الصلاة». لم يقل البخاري: «في الصلاة» وزاد مسلم في رواية: قال ابن شهاب: وقد رأيت رجالا من أهل العلم يسبحون ويشيرون(1).
ولهما من حديث سهل بن سعد: «من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء»(2).
* * *
باب رفع اليدين
39 - عن سالم عن أبيه قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه، وإذا أراد أن يركع، وبعد ما يرفع رأسه من الركوع- وقال سفيان مرة: وإذا رفع رأسه، وأكثر ما كان يقول: وبعد ما يرفع رأسه من الركوع - ولا يرفع بين السجدتين»(3).
وروى ابن خزيمة عن ابن عيينة قال: هذا مثل الأسطوانة(4). وعن سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال: أي إسناد صحيح أصح من هذا؟(5).--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد (10851)، ومسلم (422) من طريق ابن شهاب الزهري، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة، والبخاري (1203) من طريق أبي سلمة، كلاهما عن أبي هريرة، بمثل ما ذكر المصنف.
(2) أخرجه البخاري (1234) و (2690)، ومسلم (421) واللفظ له، وعندهما: «التصفيح»، بدل: «التصفيق»، وكلاهما بمعنى واحد.
(3) أخرجه أحمد (4540)، ومسلم (390) من طريق سفيان، عن الزهري، به. واللفظ لأحمد. وأخرجه مالك (204) - ومن طريقه أحمد (4674)، والبخاري (735) - عن الزهري، عن سالم، به.
(4) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (583) ولفظه: هذا الإسناد مثل هذه الأسطوانة.
(5) صحيح ابن خزيمة عقب الحديث (583).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 75)
ولم يقل البخاري: «بين السجدتين»، وقال: «فلا يفعل ذلك في السجود»(1).
وفي رواية له: «حين يسجد، ولا حين يرفع رأسه من السجود»(2).
وفي رواية لمسلم: «ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود»(3).
وقال الدارقطني في «غرائب مالك»: إن قول بندار: «بين السجدتين»، وهم وقول ابن سنان في السجود أصح(4).
وفي رواية للبخاري: «وإذا قام من الركعتين رفع يديه»، ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم(5).
وللطبراني: «كان يرفع يديه إذا كبر، وإذا رفع، وإذا سجد»(6).
ولا بن ماجه من حديث أبي هريرة: «وحين يركع، وحين يسجد»(7).
ولأبي داود: «وإذا رفع للسجود فعل مثل ذلك»(8).
وله من حديث وائل: «وإذا رفع رأسه من السجود»(9).--------------------------------------------
(1) «صحيح البخاري» (735).
(2) «صحيح البخاري» (738).
(3) «صحح مسلم» (390) (22).
(4) لم أقف عليه في المطبوع منه. وانظر: «التوضيح» لابن الملقن (6/ 630).
(5) «صحيح البخاري» (739).
(6) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (71) من طريق مسلمة بن علي، عن محمد بن عجلان، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعا وقال: لم يروه عن ابن عجلان إلا مسلمة. اه. ومسلمة بن علي: هو الخشني الشامي، متروك.
(7) أخرجه ابن ماجه (860)، وإسناده ضعيف، فيه إسماعيل بن عياش.
(8) أخرجه أبو داود (738) وإسناده ضعيف، فيه يحيى بن أيوب الغافقي ليس بقوي.
(9) أخرجه أبو داود (723)، وإسناده ضعيف لانقطاعه عبد الجبار بن وائل، لم يسمع من وائل.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 76)
وللنسائي من حديث مالك بن الحويرث: «إذا سجد، وإذا رفع رأسه من سجوده»(1).
ولأحمد من حديث وائل: «كلما كبر ورفع ووضع، وبين السجدتين»(2). ولابن ماجه من حديث عمير بن حبيب: «مع كل تكبيرة في الصلاة المكتوبة»(3). وللطحاوي من حديث ابن عمر: «كان يرفع يديه في كل خفض ورفع، وركوع وسجود، وقيام وقعود، وبين السجدتين». وذكر الطحاوي أن هذه الرواية شاذة(4). وصححها ابن القطان(5).
وللدارقطني في «العلل» من حديث أبي هريرة: «يرفع يديه في كل خفض ورفع» وقال: الصحيح: (يكبر)(6).
وصحح ابن حزم وابن القطان(7) حديث «الرفع في كل خفض ورفع» وأعله الجمهور، والله أعلم.
قد روي رفع اليدين من حديث خمسين من الصحابة، منهم العشرة(8).--------------------------------------------
(1) أخرجه النسائي في «الكبرى» (676). ورجال إسناده ثقات، لكن فيه عنعنة قتادة، ومخالفة في متنه، فقد أخرجه مسلم (391) من حديث مالك، ولم يذكر فيه أنه يرفع يديه إذا سجد.
(2) أخرجه أحمد (18861)، وإسناده ضعيف لانقطاعه، عبد الجبار لم يسمع من وائل.
(3) أخرجه ابن ماجه (861)، وإسناده ضعيف، فيه رفدة بن قضاعة ضعيف، وهشام بن عمار متكلم فيه، وعبد الله بن عمير لم يسمع من أبيه.
(4) أخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (5831).
(5) انظر: «بيان الوهم والإيهام» لابن القطان (5/ 612).
(6) انظر: «العلل» للدارقطني (9/ 283).
(7) انظر: «المحلى» لابن حزم (3/ 10)، وبيان الوهم والإيهام لابن القطان (5/ 612).
(8) انظر: «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (2/ 354)، و «التمهيد» لابن عبد البر (23/ 160)، و «شرح التبصرة» للعراقي (2/ 83)، وجزء «رفع اليدين» للإمام البخاري.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 77)
باب التأمين
40 - عن الأعرج عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا قال الإمام: آمين، وقالت الملائكة في السماء: آمين، فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه»(1).
41 - وعن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا قال أحدكم آمين، والملائكة في السماء، فتوافق إحداهما الأخرى، غفر له ما تقدم من ذنبه». زاد مسلم: «إذا قال أحدكم في الصلاة»(2).
42 - وعن سعيد عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أمن القارئ فأمنوا، فإن الملائكة تؤمن، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة، غفر له ما تقدم من ذنبه»، ولم يقل مسلم: «فإن الملائكة تؤمن»(3).
وله: «إذا قال القارئ: {غير المغضوب عليهم ولا الضالين} فقال من خلفه: آمين، فوافق قوله قول أهل السماء، غفر له ما تقدم من ذنبه»(4).
وللبخاري: «إذا قال الإمام: {غير المغضوب عليهم ولا الضالين} فقولوا: آمين» الحديث(5).--------------------------------------------
(1) أخرجه مالك (254)، وأحمد (9924)، والبخاري (781)، ومسلم (410) (75)، وعندهم: «إذا قال أحدكم» بدل: «إذا قال الإمام».
(2) أخرجه أحمد (8122)، ومسلم (410) (75).
(3) أحمد (7244)، والبخاري (6402)، ومسلم (410) (72).
(4) «صحح مسلم» (410) (76).
(5) «صحيح البخاري» (782).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 78)
باب القراءة في الصلاة
43 - عن بريدة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة العشاء ب {والشمس وضحها} [الشمس: 1] وأشباهها من السور. رواه النسائي، والترمذي، وقال: حديث حسن(1).
44 - وعنه: أن معاذ بن جبل صلى بأصحابه صلاة العشاء، فقرأ فيها: {اقتربت الساعة} [القمر: 1]، فقام رجل من قبل أن يفرغ فصلى وذهب، فقال له معاذ قولا شديدا؛ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فاعتذر إليه(2) فقال: إني كنت أعمل في نخل، وخفت على الماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (صل ب {والشمس وضحنها} ونحوها من السور) رواه أحمد(3).
45 - وعن جابر قال: «كان معاذ يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يرجع فيؤمنا - وقال مرة: ثم يرجع فيصلي بقومه - فأخر النبي صلى الله عليه وسلم ليلة قال مرة: الصلاة، وقال مرة: العشاء - فصلى معاذ مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء يؤم قومه؛ فقرأ: البقرة، فاعتزل رجل من القوم فصلى، فقيل: نافقت يا فلان، قال: ما نافقت، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن معاذا يصلي معك، ثم يرجع فيؤمنا يا رسول الله، وإنما نحن أصحاب--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد (22994)، والنسائي في «الكبرى» (1073)، والترمذي (309).
(2) في (ظ): «له».
(3) أخرجه أحمد (23008). وقال العراقي في «طرح التثريب» (2/ 272): حديث بريدة هذا لم يخرجه أحمد من الأئمة الستة، وانفرد به أحمد وعزوته إليه وإن كان عرف أنه فيه لئلا أسكت عليه فيظن أنه مما اتفق عليه الشيخان كما نبهت على ذلك في الخطبة اه.
قلت: إسناده كسابقه حسن، لكن المشهور في قصة معاذ أنه قرأ سورة البقرة أو النساء، كما في حديث جابر الآتي، وهو عند الشيخين: البخاري (705)، ومسلم (465)، وانظر ما قاله المصنف آخر خبر جابر.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 79)
نواضح، نعمل بأيدينا، وإنه جاء يؤمنا، فقرأ سورة البقرة، فقال: «يا معاذ أفتان أنت؟ أفتان أنت؟ اقرأ بكذا وكذا»، قال أبو الزبير: ب {سبح اسم ربك الأعلى} و {واليل إذا يغشى}، فذكرنا لعمرو، فقال: أراه قد ذكره(1).
وقال مسلم: «فانحرف رجل فسلم، ثم صلى وحده وانصرف»، وزاد في قول أبي الزبير: {والشمس وضحها} {والضحى}، وفيه: فقال عمرو نحو هذا(2).
ولم يذكر البخاري قول أبي الزبير(3).
وقال في رواية: «و أمره بسورتين من أوسط المفصل»، قال عمرو: ولا أحفظهما(4).
وله من غير رواية عمرو: «فلولا صليت ب {سبح اسم ربك الأعلى} و {والشمس وضحها}، و {واليل إذا يغشى}»(5).
وفي رواية له: «اقرأ» … فذكرها(6).
وفي رواية لمسلم: و {اقرأ باسم ربك}(7).
وله: «ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة»(8).--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد (14307).
(2) أخرجه مسلم (465) (178).
(3) أخرجه البخاري (705) و (6106).
(4) أخرجها البخاري (701).
(5) أخرجها البخاري (705).
(6) أخرجها البخاري (6106)
(7) أخرجها مسلم (465) (179).
(8) أخرجها مسلم (465) (180).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 80)
ولم يقل البخاري: «تلك»(1)، وله في نسخة: «الصلاة المكتوبة».
وفي رواية للشافعي والبيهقي: «فيصليها لهم، هي له تطوع، ولهم مكتوبة العشاء»(2).
قال الشافعي: هذه الزيادة صحيحة. وصححها البيهقي(3).
والجمع بين حديث بريدة وجابر في قصة معاذ أنهما واقعتان.
* * *
باب التطبيق في الركوع ونسخه
46 - عن علقمة والأسود عن عبد الله قال: إذا ركع أحدكم، فليفرش ذراعيه فخذيه وليجنا، ثم طبق بين كفيه، فلكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم طبق بين كفيه(4).--------------------------------------------
(1) البخاري (701).
(2) أخرجه الشافعي في «مسنده» (305)، ومن طريقه البيهقي في «معرفة السنن» (5729).
(3) انظر: «معرفة السنن» (5731) وفيه نقل تصحيح الشافعي.
(4) أخرجه أحمد (3588) وقال المصنف في «طرح التثريب» (2/ 283): إن الأسود ليس من الأسانيد التي ذكرتها في هذا الكتاب، وإنما وقع في المسند رواية إبراهيم النخعي عن علقمة والأسود معا، فذكرته معه، فهو على هذا متصل الإسناد فيما بيننا وبينه، وإنما ذكرته ولم أحذفه لما تقرر في علوم الحديث أن الحديث إذا كان عن رجلين فلا يحسن حذف أحدهما وإبقاء الآخر، لاحتمال أن يكون اللفظ لأحدهما وحمل لفظ الآخر عليه، ويجوز على هذا أن يكون المحذوف هو الذي له لفظ الحديث، فالاقتصار عليه ليس بجيد، وحذفه في حالة كونهما ثقتين أقرب وأخف ضررا مما إذا كان أحدهما ضعيفا وحذف الضعيف وأبقى الثقة، فإنه ربما أدى إلى أن يذكر لفظ الضعيف معزوا إلى الثقة اهـ.
وقوله: «وليجنا»: هو الميل بالرأس والإكباب. وقوله: «ثم طبق» التطبيق هو أن يجمع بين أصابع يديه ثم يجعلها بين ركبتيه في الركوع والتشهد.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 81)
رواه مسلم، وزاد في أوله: قالا: أتينا عبد الله بن مسعود في داره؛ فقال: أصلى هؤلاء خلفكم؟ فقلنا: لا، قال: قوموا فصلوا، فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة، قال: وذهبنا لنقوم خلفه، فأخذ بأيدينا، فجعل أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، قال: فلما ركعنا وضعنا أيدينا على ركبنا، قال: فضرب أيدينا، وطبق بين كفيه، ثم أدخلهما بين فخذيه، فلما صلى قال: «إنه سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها ويخنقونها إلى شرق الموتى، فإذا رأيتموهم قد فعلوا ذلك فصلوا الصلاة لميقاتها، واجعلوا صلاتكم معهم سبحة، وإذا كنتم ثلاثة فصلوا صفا، وإذا كنتم أكثر من ذلك فليؤمكم أحدكم». الحديث(1).
والتطبيق منسوخ بما في «الصحيحين» من رواية مصعب بن سعد قال: صليت إلى جنب أبي، فطبقت بين كفي، ثم وضعتهما بين فخذي؛ فنهاني أبي، قال: كنا نفعله فنهينا عنه، وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب(2).
وللبخاري من حديث أبي حميد في أصحابه: أمكن النبي صلى الله عليه وسلم يديه من ركبتيه(3). وللترمذي وقال: حسن صحيح، والنسائي عن عمر قال: إن الركب سنت لكم، فخذوا بالركب(4).--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم (534) (26). وقوله: «ويخنقونها إلى شرق الموتى، هو من خنق يخنق، والمراد: تضييق وقتها. وشرق الموتى: من شرق الميت بريقه إذا غص به، فكأنه شبه ما بقي من وقت الصلاة بما بقي من حياة من شرق بريقه. انظر: «طرح التثريب» (2/ 284).
(2) أخرجه البخاري (790)، ومسلم (535).
(3) أخرجه البخاري (828).
(4) أخرجه الترمذي (258)، والنسائي في «الكبرى» (626).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 82)
و قول ابن مسعود: «إذا كنتم ثلاثة فصلوا صفا». رفعه أبو داود، وفيه ضعف(1).
وتأوله البيهقي أنه منسوخ بحديث أنس في «الصحيحين»: صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأمي خلفنا(2).
وقال النووي: المختار - لو ثبت - أن يحمل على فعله مرة لبيان الجواز(3).
* * *
باب القنوت
47 - عن سعيد عن أبي هريرة: لما رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه من الركعة الأخيرة من صلاة الصبح قال: «اللهم أنج الوليد بن الوليد، وسلمة بن هشام، وعياش بن أبي ربيعة، والمستضعفين بمكة، اللهم اشدد وطأتك على مضر، واجعلها عليهم سنين كسني يوسف»(4).--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو داود (613) من طريق هارون بن عنترة، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن الأسود عن ابن مسعود به، وفي إسناده هارون بن عنترة، وثقه أحمد وابن معين والعجلي وابن سعد، وقال أبو زرعة: لا بأس به مستقيم الحديث، وقال الدار قطني: يحتج به، وقال ابن حبان في «المجروحين»: منكر الحديث جدا، وذكره أيضا في «الثقات»، وقال ابن حجر: لا بأس به. وانظر: «تهذيب الكمال» (30/ 102). ثم هو متابع بمحمد بن إسحاق فيما أخرجه أحمد (4386) عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن ابن مسعود ومحمد بن إسحاق وإن كان مدلسا فقد صرح بالتحديث هاهنا، فانتفت شبهة تدليسه، وبه يقوى هذا الحديث.
(2) قاله البيهقي في معرفة السنن (5805)، وأخرجه البخاري (727)، ومسلم (658).
(3) انظر: «الخلاصة» للنووي (2/ 717).
(4) أخرجه أحمد (7260)، والبخاري (6200)، ومسلم (675)، وقوله: «وطأتك» أي: بأسك وشدتك. وقوله: «سنين كسني يوسف»: هي السبع الشداد التي فيها قحط وغلاء، والسنة: هي الجدب والقحط.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 83)
وفي رواية لهما: «قنت بعد الركوع في صلاته شهرا يدعو لفلان وفلان، ثم ترك الدعاء لهم»(1).
ولهما من حديث أنس: «قنت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من أحياء العرب، ثم تركه»(2).
زاد الدار قطني والحاكم والبيهقي وصححوه: «فأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا»(3).
* * *
باب صلاة الجماعة(4) والمشي إليها
48 - عن نافع عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة»(5).--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (4560)، ومسلم (675) (294).
(2) أخرجه البخاري (4089)، ومسلم (677) (304).
(3) أخرجه الدارقطني (1693)، والبيهقي في «السنن» (3104) من طريق الحاكم، ونقل البيهقي تصحيحه عن الحاكم، ولم أقف عليه في «المستدرك»، ولم ينسبه ابن حجر في «إتحاف المهرة» (6/ 2) إلى الحاكم، بل اقتصر على أحمد والدارقطني والطحاوي. ولعل المصنف العراقي تابع غيره من المصنفين، كابن عبد الهادي في «المحرر» برقم (250)، والنووي في «الخلاصة» (1477). وانظر: «البدر المنير» (3/ 620 - 621). وذكر المصنف في «طرح التثريب» (2/ 289)، أن في إسناده أبا جعفر الرازي قد اختلفوا في تضعيفه وتوثيقه، وقد صحح هذا الحديث الحاكم والبيهقي والدارقطني والنووي.
(4) في (ظ): «الجمعة» بدل «صلاة الجماعة».
(5) أخرجه مالك (322)، وأحمد (5332)، والبخاري (645)، ومسلم (650).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 84)
وللبخاري من حديث(1) أبي سعيد: «بخمس وعشرين درجة»(2). زاد أبو داود: «فإذا صلاها في فلاة، فأتم ركوعها وسجودها بلغت خمسين صلاة»(3).
ورواها ابن حبان والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين(4). ولهما من حديث أبي هريرة: «بخمسة وعشرين جزءا»(5). وفي رواية لهما: «خمسا وعشرين درجة»(6).
ولهما: «صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه»(7). قال البخاري: «خمسا وعشرين ضعفا».
وقال مسلم: «بضعا وعشرين درجة، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء، ثم خرج إلى المسجد، لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة، وحط عنه بها خطيئة الحديث(8). وفي رواية للبخاري: «أو حط»(9).--------------------------------------------
(1) في (ل): «في حديث»، وفي هامشها: «من حديث» (نسخة).
(2) أخرجه البخاري (646).
(3) أخرجه أبو داود (560) من حديث أبي سعيد، وقال النووي في «الخلاصة» (2232): إسنادها جيد، ولم يضعفه أبو داود.
(4) أخرجها ابن حبان (1749)، والحاكم (753) من حديث أبي سعيد.
(5) أخرجه البخاري (648)، ومسلم (649) (245).
(6) أخرجه البخاري (649) (246).
(7) أخرجها البخاري (477) و (2119)، ومسلم (649) (272).
(8) أخرجه البخاري (647)، ومسلم (649) (272).
(9) أخرجها البخاري (647).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 85)
قال الترمذي: وعامة من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قالوا: «خمسة وعشرين»، إلا ابن عمر فإنه قال: «بسبع وعشرين»(1).
قلت: بل في «مسند أحمد» من حديث أبي هريرة: «بسبع وعشرين»(2).
49 - وعن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كل سلامى من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع الشمس، قال: تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته تحمله عليها، أو ترفع له متاعه عليها صدقة، وقال: الكلمة الطيبة صدقة، وقال: كل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة»(3).
50 - وعن الأعرج عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل، وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون»(4).
51 - وعن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الملائكة يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل … » فذكره، ولم يقل: «بهم»، وقال: «فقالوا» موضع: «فيقولون»(5).--------------------------------------------
(1) انظر: «سنن الترمذي» عقب الحديث (215).
(2) أخرجه أحمد (8349)، وفي إسناده شريك بن عبد الله النخعي، وهو سييء الحفظ.
(3) أخرجه أحمد (8183)، والبخاري (2989)، ومسلم (1009).
(4) أخرجه مالك (567)، وأحمد (10309)، والبخاري (555)، ومسلم (632).
(5) أخرجه أحمد (8120)، ومسلم (632). ولم أقف عليه عند البخاري.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 86)
52 - وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «والذي نفس محمد بيده، لقد هممت أن آمر فتياني أن يستعدوا لي بحزم من حطب، ثم أمر رجلا يصلي بالناس، ثم نحرق بيوتا على من فيها»(1).
53 - وعن الأعرج عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «والذي نفسي بيده، لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فينادى بها(2)، ثم أمر رجلا يؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا، أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء»(3).
زاد مسلم في رواية له في أول الحديث: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ناسا في بعض الصلوات(4) فقال(5).
وفي رواية للبيهقي: «فأحرق على قوم بيوتهم، لا يشهدون الجمعة»(6) قال: كذا قال الجمعة، قال: والذي يدل عليه سائر الروايات أنه عبر بالجمعة عن الجماعة.
ولأبي داود في هذا الحديث: قلت ليزيد بن الأصم: يا أبا عوف، الجمعة على أو--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد (8149)، ومسلم (651).
(2) في (ل): «لها»، والمثبت من (ظ)، وهامش (ل).
(3) أخرجه مالك (324)، والبخاري (644)، ومسلم (651). وقوله: مرماتين، قيل: هو ظلفي الشاة، وهو كالحافر للبعير، وقيل: سهم الهدف الصغير الذي يتعلم به الرمي، وهو أحقرها، أي: لو دعي أن يعطي سهمين من هذه السهام لأسرع الإجابة. انظر: «النهاية» (ظلف).
(4) في هامش (ل): «الصلاة». (نسخة).
(5) أخرجها مسلم (651) (251).
(6) أخرجها البيهقي في السنن» (4934) من طريق يزيد الأصم، عن أبي هريرة.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 87)
غيرها؟ فقال: صمتا(1) أذناي إن لم أكن سمعت أبا هريرة يذكره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما
ذكر جمعة ولا غيرها.
قلت: والظاهر أنهما واقعتان، ففي الصحيحين في أول هذا الحديث: «إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت … » فذكره(2)، وهذا يدل على أن المراد الجماعة.
ولمسلم من حديث ابن مسعود: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: «لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس، ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة»(3).
54 - وعن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها»(4).
وفي رواية لهما: «إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن»(5). ولمسلم: «لا تمنعوا إماء الله المساجد، وليخرجن تفلات»(6).--------------------------------------------
(1) جاء فوقها في (ل) و (ظ): «كذا». وجاء في هامش (ل) بخط متأخر: «صوابه: صمت». اه.
قلت: هي في «سنن أبي داود» (549): «صمتا». وقال العيني في «شرح أبي داود» (21/ 3): «صمتا أذناي من قبيل أكلوني البراغيث، حيث جمع الفعل المسند إلى الفاعل الظاهر، وكذلك هاهنا ثنى الفعل المسند إلى الفعل الظاهر، والأصل: صمت أذناي، بمعنى طرشت.
(2) أخرجه البخاري (657)، ومسلم (651)، وقوله: «حبوا» أي: زحفا.
(3) أخرجه مسلم (652).
(4) أخرجه أحمد (4556)، والبخاري (5238)، ومسلم (442) (134).
(5) أخرجه البخاري (865)، ومسلم (442) (137) من طريق حنظلة، عن سالم، به.
(6) أخرجه مسلم (442) (136)، والبخاري (900) من حديث نافع عن ابن عمر، وليس فيه: «وليخرجن تفلات»، لكن هو في «تحفة الأشراف» (409/ 5) بتمامه، منسوبا لمسلم فقط، وأخرجه بتمامه أبو داود (565)، وأحمد (9645) من حديث أبي هريرة، وهو حديث صحيح، فيما قال ابن =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 88)
ولأبي داود فيه بإسناد صحيح: «وبيوتهن خير لهن»(1).
ولمسلم: «أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة»(2).
وله من حديث زينب الثقفية: «إذا شهدت إحداكن العشاء، فلا تطيب تلك الليلة»(3).
55 - وعن نافع، أن ابن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح، فقال: ألا صلوا في الرحال، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر، يقول: «ألا صلوا في الرحال»(4).
وفي رواية لمسلم: «أو ذات مطر في السفر»(5).
وقال البخاري: «في الليلة الباردة، أو المطيرة في السفر»(6).
وفي رواية لهما: أن أذان ابن عمر كان بضجنان(7).--------------------------------------------
= الملقن في «البدر المنير» (5/ 46).
وقوله: «تفلات» جمع تفلة، مأخوذ من الريح الكريهة، والمراد: ليخرجن تاركات الطيب. انظر: «طرح التثريب» (2/ 316).
(1) أخرجه أبو داود (567)، وأحمد (5471) أيضا من طريق حبيب بن أبي ثابت، عن ابن عمر.
(2) أخرجه مسلم (444)، وأبو داود (4175)، من حديث أبي هريرة.
(3) أخرجه مسلم (443) (141).
(4) أخرجه مالك (196)، وأحمد (5800)، والبخاري (666)، ومسلم (697) (22). والرحال: هي الدور والمنازل.
(5) أخرجها مسلم (697) (230).
(6) أخرجه البخاري (632).
(7) أخرجها البخاري (632)، ومسلم (697) (24). و «ضجنان»: موضع بين مكة والمدينة، كذا في «النهاية».
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 89)
ولهما: أن ابن عباس قال لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فلا تقل: حي على الصلاة، قل: صلوا في بيوتكم، قال: فكأن الناس استنكروا ذلك، فقال: أتعجبون من ذا؟ قد فعل ذلك من هو خير مني(1).
وفي رواية لهما: أنه كان يوم جمعة، وفيه: فعله من هو خير مني، يعني: النبي صلى الله عليه وسلم(2).
* * *
باب الإمامة
56 - عن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {أقيموا الصف في الصلاة، فإن إقامة الصف من حسن الصلاة}(3).
ولمسلم من حديث أنس: «فإن تسوية الصف من تمام الصلاة»(4).
وقال البخاري: «من إقامة الصلاة»(5).
وفي رواية له: «فكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه، وقدمه بقدمه»(6).
57 - وعن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنما(7) الإمام ليؤتم--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (901)، ومسلم (699) (26).
(2) أخرجه البخاري (901)، ومسلم (699) (29).
(3) أخرجه أحمد (8157)، والبخاري (722)، ومسلم (435).
(4) أخرجه مسلم (433) (124).
(5) أخرجه البخاري (723).
(6) أخرجه البخاري (725).
(7) في هامش (ظ): «جعل». وعليها علامة الصحة. وهو يوافق بعض نسخ «مسند أحمد» (8156).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 90)
به، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون»(1).
زاد مسلم في رواية: «وإذا صلى قائما فصلوا قياما»(2).
وفي رواية: «لا تبادروا الإمام»، وفيها: «وإذا قال: {ولا الضالين} فقولوا: آمين»(3).
وفي رواية له: «فلا ترفعوا قبله»(4).
58 - وعن أنس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا، فصرع عنه فجحش شقه الأيمن، فصلى صلاة من الصلوات قاعدا، فصلينا وراءه قعودا، فلما انصرف قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون»، لم يقل مسلم: «وإذا ركع فاركعوا»(5).
وفي بعض طرق البخاري: «فصلى بهم جالسا وهم قيام»(6).--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد (8156)، والبخاري (722)، ومسلم (414).
(2) أخرجها مسلم (417) من طريق أبي يونس مولى أبي هريرة، عن أبي هريرة.
(3) أخرجها مسلم (415) (87) من طريق الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة.
(4) أخرجها مسلم (415) عن طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة.
(5) أخرجه مالك (339)، والبخاري (689)، ومسلم (411) (80). وعند مالك: «وهو قاعد» بدل «قاعدا».
وقوله: «فصرع» أي: سقط عن ظهر الفرس. وقوله: «فجحش» أي قشر جلده وخدش.
وقوله: «شقه» أي جانبه، وسيرد في الرواية الآتية: ساقه الأيمن. انظر: «طرح التثريب» (2/ 343).
(6) أخرجه البخاري (378).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 91)
وفي رواية له: «ساقه الأيمن»(1).
وذكر أن ذلك كان في الأيام التي الى فيها من نسائه، وعلى هذا فأمر المأمومين بالجلوس بجلوس الإمام منسوخ بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في مرض موته وأبو بكر والناس وراءه قيام. وهو في الصحيحين من حديث عائشة(2).
59 - وعن الأعرج عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم السقيم والضعيف والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء»(3).
60 - وعن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا ما قام أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الكبير، وفيهم الضعيف، وفيهم السقيم، وإذا قام وحده فليطل صلاته ما شاء»(4). وفي رواية لمسلم: «والصغير»(5)، وفي رواية له: «وذا الحاجة»(6).
* * *
باب المسبوق يقضي ما فاته
61 - عن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا نودي بالصلاة فأتوها وأنتم تمشون، وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا»(7). كذا في--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (805).
(2) أخرجه البخاري (713)، ومسلم (418) (95).
(3) أخرجه مالك (336)، وأحمد (10306)، والبخاري (703)، ومسلم (467) (183).
(4) أخرجه أحمد (8218)، ومسلم (467) (184). ولم يخرجه البخاري من طريق همام.
(5) أخرجها مسلم (467) (183) من طريق الأعرج، عن أبي هريرة.
(6) أخرجها مسلم (467) (85) من طريق أبي سلمة، عن أبي هريرة.
(7) أخرجه أحمد (8223).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 92)
«المسند» من هذا الوجه: «فاقضوا»(1)، ولم يسق مسلم لفظه، وساقه أبو نعيم في «المستخرج» فقال: «فأتموا»(2).
62 - وعن سعيد عن أبي هريرة، قيل له: عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم؛ «إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة» فذكره. لم يقل الشيخان: «فاقضوا»، وإنما قالا: «فأتموا»(3).
زاد مسلم: «فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة»(4).
وفي رواية له: «صل ما أدركت، واقض ما سبقك»(5).
قال مسلم في «التمييز»: لا أعلم روى هذه اللفظة عن الزهري غير ابن عيينة: «واقضوا ما فاتكم»، قال مسلم: وأخطأ ابن عيينة فيها(6).
وقال أبو داود: قال يونس، والزبيدي، وابن أبي ذئب، وإبراهيم بن سعد،--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم (602)، وقد ساق لفظه بمثل حديث أحمد إلا أن فيه: «فأتموا».
(2) أخرجه أبو نعيم في «المسند المستخرج» (1337).
(3) أخرجه أحمد (7250)، والبخاري (908)، ومسلم (602) (151).
(4) أخرجه مسلم (602) (152) من طريق العلاء عن أبيه، عن أبي هريرة.
(5) أخرجها مسلم (602) (154) من طريق محمد بن سيرين، عن أبي هريرة.
(6) لم أقف عليه في مطبوع «التمييز»، فهو غير تام، وقد نقل البيهقي في «السنن» (2/ 422) عن مسلم، وتعقب مسلما ابن عبد الهادي في «المحرر» عقب الحديث (391)، بأن أحمد رواها عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، وقد رويت من غير وجه عن أبي هريرة. اه. قلت: وهو عند أحمد (7664) بإسناد المذكور، وفيه: «فاقضوا»، ورواه أيضا بالإسناد نفسه برقم (7662) وفيه: «فأتموا». وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (2/ 118): حكم مسلم في «التمييز» عليه بالوهم في هذه اللفظة مع أنه أخرج إسناده في «صحيحه»، لكن لم يسق لفظه.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 93)
ومعمر، وشعيب بن أبي حمزة عن الزهري: «فأتموا». وقال ابن عيينة وحده: «فاقضوا»، وقال محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، وجعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة: «فأتموا»، وابن مسعود وأبو قادة وأنس كلهم: «فأتموا»(7).
وقال أبو سلمة وابن سيرين وأبو رافع عن أبي هريرة: «فاقضوا»، وأبو ذر روي عنه: «فأتموا» و «اقضوا»(8).
قال البيهقي: والذين قالوا: «فأتموا» أكثر وأحفظ وألزم لأبي هريرة فهو أولى(9).
وحديث أبي قتادة: «فأتموا» متفق عليه(10).--------------------------------------------
(7) انظر: «سنن أبي داود (572)، وقوله: قال ابن عيينة وحده: فاقضوا»، قال ابن عبد الهادي عقب (391): فيه نظر، وتعقبه بما سلف في الحاشية السابقة، بأن معمرا رواه بمثل لفظ ابن عيينة. وقال ابن الملقن في «البدر المنير» (4/ 405 - 406): لم ينفرد ابن عيينة بلفظ القضاء فقد تابعه ابن أبي ذئب في «كتاب القراءة خلف الإمام» [برقم (175)]، لكن في «صحيح ابن حبان» من حديث ابن أبي ذئب عن الزهري: «وما سبقتم فأتموا». ونقل عن ابن دقيق العيد في «الإلمام» [1/ 217] قوله: اختلف في هذه اللفظة، فقيل: «فأتموا»، وقيل: «فاقضوا» وكلاهما صحيح، ثم قال ابن الملقن: والقضاء في عرف الشرع هو الإتمام، فلا فرق إذا بينهما، قال الله تعالى {فإذا قضيتم منسككم} [البقرة: 200] و {فإذا قضيت الصلوة} [الجمعة: 10].
(8) انظر: «سنن أبي داود (573)، وعبارته بعد أن أخرج الحديث من طريق أبي سلمة بلفظ: «واقضوا» قال: وكذا قال ابن سيرين عن أبي هريرة: «وليقض» وكذا قال أبو رافع عن أبي هريرة، وأبو ذر روي عنه «فأتموا» و «اقضوا» اختلف عنه. اهـ.
(9) انظر: «سنن البيهقي» (2/ 423).
(10) أخرجه البخاري (635)، ومسلم (603).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 94)