Arabic source text

📘 তাকরীবুল আসানীদ ওয়া তারতীবুল মাসানীদ (আল-ইরাকী - মৃত্যু 806 হিজরী)

📘 تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد (العراقي - ت 806 هـ)

📘 তাকরীবুল আসানীদ ওয়া তারতীবুল মাসানীদ (আল-ইরাকী - মৃত্যু 806 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
‌‌باب ما يحرم على المحرم ويباح له
169 - عن سالم عن أبيه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يلبس المحرم من الثياب؟ وقال سفيان مرة: ما يترك المحرم من الشياب؟ فقال: «لا يلبس القميص، ولا البرنس، ولا السراويل، ولا العمامة، ولا ثوبا مسه الورس ولا الزعفران، ولا الخفين إلا لمن لا يجد نعلين، فمن لم يجد نعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين»(1).
لم يقل الشيخان: «ما يترك».

170 - وعن نافع عن ابن عمر: أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يلبس القمص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين، فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران ولا ورس»(2).
زاد البخاري: «ولا تنتقب المرأة، ولا تلبس القفازين»(3).--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد (4538)، والبخاري (5806)، ومسلم (1177) (2). وقوله: «البرنس»: هو كل ثوب رأسه منه ملتزق به … . و الورس» نبت أصفر يصبغ به، وقال المحب الطبري: لون صبغه بين الحمرة والصفرة، ورائحته طيبة. والزعفران: هو نبت أصفر له رائحة طيبة وطعم طيب.
(2) أخرجه مالك (1038)، والبخاري (1543) و (5803)، ومسلم (1177) (1)، وعندهم: «لا تلبسوا».
(3) أخرجه البخاري (1838)، وعنده: «المرأة المحرمة». والنقاب ما خيط من غطاء الوجه.
والقفاز: لباس الكف، من جلد أو قطن.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 157)

171 - وعن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور»(1).

172 - وعن سالم عن أبيه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يقتل المحرم من الدواب؟ فقال: «خمس لا جناح في قتلهن على من قتلهن في الحرم والمحرم: العقرب، والفارة، والغراب، والحدأة، والكلب العقور»(2).
وفي رواية لهما عن ابن عمر عن حفصة(3).
وفي رواية لهما: حدثتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم، وزاد مسلم فيها: «والحية»، وقال: «وفي الصلاة أيضا» ولم يقل: في أوله: «خمس»(4).--------------------------------------------
(1) أخرجه مالك (1183)، والبخاري (1826)، ومسلم (1199) (76). و «الحدأة» من الطيور الجارحة، جسمه متوسط، وأجنحته طويلة، له ذنب طويل مشقوق، ينقض على الدواجن والأطعمة. و «الكلب العقور»: هو كل حيوان مفترس يعقر ويجرح ويعض، كالذئب والنمر … انظر: «المعجم الوسيط» (حدأ) و (عقر).
(2) أخرجه أحمد (4543)، والبخاري (1828)، ومسلم (1999) (72). وقوله: «والمحرم» اسم فاعل من أحرم، قال الولي العراقي: ولا بد من حذف يصح به المعنى، ولعل تقديره: وإحرام المحرم، ورواه مسلم في «صحيحه» [(1199) (72)] من هذا الوجه، بلفظ: «الحرم والإحرام».
انظر: «طرح التثريب» (5/ 70).
(3) أخرجها البخاري (1828)، ومسلم (1200) (73) من طريق يونس، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، عن حفصة.
(4) أخرجها البخاري (1827)، ومسلم (1200) (75) من طريق زيد بن جبير، عن ابن عمر، عن إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 158)

173 - وعن عروة عن عائشة قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواسق في الحل والحرم: الحدأة، والغراب، والفأرة، والعقرب، والكلب العقور(1).
وفي رواية لمسلم: «الحية» بدل: «العقرب»، وقال فيها: «والغراب الأبقع»(2).
وللبيهقي من حديث ابن مسعود: «يقتل المحرم الحية»(3).
وفي «الصحيحين» من حديثه: الأمر بقتل الحية في غار المرسلات، وذلك في منى وهي من الحرم، وكانوا محرمين(4).
وفي النسائي: «أن ذلك كان ليلة عرفة»(5).
ولأبي داود والترمذي وحسنه، وابن ماجه من حديث أبي سعيد: «يقتل المحرم السبع العادي»، وقال فيه أبو داود: «ويرمي الغراب ولا يقتله»(6).--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد (25310)، والبخاري (3314)، ومسلم (1198) (70).
(2) أخرجه مسلم (1198) (67) من طريق سعيد بن المسيب عن عائشة. و «الأبقع»: هو الذي في ظهره وبطنه بياض.
(3) أخرجه البيهقي في «السنن» (10044)، وإسناده منقطع فيه أبو عبيدة لم يسمع من أبيه ابن مسعود.
(4) قوله: «وذلك في منى … إلخ» لم يرد في (ظ). وأخرجه البخاري (1830)، ومسلم (2234).
(5) أخرجه النسائي في «الكبرى» (3853)، وإسناده ضعيف لانقطاعه، فيه أبو عبيدة، لم يسمع من أبيه عبد الله بن مسعود.
(6) أخرجه أبو داود (1848)، والترمذي (838)، وابن ماجه (3089)، وإسناده ضعيف، فيه يزيد بن أبي زياد الهاشمي، وهو ضعيف، وقال ابن حجر في «التلخيص» (2/ 580): فيه يزيد بن أبي زياد، وهو ضعيف وإن حسنه الترمذي، وفيه لفظة منكرة، وهي قوله: «ويرمي الغراب ولا يقتله».

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 159)

وللشيخين من حديث عائشة: قال للوزغ: فويسق. ولم أسمعه أمر بقتله(1).
ولهما من حديث أم شريك: {أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بقتل الأوزاغ}(2).
ولمسلم من حديث سعد بن أبي وقاص: «أمر بقتل الوزغ، وسماه: فويسقا»(3).

174 - وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت(4).
وقال البخاري: «حين أحرم»، وكذا لمسلم في رواية(5)، ولهما: حين أحل قبل أن يطوف(6).
وللنسائي: «حين أراد أن يحرم، وعند إحلاله قبل أن يحل»(7).
وله أيضا: «ولحله بعد ما رمى جمرة العقبة قبل أن يطوف بالبيت»(8).
وفي رواية للشيخين: «بذريرة»(9).--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (1831)، ومسلم (2239). والوزغ: هو السام الأبرص، وهي دويبة من المؤذيات.
(2) أخرجه البخاري (3307)، ومسلم (2237) (143).
(3) أخرجه مسلم (2238).
(4) أخرجه مالك (1053)، والبخاري (1539)، ومسلم (1189) (33).
(5) أخرجه البخاري (1754)، ومسلم (1189) (38).
(6) انظر المصادر السابقة.
(7) جاء في (ظ): «وللنسائي حين أراد أن يحرم، وللشيخين حين أحل قبل أن يطوف، وللنسائي عند إحلاله … » والمثبت من (ل). وأخرجه النسائي في «الكبرى» (3650) من طريق سالم، عن عائشة.
(8) لفظ: «بالبيت»، ليس في (ل)، وأخرجه النسائي في «الكبرى» (3653) من طريق سفيان، عن الزهري، عن عروة عن عائشة.
(9) في (ظ): «ولهما: بذريرة»، والمثبت من (ل). وأخرجه البخاري (5930)، ومسلم (1189) من طريق عمر بن عبد الله بن عروة، عن عروة والقاسم، عن عائشة. وقوله: «بذريرة» الذريرة: نوع من الطيب يجاء به من الهند.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 160)

وللبخاري: «بأطيب ما أجد»(1).
وقال مسلم: «ما وجدت»(2)، وله: «بأطيب الطيب»(3).
وله: «بطيب فيه مسك»(4).
وللبخاري: «في رأسه ولحيته»(5).
* * *

‌‌باب دخول مكة بغير إحرام
175 - عن أنس بن مالك: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل، فقال: يا رسول الله، ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اقتلوه». قال مالك: قال ابن شهاب: ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ محرما(6).
ولمسلم من حديث جابر: «وعليه عمامة سوداء بغير إحرام»(7).
* * *--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (5928) من طريق عثمان بن عروة، عن أبيه، عن عائشة.
(2) أخرجه مسلم (1189) (38) من طريق أبي الرجال عن أمه، عن عائشة.
(3) أخرجه مسلم (1189) (36) من طريق عثمان بن عروة، عن أبيه، عن عائشة.
(4) أخرجه مسلم (1191) (46) من طريق منصور، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة.
(5) أخرجه البخاري (5923) من طريق عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عائشة.
(6) أخرجه مالك (1447)، والبخاري (1846)، ومسلم (1357). والمغفر: هو زرد ينسج من الدروع على قدر الرأس يلبس تحت القلنسوة. «طرح التثريب» (86/ 5).
(7) أخرجه مسلم (1358) (451).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 161)

‌‌باب التلبية
176 - عن نافع عن ابن عمر: أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك».
قال نافع: فكان عبد الله بن عمر يزيد فيها: «لبيك لبيك، لبيك وسعديك، والخير بيديك، لبيك والرغباء إليك والعمل».
لم يذكر البخاري زيادة ابن عمر(1).
وفي رواية لمسلم: أن ابن عمر حكى هذه الزيادة عن عمر أنه كان يقولها بعد التلبية(2).
والنسائي، وابن ماجه، والحاكم وصححه، من حديث أبي هريرة قال: كان من تلبية النبي صلى الله عليه وسلم: «لبيك إله الحق لبيك»(3).
وللحاكم وصححه من حديث ابن عباس بعد التلبية قال: «إنما الخير خير الآخرة»(4).
وفي «العلل» للدار قطني من حديث أنس: «لبيك حجا حقا، تعبدا ورقا»(5).--------------------------------------------
(1) أخرجه مالك (1065)، والبخاري (1549)، ومسلم (1184) (19). وعند مالك في زيادة ابن عمر «لبيك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك وسعديك … ».
(2) أخرجها مسلم (1184) (21).
(3) أخرجه النسائي في «الكبرى» (3718)، وابن ماجه (2920)، والحاكم (1650).
(4) أخرجه الحاكم (1707)، وقال: هذا الحديث صحيح ولم يخرجاه.
(5) أخرجه الدارقطني في «العلل» (4/ 12) من طريق النضر بن شميل عن هشام بن حسان، عن =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 162)

‌‌باب طواف المتكئ على غيره
177 - عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «رأيتني الليلة عند الكعبة، فرأيت رجلا آدم كأحسن ما أنت راء من أدم الرجال، له لمة كأحسن ما أنت راء من اللمم، قد رجلها فهي تقطر ماء، متكنا على رجلين أو على عواتق رجلين، يطوف بالبيت، فسألت من هذا؟ فقالوا: هذا المسيح ابن مريم، ثم إذا أنا برجل جعد قطط، أعور العين اليمنى، كأنها عنبة طافية، فسألت من هذا؟ فقيل: المسيح الدجال»(1).
* * *--------------------------------------------
= محمد بن سيرين، عن أخيه يحيى بن سيرين، عن أخيه أنس بن سيرين، عن أنس بن مالك مرفوعا. وذكر الدار قطني الاختلاف فيه على هشام بن حسان، وصحح وقفه على أنس بن مالك من قوله.
وأخرجه موقوفا البزار (6804) من طريق حماد بن زيد، عن هشام، عن ابن سيرين، عن أخيه يحيى ابن سرن قال: كانت تلبية أنس: لبيك حجا حقا، تعبدا ورقا.
(1) أخرجه مالك (1926)، والبخاري (5902)، ومسلم (169) (273).
وقوله «آدم» أي: أسمر، وجمعه: أدم. و «اللمة»: هي الشعر المتدلي الذي يجاوز شحمة الأذنين. وقوله: عواتق» جمع عاتق، وهو ما بين المنكب والعنق. وقوله: جعد قطط الجعد: هو الشعر الذي فيه تقبض والتواء، ضد المسترسل، والقطط: هو شديد الجعودة. وقوله: «كأنها عنبة طافية» أي: ناتئة كنتوء حبة العنب من بين صواحبها. «طرح التثريب» (5/ 97) وما بعدها.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 163)

‌‌باب السعي بين الصفا والمروة
178 - عن عروة عن عائشة رضي الله عنها: {إن الصفا والمروة من شعائر الله} [البقرة: 158]، قالت: كان رجال من الأنصار ممن كان يهل لمناة في الجاهلية - ومناة: صنم بين مكة والمدينة - قالوا: يا نبي الله، إنا كنا نطوف بين الصفا والمروة تعظيما لمناة، فهل علينا من حرج أن نطوف بهما؟ فأنزل الله عز وجل: {إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما}(1) [البقرة: 158].
ذكر المزي في «الأطراف»(2) أن البخاري ذكره تعليقا، ولم أره فيه(3).
وقد اتفق الشيخان عليه من وجه آخر عن عروة: سألت عائشة فقلت لها: أرأيت قول الله تعالى: {إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما} [البقرة: 158] فوالله ما على أحد جناح ألا يطوف بالصفا والمروة، قالت: بئس ما قلت يا ابن أختي؛ إن هذه الآية لو كانت كما--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد (25298).
(2) جاء في هامش (ل): «عزاه المزي إلى التفسير وهو في باب تفسير سورة {والنجم} من الصحيح وليس هو في تفسير سورة البقرة، وهو عند مسلم في الحج، أفاده ابن حجر رحمه الله».
(3) بل هو في «الصحيح» معلقا بإثر الحديث (4861) قال: وقال معمر، عن الزهري، عن عروة عن عائشة … ، وانظر: و «تغليق التعليق» لابن حجر (4/ 324) ووصله من طريق أحمد.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 164)

أولتها عليه كانت: لا جناح عليه ألا يطوف بهما، ولكنها أنزلت في الأنصار؛ كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمناة الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل، فكان من أهل يتحرج أن يطوف بين الصفا والمروة(1)، فأنزل الله تعالى: {إن الصفا والمروة من شعائر الله} قالت عائشة: وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما، فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما. لفظ البخاري(2).
* * *

‌‌باب الحلق والتقصير
179 - عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «اللهم ارحم المحلقين»، قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟، قال: «اللهم ارحم المحلقين»، قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: «والمقصرين»(3).
وفي رواية لمسلم تكرار الترحم للمحلقين ثلاثا، فلما كانت الرابعة قال: «والمقصرين»(4).
وله من حديث أم الحصين في حجة الوداع(5).--------------------------------------------
(1) جاء بعدها في «صحيح البخاري (1643): فلما أسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قالوا: إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة»، ولم ترد هذه الزيادة في (ل) و (ظ).
(2) أخرجه البخاري (1643) من طريق شعيب، ومسلم (1277) (261) من طريق ابن عيينة، كلاهما عن الزهري، عن عروة عن عائشة.
(3) أخرجه مالك (1390)، والبخاري (1727)، ومسلم (1301) (317).
(4) أخرجه مسلم (1301) (318) و (319).
(5) أخرجه مسلم (1303) (321).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 165)

ولابن ماجه من حديث ابن عباس بإسناد جيد: قيل: يا رسول الله لم ظاهرت للمحلقين ثلاثا، والمقصرين واحدة؟ قال: «إنهم لم يشكوا»(1). زاد ابن إسحاق أن ذلك كان في الحدينية(2).
* * *

‌‌باب طواف الحائض
180 - عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة، أنها قالت: قدمت مكة وأنا حائض لم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري»(3).
وفي رواية لمسلم: «حتى تغتسلي»(4).
وفي رواية يحيى بن يحيى عن مالك: «غير أن لا توفي بالبيت، ولا بين الصفا والمروة»(5)، ولم يقله من رواة الموطأ» ولا غيرهم إلا يحيى؛ قاله ابن عبد البر(6).--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن ماجه (3045)، وفي إسناده محمد بن إسحاق وهو حسن الحديث، وقد صرح بالتحديث فانتفت شهبة تدليسه. وقوله: «لم يشكوا أي: لم يوقعوا أنفسهم في الشك، بل ائتمروا بما أمرهم الله تعالى به. انظر «حاشية السيوطي على سنن ابن ماجه» (ص 218).
(2) وهو في «سيرة ابن هشام» (2/ 319)، وأخرجه أحمد (3311)، وفيه قال: حلق رجال يوم الحديبية.
(3) أخرجه مالك (1325)، والبخاري (1650)، ومسلم (1211) (120).
(4) أخرجها مسلم (1211) (119) من طريق ابن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة.
(5) أخرجه مالك (224) (رواية يحيى بن يحيى).
(6) قاله في «التمهيد» (19/ 261)، وزاد: وهو عندي وهم منه، والله أعلم.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 166)

181 - وعنها: أن صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاضت، فذكر ذلك لرسول الله، فقال: «أحابستنا هي؟» فقيل له: إنها قد أفاضت، قال: «فلا إذا»(1).
وفي رواية لمسلم: «فلتنفر»(2).
وللبخاري: «فلا بأس انفري»(3).
وللمسلم: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد من صفية بعض ما يريد الرجل من أهله، فقالوا: إنها حائض». الحديث(4).

182 - وعن عروة عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أراد أن ينفر أخبر أن صفية حائض؛ فقال: «أحابستنا هي؟» فأخبر أنها قد أفاضت، فأمرها بالخروج(5).
* * *

‌‌باب دخول الكعبة والصلاة فيها
183 - عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة هو وأسامة ابن زيد وعثمان بن طلحة، وبلال بن رباح فأغلقاها(6) عليه، ومكث فيها. قال عبد الله بن عمر: فسألت بلالا حين خرج: ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال:--------------------------------------------
(1) أخرجه مالك (1434)، والبخاري (1757)، ومسلم (1211) (383).
(2) أخرجها مسلم (1211) (383)، والبخاري أيضا (4401) من طريق ابن شهاب، عن أبي سلمة وعروة، عن عائشة.
(3) أخرجه البخاري (1561) و (1762)، ومسلم أيضا (1211) (387) من طريق الأسود عن عائشة.
(4) أخرجه مسلم (1211) (386) من طريق أبي سلمة، عن عائشة.
(5) أخرجه أحمد (25309). وهو عند البخاري ومسلم من طريق عروة وأبي سلمة، كما سلف.
(6) كذا في النسخ، والذي في المصادر: «فأغلقها». والضمير يعود لعثمان. انظر: «طرح التثريب» (5/ 133).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 167)

جعل عمودا عن يساره، وعمودين عن يمينه، وثلاثة أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة، ثم صلى(1).
وفي رواية ابن القاسم عن مالك: «وجعل بينه وبين الجدار نحوا من ثلاثة أذرع»(2).
وفي رواية للبخاري: «عمودا عن يمينه وعمودا عن يساره»(3).
وفي رواية لمسلم: «عمودا عن يمينه وعمودين عن يساره»(4).
وله في رواية: «بين العمودين اليمانيين»(5).
ولهما: «ونسيت أن أسأله كم صلى»(6).
والبخاري: «صلى ركعتين بين الساريتين اللتين عن يساره إذا دخلت».(7)
وله: «وعند المكان الذي صلى فيه مرمرة حمراء»(8).
وللدار قطني: «استقبل الجزعة»(9).--------------------------------------------
(1) أخرجه مالك (1328)، والبخاري (505)، ومسلم (1329).
(2) انظر: «الاستذكار» (4/ 321).
(3) أخرجها البخاري (505).
(4) أخرجها مسلم (1329) (388).
(5) أخرجها مسلم (1329) (383).
(6) أخرجه البخاري (2988)، ومسلم (1329) (389).
(7) في هامش (ل)، وفوقها في (ظ): «يسارك». وقد ضبب فوقها. والمثبت موافق لما في (صحيح البخاري) (397).
(8) أخرجه البخاري (4400) من طريق فليح، عن نافع، عن ابن عمر. و «المرمرة»: نوع من الرخام الصلب.
(9) أخرجه الدارقطني (1747) من طريق يحيى بن جعدة، عن ابن عمر. و «الجزعة»: الخرز اليماني، قال =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 168)

وللشيخين من حديث ابن عباس: «فدعا فيه ولم يصل»(1).
وابن عباس لم يشهد القصة، وإنما حدثه بذلك أسامة بن زيد كما رواه مسلم.
* * *

‌‌باب الهدي
184 - عن همام عن أبي هريرة قال: بينما رجل يسوق بدنة مقلدة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ويلك اركبها»، قال: بدنة يا رسول الله، قال: «ويلك اركبها، ويلك اركبها»(2).

185 - وعن الأعرج عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة، فقال له: «اركبها»، فقال: يا رسول الله، إنها بدنة، فقال: «اركبها ويلك» في الثانية أو الثالثة(3).
والنسائي من حديث أنس: رأى رجلا يسوق بدنة وقد جهده المشي(4).
ولمسلم من حديث جابر: «اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا»(5).--------------------------------------------
= الولي العراقي: فيحتمل أنه يسمى المرمرة جزعة على طريق التشبيه، ويحتمل أنه كان في ذلك الموضع مرمرة وجزعة، فذكر الراوي كلا منهما في مرة والله أعلم. «طرح التثريب» (5/ 143).
(1) أخرجه البخاري (398)، ومسلم (395) (1330).
(2) أخرجه البخاري (1604)، ومسلم (372) (1322). وقوله: «بدنة» أي: هدي، وهي مهداة للحرم.
(3) أخرجه مالك (1203)، والبخاري (1689)، ومسلم (371) (1322).
(4) أخرجه النسائي في «الكبرى» (3769).
(5) أخرجه مسلم (1324). وقوله: «ظهرا» أي: مركبا.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 169)

186 - وعن عروة عن عائشة قالت: إن كنت لأفتل قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم يبعث بها، فما يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم(1).
وفي رواية لهما: «قلائد الغنم»(2).
وللترمذي وصححه: «كلها غنما»(3).
ولمسلم: «قلائد بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم(4).
وللبخاري: «فتلت لهديه - تعني: القلائد - قبل أن يحرم»(5).
ولهما: «فتلت قلائدها من عهن كان عندي»(6).
ولهما: «ثم بعث بها مع أبي»(7).
وللنسائي وابن ماجه من حديث جابر: كانوا إذا كانوا حاضرين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة بعث بالهدي، فمن شاء أحرم، ومن شاء ترك»(8).
* * *--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد (25887)، ومسلم (1321) (360).
(2) أخرجه البخاري (1703)، ومسلم (1321) (365) من طريق الأسود، عن عائشة.
(3) أخرجه الترمذي (909).
(4) أخرجه مسلم (1321) (362) من طريق القاسم، عن عائشة.
(5) أخرجه البخاري (1704) من طريق مسروق، عن عائشة.
(6) أخرجه البخاري (1705)، ومسلم (1321) (364) من طريق ابن عون، عن القاسم، عن عائشة. وقوله: «عهن» أي: صوف.
(7) أخرجه البخاري (1700)، ومسلم (1321) (369) من طريق عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة.
(8) أخرجه النسائي في «الكبرى» (3759)، ولم ينسبه المزي في «تحفة الأشراف» (2/ 341) لابن ماجه، وقال الولي العراقي: لم أره عنده، يعني: ابن ماجه. انظر: «طرح التثريب» (5/ 155).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 170)

‌‌باب الإخصار
187 - عن نافع: أن عبد الله بن عمر خرج إلى مكة في الفتنة يريد الحج، فقال: إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهل بعمرة من أجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بعمرة عام الحديبية، ثم إن عبد الله بن عمر نظر في أمره، فقال: ما أمرهما إلا واحد، أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة، ثم نفذ حتى جاء البيت فطاف بالبيت سبعا، وبين الصفا والمروة سبعا، وأهدى ورأى أن ذلك مجزئ عنه(1).
وفي رواية لمسلم: «ورأى أن قضاء طواف الحج والعمرة بطوافه الأول»، وقال ابن عمر: كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم(2).

188 - وعن عروة عن عائشة قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة ابنة الزبير ابن عبد المطلب، فقالت: إني أريد الحج وأنا شاكية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني»(3).
قال النسائي: لا أعلم أحدا أسنده عن الزهري غير معمر(4).--------------------------------------------
(1) أخرجه مالك (1173)، والبخاري (1813)، ومسلم (1330) (180).
(2) أخرجها مسلم (1330) (182) من طريق ليث، عن نافع، عن ابن عمر.
(3) أخرجه أحمد (25308)، ومسلم (1207) (105) من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري عن عروة، والبخاري (5089) من طريق هشام بن عروة، عن أبيه عروة، كلاهما عن عائشة، به.
(4) قاله النسائي في «الكبرى» عقب الحديث (3733) المروي عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري …

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 171)

وقال الأصيلي: لا يثبت في الاشتراط إسناد صحيح. وهذا غلط فاحش من الأصيلي(1).
وقال الشافعي بعد أن رواه مرسلا: لو ثبت لم أعده إلى غيره(2).
وقد ثبت والله الحمد، فالشافعي قائل به(3).
وزاد مسلم في رواية من حديث ابن عباس: «فأدركت»(4).
وزاد النسائي: «فإن لك على ربك ما استثنيت»(5).
ولابن خزيمة والبيهقي من حديث ضباعة: قلت: يا رسول الله، إني أريد الحج، فكيف أهل بالحج؟ قال: «قولي: اللهم إني أهل بالحج إن أذنت لي به، وأعنتني عليه، ويسرته لي، وإن حبستني فعمرة، وإن حبستني عنهما جميعا فمحلي حيث حبستني»(6).--------------------------------------------
(1) ونقله عنه أيضا ابن الملقن في «البدر المنير» (6/ 415). والأصيلي هو أبو محمد عبد الله بن إبراهيم، شيخ المالكية وعالم الأندلس، وصاحب كتاب «الدلائل في اختلاف مالك وأبي حنيفة والشافعي»، توفي سنة (392 هـ). انظر: «سير أعلام النبلاء» (16/ 560).
(2) انظر: «الأم» للشافعي (2/ 172).
(3) قال البيهقي في «السنن» (5/ 361): قد ثبت هذا الحديث من أوجه عن النبي صلى الله عليه وسلم. اه.
(4) أخرجها مسلم (1208) (106).
(5) أخرجه النسائي في «الكبرى» (3734).
(6) أخرجه البيهقي في «السنن» (117/ 10) من طريق ابن خزيمة، عن عصام بن رواد بن الجراح، عن آدم، عن عبد الوارث، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن ضباعة، فذكره. ولم أقف عليه عند ابن خزيمة في «صحيحه» من حديث ضباعة، ولم يورده ابن حجر في «إتحاف المهرة» (16/ 999) في مسند ضباعة بنت الزبير، بل أخرج ابن خزيمة (2602) من حديث عائشة السالف.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 172)

والترمذي وصححه والنسائي عن ابن عمر: أنه كان ينكر الاشتراط في الحج ويقول: أليس حسبكم سنة نبيكم(1)؟
زاد النسائي: أنه لم يشترط(2).
ولم يذكر البخاري أوله وقال: «أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة، ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا، فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديا»(3).
* * *

‌‌باب نزول المحصب وبطحاء وذي الحليفة، وما يقول إذا قفل
189 - عن عروة عن عائشة: أنها لم تكن تفعل ذلك، وقالت: إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان منزلا أسمح لخروجه(4).
وزاد مسلم في أوله: «نزول الأبطح ليس بسنة»(5).
ولأبي داود: «إنما نزل المحصب ليكون أسمح لخروجه، وليس بسنة»(6).--------------------------------------------
(1) أخرجه الترمذي (942)، والنسائي في «الكبرى» (3735).
(2) أخرجه النسائي (3736).
(3) أخرجه البخاري (1810).
(4) أخرجه أحمد (25885)، ومسلم (1311) (340).
(5) أخرجه مسلم (1311) (339). والأبطح: هو الوادي المبطوح بالبطحاء.
(6) أخرجه أبو داود (2008) عن أحمد (25575)، عن يحيى بن سعيد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة. و «المحصب»: الوادي الذي فيه الحصباء، وهي صغار الحصى، وهو مكان متسع بين مكة ومنى، وهو أقرب إلى منى، وهو اسم لما بين الجبلين. والمحصب والأبطح بمعنى واحد. «طرح التثريب» (5/ 175).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 173)

وللشيخين عن ابن عباس: «ليس التحصيب بشيء، إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم»(1).
ولمسلم من حديث أبي رافع: «لم يأمرني أن أنزل الأبطح حين خرج من منى»، الحديث(2).
وله: «أن ابن عمر كان يرى التحصيب سنة، وكان يصلي الظهر يوم النفر بالحصبة»، وقال: «قد حصب رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده»(3).
وللبخاري: «كان يصلي بها - يعني: المحصب - الظهر والعصر»، أحسبه قال: «والمغرب». قال خالد: لا أشك في العشاء، ويهجع هجعة، ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم(4).

190 - وعن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة وصلى بها. قال نافع: وكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك(5).
ولهما: عن ابن عمر: كان إذا صدر عن الحج أو العمرة أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم ينيخ بها(6).--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (1766)، ومسلم (1312).
(2) أخرجه مسلم (1313) (342).
(3) أخرجه مسلم (1310) (338).
(4) أخرجه البخاري (1768) عن عبد الله بن عبد الوهاب، عن خالد بن الحارث، قال: سئل عبيد الله عن المحصب، فحدثنا عن نافع، عن ابن عمر، فذكره. وقوله: هجع، يعني: رقد ونام.
(5) أخرجه مالك (1456)، والبخاري (1532)، ومسلم (1257) (430).
(6) أخرجه البخاري (1767)، ومسلم (1257) (432).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 174)

زاد مسلم: «وهو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي بينه وبين القبلة وسط من ذلك»(1).

191 - وعنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات ثم يقول: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون، عابدون ساجدون، لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده»(2).
* * *

‌‌باب الأضحية
192 - عن عقبة بن عامر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما، فقسمها على أصحابه ضحايا، فبقي عتود منها، فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «ضح به»(3).
وفي رواية للبخاري: «فصارت لعقبة جذعة»(4).
وفي رواية لمسلم: «فأصابني جذع»(5).--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم (434) (1346).
(2) أخرجه مالك (1460)، والبخاري (1797)، ومسلم (428) (1344). وقوله: «قفل»، أي: رجع، والشرف المكان المرتفع. انظر: «طرح التثريب» (5/ 184).
(3) أخرجه أحمد (17346)، والبخاري (2300)، ومسلم (15) (1965). وقوله: «عتود»: هو ما بلغ سنة من ولد المعز. انظر: «النهاية».
(4) أخرجها البخاري (5547). والجذعة: هي من الضأن ما بلغ سنة، وقيل: بلغ ستة شهر، وقيل: سبعة، وقيل غير ذلك. انظر: «طرح التثريب» (5/ 194).
(5) أخرجها مسلم (16) (1965).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 175)

وزاد البيهقي في رواية: «ولا رخصة لأحد فيها بعدك»(1).
ولأبي داود من حديث زيد بن خالد: «فأعطاني عتودا جذعا، فرجعت به إليه فقلت: إنه جذع، قال: ضح به، فضحيت به»(2).
وللشيخين من حديث البراء في قصة ذبح خاله أبي بردة بن نيار قبل الصلاة: «وعندي جذعة خير من مسنة»(3).
وقال البخاري في رواية: «من مسنتين»، قال: «اذبحها ولن تجزئ عن أحد بعدك»(4).
وفي رواية لهما: «إن عندي جذعة من المعز»(5).
وقال البخاري: داجنا جذعة من المعز، قال: «اذبحها ولم تصلح لغيرك»(6).
وله من حديث أنس: «فقام رجل فقال: إن هذا يوم يشتهى فيه اللحم - وذكر جيرانه، وعندي جذعة خير من شاتي لحم، فرخص له في ذلك، فلا أدري أبلغت الرخصة من سواه أم لا»(7).--------------------------------------------
(1) أخرجها البيهقي في «السنن» (19063)، وقال: فهذه الزيادة: إذا كانت محفوظة كانت رخصة له كما رخص لأبي بردة بن نيار.
(2) أخرجها أبو داود (2798) من طريق محمد بن إسحاق، حدثني عمارة بن عبد الله بن طعمة، عن سعيد بن المسيب، عن زيد بن خالد الجهني، به. وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق.
(3) أخرجه البخاري (965)، ومسلم (1961) (7).
(4) أخرجه البخاري (5563).
(5) أخرجها البخاري (5556)، ومسلم (1961) (4).
(6) أخرجه البخاري (5556)، والداجن: هي ما ألف البيوت من الحيوان، شاة أو طائر.
(7) أخرجه البخاري (5549).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 176)