فأخبرناه أبو بكر محمد بن عبد الملك القرشي والقاضي أبو الطيب طاهر بن عبد الله الطبري.
قالا: نا علي بن عمر الحافظ: نا إسماعيل بن محمد الصفار نا الحسين بن مكرم نا شبابة بن سوار نا أبو خيثمة زهير بن معاوية نا الحسن بن الحر، عن القاسم بن مخيمرة قال: أخذ علقمة بيدي، فقال: أخذ عبد الله بن مسعود بيدي قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فعلمني التشهد:
" التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ".
قال عبد الله: " فإذا قلت ذلك فقد قضيت ما عليك من الصلاة، فإن شئت أن تقوم(1) فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد(2).
وأما حديث عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن الحسن بن الحر الذي تابع فيه رواية شبابة عن زهير في فصله كلام ابن مسعود من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وتمييزه بينهما.
فأخبرناه أبو علي الحسن بن أبي بكر أحمد بن إبراهيم بن شاذان البزاز نا عبد الله بن إبراهيم بن أيوب المتّوثي نا الحسين بن الكُميت.--------------------------------------------
(1). كتب في هذا الموضع من الأصل إشارة تضبيب هكذا (صـ).
(2). انظر هذه الرواية بهذا الإسناد وهذا اللفظ في سنن الإمام أبي الحسن الدارقطني 1/ 353 ثم عقب عليها بقوله: " شبابة ثقة، وقد فصل آخر الحديث وجعله من كلام ابن مسعود، وهو أصح من رواية من أدرج آخره في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم " أ. هـ.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 110)
وأخبرنا الحسن بن أبي بكر أيضا أنا أبو سليمان محمد بن الحسين بن علي الحراني قال: نا أحمد بن المثنى بن يحيى التميمي - وهو أبو يعلى الموصلي -(1).
وأخبرناه أبو محمد عبد الله بن أحمد بن إبراهيم بن شاذان الصيرفي، وأبو عبد الله محمد بن عبد الواحد بن محمد بن جعفر الثاني، والقاضي أبو القاسم علي بن أبي علي البصري(2) قالوا: نا الحسين بن أحمد بن فهد الموصلي نا أبو يعلى أحمد بن علي المثنى قالا: حدثنا غسان بن الربيع نا عبد الرحمن - وفي حديث بي يعلى عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن الحسن بن الحر عن القاسم بن المخيمرة أنه سمعه يقول أخذ علقمة بيدي، وأخذ ابن مسعود بيد علقمة، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد ابن مسعود في التشهد: " التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ".
ثم قال ابن مسعود: " إذا فرغت من هذا فقد فرغت من صلاتك فإن شئت فاثبت وإن شئت فانصرف "(3).--------------------------------------------
(1). كذا في الأصل نسبه المصنف إلى جده وفي تذكرة الحفاظ 2/ 707، والبداية والنهاية 11/ 130، وشذرات الذهب 2/ 250: أحمد ابن علي بن المثنى بن يحيى .. أبو يعلى الموصلي، قال عنه الذهبي: " الحافظ الثقة محدث الجزيرة " وقال ابن عماد: " الحافظ صاحب المسند كان ثقة صالحا متقنا، توفي سنة 307 هـ.
(2). هو علي بن المحسن القاضي التنوخي انظر (تاريخ بغداد 12/ 115، وفتح المغيث 1/ 187).
(3). روواية ابن ثوبان هذه أخرجها الدارقطني في السنن 1/ 354 من نفس طريقي الحسن بن الكميت وأبي يعلى.
ومن طريق أبي يعلى عن غسان أخرجها ابن حبان في صحيحه 3/ 321 ح 1953.
ومن طريق غسان عن ابن ثوبان رواه أيضا الطبراني في الأوسط / انظر مجمع البحرين ق 75 ب.
ومجمع الزوائد 2/ 142.
ومدار هذه الروايات كلها على غسان بن الربيع الموصلي الأزدي، وقد ذكره ابن حبان في الثقات.
وقال الدارقطني: مرة صالح ومرة قال: " ضعيف مات سنة 226 " (انظر تاريخ بغداد 12/ 329، ميزان الاعتدال 3/ 334.
تعجيل المنفعة: 216، وكذلك شيخه عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، ضعفه أحمد وابن معين والنسائي، وقال أبو حاتم: " ثقة يشوبه شيء من القدر "، قال الحافظ في التقريب: " صدوق يخطئ رمي بالقدر، وتغير بآخره ".
انظر التهذيب (6/ 150).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 111)
أخبرنا أبو القاسم عبد العزيز بن علي بن أحمد الوراق أنا محمد بن أحمد بن محمد بن يعقوب المفيد نا الحسن بن علي المعمري نا محمد بن مصفّى نا بقية نا ابن ثوبان عن الحسن بن الحر عن القاسم بن مخيمرة عن علقمة بن قيس عن عبد الله قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد.
قال عبد الله: " فإذا فرغت من هذا فقد فرغت من صلاتك، فإن شئت فاثبت وإن شئت فانصرف "(1).--------------------------------------------
(1). هذه الرواية أخرجها البيهقي في السنن الكبرى 2/ 175 من طريق محمد بن مصفى – بالصاد المهملة – عن بقية بن الوليد به .. وفي هذا الإسناد ثلاثة من الرواة متكلم فيهم الأول محمد بن مصفى في أحاديثه نكارة. قال عنه الحافظ: " صدوق له أوهام وكان يدلس " (انظر التقريب /319، والضعفاء للعقيلي 4/ 145، التهذيب 9/ 460، والثاني: بقية بن الوليد كان يدلس كثيرا عن الضعفاء التهذيب 1/ 473، والثالث: ابن ثوبان، وقد تقدم الكلام عنه في الحاشية التي قبل هذه.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 112)
وأما حديث الحسين بن علي الجعفي عن الحسن بن الحرّ الذي اقتصر فيه على المتن المرفوع.
فأخبرناه أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران المعدل أنا أبو جعفر محمد بن عمرو بن البختري الرزاز نا عباس بن محمد(1).
وأخبر القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحرَشي نا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم نا الحسن بن علي بن عفان قال: نا حسين بن علي – زاد عباس: الجعفي -.
وأخبرنا أبو نعيم الحافظ نا عبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس نا محمد بن عاصم قال: نا الجعفي عن الحسن بن الحرّ عن القاسم بن مخيمرة قال: أخذ علقمة بيدي قال: أخذ عبد الله بيدي قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فعلمني التشهد في الصلاة.
" التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله "(2).
ألفاظهم سواء.
وأما حديث ابن عجلان عن الحسن بن الحرّ الموافق لحديث حسين الجعفي:--------------------------------------------
(1). هو الدوري صاحب ابن معين وهو ثقة (انظر التهذيب: 5/ 129).
(2). رواه الدارقطني في السنن 1/ 352، وساقه من طريق الدوري وأحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد عن حسين الجعفي ثم قال: تابعه ابن عجلان ومحمد بن أبان عن الحسن بن الحرّ.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 113)
فأخبرناه علي بن محمد بن عبد الله المعدل أنا علي بن محمد بن أحمد المصري ثنا يحيى بن أيوب – هو العلاف – ثنا سعيد بن أبي مريم(1) أنا يحيى بن أيوب حدثني ابن عجلان(2).
وأخبرنا الحسن بن أبي بكر أنا أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله ابن زياد القطان نا محمد بن موسى بن يونس بن زريق نا أحمد بن عيسى ثنا مفضل بن فضالة أبو معاوية قاضي أهل مصر قال: حدثني محمد بن عجلان.
وأخبرنا الحسن بن علي الجوهري أنا محمد بن نصر بن مكرم الشاهد نا عبد الله بن محمد بن زياد نا محمد بن عبد الله ابن عبد الحكم نا حجاج بن رُشْدِين عن حَيْوة عن ابن عجلان عن الحسن بن الحُرّ عن القاسم بن مخيمرة عن علقمة عن عبد الله قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فعلمني التشهد:
" التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله "(3).--------------------------------------------
(1). اسمه الحكم بن محمد، وسعيد هذا ثقة (التهذيب 4/ 17).
(2). هو محمد بن عجلان المدني، وثقه أحمد وابن معين والنسائي وأبو حاتم وقال الحافظ في التقريب: صدوق اختلط عليه أحاديث أبي هريرة (التهذيب 9/ 341).
(3). أخرجه الدارقطني في السنن 1/ 352 – 353، عن طريق حجاج بن رشدين عن حيوة بن شريح ويحيى بن أيوب كلاهما عن ابن عجلان وفي إسناده حجاج ذكره ابن حبان في الثقات وقال مسلمة بن قاسم: لا بأس به، وضعفه ابن عدي (انظر الكامل 2/ 651، لسان الميزان 2/ 176). وفيه أيضا يحيى بن أيوب – الغافقي – قال الحافظ في التقريب: صدوق يخطئ، وفي إسناده عند الخطيب يحيى بن أيوب العلاف. قال الحافظ في التقريب: صدوق، ولكن تابع حيوة على روايته عن ابن عجلان مفضل بن فضالة أبو معاوية وهو ثقة (التهذيب 10/ 273).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 114)
اتفق لفظ حديثي يحيى بن أيوب، والمفضل بن فضالة (4 أ)، وحديث حَيْوة نحوهما.
وزاد يحيى بن أيوب قال: قال ابن عجلان: وحدثني بذلك عبد الكريم ابن أبي المخارق(1) عن عبد الله بن مسعود(2).--------------------------------------------
(1) ضعفه أيوب السختياني وابن عيينة وأحمد وابن معين وغيرهم (التهذيب 6/ 376).
(2) حديث ابن مسعود في التشهد ثابت في الصحيحين وغيرهما من الكتب الستة (الفتح 2/ 311 ح 8301، 2/ 320 ح 835، ومسلم 1/ 301 ح 402) من عدة طرق عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن عبد الله.
قال الترمذي 2/ 81 – 82 ح 289 باب ما جاء في التشهد: حديث ابن مسعود رُوِي عنه من غير وجه، وهو أصح حديث رُوِي في التشهد والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم.
قال الحافظ في الفتح 2/ 315، وقال البزار لما سئل عن أصح حديث في التشهد قال: هو عندي حديث ابن مسعود، روي من نيف وعشرين طريقا – ثم سرد أكثرها – وقال: لا أعلم في التشهد أثبت منه ولا أصح أسانيد ولا أشهر رجالا أ. هـ.
قال الحافظ: ولا اختلاف بين أهل الحديث في ذلك، وممن جزم بذلك البغوي في شرح السنة 3/ 183، ومن رجحانه أنه متفق عليه دون غيره، وأن الرواة عنه من الثقات لم يختلفوا في ألفاظه بخلاف غيره، وأنه تلقاه عن النبي صلى الله عليه وسلم تلقينًا كلمة كلمة كفه بين كفيه. أ. هـ.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 115)
2 - حديث آخر:
أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن غالب الفقيه الخوارزمي المعروف بالبرقاني قال: قرأت على أبي القاسم بن النخاس(1) أخبركم محمد بن إسماعيل بن علي(2) نا بندار(3) ثنا أبو الوليد(4) نا شعبة عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال:
" نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وكان إذا سئل عن صلاحها قال: حتى تذهب عاهتها "(5)
المسئول عن صلاح الثمرة والمجيب بقوله حتى تذهب عاهتها ليس هو النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو عبد الله بن عمر، بين ذلك مسلم بن إبراهيم الأزدي ومحمد بن جعفر، غُندر(6) في روايتهما هذا الحديث عن شعبة.
ورواه سفيان الثوري وسليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار فلم يذكرا قول ابن عمر، بل اقتصرا على المرفوع حسب.--------------------------------------------
(1). بالخاء المعجمة اسمه: عبد الله بن الحسن بن سليمان المعروف بابن النخاس المقرئ وثقه الخطيب. انظر تاريخ بغداد 9/ 438، والأنساب 13/ 45.
(2). المعروف بابن البندار البصلاني وثقه الدارقطني (تاريخ بغداد 2/ 46).
(3). محمد بن بشار بن عثمان أبو بكر الحافظ البصري ثقة مات سنة 252 هـ (التهذيب 9/ 70).
(4). هو هشام بن عبد الملك الباهلي الطيالسي الحافظ الحجة ت 227 هـ (التهذيب 11/ 45).
(5). لم أقف على رواية أبي الوليد الطيالسي عن شعبة.
(6). بضم الغين المعجمة والنون (التهذيب 9/ 99).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 116)
فأما حديث مسلم بن إبراهيم عن شعبة الذي فصل فيه كلام النبي صلى الله عليه وسلم من كلام ابن عمر وميز بينهما.
فأخبرناه أبو عمرو عثمان بن محمد بن يوسف العلاف والحسن بن أبي بكر(1) قالا: أنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي نا أحمد بن محمد بن عيسى(2) نا مسلم أنا شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال:
" نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وعن بيع النخل حتى يستبين صلاحه ".
قيل لابن عمر ما صلاحه؟ قال: تذهب عاهته(3).
وأما حديث محمد بن جعفر غندر عن شعبة الذي وافق فيه رواية مسلم بن إبراهيم.
فأخبرناه الحسن بن علي بن محمد التميمي أنا أحمد بن جعفر بن حمدان نا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي نا محمد بن جعفر.
وأخبرناه أبو بكر البرقاني قال: قرأت على أبي بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي أخبركم محمد بن إسحاق بن خزيمة ثنا أبو موسى محمد بن--------------------------------------------
(1). هو أبو علي الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن شاذان البزاز ثقة (تاريخ بغداد 7/ 279).
(2). أبو العباس البرتي القاضي وثقه الدارقطني وغيره مات سنة 280 هـ (تاريخ بغداد 5/ 63).
(3). لم أجد رواية مسلم بن إبراهيم عن شعبة فيما وقفت عليه من المصادر.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 117)
المثنى قال: حدثني محمد بن جعفر نا شعبة، عن عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر يقول – وفي حديث البرقاني عن ابن عمر قال: -
" نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة أو النخل – وقال البرقاني: الثمرة والنخل – حتى يبدو صلاحه ".
فقيل لابن عمر ما صلاحه؟ قال: تذهب عاهته(1).
رواه النضر بن شميل وعمرو بن مرزوق عن شعبة فلم يذكرا أن ابن عمر سئل لكنهما قالا:
وقال ابن عمر: " صلاحهما أن تذهب عاهتهما(2).
وأما حديث سفيان الثوري عن عبد الله بن دينار الذي اقتصر فيه على رواية المرفوع دون كلام ابن عمر.
فأخبرناه أبو الحسين علي بن يحيى بن جعفر إمام المسجد الجامع بأصبهان – نا أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني نا حفص بن عمر الرقي(3) نا قبيصة بن عقبة –. قال سليمان: وثنا محمد بن الحسن بن--------------------------------------------
(1). رواه الإمام أحمد في المسند 2/ 79 بهذا اللفظ.
ورواه مسلم 3/ 166 ح 1534، من طريق محمد بن المثنى عن محمد بن جعفر … به إلا أنه لم يذكر النخل.
(2). لم أقف عليه من روايتهما عن شعبة، ووقفت عليه من رواية أبي داود الطيالسي عنه .. به .. إلا أنه قال في آخره: " صلاحه أن يأكل منه " المسند /256 ح 1886.
(3). ذكره ابن حبان في الثقات 8/ 201 وقال: " ربما أخطأ "، وقال ابن حجر في اللسان 2/ 328: " معروف من كبار مشيخة الطبراني، مكثر عن قبيصة وغيره "، قال أبو أحمد الحاكم: " حدث بغير حديث لم يتابع عليه.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 118)
كيسان نا أبو حذيفة(1).
وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عمر المقرئ أنا أبو بكر أحمد بن سليمان بن الحسن النجاد) نا محمد بن غالب نا أبو حذيفة(1) قالا نا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال - وفي حديث النجاد قال سمعت ابن عمر يقول -:
" نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها "(2).
وأما حديث سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار الموافق الرواية الثوري.
فأخبرناه علي بن أحمد بن عمر المقرئ أنا أحمد بن سلمان نا محمد بن الهيثم القاضي قال: نا سعيد بن غفير حدثني سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر:--------------------------------------------
(1). موسى بن مسعود النهدي البصري، قال أبو حاتم - الجرح 8/ 163 - : " صدوق، كان يصحف "، وقال الدارقطني والحاكم: " كثير الوهم، تكلموا فيه، مات سنة 220 هـ " التهذيب 10/ 370.
(2). لم أجده من رواية أبي حذيفة، وحديث الثوري أخرجه مسلم - 3/ 166 ح 1534 كتاب البيوع باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها. وأحمد في المسند 2/ 52 كلاهما من طريق عبد الرحمن بن مهدي عنه، وتابع الثوري في روايته عن ابن دينار سفيان بن عيينة (انظر مسند الشافعي بترتيب السندي 2/ 148 ح 508، ومسند أحمد 2/ 37). وكذلك تابعه أيضا إسماعيل بن جعفر عند مسلم انظر الموضع السابق ذكره (وانظر أيضا: شرح معاني الآثار 4/ 23).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 119)
" أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تبيعوا التمر حتى يبدو صلاحه "(1).(2)
3 - حديث آخر:
أنا أبو القاسم علي بن الحسن بن محمد بن أبي عثمان الدقاق وأبو محمد الحسن بن علي بن محمد الجوهري قال: أنا عبد العزيز بن جعفر بن محمد الخِرَقي نا قاسم بن زكريا المطرز نا حميد بن مسعدة نا بشر بن المفضل عن حُميد(3).
قال قاسم ونا ابن عبد(4) الأعلى أنا معتمر(5) قال: سمعت حميدا قال: سئل أنس عن بيع الثمرة فقال:
" نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ثمر النخل حتى يزهي(6) قيل ما زهوه؟ قال: أن يحمر ".--------------------------------------------
(1). لم أجده من رواية سليمان بن بلال.
(2). رواية ابن دينار عن ابن عمر " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها " له متابع من رواية نافع عن ابن عمر عند البخاري (انظر الفتح 4/ 394 ح 2194)، ومسلم (3/ 116 ح 1534) ومتابع من رواية سالم عن أبيه عند مسلم (3/ 1167 ح 1534).
وله شواهد كثيرة من رواية جابر وأبي هريرة وأبي سعيد وابن عباس وأنس بن مالك - وسيأتي حديثه - وكلها في الصحيحين أو أحدهما والله أعلم.
(3). هو أبو عبيدة حميد بن أبي حميد الطويل ثقة مدلس ت سنة 143 هـ (التهذيب 3/ 38، التقريب /84).
(4). عبد الأعلى بن عبد الأعلى البصري السامي - بالمهملة - ثقة التقريب: 195.
(5). ابن سليمان التيمي أبو محمد البصري ثقة ت سنة 187 هـ (التهذيب 10/ 227)
(6). وفي رواية " حتى يزهو "، قال ابن الأثير في النهاية 2/ 323: يقال: زها النخل يزهو إذا ظهرت ثمرته وأزهى يزهي إذا اصفرّ واحمرّ، وقيل هما بمعنى الاحمرار والاصفرار، ومنهم من أنكر يزهو ومنهم من أنكر يُزهِي. أ هـ.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 120)
- زاد معتمر وذكر أنه قال: أفرأيت أن منع الله الثمرة بم تستحل أكل مال أخيك؟ فلا أدري، أنس قال بم تستحل(1) مال أخيك أم حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم(2).
قال الخطيب: روى مالك بن أنس هذا الحديث عن حميد عن أنس فرفعه وفيه(3) هذه الألفاظ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ووهم في ذلك لأن قوله: " أفرأيت إن منع الله الثمرة إلى آخر المتن كلام أنس(4) بين ذلك يزيد بن هارون، وعبد العزيز بن محمد الدراوردي وأبو خالد(5) الأحمر وإسماعيل بن جعفر كلهم في روايتهم هذا الحديث عن حميد وفصلوا كلام أنس من كلام--------------------------------------------
(1). في الأصل هنا إشارة تضبيب هكذا ((صـ)) ويبدو أنها إشارة لسقوط كلمة ((أكل)).
(2). لم أجد هذه الرواية لهذا الحديث من طريقي بشر بن المفضل، ومعتمر بن سليمان عن حميد فيما وقفت عليه من المصادر، ورأيت الحافظ أشار إليها في الفتح، ولم يعزها لغير الخطيب في المدرج (انظر الفتح 4/ 398 ح 2198).
(3). كتب في هذا الموضع من الأصل كلمة ((كذا)).
(4). سبق ابن أبي حاتم الخطيب في تخطئة مالك في رفعه هذه الجملة وجزم بذلك عن أبيه وأبي زرعة انظر (العلل: 1/ 378 ح 1129).
قال الحافظ في الفتح (4/ 398): " وجزم الدارقطني وغيره من الحفاظ – بأن مالكا أخطأ فيه ثم أشار الحافظ بعد ذلك إلى الروايات التي ساقها الخطيب في المدرج التي خالف أصحابها مالكا في رفع هذه الجملة، وقال بعد ذلك: " قلت: وليس في جميع ما تقدم ما يمنع أن يكون التفسير مرفوعا لأن مع الذي رفعه زيادة على ما عند الذي وقفه، وليس في رواية الذي وقفه ما ينفي قول من رفعه، وقد روى مسلم (3/ 190 ح 1154)، من طريق أبي الزبير عن جابر ما يقوي رواية الرفع في حديث أنس، ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته عاهة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، يم تأخذ ما أخيك بغير حق؟ ".
(5). اسمه سليمان بن حيان – بالمثنات التحتية – الأزدي الكوفي قال: ابن معين صدوق وليس بحجة (التهذيب 4/ 181)، وقال الحافظ في التقريب: صدوق يخطئ مات سنة 190 هـ.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 121)
النبي صلى الله عليه وسلم.(1)
ورواه محمد بن عبد الله الأنصاري، وعبد الله بن المبارك، وهشيم بن بشير، وعبيدة بن حميد أربعتهم عن حميد فاقتصروا على المرفوع حسب دون كلام أنس.
وأما حديث مالك الذي رفع فيه جميع المتن:
فأخبرناه أبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله بن محمد بن الحسين الحربي وأبو عمرو عثمان بن محمد بن يوسف العلاف قالا: أنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي قال: حدثني إسحاق بن الحسن الحربي نا القعنبي(2) أنا مالك بن أنس(3) عن حميد الطويل عن أنس بن مالك:
" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تُزهي فقيل يا رسول الله: وما تزْهي؟ قال: تحمرّ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أرأيت إذا منع الله الثمرة فبم--------------------------------------------
(1). نص على ذلك الحافظ الدارقطني في كتاب الأحاديث التي خولف فيها مالك – مخطوط مجموع 1495 ق 145 نسخة مصورة في مكتبة الجامعة الإسلامية – ثم أضاف في الرواة الذين خالفوا مالكا وفصلوا المرفوع من غيره: سليمان بن بلال ومحمد بن إسحاق ومعتمر بن سليمان وإسماعيل بن يوسف ومعاذ بن معاذ وغيرهم.
(2). هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب صاحب الإمام مالك حافظ ثقة مات سنة 221 هـ (التهذيب 6/ 31).
(3). كتب في الأصل في هذا الموضع إشارة تضبيب هكذا ((صـ)).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 122)
يأخذ أحدكم مال أخيه "(1).
وهكذا رواه عن مالك كافة أصحابه لم يختلفوا فيه(2).
وأما حديث يزيد بن هارون وأحاديث من وافقه على الفصل الأخير قول أنس بن مالك وتمييزهم إياه وفصلهم بينه وبين كلام النبي صلى الله عليه وسلم.
فأخبرناه أبو عبد الله أحمد بن عبد الله بن الحسين بن إسماعيل المحاملي أنا محمد بن عبد الله الشافعي نا موسى بن سهل ابن كثير(3) أنا--------------------------------------------
(1). انظر الموطأ 2/ 618 ح 11 من كتاب البيوع باب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها.
(2). قال ابن عبد البر في التمهيد 2/ 190: " هكذا روى هذا الحديث جماعة الروات في الموطأ ولم يختلفوا فيه فيما علمت … وأما قوله: " أرأيت إن منع الله … " فيزعم قوم أنه من قول أنس وهذا باطل بما رواه مالك وغيره من الحفاظ في هذا الحديث إذ جعلوه مرفوعا من قول النبي صلى الله عليه وسلم.
وقد روى أبو الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله مرفوعا. أ هـ. قلت: تابع مالكا على الرفع يحيى بن أيوب عن حميد به. انظر شرح معاني الآثار للطحاوي 4/ 24.
هذا ومن روايات أصحاب مالك التي وقفت عليها:
1 - عبد الله بن يوسف عن مالك (البخاري مع الفتح 4/ 398).
2 - ابن وهب عن مالك (مسلم 3/ 190 ح 1555).
3 - عبد الرحمن بن القاسم عن مالك (النسائي 7/ 364).
4 - أبو مصعب عن مالك (شرح السنة للبغوي 8/ 94 ح 2080).
5 - ابن بكير عن مالك (البيهقي في السنن الكبرى 5/ 305).
وكذا وافقهم الشافعي عن مالك / انظر (ترتيب مسند الشافعي للسند 2/ 148 ح 509، والبيهقي في السنن 5/ 300).
(3). هو البغدادي المعروف بالوشاء - بتشديد المعجمة - ضعيف مات سنة 278 هـ (التقريب: 351).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 123)
يزيد بن هارون.
وأخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحبري – بنيسابور – (5/أ) أنا حاجب بن أحمد الطوسي(1) نا عبد الرحيم ابن منيب(2) نا يزيد نا حميد عن أنس بن مالك قال:
" نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى تزهو قلنا ما زهوه قال: حتى تحمرّ ".
قال أنس: أرأيت لو منع الله الثمرة بم تستحل مال أخيك(3)، لفظ حديث المحاملي.
أخبرنا علي بن أحمد بن عمر المقرئ أنا أحمد بن سلمان النجاد(4) نا إسماعيل بن إسحاق نا إبراهيم بن حمزة(5) نا عبد العزيز بن محمد(6) عن--------------------------------------------
(1). قال الحاكم: " لم يسمع حديثا قط "، ووثقه ابن طاهر مات سنة 336 هـ (اللسان الميزان 2/ 146).
(2). لم أقف على ترجمته فيما اطلعت عليه من المصادر.
(3). رواية يزيد بن هارون هذه أخرجها البغوي (شرح السنة 8/ 94 ح 2081 من نفس طريق الخطيب).
(4). كتب في الأصل في هذا الموضع إشارة تضبيب هكذا (صـ).
(5). ابن محمد بن حمزة بن مصعب بن الزبير بن العوام، قال أبو حاتم: " صدوق "، وثقه ابن سعد وابن حبان، وقال الحافظ في التقريب: " صدوق " مات سنة 230 هـ (التهذيب 1/ 116).
(6). هو أبو محمد الدراوردي، كان مالك يوثقه، وقال أحمد: " كان معروفا بطلب الحديث، إذا حدث من كتابه فهو صحيح، وإذا حدث من كتب الناس ووهم " (التهذيب 6/ 353)، وقال الحافظ في التقريب: " صدوق كان يحدث من كتب غيره فيخطئ " مات سنة 186 هـ.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 124)
حميد الطويل عن أنس بن مالك قال:
" نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة ثمرة النخل حتى تزهة ". قلنا لأنس: ما زهوه؟ قال: تحمرّ، قال: أرأيت إذا منع الله الثمرة فبم تستحل مالك أخيك؟(1)
روى محمد بن عباد المكي(2) عن عبد العزيز بن محمد كلام أنس مفردا فرفعه كذلك.
أخبرنا أحمد بن محمد بن غالب قال: قرأت على أبي حفص بن زيات(3) حدثكم عبد الله بن محمد البغوي نا محمد بن عباد المكي نا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم:
" قال: إن لم يثمرها الله فبما يستحل أحدكم مال أخيه "(4).
قال أبو القاسم بن منيع(5) روى هذا الحديث جماعة كلهم عن حميد--------------------------------------------
(1). أخرجه البيهقي (السنن الكبرى 5/ 300) من طريق النجاد عن إسماعيل بن إسحاق عن إبراهيم … به ..
(2). هو ابن الزبرقان نزيل بغداد، قال أحمد: حديثه حديث أهل الصدق، وقال ابن معين: لا بأس به. قال الحافظ ابن حجر: صدوق يهم، مات سنة 234 هـ (التهذيب 9/ 244).
(3). هو عمر بن محمد بن علي الناقد، اشتهر بكنيته، وهو ثقة (تاريخ بغداد 11/ 260).
(4). رواه مسلم (3/ 1190 ح 1555) باب وضع الجوائح من كتاب المساقاة، وأخرجه البيهقي (السنن الكبرى 5/ 300) من طريق محمد بن إسحاق الصغاني عن أحمد بن علي الجزار عنه … به ..
(5). هو عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي، ولم أهتد للمصدر الذي ذكر البغوي فيه الكلام.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 125)
من قول أنس، ولا نعلم أحدا رفعه إلا الدراوردي.
قال الخطيب: قد رواه إبراهيم بن حمزة الزبيري عن الدراوردي موقوفا كما ذكرناه.
وإبراهيم أتقن من محمد بن عباد، وليس يصح أن أحدا رفعه سوى مالك والله أعلم(1).
أخبرنا الحسن بن علي الجوهري أنا عبد العزيز بن جعفر الخرقي نا قاسم بن زكريا المطرز نا أبو كريب(2) وأبو سعيد(3) قالا: نا أبو خالد الأحمر(4) أنا حميد عن أنس قال:
" قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تشتروا الثمر حتى يبدو صلاحه "– وقال أبو سعيد: لا يصلح بيع النخل حتى يبدو صلاحه – قالوا: وما صلاحه؟ قال: يحمرّ ويصفرّ(5).--------------------------------------------
(1). سبق الكلام عن ذلك ص 32، ونقلنا هناك كلام ابن عبد البر … وابن حجر.
وقال النووي في شرح مسلم 10/ 218، عند شرح حديث محمد بن عباد قال الدارقطني: هذا وهم من محمد بن عباد أو من عبد العزيز في حال إسماعه محمدا؛ لأن إبراهيم بن حمزة سمعه من عبد العزيز مفصولا مبينا إنه من كلام أنس وهو الصواب، وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فأسقط محمد بن عباد كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأتى بكلام أنس وجعله مرفوعا وهو خطأ. أ هـ.
(2). اسمه محمد بن العلاء بن كريب الهمداني الكوفي ثقة حافظ مات سنة 247 هـ (التهذيب 9/ 385).
(3). هو عبد الله بن سعيد الكندي وثقه أبو حاتم، وقال ابن معين والنسائي صدوق لا بأس به، وثقه الحافظ ابن حجر، مات سنة 257 هـ التهذيب 5/ 236.
(4). هو سليمان بن حيان – بالمثنات التحتية – تقدم.
(5). روى هذا الجزء من الحديث ابن الجارود (المنتقى 206 ح 604) من طريق أبي سعيد عن أبي خالد، ولم يذكر كلام حميد المذكور هنا ولم أقف على رواية أبي كريب فيما وقفت عليه من المصادر.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 126)
قال حميد: قال أنس: أرأيت إن منع الله الثمرة بم تأكل مال أخيك؟ وقال أبو سعيد: بم تستحل مالك أخيك؟(1).
أنا أحمد بن محمد بن غالب قال: قرئ على أبي محمد بن ماسي(2) وأنا أسمع أخبركم يوسف القاضي(3) نا أبو الربيع(4) نا إسماعيل بن جعفر(5) نا حميد عن أنس:
" أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو ".
فقيل لأنس: ما زهوه؟ قال: أن يحمرّ ويصفرّ، قال: أرأيت إن منع الله الثمرة بم تستحل مال أخيك "(6).--------------------------------------------
(1). سيأتي متابعة لهذا الرواية من رواية إسماعيل بن جعفر عن حميد.
(2). هو عبد الله بن إبراهيم بن أيوب، وثقه البرقاني والخطيب، مات سنة 369 هـ تاريخ بغداد 9/ 408.
(3). ابن يعقوب بن إسماعيل بن حماد بن زيد أبو محمد البصري وثقه الخطيب مات سنة 297 هـ تاريخ بغداد 14/ 310.
(4). هو سليمان بن داود العتكي الزهراني البصري وثقه ابن معين، وأبو حاتم وأبو زرعة وابن حجر وغيرهم مات سنة 234 هـ (التهذيب 4/ 190).
(5). ابن أبي كثير الأنصاري الزرقي مولاهم، ثقة حافظ مات سنة 180 هـ (التهذيب 1/ 287).
(6). حديث إسماعيل بن جعفر رواه البخاري عن قتيبة عنه. انظر الفتح (4/ 404 ح 2208)، ومسلم من طريق يحيى بن أيوب وقتيبة وعلي بن حجر عنه (صحيح مسلم 3/ 1190 ح 1555)، وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 24 من طريق علي بن معبد عنه.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 127)
وأما حديث مالك بن عبد الله الأنصاري عن حميد الذي اقتصر فيه على المتن المرفوع دون كلام أنس الأخير وأحاديث من تابعه على روايته كذلك عن حميد(1).
فأخبرناه الحسن بن أبي بكر(2) أنا محمد بن عبد الله الشافعي نا محمد ابن سليمان الواسطي الباغندي نا الأنصاري – يعني محمد بن عبد الله – نا حميد عن أنس قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى تزهو ".
قيل يا أبا حمزة وما زهوها؟ قال: حتى تحمرّ أو تصفرّ(3).
أخبرنا أحمد بن محمد بن غالب قال: قرأت على أبي بكر الإسماعيلي(4) أخبرك الحسن بن سفيان نا حبان(5) أنا عبد الله(6) أنا حميد عن أنس:--------------------------------------------
(1). الروايات التي ساقها الخطيب تحت هذا العنوان: ليس فيها اقتصار على المرفوع بل هي مثل التي قبلها والله تعالى أعلم!!!
(2). أحمد بن إبراهيم بن شاذان البزاز بزايين. انظر (تاريخ بغداد 7/ 279).
(3). أخرج البيهقي رواية الأنصاري من طريق أبي حاتم الرازي (السنن 5/ 300).
(4). هو أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل الحافظ الإمام الثبت مات سنة 371 هـ (تذكرة الحفاظ 3/ 947).
(5). هو ابن موسى بن سوار أبو محمد السلمي المروزي ثقة مات سنة 233 هـ (التهذيب 2/ 174).
(6). ابن المبارك أبو عبد الرحمن الحنظلي التميمي مولاهم أحد الأئمة الأعلام (التهذيب 5/ 382).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 128)
" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع ثمر النخل حتى يزهو " (5/ب) قال: يعني حتى يحمرّ(1).
أخبرنا أبو بكر البرقاني(2) قال: قرأت على أبي الفضل محمد بن عبد الله بن خميروية أخبركم الحسين بن إدريس نا عثمان بن أبي شيبة نا هشيم(3) وعبيدة بن حميد عن حميد عن أنس قال:
" نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وعن النخل حتى يزهو ".
قيل: وما يزهو؟ قال: يحمارّ ويصفارّ.(4)(5)(6)--------------------------------------------
(1). رواه البخاري في كتاب البيوع باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها من طريق ابن مقاتل عن ابن مبارك به … (انظر الفتح 4/ 394 ح 2195).
(2). هو أحمد بن محمد بن غالب تقدم.
(3). هشيم - بالتصغير - بن بشير - بوزن عظيم - بن القاسم بن دينار السلمي الواسطي ثقة كثير التدليس والإرسال مات سنة 183 هـ (التهذيب 11/ 59).
(4). رواه البخاري في باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحه من كتاب البيوع، من طريق علي بن الهيثم عن معلى بن منصور عن هشيم به انظر الفتح (4/ 397 ح 2197).
أما رواية عبيدة بن حميد فلم أقف عليها فيما اطلعت عليه من المصادر.
ووجدت لهما متابع من رواية يحيى القطان عن حميد به عند الإمام أحمد في المسند 3/ 115).
(5). كتب في هامش الأصل هنا ما نصه " بلغ مقابلة في الأولى حسب الطاقة ".
(6). يراجع ما كتبته من تعليق في نهاية الحديث السابق - الحديث الثاني عن ابن عمر - في الحاشية رقم = 2 =.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 129)