محمد (1)، والهيثم بن جميل (2)) جميعهم رووه مرفوعاً، وفيه ذكر الزيادة.
ورواه عبد الواحد بن غياث (3)، عن حماد موقوفاً، وفيه ذكر الزيادة.
ورواه عبيد الله بن موسى (4)، بالشك عن حماد، وفيه ذكر الزيادة.
ومع اتساع الخلاف في رواية حماد فقد خولف حماد في روايته للزيادة.
فقد خالفه (معقل بن عبيد الله (5)، وابن لهيعة (6)) كلاهما عن أبي الزبير، عن جابر بدون ذكر الزيادة.
وللحديث طرق أخرى عن جابر بدون ذكر الزيادة:--------------------------------------------
=
(449)، والتقريب (2694).
وفي المطبوع من سنن الدارقطني ذكر حديث سويد بن عمرو مرفوعاً وكذلك في إتحاف المهرة 3/ 377 (3250). إلا أن الدارقطني قال عقبه: ((ولم يذكر حماد عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أصح من الذي قبله)).
(1) أخرجه النسائي 7/ 190 - 191و309، وفي الكبرى (4806) و (6264)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (4663). وحجاج بن محمد المصيصي (ثقة ثبت لكنه اختلط في آخر عمره لما قدم بغداد قبل موته). انظر التقريب (1135).
وقال النسائي: ((وحديث حجاج بن محمد عن حماد بن سلمة ليس هو بصحيح)). المجتبى 1/ 191، وقال في موضع آخر: ((هذا منكر)). المجتبى 1/ 309، وقال ابن حجر: ((أخرجه النسائي بإسناد رجاله ثقات إلا أنه طعن في صحته)). فتح الباري 4/ 427، وقال في التلخيص: ((وورد الاستثناء من حديث جابر، ورجاله ثقات)). التلخيص الحبير 3/ 4.
(2) أخرجه الدارقطني 3/ 73، وابن الجوزي في العلل المتناهية (980). والهيثم بن جميل ثقة من أصحاب الحديث وكأنه ترك فتغير. التقريب (7359).
قال ابن التركماني: ((فرواية الهيثم هذه مرفوعة، قال فيه ابن حنبل وابن سعد: ثقة، زاد العجلي: صاحب سنة، وقال الدارقطني: ثقة حافظ، وأخرج له ابن حبان في صحيحه، والحاكم في مستدركه، والرفع زيادة ثقة، وزيادة الثقة مقبولة)) الجوهر النقي بحاشية السنن الكبرى للبيهقي 6/ 7.
(3) أخرجه البيهقي 6/ 6، وعبد الواحد بن غياث البصري صدوق. انظر التقريب (4247).
(4) أخرجه الدارقطني 3/ 73. وعبيد الله بن موسى (ثقة كان يتشيع). التقريب (4345)، وقال ابن التركماني: ((أخرج الدارقطني هذه الرواية ولفظها عن جابر لا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم،وهذا مرفوع لا شك فيه)). الجوهر النقي بحاشية السنن الكبرى للبيهقي 6/ 6 - 7.
(5) أخرجه مسلم 5/ 35 (1569)، وابن حبان (4947) وفي ط الرسالة (4940)، والبيهقي 6/ 10، ومعقل بن عبيد الله الجزري أبو عبد الله العبسي صدوق يخطئ. التقريب (6797). وقد صرح أبو الزبير هنا بالسماع فانتفت شبهة التدليس.
(6) أخرجه أحمد 3/ 339و386، وابن ماجه (2161)، والطحاوي في شرح المعاني 4/ 53.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 367)
فقد رواه أبو سفيان (1)، وعطاء (2)، وشرحبيل (3) ثلاثتهم عن جابر دون ذكر الزيادة، مما يدل على خطأ حماد في ذكرها إذ ليس من المعقول أن يغفل عنها الرواة في جميع الطبقات ويحفظها حماد.
إلا أن بعض العلماء يعد هذه الزيادة زيادة ثقة يتعين قبولها، فقد قال ابن التركماني: ((هذا إسناد جيد، فظهر أن الحديث صحيح، والاستثناء زيادة على أحاديث النهي عن ثمن الكلب فوجب قبولها)).
وقد ضعّف ابن حبان هذه الزيادة فقال: ((هذا الخبر بهذا اللفظ لا أصل له، ولا يجوز ثمن الكلب المعلم ولا غيره)) (4). وكذلك البيهقي فقال: ((الأحاديث الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن ثمن الكلب خالية من هذا الاستثناء، وإنما الاستثناء في الأحاديث الصحاح في النهي عن الاقتناء، ولعله شبه على من ذكر في حديث النهي عن ثمنه من هؤلاء الرواة الذين هم دون الصحابة والتابعين والله أعلم)) (5).
أثر هذه الزيادة في اختلاف الفقهاء: حكم بيع الكلب المعلم
اختلف الفقهاء في حكم بيع الكلب:
فقد ذهبت جماعة من أهل العلم إلى جواز بيع كلب الصيد دون غيره، روي هذا عن جابر بن عبد الله (6)، وأبي هريرة (7).--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن أبي شيبة (20902)، وأبو داود (3479)، والترمذي (1279)، وأبو يعلى (2275)، وابن الجارود (580)، والطحاوي في شرح المشكل (4651) و (4652)، والطبراني في الأوسط (3225) ط الطحان و (3201) ط العلمية، والدارقطني 3/ 72، والحاكم 2/ 34، والبيهقي 6/ 11، وابن الجوزي في العلل المتناهية (981). وقال الترمذي عن هذا الحديث: ((هذا حديث في إسناده اضطراب ولا يصح في ثمن السنور وقد روي هذا الحديث عن الأعمش عن بعض أصحابه عن جابر واضطربوا على الأعمش في رواية هذا الحديث)).
(2) أخرجه أحمد 3/ 339.
(3) أخرجه أحمد 3/ 353، وشرحبيل بن سعد أبو سعد المدني صدوق اختلط بأخرة، مات سنة ثلاث وعشرين ومائة. انظر التقريب (2764).
(4) المجروحين 1/ 288.
(5) سنن البيهقي 6/ 7.
(6) مصنف ابن أبي شيبة (20903)، والمجموع 9/ 228، والشرح الكبير 4/ 13.
(7) مصنف ابن أبي شيبة (20903)، والمجموع 9/ 228، والشرح الكبير 4/ 13.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 368)
وعطاء (1)، وزيد (2) بن علي (3)، والنخعي (4).
والحجة لهم زيادة حماد السابقة.
أما الإمام أبو حنيفة فيجوز عنده بيع الكلب معلماً كان أو غير معلم في رواية الأصل (5). وعن أبي يوسف (6) لا يجوز بيع الكلب العقور؛ واستدلوا بأن الكلب منفعة يجوز بيعه.
أما الإمام مالك فقد قال: ((أكره ثمن الكلب الضاري وغير الضاري لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب)) (7).
وقد وضّح ابن عبد البر ذلك فقال: ((وقد اختلف أصحاب مالك واختلفت الرواية عنده في ثمن الكلب الذي أبيح اتخاذه، فأجاز مرة ثمن الكلب الضاري، ومنع منه أخرى، ووجه إجازة بيع ما أبيح اتخاذه من الكلاب؛ لأن الْحَدِيْث الَّذِي ورد بالنهي عن ثمن الكلب، فمن نذر مَعَهُ حلوان الكاهن، ومهر البغي، وهذا لا يباح شيء مِنْهُ عَلَى أنَّهُ الكلب الَّذِي لا يجوز اتخاذه، والله أعلم؛ لأن من الكلاب ما أبيح اتخاذه، والانتفاع به، فذلك جائز بيعه)) (8).
وعند الإمام مالك أن من قتل كلب صيد أو ماشية أو زرع فعليه قيمته (9).
وذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا يجوز بيع الكلب سواء كان معلماً أو غير معلم، ولا ضمان على متلفه.--------------------------------------------
(1) مصنف ابن أبي شيبة (20911)، والمجموع 9/ 228، والشرح الكبير 4/ 13.
(2) هُوَ زيد بن عَلِيّ بن الْحُسَيْن بن عَلِيّ بن أبي طَالِب، أبو الْحُسَيْن المدني: ثقة، وَهُوَ الَّذِي تنسب إِلَيْهِ الزيدية، توفي سنة (122 هـ) شهيداً.
تهذيب الكمال 3/ 83 (2104)، وسير أعلام النبلاء 5/ 389، والتقريب (2149).
(3) البحر الزخار 4/ 307، وعنده جواز بيع كلب الصيد والماشية والزرع.
(4) مصنف ابن أبي شيبة (20910)، والمجموع 9/ 228، والشرح الكبير 4/ 13.
(5) بدائع الصنائع 5/ 142 - 143. وانظر: الاختيار 2/ 9.
وظاهر كلام محمد في الحجة على أهل المدينة 2/ 754 تخصيص الجواز عند أبي حنيفة بكلب الصيد، وانظر: المبسوط للسرخسي 11/ 234 - 235.
(6) بدائع الصنائع 5/ 143.
(7) الموطأ (2623 برواية أبي مصعب، و 1919 برواية يحيى الليثي).
(8) الاستذكار 5/ 439 - 440.
(9) انظر: الاستذكار 5/ 440.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 369)
روي هذا عن أبي هريرة (1)، والحسن البصري (2)، ومحمد بن سيرين (3)، والحكم بن عتيبة (4)، وحماد بن أبي سليمان (5)، وربيعة الرأي (6)، والأوزاعي (7)، وابن أبي ليلى (8).
وإليه ذهب الشافعي (9)، وأحمد (10)، وهو مذهب الظاهرية (11).
واستدلوا بالحديث دون ذكر الزيادة وكأنها شاذة عندهم؛ لذا لم يعملوا بها، وقالوا أيضاً: بأن الكلب حيوان نجس لا يجوز بيعه كالخنْزير.
وقد تكون الزيادة محتملة القبول والرد، مثال ذلك: ما روى عبد العزيز بن
مُحَمَّد (12)، عن صفوان بن سُليم (13)، عن عطاء بن يسار (14)، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم كغسل الجنابة)). هكذا رواه ابن حبان (15)، عن أبي يعلى (16)، عن محمد بن أبي بكر المُقَدَّمي (17).
وقد خولف عبد العزيز بن محمد في ذكر الزيادة، خالفه (مالك (18)، وسفيان بن--------------------------------------------
(1) وهو الرواية الثانية له، انظر: مصنف ابن أبي شيبة (20899)، والمجموع 9/ 228.
(2) المجموع 9/ 228، والشرح الكبير 4/ 13.
(3) مصنف ابن أبي شيبة (20906).
(4) مصنف ابن أبي شيبة (20908)، والمجموع 9/ 228.
(5) مصنف ابن أبي شيبة (20908)، والمجموع 9/ 228.
(6) المجموع 9/ 228، والشرح الكبير 4/ 13.
(7) المجموع 9/ 228.
(8) مصنف ابن أبي شيبة (20907).
(9) الأم 3/ 11، والوسيط3/ 21، والتهذيب3/ 561 - 562، والمجموع9/ 228، وروضة الطالبين 3/ 348.
(10) المقنع:97، والمغني 4/ 300، والشرح الكبير 4/ 13، وشرح الزركشي 2/ 440، والإنصاف4/ 280.
(11) المحلى 9/ 9، والمجموع 9/ 228.
(12) الدراوردي، صدوق كان يحدّث من كتب غيره فيخطئ. انظر: التقريب (4119).
(13) ثقة ثبت عابد، رمي بالقدر. انظر: التقريب (2933).
(14) مولى ميمونة رضي الله عنها، ثقة فاضل صاحب مواعظ وعبادة. انظر: التقريب (4605).
(15) (1226) و (1229) ط الرسالة.
(16) أحمد بن علي الموصلي، محدث الموصل، وصاحب المسند، والمعجم.
(17) ثقة. انظر: التقريب (5761).
(18) في الموطأ ((58) برواية محمد بن الحسن، و (135) برواية سويد بن سعيد، و (430) برواية أبي مصعب الزهري، و (269) برواية الليثي)، ومن طريقه أخرجه الشافعي في اختلاف الحديث: 109، وفي المطبوع مع الأم 8/ 515، وأخرجه أحمد 3/ 60، والدارمي (1545)، والبخاري 2/ 3
=
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 370)
عيينة (1)، وأبو علقمة الفروي (2)، وأسامة بن زيد (3)، وعبد الرحمان ابن زيد (4)، وبكر بن وائل (5)، والفضيل بن عياض (6)، وعبد الرحمان بن إسحاق (7))، فرووه عن صفوان بن سليم (8)، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري. دون ذكر الزيادة "كغسل الجنابة".
وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه (9).
قال ابن حزم في المحلى (10): ((وكل غسل ذكرنا فللمرء أن يبدأ به من رجليه أو من أي أعضائه شاء، حاشا غسل الجمعة والجنابة، فلا يجزئ فيهما إلا البداءة بغسل الرأس أولاً ثم الجسد، فإن انغمس في ماء فعليه أن ينوي البداءة برأسه ثم بجسده ولابد)).
واستدل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((حق لله على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام--------------------------------------------
=
(879) و 2/ 6 (895)، وأبو داود (341)، والنسائي 3/ 93 وفي الكبرى، له (1668)، وأبو عوانة 3/ 46، وابن خزيمة (1742)، والطحاوي في شرح المعاني 1/ 116، وابن حبان (1228) ط الرسالة، والبيهقي في الكبرى 1/ 294 و 3/ 188، والبغوي (331).
(1) من طريقه أخرجه الشافعي في اختلاف الحديث: 109 وفي المطبوع مع الأم 8/ 515، والحميدي (736)، وعبد الرزاق (5307)، وابن أبي شيبة (4988)، وأحمد 3/ 6، والدارمي (1546)، والبخاري 1/ 217 (858) و3/ 232 (2665)، وابن ماجه (1089)، وابن الجارود (284)، وأبو يعلى (978) و (1127)، وأبو عوانة 3/ 47، وابن خزيمة (1742)، والطحاوي في شرح المعاني 1/ 116.
(2) صدوق. انظر: التقريب (3587). من طريقه أخرجه ابن خزيمة (1742).
(3) صدوق يَهِمُ. انظر: التقريب (317). من طريقه أخرجه الطبراني في الأوسط (309).
(4) ضعيف. انظر: التقريب (3865). من طريقه أخرجه الطبراني في الأوسط (621).
(5) صدوق. انظر: التقريب (752). من طريقه أخرجه الطبراني في الأوسط (1126).
(6) الزاهد المشهور أصله من خراسان، وسكن مكة: ثقة عابد إمام. انظر: التقريب (5431). من طريقه أخرجه أبو نعيم في الحلية 8/ 138.
(7) نزيل البصرة، ويقال له: عَبَّاد: صدوق رُمي بالقدر. انظر: التقريب (3800). من طريقه أخرجه الخطيب في تاريخه 3/ 434.
(8) ذكر الشافعي في اختلاف الحديث " صفوان بن مسلم " بدل " صفوان بن سليم ".
(9) أخرجه مالك ((60) برواية محمد بن الحسن، و (136) برواية سويد بن سعيد، و (433) برواية أبي مصعب الزهري، و (267) برواية الليثي)، وعبد الرزاق (5305) من طريق أبي هريرة، بِهِ، موقوفاً.
(10) المحلى 2/ 48.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 371)
يوماً، يغسل رأسه وجسده)) (1).
وقوله صلى الله عليه وسلم: ((ابدؤا بما بدأ الله به)) (2)، وقد بدأ عليه السلام بالرأس قبل الجسد. وقال تعالى: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى - إِنْ هُوَ إِلا وَحْيٌ يُوحَى} (3). فصح أن ما ابتدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في نطقه فعن وحي أتاه من عند الله تعالى، فالله تعالى هو الذي بدأ بالذي بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقد يختلف الراوي في زيادة فيذكرها مرة ويهملها مرة.
مثال ذلك ما رواه أيوب (4)، عن أبي قلابة (5)، عن أنس بلفظ: ((أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالاً أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة)) ومن هذا الوجه أخرجه أبو عوانة (6) من طريق سماك بن عطية (7)، والطحاوي (8) من طريق عمرو الجزري (9)، وأبو عوانة (10)، وابن حبان (11) من طريق شعبة (12)، وأبو داود (13)، وأبو يعلى (14)، وأبو عوانة (15) من طريق وهيب (16)، والدارقطني (17) من طريق خارجة (18)،--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد 2/ 341 - 342، والبخاري 2/ 7 (897) و4/ 215 (3487)، ومسلم 3/ 4 (849)، وابن خزيمة (1761)، من طريق أبي هُرَيْرَةَ، بِهِ مرفوعاً.
(2) أخرجه أحمد 3/ 394، والدارقطني 2/ 254،والبيهقي في الكبرى 1/ 85 من طريق جابر، بِهِ، مرفوعاً.
(3) النجم: 3 - 4.
(4) أيوب السختياني: ثقة ثبت من كبار الفقهاء توفي سنة (131 هـ). التقريب (605).
(5) أبو قلابة عبد الله بن زيد: ثقة فاضل كثير الإرسال، قال العجلي: فيه نصب يسير توفي سنة (104هـ). التقريب (3333).
(6) في مسنده 1/ 327.
(7) سماك بن عطية البصري: ثقة. التقريب (2626).
(8) في شرح المعاني 1/ 132.
(9) هُوَ عمرو بن ميمون بن مهران الجزري. ثقة فاضل توفي (147هـ). التقريب (5121).
(10) في مسنده 1/ 327.
(11) في صحيحه (1675).
(12) شعبة بن الحجاج بن الورد: ثقة حافظ متقن كان الثوري يقول عنه: هو أمير المؤمنين في الحديث توفي سنة (160 هـ). التقريب (2790).
(13) في سننه (508).
(14) في مسنده (2792).
(15) في مسنده 1/ 327.
(16) وهيب بن خالد بن عجلان الباهلي. ثقة ثبت لكنه تغير قليلاً بأخرة، توفي سنة (165 هـ). التقريب (7487).
(17) في سننه 1/ 240.
(18) خارجة بن مصعب متروك وكان يدلس عن الكذابين ويقال إن ابن معين كذبه، توفي سنة (168 هـ). التقريب (1612).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 372)
ومسلم (1)، وأبو يعلى (2)، والبيهقي (3) من طريق عبد الوارث (4)، وابن أبي شيبة (5)، وأحمد (6)، ومسلم (7)، والنسائي (8) وفي الكبرى له (9)، وأبو عوانة (10)، والدارقطني (11)، والحاكم (12)، والبيهقي (13) من طريق عبد الوهاب الثقفي (14).
سبعتهم (سماك، وعمرو، وشعبة، ووهيب، وخارجة، وعبد الوارث، وعبد الوهاب) عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس، به. وتابعه خالد الحذاء (15)،--------------------------------------------
(1) في صحيحه 2/ 3 (378) (5).
(2) في مسنده (2804).
(3) في سننه الكبرى 1/ 412.
(4) عبد الوارث بن سعيد: ثقة ثبت رمي بالقدر ولم يثبت عنه توفي سنة (180 هـ). التقريب (4251).
(5) في مصنفه (2128).
(6) في مسنده 3/ 103.
(7) في صحيحه 2/ 3 (378) (5).
(8) في المجتبى 2/ 3.
(9) السنن الكبرى (1592).
(10) في مسنده 1/ 328.
(11) في سننه 1/ 240.
(12) في مستدركه 1/ 198.
(13) في سننه الكبرى 1/ 413.
(14) عبد الوهاب الثقفي: ثقة تغير قبل موته بثلاث سنين، توفي سنة (194 هـ). التقريب (4261).
(15) خالد الحذّاء بن مهران أبو المنازل: ثقة يرسل. التقريب (1680).
وحديثه أخرجه الطحاوي 1/ 132 من طرق عن محمد بن دينار الطاخي، والطيالسي (2095)، والدارمي (1196)، وأبو عوانة 1/ 327، والطحاوي 1/ 132 من طرق عن شعبة، وعبد الرزاق (1795)، والدارمي (1198)، وأبو عوانة 1/ 327، والطحاوي 1/ 132 من طرق عن سفيان الثوري، ومسلم 2/ 3 (378) (4)، وأبو عوانة 1/ 326 - 327و327، والبيهقي 1/ 412 من طريق وهيب، والطحاوي 1/ 132 من طريق حماد بن سلمة، ومسلم 2/ 2 (378) (2)، وأبو عوانة 1/ 327، والطحاوي 1/ 132، والبيهقي 1/ 412 من طرق عن حماد بن زيد، والبخاري 1/ 57 (603) و4/ 206 (3457)، والبيهقي 1/ 412 من طرق عن عَبْد الوارث، والترمذي (193)، وأبو يعلى (2793)، وأبو عوانة 1/ 327، وابن حبان (1676) من طرق عن يزيد بن زريع، والطحاوي 1/ 132، والدارقطني 1/ 240 من طرق عن هشيم، وابن ماجه (729)، وابن حبان (1678) من طرق عن معتمر بن سليمان، وابن ماجه (730) من طرق عن عمر بن علي المقدمي، وأحمد 3/ 189، والبخاري 1/ 157 (607)، ومسلم 2/ 2 (378) (2)، وأبو داود (509)، وأبو عوانة 1/ 328، والطحاوي 1/ 133، والبيهقي 1/ 412 من طرق عن إسماعيل بن إبراهيم بن علية، والبخاري 1/ 157 (606)، ومسلم 2/ 3 (378) (3)، والترمذي (193)، والدارقطني 1/ 240، والبيهقي 1/ 412 من طرق عن عبد الوهاب الثقفي، وأبو عوانة 1/ 327، والبيهقي 1/ 412 من طرق عن عبد الوهاب بن عطاء، وابن أبي شيبة (2129)، عن عبد الأعلى. جميعهم (محمد بن دينار الطاخي، وشعبة، وسفيان، ووهيب، وحماد بن سلمة، وحماد بن زيد، وعبد الوارث، ويزيد بن زريع، وهشيم، ومعتمر، وعمر بن علي المقدمي، وإسماعيل بن إبراهيم، وعبد الوهاب
=
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 373)
وسليمان التيمي (1) متابعة تامة، وقتادة (2) متابعة نازلة إلا أن أيوب روى الحديث بالسند والمتن السابقين وزاد فيه: ((إلا الإقامة)) (3)، ورواها عنه كل من، معمر (4)، وسماك (5)، وإسماعيل بن علية (6).
وله شواهد من حديث عبد الله بن عمر (7)، وعبد الله بن زيد (8).--------------------------------------------
=
الثقفي، وعبدالوهاب بن عطاء، وعبد الأعلى) رووه عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أنس، به.
(1) سليمان بن بلال التيمي مولاهم: ثقة توفي سنة (177 هـ). التقريب (2539).
وحديثه أخرجه أبو عوانة 1/ 328.
(2) قتادة بن دعامة السدوسي: ثقة ثبت مات سنة بضع عشرة ومئة. التقريب (5518).
وحديثه أخرجه أبو عوانة 1/ 328 - 329، والطبراني في المعجم الصغير (1046).
(3) قال الحافظ ابن حجر في الفتح: ((ادعى ابن مندة أن قوله ((إلا الإقامة)) من قول أيوب غير مسند كما في رواية إسماعيل بن إبراهيم وأشار إلى أن في رواية سماك بن عطية هذه إدراجاً، وكذا قال أبو محمد الأصيلي: قوله ((إلا الإقامة)) هو من قول أيوب وليس من الحديث. وفيما قالاه نظر لأن عبد الرزاق رواه عن معمر عن أيوب)). ثم قال: ((والأصل أنه ما كان في الخبر فهو منه حتى يقوم دليل على خلافه، ولا دليل في رواية إسماعيل لأنه إنما يتحصل منها أن خالداً كان لا يذكر الزيادة وكان أيوب يذكرها، وكل منهما روى الحديث عن أبي قلابة، عن أنس)). (انظر فتح الباري 2/ 83).
(4) معمر بن راشد الأزدي مولاهم: ثقة ثبت فاضل توفي سنة (154هـ). التقريب (6809).
وحديثه أخرجه عبد الرزاق (1794)، وابن خزيمة (375)، وأبو عوانة 1/ 328، والدارقطني 1/ 239 و240، وابن حزم 3/ 152، والبيهقي 1/ 413، والبغوي (405).
(5) سماك بن عطية البصري: ثقة. التقريب (2626).
وحديثه عند الدارمي (1197)، والبخاري 1/ 157 (605)، وأبي داود (508)، وابن خزيمة (376)، والطحاوي في شرح المعاني 1/ 133، والدارقطني 1/ 239، والبيهقي 1/ 413.
(6) إسماعيل بن إبراهيم بن علية: ثقة حافظ توفي سنة (193 هـ). التقريب (416).
وحديثه عند أحمد 3/ 189، والبخاري 1/ 158 (607)، ومسلم 2/ 2 (378) (2)، وأبي داود (509)، وأبي عوانة 1/ 328، والطحاوي 1/ 133، والبيهقي 1/ 412. رواه عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أنس وقال عقبه فحدثت به أيوب فقال: ((إلا الإقامة)).
(7) أخرجه ابن أبي شيبة (2127)، وأحمد 2/ 85و87، والدارمي (1195)، وأبو داود (510) و (511)، والنسائي 2/ 3و20 وفي الكبرى، له (1593)، وابن خزيمة (374)، والطحاوي 1/ 133، وابن حبان (1677)، والبيهقي 1/ 413، والبغوي (406). من طرق عن مسلم أبي المثنى، عن ابن عمر بلفظه: ((إنما كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين، والإقامة مرة مرة غير أنه يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة …))، وهذا اللفظ لأبي داود.
(8) أخرجه أحمد 4/ 43، والبخاري في خلق أفعال العباد (ص 54 - 55)، وأبو داود (499)، وابن الجارود (158)، وابن خزيمة (371)، والبيهقي 1/ 390 - 391و415. من طرق عن محمد بن
=
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 374)
أثر هذه الزيادة في اختلاف الفقهاء: كيفية الإقامة
اختلف الفقهاء في الإقامة كيف هي على ثلاثة مذاهب:
المذهب الأول:
يذهب إلى أن الإقامة هي كالأذان إلا أن فيها زيادة ((قد قامت الصلاة)) مرتين، وهذا ما ذهب إليه بعض الصحابة منهم: علي بن أبي طالب (1)، وثوبان (2)، وعبد الله بن زيد الأنصاري (3)، وسلمة بن الأكوع (4)، وهو رواية عن بلال (5)، وأبي محذورة (6)، وذهب إلى ذلك أيضاً أبو العالية (7)، والنخعي (8)، ومجاهد (9)، وأبو حنيفة (10)، والثوري (11)، وعبد الله بن المبارك (12)، وهو مذهب الزيدية (13)، واستدلوا بحديث أبي--------------------------------------------
=
عبد الله بن زيد قال: حدثني أبي عبد الله بن زيد، قال: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس ليضرب به للناس في الجمع للصلاة أطاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوساً في يده فقلت له: يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ فقال: وما تصنع به؟ قلت: ندعو به للصلاة، قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ قلت: بلى، قال: تقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله، أشهد أن محمداً رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، قال: ثم استأخر غير بعيد قال: ثم تقول إذا أقمت الصلاة: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله … الحديث)). واللفظ لابن الجارود.
(1) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (2137).
(2) انظر: شرح معاني الآثار 1/ 136.
(3) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (2139).
(4) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (2138)، وشرح معاني الآثار 1/ 136.
(5) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (2143).
(6) انظر: شرح معاني الآثار 1/ 136.
(7) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (2140).
(8) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (2141).
(9) انظر: شرح معاني الآثار 1/ 136.
(10) انظر: الحجة على أهل المدينة 1/ 83، والمبسوط 1/ 129، وبدائع الصنائع 1/ 148، والهداية 1/ 41، والاختيار لتعليل المختار 1/ 42 - 43، وتبيين الحقائق 1/ 91.
(11) انظر: المجموع في شرح المهذب 3/ 94.
(12) انظر: المجموع في شرح المهذب 3/ 94.
(13) انظر: البحر الزخار 2/ 195، والسيل الجرار 1/ 202 - 203.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 375)
محذورة (1): ((أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان تسع عشرة كلمة والإقامة سبع عشرة كلمة)) (2)، وذهبوا إلى أن حديث أبي محذورة ناسخ لحديث بلال.
المذهب الثاني:
وهو يذهب إلى أن ألفاظ الإقامة مفردة، وقوله: ((قد قامت الصلاة)) مرة واحدة أيضاً. وهو مذهب الليث بن سعد (3)، ومالك (4)، وقال الماوردي: ((وبه قال الشافعي في القديم)) (5)، واستدلوا بحديث أنس، قال: ((أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة)) (6).
المذهب الثالث:
قالوا: لفظ الإقامة مفرد إلا قوله: ((قد قامت الصلاة)) فإنه يقوله مرتين، وروي من فعل بعض الصحابة منهم: عمر (7)، وعبد الله بن عمر (8)، وأنس (9)، وهو رواية عن بلال (10)، وأبي محذورة (11) رضي الله عنهم، وهو ما ذهب إليه عروة بن الزبير (12)، وسعيد بن المسيب (13)، وعمر بن عبد العزيز (14)،--------------------------------------------
(1) هُوَ الصَّحَابِيّ الجليل أبو محذورة الجُمحي المكي المؤذن، قِيْلَ: اسمه أوس، وَقِيْلَ: سمرة، وَقِيْلَ: سلمة، توفي سنة (59 هـ)، وَقِيْلَ: (79 هـ).
تجريد أسماء الصَّحَابَة 2/ 200 (2307)، والإصابة 4/ 176، والتقريب (8341).
(2) أخرجه ابن أبي شيبة (2119)، وأحمد 3/ 409 و 6/ 401، والدارمي (1199) و (1200)، ومسلم 2/ 3 (379)، وأبو داود (502)، وابن ماجه (709)، والترمذي (192)، والنسائي 2/ 4 وفي الكبرى (1594) و (1595)، وابن خزيمة (377)، والطحاوي 1/ 130، وابن حبان (1680) من طريق عامر بن عبد الواحد الأحول، عن مكحول، عن عبد الله بن محيريز، عن أبي محذورة، بهذا اللفظ.
(3) انظر: الاستذكار 1/ 415.
(4) انظر: الاستذكار 1/ 415، والمنتقى 1/ 134، وبداية المجتهد 1/ 80، والقوانين الفقهية: 54 - 55، وأسهل المدارك 1/ 167.
(5) الحاوي الكبير 2/ 67.
(6) تقدم تخريجه.
(7) انظر: الحاوي الكبير 2/ 67، والمجموع 3/ 94.
(8) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (2132) (2136)، والحاوي الكبير 2/ 67، والمجموع 3/ 94.
(9) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (2133)، والحاوي الكبير 2/ 67، والمجموع 3/ 94.
(10) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (2127).
(11) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (2126).
(12) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (2131).
(13) انظر: السنن الكبرى للبيهقي 1/ 420، وفقه الإمام سعيد بن المسيب 1/ 194.
(14) انظر: السنن الكبرى للبيهقي 1/ 420، والمجموع 3/ 94.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 376)
والحسن (1)، ومحمد بن سيرين (2)، ومكحول (3)، والزهري (4)، والأوزاعي (5)، والشافعي (6)، وابن حزم الظاهري (7).
وفضّل هذا المذهب إسحاق بن راهويه (8)، وأحمد بن حنبل (9)، وداود بن علي الظاهري (10)، ومحمد بن جرير الطبري (11)، إلا أنهم أجازوا أن تكون الإقامة مثنى مثنى أو إفرادها إلا ((قد قامت الصلاة)) فإنها مرتان على كل حال وهذا ما أشار إليه ابن عبد البر (12).
قال ابن حجر: ((وقد أنكر أحمد على من ادعى النسخ بحديث أبي محذورة، واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى المدينة وأقرّ بلالاً على إفراده الإقامة وعلمه سعد القرظ فأذن به بعده كما رواه الدارقطني والحاكم)) (13).
وقد تُرَدُّ الزيادة للاختلاف فيها وشدة فرديتها، مثال ذلك حديث مؤمل بن إسماعيل، عن سفيان، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل بن حجر، قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره.
فقد ورد حديث وائل بن حجر وفيه وضع اليمين على الشمال من طرق عن (بعض أهل بيت عبد الجبار، وأم عبد الجبار، وعلقمة بن وائل (14)، وعبد الجبار بن--------------------------------------------
(1) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (2134)، والحاوي الكبير 2/ 67.
(2) انظر: الحاوي الكبير 2/ 67، والسنن الكبرى للبيهقي 1/ 420، والمجموع 3/ 94.
(3) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (2135)، والحاوي الكبير 2/ 67، والسنن الكبرى 1/ 420، والمجموع 3/ 94.
(4) انظر: السنن الكبرى 1/ 420، والمجموع 3/ 94.
(5) انظر: السنن الكبرى 1/ 420، والمجموع 3/ 94، فقه الإمام الأوزاعي 1/ 143.
(6) انظر: الأم 1/ 85، والحاوي الكبير 2/ 67، والوسيط 2/ 681، والتهذيب 2/ 50 - 51، والمجموع 3/ 94، وروضة الطالبين 1/ 198 - 199.
(7) انظر: المحلى 3/ 152.
(8) انظر: الحاوي الكبير 2/ 67، والاستذكار 1/ 417، والمجموع 3/ 94، والسيل الجرار 1/ 203.
(9) انظر: مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله 1/ 200 (251)، والمقنع: 23، والمغني 1/ 417 - 418، والمحرر 1/ 36، والشرح الكبير 1/ 397 - 398، وشرح الزركشي 1/ 273.
(10) انظر: الاستذكار 1/ 417، والمجموع 3/ 94.
(11) انظر: الاستذكار 1/ 417.
(12) انظر: الاستذكار 1/ 417.
(13) انظر: فتح الباري 2/ 84.
(14) هُوَ علقمة بن وائل بن حجر الحضرمي الكوفي: صدوق إلا أنَّهُ لَمْ يسمع من أبيه.
تهذيب الكمال 5/ 221 (4609)، والكاشف 2/ 34 (3876)، والتقريب (4684).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 377)
وائل (1)، وكليب بن شهاب) خمستهم رووه عن وائل بن حُجر (2). زاد مؤمل (3) في روايته عن سفيان الثوري، عن عاصم بن كليب (4)، عن أبيه كليب بن شهاب (5) جملة: ((على صدره)).
إلا أن مؤملاً اضطرب في روايته عن سفيان فرواه مرة ((على صدره)) (6)، ومرة ((عند صدره)) (7)، ومرة بدون ذكر الزيادة (8).--------------------------------------------
(1) هُوَ عَبْد الجبار بن وائل بن حجر: ثقة لكنه أرسل عن أبيه، توفي سنة (112 هـ).
تهذيب الكمال 4/ 343 (3685)، والكاشف 1/ 612 (3088)، والتقريب (3744).
(2) هُوَ الصَّحَابِيّ الجليل وائل بن حجر بن ربيعة الحضرمي، كَانَ من ملوك اليمن، توفي في ولاية معاوية.
أسد الغابة 5/ 81، وتجريد أسماء الصَّحَابَة 2/ 126 (1442)، والتقريب (7393).
(3) مؤمل بن إسماعيل، أبو عبد الرحمان البصري، مولى آل عمر بن الخطاب، حافظ عالم يخطئ، قال أبو حاتم: صدوق، شديد في السنة، كثير الخطأ، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال أبو زرعة: في حديثه خطأ كثير، وقال أبو عبيد الآجُري: سألت أبا داود عن مؤمل بن إسماعيل، فعظمه ورفع من شأنه ثم قال: إلا أنه يهم في الشيء. وقال غيره: دفن كتبه فكان يحدث من حفظه، فكثر خطؤه. مات بمكة في رمضان سنة خمس أو ست ومئتين.
انظر: التاريخ الكبير للبخاري 8/ 49 والتاريخ الصغير، له 2/ 306 - 307، وتهذيب الكمال 7/ 284 (6914)، والكاشف للذهبي 2/ 309 (5747)، وميزان الاعتدال، له 4/ 228 - 229، وسير أعلام النبلاء، له 10/ 110 - 111، وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال: 393.
(4) عاصم بن كليب بن شهاب بن المجنون الجرمي الكوفي، كان فاضلاً عابداً، قال أبو بكر الأثرم، عن أحمد بن حنبل: لا بأس بحديثه، وقال أحمد بن سعد، عن يحيى بن معين: ثقة، وكذلك قال النسائي، وقال أبو حاتم: صالح، وقال أبو داود: كان أفضل أهل زمانه كان من العباد، قال شريك: مرجئ، وقال ابن المديني: لا يحتج بما انفرد به، وقال ابن سعد: كان ثقة يحتج به وليس بكثير الحديث. توفي سنة سبع وثلاثين ومئة.
انظر: تهذيب الكمال 4/ 19 (3011)، والكاشف 1/ 521 (2516)، وميزان الاعتدال 2/ 356، وتاريخ الإسلام وفيات (137هـ): 457، وتهذيب التهذيب 5/ 55 - 56.
(5) كليب بن شهاب بن المجنون الجرمي الكوفي، صدوق، من الثانية، ووهم من ذكره في الصحابة، قال أبو زرعة: ثقة، وقال النسائي: كليب هذا لا نعلم أن أحداً روى عنه غير ابنه عاصم وغير إبراهيم بن مهاجر، وقال محمد بن سعد: كان ثقة من قضاعة، ورأيتهم يستحسنون حديثه ويحتجون به.
انظر: تهذيب الكمال 6/ 174 (5580)، والتقريب (5660).
(6) أخرج الرواية ابن خزيمة (479).
(7) أخرج الرواية أبو الشيخ في طبقات المحدثين 2/ 268.
(8) أخرج الرواية الطحاوي في شرح المعاني 1/ 196 بلفظ: ((رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حين يكبر للصلاة، يرفع يديه حيال أذنيه)).وفي1/ 223 بلفظ: ((رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يكبر للصلاة، وحين يرفع رأسه
=
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 378)
وتابع مؤملاً في روايته على صدره متابعة نازلة، إبراهيم بن سعيد الجوهري (1)، عن محمد بن حجر، عن سعيد بن عبد الجبار بن وائل، عن أبيه، عن أمه، عن وائل.
إلا أنها متابعة ضعيفة، فمحمد بن حجر قال عنه البخاري: كوفي، فيه بعض النظر (2)، وسعيد بن عبد الجبار بن وائل بن حجر قال عنه البخاري: فيه نظر، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال ابن عدي: ليس له كثير حديث، وقال ابن حجر: ضعيف (3).
ورواية مؤمل مع شدة فرديتها، واضطرابه فيها لا تصح لشدة مخالفته بها الرواة عن سفيان الثوري، والرواة عن عاصم بن كليب، والرواة عن وائل بن حجر.
فقد رواه عن سفيان، عبد الله (4) بن الوليد (5)، ومحمد بن يوسف الفريابي (6)، كلاهما عن سفيان دون ذكر الزيادة.
ورواه عن عاصم بن كليب (عبد الله بن إدريس (7)، وشعبة بن الحجاج (8)، وزائدة (9)--------------------------------------------
=
من الركوع يرفع يديه حيال أذنيه)). وفي 1/ 257 بلفظ: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد كانت يداه حيال أذنيه)).
(1) الإمام الحافظ المجود،، أبو إسحاق، إبراهيم بن سعيد، البغدادي الجوهري، وقال أبو بكر الخطيب: وكان مكثراً ثبتاً، صنف المسند، واختلف في موته، فقيل سنة أربع، وقيل سنة سبع، وقيل سنة تسع وأربعين، وقيل سنة ثلاث وخمسين.
انظر: تاريخ بغداد 6/ 93 - 95، وتهذيب الكمال 1/ 112 (172)، وسير أعلام النبلاء 12/ 149 - 151. والحديث أخرجه البزار كَمَا في كشف الأستار (268)، وابن عدي في الكامل 7/ 344، والبيهقي 2/ 30.
(2) انظر: الضعفاء الكبير للعقيلي 4/ 59، والكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي 7/ 343.
(3) انظر: التاريخ الكبير 3/ 495، والكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي 4/ 438، وتهذيب الكمال 3/ 178 (2289)، وتهذيب التهذيب 4/ 53 - 54، والتقريب (2344).
(4) هُوَ عَبْد الله بن الوليد بن ميمون، أبو مُحَمَّد المكي، المعروف بالعدني: صدوق رُبَّمَا أخطأ.
تهذيب الكمال 4/ 316 (3631)، والكاشف 1/ 606 (3046)، والتقريب (3692).
(5) أخرجه أحمد 4/ 318.
(6) أخرجه الطبراني في الكبير 22/ (78).
(7) أخرجه ابن أبي شيبة (3935)، وابن ماجه (810)، وابن خزيمة (477)، وابن حبان 5/ 271.
(8) أخرجه أحمد 4/ 319.
(9) هُوَ زائدة بن قدامة الثقفي، أبو الصلت الكوفي: ثقة ثبت صاحب سنة، توفي سنة (161 هـ)، وَقِيْلَ: (160 هـ).
تهذيب الكمال 3/ 7 (1935)، والكاشف 1/ 400 (1608)، والتقريب (1982).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 379)
بن قدامة (1)، ومحمد (2) بن فضيل (3)، وزهير (4) بن معاوية (5)، وأبو عوانة (6)، وقيس بن الربيع (7)، وأبو الأحوص (8)، وعبد الواحد بن زياد (9)،وبشر بن المفضل (10)، وأبو إسحاق (11)) جميعهم رووه عن عاصم بن كليب، عن كليب دون ذكر الزيادة.
ورواه عن وائل (بعض أهل بيته (12)، وعلقمة بن وائل منفرداً (13)، وعبد الجبار بن وائل (14)، وعلقمة بن وائل، ومولى لهم مقرونين (15)) جميعهم رووه عن وائل بن حجر--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد 4/ 318، والدارمي (1364)، وأبو داود (727)، والنسائي 2/ 126، وابن الجارود (208)، وابن خزيمة (480)، وابن حبان 5/ 170، والطبراني في الكبير 22/ (82)، والبيهقي 2/ 28.
(2) هُوَ مُحَمَّد بن فضيل بن غزوان الضبي مولاهم، أبو عَبْد الرَّحْمَان الكوفي: صدوق عارف رمي بالتشيع، توفي سنة (195 هـ)، وَقِيْلَ: (194 هـ).
تهذيب الكمال 6/ 478 (6139)، والكاشف 2/ 211 (5115)، والتقريب (6227).
(3) أخرجه ابن خزيمة (478).
(4) هُوَ زهير بن معاوية بن حديج، أبو خيثمة الجعفي الكوفي: ثقة ثبت، إلا أن سماعه عن أبي إسحاق بأخرة، توفي سنة (173 هـ).
تهذيب الكمال 3/ 38 (2004)، والكاشف 1/ 408 (1668)، والتقريب (2051).
(5) أخرجه أحمد 4/ 318، والطبراني في الكبير 22/ (84).
(6) أخرجه الطبراني في الكبير 22/ (90).
(7) قيس بن الربيع الأسدي، أبو مُحَمَّد الكوفي: صدوق، تغير لَمّا كبر وأدخل عَلَيْهِ ابنه ما لَيْسَ من حديثه فحدّث بِهِ، توفي سنة بضع وستين ومئة.
تهذيب الكمال 6/ 133 (5492)، والكاشف 2/ 139 (4600)، والتقريب (5573).
وحديثه أخرجه الطبراني في الكبير 22/ (79).
(8) أخرجه الطيالسي (1020)، والطبراني في الكبير 22/ (80).
(9) هُوَ عَبْد الواحد بن زياد العبدي مولاهم البصري: ثقة، في حديثه عن الأعمش وحده مقال، توفي سنة (176 هـ).
تهذيب الكمال 5/ 7 (4173)، والكاشف 1/ 672 (3501)، والتقريب (4240).
وحديثه أخرجه أحمد 4/ 316، والبيهقي 2/ 72.
(10) أخرجه أبو داود (726) و (957)، وابن ماجه (810)، والنسائي 3/ 35، والطبراني في الكبير 22/ (86).
(11) أخرجه الطبراني في الكبير 22/ (91).
(12) أخرجه أحمد 4/ 316، والطبراني في الكبير 22/ (76).
(13) أخرجه ابن أبي شيبة (3938)، وأبو داود (723)، وابن خزيمة (905)، والطبراني في الكبير 22/ (61).
(14) أخرجه الطبراني في الكبير22/ (51) و (53).
(15) أخرجه أحمد 4/ 317 - 318.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 380)
دون ذكر الزيادة.
فزيادة في هذا المنتهى من المخالفة لا يمكن قبولها، لاسيما وأن مدار زيادة مؤمل على سفيان الثوري، ومذهب سفيان في هذه المسألة وضع اليدين تحت السرة (1)، فلو كانت هذه الزيادة ثابتة من طريقه لما خالفها. ويضاف إلى هذا أنني لم أجد نقلاً قوياً عن أحد من السلف يقول بوضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر؛ فهي زيادة أيضاً مخالفة بعدم عمل أهل العِلْم بِهَا، والله أعلم.
أثر الحديث في اختلاف الفقهاء (موضع اليدين عند القيام في الصَّلَاة)
اختلف الفقهاء في ذَلِكَ عَلَى مذاهب:
المذهب الأول: توضع اليدان تحت السرة.
ذهب إلى ذلك أبو هريرة (2)، وأنس بن مالك (3)، والإمام علي بن أبي طالب (4) - في رواية عنه رضي الله عنهم جميعاً.
وهو مذهب الإمام أبي حنيفة (5)، وأحمد (6) -في رواية عنه-، وسفيان الثوري (7)، وإسحاق بن راهويه (8)، وأبي إسحاق (9) من أصحاب الشافعي، وأبي مجلز (10)، والنخعي (11).
المذهب الثاني: توضعان فوق السرة وتحت الصدر.
وهو مذهب الجمهور، قاله النووي (12) رحمه الله. وبه قال سعيد بن جبير (13)،--------------------------------------------
(1) انظر: المغني 1/ 515، والمجموع 3/ 259.
(2) انظر المغني: 1/ 515، والمحلى: 4/ 113، والشرح الكبير 1/ 514.
(3) المحلى: 4/ 113.
(4) شرح مسلم: 2/ 39، والمغني: 1/ 515، والشرح الكبير 1/ 514، ونيل الأوطار: 2/ 188.
(5) الهداية 1/ 47، والاختيار لتعليل المختار 1/ 49، وبدائع الصنائع: 1/ 201، وشرح فتح القدير: 1/ 201، والمحلى لابن حزم 4/ 114، ونيل الأوطار: 2/ 188، وتبيين الحقائق: 1/ 111.
(6) المغني: 1/ 515، وشرح الزركشي: 1/ 298، ونيل الأوطار: 2/ 189، والمحرر 1/ 53. وفي رواية عن أحمد أنه يكره وضعها على الصدر كما نقل عنه. انظر: المبدع 1/ 432، والفروع 1/ 361.
(7) المغني: 1/ 515، والشرح الكبير: 1/ 514، وشرح مسلم: 2/ 39، ونيل الأوطار: 2/ 188.
(8) المغني: 1/ 515، والشرح الكبير 1/ 514، وشرح مسلم: 2/ 39، ونيل الأوطار: 2/ 188.
(9) البحر الزخار: 2/ 242، وشرح مسلم: 2/ 39، ونيل الأوطار: 2/ 188.
(10) ابن عبد البر في التمهيد 20/ 75، والمغني: 1/ 515.
(11) المغني: 1/ 515.
(12) شرح مسلم: 2/ 39.
(13) ابن عبد البر في التمهيد 20/ 75، والمغني: 1/ 515، والشرح الكبير 1/ 514.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 381)
والشافعي (1)، وهو رواية عن مالك (2)، ورواية عن أحمد (3).
بل هو رواية أخرى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كما قال النووي (4).
المذهب الثالث: التخيير: (تحت السرة أو فوقها)
وهو قول ثالث للإمام أحمد (5)، وهو مذهب الأوزاعي (6)، وعطاء (7)، وابن المنذر (8).
وقال ابن حبيب (9): ليس لذلك موضع معروف.
المذهب الرابع: الإرسال.
وهو مذهب ابن الزبير (10)، والحسن البصري (11)، والنخعي (12)، فيما رواه عنهم ابن المنذر (13)، وهو المروي أيضاً عن ابن سيرين (14).--------------------------------------------
(1) مختصر المزني: 14، والحاوي: 2/ 128، والمهذب: 1/ 78، وشرح مسلم: 2/ 39،، وقال القفال: ((هذا هو الصحيح المنصوص)) المجموع 3/ 310، وانظر: حلية العلماء 2/ 96، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي 2/ 89 - 90.
(2) قال القاضي أبو محمد: المذهب وضعهما تحت الصدر وفوق السرة. المنتقى 1/ 281. وانظر: شرح مسلم 2/ 39، ونيل الأوطار: 2/ 189، وعن مالك رواية أخرى أنه يستحب في النفل وهو الذي رجحه البصريون من أصحابه. نقله النووي في شرح مسلم 2/ 39، ونقل ابن القاسم عن مالك أنه كره في الفريضة وأنه لا بأس به في النفل كما في شرح منح الجليل 1/ 158، وروى أشهب عنه قوله: لا بأس بذاك في النفل والفريضة، وروى مطرف وابن الماجشون أنه استحسنه، وروى العراقيون عن مالك في ذلك روايتين أحدهما: الاستحسان، والأخرى: المنع. انظر: المنتقى للباجي 1/ 281، والمدونة 1/ 74، والبيان والتحصيل 1/ 395.
(3) المغني: 1/ 515، والمحرر 1/ 53، والشرح الكبير 1/ 514، وشرح مسلم: 2/ 39، وشرح الزركشي 1/ 298، ونيل الأوطار: 2/ 189.
(4) شرح مسلم: 2/ 39، والتمهيد: 20/ 75.
(5) المغني: 1/ 515، والمحرر 1/ 53، وشرح الزركشي 1/ 298، والشرح الكبير 1/ 514، ونيل الأوطار 2/ 189، وشرح مسلم: 2/ 39.
(6) شرح مسلم: 2/ 39، ونيل الأوطار 2/ 189، والتمهيد 20/ 75، وفقه الإمام الأوزاعي 1/ 168.
(7) التمهيد: 20/ 75.
(8) شرح مسلم: 2/ 39.
(9) المنتقى: 1/ 281.
(10) ابن أبي شيبة (3950)، وابن عبد البر في التمهيد 20/ 74.
(11) ابن أبي شيبة (3949).
(12) التمهيد: 20/ 76.
(13) نيل الأوطار: 2/ 186.
(14) ابن أبي شيبة (3951).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 382)
وهو مذهب مالك (1) في رواية عنه في المشهور من مذهبه (2)، وإلا فقد اضطرب النقل عنه في هذا.
وهو مذهب الليث بن سعد (3)، وابن جريج (4)، وعطاء (5)، والقاسمية (6)، والناصرية (7)، والباقر (8).
بقي أن نقول إن المؤيد بالله (9)، والإمام يحيى (10)، ذهبا إلى القول بالإرسال مع قولهما أنه يكره وضع اليمين على اليسار ولا تفسد الصلاة إذا ما وضعها هكذا.
أما الهادوية (11) فقد ذهبوا إِلَى القول بالإرسال وأنه تبطل الصلاة إذا وضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة.
المذهب الخامس: توضعان على الصدر.
نسبه القرطبي للإمام علي (12)، ولا يصح عنه (13)، ونسبه المرغيناني للشافعي (14)، ولا يصح عنه (15)، ونسبه الألباني لإسحاق بن راهويه (16)، ولا يصح عنه (17).
وهذا المذهب اختاره الصنعاني (18)، والمباركفوري (19)، وصاحب "عون--------------------------------------------
(1) ابن عبد البر في التمهيد 20/ 74، والمنتقى: 1/ 281، وبداية المجتهد: 1/ 99، ونيل الأوطار:2/ 189.
(2) قال النووي: ((وهذه رواية جمهور أصحابه وهي الأشهر عندهم)) كما في شرح مسلم 2/ 39.
(3) شرح مسلم: 2/ 39، والتمهيد 20/ 74، وفقه الإمام سعيد: 1/ 218.
(4) مصنف عبد الرزاق (3346)، والتمهيد 20/ 75.
(5) عبد الرزاق (3345).
(6) البحر الزخار: 2/ 241، ونيل الأوطار 2/ 186.
(7) البحر الزخار: 2/ 241، ونيل الأوطار 2/ 186.
(8) البحر الزخار: 2/ 241، ونيل الأوطار 2/ 186.
(9) البحر الزخار: 2/ 242.
(10) البحر الزخار: 2/ 241.
(11) البحر الزخار: 2/ 241.
(12) تفسير القرطبي 8/ 7311.
(13) التعليق المغني 1/ 285.
(14) الهداية 1/ 47.
(15) إذ لم يوجد في كتبه وفي كتب مذهبه. والمشهور من مذهبه خلاف هذا.
(16) الإرواء 2/ 71، وصفة الصلاة: 69.
(17) فقد نقل عنه النووي في شرحه لمسلم 2/ 39، والشوكاني في النيل 2/ 189 خلاف ذلك.
(18) في سبل السلام 1/ 168.
(19) تحفة الأحوذي 2/ 84.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 383)
المعبود" (1)، والشوكاني (2).
واحتجوا بزيادة مؤمل.
وقد لا تقبل الزيادة لقرينة دالة على عدم صحة هذه الزيادة.
مثال ذلك:
زيادة التشهد في سجود السهو في حديث عمران بن الحصين (3) جاءت من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري، عن أشعث بن عبد الملك (4)، عن محمد بن سيرين، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب (5)، عن عمران بن الحصين رضي الله عنه ((أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسها، فسجد سجدتين، ثم تشهد، ثم سلم)) (6).
قال الترمذي: ((حسن غريب)) (7)، وقال الحاكم: ((صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه إنما اتفقا على حديث خالد الحذاء، عن أبي قلابة وليس فيه ذكر التشهد لسجدتي السهو)) (8).
قال العلائي: ((أشعث هذا هو ابن عبد الملك الحمراني، وثّقه يحيى بن سعيد القطان، والنسائي وغيرهما، وقال أبو حاتم الرازي: لا بأس به، وقال يحيى بن معين: خرج حفص بن غياث إلى عبادان، فاجتمع إليه البصريون، فقالوا: لا تحدثنا عن أشعث ابن عبد الملك، ولم يخرج الشيخان له شيئاً في كتابيهما، لكن البخاري ذكره تعليقاً،--------------------------------------------
(1) عون المعبود 1/ 325.
(2) نيل الأوطار 1/ 189.
(3) هُوَ الصَّحَابِيّ الجليل عمران بن الحصين بن عبيد الخزاعي، أبو نجيد، أسلم عام خيبر، توفي سنة
(52 هـ).
أسد الغابة 4/ 136، وتجريد أسماء الصَّحَابَة 1/ 420 (4539)، والتقريب (5150).
(4) هُوَ أشعث بن عَبْد الملك الحمراني، أبو هانئ البصري: ثقة فقيه، توفي سنة (142 هـ)، وَقِيْلَ: (146 هـ).
تهذيب الكمال 1/ 270 - 274 (523)، والكاشف 1/ 253 (447)، والتقريب (531).
(5) هُوَ أبو المهلب الجرمي البصري، عم أبي قلابة، اختلف في اسمه فقيل: عَمْرو، وَقِيْلَ: عَبْد الرَّحْمَان بن معاوية أو ابن عَمْرو، وَقِيْلَ غَيْر ذَلِكَ: ثقة.
تهذيب الكمال 8/ 438 (8251)، والكاشف 2/ 465 (6861)، والتقريب (8398).
(6) أخرجه أبو داود (1039)، والترمذي (395)، وابن خزيمة (1062)، وأبو عوانة 2/ 217، وابن حبان (2666) وط الرسالة (2670)، والطبراني في الأوسط ط العلمية (2229) وط الطحان (2250)، وفي الكبير 18/ (469)، والحاكم 1/ 323، والبيهقي 2/ 354 - 355،والبغوي (761).
(7) الجامع الكبير 1/ 421.
(8) المستدرك 1/ 323.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 384)
وقد ذكره ابن عدي في كتابه الكامل في الضعفاء، لكنه لم يذكر شيئاً يدل على تليينه، أكثر من قول أهل البصرة هذا وفي كونه تضعيفاً نظر لو انفرد، فكيف به مع توثيق يحيى بن سعيد القطان وغيره)) (1).
ولكن أشعث قد خالف الحفاظ الثقات في هذه الزيادة، فقد قال ابن حجر:
((المحفوظ عن ابن سيرين في حديث عمران ليس فيه ذكر التشهد. وروى السراج من طريق سلمة بن علقمة أيضاً في هذه القصة: (قلت لابن سيرين: فالتشهد؟ فقال: لم أسمع في التشهد شيئاً)) (2). كما روي عن ابن سيرين أنه سئل عن التسليم في السهو؟ فقال: ((لم أحفظ عن أبي هريرة، ولكن نبئت أن عمران بن الحصين قال: ثم سلم)) (3)، فلم يذكر التشهد. ولكن قال محمد بن سيرين: ((أحب إلي أن يتشهد)) (4).
والحديث مروي من طرق عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين، دون ذكر الزيادة. رواه إسماعيل بن إبراهيم بن علية (5)، والمعتمر بن سليمان (6)، وشعبة بن الحجاج (7)، وعبد الوهاب الثقفي (8)، ويزيد بن زريع (9)، ومسلمة بن محمد (10)، وحماد بن زيد (11)، ووهب بن بقية (12)، ووهيب (13)،--------------------------------------------
(1) نظم الفرائد ص 545 - 546، وانظر: الكامل لابن عدي 2/ 35، وتهذيب الكمال 1/ 274، وميزان الاعتدال 1/ 266 ترجمة رقم (1001).
(2) فتح الباري 3/ 99.
(3) أخرجه الحميدي (983)، وأبو داود (1008) وقد تقدم تخريجه مع حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين مفصلاً.
(4) أخرجه ابن أبي شيبة (4461).
(5) أخرجه ابن أبي شيبة (4416)، وأحمد 4/ 427، ومسلم 2/ 87 (574) (101)، وابن خزيمة (1054) (1060)، والبيهقي 2/ 359.
(6) أخرجه أحمد 4/ 431، وابن الجارود (245)، وابن خزيمة (1054).
(7) أخرجه الطيالسي (847)، وأحمد 4/ 440، وأبو عوانة 2/ 217، والطحاوي في شرح المعاني 1/ 443.
(8) أخرجه الشافعي في كتاب اختلاف الحديث:540، ومسلم 2/ 87 (574) (102)، وابن ماجه (1215)، وابن خزيمة (1054)، والبيهقي 2/ 354.
(9) أخرجه أبو داود (1018)، والنسائي 3/ 26 وفي الكبرى، له (576) و (1160)، وأبو عوانة 2/ 216، والبيهقي 2/ 359.
(10) أخرجه أبو داود (1018)، وأبو عوانة 2/ 216.
(11) أخرجه النسائي 3/ 66 وفي الكبرى، له (1254)، وابن خزيمة (1054)، وأبو عوانة 2/ 216.
(12) أخرجه ابن حبان (2667) وفي ط الرسالة (2654) و (2671).
(13) أخرجه الطحاوي في شرح المعاني 1/ 443.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 385)
وهشيم بن بشير (1) جميعهم عن خالد الحذاء، به دون ذكر الزيادة. قال البيهقي:
((تفرد به أشعث الحمراني وقد رواه شعبة ووهيب وابن علية، والثقفي، وهشيم، وحماد ابن زيد، ويزيد بن زريع وغيرهم عن خالد الحذاء لم يذكر أحد منهم ما ذكر أشعث عن محمد عنه، ورواه أيوب، عن محمد قال: أخبرت عن عمران فذكر السلام دون التشهد، وفي رواية هشيم ذكر التشهد قبل سجدتين وذلك يدل على خطأ أشعث فيما رواه)) (2). وقال العلائي: ((هذا لو كان أشعث مقاوماً لمن ذكر، فكيف وهو دونهم في الإتقان والحفظ بكثير وقد مس أيضاً، وهذا وحده كاف في رد زيادة التشهد)) (3).
وقال ابن عبد البر: ((أما التشهد في سجدتي السهو فلا أحفظه من وجه صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم)) (4).
أثر هذه الزيادة في اختلاف الفقهاء
اختلف الفقهاء في سجود السهو. هل فيه تشهد وسلام أم لا؟
فذهب أنس بن مالك رضي الله عنه (5)، والشعبي (6)، والحسن (7)، وعطاء (8) إِلَى أنَّهُ
لا تشهد ولا سلام في سجود السهو.
في حين ذهب عمار بن ياسر (9)، وسعد بن أبي وقاص (10) رضي الله عنهما، وابن أبي ليلى (11) إلى أن فيه تسليماً ولم يذكروا شيئاً عن التشهد.--------------------------------------------
(1) أخرجه البيهقي 2/ 355.
(2) السنن الكبرى 2/ 355.
(3) نظم الفرائد: 546.
(4) التمهيد 10/ 209، وانظر فتح الباري 3/ 98 - 99، وتعليق الألباني في إرواء الغليل (403).
(5) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (4464)، والمحلى 4/ 170، وبداية المجتهد 1/ 142.
(6) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (4463).
(7) انظر: مصنف عبد الرزاق (3504)، ومصنف ابن أبي شيبة (4464)، والمحلى 1/ 170، وبداية المجتهد 1/ 142.
(8) انظر: مصنف عبد الرزاق (3503)، ومصنف ابن أبي شيبة (4462)، والمحلى 1/ 170، وبداية المجتهد 1/ 142.
(9) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (4453).
(10) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (4453).
(11) انظر: مصنف عبد الرزاق (3502)، ومصنف ابن أبي شيبة (4454).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 386)