Arabic source text

📘 আওহামুল মুহাদ্দিসীনাস সিকাতি (সাঈদ বাশানফার)

📘 أوهام المحدثين الثقات (سعيد باشنفر)

📘 আওহামুল মুহাদ্দিসীনাস সিকাতি (সাঈদ বাশানফার)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
‌‌الحديث الرابع والعشرون (1):
318 - قال أبو داود رحمه الله (944): حدثنا عبد الله بن سعيد ثنا يونس بن بُكَير عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عُتبة بن الأخنس عن أبي غطفان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «التسبيح للرجال» يعني في الصلاة «والتصفيق للنساء مَنْ أشار في صلاته إشارة تُفْهَم عنه فليَعُد لها» يعني الصلاة.
قال أبو داود: هذا الحديث وهم.

‌‌التعليق:
هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الصحيح غير يعقوب وهو ثقة.
وأخرجه الدارقطني (2/ 83) ومن طريقه البيهقي (2/ 262) عن ابن أبي داود، عن عبد الله بن سعيد، عن يونس بن بكير.
وأخرجه إسحاق بن راهويه (543) عن يونس بن بكير، والطحاوي (1/ 453) من طريق محمد بن سعيد عن يونس بن بكير،--------------------------------------------
(1) رجال الإسناد:
عبد الله بن سعيد بن حصين الكندي، أبو سعيد الأشج، الكوفي، ثقة من صغار العاشرة، مات سنة 257، روى له البخاري ومسلم.
يونس بن بكير بن واصل الشيباني، الكوفي، صدوق يخطاء، من التاسعة، مات سنة 199، روى له مسلم واستشهد به البخاري في الصحيح.
يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس الثقفي، ثقة، من السادسة، مات سنة 128، روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه.
أبو غطفان بن طريف أو ابن مالك المري المدني، قيل اسمه سعد، ثقة، من كبار الثالثة، روى له مسلم.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 92)

والدارقطني (2/ 83) من طريق حفص بن عبد الرحمن عن محمد بن إسحاق وهذه متابعة لرواية يونس بن بكير.
هكذا قال محمد بن إسحاق، عن يعقوب بن عتبة، عن أبي غطفان، عن أبي هريرة (التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، ومَن أشار في صلاته إشارة تُفهم عنه فليعد لها يعني الصلاة).
وهذه الزيادة التي في آخر الحديث شاذة ومنكرة.
فقد روى هذا الحديث عن أبي هريرة جمع من أصحابه فقالوا (التسبيح للرجال والتصفيق للنساء) ولم يذكر أحدٌ منهم أن مَنْ أشار في صلاته إشارة تفهم عنه يعيد الصلاة، منهم:
أبو سلمة ابن عبد الرحمن(1)، وسعيد بن المسيب(2)، وأبو صالح السمان ذكوان(3)، وهمام بن منبه(4)، ومحمد بن سيرين(5)، وعطاء بن أبي رباح(6)، وأبو نضرة المنذر بن مالك(7).
وكذلك جاء في حديث سهل بن سعد(8)، وجابر بن عبد الله(9)،--------------------------------------------
(1) البخاري (1203) ومسلم (422) (106).
(2) مسلم (422) (106) مقروناً مع أبي سلمة.
(3) مسلم (422) (107).
(4) مسلم (422) وعبد الرزاق (4069) وأحمد (2/ 317) وغيرهم.
(5) النسائي (3/ 12) وفي الكبرى (1133) وأحمد (2/ 432) (2/ 57) والطحاوي (1/ 448) وأبو يعلى (6042) وابن حبان (2262).
(6) عبد الرزاق (4067) وأحمد (2/ 376) والطبراني في الأوسط (3811).
(7) ابن أبي شيبة (7254).
(8) البخاري (1204) وأحمد (5/ 336).
(9) أحمد (3/ 357) وابن أبي شيبة (7256) و (7263).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 93)

وعبد الله بن عمر(1) ذكر التسبيح للرجال والتصفيق للنساء ولم يذكروا الإشارة في الصلاة.
أما الإشارة في الصلاة فثابتة في غير حديث وهي لا تبطل الصلاة، منها:
1 حديث ابن عمر:
روى نافع عن ابن عمر قال: قلت لبلال: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلِّمون عليه وهو في الصلاة؟ قال: كان يشير بيده(2).
وعن زيد بن أسلم، عن عبد الله بن عمر قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد بني عمرو بن عوف مسجد قباء يصلي فيه فدخلت عليه رجال من الأنصار يسلِّمون عليه ودخل معه صهيب فسألت صهيباً كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع إذا سُلِّم عليه؟ قال: يشير بيده(3).
2 حديث جابر:
اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يسمع الناس تكبر، فالتفت إلينا فرآنا قياماً فأشار إلينا فقعدنا …(4).
3 حديث أنس بن مالك:--------------------------------------------
(1) ابن ماجه (1036).
(2) أبو داود (937) والترمذي (368) واللفظ له في باب ما جاء في الإشارة في الصلاة، وابن الجارود (215).
(3) النسائي (3/ 5) وابن ماجه (1017) والشافعي (1/ 119) وأحمد (2/ 10) وعبد الرزاق (3597) وابن خزيمة (888) وابن حبان (2258) والحاكم (3/ 12) وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.
(4) مسلم (413) وأبو داود (606) والنسائي (3/ 9) وابن ماجه (1240) وأحمد (3/ 334) وابن الجارود (217) في باب الأفعال الجائزة في الصلاة.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 94)

عن عبد الرزاق عن معمر، عن الزهري، عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير في الصلاة(1).
4 حديث عائشة:
ما رواه هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليه الناس في مرضه يعودونه فصلّى بهم جالساً فجعلوا يصلُّون قياماً فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما فرغ قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به»(2).
لذا ضعّف هذه الزيادة أبو داود وكذلك ابنه أبو بكر فيما نقله الدارقطني عنه وحمل الوهم فيه على ابن إسحاق.
قال أبو داود عقب الحديث: هذا الحديث وهم.
وقال الدارقطني: قال لنا ابن أبي داود (وسماه البيهقي فقال وهو أبو بكر بن أبي داود السجستاني): أبو غطفان هذا رجل مجهول، وآخر الحديث زيادة في الحديث، ولعله من قول ابن إسحاق، والصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يشير في الصلاة، رواه أنس وجابر وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال الدارقطني: وقد رواه ابن عمر وعائشة أيضاً»(3).
قلت: أبو غطفان معروف وهو ثقة أخرج له مسلم في صحيحه،--------------------------------------------
(1) أبو داود (943) وأحمد (3/ 138) وقد تقدم في باب عبد الرزاق لأن أبا حاتم قال في العلل: أخطأ عبد الرزاق في اختصاره.
(2) البخاري (5658) ومسلم (412).
(3) في سننه (2/ 83) وعنه البيهقي (2/ 262).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 95)

ووثقه يحيى بن معين والنسائي وابن حبان وابن حجر(1).
والحديث ذكره ابن الجوزي وقال: هذا الحديث لا يصح، ابن إسحاق مجروح فقد كذبه مالك وهشام بن عروة، وأبو غطفان مجهول.
وتعقبه ابن عبد الهادي وذكر أن أبا غطفان ثقة روى له مسلم في صحيحه ثم قال: قال إسحاق بن إبراهيم بن هاني: سئل أبو عبد الله عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أشار في صلاته إشارة تُفهم عنه فليعد الصلاة» قال: لا يثبت هذا الحديث إسناده ليس بشيء(2).
وقال عبد الحق الإشبيلي بعد أن ذكر هذا الحديث: والصحيح إباحة الإشارة على ما ذكر مسلم وغيره وقد صح الأمر بالتسبيح والتصفيق بإسناد آخر(3).
وأورد الألباني آخر الحديث (مَنْ أشار في صلاته) في الضعيفة وقال: منكر … ومخالف للأحاديث الصحيحة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يشير في الصلاة(4).

‌‌أثر الوهم:
احتج بهذا الحديث الأحناف. قال صاحب الهداية: «ولا يرد--------------------------------------------
(1) تاريخ ابن معين (2/ 720) والثقات لابن حبان (5/ 567) وتهذيب الكمال (8160) ووهم محققه فذكر في الحاشية أن الدارقطني قال عنه: مجهول، وإنما نقله الدارقطني عن ابن أبي داود.
(2) تنقيح تحقيق أحاديث التعليق (1/ 432).
(3) الأحكام الوسطى (2/ 16).
(4) السلسلة الضعيفة (1104).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 96)

السلام بلسانه لأنه كلام، ولا بيده لأنه سلام حتى لو صافح بنية التسليم تفسد صلاته».
قال العيني شارحاً: (ولا بيده لأنه سلام معنى) أي من حيث المعنى أراد أنه ينوب عن الراد باللسان. وقال الشافعي: يستحب رده بالإشارة …
فإن قلت روى أبو داود والترمذي .. وذكر حديث صهيب وابن عمر وأنس ثم رده باحتمال ضعيف تأييداً لمذهبه فقال: (يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في التشهد وهو يشير بأصبعه فظنه صهيب رداً ولم يذكر أنه كان في حال القيام أو القعود أو غيرهما، وما حكي عن بلال وأنس وغيرهما فلعله كان نهياً عن السلام فظنوه رداً)(1).
قلت: وناقض نفسه فأجاز الرد بالإشارة للنهي عن السلام ولم يجزه للرد على السلام.--------------------------------------------
(1) البناية شرح الهداية (2/ 1528) وذكر ابن عبد الهادي في التنقيح أن الأحناف احتجوا بهذا الحديث.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 97)

‌‌الحديث الخامس والعشرون (1):
319 - قال أبو داود رحمه الله (1690): حدثنا هناد بن السري، عن عبدة، عن محمد بن إسحاق، عن بكير بن عبد الله الأشج، عن سليمان بن يسار عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت:
كانت لي جارية فأعتقتها فدخل عليّ النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال: «آجرك الله أما إنك لو كنت أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك».

‌‌التعليق:
هذا إسناد رجاله رجال مسلم.
وأخرجه النسائي في الكبرى (4932) والحاكم (1/ 414) وابن عبد البر في التمهيد (1/ 206) من طريق عبدة، وأخرجه أحمد (6/ 332) من طريق يعلى بن عبيد الطنافسي، وعبد بن حميد (1548) من طريق يعلى بن محمد، والطبراني في الكبير من طريق أحمد بن خالد ثلاثتهم عن محمد بن إسحاق بهذا الإسناد.
هكذا قال محمد بن إسحاق (عن بكير، عن سليمان بن يسار، عن ميمونة).--------------------------------------------
(1) رجال الإسناد:
هناد بن السري: تقدم.
عبدة بن سليمان الكلابي: تقدم.
بكير بن عبد الله الأشج مولى بني مخزوم أبو عبد الله المدني نزيل مصر ثقة من الخامسة، مات سنة 120 وقيل بعدها، روى له البخاري ومسلم.
سليمان بن يسار الهلالي المدني مولى ميمونة وقيل أم سلمة، ثقة فاضل، أحد الفقهاء السبعة، من كبار الثالثة، مات بعد سنة 100 وقيل قبلها، روى له البخاري ومسلم.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 98)

وخالفه يزيد بن أبي حبيب(1)، وعمرو بن الحارث(2)، وابن لهيعة(3) فقالوا (عن بكير، عن كريب مولى ابن عباس، عن ميمونة).
ومن هذا الوجه أخرجه الشيخان في الصحيح.
قال الدارقطني: ورواية يزيد وعمرو أصح(4).
قلت: ولمحمد بن إسحاق إسناد آخر لهذا الحديث، فقد أخرجه النسائي (4934) من طريق أسد بن موسى، وابن خزيمة (2434) والطحاوي في شرح مشكل الآثار (4377) من طريق أبي معاوية محمد بن خازم كلاهما عن ابن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ميمونة به.
قال المزي: هذا الحديث خطأ لا نعلمه من حديث الزهري(5).--------------------------------------------
(1) البخاري (2592).
(2) مسلم (999) والبخاري تعليقاً (2592).
(3) أحمد (6/ 332).
(4) فتح الباري (5/ 219).
(5) تحفة الأشراف (12/ 493).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 99)

‌‌الحديث السادس والعشرون (1):
320 - قال الإمام أبو داود رحمه الله (1860): حدثنا محمد بن منصور ثنا يعقوب حدثني أبي عن ابن إسحاق حدثني أبان يعني ابن صالح عن الحكم بن عُتَيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عُجرة قال:
أصابني هوام في رأسي وأنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية حتى تخوَّفت على بصري فأنزل الله سبحانه وتعالى فيَّ: { .. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ … (196)} الآية، فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: «احلق رأسك وصُم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين فَرَقاً من زبيب أو انسك شاة» فحلقتُ رأسي ثم نَسَكْتُ.

‌‌التعليق:
هذا إسناد رجاله كلهم ثقات.--------------------------------------------
(1) رجال الإسناد:
محمد بن منصور بن داود الطوسي، نزيل بغداد، أبو جعفر العابد، ثقة من صغار العاشرة، مات 254 أو 256 وله 80 سنة، روى له أبو داود والترمذي والنسائي.
يعقوب بن إبراهيم: تقدم.
إبراهيم بن سعد بن إبراهيم: تقدم.
أبان بن صالح بن عمير بن عبيد القرشي، وثقه الأئمة ووهم ابن حزم فجهّله وابن عبد البر فضعّفه، من الخامسة، مات سنة بضع عشر بعد المائة واستشهد به البخاري في الصحيح وروى له أصحاب السنن.
الحكم بن عتيبة أبو محمد الكندي الكوفي ثقة ثبت فقيه إلا أنه ربما دلس، من الخامسة، مات سنة 113 أو بعدها، روى له البخاري ومسلم.
عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري المدني ثم الكوفي، ثقة، من الثامنة، مات بوقعة الجماجم سنة 83 وقيل إنه غرق، روى له البخاري ومسلم.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 100)

ورواه البيهقي (5/ 55) من طريق أبي داود به.
وكذلك ابن النجار في ذيل تاريخ بغداد (17/ 223) من طريق أبي داود.
وأخرجه الطبراني في الكبير (19/ 258) من طريق آخر عن محمد بن إسحاق به.
هكذا قال محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن الحكم، عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما أذاه هوام رأسه: « … أو أطعم ستة مساكين فرقاً من زبيب … » فحلقتُ رأسي ثم نسكت.
ورواه سفيان بن حسين عن الحكم بن عتيبة به فلم يذكر (الزبيب) ولم يقل (ثم نسكت) أي الشاة.
وكذلك رواه جماعة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، ولم يذكروا هذه الزيادات، منهم:
مجاهد بن جبر(1)، وأبو قلابة(2)، والشعبي(3)، وعبد الكريم بن مالك الخدري(4)، وابن أبي نجيح(5).
وكذلك رواه عبد الله بن معقل(6) عن كعب بن عجرة، بدون ذكر هاتين الزيادتين.--------------------------------------------
(1) البخاري (1814) (1815) (1817) (4159) (4190) (4191) (6758) ومسلم (1201).
(2) مسلم (1201).
(3) أبو داود (1857) (1858).
(4) أبو داود (1861).
(5) أبو عوانة (3647) والطبراني في الكبير (19/ 223).
(6) البخاري (1816) ومسلم (1201).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 101)

بل جاء في حديث أبي قلابة عند مسلم وغيره (أو أطعم ثلاثة آصع من تمر).
أما قوله (فنسكت) فهي مخالفة لرواية ابن معقل أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله أولاً: «هل تجد شاة؟» فقال: لا، فكيف لا يجد الشاة ثم يقول نسكت، ورواية ابن معقل في الصحيحين كما تقدم.
وفي رواية الشعبي عن كعب عند أبي داود: «أمعك دم؟» قال: لا.
قال الحافظ: أما الزبيب فلم أره إلا في رواية الحكم، وقد أخرجها أبو داود وفي إسنادها ابن إسحاق، وهو حجة في المغازي لا في الأحكام إذا خالف، والمحفوظ رواية التمر فقد وقع الجزم بها عند مسلم من طريق أبي قلابة»(1).--------------------------------------------
(1) فتح الباري (4/ 17).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 102)

‌‌الحديث السابع والعشرون (1):
321 - قال الإمام أحمد رحمه الله (3/ 81): حدثنا يعقوب، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق قال: حدثني العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:
«إذا كان يوم الجمعة قعدت الملائكة على أبواب المسجد فيكتبون الناس مَنْ جاء من الناس على منازلهم، فرجل قدّم جزوراً، ورجل قدّم بقرة، ورجل قدّم شاة، ورجل قدّم دجاجة، ورجل قدّم عصفوراً، ورجل قدّم بيضة، قال: فإذا أذّن المؤذن وجلس الإمام طويت الصحف ودخلوا المسجد يستمعون الذكر».

‌‌التعليق:
هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الصحيح.
وأخرجه الطيالسي (2324 ط التركي)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 180) وشرح المشكل (2606) من طريق حماد بن سلمة، والنسائي في الكبرى (تحفة الأشراف 4137) من طريق محمد بن--------------------------------------------
(1) رجال الإسناد:
يعقوب بن إبراهيم بن سعد: ثقة فاضل، تقدم في هذا الباب.
إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف: ثقة حجة، تقدم.
العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الخُرقي المدني، صدوق ربما وهم، من الخامسة، مات سنة بضع وثلاثين (بعد المائة) روى له مسلم.
عبد الرحمن بن يعقوب الجهني المدني نزيل الخرقة، ثقة، من الثالثة، روى له مسلم.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 103)

سلمة كلاهما عن محمد بن إسحاق بهذا الإسناد.
هكذا قال محمد بن إسحاق (عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي سعيد).
خالفه جماعة من أصحاب العلاء بن عبد الرحمن فقالوا: (عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه، عن أبي هريرة) منهم:
شعبة(1)، وعبد العزيز بن محمد الدراوردي(2)، وروح بن القاسم(3)، وإسماعيل بن جعفر(4)، ويحيى بن محمد بن قيس المدني(5)، وعمرو بن أبي عمرو مولى المطلب(6)، ومحمد بن جعفر بن أبي كثير(7)، ومسلم بن خالد(8)، وعبد الله بن جعفر بن نجيح(9).
ورواه ابن جريج(10)، وزيد بن أبي أنيسة(11) عن العلاء بن--------------------------------------------
(1) أحمد (2/ 457) وابن خزيمة (1727) و (1770) والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف (14033).
(2) ابن حبان (2770) وابن خزيمة (1727).
(3) ابن خزيمة (1727).
(4) ابن خزيمة (1727) والبغوي في شرح السنّة (1063).
(5) ابن خزيمة (1727).
(6) الدارقطني في العلل تعليقاً (1618).
(7) المصدر السابق.
(8) المصدر السابق.
(9) المصدر السابق.
(10) أحمد (2/ 272) وعبد الرزاق (5563) وعبد بن حميد (1443) والنسائي في الكبرى كما في التحفة (9/ 294).
(11) الدارقطني في العلل تعليقاً (1618).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 104)

عبد الرحمن، عن إسحاق أبي عبد الله، عن أبي هريرة.
فجعلاه أيضاً في مسند أبي هريرة.
قال الدارقطني: ويشبه أن يكون القولان عن أبي هريرة صحيحين(1).
وكذلك رواه أبو عبد الله الأغر(2)، وأبو سلمة ابن عبد الرحمن(3)، وسعيد بن المسيب(4).
وقال الحافظ أبو الحجاج المزي: رواه غير واحد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه، عن أبي هريرة(5).

‌‌علة الوهم:
روى محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن وأبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبي سعيد وأبي هريرة حديثاً في فضل الجمعة والاغتسال لها والإنصات للخطبة وأنها كفارة لما بينها وبين الجمعة التي قبلها، وزاد أبو هريرة وثلاثة أيام لأن الحسنة بعشر أمثالها(6).--------------------------------------------
(1) المصدر السابق (9/ 25 رقم 1618).
(2) البخاري (929) ومسلم (850).
(3) البخاري (3200).
(4) مسلم (850).
(5) تحفة الأشراف (3/ 373 رقم 4137).
(6) أبو داود (343) وأحمد (3/ 81) وابن خزيمة (1762).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 105)

فلعله من هنا دخل الوهم على محمد بن إسحاق فأسند هذا الحديث أيضاً عن أبي سعيد، والله تعالى أعلم.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 106)

‌‌الحديث الثامن والعشرون (1):
322 - قال ابن ماجه رحمه الله (1944): حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف، حدثنا عبد الأعلى، عن محمد بن إسحاق، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة عن عائشة.
وعن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
لقد نزلت آية الرجم ورضاعة الكبير عشراً ولقد كان في صحيفة تحت سريري، فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشاغلنا بموته دخل داجن فأكلها.

‌‌التعليق:
هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الصحيح.--------------------------------------------
(1) رجال الإسناد:
يحيى بن خلف الباهلي، أبو سلمة البصري، صدوق من العاشرة، مات سنة 242، روى عنه مسلم.
عبد الأعلى بن عبد الأعلى البصري: تقدم.
عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري المدني القاضي، ثقة، من الخامسة، مات سنة 135 وله 70 سنة، روى له البخاري ومسلم.
عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية المدنية، ثقة من الثالثة، ماتت قبل المائة، روى لها البخاري ومسلم.
عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، أبو محمد المدني، ثقة جليل، من السادسة، مات سنة 126 وقيل بعدها، روى له البخاري ومسلم.
القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، ثقة، أحد الفقهاء بالمدينة، من كبار الثالثة، مات سنة 106 على الصحيح، روى له البخاري ومسلم.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 107)

وأخرجه أبو يعلى (4588) والطبراني في الأوسط (7805) والدارقطني (4/ 178) من طرق عن عبد الأعلى به.
وأخرجه أحمد (6/ 269) من طريق إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر وحده.
هكذا قال محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة، عن عائشة، وعن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة قالت: لقد نزلت آية الرجم ورضاعة الكبير عشراً ولقد كان في صحيفة تحت سريري فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشاغلنا بموته دخل داجن فأكلها.
وخالفه الإمام مالك بن أنس فرواه عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة قالت: كان فيما أُنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نُسخن بخمس معلومات(1).
أخرجه مسلم في صحيحه(2).
ورواه يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة أنها سمعت عائشة تقول وهي تذكر الذي يحرم من الرضاعة قالت عمرة: فقالت عائشة: نزل في القرآن عشر رضعات معلومات، ثم نزل أيضاً خمس معلومات. أخرجه مسلم.--------------------------------------------
(1) مسلم (1452) (24) وهو في الموطأ (1270) وأخرجه أبو داود (2062) والترمذي (1150) والنسائي (6/ 100) وابن ماجه (1944) وغيرهم.
(2) مسلم (1452) (25).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 108)

وكذلك رواه حماد بن سلمة(1) عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عمرة عن عائشة قالت: كان فيما أنزل الله من القرآن ثم سقط لا يحرم إلا عشر رضعات أو خمس معلومات.
هذا هو الصحيح أنه كان عشر رضعات ثم نسخت بخمس.
ولم يذكر أحد ما ذكره ابن إسحاق من أنها عشر رضعات وقصة الداجن، لذا قال محققو مسند أحمد: في متنه نكارة(2).
هذا الحديث وهم فيه أيضاً عبد الله بن أبي بكر، وحديثه عند مسلم فزاد في آخره (فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن).
كما وهم حماد بن سلمة في حديثه عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عمرة عن عائشة فزاد عمرة في الإسناد والقاسم إنما يرويه عن عائشة ليس فيه عمرة، وعبد الله بن أبي بكر، ويحيى بن سعيد يرويانه عن عمرة وقد ذكرنا ذلك في بابه ح (266)، والله تعالى أعلم. فوهم حماد في الإسناد ووهم محمد بن إسحاق في المتن.--------------------------------------------
(1) ابن ماجه (1942) والطحاوي في شرح مشكل الآثار (5/ 311).
(2) (43/ 343).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 109)

‌‌الحديث التاسع والعشرون (1):
323 - قال الإمام الترمذي رحمه الله (957): حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثنا أبي، عن أبيه، عن محمد بن إسحاق، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي رضي الله عنه قال:
سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يوم الحج الأكبر؟ فقال: «يوم النحر».

‌‌التعليق:
هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الصحيح غير الحارث الهمداني وهو ضعيف.
وقال البخاري: لم يسمع أبو إسحاق من الحارث إلا أربعة--------------------------------------------
(1) رجال الإسناد:
عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد العنزي، صدوق، من الحادية عشرة، روى له مسلم.
عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد العنزي، أبو سهل العنزي، صدوق ثبت في شعبة، من التاسعة، مات سنة 207، روى له البخاري ومسلم.
عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان العنزي، البصري، ثقة ثبت رمي بالقدر ولم يثبت عنه، من الثامنة، مات سنة 180، روى له البخاري ومسلم.
عمرو بن عبد الله بن عبيد، أبو إسحاق السبيعي، ثقة مكثر عابد، من الثالثة، اختلط بأخرة، مات سنة 129 وقيل قبل ذلك، روى له البخاري ومسلم.
الحارث بن عبد الله الأعور الهمداني الكوفي، صاحب علي، كذبه الشعبي في رأيه ورمي بالرفض وفي حديثه ضعف، وليس له عند النسائي سوى حديثين، مات في خلافة الزبير، روى له أصحاب السنن الأربعة.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 110)

أحاديث، وزاد العجلي: وسائر ذلك إنما هو كتاب أخذه.
هكذا قال محمد بن إسحاق (عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم.
خالفه سفيان بن عيينة(1)، وسفيان الثوري(2)، وأبو الأحوص سلام بن سلم(3)، والأجلح بن عبد الله الكندي(4)، ومالك بن مغول(5)، وشتير(6)، وعنبسة بن الأزهر(7)، ومعمر(8) فرووه عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي موقوفاً من قوله لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم.
وكذلك رواه إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن علي موقوفاً(9)، وشعبة عن الحكم، عن يحيى بن الجزار عن علي موقوفاً(10).
قال الترمذي: ورواية ابن عيينة موقوفاً أصح من رواية محمد بن إسحاق مرفوعاً، هكذا روى غير واحد من الحفاظ عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي موقوفاً.--------------------------------------------
(1) الترمذي (958) و (3089) والطبري في تفسيره (16421).
(2) عبد الرزاق في تفسيره (1050) وابن جرير الطبري في تفسيره (6408).
(3) ابن أبي شيبة في مصنفه (15109).
(4) الطبري في التفسير (16409).
(5) الطبري (16420).
(6) الطبري (16420) مقروناً بمالك بن مغول.
(7) الطبري (16410).
(8) عبد الرزاق في التفسير (1047) والطبري (16450).
(9) الطبري (16441).
(10) الطبري (16421).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 111)