Arabic source text

📘 তাকরীবুল আসানীদ ওয়া তারতীবুল মাসানীদ (আল-ইরাকী - মৃত্যু 806 হিজরী)

📘 تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد (العراقي - ت 806 هـ)

📘 তাকরীবুল আসানীদ ওয়া তারতীবুল মাসানীদ (আল-ইরাকী - মৃত্যু 806 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
‌‌كتاب الطهارة
1 - أخبرنا محمد بن محمد بن إبراهيم الميدومي، قال: أخبرنا عبد اللطيف بن عبد المنعم، قال: أخبرنا عبد الوهاب بن علي وعبد الرحمن ابن أحمد العمري، والمبارك بن المعطوش، قالوا: أخبرنا هبة الله بن محمد، قال: أخبرنا محمد بن محمد بن إبراهيم البزاز، قال: أخبرنا محمد بن عبد الله الشافعي، قال: حدثنا عبد الله بن روح المدائني ومحمد بن ربح البزاز، قالا: حدثنا يزيد بن هارون، قال: حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري، عن محمد بن إبراهيم التيمي، أنه سمع علقمة بن وقاص يقول: سمعت عمر بن الخطاب على المنبر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله، فهجرته إلى الله وإلى رسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه»(1).
* * *--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (6689)، ومسلم (1907)، أحمد (168)، وعند البخاري: «وإنما لكل امرئ ما نوى». والمثبت من النسخ الخطية، وهو الموافق لما في «صحيح مسلم».

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 55)

‌‌باب ما يفسد الماء وما لا يفسده
2 - عن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تبل في الماء الدائم الذي لا يجري، ثم تغتسل منه»(1).

3 - وعن نافع أن عبد الله كان يقول: إن الرجال والنساء كانوا يتوضوون في زمان(2) رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. رواه البخاري(3).
* * *

‌‌باب الوضوء
4 - عن الأعرج عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده»(4).--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد (8186)، ومسلم (96) (282) من طريق همام عن أبي هريرة، والبخاري (239) من طريق الأعرج، عن أبي هريرة. وقوله: «ثم تغتسل» كذا ضبط في الأصل بالجزم، وفي (ظ) بالوجهين معا. ونقل النووي جواز جزمه عطفا. انظر: «طرح التثريب» (2/ 30).
(2) في هامش (ل): «زمن». (نسخة).
(3) مالك (برواية أبي مصعب) (56)، والبخاري (193)، وأحمد (4481).
(4) مالك (50)، وأحمد (9996)، والبخاري (162)، ومسلم (278).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 56)

5 - وعن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا استيقظ أحدكم فلا يضع يده في الوضوء حتى يغسلها، إنه لا يدري أحدكم أين باتت يده»(1).
وفي رواية لمسلم: «ثلاثا»(2)، وقال الترمذي: «مرتين أو ثلاثا»(3).

6 - وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء، ثم لينتثر»(4).

7 - وعن الأعرج عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء، ثم لينتر، ومن استجمر فليؤتر»(5).

8 - وعن بريدة قال: أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا بلالا فقال: «يا بلال! بم سبقتني إلى الجنة؟ ما دخلت الجنة قط إلا سمعت خشخشتك أمامي، إني دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك، فأتيت على قصر من ذهب مرتفع مشرف؛ فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل من العرب؛ قلت: أنا عربي، لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل من المسلمين من أمة محمد، قلت: فأنا محمد، لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر ابن الخطاب»، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لولا غيرتك يا عمر! لدخلت القصر»، فقال: يا--------------------------------------------
(1) أحمد (8182).
(2) أخرجه مسلم (278)، وأحمد (7517) و (7600) و (8965)، و (9238) من طرق عن أبي هريرة.
(3) أخرجه الترمذي (24) وقال: حديث حسن صحيح.
(4) أخرجه أحمد (8194)، ومسلم (237) من طريق همام، عن أبي هريرة.
وقوله: (لينتثر)، مأخوذ من النثرة، وهي طرف الأنف، وقيل: هو الأنف. وحقيقة الانتشار: هو إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق، ليخرج ما تعلق به من قذر، وانظر «طرح التثريب» (2/ 52)، و «النهاية» (نثر).
(5) أخرجه مالك (44)، وأحمد (7746)، والبخاري (162)، ومسلم (237).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 57)

رسول الله، ما كنت لأغار عليك، قال: وقال البلال: «بم سبقتني إلى الجنة؟» قال: ما أحدثت إلا توضأت وصليت ركعتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «بهذا»(1).
رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح غريب، وابن حبان، والحاكم في «المستدرك»، وقال: صحيح على شرط الشيخين(2).
* * *

‌‌باب السواك وخصال الفطرة
9 - عن الأعرج عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لولا أن أشق على أمتي - أو على الناس - لأمرتهم بالسواك»(3).
زاد البخاري: «مع كل صلاة»، وقال مسلم: «عند كل صلاة»(4).
وفي رواية للبخاري علقها: «مع كل وضوء» وأسندها ابن خزيمة في صحيحه»، والحاكم وصححها(5).--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد (22996). والخشخشة: حركة لها صوت كصوت السلاح، انظر: «طرح التثريب» (2/ 58).
(2) أخرجه الترمذي (3689)، وابن حبان (7086)، والحاكم (457/ 1)، و (3/ 322).
وقال المصنف في «طرح التثريب» (2/ 57): حديث بريدة هذا وإن كان من أفراد الترمذي فهو في الصحيحين من غير حديثه أخرجاه من رواية أبي زرعة عن أبي هريرة … ، ثم ذكرهما بنحوه، وفي لفظ البخاري: «سمعت دف نعليك بين يدي الجنة»، وفي لفظ مسلم: «خشف نعليك». وانظر: صحيح البخاري (1149)، و «صحح مسلم» (2458).
(3) أخرجه مالك (453)، وأحمد (10868).
(4) «صحيح البخاري» (887)، ومسلم (252).
(5) علقها البخاري تعليقا مجزوما قبل الحديث (1934)، ووصلها ابن خزيمة (140)، وأحمد =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 58)

10 - وعن سعيد عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال سفيان مرة: رواية: «خمس من الفطرة: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط»(1).
ولمسلم من حديث عائشة: «عشر من الفطرة» فزاد فيها: «السواك، وإعفاء اللحية، واستنشاق الماء، وغسل البراجم، وانتقاص الماء»، ولم يذكر «الختان»، ونسي مصعب العاشرة، إلا أن تكون المضمضة(2). وقد ضعفه النسائي(3).--------------------------------------------
(9928) من طريق حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، والحاكم (1/ 245)، وأحمد (7412) من طريق سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ: «لولا أن أشق على أمتي لفرضت عليهم السواك مع الوضوء … ».
(1) أخرجه أحمد (7261)، والبخاري (5889)، ومسلم (257). وسفيان: هو ابن عيينة شيخ أحمد، وسعيد هو ابن المسيب، كما في المصادر المذكورة. ومعنى (رواية) يعني: رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهي صيغ الرفع.
ومعنى «الاستحداد»: هو استعمال الحديد في حلق العانة، والعانة: هو ما حول ذكر الرجل وفرج المرأة من الشعر. انظر: «طرح التثريب» (2/ 76).
وقال القرطبي في «المفهم» (1/ 511 - 512) في بيان تسمية هذه الخصال من الفطرة، قال: المراد بالفطرة هنا: السنة، وهذه الخصال مجتمعة في أنها محافظة على حسن الهيئة والنظافة، وكلاهما يحصل به البقاء على أصل كمال الخلقة التي خلق الإنسان عليها، وبقاء هذه الأمور وترك إزالتها يشوه الإنسان ويقبحه، بحيث يستقذر ويجتنب، فيخرج عما تقتضيه الفطرة الأولى، فسميت هذه الخصال فطرة لهذا المعنى، والله أعلم. اهـ.
(2) أخرجه مسلم (261) من طريق مصعب بن شيبة، عن طلق بن حبيب، عن عبد الله بن الزبير، عن عائشة مرفوعا. والبراجم: هي العقد التي في ظهور الأصابع يجتمع فيها الوسخ. انظر: «النهاية» (برجم).
(3) نعم ضعفه النسائي بمصعب بن شيبة، وذكر الاختلاف في إسناده، فأخرجه النسائي في «الكبرى» (9241) كرواية مسلم، وذكر أن سليمان التيمي وأبا بشر جعفر بن إياس خالفا مصعب بن شيبة، فروياه عن طلق بن حبيب قوله كما عنده برقم (9242)، وقال: وحديث سليمان التيمي وجعفر بن إياس أشبه بالصواب من حديث مصعب، ومصعب منكر الحديث.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 59)

ولأبي داود من حديث عمار بن ياسر: «إن من الفطرة المضمضة، والاستنشاق» قال: فذكر نحوه، ولم يذكر: «إعفاء اللحية»، زاد: «والختان»، قال: «والانتضاح»، ولم يذكر: «انتقاص الماء» يعني: الاستنجاء ورواه ابن ماجه بتمامه، وتكلم البخاري في اتصاله(1).
* * *

‌‌باب الاستجمار
11 - عن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا استجمر أحدكم فليوتر»(2). زاد أبو داود وابن ماجه بإسناد حسن: «من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج» وأخرجه ابن حبان(3).
* * *--------------------------------------------
وقال الدارقطني في «العلل» (5/ ورقة 24): هما أثبت من مصعب بن شيبة وأصح حديثا.
(1) أخرجه أبو داود (54)، وابن ماجه (294)، وأحمد (18327) من طريق علي بن زيد بن جدعان، عن سلمة بن محمد بن عمار بن ياسر، عن عمار بن ياسر مرفوعا. وإسناده ضعيف لضعف علي بن زيد، ولا نقطاعه فإن سلمة بن محمد بن عمار قال البخاري في «التاريخ الكبير» (4/ 77): لا يعرف أنه سمع من عمار أم لا. اه. وقال ابن معين حديثه عن جده مرسل، وقال ابن حبان في «المجروحين» (1/ 337): منكر الحديث، يروي عن جده عمار بن ياسر ولم يره. اهـ.
(2) أخرجه أحمد (8165). وقد سلف برقم (7) من طريق الأعرج، عن أبي هريرة.
(3) أخرجه أبو داود (35). وابن ماجه (337)، وابن حبان (1410)، وأحمد (8838) من طريق حصين الحميري الحبراني، عن أبي سعد الخير، عن أبي هريرة مرفوعا. وإسناده فيه مجهولان، حصين مجهول، وأبو سعد مختلف فيه. وقال ابن الملقن في «البدر المنير» (2/ 301): واختلف الحفاظ في تصحيح هذا الحديث وتضعيفه … . وذكر أن ابن عبد البر وابن حزم وعبد الحق والبيهقي قد ضعفوه، وأن ابن حبان والحاكم قد صححاه، وأن النووي قد حسنه.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 60)

‌‌باب الغسل
12 - عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، فيه قدر الفرق(1).
لم يقل الشيخان: (فيه قدر الفرق)(2)، وهي عند النسائي(3)، وزاد الشيخان: تختلف أيدينا فيه من الجنابة(4).
* * *

‌‌باب التيمم
13 - عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة، أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، حتى إذا كنا بالبيداء - أو: بذات الجيش - انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه، وأقام الناس معه وليسوا على ماء، وليس معهم ماء، فأتى الناس أبا بكر فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليسوا على ماء، وليس معهم ماء، فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال: حبست رسول الله--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد (25634)، واللفظ له، ومالك (145)، ولم يقل: فيه قدر الفرق.
(2) أخرجه البخاري (250) من طريق ابن أبي ذئب، ومسلم (319) من طريق سفيان، كلاهما عن الزهري، عن عروة به. وعند البخاري: «من قدح يقال له الفرق»، وعند مسلم: «القدح وهو الفرق».
(3) في (ظ) ضرب على قوله: لم يقل الشيخان … إلى هاهنا. لكن ضرب عليه بقلم مختلف عن قلم الناسخ، وكأنه حديث. وأخرجه النسائي في «الكبرى» (230) بمثل إسناد أحمد.
(4) أخرجه البخاري (261)، ومسلم (321) من طريق القاسم بن محمد، عن عائشة.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 61)

والناس(1)، وليسوا على ماء وليس معهم ماء؟ قالت: فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعن بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي.
فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء، فأنزل الله آية التيمم؛ فتيمموا، فقال أسيد بن الحضير - وهو أحد النقباء -: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، قالت عائشة: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته(2).

14 - وعن سعيد عن أبي هريرة - فيما يراه سفيان - يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: «جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا»(3).
رواه مسلم بزيادة في أوله: «فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي المغانم، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون»(4).
وللشيخين من حديث جابر: «أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا»، وقال مسلم: «وجعلت لي الأرض طيبة طهورا ومسجدا»(5).--------------------------------------------
(1) في (ظ): «وبالناس». والمثبت من (ل)، وهو الموافق لما في مصادر التخريج الآتية.
(2) أخرجه مالك (147)، ومن طريقه أحمد (25455)، والبخاري (334)، و (367). والبيداء وذات الجيش: موضعان قريبان من المدينة. قاله القاضي عياض في «إكمال المعلم» (2/ 216).
(3) أخرجه أحمد (7266)، وقوله: «مسجدا يعني موضع سجود، لا يختص منها موضع دون غيره. وقوله: «طهورا» يعني مطهرة تستباح بها الصلاة ويرتفع بها الحدث.
(4) أخرجه مسلم (523) من حديث العلاء عن أبيه، عن أبي هريرة.
(5) أخرجه البخاري (335)، ومسلم (521).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 62)

وله من حديث حذيفة: «فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا … كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء»، وفي رواية للبيهقي: «وجعل ترابها لنا طهورا»(1).
تفرد أبو مالك الأشجعي بذكر التراب فيه.
ولأحمد والبيهقي من حديث علي: «وجعل التراب لي طهورا»(2)، وإسناده حسن.

15 - وعن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ذروني ما تركتكم؛ فإنما هلك الذين من قبلكم بسؤالهم، واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بالأمر فائتمروا(3) ما استطعتم»(4). وقال الشيخان: «فأتوا منه ما استطعتم»(5).
استدل بهذا اللفظ على أن من وجد بعض ما يكفيه من الماء للطهارة يجب(6) استعماله، والله أعلم.--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم (522)، والبيهقي في «السنن» (1023) من طريق أبي مالك، عن ربعي بن حراش، عن حذيفة مرفوعا.
(2) أخرجه أحمد (763)، والبيهقي في «السنن» (1024).
(3) جاء بعدها في (ظ) زيادة: «منه». ليست في بقية النسخ والمصادر، وهو سهو من الناسخ.
(4) أخرجه أحمد (8144).
(5) أخرجه البخاري (7288) من طريق الأعرج، ومسلم (1337) (137) من طريق محمد بن زياد، كلاهما عن أبي هريرة.
(6) في (ظ): «فيجب». وفي «طرح التثريب» (2/ 118): «أنه يجب». والمثبت من (ل).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 63)

‌‌باب غسل النجاسة
16 - عن الأعرج عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم، فليغسله سبع مرات»(1).
وزاد مسلم في رواية له: «فليرقه»(2)، وقال ابن منده: تفرد بها علي بن مسهر. وذكر الإسماعيلي وابن منده وابن عبد البر، أن مالكا تفرد بقوله: «شرب»، وأن غيره كلهم يقول: «ولغ»(3). وليس كما ذكروا، فقد تابعه على لفظه ورقاء ومغيرة بن عبد الرحمن(4).

17 - وعن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «طهر إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبع مرات» رواه مسلم(5).
وفي رواية له: «طهور»، وزاد: «أولاهن بالتراب»(6).
قال البيهقي في «المعرفة»: ومحمد بن سيرين ينفرد(7) بذكر التراب فيه من حديث أبي هريرة.--------------------------------------------
(1) أخرجه مالك (80)، وأحمد (9929)، والبخاري (172)، ومسلم (279).
(2) أخرجه مسلم (279): (89) من طريق علي بن مسهر، عن أبي رزين وأبي صالح، عن أبي هريرة.
(3) انظر: «التمهيد لابن عبد البر (18/ 264)، و «البدر المنير» لابن الملقن (1/ 545). وقوله: «ولغ» يعني شرب منه بلسانه. انظر: «النهاية».
(4) انظر: «نصب الراية» (1/ 133)، و «التلخيص الحبير» (1/ 149).
(5) أخرجه أحمد (8148)، ومسلم (279): (92)، وعند مسلم: «طهور» بدل: «طهر».
(6) أخرجه مسلم (279): (91) من طريق محمد بن سيرين، عن أبي هريرة.
(7) في (ل): «يتفرد». والمثبت من (ظ)، وهو الموافق لما في «معرفة السنن» للبيهقي (1736).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 64)

وقال في «السنن» بعد أن رواه من رواية أبي رافع عن أبي هريرة: حديث غريب، إن كان حفظه معاد فهو حسن؛ لأن التراب في هذا الحديث لم يروه ثقة غير ابن سيرين(1).
قلت: تابعه عليه أخوه يحيى بن سيرين فيما رواه البزار وقال: «أولهن أو آخرهن بالتراب»(2).
وللبيهقي: «أولاهن أو أخراهن»(3).
ولأبي داود: «السابعة بالتراب»(4).
وللبزار: «إحداهن بالتراب»(5).
وللدار قطني من حديث علي: «إحداهن بالبطحاء»(6).
ولمسلم من حديث عبد الله بن مغفل: «وعفروه الثامنة بالتراب»(7).

18 - وعن سعيد عن أبي هريرة قال: «دخل أعرابي المسجد فصلى ركعتين--------------------------------------------
(1) انظر: «السنن» للبيهقي (1/ 367).
(2) لم أقف عليه في المطبوع من «البحر الزخار» للبزار.
(3) أخرجه البيهقي في معرفة السنن (1735)، وفي «السنن» (1172) من طريق محمد بن سيرين، عن أبي هريرة.
(4) أخرجه أبو داود (73) من طريق محمد بن سيرين، عن أبي هريرة.
(5) أخرجه البزار في البحر الزخار» (8887) من رواية الأعرج، عن أبي هريرة.
(6) أخرجه الدارقطني في السنن» (192)، وفي إسناده الجارود، قال الدار قطني: الجارود: هو ابن أبي يزيد متروك. و «البطحاء»: الحصى الصغار اللينة. انظر «النهاية» (بطح).
(7) أخرجه مسلم (280). و «عفروه»: أي ذروا التراب على المحل. انظر: «طرح التثريب» (2/ 132).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 65)

ثم قال: «اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «لقد تحجرت واسعا»، ثم لم يلبث أن بال في المسجد، فأسرع الناس إليه، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، هريقوا عليه دلوا من ماء أو سجلا من ماء»(1). رواه البخاري؛ فرقه في موضعين(2). واتفق الشيخان على قصة البول من حديث أنس(3).
* * *--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد (7255).
(2) أخرجه البخاري (220)، و (6128) مفرقا من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي هريرة. وقوله: «تحجرت»، أي ضيقت ما وسعه الله، وقوله: «هريقوا»، أي: صبوا. وقوله: «سجلا» هو بمعنى الدلو. انظر: «طرح التثريب» (2/ 144).
(3) أخرجه البخاري (221)، ومسلم (284).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 66)

‌‌كتاب الصلاة
19 - عن بريدة بن الحصيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «بيننا وبينهم ترك الصلاة؛ فمن تركها فقد كفر»(1).
رواه الترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وابن حبان بلفظ: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة»، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب(2).
ولمسلم من حديث جابر: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة»(3).
* * *

‌‌باب مواقيت الصلاة
20 - عن سعيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم»(4).

21 - وعن الأعرج عن أبي هريرة مثله(5).--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد (23007).
(2) أخرجه الترمذي (2621)، والنسائي (326)، وابن ماجه (1079)، وابن حبان (1454)، وأحمد أيضا (22937).
(3) أخرجه مسلم (82)، وأحمد (14979).
(4) أخرجه أحمد (7613)، والبخاري (536)، ومسلم (615/ 180). وقوله: «فيح» هو سطوع الحر وانتشاره.
(5) أخرجه مالك (40)، وأحمد (9956)، والبخاري (533).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 67)

22 - وعن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أبردوا عن الحر في الصلاة» فذكره(1).
وليس في حديث أبي هريرة ذكر للظهر، فيدخل في عمومه الإبراد بالجمعة. وللبخاري من حديث أنس: «كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر أبرد بالصلاة، وإذا اشتد البرد بكر بالصلاة يعني: الجمعة(2).
وله من حديث أبي سعيد: «أبردوا بالظهر»(3)، وفي علل الخلال» في حديث أبي سعيد: «من فوح جهنم»، قال أحمد: لا أعرف أحدا قال: «فوح» غير الأعمش(4). وللشيخين من حديث أبي ذر: أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أبرد أبرد»، وقال: «انتظر انتظر»، وقال: «شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، حتى رأينا فيء التلول»(5).
وفي طريق للبخاري: أن ذلك كان في سفر، وفيه: «حتى ساوى الظل التلول»(6).

23 - وعن سعيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اشتكت النار--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد (8222)، ومسلم (615) (183).
(2) «صحيح البخاري» (906).
(3) «صحيح البخاري» (538).
(4) أخرجه بهذا اللفظ أحمد في «مسنده» (11490)، وقال: هكذا قال الأعمش: (من فوح جهنم). ولم أقف عليه في «العلل» للخلال كما في «المنتخب من العلل».
(5) أخرجه البخاري (535)، ومسلم (616). وقوله: «فيء التلول»: هي جمع «تل»، وهي الروابي، والفيء لا يكون إلا بعد الزوال، قال النووي في معناه: أنه أخر تأخيرا كثيرا حتى صار للتلول فيء والتلول منبطحة غير منتصبة، ولا يصير لها فيء في العادة إلا بعد زوال الشمس بكثير. اه. «شرح صحيح مسلم» (5/ 119).
(6) «صحيح البخاري» (629).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 68)

إلى ربها عز وجل، فقالت: أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما يكون من الحر من فيح جهنم(1).

24 - وعن أنس أنه قال: «كنا نصلي العصر، ثم يذهب الذاهب إلى قباء فيأتيهم، والشمس مرتفعة»(2).

25 - وعن عروة عن عائشة قالت: «وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر قبل أن تخرج الشمس من حجرتي طالعة»(3).

26 - وعن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق: «ما لهم ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا كما حبسونا عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس»(4).
وفي طريق للبخاري: «وهي صلاة العصر»(5).
ولمسلم: «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر»، وفيه: ثم صلاها بين العشاءين؛ [بين] المغرب والعشاء(6).--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد (7247)، والبخاري (536) من طريق سعيد بن المسيب، ومسلم (617): (185) من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن، كلاهما عن أبي هريرة.
(2) أخرجه مالك (11)، والبخاري (551)، ومسلم (621). وقباء: موضع على ثلاثة أميال من المدينة، وفي رواية البخاري (550): فيذهب الذاهب إلى العوالي ثم قال: وبعض العوالي من المدينة على أربعة أميال أو نحوه. اه. والعوالي: هي أماكن بأعلى أراضي المدينة. وانظر «طرح التثريب» (2/ 166).
(3) أخرجه أحمد (25636)، والبخاري (546)، ومسلم (611).
(4) أخرجه أحمد (1221)، والبخاري (2931)، ومسلم (627) (202).
(5) أخرجه البخاري (6396).
(6) أخرجه مسلم (627): (205)، وأحمد (617) من طريق شتير بن شكل، عن علي. وما بين حاصرتين زيادة منهما.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 69)

27 - وعن نافع عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الذي تفوته صلاة العصر، فكأنما وتر أهله وما له»(1).
زاد أبو مسلم الكشي(2): «وهو قاعد»(3).

28 - وعن سالم عن أبيه، مثل حديث نافع(4).

29 - وعن نافع عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس، ولا عند غروبها»(5).
زاد البخاري في رواية: «فإنها تطلع بين قرني الشيطان(6). وقال مسلم: «بقرن الشيطان»(7).--------------------------------------------
(1) أخرجه مالك (579)، وأحمد (5313)، والبخاري (552)، ومسلم (626) (200).
(2) أبو مسلم الكشي: هو إبراهيم بن عبد الله الكشي - أو الكجي - البصري، توفي سنة (292 هـ)، وله كتاب «السنن»، وهو مفقود. وانظر: «السير» للذهبي (13/ 423).
(3) قال ابن الملقن في التوضيح لشرح الجامع الصحيح (6/ 179): وأخرجه الكشي من حدث حماد بن سلمة عن أيوب، عن نافع، وزاد في آخره وهو قاعد. اه. ومثله في «طرح التثريب» (2/ 182)، قال العراقي في معنى «وهو قاعد»: أي مشاهد لتلك المصيبة غير غائب عنها، فهو أشد لتحشره وأبلغ في غمه، والله أعلم.
(4) أخرجه أحمد (4545)، ومسلم (626): (201). وجاء في هامش «ل»: «قول المصنف رحمه الله: وعن سالم عن أبيه مثل حديث نافع وسكت عليه يقتضي على قاعدته في الخطبة أنه في الصحيحين» وليس بمسلم؛ فقد انفرد به مسلم، ولم يذكره البخاري كما هو في الأطراف»، وكما ذكره الحميدي في «الجمع بين الصحيحين»، فلو قال المصنف رحمه الله: وعن سالم عن أبيه … إلى آخره ثم قال: «رواه مسلم لا ستقام». اه.
(5) أخرجه مالك (34)، وأحمد (5301)، والبخاري (585)، ومسلم (828).
(6) أخرجه البخاري (3273).
(7) أخرجه مسلم (828) (290). وفيه: بقرني.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 70)

‌‌باب الأذان
30 - عن الأعرج عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي النداء أقبل، حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه؛ فيقول(1) له: اذكر كذا، واذكر كذا، لما لم يكن يذكر من قبل، حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى»(2).

31 - وعن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا نودي بالصلاة» الحديث، وقال: «فإذا قضي التأذين أقبل حتى إذا ثوب [بها] أدبر»، ولم يقل: «من قبل»، والباقي مثله سواء(3).
وفي رواية لمسلم: «ما يدري»(4).
وقال البخاري: «لا يدري»(5) بدل: «إن يدري»، و (إن) بكسر الهمزة للنفي.--------------------------------------------
(1) في هامش (ل): «ويقول». نسخة.
(2) أخرجه مالك (184)، وأحمد (9931)، والبخاري (608)، ومسلم (389). والتثويب: هو النداء بالأذان والدعاء بالصلاة. «مشارق الأنوار» (1/ 135). ويخطر: بكسر الطاء، يعني: يوسوس. «مشارق الأنوار» (1/ 234).
(3) أخرجه أحمد (8139) وفيه: «من قبل»، ومسلم (389): (20) مختصرا، وما بين حاصرتين زيادة من «المسند».
(4) أخرجها مسلم (389) (19) من طريق الأعرج، عن أبي هريرة.
(5) أخرجه البخاري (608) من طريق الأعرج، عن أبي هريرة.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 71)

وقال ابن عبد البر: الوجه: حتى يضل الرجل أن يدري، بفتح (أن) الناصبة وبالضاد المكسورة(1).

32 - وعن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: «إن بلا لا يؤذن بليل؛ فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم»(2).

33 - وعن عبيد الله عن القاسم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، وزاد: قالت: ولا أعلمه إلا كان قدر ما ينزل هذا ويرقى هذا(3).
ولابن حبان من حديثها: «إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال»(4).
وللنسائي من حديث أنيسة بنت خبيب: «إذا أذن ابن أم مكتوم فكلوا واشربوا، وإذا أذن بلال فلا تأكلوا ولا تشربوا»(5).--------------------------------------------
(1) قول ابن عبد البر، ليس في «التمهيد» ولا «الاستذكار»، وأشار إلى ذلك الولي العراقي في «طرح التثريب» (2/ 201)، وقال: فإما أن يكون الشيخ [يعني والده الزين العراقي] وقف على هذا الكلام في موضع آخر، وإما أن يكون خرج على ما ذكره ابن عبد البر «التمهيد» (18/ 305) في فتح الهمزة، أن يكون بالضاد الساقطة وألزمه ذلك، إذ لا يمكن مع فتح الهمزة أن يكون «يظل» بالظاء المشالة. اهـ.
قلت: لعل المصنف نقل ذلك من مصدر آخر، وقول ابن عبد البر نقله أيضا ابن السيد البطليوسي في «مشكلات موطأ مالك» (1/ 75)، والقاضي عياض في «مشارق الأنوار» (1/ 41)، وقال ابن السيد: وذكر ابن عبد البر أن أكثر الرواة رووه «أن يدري»، وقال: معناه لا يدري. وهذا غير صحيح، لأن «أن» لا تكون نفيا، ولا أعلم أحدا من النحويين حكى ذلك.
(2) أخرجه مالك (202)، وأحمد (4551) واللفظ له، والبخاري (617)، ومسلم (38) (1092).
(3) أخرجه أحمد (24168) و (24273)، والبخاري (622)، ومسلم (1092).
(4) أخرجه ابن حبان (3473) من طريق عروة، عن عائشة.
(5) أخرجه النسائي في «الكبرى» (1616)، وأحمد (27440).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 72)

قال ابن عبد البر: إن المحفوظ والصواب الأول. وقال ابن خزيمة: يجوز أن تكون بينهما نوب. وبه جزم ابن حبان في الجمع بينهما(1).
* * *

‌‌باب شروط الصلاة
34 - عن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ»(2).

35 - وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى سوأة بعض، وكان موسى صلى الله عليه وسلم يغتسل وحده؛ فقالوا: والله ما يمنع موسى [أن] يغتسل معنا إلا أنه آدر، قال: فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر، ففر الحجر بثوبه، قال: فجمح موسى بأثره يقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر، حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سوأة موسى، وقالوا: والله ما بموسى من بأس، فقام الحجر بعد حتى نظر إليه، فأخذ ثوبه وطفق بالحجر ضربا». فقال أبو هريرة: والله إن بالحجر ندبا ستة أو سبعة، ضرب موسى بالحجر(3).--------------------------------------------
(1) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (406/ 1)، و «صحيح ابن خزيمة» (212/ 1) عقب الحديث (408)، و «صحيح ابن حبان» (8/ 252) عقب الحديث (3474).
(2) أخرجه أحمد (8222)، والبخاري (6954)، ومسلم (225).
(3) أخرجه أحمد (8173)، والبخاري (278)، ومسلم (339) (75) وما بين حاصرتين من المصادر المذكورة. قوله: آدر، يعني: عظيم الخصيتين. انظر: «النهاية» (أدر). وقوله: «فجمح»: أي أسرع. وقوله: «ضرب» منصوب على أنه مفعول لأجله، أو هو خبر مبتدأ محذوف تقديره: وهو أي: الندب ضرب موسى بالحجر. انظر: «طرح التثريب» (2/ 231).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 73)

وفي رواية لمسلم: «كان موسى عليه السلام رجلا حييا، وكان لا يرى متجردا» الحديث، وفيه نزول: {ياأيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى} [الأحزاب: 69](1).

36 - وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «بينما أيوب يغتسل عريانا، خر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يحتني في ثوبه، فناداه ربه عز وجل: يا أيوب! ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى يا رب، ولكن لا غنى بي عن بركتك». رواه البخاري(2).

37 - وعن سعيد عن أبي هريرة قال: قال رجل: يا رسول الله، أيصلي أحدنا في ثوب؟ قال: «ألكلكم ثوبان؟». قال أبو هريرة: أتعرف أبا هريرة(3)، يصلي في ثوب واحد وثيابه على المشجب؟ لم يذكر الشيخان قول أبي هريرة(4).
وزاد البخاري: ثم سأل رجل عمر، فقال: إذا وسع الله عليكم فأوسعوا، جمع رجل عليه ثيابه، صلى رجل في إزار ورداء، في إزار وقميص، في إزار وقباء، في سراويل ورداء، في سراويل وقميص، في سراويل وقباء، في تبان وقباء، في تبان وقميص، قال: وأحسبه قال: في تبان ورداء(5).

38 - وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء في--------------------------------------------
(1) أخرجها مسلم (156) (339)، والبخاري أيضا (4799)، وأحمد (10678).
(2) أخرجه أحمد (8159)، والبخاري (279) و (3391).
(3) في (ل): «أن أبا هريرة». والمثبت من (ظ)، وهو الموافق لما في مصادر التخريج الآتية.
(4) أخرجه مالك (354)، وأحمد (7251)، والبخاري (358)، ومسلم (515) (275).
(5) أخرجه البخاري (365) من حديث محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، وزاد قول عمر، وأخرج قول عمر مالك في «الموطأ» (1900) بهذا الإسناد. و «التبان»: سراويل صغيرة مقدار شبر يستر العورة المغلظة. وقباء»: هو الثوب الذي له شق من خلفه، ضيق الكمين والوسط.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 74)