Arabic source text

📘 হিদায়াতুর রুওয়াহ - মাআ তাখরীজিল মিশকাতিত সানী লিল আলবানী (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

📘 هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني (ابن حجر العسقلاني - ت 852 هـ)

📘 হিদায়াতুর রুওয়াহ - মাআ তাখরীজিল মিশকাতিত সানী লিল আলবানী (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
• أبو دَاوُدَ(1) [3114] فِيهِ عَنه.

1585 - وعن عبادة بن الصامت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "خير الكفن الحلة(2) وخير الأضحية الكبش الأقرن". [1165]
• أَبو دَاوُدَ(3) [3156]، وَابْنُ مَاجَه [1/ 473]، فِيهِ عَنْهُ.

1586 - وعن ابن عباس أنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم. [1166]
• أبو دَاوُدَ(4) [3134] فِيهِ عَنْه، وَأصلُهُ لِلْبخارِيِّ [1343] عَنْ جَابِرٍ.(1) وإسناده صحيح؛ - وصححه ابن حبان، والحاكم، والذهبي، وقد خرجته في "الصحيحة" (1671).
(2) واحد الحلل؛ أي: الإزار والرداء.
(3) وإسناده ضعيف؛ فيه حاتم بن أبي نصر، وهو مجهول؛ كما في "التقريب".
ولا يقويه الذي بعده؛ لشدة ضعفه - كما سترى -.
قلت: ورواه الترمذي (1517)، وكذا ابن ماجه (3130) من حديث أبي أمامة؛ وقال الترمذي: "حديث غريب".
قلت: وآفته: عفير بن معدان أبو عائذ:
قال ابن أبي حاتم (3/ 2/ 36): "قال ابن معين: لا شيء، وقال أبي: هو ضعيف الحديث، يكثر الرواية عن سليم بن عامر، عن أبي أمامة، عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمناكير مما لا أصل له، لا يشتغل بروايته". قلت: وهذا من روايته عن سليم!
وقال النسائي: "ليس بثقة".
(4) بإسناد ضعيف؛ فيه علي بن عاصم، عن عطاء بن السائب، وهما ضعيفان؛ وانظر "أحكام الجنائز" (ص 72).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 199)

‌‌الفصل الثالث:
1587 - عن سعد بن إبراهيم عن أبيه أن عبد الرحمن بن عوف أتى بطعام وكان صائما فقال: قتل مصعب بن عمير وهو خير مني كفن في بردة إن غطي رأسه بدت رجلاه وإن غطي رجلاه بدا رأسه وأراه قال: وقتل حمزة وهو خير مني ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط أو قال: أعطينا من الدنيا ما أعطينا ولقد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام. [1644]
• البخاري (1275) في الجنائز عنه.

1588 - وعن جابر قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما أدخل حفرته فأمر به فأخرج فوضعه على ركبتيه ن فنفث فيه من ريقه وألبسه قميصه قال: وكان(1) كسا عباسا قميصا. [1645]
• متفق عليه [خ (5795) م (2773)] عنه.

‌‌5 - باب المشي بالجنازة والصلاة عليها
‌‌مِنَ "الصِّحَاح":
1589 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم". [1167]
• الجَماعَةُ في [خ (1315) م (50/ 944)، كتَابِ الجَنَائِزِ عَنْهُ.(1) أي: عبد الله بن أُبيٍّ.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 200)

1590 - وقال: "إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة
قالت: قدموني وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها: يا ويلها أين يذهبون بها؟
يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمع الإنسان لصعق(1) ".
يرويه أبو سعيد الخدري [1168]
• البُخَارِي [1316] فِيهِ عَنْهُ.

1591 - وقال: "إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع". [1169]
• مُتفَقٌ عَلَيهِ [خ (1310) م (77/ 959)] عَنْهُ فِيهِ (ت [1043]، س [4/ 44]).

1592 - وقال: "إن الموت فزع فإذا رأيتم الجنازة فقوموا"
يرويه جابر [1170]
• مُسْلِم [78/ 960] فِيهِ عَنْهُ.

1593 - وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم الجنازة ثم قعد -بعد -". [1171]
• مُسْلِمٌ [84/ 962]، وَالأربْعَةُ [د 3175 ت 1044 س 4/ 77 ق 1544] فِيهِ عَنْهُ.

1594 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلي عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين كل قيراط مثل أحد ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط". [1172](1) أي: لمات أو غشي عليه.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 201)

• مُتفَق عَلَيهِ [خ 47 م (52/ 945)] عنه، وَهَذَا لَفْظُ البخارِيِّ في كتابِ الإيمَانِ في أَوَائِلِ "صَحِيحِهِ".

1595 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى(1) للناس النجاشي اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربع تكبيرات. [1173]
• الجَماعَةُ [خ (1318) م (62/ 951) د 3204 ت 1022 س 4/ 69 ق 1534] فِيهِ عَنْهُ.

1596 - أن زيد بن أرقم كبر على جنائزة خمسا وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. [1174]
• مُسلِمٌ [72/ 957]، وَأَبُو دَاوُدَ [3197]، وَالترْمِذِيُّ [1023]، وَابنُ مَاجَه(2) [1505] فِيهِ عَنْهُ.

1597 - وروي أن ابن عباس رضي الله عنهما صلى على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب فقال: لتعلموا أنها سنة. [1175]
• البُخَارِيُّ [1335]، وَالثلاثة(3) [د 3198 ت 1027 س 4/ 74] فِيهِ عَنْهُ.

1598 - وقال عوف بن مالك: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول: "اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت(1) أي: أخبرهم بموته.
(2) وكذا النسائي (4/ 72). (ع)
(3) وصححه الترمذي؛ كما سيأتي (برقم: 1673).
وزاد النسائي وغيره -: … وسورة.
وهي زيادة صحيحة محفوظة؛ خلافًا لمن زعم شذوذها؛ لقصور باعه في هذا العلم! وانظر "أحكام الجنائز" (ص 151)، ومقدمة "صفة الصلاة" (ص 30 - 32).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 202)

الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وقه فتنة القبر وعذاب النار"، حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. [1175]
• مُسلِمٌ [15/ 963] وَالنَّسَائِيُّ [4/ 73] فِيهِ عَنْهُ.

1599 - وقالت عائشة رضي الله عنها صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد: سهيل وأخيه. [1177]
• مُسلِمٌ [101/ 973]، وَأَبُو دَاوُد [3190] فِيهِ عَنْهُ.

1600 - و قال سمرة بن جندب: صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها. [1178]
• الجَماعَةُ [خ (1332) م (87/ 964) د 3195 ت 1035 س 4/ 70 ق 1493] فِيهِ عَنْهُ.

1601 - عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبر دفن ليلا فقال: " متى دفن هذا؟ " قالوا: البارحة. قال: " أفلا آذنتموني(1)؟ " قالوا: دفناه في ظلمة الليل فكرهنا أن نوقظك فقام فصففنا خلفه فصلى عليه. [1179]
• مُتفَق عَلَيهِ [خ (1247) م (69/ 954)] فِيهِ عَنْهُ.

1602 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن أسود كان يكون في المسجد يقم المسجد فمات فأتى- يعنى: رسول الله صلى الله عليه وسلم قبره فصلى عليه. ثم قال: "إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها لهم بصلاتي عليهم". [1180](1) أي: أخبرتموني.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 203)

• مُتفَق عَلَيهِ(1) [خ (1337) م (71/ 956)] فِيهِ عَنْهُ (د [3203]، ق [1527]).

1603 - وقال: "ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه(2) ". [1881]
• مُسلِمٌ [59/ 948]، وَأبو دَاوُدَ [3170]، وَابنُ مَاجَه [1489] عَنِ ابنِ عَبَّاس فِيهِ.

1604 - : "ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مئة كلهم يشفعون له؛ إلا شفعوا فيه(3) ". [1182]

1605 - وقال أنس رضي الله عنه: مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "وجبت" ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا. فقال: "وجبت" فقال عمر: ما وجبت؟ فقال: "هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار أنتم شهداء الله في الأرض". [1183]
• مُتفَقٌ عَليهِ [خ (1367) م (60/ 949)] فِيهِ عَنْ أنَس.
وفي رواية: "المؤمنون شهداءُ اللهِ في الأرضِ".
• البخارِيُّ [2642] عَنْ أَنَسٍ في الشهاداتِ.

1606 - وقال عمر رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أيما(1) تفرد - به بهذا التمام - مسلم.
أما لفظ البخاري؛ فليس فيه: "إن هذه القبور … " الحديث! (ع)
(2) أي: قبل شفاعتهم - أي: دعاءهم -.
(3) رواه مسلم.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 204)

مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة" قلنا: وثلاثة؟ قال: "وثلاثة". قلنا واثنان؟ قال: "واثنان" ثم لم نسأله عن الواحد. [1184]
• البُخاريُّ [1368] عَنْهُ فِيهِ.

1607 - وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا". [1185]
• البُخارِيُّ [1393]، وَالنَّسَائِي [4/ 53] فِيهِ عَنْ عَائِشَةَ.

1608 - وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين في قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول: "أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ " فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال: "أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة". وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يصل عليهم ولم يغسلوا. [1186]
• البخاريُّ [1347] فِيهِ عَنْهُ.

1609 - وقال جابر بن سمرة رضي الله عنه: أتى النبي صلى الله عليه وسلم بفرس معروري(1) فركبه حين انصرف من جنازة ابن الدحداح ونحن نمشي حوله. [1187]
• مُسلِمٌ [89/ 965]، وَأبو دَاوُدَ [3178]، وَالتِّرمِذِيُّ [1013]، فِيهِ عَنْهُ.

‌‌مِنَ "الحِسَانِ":
1610 - عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يقال أنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الراكب يسير خلف الجنازة والماشي يمشي خلفها وأمامها(1) أي: عارٍ من السَّرْج ونحوه.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 205)

وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة". [1188]
• أحْمَدُ [7/ 247]، وَالأربعَةُ [د 3180 ت 1031 س 4/ 56 ق 1507]، وَاللفْظُ لأبِي دَاودَ مِنْ رِوَايَةِ زِيَادِ بنِ جُبيَرَ عَنْ أبِيهِ عَنِ المُغِيرَةَ، وَقَالَ الترمذي: حَسَنٌ صَحِيحٌ(1)، وَالَّذي وَقَعَ في "المَصابِيح" عَنِ المُغِيرَةِ بنِ زِيَادٍ، وَهم كَأنَّهُ انقَلَبَ(2).

1611 - عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة. [1189]
• الأربعَةُ(3) [د 3179 ت 1007 في 1482 س 4/ 56] في الجنائِزِ عَنِ ابن عُمَرَ، وَرُوَاتُهُ رُوَاةُ الصَّحِيح لَكِنْ قَالَ التِّرمِذيُّ: أَهْلُ الحَدِيثِ يَرَونْ المُرْسَلَ أصَحَّ.
ورواه بعضهم مرسلًا.
• قُلْتُ: رَوَاهُ النَّسائِيُّ كَذَلِكَ.

1612 - وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: عن النبي صلى الله عليه وسلم: قال "الجنازة متبوعة ولا تتبع".
وإسناده مجهول. [1190](1) وإسناده صحيح.
(2) يعني: بدل المغيرة بن شعبة، وهو خطأ بين؛ إذ ليس في الصحابة والتابعين أحد بهذا الاسم.
(3) وكذا أحمد في المسند (2/ 8، 37، 122، 140) من طرق عديدة عن الزهريّ … به.
وهذا إسناد صحيح غاية، ولا يعله إعلال بعض المحدثين له بالإرسال؛ لأن الذي أرسله عن الزهريّ؛ قد خالفه الجماعة المشار إليهم، ومعهم زيادة، فيجب قبولها.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 206)

• أبو دَاوُدَ [3184]، وَابْنُ مَاجَه [1484] فِيهِ، وَفِيهِ [أبو](1) ماجد، قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: مَجْهُولٌ.

1613 - وقال: "من تبع جنازة وحلمها ثلاث مرات: فقد قضى ما عليه من حقها".
غريب [1191]
• الترْمِذيُّ [1041] فِيهِ عَن أبِي هُرَيْرَةَ، وَقَالَ: غَرِيبٌ(2).

1614 - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء". [1192]
• أبو داود [3199]، وابن ماجه [1497] فيه عنه.

1615 - وروى: أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل جنازة سعد ابن معاذ بين العمودين. [1193]
• الشَّافِعِيُّ [الأم 1/ 269] بِسَنَدٍ ضَعِيفٌ، وَأخْرَجَهُ المُصَنّفُ في "شَرْح السُّنَّةِ" [5/ 337] مِنْ هَذَا الوجه(3)(4).

1616 - وروي عن ثوبان أنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في(1) كان في الأصل: (ابن)! وهو تحريف؛ لعله تحرف على الناسخ؛ فقد قال الصدر المناوي في "كشف المناهج" (ق 169): "رواه أبو داود وابن ماجه جميعًا من حديث أبي ماجدة … "؛ فتحرف (أبي) إلى (ابن)!
والله أعلم. (ع)
(2) وتمام كلامه: "ورواه بعضهم بهذا الإسناد ولم يرفعه؛ وأبو المهزم؛ اسمه: يزيد بن سفيان؛ وضعفه شعبة".
(3) إنما أخرجه البغوي في "شرح السنة" معلقًا! (ع)
(4) ورواه ابن سعد في "الطبقات" (3/ 2/ 10)؛ وفيه الواقدي، وهو كذاب.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 207)

جنازة فرأى ناسا ركبانا فقال: "ألا تستحيون؟ إن ملائكة الله على أقدامهم وأنتم على ظهور الدواب". [1194]
• التَّرْمِذِي(1) [1012] فِيهِ عَنْهُ.
ووقفه بعضهم عن ثوبان.
• أَخْرَجَهُ ابْنُ المبارَكِ في "الزُّهْدِ"(2) كَذَلِكَ(3).

1617 - وعن ابن عباس رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب. [1195]
• أبو دَاوُدَ [3198]، وَالتِّرمِذِيُّ(4) [1026]، وَابنُ مَاجَه [1495] فِيهِ عَنْهُ.(1) وكذا ابن ماجه. (1480) بسند ضعيف؛ فيه أبو بكر بن أبي مريم، وهو ضعيف.
وأما أبو داود؛ فرواه (3177) من طريق أخرى عن ثوبان بلفظ آخر، قال: أتي بدابة وهو مع الجنازة، فأبى أن يركبها، فلما انصرف أتي بدابة فركب، فقيل له؟! فقال: إن الملائكة كانت تمشي، فلم أكن لأركب وهم يمشون! فلما ذهبوا ركبت.
وإسناده صحيح، فلو آثر المصنف هذا اللفظ لأصاب!
(2) كذا عزاه إلى ابن المبارك! ولم نجده - بعد بحث - فيه؛ بل ولا في شيء من كتبه المطبوعة!
وقد رواه - موقوفًا -: البيهقي في "السنن" (4/ 23)، ورجّح الموقوف. (ع)
(3) وقال الترمذي: "قال محمَّد يعني: البخاري: والموقوف منه أصح".
قلت: لينظر في لفظه، فإن كان بهذا اللفظ؛ فهو في حكم المرفوع، كما لا يخفى!
هذا إن صح الإسناد إليه.
(4) وضعفه، وقال: "والصحيح عن ابن عباس؛ قوله: من السنة القراءة على الجنازة بفاتحة الكتاب … "؛ ثم ساق إسناده إليه بذلك قال: "هذا حديث حسن صحيح".
قلت: وقد رواه البخاري كما تقدم (1654).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 208)

1618 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على الجنازة قال: "اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده". [1196]
• الأربعَةُ(1) [د 3201 ت 1024 ق 1498 س في الكبرى 10919] فِيهِ(2) عَنْ أَبِي هُريْرَةَ.
وَالنَّسَائِي(3) [الكبرى 10923] مِن طَرِيقِ أبي إِبرَاهِيمَ الأشْهُلِيِّ، عَنْ أبيهِ نَحْوَهُ بِاخْتِصَارٍ.

1619 - وعن واثلة بن الأسقع أنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين فسمعته يقول: "اللهم إن فلان بن فلان في ذمتك وحبل جوارك فقه من فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحق اللهم اغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم". [1197]
• أبو دَاوُدَ [3202]، وَابنُ ماجَه(4) [1499] عَنْهُ فِيهِ.

1620 - وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اذكروا محاسن موتاكم(1) وكذا أحمد في "المسند" (2/ 368) والحاكم (1/ 358): أخرجوه من طرق عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، وقال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين"، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا.
وأعله بعضهم بالإرسال، وليس بشيء؛ لأن الذين أوصلوه عن يحيى جماعة، فروايتهم أرجح، مع ما فيها من الزيادة.
(2) إنما أخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة"! (ع)
(3) وكذا الترمذي (1/ 190)، وقال: "حديث حسن صحيح".
قلت: أبو إبراهيم - هذا - مجهول، وانظر "التلخيص الجبر" (ص 161).
(4) وإسناده جيد.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 209)

وكفوا عن مساوئهم". [1198]
• أبو دَاوُدَ [4900]، وَالتِّرْمِذي(1) [1019] فِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ.

1621 - وعن أنس رضي الله عنه أنه صلى على جنازة رجل فقام حيال رأسه ثم جاؤوا بجنازة امرأة فقام حيال وسط السرير فقيل له: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الجنازة مقامك منها، ومن الرجل مقامك منه؟ قال: نعم. [1199]
• أبو دَاوُدَ [3194]، وَالتِّرْمِذِيُّ [1034]، وَابْنُ مَاجَه(2) [1494] فِيهِ عَنْهُ - وَاللْفْظ لِلتِّرْمِذِيِّ -.

‌‌الفصل الثالث:
1622 - عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان ابن حنيف وقيس ابن سعد قاعدين بالقادسية فمر عليهما بجنازة فقاما فقيل لهما: إنها من أهل الأرض أي من أهل الذمة؟ فقالا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام فقيل له: إنها جنازة يهودي. فقال: " أليست نفسا؟ " [1680]
• متفق عليه [خ (1312) م (961)] فيه عنهما.

1623 - وعن عبادة بن الصامت قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبع جنازة لم يقعد حتى توضع في اللحد فعرض له حبر من اليهود فقال له: إنا هكذا نضع يا محمد قال: فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال:(1) وإسناده ضعيف، قال الترمذي: "حديث غريب، سمعت محمدًا يقول: عمران بن أنس المكي منكر الحديث".
(2) وإسناده صحيح، وقال الترمذي (1/ 193): "حديث حسن".

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 210)

"خالفوهم". [1681]
• أبو داود (3176)، والترمذى (1020) - وقالَ: "غريب"(1) -، وابن ماجه (1545) فيه عنه.

1624 - وعن علي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس. [1682]
• أخرجه أحمد(2) (1/ 82).

1625 - وعن محمد بن سيرين قال: إن جنازة مرت بالحسن بن علي وابن عباس فقام الحسن ولم يقم ابن عباس فقال الحسن: أليس قد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم لجنازة يهودي؟ قال: نعم ثم جلس. [1683]
• أخرجه النسائي(3) (4/ 46) فيه عنه.

1626 - وعن جعفر بن محمد عن أبيه أن الحسن بن علي كان جالسا فمر عليه بجنازة فقام الناس حتى جاوزت الجنازة فقال الحسن: إنما مر بجنازة يهودي وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على طريقها جالسا وكره أن تعلوا رأسه جنازة يهودي فقام. [1684]
• أخرجه النَّسائي(4) (4/ 47) أيضًا فيه.(1) وتتمة كلامه: "وبشر بن رافع ليس بالقوي".
قلت: لكنه عند أبي داود من طريق أخرى؛ وفيها عبد الله بن سليمان بن جنادة بن أبي أمية، عن أبيه … به - وهما ضعيفان -؛ فهما علة الحديث.
(2) وإسناده حسن.
(3) وإسناده صحيح.
(4) وإسناده صحيح.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 211)

1627 - وعن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا مرت بك جنازة يهودي أو نصراني أو مسلم فقوموا لها فلستم لها تقومون إنما تقومون لمن معها من الملائكة ". [1685]
• رواه أحمد(1) (4/ 391).

1628 - وعن أنس أن جنازة مرت برسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فقيل: إنها جنازة يهودي فقال: "إنما قمت للملائكة(2) ". [1686]
• رواه النسائي (4/ 48)

1629 - وعن مالك بن هبيرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ما من مسلم يموت فيصلى عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب".
فكان مالك إذا استقل أهل الجنازة؛ جزأهم ثلاثة صفوف لهذا الحديث.
وفي رواية الترمذي: قال كان مالك بن هبيرة إذا صلى الجنازة فتقال الناس عليها جزأهم ثلاثة أجزاء ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من صلى عليه ثلاثة صفوف أوجب ". [1687](1) وهذا في (4/ - 413) بإسناد ضعيف، فيه ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف.
(2) رواه النسائي؛ ورجاله ثقات؛ غير أن ابن إسحاق مدلس، وقد عنعنه - عنده وعند ابن ماجه؛ والترمذي، وكذا أحمد (4/ 79)، والحاكم (1/ 362)، والبيهقي (4/ 30) -.
ومع ذلك؛ قال الترمذي: "حديث حسن"، وقال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم"، ووافقه الذهبي!!.
لكنه يتقوى بالذي قبله، وشاهد آخر من حديث عبد الله بن عمرو - وعند ابن حبان (7/ 324/ 3053 - المؤسسة) - بسند حسن في الشواهد.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 212)

• أبو داود [3166] والترمذي (1028)، وابن ماجه(1) (1490) فيه عنه.

1630 - وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الجنازة: " اللهم أنت ربها وأنت خلقتها وأنت هديتها إلى الإسلام وأنت قبضت روحها وأنت أعلم بسرها وعلانيتها جئنا شفعاء فاغفر له. [1688]
• أبو داود(2) (3200) عنه فيه.

1631 - وعن سعيد بن المسيب قال: صليت وراء أبي هريرة على صبي لم يعمل خطيئة قط فسمعته يقول: اللهم أعذه من عذاب القبر. [1689]
• رواه مالك(3) (158) عنه.

1632 - وعن البخاري تعليقا قال: يقرأ الحسن(4) على الطفل فاتحة الكتاب ويقول: اللهم اجعله لنا سلفا وفرطا وذخرا وأجرا. [1960]
• علقه البخاري (3/ 203).
قلت: وَوُصل عن ابن عباس - كما تقدم -.

1633 - وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل". [1691](1) قلت: وفيه - عندهم جميعًا - عنعنة محمد بن إسحاق؛ وهو مدلس، ومع ذلك؛ فقد صححه جمع؛ كما بينته في "أحكام الجنائز" (ص 128).
(2) وكذا أحمد في "المسند" (2/ 256، 345، 363، 458) بسند ضعيف، فيه علي بن شماخ.
(3) وإسناده صحيح.
(4) كذا في جميع النسخ! وفي البخاري (1/ 335): وقال الحسن: يقرأ …

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 213)

• الترمذي (1032)، وابن ماجه(1) (1508) فيه عنه.

1634 - وعن أبي مسعود الأنصاري قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوم الإمام فوق شيء والناس خلفه يعني أسفل منه. [1692]
• الدارقطني(2) (2/ 88) في كتاب الجنائز من "السنن".

‌‌6 - باب دفن الميت
‌‌مِنَ "الصِّحَاح":
1635 - قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في مرضه ألحدوا لي لحدا(3) وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. [1200]
• أحمَدُ [1/ 196]، وَمسلِم [90/ 966]، وَابنُ مَاجَه [1556] في كتابِ الجنائِزِ عَنْهُ.

1636 - و قال ابن عباس رضي الله عنه: جعل في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفة(4) حمراء. [1201]
• مُسْلِمٌ [91/ 967] عَنْهُ فِيهِ.(1) بإسنادين واهيين عن أبي الزبير، عنه - معنعنًا -.
وذكر الترمذي أنه روي عن جابر موقوفًا، قال: "وكان هذا أصح".
(2) وأخرجه أبو داود (597)، وإسناده صحيح؛ وقد أوردته في "صحيح أبي داود".
(3) في "النهاية": "اللحد: الشق الذي يعمل في جانب القبر لوضع الميت؛ لأنه قد أميل عن وسط القبر إلى جانبه".
(4) كساء له خمل.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 214)

1637 - وعن سفيان التمار: أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما. [1202]
• البُخَارِيُّ [1390] عَنْهُ فِيهِ.
قُلْتُ: سُفْيَان المَذْكُورُ تَابِعِيٌّ صَغِيرٌ، وَمِنَ المسْتَغْرَبَاتِ أن الحُمَيْدِيَّ أَوْرَدَ حَدِيثَهُ هَذَا في الجَمْع بَيْنَ "الصَّحِيحَيْنِ" [1179] في مُسْنَدِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَلا ذِكْرَ لابْنِ عَبَّاسٍ فِيهِ أَصْلًا!

1638 - وقال علي رضي الله عنه: لأبي الهياج الأسدي: ألا(1) أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن لا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته. [1203]
• مُسْلِمٌ [93/ 969] عَنْهُ فِيهِ.

1639 - وقال جابر رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يبنى عليه وأن يقعد عليه. [1204]
• مُسْلِمٌ(2) [94/ 970]، وَالثلاثةُ [د 3225 ت 1052 س 4/ 86] فِيهِ عَنْهُ.

1640 - وعن أبي مرثد الغنوي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها". [1205]
• مُسْلِمٌ [97/ 972]، وَأَبُو دَاوُدَ [3229]، وَالنسَائِيُّ [2/ 67]، وَابنُ مَاجَه(3) فِيهِ عَنْهُ.

1641 - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لأن يجلس أحدكم على(1) بتشديد اللام: للتحضيض.
(2) في "مسلم" (3/ 63): (وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه)؛ بتقديم وتأخير.
(3) هذا التخريج فيه ملاحظتان: الأولى: أن النسائي إنما رواه في (القِبْلة)! الثانية: أننا لم نره عند ابن ماجه؛ وإنما هو عند الترمذي (1050)! (ع)

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 215)

جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر ".
يرويه أبو هريرة رضي الله عنه[1206]
• مُسلِمٌ [96/ 971] فِيهِ عَنْهُ.

‌‌مِنَ "الحِسانِ":
1642 - قال عروة بن الزبير: كان بالمدينة رجلان أحدهما يلحد والآخر لا يلحد. فقالوا: أيهما جاء أولا عمل عمله. فجاء الذي يلحد فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. [1207]
• وَهُوَ في شرح السُّنَّةِ [1510]، وَفِي "المُوَطَّإ" [1/ 321/ 28] عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أبِيهِ(1).
وَأَخْرَجَة أحْمَد، وابنُ مَاجَه مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ(2).

1643 - عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اللحد لنا والشق لغيرنا". [1208]
• الأرْبعةُ(3) [د (3208) ت (1045) س (4/ 80) في (1554)] فِيهِ عَنه، وَقَالَ الترمذي: غَرِيبٌ.(1) وإسناده ضعيف؛ لإرساله.
وقد رواه ابن ماجه (1558) من طريق أخرى عن عائشة … نحوه، بإسناده ضعيف أيضًا -؛ فيه عبد الرحمن بن أبي مليكة القرشي وهو عبد الرحمن بن أبي بكر بن عبيد الله القرشي، وهو ضعيف، كما في "التقريب".
(2) كذا في الأصل! ولعل الناسخ وهم فسقط من قلمه شيء من التخريج؛ فإننا لم نجده في "سنن ابن ماجه" من حديث ابن عباس.
وكذا فقد قال الصدر المناوي في "كشف المناهج" (ق 171): " … ورواه الإِمام أحمد [3/ 139]، وابن ماجه [1557] معناه من حديث أنس. ورواه أحمد أيضًا [1/ 292] من حديث ابن عباس (ع).
(3) وقال الترمذي: "حديث حسن غريب من هذا الوجه"، وهو - كما قال الترمذي - حديث حسن؛ باعتبار شواهده التي منها ما رواه أحمد في "المسند" (4/ 357، 359، 362)، وابن ماجه - أيضًا - (1555) من طرق ضعيفة، عن زاذان، عن جرير … به.
وقد عزا حديث ابن عباس: البوصيري في "الزوائد" لمسلم من حديث سعد:
وهو من أوهامه؛ فإنه عنده بلفظ آخر، وليس من قوله صلى الله عليه وسلم؛ بل حكاية عما صنع به صلى الله عليه وسلم حين دفنه، وقد لقدم (1693).
وراجع له كتابنا "أحكام الجنائز" (ص 184).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 216)

1644 - وعن هشام بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد: " احفروا وأوسعوا وأعمقوا وأحسنوا وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد وقدموا أكثرهم قرآنا ". [1209]
• الأربعَةُ [د (3215) ت (1713) س (4/ 81) ق (1560)] فِيهِ(1) عَنْه، وصحَّحَهُ التّرْمِذِيُّ(2).

1645 - وقال جابر: لما كان يوم أحد جاءت عمتي بأبي لتدفنه في مقابرنا فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ردوا القتلى إلى مضاجعهم". [1210]
• الأربعَةُ(3) [د 3165 ت 1717 س 4/ 79 في 1516] فِيهِ(4) عَنْهُ.

1646 - عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سل(5) رسول(1) بل رواه الترمذي في (الجهاد)! (ع)
(2) قلت: وإسناده صحيح.
(3) وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح، ونبيح ثقة".
قلت: وهذه فائدة عزيزة لا تجدها في كتب الرجال، وهي توثيق الترمذي لنبيح هذا - وهو العنزي الراوي عن جابر -، وقد وثقه أيضًا أبو زرعة، والعجلي، وابن حبان، وبقية الرجال ثقات فالإسناد صحيح.
(4) بل رواه الترمذي في (الجهاد)! (ع)
(5) أي: جُرَّ بلطف.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 217)

الله صلى الله عليه وسلم من قبل رأسه. [1211]
• الشافِعِيُّ(1) [589] عَنِ ابن عَبَّاسٍ.

1647 - وعن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل قبرا ليلا فأسرج له بسراج فأخذ من قبل القبلة وقال: "رحمك الله إن كنت لأواها تلاء للقرآن".
إسناده ضعيف [1212]
• التِّرْمِذِيُّ [1057] فيهِ عَنْه، وَقَالَ: حَسَنٌ(2).

1648 - وعن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أدخل الميت القبر قال: "بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله". [1213]
• الترْمِذِيُّ [1046]، وَقَالَ: حَسَنٌ، وَابْنُ مَاجَة(3) [1550] فِيهِ عَنْهُ.(1) بسند ضعيف؛ فيه عمر بن عطاء وهو ابن وراز، وهو ضعيف.
(2) وليس كما قال؛ فإن فيه يحيى بن اليمان - وهو سيئ الحفظ -، والحجاج بن أرطاة - وهو مدلس، وقد عنعنه.
والتفصيل في "أحكام الجنائز" ص 180.
(3) وكذا أحمد في "المسند" (2/ 27/ 40، 59، 69)، مرفوعًا من قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا وضعتم موتاكم في القبر؛ فقولوا … ".
وسنده صحيح.
والترمذي (1/ 195) من طريق الحجاج، عن نافع، عنه.
والحجاج: هو ابن أرطاة، وهو مدلس، ومن طريقه: رواه ابن ماجه (1550)، ومن طريق ليث بن أبي ==

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 218)