Arabic source text

📘 তাকরীবুল আসানীদ ওয়া তারতীবুল মাসানীদ (আল-ইরাকী - মৃত্যু 806 হিজরী)

📘 تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد (العراقي - ت 806 هـ)

📘 তাকরীবুল আসানীদ ওয়া তারতীবুল মাসানীদ (আল-ইরাকী - মৃত্যু 806 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
وفي رواية لمسلم: «حتى يقبضه»(1).
وفي رواية له: «حتى يستوفيه ويقبضه»(2).
وله من حديث أبي هريرة وابن عباس: «حتى يكتاله»(3).
قال ابن عباس: «وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام».
وقال البخاري عنه: «ولا أحسب كل شيء إلا مثله»(4).
وللحاكم من حديث ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه نهى أن تباع السلع حيث تشترى، حتى يحوزها الذي اشتراها إلى رحله. وقال: صحيح على شرط مسلم(5).
قلت: عنعنه ابن إسحاق، واختلف عليه في إسناده، وهو عند أبي داود، والحاكم من الوجه الآخر من رواية ابن عمر، عن زيد بن ثابت، وفي أوله قصة(6).
* * *--------------------------------------------
(1) أخرجها مسلم (1526) (36) من طريق عبد الله بن دينار، عن ابن عمر.
(2) أخرجها مسلم (1526) (35) من طريق عمر بن محمد، عن نافع، عن ابن عمر.
(3) أخرجهما مسلم (1528)، و (1525) (29).
(4) أخرجه مسلم (1525) (30)، والبخاري (2135).
(5) أخرجه الحاكم (2270).
(6) أخرجه أبو داود (3498)، والحاكم (2271)، وفيه عنعنة ابن إسحاق أيضا، وقد صرح بالتحديث عند أحمد (21668) فانتفت شبهة تدليسه. وقال ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (5/ 401): حق الحديث أن يقال له: حسن.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 198)

‌‌باب بيع الأصول والثمار والرخصة في العرايا
221 - عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع»(1).

222 - وعن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: «من باع عبدا وله مال، فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع»(2).
قال البيهقي: هكذا رواه سالم، وخالفه نافع فروى قصة النخل عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقصة العبد عن ابن عمر عن عمر(3).
قال مسلم والنسائي والدار قطني: القول ما قال نافع، وإن كان سالم أحفظ منه(4).
وذكر الترمذي عن البخاري: أن حديث سالم أصح(5).
وذكر في «العلل»: أنه سأل البخاري عنه قال: فكأنه رأى الحديثين صحيحين، وأنه يحتمل عنهما جميعا(6).--------------------------------------------
(1) أخرجه مالك (2495)، والبخاري (2204)، ومسلم (1543) (77). والتأبير: هو أن يشق طلع النخلة ليذر فيه شيء من طلع ذكر النخل. «طرح التثريب» (6/ 119).
(2) أخرجه أحمد (4552)، والبخاري (2379)، ومسلم (1543) (80).
(3) انظر: «السنن» للبيهقي (10759).
(4) أخرج البيهقي في «السنن» (10762) قول مسلم والنسائي، وانظر: «العلل» للدارقطني (13/ 121)
(5) قاله الترمذي في «السنن» عقب الحديث (1244).
(6) انظر: «العلل الكبير» للترمذي (328).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 199)

ورواه النسائي من رواية نافع، ورفع القصتين، ورواه أيضا من رواية نافع وسالم عن ابن عمر عن عمر مرفوعا بالقصتين(1).

223 - وعن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري(2).
زاد مسلم: «وتذهب عنها العاهة»، وقال: «يبدو صلاحه: حمرته وصفرته»(3).
وللبيهقي: «نهى عن بيع الثمار حتى تؤمن عليها العاهة، قيل: ومتى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إذا طلعت الثريا»(4). وإسناده صحيح.

224 - وعنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى عن المرابنة، والمرابنة: بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا(5).
وزاد مسلم: «وبيع الزرع بالحنطة كيلا»(6).
وقال البخاري: «وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام»(7).

225 - وعن سالم عن أبيه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر بالتمر.--------------------------------------------
(1) أخرجه النسائي في «الكبير» (4963).
(2) أخرجه مالك (2498)، والبخاري (2194)، ومسلم (1534) (49).
(3) أخرجه مسلم (1534) (51) من طريق يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر.
(4) أخرجه البيهقي في «السنن» (10592) من طريق عثمان بن عبد الله بن سراقة، عن ابن عمر. وقوله: «طلعت الثريا» الثريا: هو نجم يطلع صباحا في أول فصل الصيف، وذلك عند اشتداد الحر في بلاد الحجاز، وابتداء نضج الثمار. انظر: فتح الباري» (4/ 395).
(5) أخرجه مالك (2518)، والبخاري (2171)، ومسلم (1542) (72).
(6) أخرجه مسلم (1542) (73).
(7) أخرجه البخاري (2205).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 200)

قال سفيان: كذا حفظناه: «الثمر بالتمر»، وأخبرهم زيد: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا»(1).

226 - وعن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها من التمر(2).
وفي رواية للبخاري: ورخص في بيع العرية بالرطب، أو بالتمر، ولم يرخص في غيره(3).
ولأبي داود: «بالتمر والرطب»(4).
وللشيخين من حديث أبي هريرة: رخص في بيع العرايا بخرصها في خمسة أوسق، أو دون خمسة أوسق(5).
ولمسلم من حديث سهل بن أبي حثمة: ورخص في بيع العرية - النخلة والنخلتين - يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا(6).
* * *--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد (4541)، ومسلم (1534) (57). و «العرايا»: هي نخلات يخرصها الخارص فيقول: هذا الرطب الذي عليها إذا جف يجيء منه ثلاثة أوسق من التمر، فيبيعه صاحبه لإنسان بثلاثة أوسق من التمر ويتقابضان في المجلس، فيسلم المشتري الثمن، ويسلم بائع الرطب الرطب. انظر: «طرح التثريب» (6/ 135).
(2) أخرجه مالك (2505)، والبخاري (2188)، ومسلم (1539) (60). والخرص: هو التخمين.
(3) أخرجه البخاري (2184) من طريق سالم، عن عبد الله، عن زيد بن ثابت.
(4) أخرجه أبو داود (3362) من طريق ابن شهاب، عن خارجة بن زيد، عن زيد بن ثابت.
(5) أخرجه البخاري (2190)، ومسلم (1541).
(6) أخرجه مسلم (1540) (67).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 201)

‌‌باب بيع العقار وما يدخل فيه
227 - عن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اشترى رجل من رجل عقارا له، فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب، فقال له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك مني؛ إنما اشتريت منك الأرض ولم أبتع منك الذهب، وقال الذي باع الأرض: إنما بعتك الأرض وما فيها، قال: فتحاكما إلى رجل، فقال الذي تحاكما إليه: ألكما ولد؟ قال: أحدهما: لي غلام، وقال الآخر: لي جارية، قال: أنكح الغلام الجارية، وأنفقوا(1) على أنفسهما منه وتصدقا»(2).
* * *

‌‌باب الخيار في البيع
228 - عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «المتبابعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا، إلا بيع الخيار»(3).
وفي رواية لهما: «إذا تبايع الرجلان، فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع، فقد وجب البيع»(4).--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد (8191)، والبخاري (3472)، ومسلم (1721) (21).
(2) جاء هاهنا في هامش (ل) و (ظ) عبارة: «لعله وأنفقا». والمثبت موافق لما في المصادر الآتية.
(3) أخرجه مالك (2664)، والبخاري (2111)، ومسلم (1531) (43).
(4) أخرجه البخاري (2112)، ومسلم (1531) (44).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 202)

ولهما: «كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار»(1).
وللبخاري: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر»، وربما قال: «أو يكون بيع خيار»(2). وله: «كان ابن عمر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه»(3).
وقال مسلم: «كان إذا بايع رجلا، فأراد ألا يقيله، قام فمشى هنيهة ثم رجع إليه»(4).
ولأبي داود والترمذي وحسنه، والنسائي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: «المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله»(5).
وللبيهقي: «حتى يتفرقا من مكانهما»(6).
ولأبي داود من حديث حكيم بن حزام: «البيعان بالخيار حتى يتفرقا أو يختار ثلاث مرار»(7).--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (2113)، ومسلم (1531) (46) من طريق عبد الله بن دينار، عن ابن عمر.
(2) أخرجه البخاري (2109).
(3) أخرجه البخاري (2107).
(4) أخرجه مسلم (1531) (45)، وفيه «هنية» بدل: «هنيهة». وكلاهما رواية لمسلم، انظر: «إكمال المعلم» (2/ 550)، و «شرح صحيح مسلم» (10/ 175).
(5) أخرجه أبو داود (3456)، والترمذي (1247)، والنسائي في «الكبرى» (6031).
(6) أخرجه البيهقي في «السنن» (10449).
(7) أخرجه أبو داود (3459).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 203)

وهو عند البخاري دون قوله: (أو)(1)، وللنسائي من حديث سمرة: «البيعان بالخيار حتى يتفرقا، ويأخذ كل واحد منهما من البيع ما هوي ويتخايران ثلاث مرار»(2).
* * *

‌‌باب الحوالة
229 - عن الأعرج عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع»(3).

230 - وعن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن من الظلم فذكره»(4). وفي رواية للبيهقي: «وإذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل»(5).
* * *

‌‌باب الغصب
231 - عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحلبن أحدكم ماشية أخيه إلا بإذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته، فتكسر خزانته، فينتقل طعامه، فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه»(6).--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (2114).
(2) أخرجه النسائي في «الكبرى» (6029).
(3) أخرجه مالك (2674)، والبخاري (2287)، ومسلم (1564) (33). وقوله: «مطل الغني»: امتناع الغني القادر من وفاء الدين بعد الاستحقاق، ومطله تسويفه. «طرح التثريب» (6/ 161).
(4) أخرجه أحمد (8175)، والبخاري (2400)، ومسلم (1564).
(5) أخرجه البيهقي في «السنن» (11389).
(6) أخرجه مالك (2044)، والبخاري (2435)، ومسلم (1726) (13). والمشربة: بفتح الراء وضمها، كالغرفة يختزن فيها الطعام. انظر: «إكمال المعلم» (6/ 19).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 204)

كذا قال مالك والليث: «فينتقل»، وقال أيوب وعبيد الله بن عمر، وإسماعيل بن أمية، وموسى بن عقبة: «فينتثل» بالمثلثة، وهي عند مسلم(1).
* * *

‌‌باب الإجارة
232 - عن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خفف على داود القراءة، فكان يأمر بدابته تسرج، فكان يقرأ القرآن من قبل أن تسرج دابته، وكان لا يأكل إلا من عمل يديه» رواه البخاري(2).
* * *

‌‌باب إحياء الموات
233 - عن الأعرج عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ»(3).
وفي رواية لمسلم: «لا يباع فضل الماء ليباع به الكلا»(4).
ولابن حبان: «لا تمنعوا الماء، ولا تمنعوا الكلا، فيهزل المال وتجوع العيال»(5).
ولابن ماجه بإسناد صحيح: «ثلاث لا يمنعن الماء والكلأ والنار»(6).--------------------------------------------
(1) «صحيح مسلم» (1726). والنثل: نثر الشيء بمرة واحدة. انظر: «إكمال المعلم» (6/ 19).
(2) أخرجه أحمد (8160)، والبخاري (3417).
(3) أخرجه مالك (2900)، والبخاري (2353)، ومسلم (1566) (36). والكلأ: اسم يقع على جميع البنات والمرعى. انظر: «إكمال المعلم» (5/ 238).
(4) أخرجها مسلم (1566) (38).
(5) أخرجه ابن حبان (4956)، وفي إسناده أبو سعيد مولى غفار مجهول.
(6) أخرجه ابن ماجه (2473).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 205)

وله من حديث ابن عباس: «المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء، والكلا، والنار، وثمنه حرام»، قال أبو سعيد: يعني الماء الجاري(1).
وله من حديث عائشة أنها قالت: يا رسول الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: «الماء والملح والنار»(2). وإسنادهما ضعيف.
* * *

‌‌باب الوصية
234 - عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ما حق امرئ له شيء يوصي فيه، يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده»(3).
وفي رواية لمسلم: «له شيء يريد أن يوصي فيه»(4).
وفي رواية: «له ثلاث ليال»(5).
وفي رواية للبيهقي: «له مال يريد أن يوصي فيه، يبيت ليلة أو ليلتين ليست وصيته مكتوبة عنده»(6).
وفي رواية ذكرها ابن عبد البر: «لا يحل لامرئ مسلم له مال يوصي فيه» الحديث. قال: ولم يتابع على هذه اللفظة يعني: عبد الله بن عون(7).--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن ماجه (2472)، وفي إسناده عبد الله بن خراش بن حوشب، وهو ضعيف.
(2) أخرجه ابن ماجه (2474)، وفي إسناده زهير بن مرزوق، وهو مجهول، وعلي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف، وعلي بن غراب، وهو مدلس.
(3) أخرجه مالك (2988)، والبخاري (2738)، ومسلم (1627) (2).
(4) أخرجها مسلم (1627) (1).
(5) أخرجها مسلم (1627) (4).
(6) أخرجه البيهقي في «السنن» (12589).
(7) انظر: «التمهيد لابن عبد البر (14/ 291).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 206)

‌‌كتاب العتق والتدبير وصحبة المماليك
235 - عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من أعتق شرحا له في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة العدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وأعتق عليه العبد، وإلا عتق منه ما عتق»(1).
وفي رواية لهما: «فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه»(2).
وفي رواية للبخاري: «وجب عليه أن يعتقه كله إن كان له مال قدر ثمنه»(3).
وفي رواية له: «فهو عتيق»(4).
وفي رواية له: «فإن كان موسرا قوم عليه، ثم يعتق»(5).
وقال مسلم: «ثم عتق»(6).
ولهما: عن أيوب قال: لا أدري قوله: «عتق منه ما عتق» قول من نافع أو في الحديث(7)؟!--------------------------------------------
(1) أخرجه مالك (2715)، والبخاري (2522)، ومسلم (1501) (1). وقوله: «شركا» أي: نصيبا.
(2) أخرجه البخاري (2523)، ومسلم (1501) (48) من طريق عبيد الله، عن نافع، به.
(3) أخرجه البخاري (2503) من طريق جويرية، عن نافع، به.
(4) أخرجها البخاري (2491) من طريق أيوب، عن نافع، به.
(5) أخرجها البخاري (2521) من طريق سالم، عن ابن عمر.
(6) أخرجها مسلم (1501) (5) من طريق سالم، عن ابن عمر.
(7) أخرجه البخاري (2491)، ومسلم (1501).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 207)

وكذا لمسلم عن يحيى بن سعيد(1).
زاد النسائي عن أيوب: وأكبر ظني أنه شيء يقوله نافع من قبله(2).
وقال الشافعي: إن مالكا أحفظ لحديث نافع من أيوب، ولو استويا في الحفظ فشك أحدهما، لا يغلط به الذي لم يشك. قال: وقد وافق مالكا في زيادة ذلك غيره، وزاد بعضهم: «ورق منه ما رق»، انتهى(3).
والذي تابع مالكا على زيادتها من غير شك عبيد الله بن عمر، وجرير بن حازم كما في «الصحيحين»(4)، وكذا إسماعيل بن أمية ويحيى بن سعيد(5).
وزاد الدارقطني والبيهقي من روايتهما ورواية عبد الله بن عمر: «ورق منه ما بقي»(6)، وإسنادها جيد.
وقول ابن حزم: إنها موضوعة مكذوبة، لا نعلم أحدا رواها، لا ثقة ولا ضعيف(7)، فمردود عليه.
وكذا كلام الطحاوي في راويها إسماعيل بن مرزوق بقوله: «ليس ممن--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم (1501).
(2) أخرجه النسائي في «الكبرى» (4935).
(3) أورده البيهقي في «السنن» (21353).
(4) أخرجه البخاري (2523)، ومسلم (1501) (48) من طريق عبيد الله بن عمر، والبخاري (2553)، ومسلم (1501) من طريق جرير بن حازم، كلاهما عن نافع، عن ابن عمر.
(5) أخرجه مسلم (1501).
(6) أخرجه الدار قطني (4219)، والبيهقي في «السنن» (21363) من طرق عن نافع، به.
(7) انظر: «المحلى» لابن حزم (8/ 184).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 208)

يقطع بروايته»(1)، فقد ذكره ابن حبان في «الثقات»، وروى عنه غير واحد ولم أر أحدا ضعفه(2)، وباقي إسنادها ثقات. وللبيهقي: «إذا كان لرجل شريك في غلامه ثم أعتق نصيبه وهو حي، أقيم عليه قيمة عدل في ماله، ثم أعتق»(3).
وفي رواية له: «يقوم عليه القيمة يوم يعتق، وليس ذلك عند الموت»(4).
والنسائي من حديث ابن عمر وجابر: «من أعتق عبدا وله فيه شركاء، وله وفاء، فهو حر، ويضمن نصيب شركائه بقيمته لما أساء من مشاركتهم، وليس على العبد شيء»(5).
قال ابن عدي: لا يروي قوله: «ليس على العبد شيء» غير أبي معيد عن سليمان بن موسى(6)، انتهى.--------------------------------------------
(1) قاله الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» عقب الرواية (5379).
(2) انظر: «الثقات لابن حبان (8/ 100)، وقال: روى عنه محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري. وقال المصنف في ذيل ميزان الاعتدال» (ص 56): روى عنه ابنه محمد بن إسماعيل. ثم قال: وإسماعيل هذا ذكره ابن حبان في «الثقات»، ولا أعلم أحدا تكلم فيه، ومعاذ الله أن يكون إسماعيل هذا وضعها، فإن هذه الرواية معروفة قبل إسماعيل هذا، فقد ذكرها الشافعي، وهو أقدم من إسماعيل. اه.
(3) أخرجه البيهقي في «السنن» (21388) وقال: هكذا قال عن محمد بن مسلم، ثم أخرجه (21389) من طريقه أيضا، وليس فيه هذه اللفظة. قلت: ومحمد بن مسلم هو الطائفي، قد ضعفه أحمد، وقال ابن معين: إذا حدث من كتابه فلا بأس به، وإذا حدث من حفظه فإنه يخطئ. وقال الحافظ في «التقريب»: صدوق يخطئ من حفظه.
(4) أخرجه البيهقي في «السنن» (21389) من طريقه محمد بن مسلم الطائفي، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر. وانظر التعليق السابق.
(5) أخرجه النسائي في «الكبرى» (4942) من طريق حفص بن غيلان، عن سليمان بن موسى، عن نافع، عن ابن عمر، وعن عطاء، عن جابر.
(6) انظر: «الكامل لابن عدي (4/ 258).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 209)

وأبو معيد حفص بن غيلان وسليمان الأشدق، وثقهما الجمهور(1).
وللشيخين من حديث أبي هريرة: «من أعتق شقيرا له في عبد، فخلاصه في ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه». لفظ مسلم(2).
وفي رواية له: «فإن لم يكن له مال، قوم عليه العبد قيمة عدل، ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق، غير مشقوق عليه»(3).
وللنسائي: «واستسعي في قيمته لصاحبه»(4).
وللبيهقي: «استسعي العبد في ثمن رقبته»(5).
ولم يذكر مسلم في رواية الاستسعاء، بل قال: «يضمن»(6).
وقال البخاري: «فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال، وإلا قوم عليه فاستسعي به غير مشقوق عليه»(7).--------------------------------------------
(1) أبو معيد حفص بن غيلان وثقة ابن معين ورحيم، لكن قال أبو داود: قدري ليس بالقوي، وقال أبو حاتم: لا يحتج به، وذكر ابن عدي أن له مناكير، وأما سليمان بن موسى الأشدق مختلف فيه، وقال ابن حجر في «التقريب»: صدوق فقيه في حديثه بعض لين، وخولط قبل موته بقليل.
(2) أخرجه البخاري (2526)، ومسلم (1503) (54). والشقيص: النصيب، وقوله: «استسعى» أي طلب من العبد الاكتساب حتى يحصل قيمة نصيب الشريك فإذا دفعها إليه عتق. وقوله: «غير مشقوق» أي لا يكلف بما يشق عليه.
(3) أخرجه مسلم (1503) (4).
(4) أخرجه النسائي في «الكبرى» (4943).
(5) أخرجه البيهقي في «السنن» (21369).
(6) أخرجه مسلم (1502) (2).
(7) أخرجه البخاري (7527).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 210)

وفي رواية له: «من أعتق شقيصا له في عبد أعتق كله إن كان له مال»(1).
وفي رواية له: «من أعتق شقيصا من مملوكه، فعليه خلاصه في ماله، فإن لم يكن له مال، قوم المملوك قيمة عدل، فاستسعي غير مشقوق عليه»(2).
وفي رواية للدارقطني والخطابي والبيهقي فضل السعاية من الحديث وجعلها من قول قتادة(3).
وقد ذهب إلى أنها مدرجة في الحديث النسائي وابن المنذر وابن خزيمة وأبو علي النيسابوري والدارقطني والخطابي والبيهقي(4)، والله أعلم.

236 - وعن جابر قال: «باع النبي صلى الله عليه وسلم عبدا مدبرا فاشتراه ابن النحام، عبدا قبطيا مات عام الأول في إمرة ابن الزبير، دبره رجل من الأنصار، ولم يكن له مال غيره»(5).
وللبخاري: «فاشتراه نعيم بن النجام بثمان مئة درهم»(6).
وقال مسلم: «فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمان مئة درهم، فدفعها إليه»(7).--------------------------------------------
(1) أخرجها البخاري (2504).
(2) أخرجها البخاري (2492).
(3) أخرجه الدارقطني (4222)، والخطابي في «معالم السنن» (4/ 70)، والبيهقي في «السنن» (21374) و (21375) من طريق همام عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة. وقال الدار قطني: سمعت النيسابوري [يعني أبا علي] يقول: ما أحسن ما رواه همام وضبطه وفصل بين قول النبي صلى الله عليه وسلم وبين قول قتادة.
(4) انظر المصادر السابقة، والفصل للوصل للخطيب (1/ 358).
(5) أخرجه أحمد (14311).
(6) أخرجه البخاري (6716).
(7) أخرجه مسلم (58) (997).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 211)

وفي رواية لأبي داود: «فبيع بسبع مئة أو تسع مئة»(1).
وفي رواية له: «أنت أحق بثمنه، والله أغنى عنه»(2). ولمسلم: «أن رجلا من الأنصار - يقال له: أبو مذكور - أعتق غلاما له عن دبر، يقال له: يعقوب الحديث»(3).
ولمسلم: «أعتق رجل من بني عذرة عبدا له عن دبر» الحديث، وزاد: «ثم قال: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فللأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا، يقول: فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك»(4).
وللنسائي في رواية: «وكان محتاجا، وكان عليه دين»، وفيه: «فأعطاه» قال: «اقض دينك»(5).
وللترمذي وصححه: «أن النبي صلى الله عليه وسلم باعه بعد موته»(6).

237 - وعن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يقل أحدكم: اسق ربك، أطعم ربك، وضى ربك، وليقل: سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم: عبدي وأمتي، وليقل: فتاي، فتاتي، غلامي»(7).--------------------------------------------
(1) أخرجها أبو داود (3955).
(2) أخرجها أبو داود (3956).
(3) أخرجه مسلم (997).
(4) أخرجه مسلم (997) (41).
(5) أخرجه النسائي في «الكبرى» (4985).
(6) أخرجه الترمذي (1219).
(7) أخرجه أحمد (8197)، والبخاري (2552)، ومسلم (2249) (15).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 212)

زاد مسلم بعد قوله: «غلامي» و «جاريتي»(1).
وفي رواية له: «ولا يقل العبد لسيده: مولاي، فإن مولاكم الله عز وجل»(2).

238 - وعنه: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نعما للمملوك أن يتوفى بحسن عبادة الله، وصحابة سيده، نعم ما له»(3).
قال البخاري: «وينصح لسيده»(4).

239 - وعن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن العبد إذا نصح لسيده، وأحسن عبادة الله، فله أجره مرتين»(5).
* * *--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم (2249) (13).
(2) أخرجها مسلم (2249) (14).
(3) أخرجه أحمد (8233)، ومسلم (1667) (46). وقوله: «نعم ما معناه: نعم ما هو. وفيه لغات ثلاث انظر: «طرح التثريب» (6/ 225).
(4) أخرجه البخاري (2549).
(5) أخرجه مالك (2067)، والبخاري (2546)، ومسلم (1664) (43).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 213)

‌‌كتاب الفرائض
240 - عن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنا أولى الناس بالمؤمنين في كتاب الله عز وجل، فأيكم ما ترك دينا أو ضيعة فادعوني، فأنا وليه، وأيكم ما ترك مالا، فليورث عصبته من كان»(1).
وفي رواية لمسلم: «وأيكم ترك مالا فإلى العصبة من كان»(2).
وللبخاري: «فمن مات وترك مالا فماله لموالي العصبة»(3).
وفي رواية لهما: «ومن ترك مالا فلورثته»(4).

241 - وعن نافع عن ابن عمر: أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أرادت أن تشتري جارية تعتقها، فقال أهلها: نبيعكها على أن ولاءها لنا، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «لا يمنعك(5) ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق».
كذا هو عند البخاري من طرق، وقال مسلم: عن ابن عمر عن عائشة، فجعله من حديثها(6).--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد (8236)، ومسلم (1619) (16). وعند أحمد: «فليورث ماله عصبته».
(2) أخرجه مسلم (1619) (15) من طريق أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة.
(3) أخرجه البخاري (6745) من طريق أبي صالح، عن أبي هريرة.
(4) أخرجها البخاري (2298)، ومسلم (1619) (14) من طريق أبي سلمة، عن أبي هريرة.
(5) في هامش (ل): «هو بالجزم على النهي». وكذا ضبط في (ظ). وانظر: «طرح التثريب» (6/ 235).
(6) أخرجه مالك (2745)، والبخاري (2169) و (2562) و (6752)، و (6757)، و (6759) من =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 215)

242 - وعن الأعرج عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تقتسم ورثتي دينارا، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة»(1).
وفي رواية لمسلم: «لا نورث، ما تركنا صدقة»(2)(3).

243 - وعن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم في الدنيا والآخرة»، قالوا: يا رسول الله، كيف؟ قال: «الأنبياء إخوة من علات، وأمهاتهم شتى، ودينهم واحد، وليس بيننا نبي»(4).
* * *--------------------------------------------
= طرق عن مالك، عن نافع عن ابن عمر. وأخرجه مسلم (1504) من طريق يحيى بن يحيى، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن عائشة.
(1) أخرجه مالك (2097)، والبخاري (2776)، و (3096)، و (6729)، ومسلم (1760) (55). والمؤونة: هي النفقة.
(2) في هامش (ل): «هو بالرفع على أن ما موصولة، خلافا لبعض جهلة الشيعة حيث جعل ما نافية وجعلها منصوبة، وهو غلط قبيح».
(3) أخرجها مسلم (1761) (56) من طريق الزهري، عن الأعرج، عن أبي هريرة.
(4) أخرجه أحمد (8248)، ومسلم (2365) (145) من طريق همام، والبخاري (3442) من طريق أبي سلمة، كلاهما عن أبي هريرة، وعند أحمد ومسلم: «في الأولى والآخرة» بدل: «الدنيا والآخرة». والعلات: هم الضرائر، وأولاد العلات: هم الأخوة لأب من أمهات شتى، مأخوذ من العلل وهو الشرب الثاني. انظر: «طرح التثريب» (6/ 243).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 216)

‌‌كتاب النكاح
244 - عن علقمة قال: كنت أمشي مع عبد الله بمنى، فلقيه عثمان، فقام معه يحدثه(1) فقال له عثمان: يا أبا عبد الرحمن، ألا نزوجك جارية شابة، لعلها أن(2) تذكرك ما مضى من زمانك؟ فقال عبد الله: أما لئن قلت ذاك، لقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع، فعليه بالصوم، فإنه له وجاء»(3).

245 - وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هل نكحت؟» قلت: نعم، قال: «أبكرا أم ثيبا؟ قلت: ثيب، قال: «فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟»، قلت: يا رسول الله، قتل أبي يوم أحد وترك تسع بنات، فكرهت أن أجمع إليهن خرقاء مثلهن، ولكن امرأة تمشطهن وتقوم عليهن، قال: «أصبت»(4).--------------------------------------------
(1) في (ظ): «فحدثه».
(2) سقط من (ظ).
(3) أخرجه أحمد (3592)، والبخاري (1905) و (5065)، ومسلم (1400) (1). وقوله: «الباءة»: قيل: هي الجماع، وقيل: مؤن النكاح، والمعنى: من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤنه، وهي مؤن النكاح، فليتزوج … وانظر: «طرح التثريب» (7/ 3).
وقوله: «أغض أي أشد غضا للبصر، وأحصن» أي أشد إحصانا ومنعا من الوقوع في الفاحشة، وقوله: «وجاء»: هو رض الخصيتين بحجر ونحوه، وقيل: هو أن توجأ العروق والخصيتان باقيتان، والمراد أن الصوم يقطع شهوة النكاح كما يقطعه الوجاء. انظر: «طرح التثريب» (7/ 8).
(4) أخرجه أحمد (14306)، والبخاري (4052)، ومسلم (715) (2/ 1088). والخرقاء: هي =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 217)

زاد الشيخان في رواية: «وتضاحكها وتضاحكك»، وفي آخره قال: «فبارك الله لك» أو قال: «خيرا»(1).
وفي رواية لهما: «فأين أنت عن العذارى ولعابها»(2).

246 - وعن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خير نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش، أحناه على ولد في صغره، وأرعاه على زوج في ذات يده»(3).
وفي رواية لمسلم: «على يتيم»(4). وزادا في رواية: يقول أبو هريرة على إثر ذلك: «ولم تركب مريم بنت عمران بعيرا قط»(5).

247 - وعن عمر قال: تأيمت حفصة ابنة عمر من خنيس بن حذافة أو حذيفة - شك عبد الرزاق - وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا، فتوفي بالمدينة، قال: فلقيت عثمان بن عفان، فعرضت عليه حفصة فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة، قال: سأنظر في ذلك، فلبثت ليالي، فلقيني، فقال(6): ما--------------------------------------------
= الحمقاء الجاهلة بأعمال المنزل المحتاج إليها.
(1) أخرجها البخاري (5367)، ومسلم (715) (56) (2/ 1087).
(2) أخرجها البخاري (5080)، ومسلم (715) (55) (2/ 1087). وفي هامش (ل)، و «صحيح مسلم»: «من العذارى».
(3) أخرجه أحمد (8244)، ومسلم (2527) (202) من طريق، همام، والبخاري (5082) من طريق الأعرج، كلاهما عن أبي هريرة.
(4) أخرجها مسلم (2527) (200) من طريق الأعرج وطاوس، عن أبي هريرة.
(5) أخرجها البخاري (3434)، ومسلم (2527) من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة.
(6) في (ظ): «قال»

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 218)