فإنه فعل الزوج، فأخذ بقوله فيه، ثم الأصل عدم الولادة يوم الخميس، وعدم الطلاق فيه، فأخذ بقولها في الأولى، وبقوله في الثانية لذلك (3).

فَصْل

‌‌563 - إذا طلقها رجعيًا، ثم أبانها، بنت. على روايةٍ واحدةٍ.
ولو راجعها، ثم أبانها قبل الدخول، استأنفت العدة (4).--------------------------------------------
(1) كتبت هذه المسألة في الأصل بلفظ (ولو اتفقا على وقت الطلاق، واختلفا في وقت الحمل كذلك، فالقول قولها).
والصواب ما أثبته كما في: فروق السامري، ق، 98/ أ.
(2) انظر النص على: أن القول قول الزوجة في وضع الحمل، وأن القول قول الزوج في وقت الطلاق في: المغني، 7/ 287 - 288، المحرر، 2/ 105، الفروع، 5/ 540 - 541، مطالب أولي النهى، 5/ 568.
(3) انظر: فروق السامري، ق، 98/ أ.
(4) انظر المسألتين في: المقنع وحاشيته، 3/ 388، المحرر، 2/ 107، الإنصاف، 9/ 300، وقال عن
المسألة الأولى: (بنت على ما مضى من العدة بلا نزاع)، الإقناع، 4/ 116.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 546)

والفرق: أن الطلاق الثلاث لا يوجب أكثر من ثلاثة أقراءٍ إذا وقع مجتمعًا، فكذلك مفترقًا (1).
بخلاف الثانية، فإن الرجعة أعادت النكاح، فكأنه لم يقع طلاق ولا رجعة، (فطلق طلاقًا) (2) في زوجيةٍ لم يسبقه طلاق، فلذا استأنفت (3).

فَصْل

564 - إذا تزوجت زوجة المفقود بعد التربص، ثم قدم زوجها ومات، فعليها عدة الوفاة من حين فراق الثاني (4)؛ لأنها فراش له.
ولو مات الثاني قبل، اعتدت عقيب موته مع أنها فراش للأول (5).
والفرق: أنها إذا كانت مع الثاني أمكن أن / يفرق بينها، فلما لم يفرق [66/ب] لا يصح اعتدادها عن الأول؛ لأنها فراش الثاني.
بخلاف ما إذا مات الثاني أولًا، فإنه لا يمكن أن يفرق بينهما لتعتد من الثاني، فلذلك اعتدت عنه عقيب موته (6).

فَصْل

565 - يحرم وطء المستبرأة (7) ودواعيه إلا المسبية، فإن دواعيه تباح فيها.--------------------------------------------
(1) انظر: فروق السامري، ق، 98/ ب.
(2) في الأصل (فطلاق طلاق) والتصويب من: المصدر السابق.
(3) انظر: الروايتين والوجهين، 2/ 218، المغني، 7/ 486، الشرح الكبير، 5/ 69.
(4) أي: من حين الحكم بالتفريق بينها وبين الزوج الثاني.
انظر: فروق السامري، ق، 98/ ب.
(5) انظر المسألتين في: المغني، 7/ 497، الشرح الكبير، 5/ 65.
(6) انظر: فروق السامري، ق، 99/ أ.
(7) المستبرأة لغة: اسم مفعول من الاستبراء وهو: استفعال من برأ، ومعناه: قصد علم براءة الرحم من الحمل بعدم وطئها حتى تحيض.
انظر: لسان العرب، 1/ 33، المطلع، ص 349. =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 547)

قلت: في روايةٍ مرجوحةٍ (1).
والفرق: أن أكثر ما يقدر أنها حامل، وحمل المسبية ملك الثاني.
بخلاف غيرها، فإن حملها يكون محترمًا (2).

فَصْل

‌‌566 - إذا حاضت الجارية في يد بائعها قبل قبض المشتري، لم يحصل الاستبراء بذلك. في روايةٍ (3).
ولو ملكها بالإرث فحاضت قبل قدومه من سفره حصل الاستبراء (4).
والفرق: أن المشتراة قبل القبض كغير المنتقلة، لكونها في ضمانه.
بخلاف الموروثة، فإنها تدخل في ملكه قهرًا، فهي كالمقبوضة حسًا (5).--------------------------------------------
= والاستبراء اصطلاحًا: قصد علم براءة رحم ملك يمين حدوثًا أو زوالًا من حملٍ غالبًا، بأحد ما يستبرأ به.
انظر: التنقيح المشبع، ص 253، الإقناع، 4/ 120.
(1) والصحيح في المذهب: أن المسبية يحرم منها دواعي الوطء كغير المسبية.
انظر: الكافي، 3/ 334 - 335، المحرر، 2/ 109، الإنصاف، 9/ 316 - 317، منتهى الإرادات، 2/ 355.
واختار ابن القيم: جواز دواعي الوطء في المسبية وغيرها، واحتج بجواز الخلوة والنظر وقال: لا يعلم في جواز هذا نزاع.
انظر: زاد المعاد، 5/ 740.
(2) انظر: الروايتين والوجهين، 2/ 231، المغني، 7/ 511، الشرح الكبير، 5/ 82، زاد المعاد، 5/ 739.
(3) والرواية الأخرى، وهي الصحيح في المذهب: أن الاستبراء يحصل بذلك وإن لم يقبضها، إذا كان بعد تمام عقد البيع؛ لأنها دخلت في ملكه.
ومبنى الخلاف في المسألة: على حكم اشتراط القبض لصحة الاستبراء.
والصحيح في المذهب: أنه لا يشترط القبض لصحة الاستبراء.
انظر: الكافي، 3/ 332، الشرح الكبير، 5/ 84، المحرر، 2/ 109، الإنصاف، 9/ 320، الإقناع، 4/ 121.
(4) انظر: المحرر، 2/ 109، الفروع، 5/ 564، الإنصاف، 9/ 321.
(5) انظر: فروق السامري، ق، 99/ أ.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 548)

فَصْل

‌‌567 - إذا وطئ الرجل زوجته ثم طلقها، ثم أتت بولدٍ لأكثر مدة الحمل، وقبل انقضاء عدتها، لحقه نسبه (1).
ولو وطئ أمةً ثم استبرأها بحيضةٍ، ثم أتت بولدٍ، ولم يعترف بوطئها بعد الاستبراء لستة أشهرٍ، لم يلحقه (2).
والفرق: أن ولد الأمة لا يلحق السيد بمجرد الإمكان حتى ينضم إليه الوطء، وبالاستبراء زال، وبقي الإمكان، فلم يلحق به.
بخلاف ولد الزوجة، فإنه يكفي في إلحاقه الإمكان (3).

فَصْل

‌‌568 - إذا اعتدت الصغيرة بالشهور، ثم حاضت بعدها وقبل التزوج، لم يلزمها الاعتداد به (4).
ولو ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه، فتربصت غالب مدة الحمل، ثم اعتدت بالشهور، فعاد الحيض قبل أن تتزوج، لزمها العدة بالأقراء.
قلت: في قول. الصحيح خلافه (5).--------------------------------------------
(1) انظر: مختصر الخرقي، ص 110، المغني، 7/ 478، الشرح الكبير، 5/ 42، حاشية المقنع، 3/ 271.
(2) بشرط أن يحلف على استبرائه لها. في الصحيح من المذهب.
انظر: الهداية، 2/ 58، الكافي، 3/ 300، المحرر، 2/ 102، الإنصاف، 9/ 265، الإقناع، 4/ 107.
(3) انظر: فروق السامري، ق، 99/ أ.
(4) انظر الكافي، 3/ 307، الشرح الكبير، 5/ 53، المبدع، 8/ 123، الإقناع، 4/ 112.
(5) والصحيح في المذهب: أنه لا يلزمها الاعتداد بالأقراء؛ لأن العدة انقضت بالشهور، فلا تعيدها، كالصغيرة.
انظر: الكافي، 3/ 308، الشرح الكبير، 5/ 55، المحرر، 2/ 106، الفروع وتصحيحه، 5/ 543، الإقناع، 4/ 112.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 549)

والفرق: أن الشهور في حق الثانية بدل عن الأقراء، وإنما حكم بانقضاء عدتها من طريق الاستدلال، وقد تبيَّن بمعاودة الدم أنها كانت من ذوات الأقراء، فلم يعتد بالبدل.
بخلاف الصغيرة، فإن الشهور ليست في حقها بدلًا، وإنما هي أصلٌ، فاعتد بها (1).--------------------------------------------
(1) انظر: فروق السامري، ق، 99/ ب.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 550)