Arabic source text

📘 আওহামুল মুহাদ্দিসীনাস সিকাতি (সাঈদ বাশানফার)

📘 أوهام المحدثين الثقات (سعيد باشنفر)

📘 আওহামুল মুহাদ্দিসীনাস সিকাতি (সাঈদ বাশানফার)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
قال: عُقيل وإبراهيم بن سعد، كأنه يضعفهما، فقال: وأي شيء هذا؟ هؤلاء ثقات لم يخبرهم.
مات بمصر سنة 141، وقيل: سنة 144.
قال ابن حجر: ثقة ثبت، من السادسة.

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 594)

‌‌الحديث (1):
594 - روى الطبراني في الكبير (4/ 146 رقم 3960) من طريق سلامة بن روح، وابن عدي في الكامل (4/ 230) من طريق الليث بن سعد، عن عقيل، عن ابن شهاب أخبرني عطاء بن يزيد الليثي أنه سمع أبي بن كعب يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
«لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام».

‌‌التعليق:
هذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين (من جهة الليث).
ورواه ابن عساكر في تاريخ دمشق (29/ 94) من طريق ابن عدي.
هكذا رواه عقيل (عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي بن كعب).--------------------------------------------
(1) رجال الإسناد:
سلامة بن روح بن خالد، أبو روح الأيلي، ابن أخي عُقيل بن خالد يكنى أبا خريق، صدوق له أوهام، وقيل: لم يسمع من عمه وإنما يحدث من كتبه، من التاسعة، مات سنة 197 أو 198، روى له النسائي وابن ماجه، واستشهد به البخاري في الصحيح.
الليث بن سعد: انظره في بابه.
ابن شهاب الزهري: انظره في بابه.
عطاء بن يزيد الليثي المدني، نزيل الشام، ثقة من الثالثة، مات سنة 105 أو 107 وقد جاوز 80 عاماً، روى له البخاري ومسلم.

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 595)

خالفه غيره من أصحاب الزهري فقالوا: (عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي أيوب الأنصاري).
وممن رواه هكذا: مالك(1)، وسفيان بن عيينة(2)، ويونس بن يزيد(3)، والزبيدي(4)، ومعمر(5)، وصالح بن أبي الأخضر(6)، وقيس بن سعد(7).
قال ابن عدي عقب الحديث: (وهذا الحديث هكذا يرويه الليث بن سعد، عن عُقيل، عن ابن شهاب، عن عطاء بن يزيد، عن أبي بن كعب، وقد روى غير الليث عن عقيل هكذا أيضاً، وإنما يرويه أصحاب الزهري عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب)(8).
وقال ابن أبي حاتم في العلل (2454): «سألت أبي عن حديث رواه عُقيل عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي بن كعب، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث … » الحديث؟
قال أبي: (أصحاب الزهري يخالفونه، يقولون: عطاء، عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم.--------------------------------------------
(1) البخاري (6077) ومسلم (2560).
(2) البخاري (6237) ومسلم (2560).
(3) مسلم (2560).
(4) مسلم (2560).
(5) مسلم (2560).
(6) أحمد (5/ 422).
(7) ابن عساكر في تاريخ دمشق (19/ 57).
(8) ونقله عن ابن عساكر في تاريخه (29/ 94).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 596)

وعن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم أشبه، ولا أعلم أحداً تابع عُقيلاً على هذه الرواية).
وقال الحافظ في الفتح (10/ 495): «هكذا اتفق أصحاب الزهري وخالفهم عُقيل … ، ولعله سقط عليه لفظ أيوب فصار عن أبي فنسبه من قبل نفسه فقال: أبي بن كعب فوهم في ذلك».
ووهم ابن علية أيضاً فروى هذا الحديث عن عبد الرحمنبن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن زيد عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال الإمام أحمد: كذا قال ابن علية عن سعيد بن زيد وإنما هو عطاء بن يزيد(1).--------------------------------------------
(1) العلل ومعرفة الرجال (3/ 349).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 597)

‌‌عمرو بن يحيى المازني
‌‌اسمه ونسبه:
عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي حسن الأنصاري المازني المدني.
روى عن: أبيه، وعباد بن تميم، ومحمد بن يحيى بن حبان، وسعيد بن يسار، ومحمد بن عمرو بن عطاء وغيرهم.
روى عنه: يحيى بن سعيد الأنصاري، ويحيى بن أبي كثير وهما من أقرانه، وأيوب ومالك وابن جريج، ووهيب بن خالد، وروح بن القاسم وزائدة، وإسماعيل بن جعفر والحمادان والسفيانان وغيرهم.
قال ابن نمير والنسائي والعجلي وأبو حاتم: ثقة. وزاد أبو حاتم: صالح.
وقال ابن سعد: ثقة كثير الحديث.
وقال ابن معين: صويلح وليس بالقوي.
مات سنة 140.
قال ابن حجر: ثقة، من السادسة.

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 598)

‌‌الحديث (1):
595 - قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه (1/ 487) ح (700): حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن عمرو بن يحيى المازني، عن سعيد بن يسار عن ابن عمر قال:
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو موجه إلى خيبر.

‌‌التعليق:
هذا إسناد على شرط الشيخين.
وهو في الموطأ لمالك (1/ 150)، ومن طريقه أخرجه الشافعي (196) وأبو داود (1226) والنسائي (2/ 60) والمروزي في السنّة (376) وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (1571) وابن حبان (2512) والبيهقي (2/ 4) وقد تابع مالكاً وهيب ومحمد بن دينار.
فرواه الطيالسي (1873) وأبو يعلى (5664) من طريق وهيب بن خالد، وابن خزيمة (1268) من طريق محمد بن دينار كلاهما عن عمرو بن يحيى به.--------------------------------------------
(1) رجال الإسناد:
يحيى بن يحيى بن بكر بن عبد الرحمن التميمي، أبو زكريا النيسابوري (ريحانة نيسابور)، ثقة ثبت إمام، من العاشرة، مات سنة 226 على الصحيح، روى له البخاري ومسلم.
مالك بن أنس: انظره في بابه.
سعيد بن يسار أبو الحباب، المدني، ثقة متقن، من الثالثة، مات سنة 117، روى له البخاري ومسلم.

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 599)

هكذا قال: (عمرو بن يحيى عن سعيد بن يسار عن ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار).
خالفه أبو بكر(1) بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب فقال: عن سعيد بن يسار عن ابن عمر، فقال: على بعير.
وخالفه كذلك جمع من أصحاب ابن عمر الذين رووه عنه، منهم: نافع(2)، وسعيد بن جبير(3)، وعبد الله بن دينار(4)، وسالم بن عبد الله بن عمر(5)، وعبد الرحمن بن سعد(6)، وحفص بن عاصم(7)، والقاسم(8)، فهؤلاء الأئمة الثقات من أصحاب ابن عمر رضي الله عنه اتفقوا على ذكر الراحلة.
وقال نافع: على ناقته، وقال أبو بكر بن عمر: على بعير، وهم عمرو بن يحيى المازني، والراحلة هي الناقة التي تصلح لأن ترحل، وقيل: الراحلة المركب من الإبل ذكراً كان أو أنثى(9) وفي مسلم (2547) من حديث ابن عمر مرفوعاً: «تجدون الناس كإبل مائة لا يجد الرجل فيها راحلة».--------------------------------------------
(1) البخاري (999) ومسلم (700) (39).
(2) البخاري (1000) و (1095) ومسلم (700) (31) (32).
(3) مسلم (700) (33).
(4) البخاري (1096) ومسلم (700) (37) (38).
(5) البخاري (1098) ومسلم (700) (39).
(6) أحمد (2/ 40) (2/ 105).
(7) أبو يعلى (5588).
(8) الطبراني في مسند الشاميين (773).
(9) لسان العرب (11/ 77)، مختار الصحاح (1/ 100)، المعجم الوسيط (1/ 334).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 600)

لذا أعرض الإمام البخاري عن إيراد هذا الحديث في صحيحه مع أنه عقد له (باب صلاة التطوع على الحمار) أخرج فيه حديث أنس رضي الله عنه في صلاته على حمار حين قدم من الشام(1).
وقال النسائي عقب الحديث: لا نعلم أحداً تابع عمرو بن يحيى على قوله: يصلي على حمار.
وقال الدارقطني في التتبع (3/ 28): أخرج مسلم حديث عمرو بن يحيى عن أبي الحباب عن ابن عمر: صلّى رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار.
وخالفه أبو بكر بن عمر عن أبي الحباب فقال: على البعير، وكذلك قال جابر(2) وغيره(3) عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجهما مسلم، ولم يخرج البخاري حديث عمرو بن يحيى وأخرج الآخر، ومَن روى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلّى على حمار فهو واهم، والصواب من فعل أنس، والله أعلم.
وقال النووي في شرح صحيح مسلم (5/ 211): قال الدارقطني وغيره: هذا غلط من عمرو بن يحيى المازني … ثم (قال): وفي الحكم بتغليط رواية عمرو نظر لأنه ثقة نقل شيئاً محتملاً فلعله كان الحمار مرة والبعير مرة أو مرات، لكن قد يقال: إنه شاذ فإنه مخالف--------------------------------------------
(1) البخاري (2/ 576 ح رقم 1100).
(2) البخاري (1099).
(3) ورواه كذلك عامر بن ربيعة والبخاري (1097) ومسلم (701)، وأنس بن مالك عند أبي داود (1225) وأحمد (3/ 203) والهرماس بن زياد عند أحمد (3/ 485).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 601)

لرواية الجمهور في البعير والراحلة والشاذ مردود وهو المخالف للجماعة، والله أعلم. اه.
وقال عبد الحق في الأحكام الوسطى (2/ 22): لم يتابع عمرو بن يحيى على قوله: على حمار، وإنما يقولون: على راحلته.
وقال في البدر المنير (3/ 432): قال عبد الحق تفرد بها والصحيح على راحلته.
ولم يجزم فيه ابن حجر في الفتح (2/ 576) فقال: (وهل يؤخذ منه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلّى على حمار؟ فيه احتمال، وقد نازع في ذلك الإسماعيلي فقال: خبر أنس إنما هو في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم راكباً تطوعاً لغير القبلة، فإفراد الترجمة في الحمار من جهة السنّة لا وجه له عندي)(1).

‌‌الخلاصة:
أن هذا الحديث إسناده صحيح على شرط الشيخين إلا أن في متنه وهماً وهو قوله: (يصلي على حمار) ولم يتابع عمرو بن يحيى المازني في هذا، وقد خالفه في ذلك أبو بكر بن عمر فقال: على--------------------------------------------
(1) حديث أنس رواه البخاري في صحيحه (1100) من طريق همام، قال: حدثنا أنس بن سيرين قال: استقبلنا أنساً حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب، يعني عن يسار القبلة، فقلت: رأيتك تصلي لغير القبلة، فقال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله لم أفعله).
وقد بوّب عليه (باب صلاة التطوع على الحمار) وإنما أخرج فيه حديث أنس لأنه لم يصح عنده حديث عمرو بن يحيى المازني.

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 602)

بعير، على ما رواه الجمهور، لذلك لم يخرج البخاري هذا الحديث في صحيحه، وأخرج حديث أنس موقوفاً من فعله وعقد له باب (صلاة التطوع على الحمار)(1) للدلالة على جواز ذلك وإن لم يصح فعله عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.--------------------------------------------
(1) وأخرجه النسائي (2/ 60) باب الصلاة على الحمار وأشار إلى تفرد عمرو بن يحيى كما سبق، وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه (2/ 252): (باب إباحة صلاة التطوع في السفر على الحمير، ويخطر ببالي في هذا الخبر دلالة على أن الحمار ليس بنجس وإن كان لا يؤكل لحمه إذ الصلاة على النجس غير جائز). اه.

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 603)

‌‌قرة بن خالد
‌‌اسمه ونسبه:
قرة بن خالد السدوسي، أبو خالد، ويقال: أبو محمد البصري.
روى عن: محمد بن سيرين، والحسن البصري، ويزيد بن عبد الله بن الشخير، وأبي رجاء العطاردي، وعمرو بن دينار، وقتادة، وأبي الزبير، وغيرهم.
روى عنه: شعبة وهو من أقرانه، وابن مهدي، ويحيى القطان، ووكيع، وأبو داود الطيالسي وجماعة.
قال البخاري عن علي بن المديني: له نحو مائة حديث.
قال يحيى بن سعيد: كان قرة عندنا من أثبت شيوخنا.
وثقه أحمد بن حنبل وأبو داود والنسائي وابن سعد.
وقال الطحاوي: ثقة متقن ضابط.
وقال ابن حجر: ثقة ضابط، من السادسة، مات سنة 155.

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 604)

قلت: روى عنه البخاري ثلاثة عشر حديثاً (575، 1654، 2142، 2969، 3725، 3855، 4110، 6525، 6608، 6667، 6737، 7117، مكرر) ط. البغا.
ومسلم ستة عشر حديثاً (17، 93، 640، 705، 1063، 1211، 1393، 1480، 1524، 1679، 1733، 2484، 2780، 2793، 2924، 2967).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 605)

‌‌الحديث (1):
596 - قال الإمام مسلم رحمه الله (1/ 490) حديث رقم (705) (51): حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي، حدثنا خالد يعني ابن الحارث، حدثنا قرة، حدثنا أبو الزبير، حدثنا سعيد بن جبير، حدثنا ابن عباس رضي الله عنه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاة في سفرة سافرها في غزوة تبوك فجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء.
قال سعيد: قلت لابن عباس: ما حمله على ذلك؟
قال: أراد أن لا يحرج أمته.

‌‌التعليق:
هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير يحيى بن حبيب من رجال مسلم وقد توبع.--------------------------------------------
(1) رجال الإسناد:
يحيى بن حبيب بن عربي البصري ثقة من العاشرة، مات سنة 248 وقيل بعدها، روى له مسلم.
خالد بن الحارث بن عبيد بن سليم الهجيمي، أبو عثمان البصري، ثقة ثبت (يقال له: خالد الصدق) من الثامنة، مات سنة 189 ومولده سنة 120، روى له البخاري ومسلم.
قرة بن خالد االسدوسي البصري، ثقة ضابط، من السادسة، مات سنة 155، روى له البخاري ومسلم.
محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي، مولاهم أبو الزبير المكي، صدوق إلا أنه يدلس، من الرابعة، مات سنة 120، روى له البخاري ومسلم.
سعيد بن جبير الأسدي الكوفي، ثقة ثبت فقيه، من الثالثة، قتل بين يدي الحجاج سنة 95 ولم يكمل الخمسين، روى له البخاري ومسلم.

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 606)

وأخرجه أحمد (5/ 228)، وابن خزيمة (966) (967) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، والشاشي في مسنده (1338) من طريق أبي عامر العقدي، وابن حبان (1591) من طريق النضر بن شميل، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (1587) من طريق أبي داود الطيالسي ومعاذ بن معاذ وعبد الرحمن بن مهدي، والبيهقي (3/ 167) من طريق خالد بن الحارث ومعاذ بن معاذ، وأبو عوانة (2394) من طريق عبد الرحمن بن مهدي وأبي داود الطيالسي وأبي عامر العقدي كلهم عن قرة.
وذكره أبو داود تعليقاً (1210).
هكذا قال قرة بن خالد عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس في هذا الحديث (في سفرة سافرها في غزوة تبوك).
خالفه مالك(1)، وزهير بن معاوية(2)، وسفيان بن عيينة(3)، وهشام بن سعد(4)، وحماد بن سلمة(5)، وسفيان الثوري(6) فذكروا أن ذلك كان بالمدينة في غير خوف ولا سفر.--------------------------------------------
(1) مسلم (705) (49) وهو في الموطأ (1/ 144) وأخرجه أبو داود (1210) والنسائي (1/ 290) وغيرهم.
(2) مسلم (705) (50).
(3) ابن خزيمة (971).
(4) الطبراني في الكبير (12517) والبيهقي (3/ 167).
(5) البيهقي (3/ 166) وأبو داود تعليقاً (1210).
(6) أحمد (1/ 283) وعبد الرزاق (4435) وأبو عوانة (2398) والطبراني في الكبير (12516) وأبو الشيخ في أحاديث أبي الزبير (65) (66) (67) وأبو نعيم في الحلية (7/ 88) وقال: مشهور من حديث أبي الزبير، ورواه الثوري عن عدة من شيوخه عن سعيد بن جبير.

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 607)

ورواه داود بن أبي هند عن أبي الزبير ولم يذكر السفر ولا الإقامة(1).
أما حديث زهير فلفظه: (صلّى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعاً بالمدينة في غير خوف ولا سفر … أراد أن لا يحرج أحداً من أمته).
ولفظ مالك: (صلّى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعاً والمغرب والعشاء جميعاً في غير خوف ولا سفر).
ولفظ سفيان قال: (صلّيت مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ثمانياً وسبعاً جميعاً. قلت: لمَ فعل ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته، قال: وهو مقيم من غير سفر ولا خوف). كذا جاء عند ابن خزيمة من طريق عبد الجبار بن العلاء والمخزومي، ورواه بعضهم إلى قوله: ثمانياً وسبعاً.
ويريد ثمانياً: (الظهر والعصر) وسبعاً: (المغرب والعشاء فإنهن سبع ركعات).
أما حديث هشام بن سعد فلفظه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وجمع بين المغرب والعشاء بالمدينة وهو مقيم على غير خوف ولا شيء اضطره إلى ذلك فقالوا: فلمَ يا أبا عباس؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته).
أما حديث حماد بن سلمة فلفظه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر بالمدينة في غير خوف ولا سفر).--------------------------------------------
(1) الطبراني (12519).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 608)

أما حديث سفيان فلفظه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر بالمدينة في غير سفر ولا خوف … أراد أن لا يحرج أمته).
وهم قرة بن خالد في قوله: (غزوة تبوك) والصحيح أن جمعه صلى الله عليه وسلم بين هؤلاء الصلوات كان وهو مقيم بالمدينة في غير سفر ولا خوف، وقد قال ابن عباس لما سئل عن ذلك: أراد أن لا يحرج أمته.
ومما يؤكد أن جمعه صلى الله عليه وسلم هذا كان بالمدينة كما رواه الجماعة عن أبي الزبير.
ما رواه الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر. قيل لابن عباس: ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته(1).
وروى سفيان بن عيينة وحماد بن زيد كلاهما عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلّى بالمدينة سبعاً وثمانياً الظهر والعصر والمغرب والعشاء(2) وهذا لفظ حماد.
وروى عبد الله بن شقيق قال: خطبنا ابن عباس يوماً بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم وجعل الناس يقولون: الصلاة الصلاة، قال: فجاءه رجل من بني تميم لا يفتر ولا ينثني الصلاة الصلاة، فقال ابن عباس: أتعلمني بالسنّة لا أم لك، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء.--------------------------------------------
(1) مسلم (705) (54).
(2) مسلم (705) (55) (56) وأخرجه البخاري (543) من طريق حماد بن زيد (562) من طريق شعبة.

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 609)

قال عبد الله بن شقيق: فحاك في صدري من ذلك شيء فأتيت أبا هريرة فسألته فصدّق مقالته(1).
كما أن قول ابن عباس رضي الله عنه أراد أن لا يحرج أمته دال دلالة واضحة على وهم مَنْ قال: إن ذلك بالسفر إذ لا معنى لسؤال سعيد بن جبير له على هذا ما دام أنهم في سفر.

‌‌علة الوهم:
أدخل قرة بن خالد حديث معاذ في حديث ابن عباس.
فقد روى قرة بن خالد عن أبي الزبير نا عامر بن واثلة أبو الطفيل، ثنا معاذ بن جبل قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء(2).
ورواه زهير بن معاوية(3)، ومالك(4)، وهشام بن سعد(5)، وسفيان الثوري(6) كلهم عن أبي الزبير عن عامر بن واثلة عن معاذ بن جبل بنحوه.
فأدخل حديث أبي الزبير عن عامر عن معاذ في حديث أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس.
وهو يروي الحديثين كليهما، وميز اللفظين ولم يخلطهما مالك وزهير والثوري وهشام بن سعد.--------------------------------------------
(1) مسلم (705) (57).
(2) مسلم (706) (53).
(3) مسلم (706) (52).
(4) أبو داود (1206) وأحمد (5/ 237 - 238).
(5) أبو داود (1208) وأحمد (5/ 233).
(6) ابن ماجه (1070) وأحمد (5/ 236).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 610)

وقد أشار إلى ذلك البيهقي فقال: كأن قرة بن خالد أراد حديث أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ فهذا لفظ حديثه، أو روى سعيد بن جبير الحديثين جميعاً فسمع قرة أحدهما، ومن تقدم ذكره الآخر وهذه أشبه فقد روى قرة حديث أبي الطفيل أيضاً(1).
وقال الألباني: هذا هو الصواب عن أبي الزبير عن سعيد عن ابن عباس لاتفاق جميع الروايات عنه أن ذلك كان في المدينة ولا سفر … وأنا أظن أن قرة أو شيخه أبا الزبير دخل عليه حديث في حديث، فقصة معاذ هي التي وقع فيها ذكر تبوك وليس حديث ابن عباس فدخل عليه هذا في هذا(2).
قلت: أبو الزبير بريء من الوهم فقد روى عنه جماعة من الأئمة الحديث باللفظين ولم يخالفهم إلا قرة فالوهم منه، والله تعالى أعلم.
أما وجه إخراج مسلم للحديث فإنه أخرجه في المتابعات فبدأ بحديث الإمام مالك ثم أتبعه بحديث زهير ثم ذكر حديث قرة ربما ليبين علته.
أما أبو داود فإنه لم يخرجه في سننه، وقال بعد أن أخرج حديث مالك: قال أبو داود: ورواه حماد بن سلمة نحوه عن أبي الزبير، ورواه قرة بن خالد عن أبي الزبير قال: في سفرة سافرناها إلى تبوك.--------------------------------------------
(1) السنن الكبرى (3/ 167).
(2) صحيح سنن أبي داود (4/ 272).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 611)

‌‌الدلالة الفقهية:
دلّ هذا الحديث على جواز تقديم العصر مع الظهر في السفر، وكذلك العشاء مع المغرب، وقد علمت ما فيه من مقال(1).
ولكن ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه الطرق يقوي بعضها بعضاً، والأصل في ذلك كله فعله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فقد جمع الظهر والعصر في وقت الظهر.
قال النووي في المجموع (4/ 371): مذاهب العلماء في الجمع بالسفر:
مذهبنا جوازه في وقت الأولى وفي وقت الثانية، وبه قال جمهور العلماء من السلف والخلف، وحكاه ابن المنذر عن سعد بن أبي وقاص وأسامة بن زيد وابن عمر وابن عباس وأبي موسى الأشعري وطاوس ومجاهد وعكرمة ومالك وأحمد وإسحاق وأبي ثور …
وهو قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن.
وحكاه البيهقي عن عمر وعثمان وقال: وهو من الأمور المشهورة المستعملة فيما بين الصحابة والتابعين.
وقال الحسن البصري وابن سيرين ومكحول والنخعي وأبو حنيفة وأصحابه: لا يجوز الجمع بسبب السفر بحال، وإنما يجوز في عرفات في وقت الظهر وفي مزدلفة في وقت العشاء بسبب النسك) اه.
ولهذا الحديث الدال على جواز جمع التقديم في السفر شواهد لا--------------------------------------------
(1) انظر: التلخيص الحبير (2/ 48 - 50).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 612)

تخلو من مقال، وقد نقل الحافظ عن أبي داود قوله ليس في جمع التقديم حديث قائم:
قال أبو داود (1208): حدثنا يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب الرملي الهمداني، حدثنا المفضل بن فضالة والليث بن سعد عن هشام بن سعد عن أبي الزبير، عن أبي الطفيل، عن معاذ بن جبل به.
فقد تابع الرملي قتيبة لكن خالفه في الإسناد، فرواه الليث هنا عن هشام بن سعد.
ورواه الدارقطني (1/ 391) والبيهقي (3/ 162) إلا أنه روى هذا الحديث غير واحد عن هشام بن سعد ولم يذكروا التقديم، فقد رواه حماد بن خالد عند أحمد (5/ 233) والفضل بن دكين كما عند عبد بن حميد (122)، وعبد الله بن صالح كما عند الطبراني في الكبير (20/ 58 رقم 103) كلهم عن هشام بن سعد به.
ولفظه: (كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك لا يروح حتى يُبْرِدَ يجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء).
وهذا معناه أنه أخّر الظهر إلى العصر.
وقال الحافظ في الفتح (2/ 583): وهشام مختلف فيه، وقد خالفه الحفاظ من أصحاب أبي الزبير كمالك(1) والثوري(2) وقرة بن--------------------------------------------
(1) الموطأ (1/ 143) ومسلم (2281).
(2) عبد الرزاق (4398) وأحمد (5/ 230، 236) وابن ماجه (1070).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 613)