الولدان}، قال: فكانوا في الجاهلية لا يُوَرِّثون الصغار، ولا البنات، فذلك قوله: {لا تؤتونهن ما كتب لهن}، فنهى الله عن ذلك، وبيَّن لكل ذي سهم سهمه، فقال: {للذكر مثل حظ الأنثيين} [النساء: 11] صغيرًا كان، أو كبيرًا(1). (5/ 64)
20456 - عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- قال: {والمستضعفين من الولدان وأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتامى بِالقِسْطِ}، وذلك أنّهم كانوا لا يُوَرِّثون الصغير والضعيف شيئًا، فأمر الله أن يعطى نصيبه من الميراث(2). (5/ 61)
20457 - قال قتادة بن دِعامة، في قوله: {والمستضعفين من الولدان}: كانوا لا يورثون الصغير، وإنما كانوا يورثون مَن يحترف وينفع ويدفع(3). (ز)
20458 - عن أبي مالك غزوان الغفاري -من طريق السدي- في قوله: {والمستضعفين من الولدان}، قال: كانوا لا يورثون إلا الأكبر فالأكبر(4). (5/ 62)
20459 - قال مقاتل بن سليمان: {و} يفتيكم في {المستضعفين من الولدان} أن تعطوهم حقوقهم، وكانوا لا يورثونهم(5). (ز)
{وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ}
20460 - عن إبراهيم النخعي: أنّ عمر بن الخطاب كان إذا جاءه وليُّ اليتيمة فإن كانت حسنة غنية قال له عمر: زوِّجها غيرك، والتمس لها مَن هو خير منك. وإذا كانت بها دمامة ولا مال لها قال: تزوَّجها، فأنت أحقُّ بها(6). (ز)
20461 - عن عمر بن الخطاب -من طريق إبراهيم- قال: مَن كانت عنده في حِجْرِه تَرِكةٌ بها عُوارٌ فلْيَضُمَّها إليه، وإن كانت رغبة به فليُزَوِّجها غيره(7). (ز)(1) أخرجه ابن جرير 7/ 546، وابن أبي حاتم 4/ 1078 بنحوه. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(2) أخرجه ابن جرير 7/ 546.
(3) ذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 410 - .
(4) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 358 - 359.
(5) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 411.
(6) أخرجه ابن جرير 7/ 546.
(7) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 9/ 402 - 403 (17687).
(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ١٤٣)
20462 - عن الحسن، قال: جاء رجل إلى علي بن أبي طالب، فقال: يا أمير المؤمنين، ما أمري وما أمر يتيمتي؟ قال: في أيِّ ذلك ما قال. ثم قال علي: أمُتَزَوِّجُها أنت غنية جميلة؟ قال: نعم، والإله. قال: فتزوجها دميمةً لا مال لها. ثم قال عليٌّ: خَرْ لها، فإن كان غيرُك خيرًا لها فألْحِقها بالخير(1). (ز)
20463 - عن عبد الله بن عباس -من طريق أبي روق، عن الضحاك- في قوله: {بالقسط}، قال: بالعدل(2). (ز)
20464 - عن سعيد بن جبير -من طريق عبد الله بن كثير الداري- {وأن تقوموا لليتامى بالقسط}، قال: كما إذا كانت ذات جمال ومال نكحتها واستأثرت بها، كذلك إذا لم تكن ذات جمال ولا مال فانكحها واستأْثِر بها(3). (ز)
20465 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- قوله: {وأن تقوموا لليتامى بالقسط}، قال: أمروا لليتيم بالقسط: بالعدل(4). (ز)
20466 - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- قوله: {والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط}، قال: كانوا لا يورثون جارية، ولا غلامًا صغيرًا، فأمرهم الله أن يقوموا لليتامى بالقسط. والقسط: أن يُعْطى كُلَّ ذي حقٍّ منهم حقه، ذكرًا كان أو أنثى، الصغير منهم بمنزلة الكبير(5). (ز)
20467 - قال مقاتل بن سليمان: {و} يفتيكم {أن تقوموا لليتامى} في الميراث {بالقسط} يعني: بالعدل(6). (ز)
20468 - قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: {لا تؤتونهن ما كتب لهن} قال: لا تورثونهن. قال: {وأن تقوموا لليتامى بالقسط} قال: فدخل النساء والصغير والكبير في المواريث، ونسخت المواريث ذلك الأول(7). (ز)(1) أخرجه ابن جرير 7/ 547.
(2) أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 1078.
(3) أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 1078.
(4) أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 1078.
(5) أخرجه ابن جرير 7/ 545، وابن أبي حاتم 4/ 1078.
(6) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 411.
(7) أخرجه ابن جرير 7/ 545.
(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ١٤٤)
{وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا (127)}
20469 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق شيبان بن عبد الرحمن- يعني: قوله: {فإن الله كان به عليما}، قال: محفوظ ذلك عند الله، عالم به، شاكر له، وأنّه لا شيء أشكر من الله ولا أجزى بخير من الله(1). (ز)
20470 - قال مقاتل بن سليمان: {وما تفعلوا من خير} مِمّا أُمِرتم به من قسمة المواريث {فإن الله كان به عليما} فيجزيكم به(2). (ز)
{وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (128)}
قراءات:
20471 - عن عاصم بن أبي النجود أنّه قرأ: {يُصْلِحا بينهما} مُخَفَّفة، مرفوعة الياء، بغير ألف(3) [1873]. (ز)[1873] اختُلِف في قراءة {يصلحا}؛ فقرأ قوم: «يَصّالَحا» بفتح الياء وتشديد الصاد، وقرأ آخرون بضم الياء وتخفيف الصاد. وذكر ابنُ جرير (7/ 560) أن قراءة التشديد بمعنى: أن يتصالحا بينهما صلحًا، ثم أدغمت التاء في الصاد، فَصُيِّرتا صادًا مشددة. وأن قراءة التخفيف بمعنى: أصلح الزوج والمرأة بينهما.
ورجَّح ابنُ جرير (7/ 560 - 561) قراءة التشديد مستندًا إلى الأكثر الأفصح في اللغة، فقال: «لأنّ التصالح في هذا الموضع أشهر وأوضح معنى، وأفصح وأكثرُ على ألسن العرب من الإصلاح، والإصلاح في خلاف الإفساد أشهر منه في معنى التصالح. فإن ظنَّ ظانٌّ أنّ في قوله: {صلحًا} دلالة على أنّ قراءة من قرأ ذلك {يُصْلِحا} بضم الياء أولى بالصواب، فإنّ الأمر في ذلك بخلاف ما ظنَّ، وذلك أنّ الصلح اسم وليس بفعل، فيُستدلّ به على أولى القراءتين بالصواب في قوله: {يصلحا بينهما صلحًا}».
وذكر ابنُ عطية (3/ 36) أن قوله: {صلحًا} ليس الصلح فيه مصدرًا على واحد من الأفعال التي قُرِئ بها، فالذي يحتمل أن يكون اسمًا كالعطاء مع أعطيت والكرامة مع أكرمت. ثم قال: «فمن قرأ: {يصلحا} كان تَعَدِّيه إلى الصلح كتَعَدِّيه إلى الأسماء، كما تقول: أصلحت ثوبًا، ومن قرأ: «يَصّالَحا» من تفاعل، وعُرف تفاعل أنه لا يَتَعَدّى، فوجهه أنّ تفاعل قد جاء متعديًا».
_________
(1) أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 1079.
(2) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 411.
(3) ذكره عبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص 122.
وهي قراءة متواترة، قرأ بها عاصم، وحمزة، والكسائي، وخلف العاشر، وقرأ بقية العشرة: «أن يَصّالَحا» بفتح الياء، وتشديد الصاد، بعدها ألف. ينظر: النشر 2/ 252.
(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ١٤٥)
نزول الآية:
20472 - عن عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يُفَضِّل بعضَنا على بعض في مُكْثِه عندنا، وكان قلَّ إلا وهو يطوف علينا، فيدنو مِن كل امرأة مِن غير مسيس، حتى يبلغ إلى مَن هو يومُها، فيبيت عندها، ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنَّت وفَرِقَتْ(1) أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، يومي هو لعائشة. فقَبِل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة: ففِيَّ أنزل الله: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا} الآية(2).
(5/ 65)
20473 - عن عائشة، قالت: نزلت هذه الآية: {والصلح خير} في رجل كانت تحته امرأة، قد طالت صحبتها، وولدت منه أولادًا، فأراد أن يستبدل بها، فراضته على أن يقيم عندها ولا يقيم لها(3). (5/ 66)
20474 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- قال: خَشِيَت سودةُ أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، لا تطلقني، واجعل يومي لعائشة. ففعل، ونزلت هذه الآية: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا} الآية. =(1) فرقت: خافت. النهاية (فرق).
(2) أخرجه أبو داود 3/ 470 - 471 (2135)، والحاكم 2/ 203 (2760).
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه». وقال الطبراني في الاوسط 5/ 258 (5254): «لم يرو هذا الحديث عن هشام بن عروة إلا عبد الرحمن بن أبي الزناد». وقال ابن عبدالهادي في المحرَّر 1/ 564: «إسناده جيد». وقال ابن الملقن في البدر المنير 8/ 40: «في إسناده عبد الرحمن بن أبي الزناد، وقد تكلم فيه غير واحد، ووثَّقه مالك، واستشهد به البخاري». وقال الألباني في صحيح أبي داود 6/ 352 (1852): «إسناده حسن صحيح».
(3) أخرجه ابن ماجه 3/ 145 - 146 (1974)، والحاكم 2/ 68 (2352).
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح، على شرط الشيخين، ولم يخرجاه». وقال البوصيري في مصباح الزجاجة 2/ 116 (704): «هذا إسناد موقوف صحيح، وحكمه الرفع».
(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ١٤٦)
20475 - قال ابن عباس: فما اصطلحا عليه من شيء فهو جائز(1). (5/ 65)
20476 - عن سعيد بن المسيب: أنّ ابنة محمد بن مسلمة كانت عند رافع بن خديج، فكرِه منها أمرًا، إمّا كبرًا أو غيره، فأراد طلاقها، فقالت: لا تطلقني، واقسِم لي ما بدا لك. فاصطلحا على صلح، فجَرَتِ السُّنَّة بذلك، ونزل القرآن: {وإن امرأة خافت من بعلها} الآية(2) [1874]. (5/ 67)
20477 - عن سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار: أنّ رافع بن خديج كانت تحته امرأةٌ قد خَلا مِن سِنِّها، فتزوج عليها شابَّةً، فآثرها عليها، فأَبَتِ الأولى أن تُقِرَّ، فطلقها تطليقة، حتى إذا بقي من أجلها يسير قال: إن شئتِ راجعتُكِ وصَبَرْتِ على الأَثَرَة، وإن شئت تركتك. قالت: بل راجعني. فراجعها، فلم تصبر على الأَثَرَة، فطلَّقها أخرى، وآثر عليها الشابة، فذلك الصلح الذي بلغنا أنّ الله أنزل فيه: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا} الآية(3). (5/ 66)
20478 - عن عَبيدة السلماني بمثله، وزاد فيه: فإن أضَرَّ بها الثالثة فإنّ عليه أن يوفيها حقَّها، أو يُطَلِّقها(4). (ز)
20479 - عن سعيد بن المسيب =
20480 - وسليمان بن يسار -من طريق الزهري-: أنّ السُّنَّة في هاتين الآيتين[1874] علَّق ابنُ كثير (4/ 303) على هذا الأثر بقوله: «وقد رواه الحاكم في مستدركه، من طريق عبد الرزاق، عن مَعْمَر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار، بأطول من هذا السياق».
_________
(1) أخرجه الترمذي 5/ 284 - 285 (3289)، وابن جرير 7/ 560، وابن أبي حاتم 4/ 1079 - 1080 (6036)، 4/ 1080 (6043).
قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب». وقال ابن حجر في الفتح 8/ 266: «وله شاهد في الصحيحين من حديث عائشة بدون ذكر نزول الآية». وقال في الإصابة 7/ 720: «بسند حسن». وأقرّه الألباني في الصحيحة 3/ 468.
(2) أخرجه الشافعي كما في المسند 3/ 83 (1215)، والبيهقي في الكبرى 7/ 483 (14730).
(3) أخرجه الحاكم 2/ 338 (3205)، وعبد الرزاق 1/ 481 - 482 (648)، وابن جرير 7/ 556 - 557.
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح، على شرط الشيخين، ولم يخرجاه».
(4) أخرجه عبد الرزاق 1/ 175، وابن جرير 7/ 557.
(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ١٤٧)
اللتين ذكر الله فيهما نشوزَ المرء، وإعراضَه عن امرأته، في قوله: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا} إلى تمام الآيتين؛ أنّ المرء إذا نَشَز عن امرأته، وآثر عليها، فإنّ من الحق أن يعرض عليها أن يطلقها، أو تستقر عنده على ما كانت مِن أثَرَةٍ في القسم مِن ماله ونفسه، فإن استقرت عنده على ذلك، وكرهت أن يطلقها، فلا حرج عليه فيما آثر عليها من ذلك، فإن لم يعرض عليها الطلاق، وصالحها على أن يعطيها من ماله ما ترضاه وتَقَرَّ عنده على الأَثَرَةِ في القسم من ماله ونفسه صلح له ذلك، وجاز صلحها عليه. كذلك ذكر سعيد بن المسيب وسليمان الصلح الذي قال الله عز وجل: {فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير}. =
20481 - وقد ذكر لي: أنّ رافع بن خديج الأنصاري -وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم-كانت عنده امرأة، حتى إذا كبرت تزوَّج عليها فتاة شابة، وآثر عليها الشابة، فناشدته الطلاق، فطلقها تطليقة، ثم أمهلها، حتى إذا كادت تحل راجعها، ثم عاد فآثر الشابة عليها، فناشدته الطلاق، فطلقها تطليقة أخرى، ثم أمهلها، حتى إذا كادت تحل راجعها، ثم عاد فآثر الشابة عليها، فناشدته الطلاق، فقال لها: ما شئت، إنما بقيت لك تطليقة واحدة، فإن شئت استقررت على ما ترين مِن الأَثَرَة، وإن شئت فارقتك. فقالت: لا، بل أسْتَقِرُّ على الأَثَرَة. فأمسكها على ذلك، فكان ذلك صلحهما، ولم ير رافع عليه إثمًا حين رضيت أن تستقر عنده على الأَثَرَة فيما أثر به عليها(1) [1875]. (ز)
20482 - عن سعيد بن جبير -من طريق سالم- قال: جاءت المرأة حين نزلت هذه الآية: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا}، قالت: إني أريد أن تَقْسِم لي من نفسك. وقد كانت رَضِيَت أن يدعها فلا يُطَلِّقها، ولا يأتيها؛ فأنزل الله:[1875] علَّق ابنُ كثير (4/ 304) على هذا الأثر بقوله: «وهذا رواه بتمامه عبد الرحمن بن أبي حاتم، عن أبيه، عن أبي اليمان، عن شعيب، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، فذكره بطوله».
_________
(1) أخرجه البيهقي في سننه 7/ 296.
(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ١٤٨)
{وأحضرت الأنفس الشح}(1). (ز)
20483 - عن مجاهد بن جبر، في الآية، قال: نزلت في أبي السنابل بن بَعْكَكٍ(2). (5/ 68)
20484 - عن ابن جُرَيْج، قال: قلت لعطاء: الرجل يخطب المرأة وعنده امرأة، فيخطبها على أنّ لكِ يومًا ولفلانة يومين عند الخطبة قبل النكاح؟ قال: جائز ذلك قبل النكاح، وبعد أن اصطلحا على ذلك. قلتُ: أفي ذلك نزلت: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا}؟ قال: نعم. قلت: أصَنَع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ببعض نسائه؟ قال: نعم. قال: قلت: ما {وأحضرت الأنفس الشح}؟ قال: في النفقة، زعموا أنّ تلك المرأة سودة(3). (ز)
20485 - عن إسماعيل السدي، في الآية، قال: نزلت في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سودة بنت زمعة(4). (5/ 69)
20486 - عن جرير بن حازم، قال: سمعت قيس [بن سعد المكى]، في قول الله: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا}، قال: نزلت في أبي السنابل بن بَعْكَكٍ أخي بني عبد الدار(5). (ز)
20487 - قال مقاتل بن سليمان: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا} نزلت في رافع بن خديج الأنصاري، وفي امرأته خويلة بنت محمد بن مسلمة الأنصاري، وذلك أنّ رافعًا طلَّقها، ثم راجعها، وتزوج عليها أشبَّ منها، وكان يأتي الشابَّة ما لا يأتي الكبيرة(6). (ز)
تفسير الآية:
{وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}
20488 - عن عمر بن الخطاب: أن رجلًا سأله عن آية، فكره ذلك، وضربه بالدِّرَّة،(1) أخرجه ابن جرير 7/ 563.
(2) تفسير مجاهد ص 294، وأخرجه ابن جرير 7/ 557 - 558.
(3) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 6/ 237 - 238 (10651).
(4) أخرجه ابن جرير 7/ 563 - 564.
(5) أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 1079.
(6) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 412.
(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ١٤٩)
فسأله آخر عن هذه الآية: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا}. فقال: عن مثل هذا فسلوا. ثم قال: هذه المرأة تكون عند الرجل قد خلا مِن سِنِّها، فيتزوج المرأة الثانية يلتمس ولدها، فما اصطلحا عليه من شيء فهو جائز(1). (5/ 67)
20489 - عن علي بن أبي طالب -من طريق خالد بن عَرْعَرَة- أنّه سُئِل عن هذه الآية. فقال: هو الرجل عنده امرأتان، فتكون إحداهما قد عجزت، أو تكون دميمة، فيريد فراقها، فتصالحه على أن يكون عندها ليلة، وعند الأخرى ليالي، ولا يفارقها، فما طابت به نفسه فلا بأس به، فإن رجعت سوّى بينهما(2). (5/ 67)
20490 - عن عائشة -من طريق عروة- {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا}، قالت: الرجل تكون عنده المرأة ليس مُسْتَكْثِرًا منها، يريد أن يفارقها، فتقول: أجعلك من شأني في حِلٍّ. فنَزلت هذه الآية(3) [1876]. (5/ 66)
20491 - عن عائشة -من طريق عروة- في قوله: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا} الآية، قالت: هي المرأة عند الرجل لا يستكثر منها، فيريد أن يطلقها ويتزوج غيرها، فتقول: احبسني ولا تطلقني، فأنت في حِلٍّ من النفقة عَلَيَّ والقسمة لي. فذلك قوله: {لا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير}(4). (ز)
20492 - عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- في الآية، قال: هي المرأة تكون عند الرجل حتى تكبر، فيريد أن يتزوج عليها، فيتصالحان بينهما صلحًا على أن لها يومًا، ولهذه يومان أو ثلاثة(5). (5/ 68)[1876] علَّق ابنُ كثير (4/ 303) على هذا القول بقوله: «ولا أعلم في ذلك خلافًا في أن المراد بهذه الآية هذا».
_________
(1) أخرجه ابن جرير 7/ 550.
(2) أخرجه الطيالسي -كما في تفسير ابن كثير 2/ 380 - ، وابن أبي شيبة 4/ 203 - 204، وابن راهويه -كما في المطالب العالية (3940) -، وابن جرير 7/ 549 - 550 بنحوه، والبيهقي 7/ 297. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر. وفي رواية عند ابن جرير 7/ 549: فإن وضعت له من مهرها شيئًا حَلَّ له، وإن جعلت له من أيامها شيئًا فلا حرج.
(3) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 202 - 203، والبخاري (4601، 5206)، وابن جرير 7/ 552. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(4) أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 1081.
(5) أخرجه ابن جرير 7/ 550 - 551. وعلَّقه ابن أبي حاتم 4/ 1081. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ١٥٠)
20493 - عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- في الآية، قال: هو الرجل تكون تحته المرأة الكبيرة، فينكح عليها المرأة الشابة، ويكره أن يُفارِق أُمَّ ولده، فيصالحها على عطية من ماله ونفسه، فيطيب له ذلك الصلح(1). (5/ 68)
20494 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- في الآية، قال: تلك المرأة تكون عند الرجل لا يرى منها كثيرًا مما يُحِبُّ، وله امرأة غيرها أحبُّ إليه منها، فيؤثرها عليها، فأمر الله إذا كان ذلك أن يقول لها: يا هذه، إن شئت أن تقيمي على ما ترين من الأَثَرَة فأُواسيك وأُنفِق عليك فأقيمي، وإن كرهتِ خَلَّيْتُ سبيلك. فإن هي رضيت أن تقيم بعد أن يخبرها فلا جناح عليه، وهو قوله: {والصلح خير}. يعني: أنّ تخيير الزوج لها بين الإقامة والفراق خيرٌ من تمادي الزوج على أثَرَةِ غيرها عليها(2). (5/ 68)
20495 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- قوله: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا}، يعني: البُغْض(3). (ز)
20496 - قال عبد الله بن عباس -من طريق سليمان بن يسار- في هذه الآية: فإن صالَحَتْه عن بعض حقِّها مِن القَسْم والنَّفقة فذلك جائزٌ ما رَضِيَتْ، فإن أنكرت بعد الصلح فذلك لها، ولها حقُّها(4). (ز)
20497 - عن عَبيدة السلماني، -من طريق محمد بن سيرين- قال: سألته عن قول الله: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا}. قال: هي المرأة تكون مع زوجها، فيريد أن يتزوج عليها، فتصالحه من يومها على صلح. قال: فهما على ما اصطلحا عليه، فإن انتقضت به فعليه أن يعدِل عليها، أو يفارقها(5). (ز)
20498 - عن إبراهيم النخعي -من طريق مغيرة- أنّه كان يقول ذلك(6). (ز)(1) أخرجه ابن جرير 7/ 556.
(2) أخرجه ابن جرير 7/ 553. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(3) أخرجه ابن جرير 7/ 559، وابن أبي حاتم 4/ 1080.
(4) تفسير الثعلبي 3/ 395، وتفسير البغوي 2/ 295.
(5) أخرجه ابن جرير 7/ 554. وأخرج نحوه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 9/ 161 (16730)، وعبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص 212.
(6) أخرجه ابن جرير 7/ 554.
(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ١٥١)
20499 - عن مجاهد بن جبر -من طريق حجّاج- أنّه كان يقول ذلك(1). (ز)
20500 - عن ابن شهاب، أخبرني سعيد بن المسيب =
20501 - وسليمان بن يسار أنّ السُّنَّة في الآية التي ذكر الله فيها نشوزَ المرء وإعراضَه عن امرأته: أنّ المرء إذا نشز عن امرأته، أو أعرض عنها؛ فإنّ من الحق عليه أن يعرض عليها أن يطلقها، أو تستقر عنده على ما رأت مِن أثَرَة في القسم من نفسه وماله(2). (ز)
20502 - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء- قال: هي المرأة تكون عند الرجل، قد طالت صحبتُها، وكبرت، فيريد أن يتبدل بها، فتكره أن تفارقه، فيتزوج عليها، فيصالحا على أن يجعل لها أيامًا، وللأخرى الأيام والشهر(3). (ز)
20503 - قال إبراهيم النخعي -من طريق مغيرة-: إذا شاءت كانت على حقِّها، وإن شاءت أبَتْ فرَدَّت الصلح، فذاك بيدها؛ فإن شاء طلَّقها، وإن شاء أمسكها على حقِّها(4). (ز)
20504 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- قال: هذا في الرجل يكون عنده المرأة الكبيرة، فيقول لها: أنت كبيرة، وأنا أريد أن استبدل بك امرأة شابة. فإن شئتِ فاستقرِّي على ولدِك، فلا أقْسِم لكِ مِن نفسي شيئًا، فإن رضيت فهو الصلح الذي قال الله عز وجل: {والصلح خير}. نزلت في أبي السنابل ابن بعكك(5). (ز)
20505 - عن ابن أبي نجيح -من طريق شبل- {من بعلها نشوزا أو إعراضا}، ثم ذكر نحوه. قال شبل: فقلت له: فإن كانت لك امرأةٌ فتقسم لها، ولم تقسم لهذه؟ قال: إذا صالَحَتْه على ذلك فليس عليه شيء(6). (ز)
20506 - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد بن سليمان- يقول في قوله:(1) أخرجه ابن جرير 7/ 554. وعلَّقه ابن أبي حاتم 4/ 1081.
(2) أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 1080، والبيهقي في سننه 7/ 296.
(3) أخرجه ابن جرير 7/ 551. وعلَّقه ابن أبي حاتم 4/ 1081.
(4) أخرجه ابن جرير 7/ 555.
(5) تفسير مجاهد ص 294، وأخرجه عبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص 121، وابن جرير 7/ 557.
(6) أخرجه ابن جرير 7/ 558.
(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ١٥٢)
{وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا}: فهو الرجل تكون تحته المرأة الكبيرة، فيتزوج عليها المرأة الشابة، فيميل إليها، وتكون أعجب إليه من الكبيرة، فيصالح الكبيرة على أن يعطيها من ماله، ويقسم لها من نفسه نصيبًا معلومًا(1). (ز)
20507 - عن جبار، قال: سألت عامرًا [الشعبي] عن الرجل تكون عنده المرأة يريد أن يطلقها، فتقول: لا تطلقني، واقسم لي يوًما، وللتي تزوج يومين. قال: لا بأس به، هو صلح(2). (ز)
20508 - عن الحسن البصري -من طريق هشام- أنّه كان يقول: الصلح جائز بينهما، فإذا نَقَضَت ذلك بعد ما صالحت ورَضِيَت فليس لها أن تنقض، الصلح جائز بينهما(3). (ز)
20509 - عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق ابن جريج- قال: النشوز: أن تحب فراقه، وإن لم يَهْوَ في ذلك(4). (ز)
20510 - عن الحكم [بن عتيبة]-من طريق يحيى بن عبد الملك، عن أبيه- {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا} قال: هي المرأة تكون عند الرجل، فيريد أن يخلي سبيلها، فإذا خافت ذلك منه {فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا}، تدع من أيامها إذا تزوج(5). (ز)
20511 - وعن الحسن البصري =
20512 - وعطية العوفي =
20513 - وعطاء بن أبي رباح =
20514 - ومكحول الشامي، نحو ذلك(6). (ز)
20515 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- قوله: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا} فقرأ حتى بلغ: {فإن الله كان بما تعملون خبيرا}، قال: وهذا في الرجل تكون عنده المرأة قد خلا مِن سِنِّها، وهان عليه بعضُ أمرها، فيقول: إن(1) أخرجه ابن جرير 7/ 559.
(2) أخرجه ابن جرير 7/ 558.
(3) أخرجه عبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص 121.
(4) أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 1080.
(5) أخرجه ابن جرير 7/ 555. وعلقه ابن أبي حاتم 4/ 1081.
(6) علقه ابن أبي حاتم 4/ 1081.
(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ١٥٣)
كنتِ راضية من نفسي ومالي بدون ما كنت ترضين به قبل اليوم. فإن اصطلحا من ذلك على أمر الله فقد أحلَّ لهما ذلك، وإن أبَتْ فإنّه لا يصلح له أن يحبسها على الخَسْف(1). (ز)
20516 - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير}، قال: المرأة ترى من زوجها بعض الجفاء، وتكون قد كبرت، أو لا تلد، فيريد زوجها أن ينكح غيرها، فيأتيها فيقول: إني أريد أن أنكح امرأةً شابَّةً أشبَّ منك، لعلها أن تلد لي، وأوثرها في الأيام والنفقة. فإن رَضِيَت بذلك وإلا طلقها، فيصطلحان على ما أحَبّا(2). (ز)
20517 - قال محمد بن السائب الكلبي: {نشوزا}، يعني: ترك مضاجعتها(3). (ز)
20518 - قال مقاتل بن سليمان: {وإن امرأة} واسمها خويلة بنت محمد بن مسلمة {خافت} يعني: علمت {من بعلها نشوزا} يعني: زوجها، {أو إعراضا} عنها لِما بها مِن العِلَّة إلى الأخرى؛ {فلا جناح عليهما} الزوج، والمرأة الكبيرة {أن يصلحا بينهما صلحا} أن ترضى المرأة الكبير بما له، على أن يأتي الشابة ما لا يأتي الكبيرة. يقول: فلا بأس بذلك في القسمة، فذلك قوله عز وجل: {والصلح خير} من المفارقة(4). (ز)
20519 - قال مقاتل بن حيان، في هذه الآية: هو أنّ الرجل يكون تحته المرأة الكبيرة، فيتزوج عليها الشابَّة، فيقول للكبيرة: أعطيتكِ من مالي نصيبًا على أن أقسِم لهذه الشابة أكثرَ مما أقسم لكِ. فترضى بما اصطلحا عليه، فإن أبت أن ترضى فعليه أن يعدِل بينهما في القَسْم(5). (ز)
20520 - عن مَعْمَر بن راشد -من طريق عبد الرزاق- في رجل تزوج امرأةً، وشرط(1) أخرجه ابن جرير 7/ 556. كما أخرج عبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص 121 نحوه من طريق شيبان.
والخسف: الإهانة، وأن يُحمل المرءُ ما يكره. النهاية (خسف).
(2) أخرجه ابن جرير 7/ 558.
(3) تفسير الثعلبي 3/ 394، وتفسير البغوي 2/ 294.
(4) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 412.
(5) تفسير الثعلبي 3/ 395، وتفسير البغوي 2/ 295.
(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ١٥٤)
عليها أنه يؤثر عليها امرأة له، ثم بدا له بعد. فقال: لها ذلك، ليس شرطهم بشيء. وذكر مثل حديث عَبيدة {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا}(1). (ز)
20521 - قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا}، قال: {نشوزا} عنها، عَرَّضَ بها -الرجل تكون له المرأتان-، {أو إعراضا} بتركها؛ {فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا} إمّا أن يرضيها فتُحَلِّله، وإمّا أن ترضيه فتَعْطِفَه على نفسها(2). (ز)
آثار متعلقة بالآية:
20522 - عن القاسم بن أبي بزَّة، قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى سودة بنت زمعة بطلاقها، فلمّا أن أتاها جلست له على طريق عائشة، فلمّا رأته قالت له: أنشدك بالذي أنزل عليك كلامه، واصطفاك على خلقه؛ لَما راجعتني، فإني قد كبرت، ولا حاجة لي في الرجال، لكن أريد أن أُبعَث مع نسائك يوم القيامة. فراجعها، فقالت: إنِّي جعلتُ يومي وليلتي لحِبَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم(3). (ز)
20523 - عن كثير بن عبد الله، عن أبيه، عن جدِّه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحًا حرَّم حلالًا أو أحلَّ حرامًا، والمسلمون على شروطهم، إلا شرطًا حرَّم حلالًا»(4). (5/ 69)
20524 - عن عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أبغضُ الحلال إلى الله(1) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 6/ 240 (10660).
(2) أخرجه ابن جرير 7/ 559.
(3) أخرجه ابن سعد في الطبقات 8/ 54.
وقال ابن كثير في تفسيره 2/ 428: «وهذا غريب مرسل».
(4) أخرجه الترمذي 3/ 185 (1402)، وابن ماجه 3/ 440 (3253)، والحاكم 4/ 113 (7059) وفيه كثير بن عمرو.
قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». وقال الذهبي في التلخيص: «واه». وقال ابن الملقن في البدر المنير 6/ 688: «بل واهٍ بمرَّة بسبب كثير هذا». وقال المناوي في فيض القدير 4/ 240 (5156) على كثير بن عمرو: «قال ابن حبان: كان يسرق الحديث. وتعقب ابن القطان الأول بأن كثيرًا فيه كلام كثير. وقال البلقيني: في الاحتجاج به خلاف. وفي الميزان عن ابن حبان: له عن أبيه عن جده نسخة موضوعة. قال: ولهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي؛ لكونه صحح حديثه. وقد قال الشافعي وأبو داود: هو ركن من أركان الكذب». وينظر الإرواء للألباني 5/ 144.
(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ١٥٥)
الطلاقُ»(1). (5/ 69)
{وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ}
20525 - عن علي بن أبي طالب -من طريق خالد بن عرعرة- في قوله: {وأحضرت الأنفس الشح}، قال: أحضرت المرأة الشح على زوجها من نفسه وماله(2). (ز)
20526 - عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- في قوله: {وأحضرت الأنفس الشح}، قال: تشحُّ عند الصلح على نصيبها من زوجها(3). (5/ 69)
20527 - عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- {وأحضرت الأنفس الشح}، قال: منها، ومنه(4). (ز)
20528 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- في قوله: {وأحضرت الأنفس الشح}، قال: هواه في الشيء يحرص عليه(5). (5/ 69)
20529 - عن سعيد بن جبير -من طريق الشيباني- {وأحضرت الأنفس الشح}، قال: في الأيام، والنفقة(6). (ز)
20530 - عن سعيد بن جبير -من طريق أبي بشر- في هذه الآية: {وأحضرت(1) أخرجه أبو داود 3/ 505 (2178)، وابن ماجه 3/ 180 (2018)، والحاكم 2/ 214 (2794)، والثعلبي 9/ 333.
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه». وقال ابن كثير في تفسيره 4/ 305: «رواه أبو داود عن أحمد بن يونس، عن مُعَرِّف بن محارب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم … فذكر معناه مرسلًا». وقال ابن حجر في الفتح 9/ 356: «أعل بالإرسال». وقال المناوي في التيسير بشرح الجامع الصغير 1/ 16: «روى مرسلًا، ورُجِّح على المسند». وضعّفه الألباني في الإرواء 7/ 106 (2040).
(2) أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 1082.
(3) أخرجه ابن جرير 7/ 561 مختصرًا. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(4) أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 1082.
(5) أخرجه ابن جرير 7/ 564، وابن أبي حاتم 4/ 1082، والبيهقي 7/ 298. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(6) أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 1082. وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 9/ 415 (17731) من طريق سفيان عن رجل. وأخرجه ابن جرير 7/ 561 من طريق عطاء بن السائب بلفظ: الأيام.
(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ١٥٦)
الأنفس الشح}، قال: نفس المرأة على نصيبها من زوجها من نفسه، وماله(1). (ز)
20531 - عن سعيد بن جبير -من طريق أبي بشر- في قوله: {وأحضرت الأنفس الشح}، قال: المرأة تشح على مال زوجها، ونفسه(2). (ز)
20532 - عن الضحاك بن مزاحم -من طريق أبي سنان- قوله: {وأحضرت الأنفس الشح}، قال: أُلْزِمت(3). (ز)
20533 - عن عطية العوفي -من طريق الفضل، يعني: ابن مرزوق- في قوله: {وأحضرت الأنفس الشح}، قال: في الجماع(4). (ز)
20534 - عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق ابن جريج- قال: في النفقة(5). (ز)
20535 - عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق ابن جريج- {وأحضرت الأنفس الشح}، قال: في الأيام(6). (ز)
20536 - عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق ابن جريج- {وأحضرت الأنفس الشح}، قال: في الأيام، والنفقة(7). (ز)
20537 - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- {وأحضرت الأنفس الشح}، قال: تَتَطَلَّعُ نفسها إلى زوجها وإلى نفقته. قال: وزعم أنها نزلت في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي سودة بنت زمعة، كانت قد كبرت، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطلقها، فاصطلحا على أن يمسكها، ويجعل يومها لعائشة، فشحَّت بمكانها من رسول الله صلى الله عليه وسلم(8). (ز)
20538 - قال مقاتل بن سليمان: {وأحضرت الأنفس الشح}، يعني: الحرص على المال، يعني: الكبيرة يرضيها الزوج من بعض ماله، فتحرص على المال، وتدع نصيبها من زوجها(9). (ز)
20539 - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- يقول في قوله:(1) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 9/ 415 (17730)، وابن جرير 7/ 562.
(2) أخرجه ابن جرير 7/ 563، وابن أبي حاتم 4/ 1082 وعنده: على مال زوجها وبنيه.
(3) أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 1081.
(4) أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 1082.
(5) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 9/ 415 (17729)، وابن جرير 7/ 562. وعلقه ابن أبي حاتم 4/ 1082.
(6) أخرجه ابن جرير 7/ 562.
(7) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 6/ 237 - 238 (10651)، وابن جرير 7/ 561.
(8) أخرجه ابن جرير 7/ 563.
(9) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 412.
(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ١٥٧)
{وأحضرت الأنفس الشح}، قال: لا تطيب نفسُه أن يعطيها شيئًا فتُحَلِّله، ولا تطيب نفسُها أن تعطيه شيئًا من مالها فتعطفه عليها(1) [1877]. (ز)
20540 - عن سفيان بن عيينة -من طريق ابن أبي عمر- في قوله: {وأحضرت الأنفس الشح}، قال: يريد أن يأخذ منها، وتأبى أن تعطيه، يعني: في الخُلْع(2). (ز)
{وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (128)}
20541 - قال مقاتل بن سليمان: {وإن تحسنوا} الفعل فلا تفارقها، {وتتقوا} المَيْل والجور؛ {فإن الله كان بما تعملون خبيرا} في أمرهن من الإحسان والجور(3). (ز)[1877] اختُلِف في تفسير قوله: {وأحضرت الأنفس الشح} على قولين: الأول: وأحضرت أنفُسُ النساء الشح على أنصبائهن من أنفُس أزواجهن، وأموالهم. والثاني: وأحضرت نفسُ كل واحدٍ من الرجل والمرأة الشحَّ بحقه قِبَل صاحبه.
ورجَّح ابنُ جرير (7/ 564 - 566 بتصرف) القول الأول، وانتَقَد الثاني مستندًا إلى أقوال السلف، والدلالات العقلية، فقال: «لأن مصالحة الرجل امرأته بإعطائه إياها من ماله جُعْلًا على أن تصفح له عن القَسْم لها غير جائزة؛ وذلك أنه غير معتاض عوضًا من جُعْله الذي بذله لها، والجُعْل لا يصح إلا على عِوض: إما عين، وإما منفعة. والرجل متى جعل للمرأة جُعْلًا على أن تصفح له عن يومها وليلتها فلم يملك عليها عينًا ولا منفعة. وإذْ كان ذلك كذلك كان ذلك من معاني أكل المال بالباطل، وإذْ كان ذلك كذلك، فمعلوم أنه لا وجه لقول مَن قال: عنى بذلك الرجل والمرأة. فإن ظن ظانٌّ أن ذلك إذْ كان حقًّا للمرأة، ولها المطالبة به، فللرجل افتداؤه منها بجُعل، فإنّ شُفْعَة المستشفِع في حِصَّة من دارٍ اشتراها رجل من شريكٍ له فيها حقُّ المطالبة بها، فقد يجب أن يكون للمطلوب افتداءُ ذلك منه بجُعل. وفي إجماع الجميع على أن الصلح في ذلك على عِوض غيرُ جائز؛ إذ كان غير مُعتاض منه المطلوب في الشُّفْعة عينًا ولا نفعًا ما يدل على بُطول صلح الرجل امرأته على عوض، على أن تصفح عن مطالبتها إياه بالقسمة لها».
ورجَّح ابنُ عطية (3/ 37) قول ابن زيد مستندًا لدلالة العقل بقوله: «وهذا أحسن، فإنّ الغالب على المرأة الشح بنصيبها من زوجها، والغالب على الرجل الشح بنصيبه من الشابة».
_________
(1) أخرجه ابن جرير 7/ 564.
(2) أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 1082.
(3) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 412.
(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ١٥٨)
{وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (129)}
نزول الآية:
20542 - عن ابن أبي مليكة -من طريق عبد العزيز بن رُفيع- قال: نزلت هذه الآية: {ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء} في عائشة، يعني: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبها أكثر من غيرها(1). (5/ 70)
تفسير الآية:
{وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ}
20543 - عن عبد الله بن مسعود، في قوله: {ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء}، قال: في الجماع(2). (5/ 71)
20544 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- قوله: {ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم}، يعني: في الحُبِّ، والجماع. يقول: لا تستطيع أن تعدل بالشهوة فيما بينهن، ولو حرصت(3). (5/ 69)
20545 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- {ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم}، يقول: لا تستطيع أن تعدل بالشهوة فيما بينهن، ولو حرصت(4). (ز)(1) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 233، وابن جرير 7/ 570، وابن أبي حاتم 4/ 1083. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.
(2) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(3) أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 1083، وابن جرير 7/ 569 مختصرًا.
(4) أخرجه ابن جرير 7/ 569.
(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ١٥٩)
20546 - عن عَبِيدة السلماني -من طريق ابن سيرين- في قوله: {ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء}، قال: في المودة، كأنه يعني: الحب(1). (ز)
20547 - عن عَبِيدة السلماني -من طريق ابن سيرين- في قوله: {ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء}، قال: في الحُبِّ، والجماع(2). (5/ 71)
20548 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن جريج- في قوله: {ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء}، يعني: في الحب(3). (5/ 72)
20549 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- في قوله: {ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم}، قال: واجبًا لن تستطيعوا العدل بينهن(4). (ز)
20550 - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- قال: في الشهوة، والجماع(5). (ز)
20551 - عن الحسن البصري -من طريق مبارك- {ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم}، قال: بقلبه، وهواه، ولكن في القسمة(6). (ز)
20552 - عن الحسن البصري -من طريق عمرو- في قوله: {ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء}، قال: في الحب(7).
(5/ 71)
20553 - قال مقاتل بن سليمان: ثم قال عز وجل: {ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء} في الحب أن يستوي حبُّهن في قلوبكم، {ولو حرصتم} فلا تقدرون على ذلك(8). (ز)
20554 - قال سفيان [الثوري]-من طريق زيد بن أبي الزرقاء- في قوله: {ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم}، قال: في الحب، والجماع(9). (ز)
20555 - قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: {ولن(1) أخرجه عبد الرزاق 1/ 176.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 233، وابن جرير 7/ 567، والبيهقي 7/ 298. وعلقه ابن أبي حاتم 4/ 1083.
(3) أخرجه ابن جرير 7/ 572، والبيهقي 7/ 298. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(4) أخرجه عبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص 122.
(5) أخرجه ابن جرير 7/ 570. وعلقه ابن أبي حاتم 4/ 1083.
(6) أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 1083.
(7) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 233. وعلقه ابن أبي حاتم 4/ 1083 بلفظ: في الحب والجماع.
(8) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 412.
(9) أخرجه ابن جرير 7/ 570.
(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ١٦٠)
تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم}، قال: ما يكون بين يديه وقلبه، فذلك شيء لا يستطيع يملكه(1). (ز)
آثار متعلقة بالآية:
20556 - عن عائشة، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يَقْسِم بين نسائه فيعدل، ثم يقول: «اللَّهُمَّ، هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك»(2). (5/ 70)
20557 - عن أبي قِلابة: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه فيعدل، ويقول: «اللهم، هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك»(3). (ز)
20558 - عن قتادة، قال: ذُكِر لنا: أنّ عمر بن الخطاب كان يقول: اللهم، هذا قلبي فلا أملك، وأرجو أن أعدل فيما سوى ذلك(4). (ز)
{فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ}
20559 - عن محمد بن سيرين -من طريق ابن عون- قال: سألت عَبِيدة السلماني عن قول الله: {فلا تميلوا كل الميل}، قال: بنفسه(5). (ز)(1) أخرجه ابن جرير 7/ 570.
(2) أخرجه أحمد 42/ 46 (25111)، وأبو داود 3/ 469 - 470 (2134)، والترمذي 2/ 610 - 611 (1172)، وابن ماجه 3/ 144 (1971)، والنسائي 7/ 63 (3943)، وابن حبان 10/ 5 (4205)، والحاكم 2/ 204 (2761)
قال الدارقطني في العلل الواردة في الأحاديث النبوية 13/ 278 - 279 (3176): «المرسل أقرب إلى الصواب». وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه». وقال الذهبي في التلخيص: «على شرط مسلم». وقال ابن الملقن في البدر المنير 7/ 481: «حديث صحيح». وقال ابن كثير في تفسيره 2/ 430: «وهذا إسناد صحيح». وقال الألباني في الإرواء 7/ 81 - 82 (2018): «ضعيف».
(3) أخرجه ابن جرير 7/ 569. وأورده الترمذي في سننه 2/ 610 - 611.
قال الترمذي: «مرسلًا، وهو أصح من حديث حماد بن سلمة». وقال الدارقطني في العلل الواردة في الأحاديث النبوية 13/ 278 - 279 (3176): «المرسل أقرب إلى الصواب». وقال ابن كثير عن هذا الحديث 4/ 306: «لفظ أبي داود، وهذا إسناد صحيح، لكن قال الترمذي: رواه حماد بن زيد وغير واحد، عن أيوب، عن أبي قلابة مرسلًا. قال: وهذا أصح». وقال ابن حجر في الفتح 9/ 313: «مرسلًا، وهو أصح من رواية حماد بن سلمة».
(4) أخرجه عبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص 122.
(5) أخرجه ابن جرير 7/ 571، وابن أبي حاتم 4/ 1083.
(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ١٦١)
20560 - عن محمد بن سيرين -من طريق هشام- عن عَبِيدة السلماني: {فلا تميلوا كل الميل}، قال هشام: أظنه قال: في الحُبِّ، والجماع(1). (ز)
20561 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح-في قوله: {فلا تميلوا كل الميل}. قال: لا تعمدوا الإساءة(2).
(5/ 72)
20562 - قال مجاهد بن جبر -من طريق ابن جريج- {فلا تميلوا كل الميل}، قال: لا يتعمد الإساءة، يقول: لا تميلوا كل الميل. قال: بلغني: أنّه الجماع(3). (ز)
20563 - عن الضحاك بن مزاحم -من طريق جوبير- في قوله: {فلا تميلوا كل الميل}، يقول: فلا تَمِلْ إلى التي تُحِبُّ كُلَّ الميل، ولكن اعدل في قسمة الليالي والنهار، والنفقة(4). (ز)
20564 - عن الضحاك بن مزاحم، في الآية، يقول: إن أحببت واحدةً وأبغضت واحدةً فاعدل بينهما(5). (5/ 72)
20565 - عن الحسن البصري -من طريق عمرو- في قوله: {فلا تميلوا كل الميل}، قال: في الغشيان(6). (5/ 71)
20566 - عن الحسن البصري -من طريق عمرو- {فلا تميلوا كل الميل}، قال: في الغشيان، والقَسْم(7). (ز)
20567 - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- في الآية، يقول: لا تَمِل عليها، فلا تُنفِق عليها، ولا تَقْسِم لها يومًا(8). (5/ 72)
20568 - قال مقاتل بن سليمان: ثم قال عز وجل: {فلا تميلوا كل الميل} إلى التي تحب، وهي الشابة(9). (ز)(1) أخرجه ابن جرير 7/ 571.
(2) أخرجه عبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص 122، وابن جرير 7/ 571، والبيهقي 7/ 298. وعلقه ابن أبي حاتم 4/ 1083. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(3) أخرجه ابن جرير 7/ 572.
(4) أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 1083.
(5) وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(6) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 233. وذكر يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 411 - نحوه، ولفظه: فتأتي واحدة، وتدع الأخرى.
(7) أخرجه ابن جرير 7/ 571.
(8) أخرجه ابن جرير 7/ 572، وابن أبي حاتم 4/ 1083.
(9) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 412.
(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ١٦٢)