6552 - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق عمرو- قال: لا يصوم مُتَمَتِّعٌ إلا في العشر(1). (2/ 363)
6553 - عن عطاء بن أبي رباح -من طريق ابن جُرَيْج- في قول الله تبارك وتعالى: {فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم}، قال: أصومهما حلالًا في العشر أحبُّ إلَيَّ مِن أن أصومهما حرامًا في شوال وذي القعدة، فإن صامهما حرامًا في شوال أو ذي القعدة أجزأه، وإن صامهما حلالًا في شوال أو ذي القعدة ذَبَح(2). (ز)
آثار متعلقة بالآية:
6554 - عن ابن عباس، أنّه سُئِل عن متعة الحاجِّ. فقال: أهَلَّ المهاجرون والأنصارُ وأزواجُ النبي صلى الله عليه وسلم في حَجَّة الوداع، وأهلَلْنا، فلَمّا قدِمنا مكةَ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اجْعَلوا إهلالكم بالحجِّ عُمْرةً، إلا مَن قلَّد الهَدْيَ». طُفْنا بالبيت، وبالصفا والمروة، وأتينا النساء، ولبسنا الثياب، وقال: «مَن قَلَّد الهَدْيَ فإنَّه لا يُحِلُّ حتى يبلغ الهَدْيُ مَحِلَّه». ثم أمرنا عَشِيَّة التَّرْوِيَة أن نُهِلَّ بالحج، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطُفْنا بالبيت، وبالصفا والمروة، وقد تَمَّ حجُّنا، وعلينا الهَدْيُ، كما قال الله: {فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم} إلى أمصاركم، والشاة تُجْزِئ، فجمعوا نُسُكين في عامٍ بين الحج والعمرة، فإنّ الله أنزله في كتابه، وسنَّه نبيُّه، وأباحه للناس غير أهل مكة، قال الله تعالى: {ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام}. وأشهر الحج التي ذكر الله: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة، فمَن تَمَتَّع في هذه الأشهر فعليه دمٌ أو صوم، والرفث: الجماع. والفسوق: المعاصي. والجدال: المِراء(3). (2/ 363)(1) أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 120.
(2) أخرجه الثوري في تفسيره ص 62، وابن جرير 3/ 429 مختصرًا بنحوه.
(3) أخرجه البخاري 2/ 144 (1572).
(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٥٢٣)
6555 - عن عبد الله بن عمر -من طريق عبد الله بن دينار-: مَن اعْتَمَر في أشهر الحج؛ في شوال، أو ذي القعدة، أو ذي الحجة؛ فقد استمتع، ووجب عليه الهدي، أو الصيام إن لم يَجِدْ هَدْيًا(1). (2/ 364)
6556 - عن ابن عمر، قال: قال عمر: إذا اعْتَمَر في أشهر الحج ثُمَّ أقام فهو مُتَمَتِّع، فإن رجع فليس بمُتَمَتِّع(2). (2/ 364)
6557 - عن سعيد بن المسيب -من طريق قتادة- قال: كان أصحابُ النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتمروا في أشهر الحج، ثم لم يَحُجُّوا من عامهم ذلك؛ لم يُهْدُوا(3). (2/ 364)
6558 - عن سعيد بن المسيب -من طريق يحيى بن سعيد- قال: مَن اعتمر في شوال أو في ذي القعدة، ثم قام حتى يحج؛ فهو مُتَمَتِّعٌ، عليه ما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام وسبعة إذا رجع إلى أهله، ومن اعتمر في أشهر الحج ثم رجع فليس بمُتَمَتِّع، ذاك مَن أقام ولم يرجع(4). (2/ 364)
6559 - عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق أشعث، وعبد الملك- قال: مَنِ اعتمر في أشهر الحج، ثم رجع إلى بلده، ثم حجَّ من عامه؛ فليس بمُتَمَتِّع، ذاك مَن أقام ولم يَرْجِع(5). (2/ 365)
6560 - عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق ليث- في رجل اعْتَمَر في غير أشهر الحج، فساق هديًا تطوُّعًا، فقدم مكة في أشهر الحج، قال: إن لم يكن يريد الحجَّ فلينحر هَدْيَه، ثم ليرجع إن شاء، فإن هو نحر الهدي وحَلَّ، ثم بدا له أن يقيم حتى يحج؛ فلينحر هديًا آخر لمتعته، فإن لم يجد فليصم(6). (ز)
6561 - عن ابن أبي ليلى -من طريق عَنبَسَة-، مثل ذلك(7). (ز)(1) أخرجه مالك 1/ 344، والبيهقي 5/ 24. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 124.
(3) أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 125.
(4) أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 124.
(5) أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 125.
(6) أخرجه ابن جرير 3/ 417.
(7) أخرجه ابن جرير 3/ 417.
(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٥٢٤)
{وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ}
6562 - عن سليمان بن يسار، أنّ عمر بن الخطاب قال: صام إذا رجع إلى أهله(1). (ز)
6563 - عن عبد الله بن عمر -من طريق سالم - في قوله: {وسبعة إذا رجعتم}، قال: إلى أهليكم(2). (2/ 365)
6564 - عن أبي العالية -من طريق الربيع بن أنس- =
6565 - وعكرمة مولى ابن عباس =
6566 - ومحمد ابن شهاب الزهري: إذا رجع إلى أهله(3). (ز)
6567 - عن سعيد بن جبير، قال: إن أقام صامَهُنَّ بمكة إن شاء(4). (2/ 366)
6568 - عن سعيد بن جبير -من طريق سالم- {وسبعة إذا رجعتم}، قال: إلى أهلك(5). (ز)
6569 - عن إبراهيم النخعي -من طريق منصور- {وسبعة إذا رجعتم}، قال: إن شئتَ في الطريق، وإن شئتَ بعد ما تقدم إلى أهلك(6). (ز)
6570 - عن مجاهد بن جبر: {وسبعة إذا رجعتم}، قال: إلى بلادكم حيث كانت(7). (2/ 365)
6571 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- {وسبعة إذا رجعتم}، قال: إنما هي رخصة، إن شاء صامهُنَّ في الطريق، وإن شاء صامها بعد ما رجع إلى أهله، ولا يُفَرِّق بينهُنَّ(8). (2/ 365)(1) أخرجه يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 208 - .
(2) أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 343، كما أخرجه البخاري في تاريخه 1/ 251، والبيهقي في سننه 5/ 25 من طريق آخر. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(3) أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 343 (عَقِب 1805) عن أبي العالية، وعلَّقه عن الباقين.
(4) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.
(5) أخرجه ابن جرير 3/ 435، وابن أبي حاتم 1/ 343 (عَقِب 1805).
(6) أخرجه ابن جرير 3/ 435.
(7) عزاه السيوطي إلى عبد الرزاق، وعبد بن حميد. وفي تفسير مجاهد ص 227 من طريق ابن أبي نجيح بلفظ: حيث كان.
(8) أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 123، وابن جرير 3/ 435. وعزاه السيوطي إلى وكيع. وذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 209 - مختصرًا.
(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٥٢٥)
6572 - عن طاووس -من طريق ابن أبي نَجِيح- {وسبعة إذا رجعتم}، قال: إن شاء فَرَّق(1). (2/ 366)
6573 - عن عطاء، والحسن البصري، {وسبعة إذا رجعتم}، قال عطاء: في الطريق إن شاء. =
6574 - وقال الحسن: إذا رجع إلى مِصْرِه(2). (2/ 366)
6575 - عن عطاء بن أبي رباح: {وسبعة إذا رجعتم}، قال: إذا قضيتُم حجَّكم، وإذا رجع إلى أهله أحبُّ إلي(3). (2/ 366)
6576 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- {وسبعة إذا رجعتم}، قال: إذا رجعتم إلى أمْصارِكم(4). (2/ 365)
6577 - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر-، مثله(5) [709]. (ز)
6578 - عن منصور بن المعتمر -من طريق سفيان- {وسبعة إذا رجعتم}، قال: إن شاء صامها في الطريق، وإنما هي رخصة(6). (ز)[709] لم يذكر ابنُ جرير (3/ 433) غير هذا القول، فقال: «يعني -جَلَّ ثناؤُه- بذلك: فمَن لم يجد ما استيسر من الهدي فعليه صيام ثلاثة أيام في حجِّه، وصيام سبعة أيام إذا رجع إلى أهله ومصره».
وذكر أنّ المتمتع على الخيار في صيام السبعة أيام التي أوجبها الله عليه، إن شاء صامها في الطريق، وإن شاء صامها بعدما يرجع إلى أهله، وذكر إجماع أهل العلم على ذلك، وساق (3/ 433 - 435) الآثار على ذلك.
وقد اسْتَحْسَن ابنُ تيمية (1/ 466 - 467) هذا القول، فقال بعدما ذكر قولَ من قال: إذا رجعتم من الحج: «وفيها طريقة أخرى أحسن من هذه، وهي طريقة أكثر السلف، أنّ معنى الآية: إذا رجعتم إلى أهلكم. وهي طريقة أحمد».
_________
(1) أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 124. وعزاه السيوطي إلى وكيع.
(2) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(3) عزاه السيوطي إلى وكيع. وأخرج ابن جرير 3/ 435 شطره الثاني من طريق فطر، كما أخرج عنه من طريق ابن جريج بلفظ: إذا رجعت إلى أهلك.
(4) أخرجه ابن جرير 3/ 435. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(5) أخرجه ابن جرير 3/ 435، وابن أبي حاتم 1/ 343 (عَقِب 1805).
(6) أخرجه ابن جرير 3/ 434.
(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٥٢٦)
6579 - قال مقاتل بن سليمان: ثم قال: {وسبعة} يعني: ولتصوموا سبعة أيام {إذا رجعتم} من منى إلى أهليكم(1). (ز)
{تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ}
6580 - عن خلاّد بن سليمان، قال: اختصم عبد الواحد -وكان مِمَّن قد جمع القرآنَ على عهد النبي صلى الله عليه وسلم- هو وعبد الله بن مسعود، فقال عبد الواحد: أرأيتَ حيث يقولُ الله في كتابه: (تِسْعٌ وتِسْعُونَ نَعْجَةٌ أُنثى) [ص: 38]، ألم يكن يعرف حين قال نعاج أنهنَّ إناث؟ قال ابن مسعود: أرأيتَ حين يقول الله: {فَصِيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ فِي الحَجِّ وسَبْعَةٍ إذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ}، ألم يعرف أن ثلاثة وسبعة عشرة؟!(2). (ز)
6581 - عن الحسن البصري -من طريق عباد بن منصور- في قوله: {تلك عشرة كامله}، قال: كاملة من الهدي(3). (2/ 366)
6582 - قال مقاتل بن سليمان: {تلك عشرة كاملة}، فمن شاء صام في الطريق، ومن شاء صام في أهله، إن شاء متتابعًا، وإن شاء مُتَقَطِّعًا(4). (ز)
{ذَلِكَ}
6583 - عن إسماعيل السدي -من طريق أسباط-: إنما هذا لأهل الأمصار؛ ليكون عليهم أيْسَرَ مِن أن يحجَّ أحدُهم مرةً ويعتمرَ أخرى، فتجمع حجته وعمرته في سَنَةٍ واحدة(5). (ز)
6584 - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- {ذلك لمن لم يكن أهله حاضري(1) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 172.
(2) أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن 3/ 46 (93).
والقراءة شاذة، وهي هكذا عند ابن خالويه ص 129: (لَهُ تِسْعٌ وتِسْعُونَ نَعْجَةٌ ولِيَ نَعْجَةٌ أُنثى).
(3) أخرجه ابن جرير 3/ 436، وابن أبي حاتم 1/ 243.
(4) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 172.
(5) أخرجه ابن جرير 3/ 438.
(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٥٢٧)
المسجد الحرام}، يعني: المتعة أنها لأهل الآفاق، ولا تصلح لأهل مكة(1) [710]. (ز)
6585 - قال مقاتل بن سليمان: ثم قال: {ذلك} التمتع(2). (ز)
{لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ}
6586 - عن أبي هريرة -من طريق علي الأزْدِيِّ- قال: إنّا لَنَجِدُ في كتاب الله أنّ حدَّ المسجد الحرام من الحَزْوَرَةِ إلى المسعى(3). (2/ 371)
6587 - عن عبد الله بن عمرو بن العاص -من طريق عكرمة- قال: أساسُ المسجد الحرام الذي وضعه إبراهيمُ عليه السلام من الحَزْوَرَةِ إلى المسعى إلى مخرج سَيْل أجْياد(4). (2/ 371)
6588 - عن عبد الله بن عباس -من طريق سفيان -في قوله: {حاضري المسجد الحرام}، قال: هم أهل الحرم(5). (2/ 371)
6589 - عن عبد الله بن عباس، قال: الحرم كله هو المسجد الحرام(6). (2/ 371)[710] لم يذكر ابنُ جرير (3/ 437) في قوله: {ذلك} غير هذا القول، فقال: «يعني -جل ثناؤه- بقوله: {ذلك} أي: التمتع بالعمرة إلى الحج لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام».
ووجّهه ابنُ عطية (1/ 480) بقوله: «وهذا على قول مَن يرى أنّ المكي لا تجوز له المتعة في أشهر الحج، فكان الكلام ذلك الترخيص، ويتأيد هذا بقوله: {لِمَن}؛ لأن اللام أبدًا إنما تجيء مع الرخص، تقول: لك إن تفعل كذا. وأما مع الشدة فالوجه أن تقول: عليك».
ثم ذَكَر أن الإشارة بِذلك على قول من يَرى أن المَكِّيَّ يعتمر ولا دَمَ عليه، لأنه لم يُسْقِط سَفَرًا هي إلى الـ {هدي}، ووجّه معناه بقوله: «أي ذلك الاشتداد الإلزام».
_________
(1) أخرجه ابن جرير 3/ 437، وابن أبي حاتم 1/ 344 (عَقِب 1811).
(2) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 172.
(3) أخرجه الأزرقي 2/ 62.
(4) أخرجه الأزرقي 2/ 62.
(5) أخرجه ابن جرير 3/ 438. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. وزاد ابن جرير 3/ 438 في رواية أخرى: والجماعة عليه.
(6) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.
(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٥٢٨)
6590 - عن عبد الله بن عمر، مثله(1). (2/ 371)
6591 - عن عبد الله بن عباس -من طريق طاووس- قال: المتعةُ للناس إلا لأهل مكة، هي لِمَن لم يَكُن أهلُه في الحرم؛ وذلك قول الله: {ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام}(2). (2/ 372)
6592 - عن عبد الله بن عباس -من طريق قتادة- أنّه كان يقول: يا أهل مكة، إنّه لا متعة لكم، أُحِلِّت لأهل الآفاق وحُرِّمتْ عليكم، إنما يقطع أحدكم واديًا ثم يُهِلُّ بعمرة، {ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام}(3) [711]. (2/ 373)
6593 - عن عبد الله بن عباس، قال: ليس على أهل مكة هَدْيٌ في مُتْعَة. ثم قرأ: {لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام}(4). (2/ 373)
6594 - عن عبد الله بن عمر -من طريق عبد المؤمن بن أبي شُراعَة- أنّه سُئِل عن امرأة صَرُورَة(5) أتعتمر في حجتها؟ قال: نعم، إنّ الله جعلها رخصةً إن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام(6). (2/ 373)
6595 - عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- أنّه سُئِل عن قول الله: {ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام}، أجوف مكة أم حولها؟ فقال: جوف مكة(7). (ز)
6596 - عن عبد الرحمن بن هُرْمُز الأعرج -من طريق مخرمة بن بكير، عن أبيه-،[711] علّق ابن عطية (1/ 477) على قول ابن عباس، فقال: «فمعنى هذا: أنهم [أي: أهل مكة] متى أحرموا داموا إلى الحج».
وانتَقَدَ (1/ 476) قولَ من قال: إنّ العمرة لأهل مكة ممنوعة في أشهر الحج، مستندًا إلى شذوذه عن قول جُلِّ الأمة، فقال: «فهذه شِدَّة على أهل مكة، وبهذا النظر يحسن أن يكون التمتع من جهة استباحة ما لا يجوز للمحرم، لكنه قول شاذ لا يُعَوَّل عليه، وجل الأمة على جواز العمرة في أشهر الحج للمكي، ولا دم عليه».
_________
(1) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(2) أخرجه عبد الرزاق 1/ 76، وابن جرير 3/ 439. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(3) أخرجه عبد الرزاق 1/ 77، وابن جرير 3/ 439. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.
(4) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(5) صرورة: يعني: لم تحج قط، من الصَّرِّ، وهو الحبس والمنع. اللسان (صرر).
(6) أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 344. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(7) أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن 2/ 56 (111).
(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٥٢٩)
مثل ذلك(1). (ز)
6597 - عن أبي العالية -من طريق الربيع بن أنس- {ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام}، يقول: المتعة لأهل الأمصار ولأهل الآفاق، وليس على أهل مكة متعة(2). (ز)
6598 - عن عروة [بن الزبير]-من طريق هشام- قال: {ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام}، عنى بذلك: أهل مكة، ليست لهم متعة، وليس عليهم إحصار؛ لقربهم من المَشْعَر(3). (2/ 372)
6599 - عن إبراهيم [النخعي] =
6600 - والحسن البصري =
6601 - ونافع، أنهم قالوا: ليس على أهل مكة متعة(4). (ز)
6602 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن جُرَيْج- قال: أهل الحرم(5). (2/ 370)
6603 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- {لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام}، يقول: على مَن حَجَّ الهَدْيُ من الغرباء، وليس على أهل مكة هَدْيٌ إذا اعتمروا(6). (2/ 373)
6604 - عن طاووس -من طريق هشام بن حُجَيْر- قال: ليس على أهل مكة هَدْيٌ في متعة. ثم قرأ: {لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام}، فإن فعلوا ثم حَجُّوا فعليهم مثل ما على الناس(7). (2/ 373)
6605 - عن طاووس -من طريق ابنه- قال: المتعة للناس أجمعين إلا أهل مكة مِمَّن لم يكن أهله من الحرم، وذلك قول الله عز وجل: {ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام}(8). (2/ 373)(1) أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع- تفسير القرآن 2/ 56 (111).
(2) أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 344 (1811).
(3) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 89. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(4) علَّقه ابن أبي حاتم 1/ 344 (عَقِب 1811).
(5) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 48، وابن جرير 3/ 439، وابن أبي حاتم 1/ 344 (1814). وعزاه السيوطي إلى وكيع، وعبد بن حميد.
(6) تفسير مجاهد ص 227، وأخرج ابن أبي شيبة 4/ 88 نحوه مختصرًا من طريق خُصَيْف.
(7) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 89.
(8) أخرجه ابن جرير 3/ 439، كما أخرجه عبد الرزاق 1/ 76، وابن أبي شيبة 4/ 89 مختصرًا.
(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٥٣٠)
6606 - عن طاووس -من طريق ابن طاووس- في قوله تعالى: {ذلك لمن لم يكن أهله حاضرى السجد الحرام}، قال: هي لأهل الحرم(1). (ز)
6607 - عن عكرمة: هم مَن دون المواقيت إلى مكة(2). (ز)
6608 - عن عطاء بن أبي رباح -من طريق ابن جُرَيْج- في قوله: {ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام}، قال: ست قُرَيّاتٍ: عرفة، وعُرَنَة، والرَّجِيع، والنَّخْلَتان، ومَرُّ الظهران، وضَجَنان(3). (2/ 370)
6609 - عن عطاء بن أبي رباح -من طريق عبد الجبار بن الوَرْدِ المكي- أنّهُ سُئِل عن المسجد الحرام. قال: هو الحرم أجمع(4). (2/ 371)
6610 - عن عطاء بن أبي رباح -من طريق مَعْمَر، عن رجل- أنّه قال: مَن كان أهله دون الميقات فهو كأهل مكة. يقول: لا يَتَمَتَّع(5). (ز)
6611 - قال عطاء بن أبي رباح: مَن كان منها على رأس ليلة فهو من حاضري المسجد الحرام(6). (ز)
6612 - عن مكحول -من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن جابر- في قوله: {ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام}، قال: مَن كان دون المواقيت إلى مكة(7). (ز)
6613 - عن ابن جُرَيْج، قال: قلتُ لعطاء: مَن له المتعة؟ فقال: قال الله: {ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام}، فأما القرى الحاضرة المسجد الحرام التي لا تتمتع أهلها فالمطمئنة بمكة، المُطِلَّةُ عليها: نخلتان، ومَرُّ الظهران، وعَرَفة، وضَجَنان، والرَّجِيع، وأما القرى التي ليست بحاضرة المسجد الحرام التي يتمتع أهلها إن شاؤوا فالسفر، والسفر ما يقصر إليه الصلاة: عُسْفان، وجُدَّة، ورُهاط،(1) أخرجه عبد الرزاق 1/ 76. كما أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) 8/ 696 (15668) من طريق ليث بلفظ: ليس حاضري المسجد الحرام إلا أهل الحرم.
(2) تفسير الثعلبي 2/ 103، وتفسير البغوي 1/ 224.
(3) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 48، وابن جرير 3/ 440 - 441، وابن أبي حاتم 1/ 344 (1813). وعزاه السيوطي إلى وكيع، وعبد بن حميد.
(4) أخرجه الأزرقي 2/ 62. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.
(5) أخرجه عبد الرزاق 1/ 76.
(6) ذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 98 - .
(7) أخرجه ابن جرير 3/ 440. وعلَّقه ابن أبي حاتم 1/ 344 (عَقِب 1813).
(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٥٣١)
وأشباه ذلك(1). (2/ 372)
6614 - عن ميمون بن مِهران، قال: ليس لأهل مكة ولا مَن تَوَطَّن مكةَ متعةٌ(2). (2/ 373)
6615 - عن محمد ابن شهاب الزهري، قال: ليس لأحدِ حاضري المسجد الحرام رخصةٌ في الإحصار: لأنّ الرجل إذا مَرِض حُمِل ووُقِف به بعرفة، ويُطاف به محمولًا(3). (2/ 371)
6616 - عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق ابن أبي ذئب- قال: ليس على أهل مكة مُتْعَة، ولا إحصار، إنما يَغْشَون حتى يقضوا حجهم(4). (2/ 374)
6617 - وقال محمد ابن شهاب الزهري -من طريق مَعْمَر-: مَن كان على يوم أو نحوه فهو كأهل مكة(5). (ز)
6618 - عن يحيى بن سعيد الأنصاري -من طريق اللَّيث-: أنّ أهل مكة كانوا يَغْزُون ويَتَّجِرون، فيقدمون في أشهر الحج ثم يحجون، ولا يكون عليهم الهديُ ولا الصيام، أرخص لهم في ذلك؛ لقول الله عز وجل: {ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام}(6). (ز)
6619 - عن يحيى بن سعيد الأنصاري، قال: مَن كان أهله على مسيرة يوم أو دون ذلك(7). (ز)
6620 - قال مقاتل بن سليمان: {لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب}، يعني: مَن لم يكن منزله في أرض الحرم كله، فمن كان أهله في أرض الحرم فلا متعة عليه ولا صوم(8). (ز)
6621 - وقال عبد الملك ابن جريج: {حاضري المسجد الحرام} أهل عرفة، والرجيع، وضَجَنان، ونخلتان(9). (ز)(1) أخرجه الأزرقي 2/ 62.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 89.
(3) أخرجه عبد الرزاق 1/ 76. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(4) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 89.
(5) أخرجه عبد الرزاق 1/ 76، وابن جرير 3/ 441، ولفظه: مَن كان أهله على يوم أو نحوه تمتع. ومن طريق ابن المبارك بلفظ: اليوم واليومين.
(6) أخرجه ابن جرير 3/ 439.
(7) علَّقه ابن أبي حاتم 1/ 344 (عَقِب 1811).
(8) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 172.
(9) تفسير الثعلبي 2/ 103، وتفسير البغوي 1/ 224.
(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٥٣٢)
6622 - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- في قوله: {ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام}، قال: أهل مكة، وفَجّ، وذي طُوى، وما يلي ذلك فهو من مكة(1) [712]. (ز)
{وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (196)}
6623 - عن مُطَرِّف [بن عبد الله بن الشِّخِّير]-من طريق علي بن زيد- أنّه تلا قوله تعالى: {إن الله شديد العقاب}، قال: لو يعلم الناس قدر عقوبة الله، ونقمة الله، وبأس الله، ونكال الله؛ لَما رَقَأَ لهم دمعٌ، وما قرَّت أعينُهم بشيء(2). (2/ 374)
{الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ}
6624 - عن أبي أمامة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: {الحج أشهر معلومات}: «شوال، وذو القعدة، وذو الحجة»(3). (2/ 374)[712] رَجَّح ابنُ جرير (3/ 441 - 442) مستندًا إلى اللغة، والدلالة العقلية أنّ حاضري المسجد الحرام مَن كان بينه وبين الحرم من المسافة ما لا تُقْصَر إليه الصلاة، وعَلَّل ذلك بقوله: «لأن حاضر الشيء في كلام العرب هو الشاهد له بنفسه، وإذا كان ذلك كذلك، وكان لا يستحق أن يُسَمّى غائبًا إلا مَن كان مسافرًا شاخصًا عن وطنه، وكان المسافر لا يكون مسافرًا إلا بشخوصه عن وطنه إلى ما تقصر في مثله الصلاة، وكان مَن لم يكن كذلك لا يستحق اسم غائب عن وطنه ومنزله؛ كان كذلك مَن لم يكن من المسجد الحرام على ما تُقْصَر إليه الصلاة غير مستحق أن يقال: هو من غير حاضريه؛ إذ كان الغائب عنه هو من وصفنا صفته».
وزاد ابن عطية (1/ 480) -إضافةً إلى ما ورد في أقوال السلف- في قوله: {حاضري المسجد الحرام} قولًا آخَرَ: أن حاضري المسجد الحرام «من كان حيث تَجِبُ الجمعة عليه بمكة فهو حَضَرِيٌّ، ومن كان أبْعد من ذلك فهو بَدَوِيٌّ». ووجَّهه بقوله: «فجعل اللفظة من الحضارة والبداوة».
_________
(1) أخرجه ابن جرير 3/ 441.
(2) أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 345.
(3) أخرجه الطبراني في الأوسط 2/ 163 (1584)، وأبو نعيم في تاريخ أصبهان 1/ 155 (125) ترجمة أحمد بن محمد بن أسيد.
قال ابن كثير في تفسيره 1/ 542: «حديث مرفوع، لكنه موضوع؛ رواه الحافظ ابن مردويه من طريق حصين بن مخارق، وهو مُتَّهم بالوضع». وقال ابن حجر في الدراية 2/ 38: «وفي إسناده حصين بن مخارق، وهو متروك». وقال الهيثمي في المجمع 3/ 218 (5329): «رواه الطبراني في الصغير والأوسط، وفيه حصين بن مخارق، قال الطبراني: كوفي ثقة. وضعفه الدارقطني، وبقية رجاله موثقون.» وقال 6/ 318 (10851): «رواه الطبراني في الصغير والأوسط، وفيه حصين بن مخارق، وهو ضعيف جِدًّا.»
(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٥٣٣)
6625 - عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «{الحج أشهر معلومات}: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة»(1). (2/ 374)
6626 - عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: {الحج أشهر معلومات}: «شوال، وذو القعدة، وذو الحجة»(2). (2/ 374)
6627 - عن عمر بن الخطاب -من طريق عروة بن الزبير- {الحج أشهر معلومات}، قال: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة(3). (2/ 375)
6628 - عن عبد الله بن مسعود -من طريق أبي الأَحْوَص- {الحج أشهر معلومات}، قال: شوال، وذو القعدة، وعشر ليال من ذي الحجة(4). (2/ 3761)
6629 - عن عمر بن الخطاب =
6630 - وعلي بن أبي طالب =
6631 - وعطاء =
6632 - وطاووس =(1) أخرجه الطبراني في الأوسط 7/ 126 (7060)، من طريق يحيى بن السكن، ثنا شريك، عن إبراهيم بن مهاجر، عن مجاهد، عن ابن عمر به، ولفظه: «ذو القعدة، وذو الحجة»، وليس فيه: «شوال».
قال الطبراني: «لم يرفع هذا الحديثَ عن إبراهيم بن مهاجر إلا شريك». وقال الهيثمي في المجمع 6/ 318: «فيه يحيى بن السكن، وهو ضعيف».
(2) أخرجه الخطيب في تاريخه 6/ 221 (2703)، من طريق أحمد بن محمد الجلنجي، عن داود بن عمرو الضبي، عن شريك، عن أبي إسحاق، عن التميمي، عن ابن عباس به.
إسناده ضعيف جِدًّا، فيه أربع علل، ينظر تفصيلها في: النافلة في الأحاديث الموضوعة والباطلة لأبي إسحاق الحويني (103).
(3) أخرجه سعيد بن منصور (334 - تفسير). وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(4) أخرجه سعيد بن منصور (328 - تفسير)، وابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 218، وابن جرير 3/ 444، وابن أبي حاتم 1/ 345، والبيهقي 4/ 432. وعزاه السيوطي إلى وكيع، وعبد بن حميد، وابن المنذر.
(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٥٣٤)
6633 - ومحمد ابن شهاب الزهري =
6634 - والربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- =
6635 - ومقاتل بن حيان -من طريق معروف بن بُكَيْر-، نحو ذلك(1). (ز)
6636 - عن عبد الله بن عمر -من طريق عبيد الله، عن نافع وعبد الله بن دينار- {الحج أشهر معلومات}، قال: شوال، وذو القعدة، وعشر ليالٍ من ذي الحجة(2). (2/ 375)
6637 - عن نافع -من طريق ابن جُرَيْج- أنه سُئِل: أسمعتَ عبد الله بن عمر يُسَمِّي شهورَ الحج؟ فقال: نعم، كان يُسَمِّي: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة(3). (2/ 375)
6638 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة-، مثله(4). (2/ 375)
6639 - وعن عطاء بن أبي رباح -من طريق ابن جُرَيْج-، مثله(5). (2/ 375)
6640 - وعن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق وكيع، عن حسين بن عَقِيل-، مثله(6). (2/ 375)
6641 - عن ابن جُرَيْج: أنّ جابر بن عبد الله صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك(7). (ز)
6642 - عن عبد الله بن عباس -من طريق مِقْسَم، وعكرمة، والضحاك، وعلي-(1) أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 345 (عَقِب 1816) مسندًا عن الربيع ومقاتل، معلَّقًا عن الباقين.
(2) أخرجه سعيد بن منصور (331 - تفسير)، وابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 218، وابن جرير 3/ 446، والحاكم 2/ 276، والبيهقي في سننه 4/ 342. وعزاه السيوطي إلى وكيع، وعبد بن حميد، وابن المنذر.
(3) أخرجه الشافعي في الأم 2/ 154، وسعيد بن منصور (329 - تفسير)، وابن جرير 3/ 447، وابن أبي حاتم 1/ 345. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي شيبة. كما أخرجه ابن جرير من طريق مجاهد.
(4) أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 218 - 219. وعلَّقه ابن أبي حاتم 1/ 345 (عَقِب 1817).
(5) أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 218 - 219، وابن جرير 3/ 448. وعلَّقه ابن أبي حاتم 1/ 345 (عَقِب 1817).
(6) أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 218 - 219. وعلَّقه ابن أبي حاتم 1/ 345 (عَقِب 1817).
(7) علَّقه ابن أبي حاتم 1/ 345 (عَقِب 1816).
(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٥٣٥)
{الحج أشهر معلومات}، قال: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة، لا يُفْرَض الحجُّ إلا فِيهنَّ(1) [713]. (2/ 376)
6643 - عن عبد الله بن الزبير: {الحج أشهر معلومات}، قال: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة(2). (2/ 376)
6644 - عن إبراهيم النخعي -من طريق مغيرة-، مثله(3). (2/ 376)
6645 - وعن الحسن البصري -من طريق يونس-، مثله(4). (2/ 376)
6646 - وعن محمد بن سيرين -من طريق هشام-، مثله(5). (2/ 376)
6647 - عن مجاهد بن جبر -من طريق شبل ووَرْقاء، عن ابن أبي نَجِيح- مثله(6). (ز)[713] رَجَّح ابنُ جرير (3/ 451 بتصرف) مستندًا إلى اللغة، والنظائر، والدلالة العقلية في تفسير قوله: {الحج أشهر معلومات} قولَ ابن عباس، وابن عمر، وابن الزبير، والضحاك، ومجاهد، وعامر، والسدي، أنّ المراد بأشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة، وعلَّل ذلك بقوله: «لأنّ ذلك من الله خبرٌ عن ميقات الحج، ولا عملَ للحج يعمل بعد انقضاء أيام منى، فمعلومٌ أنه لم يَعْنِ بذلك جميعَ الشهر الثالث، وإذا لم يكن مَعْنِيًّا به جميعَه صَحَّ قولُ مَن قال: وعشر ذي الحجة. فإن قال قائل: فكيف قيل: {الحج أشهر معلومات} وهو شهران وبعض الثالث؟ قيل: إنّ العرب لا تمتنع خاصة في الأوقات من استعمال مثل ذلك، فتقول له: اليوم يومان منذ لم أره. وإنما تعني بذلك يومًا وبعض آخر، وكما قال -جَلَّ ثناؤُه-: {فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه} [البقرة: 203]، وإنّما يَتَعَجَّل في يوم ونصف. فلذلك قيل: {الحج أشهر معلومات}، والمراد منه: الحج شهران وبعض آخر».
وعَلَّق ابنُ عطية (1/ 481) على هذا القول مستندًا إلى اللغة، فقال: «وجَمَع على هذا القول الاثنان وبعض الثالث، كما فعلوا في جمع عشر، فقالوا: عشرون لعشرين ويومين من الثالث، وكما قال امرؤ القيس: ثلاثين شهرًا في ثلاثة أحوال».
_________
(1) أخرجه سفيان الثوري في تفسيره ص 63، وابن جرير 3/ 444، والطبراني في الأوسط (5043)، والبيهقي 4/ 432. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.
(2) أخرجه الدارقطني 2/ 226، والبيهقي 4/ 342. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، والطبراني.
(3) أخرجه سفيان الثوري في تفسيره ص 63، وابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 218، وابن جرير 3/ 445.
(4) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (تفسير- 333)، وابن جرير 3/ 446. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة.
(5) أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 218 - 219.
(6) تفسير مجاهد ص 228، وأخرجه ابن جرير 3/ 446، كما أخرجه من طريق حجاج، عن مجاهد.
(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٥٣٦)
6648 - عن مجاهد بن جبر -من طريق مَعْمَر، عن ابن أبي نَجِيح- في قوله تعالى: {الحج أشهر معلومات}، قال: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة(1). (ز)
6649 - عن طاووس -من طريق ابنه-، مثله(2). (ز)
6650 - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- قال: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة(3). (ز)
6651 - عن عامر الشعبي -من طريق جابر- قال: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة(4). (ز)
6652 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- قوله: {الحج أشهر معلومات}، أشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة. وربما قال: وعشر ذي الحجة(5). (ز)
6653 - عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق عُقَيل- قال: أشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة(6) 714]. (ز)
6654 - عن إسماعيل السدي -من طريق أسباط- قال: شوال، وذو القعدة، وعشر[714] أفاد قولُ ابن شهاب أنّ الحج ثلاثة أشهر كوامل، وقد وجَّه ابنُ جرير (3/ 448 - 449 بتصرف) هذا القولَ، فقال: «والذين قالوا هذا إنما عَنَوا بقيلِهم: الحجُّ ثلاثة أشهر كوامل. أنهنَّ الحج لا أشهر العمرة، وأنّ شهور العمرة سواهن من شهور السنة». ثم أورد آثارًا في ذلك -سيأتي بعضها في الآثار المتعلقة بأحكام الآية-.
وعلّق ابنُ عطية (1/ 481) عليه قائلًا: «فمَن قال: إن ذا الحجة كلَّه من أشهر الحج. لم يَرَ دَمًا فيما يقع من الأعمال بعد يوم النحر؛ لأنها في أشهر الحج، وعلى القول الآخر [يعني: من قال: إن أشهر الحج هي: شوال، وذو القعدة، والعشر الأول من ذي الحجة فقط] ينقضي الحجُّ بيوم النحر، ويلزم الدمُ فيما عُمِل بعد ذلك».
وذَكَر ابنُ كثير (1/ 542 - 543) أنّ فائدة هذا القول: أنّ أشهر الحج إلى آخر ذي الحجة «بمعنى: أنه مختص بالحج؛ فيُكْرَه الاعتمار في بقية ذي الحجة، لا أنه يَصِحُّ الحجُّ بعد ليلة النحر».
_________
(1) أخرجه عبد الرزاق 1/ 77، وابن جرير 3/ 448.
(2) أخرجه ابن جرير 3/ 446.
(3) أخرجه ابن جرير 3/ 448، كما أخرجه من طريق عبد الرزاق وأبي نعيم، عن حسين بن عقيل.
(4) أخرجه ابن جرير 3/ 445.
(5) أخرجه ابن جرير 3/ 448. وعلَّق ابن أبي حاتم 1/ 345 (عَقِب 1816) اللفظَ الثاني.
(6) أخرجه ابن جرير 3/ 448. وعلَّقه ابن أبي حاتم 1/ 345 (عَقِب 1817).
(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٥٣٧)
من ذي الحِجَّة(1). (ز)
6655 - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- قال: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة(2). (ز)
6656 - قال مقاتل بن سليمان: {الحَجُّ أشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ}، يقول: مَن أحْرَم بالحج فليُحْرِم في شوال، أو في ذي القعدة، أو في عشر ذي الحِجَّة، فمَن أحرم في سِوى هذه الأشهر فقد أخطأ السُنَّة، وليجعلها عُمْرَة(3). (ز)
آثار متعلقة بالآية:(4)
6657 - عن ابن عمر، قال: قال عمر: افصِلوا بين حجِّكم وعمرتِكم؛ اجعلوا الحجَّ في أشهر الحج، والعمرة في غير أشهر الحج؛ أتَمُّ لحجِّكم وعمرتكم(5). (2/ 377)
6658 - عن عبد الله بن مسعود -من طريق طارق بن شِهاب- أنّه سُئِل عن العمرة في أشهر الحج. فقال: الحجُّ أشهرٌ معلوماتٌ، ليس فِيهنَّ عمرةٌ(6). (2/ 376)
6659 - عن القاسم بن محمد -من طريق ابن عَوْن- أنّهُ سُئِل عن العمرة في أشهر الحج. فقال: كانوا لا يَرَوْنها تامَّة(7).
(2/ 377)
6660 - عن محمد بن سيرين -من طريق حَزْم القُطَعِي- قال: ما أحدٌ مِن أهل العلم شكَّ أنّ عُمْرةً في غير أشهر الحج أفضلُ من عمرة في أشهر الحج(8). (2/ 376)(1) أخرجه ابن جرير 3/ 445، وابن أبي حاتم 1/ 345 (عَقِب 1817).
(2) أخرجه ابن جرير 3/ 448.
(3) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 173.
(4) ذكر ابنُ جرير 3/ 449 - 451 مسألة: مراد القائلين أنَّ الحج ثلاثة أشهر كوامل بمعنى: لا عمرة
تامة فيهن، وأورد تحته آثارًا عديدة، وقد اقتصرنا هنا على ما أورده السيوطي في هذه المسألة خشيةَ
الإطالة.
(5) أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 129.
(6) أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 129، وابن جرير 3/ 449 - 450، وابن أبي حاتم 1/ 345 (1818)، والطبراني (9703). وفي رواية عند الطبراني (9209): ما أجد هذه إلا أشهر الحج، قال الله عز وجل: {أشهر معلومات}.
(7) أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 129، وابن جرير 3/ 450.
(8) عزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة، وفيه (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 129 مختصرٌ موقوف على ابن عمر. وأخرج ابن جرير 3/ 449 نحوه عن عمر، من طريق نافع.
(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٥٣٨)
{فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ}
6661 - عن عبد الله بن مسعود -من طريق أبي الأَحْوَص- {فمن فرض فيهن الحج}، قال: التَّلْبِيَةَ(1). (2/ 379)
6662 - عن عبد الله بن مسعود -من طريق أبي الأَحْوَص- قال: الفرضُ: الإحرامُ(2). (2/ 377)
6663 - عن عبد الله بن عباس، قال: الفرضُ: الإهلالُ(3). (2/ 378)
6664 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- {فمن فرض فيهن الحج}، يقول: مَن أحرم بحج أو عمرة(4). (2/ 378)
6665 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة-: {فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الحَجَّ} فلا ينبغي أن يُلَبِّيَ بالحج، ثم يقيمَ بأرض(5). (2/ 379)
6666 - عن الضحاك بن مزاحم =
6667 - وعكرمة مولى ابن عباس =
6668 - وقتادة بن دِعامة =
6669 - ومقاتل بن حَيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو ذلك(6). (ز)
6670 - عن عبد الله بن عباس -من طريق أبي إسحاق- {فمن فرض فيهن الحج}، قال: التلبية(7). (2/ 380)
6671 - عن عبد الله بن الزبير -من طريق أبي عَوْن- {فمن فرض فيهن الحج}، قال: الإهلال(8). (2/ 378)
6672 - عن عبد الله بن الزبير -من طريق محمد بن عبيد الله- قال: فَرْضُ الحج:(1) أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) 8/ 260 (13816).
(2) أخرجه البيهقي 4/ 342. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.
(3) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(4) أخرجه ابن جرير 3/ 455.
(5) أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 346 (1821).
(6) أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 346 (عَقِب 1821) عن مقاتل مسندًا، وعلَّقه عن الباقين.
(7) أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 219.
(8) أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) 8/ 261 (13825). وعلَّقه ابن أبي حاتم 1/ 346 (عَقِب 1821).
(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٥٣٩)
الإحرامُ(1). (2/ 378)
6673 - عن عبد الله بن عمر -من طريق عبد الله بن دينار- في قوله: {فمن فرض فيهن الحج}، قال: مَن أهلَّ فيهن الحج(2). (2/ 377)
6674 - عن عبد الله بن عمر-من طريق مجاهد- {فمن فرض فيهن الحج}، قال: التلبية، والإحرام(3). (2/ 379)
6675 - عن إبراهيم النخعي -من طريق شَرِيك، عن مغيرة- قال: الفرض: التلبية، ويرجع إن شاء ما لم يُحْرِم(4). (2/ 380)
6676 - عن إبراهيم النخعي -من طريق سفيان، عن مغيرة- في قوله -جلَّ وعزَّ-: {فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الحَجَّ}، قال: أحرم فيهنَّ(5) [715]. (ز)
6677 - عن مجاهد بن جَبْر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله تعالى: {فَمَن فَرَضَ[715] عَلَّق ابنُ جرير (3/ 456 بتصرف) على قول إبراهيم النخعي، فقال: «وهذا القول يحتمل أن يكون الإحرامُ كان عند قائله الإيجابَ بالعزم، ويحتمل أن يكون كان عند الإيجاب بالعزم والتلبية».
ورَجَّح ابنُ جرير (3/ 456 - 457) مستندًا إلى الإجماع، والدلالة العقلية أنّ فرض الحج الإحرامُ لا التلبية، وبيَّن أن الإحرام بالحج لا يخلو القولُ في انعقاده من أحوال ثلاثة: إما أن ينعقد بالتلبية وفعلِ جميع ما يجب على المحرم، ولازمُ ذلك التجرد من الثياب، فمن لم يتجرد من ثيابه فليس بمحرم، وذلك خلاف الإجماع؛ لأنه قد يكون محرمًا من لم يتجرد من ثيابه، وكذا من ترك بعض مشاعر الحج. وإما أن ينعقد بدون عزم وتجرد وتلبية، وذلك خلاف الإجماع أيضًا؛ لأنّ مَن لم يعزم الإحرام ويوجبه على نفسه لا يكون محرمًا إجماعًا، فلم يبق إلا أنّ الرجل يكون محرمًا بإيجابه الإحرامَ بعزمه، وإن لم يظهر ذلك بالتجرد والتلبية وفعل بعض مناسك الحج".
_________
(1) أخرجه الدارقطني 2/ 227، والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 343. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(2) أخرجه ابن جرير 3/ 453، وابن أبي حاتم 1/ 346، والبيهقي 4/ 342. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.
(3) أخرجه الطبراني في الأوسط (7060).
(4) أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) 8/ 261 (13821)، وابن جرير 3/ 453. وعلَّقه ابن أبي حاتم 1/ 346 (عَقِب 1821).
(5) أخرجه سفيان الثوري ص 63، وابن جرير 3/ 454.
(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٥٤٠)
فِيهِنَّ الحَجَّ}، قال: الفرضُ: الإهلال(1). (ز)
6678 - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق حسين بن عَقِيل- قال: الفرضُ: الإحرام(2). (2/ 378)
6679 - عن جبر بن حبيب، قال: سألتُ القاسمَ بن محمد عمَّن فَرَض فيهنَّ الحجَّ. قال: إذا اغتسلتَ، ولبستَ ثَوْبَيْك، ولبَّيْت؛ فقد فرضتَ الحجَّ(3). (ز)
6680 - عن طاووس -من طريق ابنه- {فمن فرض فيهن الحج}، قال: التَّلبية(4). (2/ 380)
6681 - عن الحسن البصري -من طريق هُشَيْم، عن بعض أشياخه- =
6682 - وعطاء بن أبي رباح -من طريق حَجّاج- في قوله: {فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الحَجَّ}، قالا: فَرْضُ الحجِّ: الإحرامُ(5). (ز)
6683 - عن عطاء بن أبي رباح -من طريق ابن جُرَيْج- {فمن فرض فيهن الحج}، قال: مَن أهَلَّ فيهنَّ بالحج(6). (ز)
6684 - عن عطاء بن أبي رباح -من طريق العلاء بن المسيب- قال: التَّلْبِيَة(7). (2/ 380)
6685 - عن قتادة -من طريق سعيد- {فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الحَجَّ}، فهذا عند الإحرام(8). (ز)
6686 - عن محمد ابن شهاب الزُّهْرِيِّ -من طريق ابن أبي ذئب- قال: الإهلالُ فريضةُ الحج(9). (2/ 378)(1) تفسير مجاهد ص 228 بلفظ: يعني: من أهل، وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره 1/ 77، وابن جرير 3/ 454. وعلَّقه ابنُ أبي حاتم 1/ 346 (عَقِب 1821). كما أخرجه ابن جرير 3/ 454 من طريق إبراهيم بن مهاجر بلفظ: الفريضة: التلبية.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 220، وابن جرير 3/ 456.
(3) أخرجه ابن جرير 3/ 454. وعلَّقه ابن أبي حاتم 1/ 346 (عَقِب 1821).
(4) أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) 8/ 261 (13822)، وابن جرير 3/ 454. وعلَّقه ابن أبي حاتم 1/ 346 (عَقِب 1821).
(5) أخرجه ابن جرير 3/ 455، كما أخرج نحوه عن عطاء من طريق ليث.
(6) أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) 8/ 260 (13818).
(7) أخرجه سفيان الثوري في تفسيره ص 63، وسعيد بن منصور في سننه (تفسير - 335)، وابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 219، وابن جرير 3/ 453. وعلَّقه ابن أبي حاتم 1/ 346 (عَقِب 1821).
(8) أخرجه ابن جرير 3/ 456.
(9) أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 219. وعلَّقه ابن أبي حاتم 1/ 346 (عَقِب 1821).
(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٥٤١)
6687 - قال مقاتل بن سليمان: ثم قال: {فمن فرض} يقول: فمَن أحرم {فيهن الحج} أي: الحج(1). (ز)
6688 - عن سفيان الثوري -من طريق مِهْران، وزيد- {فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الحَجَّ}، قال: فالفريضةُ: الإحرام. والإحرامُ: التلبية(2). (ز)
من أحكام الآية:
6689 - عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «لا ينبغي لأحدٍ أن يُحْرِم بالحج إلا في أشهر الحج»(3).
(2/ 379)
6690 - عن جابر [بن عبد الله]-من طريق أبي الزبير- موقوفًا، مثله(4). (2/ 379)
6691 - عن عبد الله بن عباس، قال: لا ينبغي لأحد أن يُحرم بالحج إلا في أشهر الحج؛ من أجل قول الله: {الحج أشهر معلومات}(5). (2/ 378)
6692 - عن عبد الله بن عباس -من طريق مِقْسَم- قال: لا يُحرم بالحج إلا في أشهر الحج؛ فإنّ من سُنَّة الحج أن يُحرم بالحج في أشهر الحج(6). (2/ 379)
6693 - عن أيوب السِّخْتِيانيِّ، أنّ عكرمة مولى ابن عباس قال لأبي الحكم: أنت رجل سوء؛ لأنك خالفت كتاب الله عز وجل، وتركت سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، قال الله تبارك وتعالى: {الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج}، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان(1) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 173.
(2) أخرجه ابن جرير 3/ 454. وعلَّقه ابن أبي حاتم 1/ 346 (عَقِب 1821).
(3) أخرجه ابن مردويه -كما في تفسير ابن كثير 1/ 541 - ، من طريق الحسن بن المثنى، حدثنا أبوحذيفة، حدثنا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر به.
قال ابن كثير: «إسناده لا بأس به، لكن رواه الشافعي والبيهقي من طرق عن ابن جريج عن أبي الزبير أنّه سمع جابر بن عبد الله يُسأل: أيُهلُّ بالحج قبل أشهر الحج؟ فقال: لا. وهذا الموقوف أصحُّ وأثبتُ من المرفوع».
(4) أخرجه الشافعي في الأم 2/ 154، وابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 361، والبيهقي 4/ 343.
(5) عزاه السيوطي إلى الشافعي في الأم 2/ 155 - وفيه أنه عن عكرمة ليس عن ابن عباس، ونقله البيهقي في معرفة السنن 3/ 494 عن الشافعي عن عكرمة-، كذلك عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم، وابن مردويه. كا أورده ابن كثير في تفسيره 1/ 545 عن الشافعي بسنده عن عكرمة عن ابن عباس.
(6) أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 361، وابن خزيمة (2596)، والحاكم 1/ 448، والبيهقي 4/ 343.
(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٥٤٢)