Arabic source text

📘 হিদায়াতুর রুওয়াহ - মাআ তাখরীজিল মিশকাতিত সানী লিল আলবানী (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

📘 هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني (ابن حجر العسقلاني - ت 852 هـ)

📘 হিদায়াতুর রুওয়াহ - মাআ তাখরীজিল মিশকাতিত সানী লিল আলবানী (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
1697 - وعن قرة المزني: أن رجلا كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ابن له. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "أتحبه؟ " فقال: يا رسول الله أحبك الله كما أحبه. ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فقال: " ما فعل ابن فلان؟ " قالوا: يا رسول الله مات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أما تحب ألا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجدته ينتظرك؟ " فقال رجل: يا رسول الله له خاصة أم لكلنا؟ قال: " بل لكلكم ". [1756]
• أحمد(1) (5/ 35) عنه.

1698 - وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن السقط ليراغم(2) ربه إذا أدخل أبويه النار فيقال: أيها السقط المراغم ربه أدخل أبويك الجنة فيجرهما بسرره حتى يدخلهما الجنة". [1757]
• ابن ماجه(3) (1608) عنه فيه.

1699 - وعن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يقول الله تبارك وتعالى: ابن آدم إن صبرت واحتسبت عند الصدمة الأولى لم أرض لك ثوابا دون الجنة". [1597]
• ابن ماجه(4) (1597) فيه عنه.

1700 - وعن الحسين بن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما من(1) وإسناده صحيح، ورواه النسائي - أيضًا - (1/ 296).
(2) يراغم ربه: يجادله ويخاصم.
(3) بإسناد ضعيف؛ فيه مندل بن علي؛ وهو ضعيف.
(4) وإسناده حسن، وصححه البوصيري.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 239)

مسلم ولا مسلمة يصاب بمصيبة فيذكرها وإن طال عهدها فيحدث لذلك استرجاعا إلا جدد الله تبارك وتعالى له عند ذلك فأعطاه مثل أجرها يوم أصيب بها". [1759]
• أحمد(1) (1/ 201)، والبيهقي (9695) في "الشعب" عنه.

1701 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا انقطع شسع أحدكم فليسترجع فإنه من المصائب". [1760]
• البيهقي(2) (9693) في "الشعب" عنه.

1702 - وعن أم الدرداء قالت: سمعت أبا الدرداء يقول: سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الله تبارك وتعالى قال: يا عيسى إني باعث من بعدك أمة إذا أصابهم ما يحبون حمدوا الله وإن أصابهم ما يكرهون احتسبوا وصبروا ولا حلم ولا عقل. فقال: يا رب كيف يكون هذا لهم ولا حلم ولا عقل؟ قال: أعطيهم من حلمي وعلمي". [1761]
• البيهقي(3) (9953) في "الشعب" عنه.(1) بسند ضعيف؛ فيه هشام بن أبي هشام، وهو مجهول، كما قال أبو حاتم، وهو غير هشام أبي المقدام العجلي - المتهم -؛ كما استظهره الحافظ ابن حجر في "التعجيل".
ثم تبين لي أنه أبو المقدام نفسه؛ لأنه جاء مكنِّيا في بعض روايات الحديث بهذه الكنية، كما بينته في "الضعيفة" (برقم: 455).
(2) قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (2/ 331): "رواه البزار؛ وفيه بكر بن خنيس، وهو ضعيف، ورواه عن شداد بن أوس … مرفوعًا مثله؛ وفيه خارجة بن مصعب، وهو متروك".
قلت: ورواه أبو نعيم في "أخبار أصبهان" (1/ 183)؛ وفيه عمر بن عطاء وهو ابن وراز، ضعيف -، عن يحيى بن عبيد الله المدني - وهو متروك -، عن أبيه - وهو مجهول -.
(3) ورواه أبو نعيم في "الحلية" (1/ 227، 5/ 243)، وابن أبي الدنيا في "الصبر" (ق 47/ 1)، والخرائطي في "فضيلة الشكر" (ق 129/ 1)، وابن عساكر في "التاريخ" (14/ 127/ 1)، ورجاله ثقات؛ إلا أن عبد الله بن صالح فيه ضعف.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 240)

‌‌8 - باب زيارة القبور
‌‌مِنَ "الصِّحَاحِ":
1703 - عن بريدة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء(1) فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا". [1239]
• مسلم [977] في الجنائز عن بريدة.

1704 - وقال أبو هريرة رضي الله عنه: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله فقال: "استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي فزوروا القبور فإنها تذكركم الموت". [1240]
• مسلم [976]، وأبو داود [3234]، والنسائي [4/ 90]، وابن ماجه [1569] في الجنائز عن أبي هريرة.

1705 - وعن بريدة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر: "السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين(1) أي: قربة؛ فإنه جلد رقيق لا يجعل الماء حارًا، فلا يصير مسكرًا عن قريب، بخلاف سائر الظروف؛ فإنها تجعل الماء حارًا؛ فيصير النبيذ مسكرًا؛ فرخص لهم في شرب النبيذ من كل ظرف ما لم يصر مسكرًا.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 241)

والمسلمين! وإنا إن شاء الله بكم لاحقون [أنتم لنا سلف، ونحن لكم تبع]؛ نسأل الله لنا ولكم العافية".
وعنه في رواية: "إنا - إن شاءَ اللَّهُ - بِكم لاحِقونَ أنتم لنا فرَطٌ ونحنُ لَكم تبَعٌ نسألُ اللَّهَ العافيةَ". [1241]
• مسلم [975] عن أبي هريرة فيه.

‌‌مِنَ "الحِسَانِ":
1706 - عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور بالمدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: "السلام عليكم يا أهل القبور يغفر الله لنا ولكم أنتم سلفنا ونحن بالأثر(1) ". [1242]
• الترمذي [1053] فيه عنه، وقال: "حسن غريب".

‌‌الفصل الثالث:
1707 - عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول: "السلام عليكم دار قوم مؤمنين وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد(2) ". [1766]
• مسلم (974) عنها فيه.(1) قلت: وإسناده ضعيف؛ فيه قابوس بن أبي ظبيان، وهو ضعيف.
(2) أي: مقبرة المدينة.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 242)

1708 - وعنها قالت: كيف أقول يا رسول الله؟ تعني في زيارة القبور قال: "قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون "(1). [1767]

1709 - وعن محمد بن النعمان يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من زار قبر أبويه أو أحدهما في كل جمعة غفر له وكتب برا". [1768]
• البيهقي (7901) في "الشعب" عنه، وهو مرسل(2).

1710 - وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة". [1769]
• ابن ماجه(3) (1571) عنه فيه.

1711 - وعن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور.
وقال: قد رأى بعض أهل العلم أن هذا كان قبل أن يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور فلما رخص دخل في رخصته الرجال والنساء(4).
وقال بعضهم: إنما كره زيارة القبور للنساء لقلة صبرهن وكثرة جزعهن. تم كلامه [1770]
• أحمد (3/ 442 - 443)، والترمذي (1056)، وابن ماجه (1575) عنه فيه، وقالَ الترمذي: حسن(1) رواه مسلم.
(2) وهو حديث موضوع، كما بينته في "الأحاديث الضعيفة" (49).
(3) بسند ضعيف، وحسنه البوصيري! وفيه عنعنة ابن جريج.
(4) وهذا هو الحق، كما بينته في كتابي "أحكام الجنائز وبدعها".

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 243)

صحيح(1).

1712 - وعن عائشة قالت: كنت أدخل بيتي الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإني واضع ثوبي وأقول: إنما هو زوجي وأبي فلما دفن عمر رضي الله عنه معهم فوالله ما دخلته إلا وأنا مشدودة علي ثيابي حياء من عمر. [1771]
• رواه أحمد(2) (6/ 202) رضي الله عنه.(1) وهو كما قال؛ فإن له شواهد.
(2) ورجاله رجال الصحيح، كما قال الهيثمي (9/ 37).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 244)

‌‌6 - كتاب الزَّكاةِ
‌‌[1 - باب]
‌‌مِنَ "الصِّحَاحِ":
1713 - عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال: "إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فإن هم أطاعوا لذلك. فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. فإن هم أطاعوا لذلك. فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب". [1243]
• الجماعَةُ عَنْهُ [خ (1496) م (19/ 29) د 1584 ت 625 س 5/ 2 ق 1783] في الزكاةِ.

1714 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار"، قيل: يا رسول الله فالإبل؟ قال: "ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها - ومن حقها حلبها يوم وردها - إلا إذا كان يوم القيامة

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 245)

بطح لها بقاع قرقر(1) أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلا واحدا تطؤه بأخفافها وتعضه بأفواهها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار"، قيل: يا رسول الله فالبقر والغنم؟ قال: "ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها؛ إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منها شيئا ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء(2) تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار". قيل: يا رسول الله فالخيل؟ قال: "الخيل ثلاثة: هي لرجل أجر وهي لرجل ستر وعلى رجل وزر. فأما التي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج أو روضة فما أصابت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة كان له حسنات ولو أنه انقطع طيلها(3) فاستنت(4) شرفا أو شرفين؛ كانت آثارها وأوراثها حسنات له؛ ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يريد أن يسقيها؛ كان ذلك حسنات له، وأما الذي هي له ستر: فرجل ربطها تغنيا وتعففا، ثم لم ينس حق الله - تعالى - في رقابها ولا ظهورها فهي له ستر،(1) القاع: الأرض الواسعة المستوية.
والقرقر: الأملس.
(2) العقصاء: ملتوية القرنين.
الجلحاء: التي لا قرن لها.
العضباء: مكسورة القرن.
(3) الطِّوَل: الحبل.
(4) واستنت: نشطت لمراحها.
شرفًا؛ أي: شوطًا أو موضعًا عاليًا من الأرض.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 246)

وأما الذي هي عليه وزر فرجل فرجل ربطها وفخرا ورياء ونواء(1) لأهل الإسلام فهي على ذلك وزر". وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر؟ قال: "ما أنزل عليّ فيها شيء إلا هذه الآية الفاذة(2) الجامعة {فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره} [1244]
• مُتَّفَقٌ فِي علَيهِ عَنْهُ فِيهَا(3)، البخاري [(4962)] في التَّفْسيِرِ (ضض 1)، وَ (مسلم) [24/ 987] فِي الزَّكَاةِ.

1715 - عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له ماله شجاعا(4) أقرع(5) له زبيبتان(6) يطوقه ثم يأخذ منه بلهزمتيه - يعني شدقيه - يقول: أنا مالك أنا كنزك". ثم تلا هذه الآية: {ولا يحسبن الذين يبخلون .... } الآية. [12458]
• مُسلِمٌ(7) عَنْهُ فِيهَا.(1) النواء: المنازعة والمعاداة.
(2) والفاذة؛ أي: المنفردة في معناها.
(3) إنما أخرجه البخاري في (الزكاة)، و (التفسير) وغيرهما مختصرًا مقطعًا.
أم هذا السياق؛ فهو لمسلم! وإليه - فحسب - عزاه الصدر المناوي في "الكشف" (ق 175). (ع).
(4) الشجاع: الحية الذكر.
(5) الأقرع من الحيات: المتمعط شعر رأسه، لكثرة سمه.
(6) الزبيبتان: هما نقطتان سوداوان فوق عيني الحية.
(7) بل رواه البخاري (1403) عن أبي هريرة.
ولذا قال للصدر المناوي (ق 176): "رواه البخاري هنا من حديث أبي هريرة، ولم يخرجه مسلم"! قلت: نعم؛ أخرجه مسلم (988)؛ لكن عن جابر؛ فتنبه!! (ع)

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 247)

1716 - عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ما من رجل يكون له إبل أو بقر أو غنم لا يؤدي حقها إلا أتي بها يوم القيامة أعظم ما يكون وأسمنه تطؤه بأخفافها وتنطحه بقرونها كلما جازت أخراها ردت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس". [1246]
• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (1460) م (30/ 990)] عَنْهُ فِيهَا.

1717 - وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أتاكم المصدق(1) فليصدر عنكم وهو عنكم راض". [1247]
• مُسْلِمٌ [29/ 989] وَالتِّرْمِذِيُّ [648]، وَالنَّسَائِي [5/ 31] وَابْنُ مَاجَه [1802] عَنْ جَرِيرٍ فِيهَا.

1718 - وقال عبد الله بن أبي أوفى كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: "اللهم صلى على آل فلان". فأتاه أبي بصدقته فقال: "اللهم صلى الله على آل أبي أوفى". [1248]
• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ 1497 م 1078] عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى فِيهَا د [1590]، س [31/ 5]، ق [1796]
وفي رواية: إذا أتى الرجلُ النبي صلى الله عليه وسلم بصدقته قال: "اللَّهم! صلِّ عليه".
• البخارِيُّ [6359] عَنْهُ فِي الدَّعَوَاتِ.

1719 - وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة. فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله ورسوله. وأما خالد فإنكم تظلمون(1) أي: آخذ الصدقة؛ وهو العامل.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 248)

خالدًا. قد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله. وأما العباس فهي على. ومثلها معها ". ثم قال: " يا عمر أما شعرت أن عم الرجل صنوا أبيه؟ ". [1249]
• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (1468) م (114/ 983)] عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ فِيهَا.

1720 - وعن أبي حميد الساعدي، أنه قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي لي فخطب النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: "أما بعد فإني استعمل رجالا منكم على أمور مما ولاني الله فيأتي أحدكم فيقول: هذا لكم وهذا هدية أهديت لي فهلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر أيهدى له أم لا؟ والذي نفسي بيده لا يأخذ أحد منه شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته إن كان بعيرا له رغاء أو بقرا له خوار أو شاة تيعر" ثم رفع يديه حتى رأينا عفرة(1) إبطيه فقال: "اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت". ثلاثا؟! [1250]
• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (4174) م (26/ 1832)] عَنْهُ فِيهَا(2) (د [2946]).

1721 - وقال: "من استعملناه منكم على عمر فكتمنا مخيطا(3) فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة". [1251]
• مُتَّفَقٌ عَلَيهِ عَنْ أَبِي حُمَيْد، البخاري في الزكَاةِ وَالهِبَةِ وَغَيرهمَا، (ومسلم) فِي المَغَازِي(4).(1) وقال النووي في شرح هذه الكلمة: "هي بضم العين المهملة - وفتحها -، والفاء ساكنة فيهما؛ والأشهر الضم، وقال الأصمعي وآخرون: عفرة الابط: هي البياض ليس بالناصع، بل فيه شيء كلون الأرض".
(2) إنما أخرجه البخاري - بهذا اللفظ - في (الأحكام)! نعم؛ أخرجه في (الزكاة) ولكن باختصار. (ع)
(3) الإبرة.
(4) كذا خرّجه المصنف رحمه الله، وهو وهم! فإنه بهذا اللفظ - من أفراد مسلم (1833) في =

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 249)

‌‌منَ "الحِسَانِ":
1722 - عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما نزلت {والذين يكنزون الذهب والفضة} كبر ذلك على المسلمين. فقالوا: يا نبي الله إنه كبر على أصحابك هذه الآية. فقال: "إن ما فرض الزكاة إلا ليطيب ما ما بقي من أموالكم فكبر عمر. ثم قال: "ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء المرأة الصالحة إذا نظر إليها تسره وإذا أمرها أطاعته وإذا غاب عنها حفظته". [1252]
• أبو دَاوُدَ(1) [1664] عَنْهُ في الزكاةِ.

1723 - وقال: "سيأتيكم ركيب مبغضون فإذا جاؤكم فرحبوا بهم وخلوا بينهم وبين ما يبتغون فإن عدلوا فلأنفسهم وإن ظلموا فعليهم فأرضوهم فإن تمام زكاتكم رضاهم وليدعوا لكم". [1253]
• أبو دَاوُدَ(2) [1588] عَنْ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ فِيهَا.
وفي رواية: "أَرْضُوا مُصَدِّقيكم"، قالوا: يا رسولَ الله! وإن ظلمونا؟! قال: "أرضوا مصّدِّقيكم، وإن ظُلِمْتُم".
• أبو دَاوُدَ(3) [(1589) س (5/ 31)] عَنْهُ.= (الإمارة) من حديث عدي بن عميرة الكندي.
نعم؛ هو متفق عليه [البخاري (925، 1500، 2597، 6636، 6979، 7174، 7197) مطولًا ومختصرًا بنحوه، ومسلم (1832)] عن أبي حميد الساعدي! (ع)
(1) قلت: ورجال إسناده ثقات، ولكن له علة خفية؛ تكشفت لي بعد أن تتبعت طرقه، وقد أودعت تحقيق ذلك في "الضعيفة" (1319).
(2) انظر "ضعيف أبي داود" (278).
(3) قلت: وإسناده صحيح على شرط مسلم، وقد خرجته في "صحيحه" (3/ 34) دون قوله: "وإن ظلمتم"، وهو رواية لأبي داود؛ وانظر "صحيح أبي داود" (1414).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 250)

1724 - وقال بشير بن الخصاصية: قلنا: إن أهل الصدقة يعتدون علينا أفنكتم من أموالنا بقدر ما يعتدون؟ قال: " لا " [1254]
• أبو داود(1) [1586] عنه فيها.

1725 - وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته". [1255]
• الترمذي [645] فيها عن رافع بن خديج، وقال: حسنٌ(2)

1726 - وقال: "لا جلب ولا جنب(3) ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم". [1256]
• أبو داود(4) [1591] فِيهَا مِنْ رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ شعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، وَمِنْ رِوَايَةِ عِمْرَان بْنِ حصين ببعضه.(1) قلت: وإسناده ضعيف؛ فيه دَيسَمُ؛ رجل من بني سدوس؛ قال الذهبي: "لا يُدْرَى من هو؟! "؛ وانظر "ضعيف أبي داود" (277).
(2) وهو كما قال؛ فإن ابن إسحاق - وإن كان عنعنه عنده وعند أبي داود -؛ فقد صرّح بالتحديث في رواية لأحمد (4/ 143).
(3) الجلب في الزكاة: أن ينزل الساعي محلًّا بعيدًا عن الماشية، ولا يأتي مياههم وأماكنهم لأخذ الصدقات، ولكن يأمرهم أن يجلبوا نعمهم إليه.
والجنب في الزكاة: أن ينزل الساعي بأقصى محال إبل الصدقة، ثم يأمر بالأنعام أن تحضر، وكلاهما منهي عنه؛ لما فيه من المشقة على المزكين.
(4) ورجاله ثقات؛ وفيه عنعنة ابن إسحاق، ولكن قد صرح بالتحديث عند أحمد (2/ 216)، وتابعه - عنده - (2/ 215) عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة، عن عمرو بن شعيب، فالإسناد به حسن.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 251)

1727 - وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عيه الحول". [1257]
التِّرْمِذِيُّ(1) [631] عَنْهُ فِيهَا.
والوقف على ابنِ عمرَ أصحُّ.
• قُلْتُ: هُوَ قَوْلُ التِّرْمِذِيِّ [632]

1728 - وعن علي رضي الله عنه: أن قال: سأل العباس رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقة قبل أن تحل؟ فرخص له في ذلك. [1258]
• أبو دَاوُدَ [1624]، وَالتِّرْمِذِيُّ [678] وَابْنُ مَاجَه(2) [1795] فِيهَا عَنْهُ.

1729 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من ولي يتيما له مال فليتجر فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة".
ضعيف [1259]
• التِّرْمِذِيُّ [641] عَنْه، وَفِي سَنَدِهِ المُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاح، وَهُوَ ضَعِيفٌ(3).(1) قلت: وإسناد المرفوع - هذا - واهٍ جدًّا؛ فيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم؛ قال الترمذي - نفسه -: "ضعيف الحديث، ضعّفه أحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، وغيرهما من أهل الحديث، وهو كَثِير الغلط".
قلت: وإسناد الموقوف صحيح.
وللحديث طريق أخرى عن ابن عمر … مرفوعًا وشواهد؛ وكلها ضعيفة خرجتها في "الإرواء" (787)
ثم وجدت له طريقًا صحيحًا عن علي رضي الله عنه؛. خرجته في "صحيح أبي داود" (1403)، فصح الحديث مرفوعًا؛ والحمد لله.
(2) قلت: هذا حديث حسن، وقد اضطرب الرواة في إسناده اضطرابًا كثيرًا، وقد صح مرسلًا، وجاء له شواهد، وقد فصلت القول في ذلك في "الإرواء" (857).
(3) قلت: وقد توبع؛ لكن من مثله أو أضعف! وتفصيل ذلك في "الإرواء" (788).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 252)

‌‌الفصل الثالث:
1730 - عن أبي هريرة قال: لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر وكفر من كفر من العرب قال عمر بن الخطاب: لأبي بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله فمن قال: لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله ". فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عناقا(1) كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر رضي الله عنه: فوالله ما هو إلا أن رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. [1790]
• متفق عليه خ (1399) م (20) عنه فيها(2).

1731 - وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعا أقرع يفر منه صاحبه وهو يطلبه حتى يلقمه أصابعه".(3) [1791]

1732 - وعن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما من رجل(1) العناق: الأنثى من أولاد المعز.
(2) بل رواه مسلم في (الإيمان)! (ع)
(3) عزاه في "الفتح الكبير" لأحمد، والنسائي، والحاكم فقط! وهو قصور واضح؛ فقد أخرجه أبو داود - أيضًا -، وكذا الحميدي في "مسنده" (52).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 253)

لا يؤدي زكاة ماله إلا جعل الله يوم القيامة في عنقه شجاعا" ثم قرأ علينا مصداقه من كتاب الله: {ولا يحسبن الذين يبلخون بما آتاهم الله من فضله} الآية. [1792]
• الترمذي (3012)، والنسائي (5/ 11)، وابن ماجه(1) (1784) عنه فيها.

1733 - وعن عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ما خالطت الزكاة مالا قط إلا أهلكته". [1793]
• رواه الشافعي (607) وأحمد(2)(3) وفسره أحمد بالرَّجُلِ يأخذُ الزكاةَ وهو موسِرٌ أو غنِّي، وإنما هي للفقراء، أو فسره الحميدي بمن قد وجب عليه الصدقة فلا يخرجها فيُهْلِكُ الحرام الحلال.

‌‌2 - باب ما تجب فيه الزكاة
‌‌مِن "الصِّحَاحِ":
1734 - وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة وليس فيما دون خمس ذود(4) من الإبل صدقة". [1260](1) قلت: هو حديث حسن صحيح، وإسناده صحيح على شرط مسلم.
(2) وإسناده ضعيف؛ فيه: محمَّد بن عثمان بن صفوان، وهو منكر الحديث، كما قال أبو حاتم في "الجرح" (8/ 24/ 108)، وانظر "تخريج المشكلة" (رقم: 63).
(3) هذا الإطلاق يوهم أن أحمد رواه في "المسند"! وليس كذلك؛ بل رواه في "العلل" (5352 - برواية ولده عبد الله)، ومن طريقه البيهقي في "الشعب" (3522).
ولذا؛ لم يعزه إليه الهيثمي في "مجمع الزوائد" (3/ 64)؛ فتنبه! (ع)
(4) الذود: جماعة الإبل ما بين اثنين إلى التسعة. =

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 254)

• الجَمَاعَةُ [خ (1459) م (1/ 979) د 1558 ت 626 س 5/ 17 ق 1793] عَنْ أبِي سَعِيدٍ في الزَّكاةِ.

1735 - وقال:: "ليس على المسلم صدقة في عبده ولا في فرسه". [1262]
• الجَمَاعَةُ [خ (1464) م (8/ 982 د 1595 ت 628 س 5/ 35 ق 1812] عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ فِيهَا.

1736 - وقال: "ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر". [1262]
• مُسْلِمٌ [10/ 982] عَنْهُ فِيهَا.

1737 - وعن أنس: أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين: بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله فمن سُئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعط: في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغتم خمس شاة. فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض(1) انثى فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون(2) أنثى. فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة(3) طروقة الجمل فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة،(4) فإذا بلغت - يعنى - ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا= وقيل: ما بين الثلاثة إلى العشرة، ولا واحد لها من لفظها.
(1) بنت مخاص: هي التي تمت لها سنة.
(2) بنت لبون: هي التي تمت لها سنتان ودخلت في الثالثة.
(3) حقة: هي التي تم لها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة.
وطروقة الجمل: مركوبة للفحل.
(4) جذعة: هي التي تم لها أربع سنين.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 255)

لبون. فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومئة ففيها حقتان طروقتا الجمل، فإذا زادت على عشرين ومئة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة. ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل ومئة؛ فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. فإذا بلغت خمسا ففيها شاة ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين أن أستيسرتا له أو عشرين درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا بنت لبون؛ فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطي معها شاتين أو عشرين درهما. ومن بلغت صدقته بنت لبون وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين. ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه بنت مخاض ويعطي معها عشرين درهما أو شاتين. ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين. فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شيء. وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومئة شاة فإن زادت على عشرين ومئة إلى مائتين ففيها شاتان. فإن زادت على مئتين إلى ثلاث مئة ففيها ثلاث شياه. فإذا زادت على ثلاث مئة ففي كل مئة شاة. فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. ولا تخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار(1) ولا تيس؛ إلا ما شاء المصدق. ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. وفي الرقة(2) ربع(1) العوار بفتح العين -: العيب والنقص.
(2) الرقة: الدراهم المضروبة.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 256)

العشر فإن لم تكن إلا تسعين ومئة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. [1263]
• البُخَارِيُّ [1454] وَأَبُو دَاوُدَ [1567]، وَالنَّسَائِي [18/ 5] عَنْهُ فِيهَا.

1738 - وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا(1) العشر. وما سقي بالنضح نصف العشر". [1264]
• البُخارِيُّ [1483]، وَالأرْبَعَةُ [د 1596 ت 640 س 5/ 41 ق 1817] عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِيهَا.

1739 - وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "العجماء جرحها جبار والبشر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس". [1265]
• الجَماعَةُ [خ (1499) م (45/ 1710) د 3085 ت 642 س 5/ 45] رواه ق 2509 إِلَّا ابْنَ مَاجَه فِيهَا(2) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

‌‌مِنَ "الحِسَانِ":
1740 - عن علي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قد عفوت عن الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة؛ من كل أربعين درهما(1) العثري؛ ذكر في "القاموس" أنه: ما سقته السماء.
والحق: ما ذكره آخرون من أن العثري: ما سقي بالعاثور؛ وهو شبه نهر يحفر في الأرض، تسقى به البقول والنخل والزرع.
(2) في هذا التخريج ملاحظتان: الأولى: أنه لا يصح استثناء ابن ماجه من الجماعة الذين رووا هذا الحديث؛ فإنه أخرجه مفرقًا في موضعين (2509، 2673) الثانية: أن مسلمًا إنما أخرجه في (الحدود)، وأبا داود أخرجه - آخره - في (الخراج).
وعلى الصواب في الملاحظتين خرجه الصدر المناوي في "كشف المناهج والتناقيح" (ق 179). (ع)

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 257)

درهم وليس في تسعين ومئة شيء فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم؛ فما زاد فعلى حساب ذلك. وفي الغنم في أربعين شاة شاة إلى عشرين ومئة، فإن زادت واحدة فشاتان إلى مئتين. فإن زادت فثلاث شياه إلى ثلاث مئة فإذا زادت على ثلاث مئة ففي كل مئة شاة. فإن لم تكن إلا تسعا وثلاثين؛ فليس عليك فيها شيء وفي البقر: في كل ثلاثين تبيع وفي الأربعين مسنة وليس على العوامل شيء". [1266]
• أبو دَاوُد [1574]، وَالتِّرْمِذِيُّ(1) [620]، وَابْنُ مَاجَه [1790] عَنْهُ فِيهَا.

1741 - وعن معاذ رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من البقرة: من كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة". [1267]
• الأربعَةُ(2) [د (1578) ت (623) س (5/ 26) ق (1803)] عَنْهُ فِيهَا.

1742 - وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المعتدي في الصدقة كمانعها". [1268]
• أَبو دَاوُدَ [1585] وَالتِّرْمِذيُّ(3) [646]، وَابْنُ مَاجَه [1808]، فِي الزكَاةِ عَنْ أَنَسٍ.

1743 - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه(1) قلت: في إسنادهما أبو إسحاق وهو السبيعي، وهو - مع اختلاطه - كان يدلس، وقد عنعنه، ومن طريقه: رواه في "المسند" (1/ 92، 113، 121، 145، 146، 148).
ثم ثبت عندي، فانظر "صحيح أبي داود" (1403 - 1405).
(2) وانظر "الإرواء" (3/ 268 - 271).
(3) واستغربه، وإسناده حسن؛ وهو مخرج في "صحيح أبي داود" (1413).
وله شاهد من حديث جابر … مرفوعًا: أخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" (2/ 392/ 2887).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 258)