Arabic source text

📘 হিদায়াতুর রুওয়াহ - মাআ তাখরীজিল মিশকাতিত সানী লিল আলবানী (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

📘 هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني (ابن حجر العسقلاني - ت 852 هـ)

📘 হিদায়াতুর রুওয়াহ - মাআ তাখরীজিল মিশকাতিত সানী লিল আলবানী (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
فدعوه(1) ". [4177]
• التِّرْمِذيُّ(2) [3895] عَنْ عَائِشَةَ في المَنَاقِبِ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ [4177].

3190 - عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وأحصنت فرجها وأطاعت بعلها فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت ". [2431]
• ابْنُ حِبَّانَ [4163] عَنْ أَنَس(3)(4).
وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ [1/ 191] عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ.

3191 - وقال: " لو كنت آمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ". [2431]
• التِّرْمِذِيُّ(5) [1159] في النكَاحِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَقَالَ: حَسَن غَرِيبٌ.
وَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَه [1852] في النِّكَاحِ عَنْ عَائِشَةَ.

3192 - و قال: " أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة ". [2433](1) اتركوا ذكر مساوئه.
(2) وإسنادهُ صحيح، وهو مخرج في "الصحيحة" (285).
(3) وله شواهد يرقى بها إلى درجة الحسن أو الصحيح، وهو مخرج في "آداب الزفاف (ص 286).
(4) إنما أخرجه ابن حبان من حديث أبي هريرة لا من حديث أنس؛ وقد قلبت (مسند أنس) من "إتحاف المهرة" للمصنف من أوله إلى آخره! فلم يورد الحديث فيه؛ وإنما أروده في (مسند أبي هريرة)! أما حديث أنس؛ فأخرجه أبو نعيم في "الحلية" (6/ 308)، والبزار (1463، 1473)؛ وانظر "اداب الزفاف" (شيخنا)! (ع)
(5) وهو حديث صحيح لشواهده، وقد خرجتها في "الإرواء" (1998).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 300)

• التِّرْمِذِي [1161]، وَابْنُ مَاجَه [1854]، في النِّكَاحِ عَنْ أمّ سَلَمَةَ، وَحَسَّنَهُ الترمذي(1).

3193 - عن طلق بن علي أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا الرجل دعا زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور". [2434]
• التِّرْمِذِيُّ [1160] في النِّكَاحِ - وَحَسَّنَهُ(2) -، وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى 8971] في عِشْرَةِ النِّسَاءِ عَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيّ.

3194 - عن معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه قاتلك الله فإنما هو عندك دخيل(3) يوشك أن يفارقك إلينا ".
غريب [2435]
• التِّرْمِذِيُّ(4) [1174]، وَابْنُ مَاجَه [1854] في النِّكَاحِ عَنْ مُعَاذٍ.

3195 - عن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: " أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت(5) ". [2436]
• أَبُو دَاوُدَ [2142] وَابْنُ مَاجَه [1850] في النِّكَاحِ، وَالنسَائِيُّ [الكبرى 9171] في عِشْرَةِ النِّسَاءِ،(1) قلت: بل هو منكر، كما قال الذهبي؛ وبيانه في "الضعيفة" (1426).
(2) قلت: وصححه ابن حبان (9/ 473/ 4165 - المؤسسة)، وهو كما قال.
(3) نزيل وغريب.
(4) وقال: "حسن غريب".
قلت: وهو أقل ما يستحقه إسناده؛ وإلا فهو صحيح، كما بينته في "الصحيحة" (173).
(5) أي: لا تتحول عنها، ولا تحولها إلى دار أخرى؛ لقوله - تعالى -: {واهجروهن في المضاجع}.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 301)

كلهم عنه(1).

3196 - وعن لقيط بن صبرة أنه قال: قلت: يا رسول الله إن لي امرأة في لسانها شيء يعني البذاء؟ قال: " طلقها ". قلت: إن لي منها ولدا ولها صحبة قال: " فمرها " يقول عظها " فإن يك فيها خير فستقبل ولا تضربن ظعينتك ضربك أميتك ". [2437]
• أَبُو دَاوُدَ(2) [142] في الوَضُوءِ عَنْ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ.

3197 - وعن إياس بن عبد الله أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تضربوا إماء الله " فأتاه عمر رضي الله عنه فقال يا رسول الله: ذئر(3) النساء على أزواجهن؟ فرخص في ضربهن فأطاف بآل محمد نساء كثير يشكين أزواجهن فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لقد طاف بآل محمد سبعون امراة كلهم يشتكين أزواجهن ولا تجدون أولئك بخياركم ". [2438]
• أَبُو دَاوُدَ [2146]، وَابْنُ مَاجَه [1985] في النِّكَاحِ، والنَّسَائِيُّ [الكبرى 9167] في عِشْرَةِ النَّسَاءِ عَنْ إِيَاسِ بْنِ عَبْدِ الله.(4)(1) إسناده حسن، وهو مخرج في "آداب الزفاف" (ص 280).
(2) قلت: ورجاله ثقات؛ غير أن يحيى بن سليم - وهو الطائفي -؛ مع كونه من رجال الشيخين؛ فقد قال الحافظ: "اصدوق سيّيء الحفظ"!
لكن تابعه ابن جريج - عند أبي داود (143)، وأحمد -؛ فصح الحديث، والحمد لله، ولذلك ذكرته في "صحيح أبي داود" (132 - 133).
(3) اجترأن وغلبن.
(4) قلت: وإسناده صحيح؛ على اختلاف في صحبة إياس بن عبد الله، فنفاها أحمد، والبخاري وغيرهما -، وأثبتها ابن أبي حاتم (2/ 280/ 1008) تبعًا لأبيه -؛ وهو الراجح، كما جزم به الحافظ في =

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 302)

3198 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ليس منا من خبب(1) امرأة على زوجها أو عبدا على سيده ". [2439]
• أَبُو دَاوُدَ [5170] في الأَدَبِ وَغَيْرِهِ، وَالنسَائِيُّ [الكبرى 9214] في عِشْرَةِ النِّسَاءِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَصَحَّحَهُ الحاكِمُ [2/ 196](2).

3199 - وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله ". [2440]
• التِّرْمِذِيُّ(3) [2612] في الإِيمَانِ، وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى 9154] في عِشْرَةِ النِّسَاءِ عَنْ عَائِشَة رضي الله عنها.

3200 - وقال: "أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم".
صح. [2441]
• التِّرْمِذِيُّ [1162] في النِّكَاحِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَقَالَ: حَسَنٌ صَحِيحٌ(4).= "التهذيب".
والحديث: أخرجه ابن حبان (1316)، والحاكم (2/ 188)، وقال: "صحيح الإسناد"، ووافقه الذهبي، وكذا أخرجه البزار (1496 كشف).
(1) أي: خدع وأفسد.
(2) قلت: إسناده صحيح، وقد خرجته في "الصحيحة" (324).
(3) إسناده مقطع، كما بيَّنه الترمذي نفسه، ومع ذلك فقد حسنه!
وكأنه لشواهده، وقد خرجتها في "الصحيحة" (284)؛ منها حديث أبي هريرة الآتي، لكن ليس في شيء منها قوله: "وألطفهم بأهله"؛ فهي زيادة ضعيفة.
(4) إسناده حسن.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 303)

3201 - وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أو حنين وفي سهوتها(1) ستر فهبت الريح فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة لعب فقال: " ما هذا يا عائشة؟ " قالت: بناتي ورأى بينهن فرسا له جناحان من رقاع فقال: " ما هذا الذي أرى وسطهن؟ " قالت: فرس قال: " وما الذي عليه؟ " قالت: جناحان قال: " فرس له جناحان؟ " قالت: أما سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة؟ قالت: فضحك حتى رأيت نواجذه. [2442]
• أَبُو دَاوُدَ [4932] في الأدَبِ، وَالنسَائِي [الكبرى 8950] في عِشْرَةِ النِّسَاءِ عَنْهَا(2).

‌‌الفصل الثالث:
3202 - عن قيس بن سعد قال: أتيت الحيرة(3) فرأيتهم يسجدون لمرزبان(4) لهم فقلت: لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يسجد له فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إني أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم فأنت أحق بأن يسجد لك فقال لي: " أرأيت لو مررت بقبري أكنت تسجد له؟ " فقلت: لا فقال: " لا تفعلوا لو كنت آمر أحد أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله لهم عليهن من حق ". [3266](1) السهوة: بيت صغير منحدر في الأرض قليلًا؛ شبيه بالمخدع والخزانة؛ وقيل غير ذلك.
(2) وإسناده صحيح.
(3) بلدة قرب الكوفة.
(4) الفارس الشجاع المقدم على القوم دون الملك.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 304)

• أبو داود(1) (2140) عنه.

3203 - ورواه أحمد عن معاذ بن جبل. [3267]
• هو عند أحمد [5/ 227 - 228] بمعناه عن معاذ بن جبل(2)

3204 - وعن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته عليه". [3268]
• أبو داود (2147)، وابن ماجه(3) (1986).

3205 - وعن أبي سعيد قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن عنده فقالت: زوجي صفوان بن المعطل يضربني إذا صليت ويفطرني إذا صمت ولا يصلي الفجر حتى تطلع الشمس قال: وصفوان عنده قال: فسأله عما قالت فقال: يا رسول الله أما قولها: يضربني إذا صليت فإنها تقرأ بسورتين وقد نهيتها قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لو كانت سورة واحدة لكفت الناس". قال: وأما قولها يفطرني إذا صمت فإنها تنطلق تصوم وأنا رجل شاب فلا أصبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها " وأما قولها: إني لا أصلي حتى تطلع الشمس فإنا أهل بيت قد عرف لنا ذاك لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس قال: " فإذا استيقظت يا صفوان(1) وفي إسناده شريك وهو ابن عبد الله القاضي -، وهو سيّئ الحفظ.
وأما الحاكم؛ فقال (2/ 187): "حديث صحيح الإسناد"، ووافقه الذهبيّ! وهو مخرج في "الإرواء! (7/ 57 - 58).
(2) قلت: وإسناده منقطع، كما بينته في "الإرواء" (7/ 57).
(3) وإسناده ضعيف، كما بينته في "الإرواء" (2034).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 305)

فصلِّ". [3269]
• أبو داود(1) [2459] عنه.

3206 - وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في نفر من المهاجرين والأنصار فجاء بعير فسجد له فقال أصحابه: يا رسول الله تسجد لك البهائم والشجر فنحن أحق أن نسجد لك. فقال: " اعبدوا ربكم وأكرموا أخاكم ولو كنت آمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ولو أمرها أن تنقل من جبل أصفر إلى جبل أسود ومن جبل أسود إلى جبل أبيض كان ينبغي لها أن تفعله ". [3270]
• أحمد(2) [6/ 76] عنها.

3207 - وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ثلاثة لا تقبل لهم صلاة ولا تصعد لهم حسنة العبد الآبق حتى يرجع إلى مواليه فيضع يده في أيديهم والمرأة الساخط عليها زوجها والسكران حتى يصحو ". [3271]
• البيهقي(3) (8727) في "الشعب" عنه.

3208 - وعن أبي هريرة قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي النساء خير؟ قال: " التي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه في نفسها ولا مالها بما يكره". [3272](1) إسناده صحيح، وقد خرجته في "الإرواء" (7/ 64 - 65/ تمت الحديث 2004).
(2) وإسناده ضعيف، كما بينته في "الأرواء" (7/ 58).
(3) ورواه ابن حبان - وغيره - بإسناد ضعيف، كما حققته في "الضعيفة" (1075).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 306)

• النسائي(1) (6/ 68) عنه.

3209 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أربع من أعطيهن فقد أعطي خير الدنيا والآخرة: قلب شاكر ولسان ذاكر وبدن على البلاء صابر وزوجة لا تبغيه خونا في نفسها ولا ماله ". [3273]
• البيهقي(2) (4429) في "الشعب" عنه بهذا.

‌‌11 - باب الخلع والطلاق
‌‌مِنَ "الصِّحَاحِ":
3210 - عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام(3) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أتردين عليه حديقته؟ " قالت: نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اقبل الحديقة وطلقها تطليقة ". [2443]
• البُخَارِيُّ [5273]، وَالنسَائِيُّ [6/ 169] في الطلاقِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ.

3211 - عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أنه طلق امرأة له وهي(1) وإسناده حسن.
(2) قلت: ورواه الطبراني في "المعجم الكبير"، وفي "الأوسط" بإسناد واحد ضعيف.
ووهم جماعة، فذهبوا إلى أن إسناد ""الأوسط" - خاصة - جيد! وإنما هو إسناد "الكبير" الضعيف، وقد حققت ذلك في "الضعيفة" (1066) بما لا تجده في غيره؛ والحمد لله على توفيقه.
(3) أي: كفر العشير، وعدم التمكن من القيام بحقوق الزوج؛ بسبب قُبْحِ شكله.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 307)

حائض فذكر عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ فيه رسول الله ثم قال: " ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء ". [2444]
• الجَمَاعَة [خ (4908) م (1/ 1471) د 2182 س 6/ 138]
وفي رواية: "مُرْهُ فليُراجِعْها؛ ثُمَّ ليُطلِّقْها طاهرًا أو حامِلًا".
• مُسْلِمٌ [5/ 1471]، وَالأَربعَةُ [د 2181 ت 1176 س 6/ 141 ق 2023] عَنْهُ فِيهِ.

3212 - و قالت عائشة رضي الله عنها: خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترنا الله ورسوله فلم يعد ذلك علينا شيئا. [2445]
• الجَمَاعَةُ [خ (5262) م (24/ 1477 د 2203 ت 1179 س 6/ 56 ق 2052)] عَنْ عَائِشةَ فيه.

3213 - و قال ابن عباس رضي الله عنهما: في الحرام(1) يكفر {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة}. [2446]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاس رضي الله عنه، (خ) [4911] في التفْسِيرِ، (م) [18/ 1473] في الطلاقِ (ق [2073]).

3214 - وعن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش وشرب عندها عسلا فتواصيت أنا وحفصة أن أيتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل: إني أجد منك ريح مغافير(2) أكلت مغافير؟ فدخل على(1) أي: في التحريم، وقد نزل منزلة اليمين.
(2) جمع مغفر؛ وهو ثمر العضاه.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 308)

إحداهما فقالت له ذلك فقال: "لا بأس شربت عسلا عند زينب بنت جحش فلن أعود له وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدا" يبتغي مرضاة أزواجه فنزلت: (يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك). [2447]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ عَنْ عَائِشَةَ، (خ) [(4912) (6691)] في التَّفَسيِرِ وَغَيْرِهِ، (م) [20/ 1474] في الطَّلاقِ، (د) [3741] في الأشْرِبَةِ، (س) [7/ 71] في الأيمَانِ.

‌‌مِنَ "الحِسَان":
3215 - عن ثوبان أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة ". [2448]
• أَبُو دَاوُدَ [2226]، وَالتِّرْمِذِي [1187]، وَابْنُ مَاجَه [2055] في الطلاقِ عَنْ ثَوبان، وَصَحَّحَهُ الحَاكِم(1) [2/ 200].

3216 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " أبغض الحلال إلى الله الطلاق ". [2449]
• أَبُو دَاوُدَ(2) [2178]، وَابْنُ مَاجَه [2018] فِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ.

3217 - وعن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " لا طلاق قبل نكاح ولا عتاق إلا بعد ملك ولا وصال في صيام ولا يتم بعد احتلام ولا رضاع بعد فطام ولا صمت يوم إلى الليل ". [2450]
• البَغَوِيُّ [2350] فِي "شَرْحِ السنة" عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه، وَرَوَى ابْن ماجه [2049] مِنْهُ: "لا(1) وإسناده جيد، وهو مخرج في "الإرواء" (2035).
(2) بإسناد معلول، وقد بينت علته في المصدر المذكور (2040).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 309)

طَلاقَ"، وَأَبُو دَاوُدَ [2873] مِنْهُ: "لا يُتْمَ وَلا صُمَاتَ(1).

3218 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا عتق فيما لا يملك ولا طلاق فيما لا يملك ". [2451]
• الثّلاثَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جدهِ: أبو داود [2190]، والترمذي(2) [1181]- وَحَسَّنَهُ - في الطلاقِ، النسائي [7/ 277] في البُيُوع.

3219 - وعن ركانة بن عبد يزيد أنه طلق امرأته سهيمة البتة ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: والله ما أردت إلا واحدة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " والله ما أردت إلا واحدة؟ " فقال ركانة: والله ما أردت إلا واحدة فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلقها الثانية في زمان عمر والثالثة في زمان عثمان. [2452]
• أَبو دَاوُدَ [2206]، وَابْنُ مَاجَه [2051] في الطلاقِ، وَالتِّرْمِذِيُّ(3) [1177] في النِّكَاحِ مِنْ حَدِيِثهِ.

3220 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: الطلاق والنكاح والرجعة ".
غريب. [2453]
• أَبُو دَاوُدَ [2194] وَابْنُ مَاجَه [2046] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ في الطلاقِ وَحَسنَهُ (ت)(4).(1) قلت: وأخرجه أبو داود، والطبراني وغيرهما بسند ضعيف، لكنه صحيح بشواهد وطرقه؛ وهو مخرج في "الإرواء" (1244).
(2) قلت: وإسناده حسن، ولبعضه شواهد، وقد خرجته في "الإرواء" (1751).
(3) قلت: وأعله بالاضطراب؛ وقد شرحته، وذكرت للحديث عللًا أخرى في "الإرواء" (2063).
(4) إسناده ضعيف، لكن له شواهد قد يتقوى بها.
ثم خرجتها في "الإرواء" (1826)، وانتهيت فيه إلى أنه حسن، والله أعلم.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 310)

3221 - وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا طلاق ولا عتاق في إغلاق ".
قيل: معنى الإغلاق: الإكراه. [2454]
• أَبُو دَاوُدَ [2193]، وَابْنُ مَاجَه [2046] عَنْ عَائِشَةَ فِيهِ(1).

3222 - عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه والمغلوب على عقله ".
غريب. [2455]
• التِّرْمِذِيُّ(2) [1191] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيهِ.

3223 - وعن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يبلغ وعن المعتوه حتى يعقل". [2456]
• التِّرْمِذِيُّ(3) [1423] في أَوّلِ الحُدُودِ، وَالنسَائِيُّ [الكبرى 7344] في الرّجْمِ عَنْ عَلِيّ - كَرمَ اللهُ(1) قلت: وإسناده ضعيف؛ لكن الحديث حسن بطريق أخرى، ذكرتها في المصدر السابق (2047).
(2) وقال: "هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا؛ إلا من حديث عطاء بن عجلان؛ وعطاء بن عجلان ضعيف ذاهب الحديث".
قلت: والصواب فيه أنه موقوف، كما بينته في المصدر السابق (2042).
(3) وقال: حديث حسن غريب".
قلت: بل هو حديث صحيح لطرقه وشواهده؛ منها حديث عائشة الآتي بعده، وقد خرجته في =

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 311)

وَجْهَه -.

3224 - وعَنْ عَائِشَة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان ". [2457]
• أَبُو دَاوُدَ(1) [2189]، وَالتِّرْمِذِيُّ [1182]، وَابْنُ مَاجَه [2080] في الطلاقِ عَنْ عَائِشَةَ.

‌‌الفصل الثالث:
3225 - عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " المنتزعات(2) والمختلعات(3) هن المنافقات ". [3290]
• النسائي(4) (6/ 169) عنه.

3226 - وعن نافع عن مولاة لصفية بنت أبي عبيد أنها اختلعت من زوجها بكل شيء لها فلم ينكر ذلك عبد الله بن عمر. [3291]
• مالك(5) (2/ 565/ 32) عنه بهذا.

3227 - وعن محمود بن لبيد قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فقام غضبان ثم قال: " أيلعب بكتاب الله= "الإرواء" (297).
(1) وقال: "حديث مجهول"، وذكر الترمذي نحوه؛ وهو مخرج في المصدر السابق (2066).
(2) الناشزات.
(3) اللاتي يطلبن الخلع.
(4) وإسناده صحيح، كما حققته في "الصحيحة" (632).
(5) قلت: إسناده صحيح إلى المولاة؛ لكنها لا تعرف.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 312)

عز وجل وأنا بين أظهركم؟ " حتى قام رجل فقال: يا رسول الله ألا أقتله؟. [3292]
• النسائي(1) (6/ 143) عنه.

3228 - وعن مالك بلغه أن رجلا قال لعبد الله بن عباس: إني طلقت امرأتي مائة تطليقة فماذا ترى علي؟ فقال ابن عباس: طلقت منك ثلاث وسبع وتسعون اتخذت بها آيات الله هزوا. [3293]
• مالك(2) [2/ 550/ 1].

3229 - وعن معاذ بن جبل قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا معاذ ما خلق الله شيئا على وجه الأرض أحب إليه من العتاق ولا خلق الله شيئا على وجه الأرض أبغض إليه من الطلاق ". [3294]
• الدارقطني(3) (4/ 35) عنه به.(1) ورجاله ثقات، لكنه من رواية مخرمة، عن أبيه، ولم يسمع منه.
قلت: صححته في تعليقي على "الروضة الندية" (2/ 47) و"غاية المرام" (رقم: 261).
(2) وصله أبو داود - وغيره - بسند صحيح: عن ابن عباس، وقد خرجته في "الإرواء" (2056 - 2057).
(3) إسناده ضعيف ومنقطع؛ وصنيع المؤلف يوهم أن هذا تمام الحديث عند الدارقطني (4/ 35)!
وليس كذلك، وتمامه: "فإذا قال الرجل لمملوكه؛ أنت حر إن شاء الله؛ فهو حر، ولا استثناء له، وإذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق إن شاء الله؛ فله استثناؤه، ولا طلاق عليه"، ثم خرجته في "الضعيفة" (6290).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 313)

‌‌12 - باب المطلقة ثلاثا
‌‌مِنَ "الصِّحَاحِ":
3230 - عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وما معه إلا مثل هدبة(1) الثوب فقال: " أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ " قالت: نعم قال: " لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك". [2458]
• الجَمَاعَةُ(2) عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: (خ) [5792] في اللِّبَاسِ وَغَيْرِهِ، (م [1433]، ت [1118]، س [6/ 93]، ق [1932]) في النِّكَاحِ.

‌‌مِنَ "الحِسَانِ":
3231 - عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لعن رسول الله المحلل والمحلل له. [2459]
• التِّرْمِذِيُّ [1120] في النّكَاحِ، وَالنسائِيُّ [6/ 149] في الطلاقِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ،(3) وأبو داود []، وَالتِّرْمِذِيُّ(4)، وَابْنُ مَاجَه [1936] عَنْ عُقْبَة بْنِ عَامِرٍ.(1) هدب الثوب: خمله.
(2) كذا عزاه إلى الجماعة! وعند تفصيل التخريج لم يذكر أبا داود منهم، وهو صنيع الصدر المناوي في "كشف المناهج" (ق 330).
نعم؛ رواه أبو داود (2309) من طريق أخرى عن عائشة مختصرًا! (ع)
(3) وإسناده صحيح، وقد خرجته في "الإرواء" (1897)، وذكرت هناك أنه رواه النسائي أيضًا -، والترمذي، وقال: "حديث حسن صحيح"، وخرجته أيضًا من حديث جمع من الصحابة.
(4) كذا عزاه لأبي داود، والترمذي، وابن ماجه عن عقبة! ولم نره عند أحد منهم إلا ابن ماجه!

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 314)

3232 - وقال سليمان بن يسار: أدركت بضعة عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يقول: يوقف المولي(1). [2460]
• الشَّافِعِي [139]، وَالدَّارَقُطنِيُّ [4/ 62] عَنْ سُلَيْمَان بْنِ يَسَارٍ رضي الله عنهم: أَدْرَكْتُ بِضْعَةَ عَشَرَ مِنَ الصحَابَةِ رضي الله عنهم، كُلُّهُمْ يَقُولُون … فَذَكَرَهُ.

3233 - وعن أبي سلمة: أن سلمان بن صخر ويقال له: سلمة بن صخر البياضي جعل امرأته عليه كظهر أمه حتى يمضي رمضان فلما مضى نصف من رمضان وقع عليها ليلا فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: " أعتق رقبة " قال: لا أجدها قال: " فصم شهرين متتابعين " قال: لا أستطيع قال: " اطعم ستين مسكينا " قال: لا أجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم لفروة بن عمرو: " أعطه ذلك العرق(2) " وهو مكتل(3) يأخذ خمسة عشر صاعا أو ستة عشر ليطعم ستين مسكينا ". [2461]
• التّرْمِذِيُّ [2/ 204] عَنْه، وَحَسَّنَهُ(4).= ولعل الصواب ما جاء في "كشف المناهج والتناقيح" للصدر المناوى؛ إذ قال (ق 330).
"أخرجه الأربعة - إلا النسائي - من حديث علي، وأخرجه ابن ماجه من حديث عقبة بن عامر".
قلت: هو عند الأربعة - جميعهم - عن عليّ؛ أبو داود (2076)، والترمذي (1119)، وابن ماجه (1935)، والنسائي (8/ 147).
(1) أي: الحالف بالإيلاء.
(2) العرق: مشروح في الحديث، وهو زنبيل يسع خمسة عشر صاعًا.
(3) المكتل: الزنبيل.
(4) قلت: وهو كما قال - أو أعلى -، كما بينته في المصدر السابق (2091).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 315)

ويروى: "فأطعِمْ وَسْقًا من تمرٍ بينَ ستينَ مسكينًا".
• أَبُو دَاوُدَ [2214] في الطلاقِ، وَالتِّرْمِذِيُّ [3299] في التّفْسِيرِ، - وَحَسَّنَهُ - عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ(1).

3234 - وعن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في المظاهر يواقع قبل أن يكفر قال: " كفارة واحدة ". [2462]
• التِّرْمِذِيُّ(2) [1198] عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ فِيهِ.

‌‌الفصل الثالث:
3235 - عن عكرمة عن ابن عباس: أن رجلا ظاهر من امرأته فغشيها قبل أن يكفر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال: " ما حملك على ذلك؟ " قال: يا رسول الله رأيت بياض حجليها(3) في القمر(4) فلم أملك نفسي أن وقعت عليها فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن لا يقربها حتى يكفر. [3302]
• الأربعة: ق (2065) ت (1199) د (2221) س (6/ 168) (3458) مرفوعًا وموقوفًا، وقال(1) وهو صحيح بما قبله، وبشاهد له من حديث ابن عباس، خرجته هناك، وهو الآتي في الفصل التالي.
(2) وكذا الترمذي (2064)، وقال الترمذي: "حسن غريب".
قلت: فيه - عندهما - عنعنة ابن إسحاق؛ وهو مدلس.
(3) الحجل: الخلخال.
(4) أي: أي ضوئه.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 316)

(ت): حسن صحيح، وقال النسائي: المرسل أولى بالصواب(1).

‌‌فصل
‌‌مِنَ "الصِّحَاحِ":
3236 - عن معاوية بن الحكم رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله
إن جارية كانت لي ترعى غنما لي فقدت شاة من الغنم فسألتها عنها فقالت: أكلها الذئب فأسفت عليها وكنت من بني آدم فلطمت وجهها وعلي رقبة أفأعتقها؟(2) فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أين الله؟ " فقالت: في السماء فقال: " من أنا؟ " فقالت: أنت رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أعتقها فإنها مؤمنة ". [2463]
• مَالِكٌ(3) [2/ 776 /8]، في "المُوَطَّإِ" عَنْ مُعَاوِيَةِ بْنِ الحَكَمِ.(1) قلت: مدارهُ - مسندًا ومرسلًا -: على الحكم بن أبان؛ وهو صدوق له أوهام، كما في "التقريب".
والظاهر أنه هو الذي كان يضطرب في إسناده؛ فتارة يرويه مسندًا، وتارة مرسلًا.
ولا يظهر لي - في هذه الحال - ترجيح أحد الوجهين على الآخر.
وقد رواه أكثر من واحد - عنه - مسندًا؛ بل لو قال قائل: إن المسند أولى بالصواب؛ لما أبعد! لوروده من طريق أخرى عن ابن عباس نحوه؛ ولذلك حسنته في "الإرواء" (2091 - 2092).
(2) أي: على إعتاق رقبة من وجه آخر غير هذا السبب، أفأعتقها عنهما؟!
(3) لكن وقع فيه: (عمر بن الحكم)؛ بدل: (معاوية بن الحكم).
وكذلك رواه الشافعي في "الرسالة" (ص 75/ فقرة 242)، وعنه البيهقي (7/ 387) عن مالك؛ وقالا: "معاوية بن الحكم".
فقد اتفقا على أنه وهم مالك فيه، كما قال الحافظ في "الإصابة".
والصواب: ما أثبته المصنف: "معاوية بن الحكم"، وهو رواية لمسلم (2/ 70 - 71).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 317)

وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ [33/ 537] عَنْهُ مُطوَّلًا في الصَّلاةِ.

‌‌13 - باب اللِّعَانِ
‌‌مِنَ "الصِّحَاحِ":
3237 - عن سهل بن سعد الساعدي قال: إن عويمر العجلاني قال: يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فيقتلونه؟ أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قد أنزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت بها " قال سهل: فتلاعنا في المسجد وأنا مع الناس عند النبي صلى الله عليه وسلم فلما فرغا قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقتها ثلاثا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " انظروا فإن جاءت به أسحم(1) أدعج(2) العينين عظيم الأليتين خدلج(3) الساقين فلا أحسب عويمر إلا قد صدق عليها وإن جاءت به أحيمر كأنه وحرة(4) فلا أحسب عويمرا إلا قد كذب عليها فجاءت به على النعت الذي قد نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصديق عويمر فكان بعد ينسب إلى أمه. [2464]
• الجَمَاعَةُ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، (خ) [(4745) (5308)] في التفْسِيرِ وَغَيْرِهِ، (م [1492]، د 2245) في اللِّعَانِ.(1) أسود.
(2) الدعج: شدة سواد العين في شدة بياضها.
(3) عظيمهما.
(4) الوحرة: دويبة حمراء تلتزق بالأرض.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 318)

3238 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بين رجل وامرأته فانتقى من ولدها ففرق بينهما وألحق الولد بالمرأة. [2465]
• الجَمَاعَةُ [خ (5315) م (8/ 1494) د 2259 ت 1203 ق 2069 س 6/ 178] عَنِ ابْنِ عُمَرَ في اللِّعانِ.
وفي حديثه: أن النبي صلى الله عليه وسلم وَعَظَهُ وذكَّرَه، وأَخبرَهُ أن عذابَ الدنيا أَهونُ مِن عذابِ الآخرةِ، ثُمَّ دَعاها فوَعَظَها وذكرَها، وأخبرَها أن عذابَ الدنيا أَهْوَنُ مِن عذابِ الآخرةِ.
• مُسْلِمٌ [4/ 1493]، وَالتِّرْمِذِيُّ [1202]، وَالنسَائِيُّ [6/ 175] عَنْهُ فِيه - أَيْضًا -.

3239 - عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين: " حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها " قال: يا رسول الله مالي قال: " لا مال لك إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد وأبعد لك منها". [2466]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ (خ (5350) م (5/ 1493)، عَنْهُ فِيهِ - أَيْضًا - د [2257]، س [177/ 6].

3240 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " البينة أو حدا في ظهرك " فقال: فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد فنزل جبريل عليه السلام وأنزل عليه: (والذين يرمون أزواجهم) فقرأ حتى بلغ (إن كان من الصادقين) فجاء هلال فشهد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: " إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 319)