Arabic source text

📘 তাকরীবুল আসানীদ ওয়া তারতীবুল মাসানীদ (আল-ইরাকী - মৃত্যু 806 হিজরী)

📘 تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد (العراقي - ت 806 هـ)

📘 তাকরীবুল আসানীদ ওয়া তারতীবুল মাসানীদ (আল-ইরাকী - মৃত্যু 806 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
وفي رواية للنسائي بإسناد صحيح: قال في الساعة الخامسة «كالذي يهدي عصفورا، وفي السادسة بيضة»(1).
وفي رواية له بإسناد صحيح قال: «في الرابعة كالمهدي بطة، ثم كالمهدي دجاجة، ثم كالمهدي بيضة»(2).

102 - وعن جابر قال: دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له: «صليت؟» قال: لا، قال: «صل ركعتين»(3).
وفي رواية لمسلم: «الركعتين»(4).
وزاد في رواية: «وتجوز فيهما»، ثم قال: «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما»(5).
وله: «جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد على المنبر يخطب»(6).--------------------------------------------
(1) أخرجه النسائي في «الكبرى» (1706)، وفي إسناده محمد بن عجلان، وهو قوي الحديث.
(2) أخرجه النسائي في «الكبرى» (1704). وقال النووي في «الخلاصة» (2/ 783): وهاتان الروايتان وإن صح إسنادهما، فقد يقال: هما شاذتان لمخالفتهما الروايات المشهورة اه. وقال ابن الملقن في «البدر المنير» (4/ 669): قد أخرج رواية العصفور أحمد في «مسنده» [11769] بإسناد جيد من رواية أبي سعيد الخدري، فلا مخالفة إذا. اه.
(3) أخرجه أحمد (14309)، والبخاري (931)، ومسلم (875) (55).
(4) أخرجها مسلم (875) (55).
(5) أخرجه مسلم (875) (59).
(6) أخرجه مسلم (875) (59).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 115)

ولابن ماجه بإسناد صحيح: «أصليت ركعتين قبل أن تجيء؟»(1).

103 - وعن الأعرج عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا قلت لصاحبك: أنصت فقد لغوت» يريد: والإمام يخطب(2).
زاد فيه الشيخان: «يوم الجمعة والإمام يخطب»(3).
وفي رواية لمسلم: «فقد لغيت» قال أبو الزناد: هي لغة أبي هريرة(4).

104 - وعن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا قلت للناس: أنصتوا وهم يتكلمون، فقد ألغيت على نفسك»(5).

105 - وعن بريدة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبنا، فجاء الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنبر فحملهما فوضعهما بين يديه، ثم قال: «صدق الله ورسوله: {إنما أموالكم وأولادكم فتنة} [الأنفال: 28، التغابن: 15] نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران، فلم أصبر حتى قطعت حديثي فرفعتهما»(6).
رواه أصحاب السنن وابن حبان، وقال الترمذي: حسن(7).--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن ماجه (1114).
(2) أخرجه مالك (438)، وأحمد (10300).
(3) أخرجه البخاري (934)، ومسلم (851) (11) من طريق سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة.
(4) أخرجها مسلم (851) (12).
(5) أخرجه أحمد (8235).
(6) أخرجه أحمد (22995).
(7) أخرجه أبو داود (1109)، والترمذي (3774)، والنسائي في «الكبرى» (1743)، وابن ماجه (3600)، وابن حبان (6038).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 116)

106 - وعن الأعرج عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة، فقال: «فيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها»(1).

107 - وعن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «في الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم وهو يسأل الله عز وجل شيئا إلا آتاه إياه»(2).
وفي رواية للشيخين قال: «قائم يصلي»(3). ولمسلم: يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه»، قال: «وهي ساعة خفيفة»(4).
* * *

‌‌باب النهي عن الصلاة في الحرير
108 - عن عقبة بن عامر أنه قال: أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ف فروج حرير فلبسه، ثم صلى فيه، ثم نزعه نزعا عنيفا شديدا كالكاره له، ثم قال: «لا ينبغي هذا للمتقين»(5).

109 - وعن نافع عن ابن عمر: أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء عند باب المسجد فقال: يا رسول الله، لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة، والوفد إذا قدموا عليك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة»،--------------------------------------------
(1) أخرجه مالك (462) وأحمد (10303)، والبخاري (935)، ومسلم (852) (13).
(2) أخرجه أحمد (8119)، ومسلم (852).
(3) أخرجه البخاري (5294)، ومسلم (852) (14) من طريق محمد بن سيرين، عن أبي هريرة.
(4) أخرجها مسلم (852) (15) من طريق محمد بن زياد، عن أبي هريرة.
(5) أخرجه أحمد (17343)، والبخاري (375) و (5801)، ومسلم (2075) (23). وقوله: «فروج حرير»: أي كساء مشقوق من خلفه.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 117)

ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل، فأعطى عمر بن الخطاب منها حلة؛ فقال عمر: يا رسول الله، كسوتنيها وقلت في حلة عطارد ما قلت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إني لم أكسكها لتلبسها، فكساها عمر أخا له مشركا بمكة»(1).
وفي رواية لمسلم: «حلة من إستبرق»(2).

110 - وعن علي قال: نهي عن مياثر الأرجوان، ولبس القسي، وخاتم الذهب. قال محمد: فذكرت لأخي يحيى بن سيرين فقال: أو لم تسمع هذا؟ نعم وكفاف الديباج. رواه أبو داود(3).--------------------------------------------
(1) أخرجه مالك (1923)، والبخاري (886)، ومسلم (2068) (6). وقوله: «حلة سيراء»: الحلة ثوبان (إزار ورداء)، وسيراء فيها خطوط كأنها سيور، وكانت حريرا. وقوله: «لا خلاق له»: أي لا نصيب له. و «عطارد رجل من تميم وفد على النبي صلى الله عليه وسلم سنة تسع، انظر: «الخلاصة» للنووي (2/ 779)، و «طرح التثريب» (3/ 226 - 227).
(2) أخرجها مسلم (2068) (9). والإستبرق: نوع من الحرير، غليظ.
(3) أخرجه أحمد (981)، وأبو داود (4050) من طريق محمد بن سيرين، عن عبيدة السلماني، عن علي، وهو عند أبي داود مختصر على مياثر الأرجوان وقال الولي العراقي في طرح التثريب» (3/ 228): فلو عزاه المصنف رحمه الله للنسائي لكان أولى، لكونه أخرجه بتمامه، من هذا الوجه. اه. قلت: لكن أبا داود أخرجه (4051) من طريق شعبة، عن أبي إسحاق، عن هبيرة، عن علي بتمامه وأخرجه أبو داود (4044) من طريق مالك، عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن أبيه، عن علي مطولا. ولعله المصنف العراقي نسبه إلى أبي داود اعتمادا على «تحفة الأشراف» (7/ 431)، حيث لم يذكر الحافظ المزي أنه مختصر وحديث النسائي هو في «السنن الكبرى» (9429) من طريق محمد بن سيرين، عن عبيدة عن علي. وقوله: (مياثر الأرجوان) المياثر، جمع ميثرة، وهو شيء كانت النساء تصنعه لأزواجهن على الرحل وهو غطاء مخمل لين، وقيل غير ذلك، والأرجوان: صبغ أحمر شديد الحمرة.
وقوله: القسي: ثياب مضلعة بالحرير، وقيل: مصنوع من الحرير. والديباج: نوع من الحرير، وكفاف الثوب: هو طرفه وحواشيه، والمنهي عنه: هو لبس الثوب الذي كف طرفه بحرير. انظر: «طرح التثريب» (3/ 229) وما بعدها.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 118)

ولمسلم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى عن لبس القسي، والمعصفر، وعن تختم الذهب(1).
وعلق البخاري عن أبي بردة قال: قلت لعلي: ما القسية؟ قال: ثياب أتتنا من الشام أو من مصر، مضلعة فيها حرير، وفيها أمثال الأترنج(2)، والميثرة كانت النساء تصنعه لبعولتهن مثل القطائف(3).
ولهما من حديث البراء بن عازب: نهانا عن لبس الحرير، والديباج، والقسي، والإستبرق، والمياثر الحمر(4).
* * *--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم (2078) (30) من طريق عبد الله بن حنين، عن علي.
(2) في هامش (ل): «الأترج». نسخة. وأشار الناسخ أن كلا الوجهين صحيح. والأترنج نوع من الثمار ذهبي اللون، رائحته طيبة.
(3) علقه البخاري قبل الحديث (5838). والقطائف: جمع قطيفة، وهو غطاء مخمل يوضع فوق الرحال.
(4) أخرجه البخاري (5849)، ومسلم (2066).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 119)

‌‌كتاب الجنائز
‌‌ثواب المرض والمصيبة
111 - عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما من مرض أو وجع يصيب المؤمن إلا كان كفارة لذنبه، حتى الشوكة يشاكها، أو النكبة(1) ينكبها»(2).

112 - وعن سعيد عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار إلا تحلة القسم»(3).
زاد مسلم في رواية: «لم يبلغوا الحنث»، وعلقها البخاري(4).
* * *--------------------------------------------
(1) جاء في (ل) و (ظ) فوق كلمتي: «الشوكة»، و «النكبة». كلمة: «معا» إشارة لجواز ضبطهما بالضم والكسر معا.
(2) أخرجه أحمد (25338)، والبخاري (5640)، ومسلم (2572) (150).
(3) أخرجه أحمد (7265)، ومالك (982)، والبخاري (1251) و (6656)، ومسلم (2632)، وقال البخاري في بيان معنى تحلة القسم: {وإن منكم إلا واردها} [مريم: 71].
(4) أخرجها مسلم (2634)، وعلقه البخاري في كتاب الجنائز، باب ما قيل في أولاد المشركين، قبل الحديث (1381)، وقد وصله البخاري (102) من طريق أبي حازم، عن أبي هريرة. وتعقب الولي العراقي في «طرح التثريب» (242/ 3) المصنف في قوله: «وعلقها البخاري» بأن والده لم يطلع إلا على الرواية المعلقة، وقال الحافظ في «الفتح» (123/ 3): وقع في «الأطراف» للمزي [15/ 10] هنا [يعني في رواية البخاري (1251) من رواية سفيان، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة] وليست في رواية ابن عيينة عند البخاري ومسلم، وإنما هي في متن الطريق الآخر. اه.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 121)

‌‌باب النهي عن تمني الموت
113 - عن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يتمن أحدكم الموت، ولا يدع به من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا» رواه مسلم(1).
ولهما من حديث أنس: «لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لا بد متمنيا، فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي»(2).
* * *

‌‌باب تمنيه لمصيبة الدين
114 - عن الأعرج عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه»(3).
وفي رواية لمسلم: «حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه ويقول: يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر، وليس به الدين إلا البلاء»(4).
* * *--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد (8189)، ومسلم (2682).
(2) أخرجه البخاري (6351)، ومسلم (2680) (10)، وأحمد أيضا (11979).
(3) أخرجه مالك (975)، وأحمد (7227)، والبخاري (7115)، ومسلم (157) (53).
(4) أخرجها مسلم (157) (54). وقوله: «فيتمرغ عليه» أي يتقلب الرجل فوق القبر.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 122)

‌‌باب: ليس من التمني محبة لقاء الله تعالى
115 - عن الأعرج عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «قال الله تبارك وتعالى: إذا أحب العبد لقائي أحببت لقاءه، وإذا كره عبدي لقائي كرهت لقاءه»(1).

116 - وعن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن لم يحب لقاء الله لم يحب الله لقاءه»(2).
وأخرجاه من حديث عائشة وزادت: فقلت يا نبي الله، أكراهية الموت؟ فكلنا نكره الموت. قال: «ليس كذلك، ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته، أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه»(3).
ولمسلم من قول عائشة: «ولكن إذا شخص البصر، وحشرج الصدر، واقشعر الجلد، وتشنجت الأصابع، فعند ذلك من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه»(4).
* * *--------------------------------------------
(1) أخرجه مالك (994)، وأحمد (9410)، والبخاري (7504)، ولم يخرجه مسلم من طريق الأعرج، بل أخرجه (2685) من طريق شريح بن هانئ، عن أبي هريرة، وفيه قصة عائشة.
(2) أخرجه أحمد (8133).
(3) أخرجه مسلم (2684) (15)، وعلقه البخاري عقب الحديث (6507)، وقال الولي العراقي في «طرح التثريب» (3/ 262): لفظ المصنف وأخرجاه من حديث عائشة يوهم أن البخاري أخرجه من حديثها مسندا، وليس كذلك. اه. وانظر: «تغليق التعليق» (5/ 178).
(4) أخرجه مسلم (2685) (17).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 123)

‌‌باب: ليس خوف العبد من ذنبه كراهية للقاء الله تعالى
117 - عن الأعرج عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل لم يعمل خيرا قط لأهله: إذا مات فأحرقوه، ثم اذروا نصفه في البر، ونصفه في البحر، فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين، قال: فلما مات فعلوا ما أمرهم، فأمر الله البحر فجمع ما فيه، والبر فجمع ما فيه، ثم قال: لم فعلت هذا؟ قال: من خشيتك يا رب وأنت أعلم، قال: فغفر له»(1).
ولأحمد: «لم يعمل خيرا قط إلا التوحيد»(2).
* * *

‌‌باب الكفن وحمل الجنازة والصلاة عليها
118 - عن عروة عن عائشة قالت: كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب سحولية بيض(3).
وزاد الشيخان: من كرسف، ليس فيها قميص ولا عمامة(4).--------------------------------------------
(1) أخرجه مالك (993)، والبخاري (7506)، ومسلم (2756) (24).
(2) أخرجه أحمد (8040) من طريق أبي رافع، عن أبي هريرة. وإسناده صحيح.
(3) أخرجه أحمد (25949). وقوله: «سحولية»: يروى بفتح السين وضمها، فالفتح منسوب إلى السحول وهو القصار لأنه يسحلها، أي يغسلها، أو إلى سحول قرية باليمن، وأما الضم، فهو جمع سحل، وهو الثوب الأبيض النقي، ولا يكون إلا من قطن. انظر «النهاية».
(4) أخرجه البخاري (1264)، ومسلم (941) (45). وقوله: «من كرسف»: من قطن.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 124)

ولأبي داود وابن ماجه بإسناد ضعيف من حديث ابن عباس: كفن في ثلاثة أثواب نجرانية: الحلة، وقميصه الذي مات فيه(1).

119 - وعن جابر: أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعد ما أدخل في حفرته، فوضعه على ركبته، والبسه قميصه، ونفث عليه من ريقه». زاد الشيحان: «فالله أعلم»(2).
زاد البخاري: «وكان كسا عباسا قميصا». قال سفيان: قال أبو هريرة: «وكان على رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصان، فقال له ابنه عبد الله: يا رسول الله، ألبس أبي قميصك الذي يلي جلدك. قال سفيان: فيرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله قميصه مكافأة لما صنع»(3).
كذا في أصل سماعنا: أبو هريرة، وفي أكثر النسخ: أبو هارون(4).
و للنسائي في حديث جابر: «وكان العباس بالمدينة، فطلبت الأنصار ثوبا يكسونه، فلم يجدوا قميصا يصلح عليه إلا قميص عبد الله بن أبي، فكسوه إياه»(5).
وللشيخين من حديث ابن عمر: «أن عبد الله بن أبي لما توفي جاء ابنه إلى النبي، فقال: يا رسول الله، أعطني قميصك أكفنه فيه، وصل عليه، واستغفر له؛ فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قميصه». الحديث(6).--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو داود (3153) وابن ماجه (1471)، وفي إسناده يزيد بن أبي زياد الكوفي، وهو ضعيف. وعند أبي داود: «الحلة ثوبان وقميصه … ».
(2) أخرجه أحمد (15075)، والبخاري (1350)، ومسلم (2773).
(3) أخرجه البخاري (1350)، وفيه: قال أبو هارون.
(4) في هامش (ل): «وهو الصواب».
(5) أخرجه النسائي في «الكبرى» (2040).
(6) أخرجه البخاري (1269)، ومسلم (2400) (25).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 125)

120 - وعن سالم عن أبيه: «أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة» رواه أصحاب السنن(1).
زاد النسائي: «وعثمان»(2).
وصحح ابن المبارك والنسائي أنه من رواية الزهري مرسلا، واختار البيهقي ترجيح الموصول(3).

121 - وعن سعيد عن أبي هريرة رواية: «أسرعوا بجنائزكم، فإن كان صالحا قدمتموه إليه، وإن كان سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم» وقال مرة أخرى: يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: «أسرعوا بالجنازة؛ فإن يك صالحا، خير تقدمونها إليه»(4).

122 - وعن عقبة بن عامر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما، فصلى على أهل أحد كصلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر، فقال: «إني فرط لكم، وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها»(5).--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد (4539)، وأبو داود (3179)، والترمذي (1007)، والنسائي في «الكبرى» (2082)، وابن ماجه (1482). وقال الترمذي: وأهل الحديث كلهم يرون أن الحديث المرسل في ذلك أصح، ونقل عن ابن المبارك قوله: حديث الزهري في هذا مرسل أصح من حديث ابن عيينة. اه. وقال النسائي: هذا الحديث خطأ و وهم فيه ابن عيينة، خالفه مالك رواه عن الزهري مرسلا.
(2) أخرجه النسائي في «الكبرى» (2083) من طرق عن الزهري، عن سالم عن أبيه. وقال: وهذا أيضا خطأ، والصواب مرسل والله أعلم. وانظر: «البدر المنير» (5/ 226).
(3) انظر: «السنن» للبيهقي (6859)، وانظر التعليقين السابقين.
(4) أخرجه أحمد (7267)، والبخاري (1315)، ومسلم (944) (50).
(5) أخرجه أحمد (17344)، والبخاري (1344)، ومسلم (2296) (30). وقوله: «فرط لكم»: أي =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 126)

‌‌باب الدفن في الأرض المقدسة
123 - عن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «جاء ملك الموت إلى موسى صلى الله عليهما وسلم، فقال له: أجب ربك، قال: فلطم موسى عين ملك الموت ففقأها، قال: فرجع الملك إلى الله عز وجل فقال: إنك أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، وقد فقأ عيني، قال: فرد الله عز وجل إليه عينه وقال: ارجع إلى عبدي فقل: الحياة تريد؟ فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور، فما توارت بيدك من شعرة، فإنك تعيش بها سنة؛ قال: ثم مه؟ قال: تموت، قال: فالآن من قريب، قال: رب أدنني من الأرض المقدسة رمية بحجر»(1).

124 - وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «والله لو أني عنده لأريتكم قبره إلى جنب الطريق عند الكثيب الأحمر».
جمع الشيخان الحديثين في متن واحد(2).
* * *--------------------------------------------
= سابقكم إلى الحوض، كالمهيئ له. انظر: «طرح التثريب» (3/ 296).
(1) أخرجه أحمد (8172)، وقوله: «متن الثور»: ظهر الثور، وقوله: «فيما توارت» أي تغطت وقوله: «مه»: هي ما الاستفهامية دخلت عليها هاء السكت. وقوله: «رمية بحجر»: أي مقدار رمية. وقوله: «الكثيب»: قطعة من الرمل مستطيلة محدودبة. انظر: «طرح التثريب» (3/ 303).
(2) أخرجه البخاري (3407)، ومسلم (2372) (158).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 127)

‌‌باب عرض مقعد الميت عليه بالغداة والعشي
125 - عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال له: هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة»(1).
* * *

‌‌باب بلاء الميت إلا عجب الذنب
126 - عن الأعرج عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب، منه خلق وفيه يركب»(2).

127 - وعن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن في الإنسان عظما لا تأكله الأرض أبدا، فيه يركب يوم القيامة» قالوا: أي عظم هو؟ قال: «عجب الذنب»(3).
وزاد ابن أبي داود في كتاب البعث من حديث أبي سعيد: قيل: وما هو يا رسول الله؟ قال: «مثل حبة خردل، منه تنشؤون»(4).--------------------------------------------
(1) أخرجه مالك (990)، وأحمد (5926)، والبخاري (1379)، ومسلم (2866) (65).
(2) أخرجه مالك (991)، ومسلم (2955) (142) من طريق الأعرج عن أبي هريرة، والبخاري (4814) و (4935) من طريق أبي صالح، عن أبي هريرة. وقوله: «عجب الذنب: هو العظم اللطيف الذي في أسفل الصلب وأعلى ما بين الأليتين، وهو رأس العصعص. انظر: «طرح التثريب» (3/ 307).
(3) أخرجه أحمد (8180)، ومسلم (2955) (143).
(4) أخرجه أبو داود في «البعث» (17)، وأحمد (11230)، وفي إسناده دراج أبو السمح، وهو ضعيف.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 128)

‌‌كتاب الزكاة
128 - عن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا ما رب النعم لم يعط حقها، تسلط عليه يوم القيامة تخبط وجهه بأخفافها»(1).
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعا أقرع»، قال: «يفر منه صاحبه ويطلبه، ويقول: أنا كنزك» قال: «و الله لن يزال يطلبه حتى يبسط يده فيلقمها فاه». رواه البخاري(2).
ولمسلم: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها، إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه و ظهره، كلما بردت أعيدت له، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله، إما إلى الجنة وإما إلى النار».
قيل: يا رسول الله فالإبل؟ قال: ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها، ومن حقها حلبها يوم وردها، إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر أوفر ما كانت، لا يفقد منها فصيلا واحدا، تطؤه بأخفافها وتعضه بأفواهها، كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله، إما إلى الجنة وإما إلى النار».--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد (8184)، والبخاري (6958). وقوله: «رب النعم» صاحب النعم ومالكها.
(2) أخرجه أحمد (8185)، والبخاري (6957). وقوله: «شجاعا أقرع» الشجاع هي الحية الذكر، وقيل: ضرب من الحيات صغير، وغير ذلك، والأقرع: قيل هو الذي برأسه بياض لكثرة سمه.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 129)

قيل: يا رسول الله فالبقر والغنم؟ قال: «ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها، إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر، لا يفقد منها شيئا ليس فيها عقصاء، ولا جلحاء، ولا عضباء تنطحه بقرونها، وتطوه بأخلافها، كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار».
قيل: يا رسول الله، فالخيل؟ قال: «الخيل ثلاثة: هي لرجل وزر، وهي لرجل ستر، وهي لرجل أجر، فأما التي هي له وزر فرجل ربطها رياء وفخرا ونواء على أهل الإسلام، فهي له وزر، وأما التي هي له ستر، فرجل ربطها في سبيل الله ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها، فهي له ستر، وأما التي هي له أجر، فرجل ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام، في مرج وروضة، فما أكلت من ذلك المرج أو الروضة من شيء إلا كتب له عدد ما أكلت حسنات، وكتب له عدد أروائها وأبوالها حسنات، ولا يقطع طولها، فاستنت شرفا أو شرفين إلا كتب الله له عدد آثارها وأزواثها حسنات، ولا مر بها صاحبها على نهر فشربت منه، ولا يريد أن يسقيها إلا كتب الله له عدد ما شربت حسنات».
قيل: يا رسول الله، فالحمر؟ قال: «ما أنزل علي في الحمر شيء إلا هذه الآية الفاذة الجامعة {فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره} … {ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره} [الزلزلة: 7 - 8](1).--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم (987) (24). وقوله: «صفحت له صفائح» الصفائح جمع صحيفة، وهي لوح من معدن، والمعنى: كنوزه كأمثال الألواح.
وقوله: «بطح»، أي: بسط ومد، وبقاع القاع المكان المستوى الواسع، و «القرقر» المستوى من الأرض الواسع الذي لا انخفاض ولا ارتفاع، وقوله: «عقصاء»: ملتوية القرنين، و «جلحاء»: هي التي =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 130)

وأخرج البخاري منه ذكر الخيل والحمر(1).
وأخرج ذكر الإبل والغنم مختصرا من وجه آخر(2).
وأخرجا ذكر الإبل والبقر والغنم من حديث أبي ذر(3).

129 - وعن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «العجماء جرحها جبار، والمعدن جبار، والبشر جبار، وفي الركاز الخمس»(4).

130 - وعن همام عن أبي هريرة مثله(5). ولم يقل: «جرحها»(6).--------------------------------------------
= لا قرن لها، و «عضباء»: هي التي انكسر قرنها. وقوله: «بأظلافها»: الظلف: هو للبقر بمنزلة الحافر للفرس، وهو المنشق من القوائم والخف للبعير، والحافر للفرس والبغل والحمار، القدم للآدمي. وقوله: «نواء» أي معاداة.
وقوله: «مرج وروضة»: المرج: الموضع الواسع الذي فيه نبات ترعاه الدواب، والروضة: هو الموضع الذي يكثر فيه الماء، فيكون فيه صنوف النبات.
وقوله: «طولها»، هو الحبل الذي تربط به. وقوله: «فاستنت»: أي جرت، وقوله: «شرفا»: هو الأرض العالية.
وقوله: «الفاذة»: القليلة النظير، و «الجامعة» أي التامة المتناولة لكل خير ومعروف.
(1) أخرجه البخاري (2860).
(2) أخرجه البخاري (6958).
(3) أخرجه البخاري (1460)، ومسلم (990).
(4) أخرجه مالك (2338)، وأحمد (7254)، والبخاري (1499)، ومسلم (1710) وفي «الموطأ»: وتفسير الجبار أنه لا دية فيه، والعجماء بهيمة. اه. والركاز: دفين أهل الجاهلية وكنوزها.
(5) أخرجه أحمد (8252) بمثله بذكر لفظ: «جرحها».
(6) أي لم يقل البخاري (1499): «جرحها»، وانظر: «طرح التثريب» (3/ 16).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 131)

وفي رواية لمسلم: «والبثر جرحها جبار، والمعدن جرحها جبار»(1).
ولأبي داود والنسائي وابن ماجه: «النار جبار»(2).
ولأبي داود: «الرجل جبار»(3).
* * *

‌‌باب: إذا لم يجد من يقبل صدقته فلا حرج عليه
131 - عن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض، حتى يهم رب المال من يتقبل منه صدقة ماله».
قال: «يقبض العلم، ويقترب الزمن، وتظهر الفتن، ويكثر الهرج»، قالوا: الهرج أيم هو يا رسول الله؟ قال: «القتل القتل»(4).

132 - وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «والذي نفس محمد بيده، لو أن أحدا--------------------------------------------
(1) أخرجها مسلم (1710) (45) وقوله: «المعدن» معناه: إذا حضر معدنا في ملكه فوقع شخص فيها ومات لا يضمنه. انظر: «طرح التثريب» (4/ 20).
(2) أخرجه أبو داود (4594)، وابن ماجه (2676)، والنسائي في «الكبرى» (5757)، من طريق همام عن أبي هريرة.
(3) أخرجه أبو داود (4592) من طريق سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة به. وقال: الدابة تضرب برجلها وهو راكب. اه. وإسناده ضعيف سفيان بن حسين ضعيف في الزهري، وقال الدارقطني: لا يتابع سفيان على قوله (الرجل) وهو وهم. انظر: «التوضيح» لابن الملقن (31/ 477).
(4) أخرجه أحمد (8135)، والبخاري (1036) من طريق الأعرج عن أبي هريرة، ومسلم (2058) (12) من طريق همام، عن أبي هريرة، ولم يسق متنه.
وقوله: «فيفيض المال» أي يكثر حتى يفضل منه بأيدي ملاكه ما لا حاجة لهم به.
وقوله: «يهم» أي يقلق رب المال ويحزنه من يأخذ منه زكاة المال لفقد المحتاج. انظر: «طرح التثريب» (4/ 27).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 132)

عندي ذهبا، لأحببت ألا يأتي علي ثلاث [ليال] وعندي منه دينار أجد من يقبله مني، ليس شيئا أرصده في دين علي. لم يقل مسلم: «أجد من يقبله»(1).
* * *

‌‌باب بيان المسكين
133 - عن الأعرج عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس، ترده اللقمة واللقمتان، والتمرة والتمرتان»، قالوا: فمن المسكين [يا رسول الله]؟ قال: الذي لا يجد غنى يغنيه، ولا يفطن له فيتصدق عليه، ولا يقوم فيسأل الناس»(2).

134 - وعن همام عن أبي هريرة مثله، ولم يقل: «قالوا: فمن المسكين؟»، وقال: «إنما المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه، ويستحيي أن يسأل الناس، ولا يفطن له فيتصدق عليه»(3).
وفي رواية لمسلم: «إن المسكين المتعفف، اقرؤوا إن شئتم: {لا يسئلون الناس إلحافا}»(4).--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد (8195)، والبخاري (7228) من طريق همام، عن أبي هريرة، ومسلم (991) من طريق محمد بن زياد، عن أبي هريرة، وما بين حاصرتين من «المسند».
وقوله: «ليس شيء أرصده في دين علي أي ليس الباقي شيئا، والمراد: وإرصاده لصاحب دين غائب حتى يحضر فيأخذ دينه. انظر: «طرح التثريب» (4/ 30 - 31).
(2) أخرجه مالك (1932)، والبخاري (1479)، ومسلم (1039) (101). وما بين حاصرتين من «الموطأ».
(3) أخرجه أحمد (8187).
(4) أخرجها مسلم (1039) (102) من طريق عطاء بن يسار، عن أبي هريرة.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 133)

‌‌باب: لا تحل الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم-
135 - عن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «والله إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي أو في بيتي، فأرفعها لأكلها، ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها» رواه مسلم(1).

136 - وعن بريدة قال: جاء سلمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب، فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما هذا يا سلمان؟» قال: صدقة عليك وعلى أصحابك، قال: «ارفعها، فإنا لا نأكل الصدقة»، فرفعها.
وجاء من الغد بمثله، فوضعه بين يديه، فقال: «ما هذا يا سلمان؟»، قال: صدقة عليك وعلى أصحابك، قال: «ارفعها، فإنا لا نأكل الصدقة»، [فرفعها].
فجاء من الغد بمثله فوضعه بين يديه يحمله؛ فقال: «ما هذا يا سلمان؟»، فقال: هدية لك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «انشطوا».
قال: فنظر إلى الخاتم الذي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فآمن به، وكان لليهود؛ فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا درهما، وعلى أن يغرس نخلا فيعمل سلمان فيها حتى تطعم.
قال: فغرس رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل إلا نخلة واحدة غرسها عمر، فحملت النخل--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد (8206)، ومسلم (1070) (163)، والبخاري أيضا (2432) من طريق عبد الله بن المبارك، عن معمر، عن همام، به.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 134)

من عامها، ولم تحمل النخلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما شأن هذه؟» قال عمر: أنا غرستها يا رسول الله، قال: فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم غرسها فحملت من عامها.
رواه الترمذي في «الشمائل»(1).
* * *

‌‌باب زكاة الفطر
137 - عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس: صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، على كل حر وعبد، ذكر وأنثى، من المسلمين(2).
وزاد الشيخان في رواية: «صغير أو كبير»(3).
ولهما في رواية: قال ابن عمر: «فجعل الناس عدله مدين من حنطة»(4).
وفي رواية للبخاري: «وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة»(5).--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد (22997)، والترمذي في «الشمائل» (21). وما بين حاصرتين من «المسند» وعندهما «ابسطوا» بدل: «انشطوا» قال الولي العراقي في «طرح التثريب» (4/ 40): فعل أمر من النشاط، والمراد الأمر بالنشاط للأكل معه. اه. وقال الملا علي في «جمع الوسائل» (1/ 68): وفي بعض النسخ انشطوا … أي: كونوا ذا نشاط للأكل معي. وذكر معنا «إبسطوا» قال: أمر من البسط، ومعناه: أوصلوا أيديكم إلى هذه المائدة وكلوا منها معنا. اه.
(2) أخرجه مالك (755)، والبخاري (1504)، ومسلم (984) (12).
(3) أخرجها البخاري (1512)، ومسلم (984) (13) من طريق عبيد الله، عن نافع، به.
(4) أخرجها البخاري (1507)، ومسلم (984) (15) من طريق الليث عن نافع، به.
(5) أخرجها البخاري (1503) من طريق عمر بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 135)