Arabic source text

📘 আল-হাফিজ আল-ইরাকি ওয়া আসারুহু ফিস সুন্নাহ (আহমদ বিন মাবাদ আবদুল কারিম)

📘 الحافظ العراقي وأثره في السنة (أحمد بن معبد عبد الكريم)

📘 আল-হাফিজ আল-ইরাকি ওয়া আসারুহু ফিস সুন্নাহ (আহমদ বিন মাবাদ আবদুল কারিম)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
وعزاه إلى أصحاب السنن - يعني الأربعة - ثم قال: وقال الترمذي: حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحق، ثم قال: قلت: في رواية البيهقي تصريح ابن إسحق بالتحديث(1) فأشار العراقي إلى أن «محمد ابن إسحق» الذي روى الحديث من طريقه في السنن الأربعة، يدلس تدليسا قادحا في اتصال روايته المعنعنة، ما لم يوجد ما يدل على اتصالها، ثم بين وجود ذلك بتصريح ابن إسحق بالتحديث في رواية البيهقي(2)، فيزول بذلك ما يخشى من تدليسه.
وبذلك تتأيد سلامة حكم الترمذي بتحسين الحديث لذاته، مع تقييده بطريق ابن اسحق وَحْدَه، كما تقدم(3).

‌‌بيانه للعلة إثباتا أو نفيا:
والمقصود الأصلى بالعلة هنا: ما يوجد من سبب خفي، يقتضي ضعف الحديث سندا أو متنا، مع كون الظاهر السلامة منه(4).
فمن ذلك أن العراقي قال: وللحاكم من حديث ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن تباع السلع حيث تشترى (الحديث). وقال: صحيح على شرط مسلم. ثم عقب العراقي بقوله: قلت: يمنعه ابن إسحق، واختلف عليه في إسناده(5).--------------------------------------------
(1) ينظر التقريب مع طرح التثريب 8/ 71 - 72.
(2) ينظر السنن الكبرى للبيهقي 8/ 250.
(3) وينظر جامع الترمذي 5/ حديث (3181) وطبقات المدلسين للحافظ ابن حجر/ 132 ط الباز.
(4) أما العلة الظاهرة فمثالها ما تقدم من الانقطاع أو ضعف الراوى، وسيأتي ذكر بعضها تبعا.
(5) ينظر التقريب مع طرح التثريب 3/ 110 - 111 مع المستدرك 2/40 ووافقه الذهبي.

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2222)

فبين العراقي بذلك أن تصحيح الحاكم للحديث بهذا الإسناد على شرط مسلم غير مُسَلَّمٍ له، بل يمنع هذا التصحيح علتان:
إحداهما: عنعنة ابن إسحق في سنده، وهي قادحة في الاتصال كما في المثال السابق.
وثانيتهما: أنه اختلف على ابن إسحق فيه، فرواه يزيد بن هارون عن ابن إسحق عن نافع عن ابن عمر، رفعه. وهذا هو الطريق الذي حكم الحاكم بصحته على شرط مسلم كما تقدم.
كما أن مسلما قد أخرج لابن إسحق متابعة مقرونا، وليس احتجاجا(1) ثم قال الحاكم عقبه: وعند محمد بن إسحق فيه إسناد آخر، وساق الوجه الثاني للخلاف من طريق أحمد بن خالد الوهبي عن ابن إسحق عن أبي الزناد عن عبيد بن حنين عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت، رفعه بنحوه. ولم يحكم الحاكم على هذا الوجه بشيء، حسب طبعة المستدرك التي بين أيدينا.
ومقتضى ذلك أن الحاكم رجح الوجه الأول حيث حكم بصحته دون الثاني، حيث سكت عنه.
في حين نجد ابن حبان قد أخرج الحديث في صحيحه من هذا الوجه الثاني(2) مع تصريح ابن إسحق عنده بالتحديث.
ومقتضى هذا تصحيح ابن حبان للحديث من هذا الطريق أيضا. وقال ابن عبد الهادي بعد عزوه للحاكم وابن حبان: وهو حديث ثابت جيد(3).--------------------------------------------
(1) ينظر الكاشف للذهبى 2/ (ت 4718).
(2) ينظر الإحسان 11/ حديث (4984).
(3) ينظر تنقيح التحقيق لابن عبد الهادى 2/ حديث (1506).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2223)

لكن العراقي كما تقدم اقتصر على ذكر الخلاف على ابن إسحق دون ترجيح لأي من الوجهين، وبذلك أعل الحديث من طريقيه، ولم يُسلّم للحاكم تصحيح أولهما.
وبالمراجعة نجد أن الوجه الثاني أرجح، حيث صرح ابن إسحق فيه بالتحديث عند ابن حبان وغيره، كما أن ابن إسحق قد توبع عليه من طريقين عند الدارقطني(1).
وقال العراقي أيضا: ولمسلم من حديث جابر - أحسبه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ويُهل أهل العراق من ذات عرق، ويُهل أهل اليمن من يلملم.
ثم قال: وصرح ابن ماجه برفعه بلفظ: ومهل أهل المشرق من ذات عرق، وفيه إبراهيم بن يزيد الخوزي وهو متروك(2) ففي هذا الطريق كما نرى شك في رفع الحديث، ولذلك نجد ابن خزيمة عند تخريج الحديث من هذا الطريق يتوقف في صحته فيقول: إن ثبت الخبر مسندا(3).
وقد أتبع العراقي الرواية المذكورة بقوله: وصرح ابن ماجه(4) برفعه، بلفظ «مهل أهل المشرق من ذات عرق» ثم قال: وفيه إبراهيم بن يزيد الخوزي، متروك، وكذا قال تلميذ العراقي ابن حجر في التقريب(5).
وبهذا بين العراقي أن روايته هذه لا تفيد في دفع علة الشك في رفع الحديث--------------------------------------------
(1) ينظر سنن الدارقطني 3/12 حديث 34، 35.
(2) ينظر التقريب مع طرح التثريب 5/4 وصحيح مسلم 2/ حديث (1183).
(3) صحيح ابن خزيمة 4/ حديث (2592).
(4) السنن له/ المناسك حديث (2915).
(5) تقريب التهذيب (ت 272).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2224)

التي جاءت في طريق مسلم، لكنه أتبع ذلك بذكر شاهد للحديث من رواية عائشة رضي الله عنها، وعزاه لأبى داود والنسائي، وقال: بإسناد جيد(1). كما أن الإمام مسلما قد أخرج لأصله شاهدا من حديث ابن عباس صدر به الباب(2) وبذلك ينجبر ما في الرواية السابقة التي بالشك، من الضعف، ويصح الحديث بمجموع طرقه(3).
ومثال ما أُعل بذكر راو بدلا من را و آخر، مع ثقة رجال الإسناديين: أن العراقي قال: وعن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: هذا جبريل عليه السلام وهو يقرأ عليك السلام (الحديث).
ثم قال: الصواب: رواية الزهري عن أبي سلمة عن عائشة، كما هو في الصحيحين، وأما رواية عروة، فرواها النسائي وقال: هذا خطأ(4) فنلاحظ أن العراقي صرح بتصويب الرواية التي بذكر (أبي سلمة) في إسناد هذا--------------------------------------------
(1) التقريب مع طرح التثريب 5/4.
(2) صحيح مسلم - الحج - باب مواقيت الحج والعمرة 2/ حديث (1181).
(3) وينظر مثال آخر للشك مع ذكر ما يرجح ارتفاعه/ التقريب مع طرح التثريب 8/ 189 - 190.
(4) ينظر التقريب مع طرح التثريب 8/ 107 وفي نسخة التقريب المختصرة التي ذكرت في ضمن طرح التثريب يوجد اختلاف في السياق، مع اتفاق المعنى. وينظر صحيح البخاري مع الفتح 6/ 305 و 310 - 311 (بدء الخلق) حديث (3217)، 7/ 106 فضائل الصحابة حديث (3768) والأدب 10/ 581 حديث (6201)، 11/33 الاستئذان/ حديث (6249) مع ذكره متابعة عدد من الثقات عليه وصحيح مسلم - فضائل الصحابة 4/ حديث (2447) مكرر. وسنن النسائي/ المجتبى - عشرة النساء 7/ 65 حديث (3963). والكبرى 5/ حديث (8901) وعمل يوم وليلة 6/ 101 - 102 وفيه ذكر الخلاف في الإسناد بذكر عروة مرة، وذكر أبي سلمة مرة أخرى، وبين أن الصواب الثاني، لمتابعة جماعة من الثقات بعضهم بعضا عليه.

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2225)

الحديث، على الرواية التي بذكر «عروة» بدلا من «أبي سلمة» وأشار إلى وجه ترجيحها بكونها في الصحيحين. وأيد ذلك بقول النسائي: إن الرواية بذكر «عروة» خطأ.
وبمراجعة الحديث عند النسائي نجد أنه صوب رواية «أبي سلمة»، بمتابعة جماعة الثقات بعضهم بعضا عليها، وحكم على رواية «عروة»، - رغم ثقة رجالها - بأنها خطأ، وذلك لمخالفتها لرواية أكثر الثقات، فيكون إسنادها هذا معلولا بشذوذه، مع كون ظاهره السلامة، بل هو معدود من أصح الأسانيد كما ترى(1).
ولذا قرر البرديجي ثم السيوطي تبعا له: أن هذه التراجم، الموصوفة بالأصحية، تعد صحيحة، وأصح، ما لم يقع فيها اختلاف يقتضي الاضطراب، أو الشذوذ، كما في هذا المثال الذي معنا(2).
لكن هذا لا يقدح في أصحية المتن هذا من الطريق الأخرى الراجحة، التي بذكر «أبي سلمة» لاتفاق أكثر الثقات عليها، وتصحيح الشيخين لها، كما تقدم(3).--------------------------------------------
(1) ينظر الموضع السابق من النسائي.
(2) ينظر البحر الذي زخر للسيوطي ط مكتبة الغرباء الأثرية 2/ 462 - 463 بل إن من الأحاديث ما يعد متنه موضوعا، ولكنه رُكّب على ما هو من أصح الأسانيد بواسطة أحد الرواة المنسوبين إلى الوضع/ ينظر مثلا العلل المتناهية 1/ 70 حديث (82) مع تلخيص الذهبي له/ كتاب العلم/ حديث (30) مع اللسان 1/ 252 - 253 و 287 وموجبات الجنة لابن الفاخر الأصبهاني/ 25 حديث (10).
(3) وينظر مثال آخر لبيان العراقي لشذوذ المتن/ التقريب مع طرح التثريب 6/ 70، 107، و 4/ 353 - 354 مع ذكر دليل الترجيح، ورجح ولده في الشرح الجمع/ طرح التثريب =

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2226)

وقد تختلف الآراء في إثبات العلة ونفيها، فيذكر العراقي، الخلاف فقط، دون تصريح بموقفه منه.--------------------------------------------
= 4/ 361. ومثال آخر لإبدال راو براو آخر مع بيان الصواب منهما/ التقريب مع طرح التشريب 7/48 - 50 وسنن النسائي المجتبى/ عشرة النساء 7/ 65 - 69.
وينظر مثال لتعارض الرفع والوقف مع ترجيح الوقف، ومقتضاه إعلال الرفع/ التقريب مع طرح التشريب 4/45 - 46 مع سنن أبي داود 2/ حديث (1622) الزكاة، والنسائي - المجتبى 5/ حديث (2507، 2509 (الزكاة)).
وينظر تقرير الترمذي إعلال زيادة لفظة «من المسلمين» في حديث ابن عمر في فرض زكاة الفطر، ودفع العراقي لذلك بعدم تفرد مالك بها، وذكره جماعة ممن تابعوه عليها من الثقات في الصحيحين وغيرهما/ التقريب مع طرح التثريب 4/43 و 47 - 48 و 62 وذكر العراقي أيضا من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في كل خفض ورفع وركوع وسجود (الحديث) وعزاه إلى الطحاوى، وذكر حكمه بأن هذه الرواية شاذة، ثم قال: وصححها ابن القطان.
وذكر حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في كل خفض ورفع، وعزاه إلى الدارقطني في العلل، وذكر قول الدارقطني: أن الصحيح «يكبر» يعني بدل «يرفع» ثم عزى لابن حزم وابن القطان تصحيح حديث: الرفع في كل خفض ورفع، وتعقب ذلك بقوله: وأعله الجمهور/ التقريب مع طرح التثريب 2/ 254، 261 - 262 وشرح المشكل للطحاوى 15/ حديث (5831) والمحلى لابن حزم 4/ 123 - 129، فعزو الإعلال للجمهور، وذكر قول الدارقطني أن الصحيح «يكبر» بدل «يرفع» إشارة ظاهرة من العراقي إلى ترجيحه إعلال روايات الحديث السابقة التي بلفظ «يرفع» ولو كان منها ما هو مروى بإسناد رجاله ثقات.
وذكر العراقي أيضا حديث «واقضوا ما فاتكم» من طريق ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، وذكر إعلال مسلم لهذا الطريق بتفرد ابن عيينة به، مخالفا غيره من الثقات في روايته عن الزهري بلفظ «فأتموا» بدل «اقضوا» وذكر من تابع ابن المسيب عليه عن أبي هريرة، ثم ذكر إعلال البيهقي لذلك بقوله: والذين قالوا: «فأتموا» أكثر وأحفظ، وألزم لأبي هريرة، فهو أولى/ التقريب مع طرح التثريب 2/ 354 و 360 - 361، فنقله لقول البيهقي هكذا دون تعقب يشير إلى إقراره. وينظر التقريب 7/48 - 50 مع طرح التثريب ففيه إقرار العراقي لذكر راو عن عائشة بدل راو آخر، حسبما صوبه جماعة من النقاد وهم النسائي والذهلي والدارقطني.

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2227)

ومن ذلك أنه عزا إلى أصحاب السنن - يعنى الأربعة -(1) عن سالم عن أبيه أنه رأى الرسول صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، يمشون أمام الجنازة، زاد النسائي: وعثمان.
ثم قال العراقي: وصحح ابن المبارك والنسائي أنه من رواية الزهري مرسلا، واختار البيهقي ترجيح الموصول(2).
فيلاحظ أن العراقي حكى الخلاف بين كل من النسائي وابن المبارك، وبين البيهقي، دون إشارة لما يراه هو راجحا.
وبالمراجعة نجد أن أكثر الثقات قد رووا الإرسال، ولذا نسب الترمذي القول بترجيحه إلى أهل الحديث عموما(3).
أما ترجيح البيهقي للوصل، فأيده بكون راويه وهو سفيان بن عيينة مع إمامته قد استقر على روايته، ولم يختلف عليه فيه، وأضاف ابن التركماني إلى ذلك أيضا متابعة غير واحد من الثقات له(4) لكن الحافظ ابن حجر ذكر أن استقرار--------------------------------------------
(1) ينظر سنن أبي داود - الجنائز/ حديث (3179) موصولا، والترمذى 2/ حديث (1007) والنسائي 4/ حديث (1943، 1944) وقال النسائي هذا - يعنى الموصول - خطأ، والصواب مرسل. وابن ماجه 1/ حديث (1482). وأخرجه الترمذى في الموضع السابق مرسلا، برقم (1009) وذكر أن غير واحد من الحفاظ رووه هكذا عن الزهرى مرسلا. ثم ذكر أن أهل الحديث كلهم يرون أن الحديث المرسل في ذلك أصح. وروي بسنده عن ابن المبارك قوله: حديث الزهري في هذا مرسل أصح، من حديث ابن عيينة.
(2) ينظر التقريب مع طرح التثريب 3/ 281 - 282 وينظر قول النسائي وابن المبارك فيما تقدم من تخريج الحديث وينظر سنن البيهقى 4/23.
(3) ينظر جامع الترمذى في الموضع السابق تخريج الحديث منه.
(4) ينظر سنن البيهقي مع الجوهر النقى 4/23 - 24.

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2228)

ابن عيينة على الوصل وعدم الاختلاف عليه، لا ينفى عنه الوهم(1) أما متابعة الثقات له فيمكن الجواب عنه بمخالفتهم للأكثر كما تقدم، وبذلك يمكن ترجح الإرسال.
وقد يذكر العراقي ما يدفع علة الاختلاف عن الروايات المختلف فيها على بعض الرواة، وذلك بالجمع بينها بوجه معتبر، كتعدد الواقعة المتعلق بها الحديث، أو ثبوت رواية الحديث بالوجهين المختلفين في الإسناد.
فمن الأول: أنه ذكر حديث الشيخين من طريق الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم أمر بالصلاة (الحديث) وفيه: ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم.
وذكر أن في رواية لمسلم زيادة في أولها: أن الرسول صلى الله عليه وسلم فقد ناسا في بعض الصلوات.
ثم قال: وفي رواية للبيهقي: فأحرق على قوم بيوتهم، لا يشهدون الجمعة. وقال البيهقي: كذا قال(2) (الجمعة) والذي يدل عليه سائر الروايات أنه عبر بالجمعة عن الجماعة(3).
وبالمراجعة نجد أن رواية «الجمعة» هذه قد أخرجها البيهقي من طريق معمر عن جعفر بن برقان عن يزيد الأصم عن أبي هريرة به.--------------------------------------------
(1) ينظر التلخيص الحبير 2/ 111.
(2) يبدو أن مراد البيهقى بالقائل هنا: «يزيد الأصم» الراوى عن أبى هريرة، بدليل بقية كلامه بعده.
(3) سنن البيهقي 3/ 56 والتقريب مع طرح التثريب 2/ 307 - 308. وفي نقل العراقي عن البيهقي حذف رواية أخرى تشهد الرواية الجمعة من غير طريق الأعرج عن أبي هريرة.

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2229)

وقد أخرج قبلها الحديث من طريق أبي نعيم عن جعفر، به، بلفظ «الصلاة». بدل الجمعة(1) ثم أيد رواية «الجمعة» بشاهد لها من حديث ابن مسعود، وعزاه إلى مسلم في صحيحه. وجاءت رواية الأعرج السابقة وكذا رواية أبي صالح كلاهما عن أبى هريرة بلفظ «الصلاة» أو «بعض الصلوات» بدل الجمعة(2). وقد جمع البيهقى بين أوجه الخلاف هذه بأن المراد «بالجمعة» في رواية يزيد الأصم عن أبى هريرة، وما شهد لها من حديث ابن مسعود، هو الجماعة المفهومة من رواية الأعرج وأبي صالح، وبذلك لا تعل روايتهما رواية الأصم، ولا شاهدها، لارتفاع التعارض الظاهري بينهما بهذا الجمع.
ومقتضى هذا الجمع أن واقعة الحديث برواياته السابقة واحدة وإن تعدد الصحابي لكن العراقي تعقبه قائلا: قلت: والظاهر أنهما واقعتان ثم أيد ذلك بقوله: ففي الصحيحين في أول هذا الحديث يعنى حديث أبي هريرة: إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر … » وهذا يدل على أن المراد: الجماعة.
ثم قال: ولمسلم من حديث ابن مسعود: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: … (الحديث) وفيه: ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة(3) فأفاد العراقي بذلك أن الجمع باتحاد الواقعة يمكن قبوله بالنسبة لروايات. الحديث عن أبي هريرة، من طريق كل من الأصم والأعرج وأبي صالح، أما--------------------------------------------
(1) ينظر سنن البيهقي 3/ 56.
(2) ينظر البخارى مع الفتح 2/ حديث (644، 657، وصحيح مسلم 1/ حديث (651، 652) وسنن هق 3/ 56.
(3) ينظر التقريب مع طرح التثريب 2/ 308 وينظر الإحالة السابقة على الصحيحين.

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2230)

رواية ابن مسعود بلفظ (الجمعة) فيجمع بينها وبين روايات الحديث عن أبي هريرة بلفظ (الصلاة) أو (العشاء والفجر) بتعدد واقعة التخلف والهم بالتحريق، مرة بالنسبة لصلاة الجمعة، ومرة بالنسبة لصلاة غيرها في جماعة.
وقد نقل في شرحه للحديث عن النووى ما يؤيد ذلك(1)
ومن الثاني: وهو الجمع بين اختلاف الإسناد، أن العراقي ذكر الحديث المتفق عليه من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع عبدا وله مال، فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع نخلا مؤبرا (الحديث).
قال البيهقي: هكذا رواه سالم.
وخالفه نافع، فروى قصة النخل عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقصة العبد عن ابن عمر عن عمر.
قال مسلم والنسائي والدارقطني: القول ما قال نافع، وإن كان سالم أحفظ منه.
وذكر الترمذي عن البخاري أن حديث سالم أصح، وذكر في العلل: أنه سأل البخاري عنه، قال: فكأنه رأى الحديثين صحيحين، وأنه يحتمل عنهما(2)، وقد أشار العراقي إلى إقراره لقول البخاري الأخير بتصحيح الوجهين، وذلك بذكره تخريج النسائي للحديث بالوجهين(3) وبهذا دفع العراقي إعلال أي من الروايتين للأخرى.--------------------------------------------
(1) ينظر طرح التثريب 2/ 310 وينظر بعض أمثلة دفع العراقي لعلة الاختلاف بالجمع بتعدد الواقعة في التقريب مع الطرح 2/ 200 و 209 - 210 و 272 و 276 - 278 و 3/2 - 4.
(2) ينظر التقريب مع طرح التثريب 6/ 116 - 118 والسنن للبيهقى 5/ 297 و 324 - 326 وجامع الترمذى 2/ حديث (1244) والعلل الكبير له بترتيب القاضي 1/ 498 - 500.
(3) ينظر التقريب الموضع السابق والسنن الكبرى للنسائي - العتق 3/ حديث (4982) و (4989) و (4990 - 4992).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2231)

‌‌مما يتعقب به العراقي في الإعلال:
هناك أحد المواضع أقر العراقي فيه إعلال رفع حديث مختلف في رفعه ووقفه، مع أن الراجح عدم الإعلال.
فقد عزا العراقي إلى مسلم في صحيحه من طريق علقمة والأسود عن ابن مسعود أنه قال لهما: إذا كنتم ثلاثة فصلوا صفا، وإذا كنتم أكثر من ذلك فليؤمكم أحدكم (الحديث).
ثم قال: وقول ابن مسعود: «إذا كنتم ثلاثة فصلوا صفا» رفعه أبو داود، وفيه ضعف(1).
وبهذا أفاد العراقي أن رواية أبى داود برفع الحديث ضعيفة، وأن الراجح وقفها على ابن مسعود عند مسلم، لصحتها.
وقد سبق العراقي إلى ذلك ابن عبد البر، حيث قال: وهذا الحديث لا يصح رفعه، والصحيح فيه عندهم التوقيف على ابن مسعود أنه كذلك صلى بعلقمة والأسود، وقد تبعه المنذري على ذلك، وأضاف الإشارة إلى سبب الضعف فقال: وفي إسناده هارون بن عنترة، وقد تكلم فيه بعضهم(2).
ومن بعد المنذرى جاء النووي - رحمهما الله - فذكر نحو ما ذكره المنذرى، وزاد بيان حال هارون بن عنترة فقال: وثقه أحمد وابن معين، وقال الدارقطني: هو متروك يكذب، ثم قال النووى: وهذا جرح مفسر، فيقدم على التعديل، والثابت في صحيح مسلم وغيره:--------------------------------------------
(1) ينظر التقريب مع طرح التثريب 2/ 282 - 284، 286، وصحيح مسلم 2 حديث (534) وسنن أبي داود 2/ حديث (613) بمعناه.
(2) ينظر مختصر سنن أبي داود للمنذرى مع تهذيب ابن القيم للسنن 1/ حديث (584).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2232)

أن ابن مسعود فعل ذلك، ولم يقل: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم(1). وبالمراجعة يظهر أن ما ذكره النووي رحمه الله في حال «هارون» فيه أمران: أحدهما: ذكره مع توثيقه قول الدارقطني: هو متروك يكذب، واعتبر ذلك جرحا مفسرا فيقدم على ما جاء عن غير الدارقطني من توثيق هارون المذكور، مع كونهم أكثر عددا.
وهذا غير مسلم، لأن وصف الراوي بمطلق الكذب، كما في قول الدارقطني هذا لا يعتبر مفسرا(2). والأمر الثاني: أن قول الدارقطني هذا، لم يقله في «هارون» المذكور، وإنما قاله في ولده عبد الملك بن هارون(3).
وبالتالي يكون ذكر النووي له في «هارون» الأب، ووهم، لا يعتد به، والراجح في حال هارون ما لخصه الحافظ ابن حجر بقوله: لا بأس به(4) وعليه فإن الرواية المرفوعة للحديث المذكور من طريقه إسنادها حسن، لأجله. وليست ضعيفة كما ذكر العراقي ومن سبقاه.
ثم إن الإمام مسلما قد أخرج الرواية الموقوفة على ابن مسعود كما تقدم،.--------------------------------------------
(1) ينظر خلاصة الأحكام للنووي 2/ 716 - 717 ط مؤسسة الرسالة.
(2) ينظر قواعد في علوم الحديث للنهانوي/ 404 ط (3) بتحقيق شيخنا الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله.
(3) ينظر سؤالات البرقاني للدارقطني/ ترجمة رقم (252) والميزان 4/ ترجمة (9165). والكاشف 2/ ترجمة (5914).
(4) ينظر التقريب (7236) وينظر الكاشف 2 (5914) والتهذيب 11/ (ت 19).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2233)

وأخرجها أيضا مرفوعة عنه من غير طريق هارون المذكور(1)، وكأنه بذلك يشير إلى كونه لا يرى الرواية الموقوفة تعلها وأشار الترمذي كذلك إلى الرواية المرفوعة(2).
فتكون طريق مسلم هذه عاضدة لطريق هارون التي عند أبي داود، فترتقي روايته إلى الصحيح لغيره، ويندفع عنها إعلال كل من العراقي ومن سبقوه، لكونهم بنوا التعليل على الخطأ في حال «هارون» والذهول عن رواية مسلم المرفوعة في حين تنبه رفيق العراقي وهو الزيلعي (ت 762 هـ) فقد ذكر ما تقدم من قول المنذري والنووي وتعقبه بقوله: قلت: كأنهما ذهلا، فإن مسلما أخرجه من ثلاث طرق، لم يرفعه في الأولين، ورفعه في الثالث إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال فيه: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيد الزيلعي ذلك بما تقدم عن الترمذي أيضا(3).
لكن الجمهور أعل حديث ابن مسعود من جهة أخرى، وهي كثرة عدد الثقات الذين رووا خلافها، كحديث أنس المتفق عليه في تقدمه صلى الله عليه وسلم على أنس والغلام اليتيم وهو يؤمهما(4).
وهناك من اعتمد تصحيح حديث ابن مسعود المرفوع، لاسيما رواية مسلم له في صحيحه، وبعد التصحيح، جمع بينه وبين مخالفه، بما أفاده حديث--------------------------------------------
(1) صحيح مسلم 1/ كتاب المساجد/ حديث (28).
(2) جامع الترمذى/ الصلاة/ باب ما جاء في الرجل يصلى مع الرجلين 1/ 272 - 273 عقب حديث (233).
(3) ينظر نصب الراية للزيلعي 2/34 - 35.
(4) ينظر نصب الراية الموضع السابق.

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2234)

أبى ذر، وفيه: أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن مسعود، فأقام أبا ذر عن يمينه وابن مسعود عن شماله (الحديث) فظن ابن مسعود أن هذه هي السنة، فقال في رواية مسلم: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم(1).

‌‌بيانه للناسخ والمنسوخ:
يعتبر بيان الناسخ والمنسوخ من أهم مطالب التأليف في أحاديث الأحكام، حتى يُعرف المتعبد به من غيره، ولذا نجد العراقي قد عنى خلال الكتاب، ببيان الناسخ والمنسوخ من أحاديثه، كما يستفاد من بيانه أيضا، أن الصحة أو الأصحية للحديث لا تستلزم العمل به، بل قد يكون مع أصحيته قد نسخ العمل به.
فمن ذلك أن العراقي بوب بقوله: (باب التطبيق في الركوع ونسخه) وأخرج من طريق علقمة والأسود عن عبد الله (يعنى ابن مسعود) قال: إذا ركع أحدكم فليفرش ذراعيه فخذيه، ولتجناً، ثم طبق بين كفيه، فلكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طبق بين كفيه. وعزاه لمسلم مع زيادة في أوله.
ثم قال العراقي: والتطبيق منسوخ بما في الصحيحين من رواية مصعب بن سعد قال: صليت إلى جنب أبى فطبقت بين كفئ، ثم وضعتهما بين فخذى فنهاني أبي، وقال: كنا نفعله فنهينا عنه، وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب(2).--------------------------------------------
(1) ينظر المسند للإمام أحمد 17/ حديث (21495) ط مؤسسة الرسالة.
(2) ينظر التقريب مع طرح التثريب 2/ 282 - 283.

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2235)

فيلاحظ أن الحديث المنسوخ قد أخرجه مسلم في صحيحه(1) وهو مروى بأصح الأسانيد إلى ابن مسعود، وقد ذكر العراقي الحديث الناسخ له أيضا، وهو صحيح متفق عليه(2).

‌‌أثر الكتاب فيما بعده:
في مقدمة آثار هذا الكتاب أوليته، فكرة وتطبيقا في موضوعه، وهو أصح الصحيح من أحاديث الأحكام، كما تقدم، بحيث أصبح رائدا للعمل في استكمال هذا الموضوع، وإخراجه إلى حيز الوجود ليتبوأ مكانته العليا بالنسبة للمؤلفات في أحاديث الأحكام، كما أشار إلى ذلك أبرز تلاميذ العراقي وهو الحافظ ابن حجر، فيما تقدم(3)، وحق للعراقي أن يقول في آخر هذا الكتاب: «وقد انتهى الغرض بنا فيما جمعناه على هذا المنوال المنيع، والمثال البديع، أدام الله النفع به للخاص والعام، على ممر الشهور والأعوام»(4).
2 - أن الكتاب بمجرد فراغ العراقي منه صار مقررا دراسيا ضمن مواد علم الحديث، حفظا، ورواية ودراية، داخل مصر وخارجها.
فقد قال العراقي في خاتمته: وبعد، فقد قرأ على ابني أبو زرعة جميع هذه--------------------------------------------
(1) ينظر صحيح مسلم 1/ حديث (534) مكرر.
(2) وينظر باقي أمثلة بيان الناسخ والمنسوخ في التقريب مع طرح التثريب 4/ 121 - 122، 5/ 194 - 195 و 217 - 220، 8/42 - 43.
(3) ينظر التقريب مع طرح التثريب 8/ 289.
(4) وقد وفق الله تعالى الآن (سنة 1423 هـ) إحدى الباحثات الفضليات، من هيئة التدريس بكلية التربية للبنات - جامعة عين شمس، بمصر، فأعدت رسالتها للدكتوراه بعنوان «أصح الأسانيد، جمع ودراسة» وهي في طريقها للنشر والتداول بإذن الله.

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2236)

الأحكام، في مجالس تسعة، آخرها بمكة المشرفة، في ثاني صفر سنة 776 هـ، وأجزت له أن يرويه عنى، وما يجوز لي، وعنى روايته، متلفظًا، كتبه مؤلفه عبد الرحيم بن الحسين بن العراقي(1) وباخر إحدى نسخ الكتاب أيضا إجازة من العراقي به لتلميذ آخر غير ولده أبي زرعة(2).
كما ذكر العراقي أيضا أنه لما أكمل هذا الكتاب، وحفظه ابنه أبو زرعة، طلب حَمْلَهُ عنه جماعة من الطلبة الحملة أهـ(3) يعنى طلب منه جماعة من طلاب الحديث المجدين في تلقيه بأسانيده، أن يرويه لهم بأسانيده، حتى يؤدوه لغيرهم(4).
وسيأتي ذكر من عرض الكتاب على العراقي بعد حفظه له.
3 - وقد اتصل أثر الكتاب حفظا ورواية، ودراية على يد أبرز تلاميذ العراقي فمن بعدهم.
فنجد الحافظ السخاوي (ت 902 هـ) أبرز تلاميذ الحافظ ابن حجر، يذكر أنه سمع على ابن حجر بقراءة غيره، قطعة من أول تقريب الأسانيد المختصر بقراءة المسمع - يعنى ابن حجر- لجميعه، على مؤلفه الزين العراقي(5).
فمن هذا يظهر أن الحافظ ابن حجر خلال تلمذته للعراقي بمصر وملازمته له--------------------------------------------
(1) ينظر تقريب الأسانيد/ 176/ الطبعة الأولى.
(2) ينظر خاتمة الطبعة الأولى لتقريب الأسانيد/ 180.
(3) ينظر طرح التثريب 1/14.
(4) وينظر خاتمة الطبعة الأولى لتقريب الأسانيد/ 180 ففيها إجازة لناسخها سنة 859 برواية الكتاب عمن رواه بسنده إلى العراقي ورفيقه الهيثمي.
(5) ينظر ثبت السخاوى/ ضمن مجموع/ ق 178/ ب.

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2237)

قد قرأ عليه جميع كتاب تقريب الأسانيد هذا في نسخته المختصرة، ثم أسمعه لطلابه بقراءة أحدهم عليه، وأن السخاوي ممن سمع قطعة من الكتاب حينما قرئ على شيخه ابن حجر، وبذلك اتصل سند العراقي بمروياته في الكتاب التي من أصح الصحيح، إلى الجيل الثالث بعده من الحفاظ والمشيدين.
4 - وأما حفظ الكتاب، فتقدم تقرير العراقي أن ابنه أبا زرعة قد حفظه، وممن حفظه وعرضه على العراقي تلميذ آخر وهو أحمد بن يعقوب بن أحمد ابن عبد المنعم، الأطفيحي(1) ثم القاهري، الأزهري، الشافعي، ويعرف بابن يعقوب، وهو صهر العراقي على ابنته زينب.
وقد حدث ابن يعقوب هذا، وسمع منه الأئمة، وكانت ولادته بالقاهرة سنة 756 هـ ووفاته سنة 790 هـ(2).
6 - وممن حفظه أيضا: عبد الرحيم بن محمد بن محمد التقى، أبو الفضل، ابن المحب، القاهري، الشافعي، ويعرف بالأوجاقي، وقد ولد سنة 825 هـ وتوفى في أوائل جمادى الآخرة سنة 910 هـ(3).
7 - ومن آثار الكتاب في مؤلفات علوم السنة، نجد أن أبا زرعة ابن العراقي في تكملته لـ «طرح التثريب، في شرح التقريب» كما سيأتي، قد أكثر النقل من زوائد النسخة الكبرى للتقريب في مواضع متعددة، للاستشهاد بما في تلك الزوائد في الغالب، أو للتعقب في بعض الأحيان(4).--------------------------------------------
(1) نسبة إلى إحدى القرى المصرية القريبة من القاهرة تسمى «أطفيح».
(2) ينظر الضوء اللامع للسخاوي 2/ 245.
(3) ينظر الضوء اللامع 4/ 188 - 189 وشذرات الذهب 8/45 - 46 وفيات سنة 910 هـ.
(4) ينظر تحديد عدد من مواضع النقل فيما سبق. مبحث «تأليف الكتاب في نسختين».

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2238)

ونجد أيضا نقولا منه عند الحافظ ابن حجر في أشهر مؤلفاته(1) ونقل عنه أيضا تلميذ العراقي الحافظ شهاب الدين أحمد بن أبي بكر البوصيري المتوفى سنة 840 هـ، وإن كان لم يصرح باسم الكتاب(2) ونقل عنه أبرز تلاميذ ابن حجر وهو محمد بن عبد الرحمن السخاوى المتوفى سنة 902 هـ في كتابه فتح المغيث في شرح ألفية الحديث، مع تصرف في المنقول(3).

تم الجزء الخامس[*] من «كتاب الحافظ العراقي وأثره في السنة» ويليه الجزء السادس والأخير وأوله: شرح العراقي لكتاب «تقريب الأسانيد» في كتابه «طرح التثريب في شرح التقريب»--------------------------------------------
(1) ينظر فتح البارى 9/ 498 و 10/ 175 والإصابة 3/18 مع الاستيعاب.
(2) ينظر مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه للبوصيري 2/22 - 23 بتحقيق الأخ الدكتور/ عزت عطية والشيخ موسى محمد على رحمه الله. وتقريب الأسانيد مع طرح التثريب 4/ 122 وعن البوصيرى نقل السندى في حاشيته على سنن ابن ماجه 1/ 521 دون توضيح، وعن السندى نقل الشيخ فؤاد عبد الباقى في تعليقه على ابن ماجه 1/ 543 مع تصرف فاحش حيث قال في بداية النقل: «قال السندى: قال شيخنا أبو الفضل .. » يعنى العراقي.
(3) ينظر فتح المغيث شرح ألفية الحديث للسخاوى 1/26 (مبحث الصحيح). مع تقريب الأسانيد مع طرح التثريب 1/19 - 22.

[*] (تعليق الشاملة): وهو نهاية ما وقفنا عليه من المطبوع.

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2239)