Arabic source text

📘 তাকরীবুল আসানীদ ওয়া তারতীবুল মাসানীদ (আল-ইরাকী - মৃত্যু 806 হিজরী)

📘 تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد (العراقي - ت 806 هـ)

📘 তাকরীবুল আসানীদ ওয়া তারতীবুল মাসানীদ (আল-ইরাকী - মৃত্যু 806 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
‌‌باب الجلوس في المصلى وانتظار الصلاة
63 - عن الأعرج عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه»(1).

64 - وعن همام عن أبي هريرة مثله(2). وزاد مسلم: «اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه»(3). وفي رواية له: «حتى ينصرف أو يحدث»، قال أبو رافع لأبي هريرة: ما يحدث؟ قال: يفسو أو يضرط(4). وقال البخاري: «ما لم يؤذ يحدث فيه»(5). وفي رواية له: «ما لم يقم من صلاته أو يحدث(6). وفي رواية له: «اللهم صل عليه»(7).--------------------------------------------
(1) أخرجه مالك (527)، وأحمد (10307)، والبخاري (445)، ولم أقف عليه عند مسلم.
(2) أخرجه أحمد (8121).
(3) أخرجه مسلم (649) (272) من طريق الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة.
(4) أخرجها مسلم (649) (274) من طريق أبي رافع، عن أبي هريرة.
(5) أخرجه البخاري (2119) من طريق الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة.
(6) لفظ: «أو يحدث» سقط من (ظ). وأخرجه البخاري (3229).
(7) أخرجها البخاري (2119).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 95)

وفي رواية له: «ما دام في المسجد ينتظر الصلاة»(1).

65 - وعن الأعرج عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يزال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه، لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة»(2).

66 - وعن همام عن أبي هريرة مثله، وقال: «لا يمنعه إلا انتظارها»(3).
* * *

‌‌باب الخشوع والأدب، وترك ما يلهي عن الصلاة
67 - عن الأعرج عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «هل ترون قبلتي هاهنا؟ والله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم، إني لأراكم من وراء ظهري».
لم يقل مسلم: «خشوعكم»، وقال: «ولا سجودكم»(4).

68 - وعن عروة عن عائشة قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خميصة ذات علم، فلما قضى صلاته قال: «اذهبوا بهذه الخميصة إلى أبي جهم، وائتوني بأنبجانية، فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي»(5).
وقال البخاري: «فنظر إلى أعلامها نظرة»(6).--------------------------------------------
(1) أخرجها البخاري (176).
(2) أخرجه مالك (528)، وأحمد (10308)، والبخاري (659)، ومسلم (649) (275).
(3) أخرجه أحمد (8246)، وأخرجه مسلم (649).
(4) أخرجه مالك (552)، وأحمد (8877)، والبخاري (418)، ومسلم (424) (109).
(5) أخرجه أحمد (25635). والخميصة: كساء مربع من صوف له أعلام، والأنبجانية: كساء غليظ ليس له علم. انظر: «طرح التثريب» 2/ 337، و «إكمال المعلم» (2/ 489).
(6) أخرجه البخاري (373)، و (5817) من طريق إبراهيم بن سعد، عن الزهري، عن عروة، به.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 96)

وفي رواية له علقها: «كنت أنظر إلى علمها وأنا في الصلاة فأخاف أن يفتنني»(1).
وفي رواية لمسلم: «شغلتني أعلام هذه»(2).

69 - وعن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا قام أحدكم للصلاة فلا يبصق أمامه؛ فإنه مناج الله عز وجل ما دام في مصلاه، ولا عن يمينه؛ فإن عن يمينه ملكا، ولكن ليبصق عن شماله، أو تحت رجليه فيدفنه» رواه البخاري(3).

70 - وعن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة فحكه، ثم أقبل على الناس فقال: «إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه إذا صلى»(4).
وفي رواية للبخاري: «فتغيظ على أهل المسجد»(5).
باب صلاة الرجل والمرأة بين يديه

71 - عن عروة عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة(6).--------------------------------------------
(1) في (ظ): «تفتنني». وهو الموافق لما في «صحيح البخاري» عقب الحديث (373).
(2) أخرجه مسلم (556) (61)، والبخاري أيضا (752) من طريق ابن عيينة عن الزهري، عن عروة به.
(3) أخرجه أحمد (8234)، والبخاري (416).
(4) أخرجه مالك (544)، وأحمد (5335)، والبخاري (406)، ومسلم (547) (50).
(5) أخرجها البخاري (1213) من طريق أيوب، عن نافع، به.
(6) أخرجه أحمد (25637) من طريق معمر، ومسلم (512) من طريق ابن عيينة، كلاهما عن الزهري، عن عروة به.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 97)

وفي رواية للبخاري: «على الفراش الذي ينامان عليه»(1).

72 - وعن عبيد الله، عن القاسم، عن عائشة قالت: بئس ما عدلتمونا بالكلب والحمار، قد رأيت رسول الله يصلي وأنا معترضة بين يديه، فإذا أراد أن يسجد غمز، تعني: رجلي، فضممتها إلي، [ثم يسجد](2). وفي رواية لهما: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني، فقبضت رجلي، وإذا قام بسطتهما، قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح(3).
* * *

‌‌باب السهو في الصلاة
73 - عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر، سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ركعتين، فقام رجل من بني سليم فقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال(4) رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لم تقصر الصلاة ولم أنسه» قال: يا رسول الله، إنما صليت ركعتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أحق ما يقول ذو اليدين؟» قالوا:--------------------------------------------
(1) أخرجها البخاري (384) من طريق عراك، عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة معترضة بينه وبين القبلة على الفراش … هكذا مرسلا. قال ابن حجر في «الفتح» (1/ 492): وصورة سياقه بهذا الإرسال، لكنه محمول على أنه سمع ذلك من عائشة بدليل الرواية التي قبلها. اه. يعني ما سلف، انظر التعليق السابق.
(2) أخرجه أحمد (24169)، والبخاري (519)، وما بين حاصرتين زيادة من «المسند»، وأخرجه مسلم (512) (270) من الأسود ومسروق كلاهما عن عائشة.
(3) أخرجها البخاري (513)، ومسلم (512) (272) من طريق أبي سلمة عن عائشة.
(4) في هامش (ل): «فقال» (نسخة)، وهي موافقة لما في «المسند» (9444).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 98)

نعم، فصلى بهم ركعتين أخريين. قال يحيى - يعني ابن أبي كثير: حدثني ضمضم بن جوس، أنه سمع أبا هريرة يقول: ثم سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدتين(1).
وفي رواية لهما: «إحدى صلاتي العشي»(2)، قال مسلم: «إما الظهر، وإما العصر»(3)، وقال البخاري: قال محمد: وأكثر ظني العصر ركعتين، ثم سلم، ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها(4).
وقال مسلم: ثم أتى جذعا في قبلة المسجد فاستند إليها مغضبا … . الحديث، وفيه: «فصلى ركعتين وسلم، ثم كبر، ثم سجد، ثم كبر فرفع، ثم كبر فسجد، ثم كبر فرفع»(5).
وفي رواية له: «العصر»، من غير شك، وفيها: «فأتم [رسول الله صلى الله عليه وسلم] ما بقي من الصلاة، ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم»(6).
ولأبي داود بإسناد صحيح: فقال: «أصدق ذو اليدين؟ فأو مؤوا أي: نعم»(7).
ولمسلم من حديث عمران بن حصين: «صلى العصر فسلم في ثلاث ركعات، ثم دخل منزله، فقام إليه رجل يقال له: الخرباق .. » الحديث، وفيه: «فصلى ركعة، ثم سلم، ثم سجد سجدتين، ثم سلم»(8).--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد (9444)، والبخاري (715)، ومسلم (573) (100). ولم يذكرا قول يحيى.
(2) أخرجه البخاري (1229)، ومسلم (573) (97) من طريق محمد بن سيرين، عن أبي هريرة.
(3) أخرجه مسلم (573) (97).
(4) أخرجه البخاري (1229). ومحمد: هو ابن سيرين.
(5) أخرجه مسلم (573) (97).
(6) أخرجها مسلم (573) (99) من طريق أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد، عن أبي هريرة. وما بين حاصرتين منه.
(7) أخرجه أبو داود (1008) من طريق ابن سيرين، عن أبي هريرة.
(8) أخرجه مسلم (574) (101).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 99)

ولأبي داود والنسائي والحاكم وصححه من حديث معاوية بن حديج: «فسلم وقد بقيت من الصلاة ركعة، فأدركه رجل فقال: نسيت من الصلاة ركعة، فخرج فدخل المسجد وأمر بلالا، فأقام الصلاة، فصلى للناس ركعة»، وذكر أن الرجل طلحة بن عبيد الله(1).
والجمع بين هذا الاختلاف: أن لأبي هريرة قصتين، ولعمران قصة أخرى، والمعاوية بن حديج قصة أخرى، قاله المحققون(2).

74 - وعن عبد الله: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو بعد الكلام. رواه مسلم وقال: «بعد السلام والكلام»(3).
والترمذي: «بعد السلام»(4).--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو داود (1023)، والنسائي في «الكبرى» (1640)، والحاكم (961)، وأحمد (27254).
(2) انظر: «خلاصة الأحكام» للنووي (2/ 634 - 635)، وقال الحافظ المصنف في «طرح التثريب» (2/ 36): وما ذكرته في الجمع أن لأبي هريرة قصتين، قلدت فيه النووي، فقد حكاه في «الخلاصة» عن المحققين، ثم ترجح عندي أنها قصة واحدة واعتمد على ما قاله ابن عبد البر في «التمهيد» (1/ 364)، حيث قال: فإن قال قائل: إن حديث ذي اليدين مضطرب، لأن ابن عمر وأبا هريرة يقولان: سلم من اثنتين، وعمران بن حصين يقول: من ثلاث ركعات، ومعاوية بن حديج يقول: إن المتكلم طلحة بن عبيد الله، قيل له: ليس اختلافهم في موضع السلام من الصلاة عند أحد من أهل العلم بخلاف يقدح في حديثهم، لأن المعنى المراد من الحديث هو البناء بعد الكلام، ولا فرق بين أهل العلم بين المسلم من ثلاث أو اثنتين، لأن كل واحد منهما لم يكمل صلاته. وأما ما ذكر في حديث معاوية بن حديج من ذكر طلحة بن عبيد الله، فممكن أن يكون أيضا طلحة كلمه وغيره، وليس في أن يكلمه طلحة وغيره ما يدفع أن ذا اليدين كلمه أيضا، فأدى كل ما سمع على حسب ما سمع، وكلهم اتفقوا في أن المعنى المراد من الحديث هو البناء بعد الكلام لمن ظن أنه أتم. اه.
(3) أخرجه أحمد (4358)، ومسلم (572) (95).
(4) أخرجه الترمذي (393)، وفيه: «بعد الكلام» وهو في «تحفة الأشراف» (7/ 102)، وقد نسبه =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 100)

وللنسائي: «سلم ثم تكلم، ثم سجد سجدتي السهو»(1).
وللبخاري: «صلى الظهر خمسا، فسجد سجدتين بعدما سلم»(2).
* * *

‌‌باب صلاة التطوع
75 - عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين، وبعدها ركعتين، وبعد المغرب ركعتين في بيته، وبعد صلاة العشاء ركعتين، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف، فيصلي في بيته ركعتين(3).
قال: وأخبرتني حفصة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن من الأذان بصلاة الصبح وبدا له الصبح، صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة(4).
ولمسلم: «صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الظهر سجدتين .. » الحديث، وفيه: «فأما المغرب والعشاء والجمعة فصليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته»(5).

76 - وعن عروة عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل--------------------------------------------
= المزي للترمذي، وقال: ولم يقل والكلام. اه. فتابع المصنف المزي، لكن نبه على هذا ابن حجر في «النكت الظراف»، فانظره.
(1) أخرجه النسائي في «الكبرى» (599).
(2) أخرجه البخاري (1226).
(3) أخرجه مالك (551)، وأحمد (4506)، والبخاري (937)، ومسلم (729).
(4) أخرجه مالك (317)، وأحمد (26429)، والبخاري (618)، ومسلم (723) (87).
(5) أخرجه مسلم (729)، والبخاري (1172) أيضا، وأحمد (4660) من طريق عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 101)

إحدى عشرة ركعة، فإذا فجر الفجر، صلى ركعتين خفيفتين، ثم اتكأ على شقه الأيمن، حتى يأتيه المؤذن يؤذنه للصلاة(1).
وفي رواية لمسلم تقديم الاضطجاع على ركعتي الفجر(2).
* * *

‌‌صلاة الضحى
77 - عن عروة عن عائشة قالت: ما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط. قال: وقالت عائشة: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يترك العمل، وإنه ليحب أن يعمله(3) مخافة أن يستن به الناس، فيفرض عليهم، قالت: وكان يحب ما خف على الناس.
لم يقل الشيخان فيه: قالت: «وكان يحب»(4).
ولمسلم: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا، ويزيد ما شاء الله»(5).
وله عن عبد الله بن شقيق: قلت لعائشة: «هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: لا، إلا أن يجيء من مغيبة»(6).--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد (25345)، والبخاري (6310)، ومسلم (736) (121).
(2) أخرجها مسلم (736) (122).
(3) في (ظ): «يعمل به».
(4) أخرجه أحمد (25350) من طريق معمر، والبخاري (1128)، ومسلم (718) (77) من طريق مالك، كلاهما عن الزهري، عن عروة، به. ولم يرد عن أحمد لفظ: «قط».
(5) أخرجه مسلم (719) (79) من طريق معاذة عن عائشة.
(6) أخرجه مسلم (717) (75)، وأحمد أيضا (25691)، وقوله: «مغيبة» كذا جاء في النسخ و «تحفة الأشراف» (11/ 446)، والذي في مصادر الحديث: «مغيبه» بهاء الضمير، ومعناه من سفره.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 102)

78 - وعن بريدة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «في الإنسان ستون وثلاث مئة مفصل، فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منها صدقة»، قالوا: فمن الذي يطيق ذلك يا رسول الله؟ قال: «النخاعة في المسجد تدفنها، أو الشيء تنجيه عن الطريق، فإن لم تقدر فركعتي(1) الضحى تجزئ عنك»(2).
رواه أبو داود وابن حبان وقال: هذه سنة تفرد بها أهل مرو والبصرة(3).
وأراد بحديث أهل مرو حديث بريدة هذا، وبحديث أهل البصرة حديث أبي ذر عند مسلم: «يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى»(4).
* * *--------------------------------------------
(1) جاء فوقها في (ل) و (ظ) كلمة: «كذا». وفي هامش (ل) بخط متأخر: «صوابه: فركعتا». وقال المصنف في «طرح التثريب» (3/ 70): كذا في أصلنا بالياء ولا وجه لنصبه وليس فيه سوى الرفع، وهو في «سنن أبي داود» بالألف، وهو الصواب، والظاهر أن الذي في أصلنا تساهل في الكتابة، وهو مرفوع.
اه. قلت: والذي في «المسند» (22998) عندنا بالرفع أيضا، يصحح منه ما هاهنا.
(2) أخرجه أحمد (22998)، وإسناده قوي، فيه حسين بن واقد المروزي، روى له أصحاب السنن والبخاري تعليقا ومسلم متابعة، وهو صدوق لا بأس به. والحديث متابع بحديث أبي ذر الآتي.
وقوله: «المفصل» بفتح الميم وكسر الصاد، ملتقى كل عظمين من الجسد. وقوله: النخاعة، هي ما يطرحه الإنسان من فيه من رطوبة صدره أو رأسه، وهي النخامة والبزقة، وقوله: تنحيه: تبعده. انظر: «طرح التثريب» (3/ 69).
(3) أخرجه أبو داود (5242)، وابن حبان (1642).
(4) أخرجه مسلم (720). وقوله: «سلامى»: هي عظام البدن ومفاصله انظر: «طرح التثريب» (3/ 69).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 103)

‌‌صلاة الوتر وقيام الليل
79 - عن سالم عن أبيه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم سئل: كيف نصلي بالليل؟ قال: «ليصل أحدكم مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح، فليؤتر بواحدة»(1).

80 - وعن نافع وعبد الله بن دينار عن ابن عمر: أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة، تؤتر له ما قد صلى»(2).
ولأصحاب السنن الأربعة بإسناد صحيح: «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى»(3).
صححه البخاري، وابن حبان، وقال النسائي: هذا عندي خطأ.

81 - وعن الأعرج عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، ويضرب مكان كل عقدة: عليك ليلا طويلا فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة،--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد (4559)، والبخاري (1137)، ومسلم (749) (146).
(2) أخرجه مالك (298)، والبخاري (990)، ومسلم (749) (145).
(3) أخرجه أبو داود (1295)، والترمذي (597)، وابن ماجه (1322)، والنسائي في «الكبرى» (474)، وفي «المجتبى» (1666)، وابن حبان (2482)، وأحمد (4791) من طريق علي بن عبد الله البارقي الأزدي، عن ابن عمر. وقال النسائي في «الكبرى»: هذا إسناد جيد، ولكن أصحاب ابن عمر خالفوا عليا الأزدي، خالفه سالم ونافع وطاوس. اه. وقال الترمذي: والصحيح ما روي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى. اه. وأما تصحيح البخاري فقد نقله البيهقي في «السنن» (685/ 2).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 104)

فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان»(1).

82 - وعن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه، فلم يدر ما يقول، فليضطجع» رواه مسلم(2).
وللبخاري من حديث أنس: «إذا نعس أحدكم(3) في الصلاة، فلينم حتى يعلم ما يقرأ».
ولهما من حديث عائشة: «إذا نعس أحدكم في الصلاة، فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس، لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه»(4).
* * *--------------------------------------------
(1) أخرجه مالك (532)، وأحمد (7308)، والبخاري (1142)، ومسلم (776) (207). وعند مالك: «ليل طويل».
وقوله: القافية: هي القفا، وقيل: مؤخر الرأس، وقيل وسطه، وأراد تثقيله في النوم وإطالته، فكأنه قد شد عله شدادا، وعقد عليه ثلاث عقد. قاله ابن الأثير في «النهاية».
وقوله: «عليك ليلا طويلا» قال المصنف في «طرح التثريب» (3/ 84): كذا هو في روايتنا من «موطأ أبي مصعب» بالنصب على الإغراء … ورواه بعضهم: «عليك ليل طويل» بالرفع، أي: بقي عليك ليل طويل.
(2) أخرجه أحمد (8231)، ومسلم (787). وقوله: «فاستعجم» أي: استغلق ولم ينطق به لسانه لغلبة النعاس، كأنه صار به عجمة. انظر «طرح التثريب» (3/ 89).
(3) لفظ: «أحدكم» ليس في (ل). والمثبت من (ظ) وصحيح البخاري (213).
(4) أخرجه البخاري (212)، ومسلم (786).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 105)

‌‌باب قيام رمضان
83 - عن عروة عن عائشة قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة في المسجد في شهر رمضان ومعه ناس، ثم صلى الثانية، فاجتمع تلك الليلة أكثر من الأولى، فلما كانت الثالثة أو الرابعة امتلأ المسجد حتى اغتص بأهله فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل الناس ينادونه: الصلاة، فلم يخرج، فلما أصبح قال له عمر بن الخطاب: ما زال الناس ينتظرونك البارحة، قال: «أما إنه لم يخف علي أمرهم، ولكني خشيت أن تكتب عليهم»(1).
زاد البخاري في رواية: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك(2).
* * *

‌‌باب تعاهد القرآن وحسن القراءة
84 - عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها، وإن أطلقها ذهبت»(3).--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد (4/ 2595) عن عبد الرزاق، عن معمر، ومالك (274)، ومن طريق البخاري (1129)، ومسلم (761)، كلاهما (معمر ومالك) عن الزهري، عن عروة، به.
وقوله: «اغتص» كذا ضبطه المصنف، وتعقبه ابنه الولي العراقي بأنه لم يجد له أصلا في اللغة، والصواب: «اعتص» بالفتح انظر: «طرح التثريب» (3/ 98).
(2) أخرجه البخاري (2012) عن طريق عقيل، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة.
(3) أخرجه مالك (243)، وأحمد (5315)، والبخاري (5031)، ومسلم (789) (226). وقوله: =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 106)

زاد مسلم في رواية: «وإذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره، وإذا لم يقم به نسيه»(1).

85 - وعن عروة عن عائشة: أنه سمع صوت أبي موسى الأشعري وهو يقرأ، فقال: «لقد أوتي أبو موسى من مزامير آل داود» رواه النسائي(2).
ولمسلم من حديث بريدة: «إن الأشعري أعطي مزمارا من مزامير آل داود»(3).
ولهما من حديث أبي موسى: «لقد أوتيت مزمارا» الحديث(4).
زاد مسلم في أوله: «لو رأيتني وأنا أسمع(5) قراءتك البارحة».
* * *--------------------------------------------
= «الإبل المعقلة»: أي المشدودة بحبل، وخص الإبل بالذكر لأنها أكثر الحيوانات الإنسية نفورا، وقوله: «عاهد عليها» يعني: داوم على ملازمته، والمحافظة عليه بالتلاوة والدرس.
انظر: «طرح التثريب» (3/ 100 - 101).
(1) أخرجها مسلم (789) (227).
(2) أخرجه أحمد (25343)، والنسائي في «الكبرى» (1094). والمراد بالمزمار: الصوت الحسن، وأصله الآلة التي يزمر بها شبه حسن صوته وحلاوة نغمته بصوت المزمار، والمراد بآل داود هو داود نفسه، وكان إليه المنتهى في حسن الصوت بالقراءة. انظر «طرح التثريب» (3/ 105).
(3) أخرجه مسلم (793).
(4) أخرجه البخاري (5048)، ومسلم (793) (236).
(5) في (ظ): «أستمع». وهو موافق لما في «صحيح مسلم» (236).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 107)

‌‌باب الدعاء
86 - عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهؤلاء الكلمات: «اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال»(1).
ولهما من حديث عائشة: «كان يدعو في الصلاة»؛ فذكرا نحوه وزادا(2): «اللهم! إني أعوذ بك من المأثم والمغرم»(3).

87 - وعن جابر: لما نزلت: {قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم} [الأنعام: 65] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أعوذ بوجهك»، فلما نزلت: {أو من تحت أرجلكم} [الأنعام: 65] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أعوذ بوجهك»؛ فلما نزلت: {أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض} [الأنعام: 65] قال: «هذه أهون أو: أيسر». رواه البخاري(4).

88 - وعن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يقل أحدكم:--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد (9447)، والبخاري (1377)، ومسلم (588) (131).
(2) في (ل): «فذكر نحوه وزاد» والمثبت من (ظ)، وهو الصواب.
(3) أخرجه البخاري (832)، ومسلم (589) (129). وقوله: «المأثم والمغرم»: المأثم الأمر الذي يأثم به الإنسان، أو هو الإثم نفسه، و «المغرم» هو الدين، ورد به ما استدين فيما يكرهه الله، أو فيما يجوز ثم عجز عن أدائه. انظر: «النهاية» (أثم) و (غرم).
(4) أخرجه أحمد (14316)، والبخاري (7313). وقوله: {أو يلبسكم شيعا} أي: يخلطكم فرقا مختلفين. انظر: «طرح التثريب» (3/ 114).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 108)

اللهم اغفر لي إن شئت، أو ارحمني إن شئت، أو ارزقني إن شئت، ليعزم مسألته، إنه يفعل ما يشاء، لا مكره له»(1).

89 - وعن الأعرج عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يقولن أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإنه لا مكره له»(2).
زاد البخاري: «إنه يفعل ما يشاء»(3).
وقال مسلم: «فإن الله صانع ما شاء»(4).
وفي رواية له: «ولكن ليعزم، وليعظم الرغبة، فإن الله عز وجل، لا يتعاظمه شيء أعطاه»(5).

90 - وعنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لكل نبي دعوة يدعو بها، فأريد أن أختبي دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة»(6).--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد (8237)، والبخاري (7477) من طريق همام، ومسلم (2679) من طريق عطاء بن ميناء، كلاهما عن أبي هريرة. وجاء عند أحمد: «وارحمني» «وارزقني» بواو العطف.
(2) أخرجه مالك (617)، وأحمد (10310)، والبخاري (6339).
(3) لم أقف على هذه الزيادة عند البخاري من طريق الأعرج، وإنما هي عنده من طريق همام، وقد سلفت في الحديث السابق.
(4) أخرجه مسلم (2679) (9).
(5) أخرجه مسلم (2679) (8).
(6) أخرجه مالك (615)، وأحمد (10311)، والبخاري (6304) من طريق الأعرج، ومسلم (198) من طريق أبي سلمة، كلاهما عن أبي هريرة.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 109)

91 - وعن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لكل نبي دعوة تستجاب له، فأريد إن شاء الله أن أؤخر دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة»(1).
وفي رواية لمسلم: «دعا بها في أمته»(2).
زاد في رواية: «فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا»(3).
* * *

‌‌باب الجمع في السفر
92 - عن سالم عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير(4).

93 - وعن نافع عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجل به السير جمع بين المغرب والعشاء(5).
وللشيخين من حديث أنس: كان إذا عجل به السير يؤخر الظهر إلى وقت العصر، فيجمع بينهما(6).--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد (8132). ولم يخرجاه من طريق همام.
(2) أخرجه مسلم (199) (340) من طريق محمد بن زياد، عن أبي هريرة.
(3) أخرجه مسلم (199) (338) من طريق أبي صالح، عن أبي هريرة.
(4) أخرجه أحمد (4542)، والبخاري (1106)، ومسلم (703) (44). وقوله: «جد به السير» يعني عجل وأسرع به السير. انظر: «طرح التثريب» (3/ 122).
(5) أخرجه مالك (366)، وأحمد (5305)، ومسلم (703) (42). ولم يخرجه البخاري من طريق نافع، وانظر ما قبله.
(6) أخرجه البخاري (1111)، ومسلم (704) (48) واللفظ له.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 110)

ولمسلم من حديث معاذ: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء(1).
* * *

‌‌باب صلاة الخوف
94 - عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال: «يتقدم الإمام وطائفة من الناس، فيصلي لهم(2) الإمام ركعة، وتكون طائفة منهم بينه وبين العدو لم يصلوا، فإذا صلى الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا ولا يسلمون، ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة، ثم ينصرف الإمام وقد صلى ركعتين، فتقوم كل واحدة من الطائفتين … قد صلوا ركعتين».
كذا في أصل سماعنا والصواب: «من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة بعد أن ينصرف الإمام، فتكون كل واحدة من الطائفتين قد صلوا(3) ركعتين». هكذا في النسخ الصحيحة.
«فإن كان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم، أو ركبانا مستقبلي القبلة، أو غير مستقبليها». قال نافع: لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن صلى الله(4) رسول الله صلى الله عليه وسلم.--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم (706) (53).
(2) في «الموطأ» (601): بهم.
(3) في (ل): «صلى» والمثبت من (ظ)، وهو الموافق لما في «الموطأ» (601).
(4) أخرجه مالك في «الموطأ» (601).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 111)

رواه البخاري على الصواب، وقال في الصلاة: وزاد ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: «وإن كانوا أكثر من ذلك فليصلوا قياما وركبانا» لم يشل في رفعه(1).
وفي رواية لهما: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة، والطائفة الأخرى مواجهة العدو، ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم مقبلين على العدو، وجاء أولئك، ثم صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قضى هؤلاء ركعة، وهؤلاء ركعة. لفظ مسلم(2).
وفي رواية للبخاري: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فوازينا العدو، فصاففناهم(3).
* * *

‌‌باب صلاة الجمعة
95 - عن الأعرج عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، وأوتيناه من بعدهم، ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم، فاختلفوا فيه، فهدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا، والنصارى بعد غد»(4).--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (4535)، وفيه شك كالذي قبله.
(2) أخرجه البخاري (4133)، ومسلم (839) (305).
(3) في هامش (ل) و (ظ): «فصافنا لهم (نسخة)، وهي توافق ما عند البخاري (4132) و (942). وقوله: «فوازينا العدو» أي قابلنا العدو.
(4) لم أقف عليه في الموطأ برواية أبي مصعب الزهري، وقال ابن حجر في «إتحاف المهرة» (15/ 195): رواه ابن القاسم ومعن بن عيسى وسعيد بن عفير: عن مالك في الموطأ دون غيرهم من الرواة. اه. قلت: ولا أدري من رواية من أثبته المصنف! وهو عند البخاري (876)، =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 112)

96 - وعن همام عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله، إلا أنه قال: «فهذا يومهم»، وقال: «فهم لنا فيه تبع، فاليهود غدا»(1).
زاد مسلم في رواية: «ونحن أول من يدخل الجنة»(2).
وفي رواية له: «بيد أن كل أمة أوتيت» وقال فيها: «ثم هذا اليوم الذي كتبه الله علينا»(3).

97 - وعن عمر: بينا هو قائم يخطب يوم الجمعة فدخل رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فناداه عمر: أية ساعة هذه؟ فقال: إني شغلت اليوم، فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت النداء، فلم أزد على أن توضأت، فقال عمر: الوضوء أيضا؟! وقد علمتم - وفي موضع آخر: وقد علمت - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل؟!(4).
وفي رواية لمسلم: أن الداخل عثمان بن عفان، وفيها: ألم تسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل»(5). وفي لفظ للبخاري: «إذا راح»(6).

98 - وعن سالم عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: «من جاء منكم الجمعة فليغتسل»(7).--------------------------------------------
= ومسلم (855) (19)، وأحمد أيضا (7310) و (7399).
(1) أخرجه أحمد (8115)، والبخاري (6624)، ومسلم (855) (21).
(2) أخرجها مسلم (855) (20) من طريق أبي صالح، عن أبي هريرة.
(3) أخرجها مسلم (855) (19) من طريق ابن عيينة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة.
(4) أخرجه أحمد (202)، والبخاري (878)، ومسلم (845) (3).
(5) أخرجها مسلم (845) (4).
(6) أخرجه البخاري (882).
(7) أخرجه أحمد (4553)، والبخاري (894)، ومسلم (844).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 113)

99 - وعن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل»(1).
ولمسلم: «إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل»(2).
وللبيهقي بإسناد صحيح: «من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل، ومن لم يأتها فليس عليه غسل من الرجال والنساء»(3).

100 - وعن سعيد عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول، فإذا خرج الإمام طويت الصحف»(4).

101 - وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: «المهجر إلى الجمعة كالمهدي بدنة، والذي يليه كالمهدي بقرة، والذي يليه كالمهدي كبشا» حتى ذكر الدجاجة والبيضة(5).
وللشيخين: «ومن راح في الساعة الثانية» فذكر خمس ساعات(6).--------------------------------------------
(1) أخرجه مالك (429) ومن طريق أحمد (5311)، والبخاري (877).
(2) أخرجه مسلم (844) من طريق ليث، عن نافع، به.
(3) أخرجه البيهقي في «السنن» (5660)، وفي إسناده عثمان بن واقد العمري، وذكر ابن حجر في «الفتح» (2/ 358): أن رواية عثمان بن واقد عن نافع رجاله ثقات، لكن قال البزار: أخشى أن يكون عثمان بن واقد وهم فيه.
(4) أخرجه أحمد (7258)، ومسلم (850)، والبخاري (3211).
(5) أخرجه أحمد (7259)، وأخرجه البخاري (929)، ومسلم (850) (24) من طريق أبي عبد الله الأغر، عن أبي هريرة، وقوله: «المهجر» أي: المبكر.
(6) أخرجه البخاري (881)، ومسلم (850) (10) من طريق أبي صالح السمان، عن أبي هريرة.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 114)