Arabic source text

📘 তাকরীবুল আসানীদ ওয়া তারতীবুল মাসানীদ (আল-ইরাকী - মৃত্যু 806 হিজরী)

📘 تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد (العراقي - ت 806 هـ)

📘 তাকরীবুল আসানীদ ওয়া তারতীবুল মাসানীদ (আল-ইরাকী - মৃত্যু 806 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
193 - وعن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يأكل من لحم أضحيته فوق ثلاث»(1).
وفي رواية لمسلم: «ثلاثة أيام»(2).
وفي «الصحيحين» من حديث علي أيضا النهي عن ذلك(3).
وهو منسوخ بحديث سلمة بن الأكوع وعائشة وبريدة وجابر وأبي سعيد، فإن فيها كلها بعد النهي بيان النسخ.
ففي «الصحيحين» من حديث سلمة: «من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وفي بيته منه شيء»؛ فلما كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله، نفعل كما فعلنا من العام الماضي؟ قال: «كلوا وأطعموا وادخروا، فإن ذلك العام كان بالناس جهد، فأردت أن تعينوا فيها».
وقال مسلم: «أن تفشو فيهم»(4).
ولهما من حديث عائشة: «ادخر وا ثلاثا ثم تصدقوا بما بقي الحديث، وفيه: فقال: إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت، فكلوا وادخروا وتصدقوا»، لفظ مسلم(5).
ولمسلم من حديث بريدة: «كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فأمسكوا ما بدا لكم»(6).--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد (4558)، والبخاري (5574)، ومسلم (1969) (27).
(2) أخرجها مسلم (1970) (26).
(3) أخرجه البخاري (5573)، ومسلم (1969) (24).
(4) أخرجه البخاري (5569)، ومسلم (1974) (34).
(5) أخرجه البخاري (5570)، ومسلم (1971) (28).
(6) أخرجه مسلم (1977) (37).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 177)

ولهما من حديث جابر: كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث منى، فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «كلوا وادخروا»(1).
ولمسلم من حديث أبي سعيد: «يا أهل المدينة، لا تأكلوا لحم الأصاحي فوق ثلاثة أيام»، فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لهم عيالا وحشما وخدما، فقال: «كلوا، وأطعموا، واحسبوا(2) وادخروا».
* * *

‌‌باب العقيقة وغيرها
194 - عن بريدة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين. رواه النسائي(3).
وزاد من حديث ابن عباس: «بكبشين كبشين»(4).
وقال أبو داود: «كبشا كبشا»(5).
وزاد الحاكم من حديث عبد الله بن عمرو: «وعن كل واحد منهما كبشين اثنين، مثلين متكافتين»(6).--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (1719)، ومسلم (1972) (30).
(2) في (ظ): «واحتبسوا». والمثبت من (ل)، وهو الموافق لما في «صحيح مسلم» (1973) (33).
(3) أخرجه أحمد (23001)، والنسائي في «الكبرى» (4524).
(4) أخرجه النسائي في «الكبرى» (4531).
(5) أخرجه أبو داود (2841).
(6) أخرجه الحاكم (7590) من طريق سوار أبي حمزة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو. وقال الذهبي: سوار أبو حمزة ضعيف.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 178)

وزاد من حديث عائشة: «يوم السابع وسماهما، وأمر أن يماط عن رؤوسهما الأذى». وصححه(1).
وزاد من حديث علي في حق الحسين وقال: «يا فاطمة، احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره»(2).
ولأصحاب السنن من حديث أم كرز الكعبية: «عن الغلام شاتان متكافئتان، وعن الجارية شاة»(3).
وزادوا سوى ابن ماجه: «لا يضركم أذكرانا كن أم إناثا»، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم(4).
ورواه النسائي والحاكم وصححه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده(5).
والترمذي وصححه، وابن ماجه من حديث عائشة(6)، وزاد فيه الحاكم وصححه: «ولا يكسر لها عظم»(7).--------------------------------------------
(1) أخرجه الحاكم (7588). وقوله: «يماط» أي: يحلق الشعر.
(2) أخرجه الحاكم (7589).
(3) أخرجه أبو داود (2834)، والترمذي (1516)، والنسائي في «الكبرى» (4527)، وابن ماجه (3162).
(4) أخرجه أبو داود (2835)، والترمذي (1516)، والنسائي في «الكبرى» (4529)، وابن حبان (5312)، والحاكم (7591).
(5) أخرجه النسائي في «الكبرى» (4523)، والحاكم (7592) من حديث عمرو بن شعيب.
(6) أخرجه الترمذي (1513)، وابن ماجه (3163) من حديث عائشة.
(7) أخرجه الحاكم (7595) من حديث عائشة.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 179)

ولأصحاب السنن من حديث سمرة: «تذبح عنه يوم السابع، ويحلق ويسمى»، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم(1).
وفي رواية لأبي داود: «ويدمى» بدل: «يسمى»، قال أبو داود: وهذا وهم من همام(2).

195 - وعن سعيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا فرعة ولا عتيرة». زاد الشيخان عقبه: «والفرع: أول نتاج كان ينتج لهم، يذبحونه، وفصله أبو داود فجعله من قول سعيد، وقال البخاري: يذبحونه لطواغيتهم»، قال: «والعتيرة في رجب»(3).
وللنسائي: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفرع والعتيرة»(4).
ولأبي داود والنسائي وابن ماجه من حديث نبيشة: نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب، فما تأمرنا؟ قال: «اذبحوا لله في أي شهر كان، وبروا الله عز وجل وأطعموا»، قال: إنا كنا نفرع فرعا في الجاهلية،--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو داود (2838)، والترمذي (1522)، والنسائي في «الكبرى» (4532)، وابن ماجه (3165)، والحاكم (7587). وليس عند ابن حبان، ولم ينسبه إليه ابن حجر في إتحاف المهرة»، ولعله: «ابن حيان أبو الشيخ». انظر: «طرح التثريب» (5/ 212).
(2) أخرجها أبو داود (2837) من طريق همام.
(3) أخرجه أحمد (7751)، والبخاري (5473)، ومسلم (1976) (38)، وأبو داود (2831) و (2832)، وزيادة الشيخين أوردها أحمد أيضا، وجاء عندهم بلفظ: «لا فرع».
(4) أخرجه النسائي في «الكبرى» (4535) من طريق سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة. وسفيان ضعيف في الزهري.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 180)

فما تأمرنا؟ قال: «في كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك، حتى إذا استحمل ذبحته فتصدقت بلحمه على ابن السبيل، فإن ذلك خير»(1).
ورواه الحاكم مختصرا في العتيرة، وصححه(2).
زاد أبو داود: «قلت لأبي قلابة: كم السائمة؟ قال: مئة»(3).
وللنسائي والحاكم - وصححه - من حديث الحارث بن عمرو: «من شاء عتر، ومن شاء لم يعتر، ومن شاء فرع ومن شاء لم يفرع»(4).
ولأصحاب السنن من حديث مخنف بن سليم: «إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة، وهل تدرون ما العتيرة؟ هي التي يسمونها الرجبية»، قال الترمذي: حديث حسن غريب(5).
وللنسائي مرسلا من رواية شعيب بن محمد بن عبد الله، وزيد بن أسلم: قالوا: يا رسول الله الفرع؟ قال: «حق؛ فإن تركته حتى يكون بكرا فتحمل عليه في سبيل الله، أو تعطيه أرملة، خير من أن تذبحه فيلصق لحمه بوبره، وتكفئ إناءك، وتوله ناقتك»، قالوا: يا رسول الله فالعتيرة؟ قال: «العتيرة حق»(6).--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو داود (2830)، والنسائي في «الكبرى» (4543)، وابن ماجه (3167)، وإسناده صحيح.
(2) أخرجه الحاكم (7582).
(3) أخرجه أبو داود (2830).
(4) أخرجه النسائي في «الكبرى» (4538)، والحاكم (7567).
(5) أخرجه أبو داود (2788)، والترمذي (1518)، وابن ماجه (3125)، والنسائي في «الكبرى» (4536)
(6) أخرجه النسائي في «الكبرى» (4537)، وقوله: «فيلصق لحمه بوبره» كناية عن هزاله، أي: =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 181)

ووصله الحاكم من رواية شعيب عن جده عبد الله بن عمرو في الفرع، وصححه، ومن حديث أبي هريرة أيضا وصححه(1).
وذكر الحازمي أن حديث النهي ناسخ للإذن فيهما(2).
* * *--------------------------------------------
= لا يكون فيه شحم يفصل بين لحمه وجلده. وقوله: «فتكفئ إناءك» أي: إذا ذبحت ولد الناقة انقطع لبنها فأكفأت إناء اللبن، وقوله: «توله» أي: تفجعها بفقد ولدها.
(1) أخرجه الحاكم (7584) من حديث عبد الله بن عمرو، و (7585) من حديث أبي هريرة.
(2) انظر: «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ» للحازمي (ص 158).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 182)

‌‌كتاب الأطعمة
196 - عن نافع وعبد الله بن دينار عن ابن عمر: أن رجلا نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ترى في الضب؟ فقال: «لست بآكله ولا محرمه»(1).
ولمسلم في رواية: «ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر»(2).

197 - وعن جابر: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مئة راكب، أميرنا أبو عبيدة بن الجراح، فأقمنا على الساحل حتى فني زادنا، حتى أكلنا الخبط، ثم إن البحر ألقى دابة يقال لها: العنبر، فأكلنا منه نصف شهر، حتى صلحت أجسامنا، فأخذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه فنصبه، ونظر إلى أطول بعير، فجاز تحته، وكان رجل يجزر ثلاثة جزر، ثم ثلاثة جزر، فنهاه أبو عبيدة. زاد الشيخان: «فسمي ذلك الجيش جيش الخبط»(3). وزادا أيضا في رواية: «ثم ثلاث جزائر»(4).
وفي رواية لهما: «فأكل منها القوم ثماني عشرة ليلة»(5).--------------------------------------------
(1) أخرجه مالك (2038)، والبخاري (5536)، ومسلم (1943) (39) و (40).
(2) أخرجها مسلم (1943) (41).
(3) أخرجه أحمد (14315)، والبخاري (4361)، ومسلم (1935) (18)، وعبارة «ثلاثة جزر» كررت ثلاث مرات في مطبوع «المسند». والخبط: اسم لما يخبط فيتساقط من ورق الشجر.
وقوله: «يجزر: أي ينحر، وجزر: جمع جزور، وهي الإبل و «فونهاه» أي خوفا من قلة الراحلة.
(4) أخرجها البخاري (4361)، ومسلم (1935) (19).
(5) أخرجها البخاري (4360)، ومسلم (1935) (19).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 183)

وفي رواية لمسلم: «فأقمنا عليه شهرا»(1).
وله: «بعث سرية أنا فيهم إلى سيف البحر»(2).
وله: «بعث بعثا إلى أرض جهينة»(3).
والرجل المبهم في الحديث: هو قيس بن سعد بن عبادة، كما رواه البخاري(4).
ولهما في رواية: فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له، فقال: «هو رزق أخرجه الله لكم، فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا؟» قال: فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكل(5).
وللنسائي: «ونحن ثلاث مئة وبضعة عشر»(6).

198 - وعن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «طعام الاثنين كافي الثلاثة، وطعام الثلاثة كافي الأربعة»(7).
ولمسلم من حديث جابر: «طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية»(8).--------------------------------------------
(1) أخرجها مسلم (17) (1935).
(2) أخرجها مسلم (21) (1935).
(3) أخرجها مسلم (21) (1935).
(4) أخرجه البخاري (4361).
(5) أخرجه البخاري (4362)، ومسلم (17) (1935).
(6) أخرجه النسائي في «الكبرى» (4847).
(7) أخرجه مالك (1949)، والبخاري (5392)، ومسلم (178) (2058).
(8) أخرجه مسلم (2059).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 184)

199 - وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يأكل المسلم في معى واحد، والكافر في سبعة أمعاء»(1).

200 - وعن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الكافر يأكل في سبعة أمعاء، والمؤمن يأكل في معى واحد». لفظ البخاري(2).
وقال مسلم: «يشرب»، وزاد في أوله: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضافه ضيف وهو كافر، فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فشرب حلابها، ثم أخرى فشربه، ثم أخرى فشربه حتى شرب حلاب سبع شياه، ثم إنه أصبح فأسلم، فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فشرب حلابها، ثم أخرى فلم يستتمها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك(3).
ورواه الطبراني من حديث جهجاه الغفاري بزيادة فيه، وأنه هو صاحب القصة الذي شرب حلاب سبع شياء أولا، وقال فيه: «يأكل»(4)، وفيه موسى بن عبيدة الربذي ضعيف.--------------------------------------------
(1) أخرجه مالك (1934)، والبخاري (5396) من طريق أبي الزناد عن الأعرج، عن أبي هريرة، وأخرجه مسلم (2062) من طريق العلاء، عن أبيه عبد الرحمن، عن أبي هريرة.
(2) أخرجه أحمد (8226) عن همام، والبخاري (5397) من طريق أبي حازم، كلاهما عن أبي هريرة.
(3) أخرجه مسلم (2063) (186) من طريق أبي صالح، عن أبي هريرة.
(4) أخرجه الطبراني في «الكبير» (2152). وقال في «طرح التثريب» (6/ 19): اختلف في تعيين الكافر الذي أسلم على أقوال، أحدها أنه جهجاه الغفاري، ونقل عن والده في «شرح الترمذي»: إنه لا يصح لأن مدار حديثه على موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف، والثاني: أبو بصرة الغفاري رواه أحمد في «مسنده» بإسناد صحيح، والثالث: أبو غزوان رواه الطبراني بإسناد صحيح، والرابع: نضلة بن عمر، ولا يصح، والخامس: ثمامة بن أثال، وغير ذلك من أقوال.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 185)

201 - وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا جاءكم الصانع بطعامكم قد أغنى عنكم حره ودخانه، فادعوه فليأكل معكم، وإلا فألقموه في يده»(1).
لم يقل الشيخان: «الصانع»، وقالا: «خادمه».
قال البخاري: «فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين، أو أكلة أو أكلتين»(2).
وقال مسلم: «فإن كان الطعام مشفوها قليلا، فليضع في يده منه أكلة أو أكلتين»(3).

202 - وعن أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء، وعن يمينه أعرابي، وعن يساره أبو بكر، فشرب ثم أعطى الأعرابي، وقال: «الأيمن فالأيمن»(4).
وزاد مسلم في رواية: قال أنس: فهي سنة، فهي سنة، فهي سنة(5).
* * *--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد (8196).
(2) أخرجه البخاري (2557) و (5460).
(3) أخرجه مسلم (1663). وقوله: «مشفوها» أي: قليلا، وهو الذي كثرت عليه الشفاه.
(4) أخرجه مالك (1945)، والبخاري (5619)، ومسلم (2029) / (124).
(5) أخرجه مسلم (2029) / (126).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 186)

‌‌كتاب الصيد
203 - عن سالم عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية، نقص من أجره كل يوم قيراطان»(1).

204 - وعن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو ضاري، نقص من عمله كل يوم قيراطان»(2).
وفي رواية لمسلم: «من اتخذ كلبا، إلا كلب زرع أو غنم أو صيد، نقص من أجره كل يوم قيراط»(3).
وفي رواية له: «قال عبد الله: وقال أبو هريرة: «أو كلب حرث»(4).
وعنه: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب»(5).
زاد مسلم: إلا كلب صيد أو كلب غنم، أو ماشية، فقيل لابن عمر: إن أبا هريرة يقول: أو كلب زرع، فقال ابن عمر: إن لأبي هريرة زرعا(6)!--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد (4549)، والبخاري (5481) ومسلم (1574) (51). والقيراط: مقدار معلوم عند الله تعالى.
(2) أخرجه مالك (2040)، والبخاري (5482)، ومسلم (1574) (50).
(3) أخرجها مسلم (1574) (56).
(4) أخرجها مسلم (1574) (53).
(5) أخرجه مالك (2041)، والبخاري (3323)، ومسلم (1570) (43).
(6) أخرجها مسلم (1571) (46) من طريق عمرو بن دينار، عن ابن عمر.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 187)

وله من حديث جابر: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب».
وفيه: «ثم نهى عن قتلها»، وقال: «عليكم بالأسود البهيم ذي الطفيتين، فإنه شيطان»(1).
وله من حديث عبد الله بن مغفل: أمر بقتل الكلاب، ثم قال «ما بالهم وبال الكلاب؟» ثم رخص في كلب الصيد، وكلب الغنم(2)، زاد في رواية: و «الزرع»(3).

205 - وعن بريدة قال: احتبس جبريل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: «ما حبسك؟ قال: إنا لا ندخل بيتا فيه كلب». انفرد به أحمد(4).
ولمسلم من حديث ميمونة: أن هذا هو السبب في الأمر بقتل الكلاب، فزاد في آخره: فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بقتل الكلاب(5).
* * *--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم (1572) (47)، وفيه: «النقطتين» بدل: «الطفيتين». و «البهيم»: أي الخالص السواد، وقوله: «شطان» قال الولي العراقي: قيل في معنى كونه شيطانا أنه بعيد من المنافع، قريب من المضرة والأذى. «طرح التثريب» (6/ 33). وقوله: «ذي النقطتين» وهما نقطتان معروفتان بيضاوان فوق عينيه. قاله النووي في «شرح صحيح مسلم».
(2) أخرجه مسلم (1573) (48).
(3) أخرجه مسلم (1573) (49).
(4) أخرجه أحمد (22987).
(5) أخرجه مسلم (2105) (82).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 188)

‌‌باب النذر
206 - عن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم(1): «لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم أكن قدرته له، ولكن يلفيه النذر قد قدرته له، يستخرج به من البخيل، يؤتيني عليه ما لم يكن آتاني [عليه] من قبل»(2).
وفي رواية لمسلم: «لا تنذروا، فإن النذر لا يغني من القدر شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل»(3).

207 - وعن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي، والمسجد الأقصى».--------------------------------------------
(1) في هامش (ل) بخط متأخر: «لعله: قال الله، يعني يقول: الله. في نسخة ابن حجر رحمه الله: يعني يقول: الله». وفي هامش (ظ): «لعله قال الله».
(2) أخرجه أحمد (8152)، وما بين حاصرتين منه، والبخاري (6609)، وعنده: «ولكن يلقيه القدر» بدل: «ولكن يلفيه النذر». وقال الولي العراقي في طرح التثريب» (6/ 37): كذا ضبطناه عن شيخنا والدي رحمه الله وغيره بالفاء، من ألفاه بمعنى: وجده ولقيه، وهو تأكيد لما قدمه من أن النذر لا يأتي بغير المقدر … ، ثم ذكر رواية البخاري بالقاف، وقال: ومعناه إن صح: أن القدر هو يلقي ذلك المطلوب ويوجده لا النذر، فإنه لا مدخل له في ذلك. ثم قال: ويوافقه في اللفظ، ويدل لهذا الضبط قوله في رواية البخاري أيضا [(6694)] من طريق أبي الزناد عن الأعرج: ولكن يلقيه النذر إلى القدر قد قدر له ومعناه: أن النذر لا يصنع شيئا وإنما يلقيه إلى القدر، فإن كان القدر قد قدر وقع، وإلا فلا … اه.
(3) أخرجها مسلم (1640) (5).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 189)

قال سفيان: «ولا تشد إلا إلى ثلاثة مساجد سواء»(1).
ولأحمد من حديث أبي سعيد: «لا ينبغي للمطي أن تشد رحاله إلى مسجد تبتغى فيه الصلاة، غير المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا»(2).
وفيه شهر بن حوشب؛ وثقه أحمد وابن معين، وتكلم فيه غيرهما.

208 - وعن سعيد عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام».
زاد الشيخان: «مسجدي هذا»(3).
وزاد ابن ماجه من حديث جابر: «وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة فيما سواه»(4).
وزاد أحمد وابن حبان من حديث عبد الله بن الزبير: «وصلاة في ذلك أفضل من مئة صلاة في هذا»(5).

209 - وعن بريدة: أن أمة سوداء أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم و [قد] رجع من بعض مغازيه، فقالت: إني كنت نذرت إن ردك الله صالحا أن أضرب عندك بالدف، قال: «إن كنت فعلت فافعلي، وإن كنت لم تفعلي فلا تفعلي»؛ فضربت فدخل--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد (7249)، والبخاري (1189)، ومسلم (1397) (511).
(2) أخرجه أحمد (11609).
(3) أخرجه أحمد (7253)، والبخاري (1190)، ومسلم (1394) (506).
(4) أخرجه ابن ماجه (1406)، وإسناده صحيح.
(5) أخرجه أحمد (16117)، وابن حبان (1620)، وإسناده صحيح.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 190)

أبو بكر رضي الله عنه وهي تضرب، ودخل غيره وهي تضرب، ودخل عمر، قال: فجعلت دفها خلفها وهي مقنعة.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الشيطان ليفرق منك يا عمر؛ أنا جالس ها هنا ودخل هؤلاء، فلما أن دخلت فعلت ما فعلت»(1).
رواه الترمذي، وقال: أن أضرب بين يديك بالدف وأتغنى، فقال لها: «إن كنت نذرت فاضربي، وإلا فلا».
وزاد فيه: «ثم دخل علي وهي تضرب، ثم دخل عثمان وهي تضرب».
وقال: حديث حسن صحيح غريب(2).
* * *--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد (22989)، وما بين حاصرتين منه. وقوله: «مقنعة» أي: مستترة بقناعها، وقوله: «ليفرق» أي: يخاف. انظر: «طرح التثريب» (6/ 55).
(2) أخرجه الترمذي (3690).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 191)

‌‌كتاب البيوع
210 - عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يبتاعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها». ولم يقل مسلم: «ثم تنتج»، وإنما قال: «ثم تحمل التي نتجت»(1).

211 - وعنه: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش»(2).

212 - وعن الأعرج عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تلقوا الركبان للبيع، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر»(3).
وللبيهقي في «المعرفة» من طريق الشافعي: «لا تصروا الإبل والغنم البيع»(4).--------------------------------------------
(1) أخرجه مالك (2609)، والبخاري (2143)، ومسلم (1514) (5). وقوله: «تنتج»: أي تلد.
(2) أخرجه مالك (2713)، والبخاري (2142)، ومسلم (1516) (13). و «النجش»: بأن يزيد في ثمن السلعة لا لرغبة فيها، بل ليخدع غيره ويغره ليزيد ويشتريها. انظر: «طرح التثريب» (6/ 61).
(3) أخرجه مالك (2702)، والبخاري (2150)، ومسلم (1515). والتصرية: جمع اللبن في الضرع عند إرادة بيعها حتى يعظم ضرعها، فيظن المشتري أن كثرة لبنها عادة لها مستمرة. انظر: «طرح التثريب» (6/ 76).
(4) انظر: «معرفة السنن» (11329).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 193)

213 - وعن سعيد عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد، أو تناجشوا، أو يخطب الرجل على خطبة أخيه، أو يبيع على بيع أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفى ما في صحفتها أو إنائها، ولتنكح، فإنما رزقها على الله عز وجل(1).

214 - وعن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا ما اشترى أحدكم لقحة مصراة، أو شاة مصراة، فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إما رضي، وإلا فليردها وصاع تمر»(2).
زاد مسلم في رواية: «لا سمراء»(3).
وله: «من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها صاعا من طعام، لا سمراء»(4).
قال البخاري: «والتمر أكثر»(5).
وللنسائي وابن ماجه: «من ابتاع محفلة أو مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام»، ولم يقل ابن ماجه: «محفلة»(6).--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد (7248)، والبخاري (2140)، ومسلم (1413) (51). وعند أحمد ومسلم: «أو يتناجشوا». وقوله: «لتكتفى» هو افتعال من كفأت الإناء إذا قلبته أو أفرغت ما فيه، وأما أكفات الإناء فهو بمعنى أملته. انظر: «طرح التثريب» (6/ 90).
(2) أخرجه أحمد (8210)، ومسلم (1524) (28). واللقحة: هي الناقة القريبة العهد بالولادة. نحو شهرين أو ثلاثة، يعني أنها ذات لبن. «طرح التثريب» (6/ 96).
(3) أخرجها مسلم (1524) (26) من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة.
(4) أخرجه مسلم (1524) (25). والسمراء: هي الحنطة.
(5) علقه البخاري (2148).
(6) أخرجه النسائي في «الكبرى» (6036)، وابن ماجه (2239) من طريق محمد بن سيرين، عن أبي هريرة.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 194)

ولأبي داود وابن ماجه من حديث ابن عمر: «من ابتاع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها مثل أو مثلي لبنها قمحا»(1).
قال الخطابي: ليس إسناده بذاك(2).
وقال البيهقي: تفرد به جميع بن عمير(3). قال البخاري: فيه نظر، وكذبه ابن نمير وابن حبان(4).

215 - وعن الأعرج عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبستين، وعن بيعتين؛ عن الملامسة والمنابذة، وعن أن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء، وعن أن يشتمل الرجل بالثوب الواحد على أحد شقيه(5).

216 - وعن همام عن أبي هريرة قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ولبستين؛ أن يحتبي(6) أحدكم في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، وأن يشتمل في إزاره إذا ما صلى، إلا أن يخالف بين طرفيه على عاتقه، ونهى عن اللمس والنجش»(7).
زاد البخاري في رواية: «وعن صيامين وعن صلاتين»(8).--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو داود (3446)، وابن ماجه (2240).
(2) انظر: «معالم السنن» للخطابي (3/ 116).
(3) انظر: «السنن» للبيهقي (10723).
(4) انظر: «التاريخ الكبير» للبخاري (2/ 242)، و «المجروحين» لابن حبان (1/ 218).
(5) أخرجه مالك (1922)، والبخاري (5821)، ومسلم (1511) (1) و (2). والملامسة والمنابذة نوعان من بيوع الجاهلية، سيرد تفسيرهما في رواية صحيح مسلم الآتية.
(6) في (ظ): «يحتبى»، والمثبت من (ل)، وهو الصواب.
(7) أخرجه أحمد (8251).
(8) أخرجه البخاري (1993) من طريق عطاء بن ميناء، عن أبي هريرة.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 195)

وزاد مسلم: «أما الملامسة: فأن(1) يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل، والمنابدة: أن ينبد كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه».
ولم يذكر البخاري التفسير إلا من حديث أبي سعيد الخدري(2).

217 - وعن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يبع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه»(3). زاد مسلم في رواية: «ولا يسم الرجل على سوم أخيه»(4).
وقال البيهقي: إنها شاذة(5).
ولمسلم من حديث عقبة بن عامر: «لا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر»(6).
زاد البيهقي في البيع أيضا: «حتى يذر»(7).

218 - وعن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يبيع بعضكم على بيع بعض»(8).--------------------------------------------
(1) في (ل) و (ظ): «فبأن». والمثبت من هامش (ل)، وأشار إلى أنها نسخة، وعليها علامة الصحة، وهو موافق لما في «صحيح مسلم» (1511) (2).
(2) أخرجه البخاري (2144) و (5820) من حديث أبي سعيد الخدري.
(3) أخرجه أحمد (8225) من طريق همام، عن أبي هريرة، والبخاري (5144) من طريق الأعرج عن أبي هريرة في الخطبة.
(4) أخرجها مسلم (1413) (51).
(5) انظر: «السنن» للبيهقي (5/ 565).
(6) أخرجه مسلم (1414) (56).
(7) أخرجه البيهقي في «السنن» (10899).
(8) أخرجه مالك (2651)، والبخاري (2165)، ومسلم (1412) (7).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 196)

زاد الدار قطني: «إلا الغنائم والمواريث»(1).
ولأصحاب السنن من حديث أنس: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باع حلسا وقدحا فيمن يزيد». وحسنه الترمذي(2).

219 - وعن نافع عن ابن عمر أنه قال: كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه. لفظ مسلم(3).
وفي رواية لهما: «قد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ابتاعوا الطعام جزافا يضربون أن يبيعوه في مكانهم ذلك حتى يؤووه إلى رحالهم»(4).
ولأبي داود والنسائي: «نهى أن يبيع أحدنا طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه»(5).

220 - وعنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه»(6).--------------------------------------------
(1) أخرجه الدارقطني (2826). وفي إسناده ابن لهيعة، وهو ضعيف.
(2) أخرجه أبو داود (1641)، والترمذي (1218)، والنسائي في «الكبرى» (6054)، وابن ماجه (2198) واللفظ للترمذي والنسائي، وغيرهما رواه مطولا. وإسناده ضعيف، فيه أبو بكر عبد الله الحنفي، وهو مجهول، وتعقب ابن القطان في بيان الوهم والإيهام» (5/ 57) تحسين الترمذي، وقال: عبد الله الحنفي لا أعرف أحدا نقل عدالته، فهي لم تثبت ثم قال: وقال الترمذي: حسن باعتبار اختلافهم في قبول روايات المساتير، والحنفي المذكور منهم، وقد روت عنه جماعة ليسوا من مشاهير أهل العلم. اه.
(3) أخرجه مالك (2560)، والبخاري (2136)، ومسلم (1527).
(4) أخرجه البخاري (2137)، ومسلم (1527) (38) من طريق سالم، عن ابن عمر.
(5) أخرجه أبو داود (3495)، والنسائي في «الكبرى» (6153). وفي إسناده المنذر بن عبيد، قال ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (4/ 485) مدني لا تعرف حاله … فهو مجهول.
(6) أخرجه مالك (2558)، والبخاري (2126)، ومسلم (1526) (32).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 197)