Arabic source text

📘 আওহামুল মুহাদ্দিসীনাস সিকাতি (সাঈদ বাশানফার)

📘 أوهام المحدثين الثقات (سعيد باشنفر)

📘 আওহামুল মুহাদ্দিসীনাস সিকাতি (সাঈদ বাশানফার)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
ولم يذكر أحداً من هؤلاء الرواة عن أبي هريرة ما قاله سفيان بن حسين: (الرجل جبار).
لذا أعل أهل الحديث قوله هذا لتفرده به وقالوا: إن المحفوظ هو قوله صلى الله عليه وسلم: «العجماء جرحها جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس»، وسفيان بن حسين ضعيف في الزهري خاصة فلا يقبل تفرده به.
قال الطبراني: (لم يروه عن الزهري إلا سفيان بن حسين).
وقال الدارقطني: (لم يتابع سفيان بن حسين على قوله: «الرجل جبار» وهو وهم لأن الثقات الذين قدمنا أحاديثهم خالفوه ولم يذكروا ذلك منهم مالك ويونس وسفيان بن عيينة، ومعمر، وابن جريج، والزبيدي وعقيل والليث بن سعد).

(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 157)

وكذلك رواه أبو صالح السمان، وعبد الرحمن الأعرج، ومحمد بن سيرين، ومحمد بن زياد وغيرهم عن أبي هريرة ولم يذكروا فيه «الرجل جبار».
وقال البيهقي: قال الشافعي رضي الله عنه: وأما ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم عن «الرجل جبار» فهو غلط والله أعلم لأن الحفاظ لم يحفظوا هكذا.
قال البيهقي: هذه الزيادة ينفرد بها سفيان بن حسين عن الزهري، وقد رواه مالك بن أنس والليث بن سعد وابن جريج ومعمر وعقيل وسفيان بن عيينة وغيرهم عن الزهري لم يذكر أحد منهم فيه الرجل.
ثم أخرج بسنده عن عثمان بن سعيد الدارمي أنه قال: سألت يحيى بن معين عن سفيان بن حسين، فقال: ثقة وهو ضعيف الحديث عن الزهري.
وقال الخطابي: (وقد تكلم الناس في هذا الحديث، وقيل: إنه غير محفوظ، وسفيان بن حسين معروف بسوء الحفظ.
قالوا: وإنما هو العجماء جرحها جبار، ولو صح الحديث لكان القول به واجباً. وقد قال به أبو حنيفة وأصحابه).
قال الحافظ في الفتح (12/ 256): اتفق الحفاظ على تغليط سفيان بن حسين في حديثه عن الزهري الرجل جبار وما ذاك إلا أن الزهري مكثر من الحديث والأصحاب فتفرد سفيان عنه بهذا اللفظ فعد منكراً.

(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 158)

وقال ابن عبد البر في التمهيد (7/ 24): أما ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من أن الرجل جبار فهذا خطأ لأن الحفاظ لم يحفظوه هكذا.
ثم قال: وهذا حديث لا يوجد عند أحد من أصحاب الزهري إلا سفيان بن حسين وهو عندهم فيما ينفرد به لا تقوم به حجة.

‌‌علة الوهم:
قصر مدة صحبته للزهري، فحسين واسطي، والزهري شامي سكن المدينة. وحسين لم يسمع من الزهري إلا في الموسم كما قيل وذلك لاختلاف مصريهما والله تعالى أعلم.

‌‌الدلالة الفقهية:
استدل بهذا الحديث بعض أهل العلم، ومعنى الرجل جبار هو الدابة تضرب برجلها أو تتلف وصاحبها يقودها أو يركبها.
قال الخطابي في معالم السنن (6/ 383):
(قد تكلم الناس في هذا الحديث وقيل: إنه غير محفوظ .... ، ولو صح الحديث لكان القول به واجباً.
وقد قال به أبو حنيفة وأصحابه.
وذهبوا إلى أن الراكب إذا رمحت دابته إنساناً برجلها فهو هدر، فإن نفحته بيدها فهو ضامن.
قالوا: وذلك أن الراكب يملك تصريفها من قدامها، ولا يملك منها فيما وراءها.

(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 159)

وقال الشافعي: اليد والرجل سواء لا فرق بينهما وهو ضامن، والمُلكة منه قائمة في الوجهين إن كان فارساً). اه.
قال ابن قدامة في المغني (8/ 338):
مسألة قال: (أي الخرقي): (وما جنت الدابة بيدها ضمن راكبها ما أصابت من نفس أو جرح أو مال وكذلك إن قادها أو ساقها).
قال ابن قدامة: وهذا قول شريح وأبي حنيفة والشافعي.
وقال مالك: لا ضمان عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «العجماء جرحها جبار»(1)، ولأنه جناية بهيمة فلم يضمنها كما لو لم تكن يده عليها.
ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: «الرجل جبار».
ثم قال: مسألة قال الخرقي: (وما جنت برجلها فلا ضمان عليه).
قال ابن قدامة: وبهذا قال أبو حنيفة.
وعن أحمد رواية أخرى أنه يضمنها وهو قول شريح والشافعي لأنه من جناية بهيمة يده عليها فيضمنها كجناية يده.
ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: «الرجل جبار»، ولأنه لا يمكنه حفظ رجلها عن الجناية فلم يضمنها كما لو لم تكن يده عليها. اه.
وانظر شرح الزركشي (6/ 417 - 418).--------------------------------------------
(1) متفق عليه، وانظر بحث هذه المسألة في باب عبد الرزاق حديث: (428).

(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 160)

‌‌سماك بن حرب
سماك بن حرب بن أوس بن خالد الذهلي البكري، أبو المغيرة الكوفي.
روى عن: جابر بن سمرة وأكثر عنه، والنعمان بن بشير، وثعلبة بن الحكم، وأنس بن مالك، وعبد الله بن الزبير ولهم صحبة، وعن عكرمة، وهو مكثر عنه، وسعيد بن جبير، والشعبي، وموسى بن طلحة وجماعة.
وعنه: ابنه سعيد، وإسماعيل بن أبي خالد، والأعمش، وداود بن أبي هند، وشعبة والثوري، وزائدة وحماد بن سلمة وغيرهم.
قال حماد بن سلمة عنه: أدركت ثمانين من الصحابة.
وثقه يحيى بن معين، وأبو حاتم.
وضعفه شعبة والثوري وعبد الله بن المبارك وصالح جرزة.
قال صالح بن أحمد عن أبيه: سماك أصح حديثاً من عبد الملك بن عمير.
وقال أبو طالب عن أحمد: مضطرب الحديث.

(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 161)

قال أبو حاتم: صدوق ثقة وهو كما قال أحمد.
قال يحيى بن معين: أسند أحاديث لم يسندها غيره، وهو ثقة.
قال النسائي: كان ربما لقن، فإذا انفرد بأصل لم يكن حجة لأنه كان يُلقن فيتلقن.
وقال علي بن المديني وغيره: أن روايته عن عكرمة مضطربة.
قال ابن عدي: ولسماك حديث كثير مستقيم إن شاء الله، وأحاديثه حسان وهو صدوق لا بأس به.
قال ابن حجر: صدوق، وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وقد تغير بأخرة فكان ربما يلقن، من الرابعة.
قلت: لذا لم يخرج له البخاري إلا حديثاً واحداً تعليقاً في حديث رواه ابن عون عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسأل الإمارة.
قال: تابعه يونس وسماك بن عطية وسماك بن حرب وحميد وقتادة ومنصور ....
ولم يخرج مسلم من روايته عن عكرمة شيئاً.
(1/ 123، 204، 275، 324، 337، 338، 368، 423، 432، 445، 463، 464، 507)، (2/ 589، 591، 604، 664، 665، 672، 755، 1007، 1143، (3/ 1252، 1273، 1298، 1307، 1319، 1320، 1367، 1453، 1474، 1524، 1573، 1623، 1685)، (4/ 1764، 1782، 1801، 1810، 1814، 1820، 1822، 1835، 1877، 2103، 2116، 2237، 2239).

(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 162)

‌‌الحديث (1):
1205 - قال الإمام أبو داود رحمه الله (4494): حدثنا محمد بن العَلاءِ ثنا عُبَيْدُ الله يَعْنِي ابن مُوسى عن علِيِّ بن صَالِحٍ عن سِمَاكِ بن حَرْبٍ عن عِكْرِمَةَ عن ابن عَبَّاسٍ قال: كان قُرَيْظَةُ والنَّضِيرُ وكان النَّضِيرُ أَشْرَفَ من قُرَيْظَةَ فَكَانَ إذا قَتَلَ رجُلٌ من قُرَيْظَةَ رَجُلاً من النَّضيرِ قُتِلَ بِهِ وإذا قَتَلَ رَجُلٌ من النَّضير رجُلاً من قُريظة فُودِي بِمَائَةِ وسْقٍ من تَمْرٍ فلما بُعث النبي صلى الله عليه وسلم قتل رجُلٌ من النَّضير رجُلاً من قُريْظَةَ فَقَالُوا: ادْفَعُوهُ إلَيْنَا نَقْتُلُهُ فَقَالُوا: بَيْنَنَا وبَيْنَكُمْ النبي صلى الله عليه وسلم فَأَتَوْهُ فَنَزَلَتْ: { .. وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ … (42)} والْقِسْطُ النَّفْسُ بالنَّفْسِ ثُمَّ نَزَلَتْ: {أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ … (50)}. قال أبو دَاوُد: قُرَيْظَةُ والنَّضِيرُ جميعاً من وَلَدِ هَارُونَ النبي عليه السلام.

‌‌التعليق:
هذا إسناد رجاله كلهم رجال الصحيح.--------------------------------------------
(1) رجال الإسناد:
محمد بن العلاء بن كريب الهمداني، أبو كريب الكوفي، ثقة حافظ، روى له البخاري ومسلم.
عبيد الله بن موسى العبسي الكوفي، ثقة كان يتشيع، روى له البخاري ومسلم (انظر ترجمته في بابه).
علي بن صالح بن صالح الهمداني الكوفي، ثقة عابد، من السابعة، مات سنة 151، روى له مسلم.
سماك: تقدم.
عكرمة مولى ابن عباس، ثقة ثبت عالم بالتفسير، من الثالثة، مات سنة 104 وقيل بعد ذلك، روى له البخاري ومسلم.

(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 163)

وأخرجه النسائي (8/ 18)، وفي الكبرى (6934)، وابن الجارود (772)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (4468)، وابن أبي شيبة (27970)، والدارقطني (3/ 198)، والحاكم (4/ 367)، والبيهقي (8/ 24) كلهم من طريق عبيد الله بن موسى به.
هكذا قال سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس: إذا قتل رجل من قريظة رجلاً من النضير قتل به، وإذا قتل رجل من النضير رجلاً من قريظة أعطوا الدية.
فجعل لنضير القصاص ولقريظة الدية.
خالفه داود بن الحصين(1) فرواه عن عكرمة عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية: { .. فَإِنْ جَاؤُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ … (42)} { .. وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ … (42)} قال: كان بنو النضير إذا قتلوا من بني قريظة أدوا نصف الدية وإذا قتل بنو قريظة من بني النضير أدوا إليهم الدية كاملة، فسوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم.
وبنحو هذا المعنى رواه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود(2) عن ابن عباس قال: إن الله عز وجل أنزل: { .. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (44)}.
قال ابن عباس: أنزلها الله في الطائفتين من اليهود وكانت--------------------------------------------
(1) أبو داود (3591)، والنسائي (8/ 19)، وفي الكبرى (6935)، وأحمد (1/ 363)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (4466)، والطبراني في الأوسط (4467)، والطبري في تفسيره (6/ 242).
(2) أحمد (1/ 246)، والطبري (6/ 254 - 255)، والطبراني في الكبير (10732)، ورواه أبو داود مختصراً (3576).

(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 164)

إحداهما قد قهرت الأخرى في الجاهلية حتى ارتضوا أو اصطلحوا على أن كل قتيل قتله العزيزة من الذليلة فديته خمسون وسقاً، وكل قتيل قتله الذليلة من العزيزة فديته مائة وسق .. إلى ....
قال الطحاوي مشيراً إلى حديث سماك بن حرب: (ففي هذا الحديث أن نزول هذا المعنى كان في القصاص لا الدية وهذا اختلاف شديد)، ثم أجاب عن هذا الاختلاف باحتمال للتقريب بين القولين، وإن كان الظاهر هو وهم سماك بن حرب فقال: يحتمل أن يكون القوم اختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين المعنيين جميعاً من ديات قتلاهم المقتولين القتل الذي لا يوجب القود، ومن القصاص لقتلاهم القتل الذي يوجب القود.

(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 165)

‌‌سويد بن سعيد
سويد بن سعيد بن سهل بن شهريار الهروي، أبو محمد الحدثاني الأنباري.
روى عن: مالك، وحفص بن ميسرة، وحماد بن زيد، ومسلم بن خالد، وعلي بن مسهر وابن عيينة، ومعتمر وجماعة.
وعنه: مسلم، وابن ماجه، وأبو زرعة، وأبو حاتم، وعبد الله بن أحمد، وجماعة.
وثقه أحمد والعجلي.
قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: صالح أو ثقة.
وقال الميموني عن أحمد: ما علمت إلا خيراً.
وقال أبو داود عن أحمد: أرجو أن يكون صدوقاً، وقال: لا بأس به.
وقال أبو حاتم: كان صدوقاً وكان يدلس ويكثر.
وضعفه يحيى بن معين وابن المديني وأبو زرعة والنسائي، وقال النسائي: ليس بثقة ولا مأمون، ثم ذكر قول ابن معين: سويد بن سعيد حلال الدم.

(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 166)

قال البرذعي: رأيت أبا زرعة يسيء القول فيه، فقلت له: فأيش حاله؟ قال: أما كتبه فصحاح وكنت أتتبع أصوله فاكتب منها، فأما إذا حدث من حفظه فلا.
وقال مسلمة في تاريخه: سويد ثقة ثقة.
قال إبراهيم بن أبي طالب: قلت لمسلم: كيف استجزت الرواية عن سويد في الصحيح؟ فقال: ومن أين كنت آتي بنسخة حفص بن ميسرة؟
قلت: روى مسلم في صحيحه من طريق سويد عن حفص بن ميسرة عشرين حديثاً (183، 526، 907، 987، 1022، 1534، 1542، 1579، 1654، 1720، 2068، 2121، 2229، 2598، 2622، 2669، 2675، 2854، 2864، 2959).
وروى له مسلم عن علي بن مسهر نحو أربعة عشرة حديثاً مقروناً ومتابعة، وكذلك روايته عن مروان وغيره إما مقروناً بغيره أو متابعة والله تعالى أعلم.
قال ابن حجر: صدوق في نفسه إلا أنه عمي فصار يتلقن ما ليس من حديثه فأفحش فيه ابن معين القول، من قدماء العاشرة.

(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 167)

‌‌الحديث (1):
1206 - قال ابن ماجه رحمه الله (4093): حدثنا سويد بن سعيد، ثنا بقية عن بحير بن سعد، عن خالد بن أبي بلال، عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
«بين الملحمة وفتح المدينة ست سنين، ويخرج الدجال في السابعة».

‌‌التعليق:
هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الصحيح على وهم في إسناده.
هكذا رواه سويد فقال: (عن بقية، عن بحير بن سعد، عن خالد بن أبي بلال عن عبد الله بن بسر، عن النبي صلى الله عليه وسلم!
خالفه حيوة بن شريح(2)، وعبد الجبار بن عاصم(3)،--------------------------------------------
(1) رجال الإسناد:
بقية بن الوليد بن صائد بن كعب الكلاعي، أبو يُحمد، صدوق كثير التدليس عن الضعفاء، من الثامنة، مات سنة 197 وله 87 سنة، روى له مسلم والبخاري تعليقاً.
بحير بن سعد السحولي، أبو خالد الحمصي، ثقة ثبت، من السادسة روى له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن الأربعة.
خالد بن أبي بلال (كذا وقع عنده ابن ماجه)، صوابه خالد عن ابن أبي بلال، فخالد هو ابن معدان.
عبد الله بن بُسر المازني صحابي صغير ولأبيه صحبة، مات سنة 88 وقيل 96 وله 100 سنة، وهو آخر من مات بالشام من الصحابة، وحديثه في الصحيحين.
(2) أبو داود (4296)، وأحمد (4/ 189)، والبخاري في التاريخ الكبير (8/ 431)، والطبراني في مسند الشاميين (1175)، والضياء في الأحاديث المختارة (9/ 72).
(3) أبو عمرو الداني في السنن الواردة في الفتن (488) (613).

(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 168)

والحوطي(1)، ومحمد بن عمرو بن حبان(2)، وعلي بن حسين الخواص(3).
فرووه عن بقية، عن بحير بن سعد، عن خالد بن معدان، عن ابن أبي بلال، عن عبد الله بن بسر، عن النبي صلى الله عليه وسلم!
قال المزي في تهذيب الكمال (14/ 352) في ترجمة عبد الله بن أبي بلال الخزاعي الشامي، روى له أبو داود والترمذي والنسائي، وروى له ابن ماجه وسماه خالد بن أبي بلال وهو وهم.
وقال في تحفة الأشراف (4/ 294): كذا عنده، وهو وهم والصواب الأول، يعني: رواية أبي داود ومن وافقه.
وقال الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة (9/ 72): ورواه ابن ماجه عن سويد بن سعيد عن بقية عن بحير عن خالد بن أبي بلال عن عبد الله بن بسر وهو وهم إنما هو خالد عن عبد الله بن أبي بلال كذا ذكره ابن أبي حاتم في كتابه.--------------------------------------------
(1) المصدر السابق (614).
(2) البزار في مسنده (3505).
(3) الأحاديث المختارة (9/ 72).

(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 169)

‌‌شريك النخعي
شريك بن عبد الله بن أبي شريك النخعي، أبو عبد الله الكوفي القاضي.
روى عن: زياد بن أبي علاقة، وأبي إسحاق السبيعي، وعبد الملك بن عمير، وإسماعيل بن أبي خالد، والأعمش، ومنصور، وهشام بن عروة، وعبيد الله بن عمر وخلف.
روى عنه: أبان بن تغلب، ومحمد بن إسحاق وهما من شيوخه، وشعبة، وسفيان، والليث وابن المبارك، وإسحاق الأزرق وأكثر عنه، ويزيد بن هارون، وابن مهدي وجماعة.
قال ابن معين: ثقة، وهو أحب إليّ من أبي الأحوص وجرير، وهو يروي عن قوم لم يرو عنهم سفيان.
وقال أيضاً: لم يكن شريك عند يحيى القطان بشيء، وهو ثقة ثقة.
وقال معاوية بن صالح عن ابن معين: شريك صدوق ثقة، إلا أنه إذا خالف فغيره أحب إلينا منه.
قال معاوية: وسمعت أحمد بن حنبل يقول شبيهاً بذلك.

(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 170)

وقال ابن المبارك: شريك أعلم بحديث الكوفيين من الثوري.
وقال يعقوب بن شيبة: شريك صدوق ثقة سيء الحفظ جداً.
وقال أبو زرعة: كان كثير الخطأ صاحب حديث وهو يغلط أحياناً.
وقال أبو حاتم: شريك أحب إلي من أبي الأحوص.
وقال ابن سعد: ثقة مأمون كثير الحديث وكان يغلط.
وقال أبو داود: ثقة يخطئ على الأعمش، زهير فوقه، وإسرائيل أصح حديثاً منه وأبو بكر بن عياش بعده.
وانظر تتمة كلام أهل العلم في ترجمته في التهذيب وسير أعلام النبلاء (8/ 201).
قال ابن حجر: صدوق يخطئ كثيراً، تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة، وكان عادلاً فاضلاً عابداً شديداً على أهل البدع، من الثامنة.
روى له مسلم سبعة أحاديث: (457، 1358، 1463، 1550، 2231، 2256، 2548)، والبخاري (1192 تعليقاً).

(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 171)

‌‌الحديث الأول (1):
1207 - قال الإمام الترمذي رحمه الله (609): حدثنا هناد حدثنا وكيع، عن شريك عن عبد الله بن عيسى عن ابن جبر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
«يجزئ في الوضوء رطلان من ماء».

‌‌التعليق:
هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الصحيح.
وأخرجه أحمد (3/ 179) عن وكيع، وأخرجه البغوي في شرح السنة (277) من طريق الترمذي، وأخرجه أبو داود (95) عن محمد بن الصباح عن شريك، ولفظه: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بإناء يسع رطلين ويغتسل بالصاع).
ورواه أحمد (3/ 179) عن أسود بن عامر عن شريك به، والطحاوي في شرح المعاني (2/ 50) من طريق يحيى بن عبد الحميد.
خالفه عبد الرحمن بن مهدي(2)، ومعاذ بن معاذ العنبري(3)،--------------------------------------------
(1) رجال الإسناد:
هناد بن السري بن مصعب التميمي، أبو السري الكوفي، ثقة من العاشرة، مات سنة 243 وله 91 سنة، روى له مسلم.
وكيع بن الجراح: ثقة حافظ عابد، انظر ترجمته في بابه.
عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري، أبو محمد الكوفي ثقة فيه تشيع، من السادسة، مات سنة 130، روى له البخاري ومسلم.
عبد الله بن عبد الله بن جابر، وقيل: جبر بن عتيك الأنصاري المدني، ثقة من الرابعة روى له البخاري ومسلم.
(2) مسلم (325)، وابن حبان (1203) (1209).
(3) مسلم (325)، وابن خزيمة (116).

(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 172)

ويحيى بن سعيد القطان(1)، وعبد الله بن المبارك(2)، ومحمد بن جعفر(3)، وعفان بن مسلم(4)، وأبو داود الطيالسي(5)، وأبو الوليد الطيالسي(6)، وبهز(7) فرووه عن شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر عن أنس بن مالك فقالوا: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بمكوك ويغتسل بخمسة مكاكي).
وكذلك رواه مسعر بن كدام(8) عن عبد الله بن عبد الله بن جبر عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع.
قال ابن خزيمة: المكوك في هذا الخبر المد نفسه(9).
وقال ابن حبان: قال أبو خيثمة: المكوك المد(10).
وقال البغوي: لعل المراد بالمكوك هنا المد، وإلا فالمكوك صاع ونصف(11).--------------------------------------------
(1) النسائي (1/ 57) و (1/ 179)، وأحمد (3/ 112).
(2) النسائي (1/ 127).
(3) أحمد (3/ 112) و (3/ 282).
(4) أبو عوانة (627)، وأحمد (3/ 259)، والبيهقي (1/ 194)، والبغوي في شرح السنة (277).
(5) في مسنده (2216)، وأبو عوانة (627).
(6) البغوي (277).
(7) أحمد (3/ 290).
(8) البخاري (201)، ومسلم (325) (51).
(9) في صحيحه (1/ 61 ح 116)، ورجح ذلك النووي في شرح مسلم (2/ 7) وابن الأثير في النهاية.
(10) صحيح ابن حبان (3/ 476).
(11) شرح السنة (2/ 52).

(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 173)

ورواه سفيان الثوري عن عبد الله بن عيسى قال: حدثني جبر بن عبد الله عن أنس بن مالك قال: يكفي أحدكم مد في الوضوء(1).
أخطأ شريك في موضعين:
الأول: جعله من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقتضاه لا يجزئ أقل من رطلان في الوضوء.
الثاني: أخطأ في قدر الماء فقال: (رطلان) والصحيح (مكوك) لذا قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك على هذا اللفظ.
قال الألباني: أخطأ في قوله: (رطلين) والصواب (مكوك)، وقد اضطرب فيه شريك فمرة يجعله من فعله عليه الصلاة والسلام وتارة من قوله(2).
قال الدارقطني: ورواه شريك فأصاب في الإسناد ووهم في متنه فقال: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يكفي في الوضوء رطلين من ماء»، وإنما ذكره شريك على المعنى عنده أن الصاع ثمانية أرطال(3).
وقال المباركفوري: الرطل اثنتا عشرة أوقية والأوقية أربعون درهماً كذا في القاموس.
وقوله (يجزئ): ظاهره أنه لا يجزئ في الوضوء دون رطلين من الماء، ويعارضه حديث عباد بن تميم عن أم عمارة بنت كعب أن--------------------------------------------
(1) أحمد (3/ 264)، وأبو عوانة (629)، وذكره أبو داود تعليقاً (95) وسقط من مسند أبي عوانة (عبد الله بن عيسى).
(2) صحيح سنن أبي داود (1/ 161).
(3) العلل (12/ 117).

(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 174)

النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأتي بماء في إناء قدر ثلثي المد، رواه أبو داود والنسائي وصححه أبو زيد، وحديث الباب تفرد به شريك القاضي وقد عرفت أنه يخطئ كثيراً وتغير حفظه منذ ولي القضاء(1).

‌‌علة الوهم:
الرواية بالمعنى.
قال ابن قتيبة: لما سمع العراقيون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع وسمعوا في حديث آخر أنه كان يغتسل بثمانية أرطال توهموا أن الصاع ثمانية ولا اختلاف بين أهل الحجاز أن الصاع خمسة أرطال وثلث(2).

‌‌أثر الوهم:
قال ابن تيمية: والصاع هنا كصاع الطعام المذكور في الكفارات وهي خمسة أرطال وثلث بالعراقي في المشهور عنه، وقد روى ما يدل على أن صاع الماء ثمانية أرطال والمد رطلان وهو اختيار القاضي في الخلاف وغيره لأن أنساً قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بإناء يكون رطلين ويغتسل بالصاع رواه أحمد وأبو داود والترمذي(3) ....
قلت: قد تقدم أن ما روي أن صاع الماء ثمانية أرطال وهم. والله تعالى أعلم.--------------------------------------------
(1) تحفة الأحوذي (3/ 187).
(2) التنقيح (2/ 255).
(3) شرح العمدة (1/ 399).

(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 175)

‌‌الحديث الثاني (1):
1208 - قال ابن ماجه رحمه الله (3405): حدثنا عبد الحميد بن بيان الواسطي، ثنا إسحاق بن يوسف، عن شريك، عن سماك، عن القاسم بن مُخيمرة عن ابن بريدة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
كنت نهيتكم عن الأوعية فانتبذوا فيه واجتنبوا كل مُسكر.

‌‌التعليق:
هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الصحيح. هكذا رواه شريك فقال: (عن سماك، عن القاسم بن مخيمرة عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه).--------------------------------------------
(1) رجال الإسناد:
عبد الحميد بن بيان بن زكريا الواسطي، أبو الحسن السكري، صدوق من العاشرة، مات سنة 244، روى له مسلم.
إسحاق بن يوسف بن مرداس المخزومي الواسطي المعروف بالأزرق، ثقة من التاسعة، مات سنة 195 وله 78 سنة، روى له البخاري ومسلم.
سماك بن حرب بن أوس بن خالد الذهلي البكري الكوفي أبو المغيرة صدوق وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة، من الرابعة، مات سنة 123، روى له مسلم والبخاري تعليقاً.
القاسم بن مخيمرة الكوفي نزيل الشام، ثقة فاضل، من الثالثة، مات سنة 100، روى له مسلم والبخاري تعليقاً.
عبد الله بن بُريدة بن الحصيب الأسلمي، أبو سهل المروزي قاضيها ثقة، من الثالثة، مات سنة 105، وقيل: سنة 115 وله مائة سنة، روى له البخاري.
بريدة بن الحصيب أبو سهل الأسلمي، صحابي أسلم قبل بدر، مات سنة 63 وحديثه في الصحيحين.

(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 176)