بالبَيْداء وجعل القرية خلف ظهره أهَلَّ، وإنك تُهِلُّ في غير أشهر الحج(1). (ز)
6694 - عن عطاء بن أبي رباح -من طريق ابن جُرَيْج- أنّه قال لرجل قد أحرم بالحج في غير أشهر الحج: اجعلها عمرة؛ فإنّه ليس لك حجٌّ؛ فإن الله يقول: {الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج}(2). (2/ 379)
{فَلَا رَفَثَ}
6695 - عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: {فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج}، قال: «الرفَثُ: الإعْرابَةُ(3) والتعريض للنساء بالجماع … »(4). (2/ 383)
6696 - عن أبي أُمامة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {فمن فرض فيهن الحج فلا رفث}، قال: «لا جماع … »(5). (2/ 383)
6697 - عن عبد الله بن مسعود -من طريق أبي الأَحْوَص- في الآية، قال: الرَّفَثُ: إتيانُ النساء(6). (2/ 386)
6698 - عن عبد الله بن عباس -من طريق مِقْسَم- قال: الرَّفَثُ: الجِماعُ(7). (2/ 383)
6699 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- {فَلا رَفَثَ}، قال: الرَّفَثُ: غِشْيانُ النساء، والقُبَلُ، والغَمْزُ، وأن يُعَرِّضَ لها بالفُحْش من الكلام، ونحو ذلك(8). (2/ 384)(1) أخرجه ابن حزم في المحلى 7/ 65 - 66.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 361.أورد السيوطي 2/ 380 - 383 عقب هذا آثارًا عديدة حول بعض أحكام التلبية، وفضائلها.
(3) الإعرابة: الفحش وما قبح من الكلام. وقيل: أراد به الإيضاح والتصريح بالهجر من الكلام. لسان العرب (عرب).
(4) سيأتي تخريجه في تفسير قوله تعالى: {ولا جدال}.
(5) سيأتي تخريجه في تفسير قوله تعالى: {ولا جدال}.
(6) أخرجه ابن جرير 3/ 465.
(7) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (339 - تفسير)، وابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 157، وأبو يعلى (2709)، وابن جرير 3/ 463، 466، 473، 478، 481، وابن أبي حاتم 1/ 346 - 348، والبيهقي في سننه 5/ 67 من طرق. وذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 209 - . وعزاه السيوطي إلى وكيع، وسفيان بن عينية، والفريابي، وعبد بن حميد.
(8) أخرجه ابن جرير 3/ 462، 463، 481. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٥٤٣)
6700 - عن طاووس، قال: سألتُ ابن عباس عن قوله: {فلا رفث}. قال: الرفث الذي ذُكِر هنا ليس الرفث الذي ذكر في {أحل لكم ليلة الصيام الرفث} [البقرة: 187]، ذاك الجماعُ، وهذا العَرابة بكلام العرب، والتَّعْرِيضُ بذكر النكاح(1). (2/ 384)
6701 - عن أبي العالية، قال: كنتُ أمشي مع ابن عباس وهو مُحْرِم، يرتجِزُ بالإبل، ويقول:
وهُنَّ يَمْشِين بنا هَمِيسا إن تَصْدُقِ الطيرُ نَنِكْ لَمِيسا.
فقلتُ: أترفثُ وأنت محرمٌ؟ قال: إنما الرَّفَثُ ما رُوجِع به النساءُ(2). (2/ 384)
6702 - وفي رواية أخرى نحوه، إلا أنه قال: إنما الرَّفَثُ: إتيانُ النساء، والمجامعةُ(3). (ز)
6703 - عن عبد الله بن عباس -من طريق أبي إسحاق، عن الضحاك- في الآية، قال: الرَّفَثُ: الجماع(4). (2/ 386)
6704 - عن عبد الله بن عباس -من طريق بكر بن عبد الله المُزَنِيّ- قال: الرفثُ والمباشرةُ والإفضاءُ والتَّغَشِّي واللماسُ: الجماع؛ ولكن الله عز وجل كَنّى(5). (ز)
6705 - عن طاووس، أنّ عبد الله بن الزبير قال: إيّاكم والنساءَ؛ فإن الإعرابَ مِنَ الرَّفَثِ. =
6706 - قال طاووس: فأخبرتُ بذلك ابنَ عباس، فقال: صدق. قلتُ لابن عباس: وما الإعراب؟ قال: التعريض(6). (2/ 386)(1) أخرجه سعيد بن منصور (338 - تفسير)، وابن جرير 3/ 462، وابن أبي حاتم 1/ 346 وزاد في آخره: وهو أدنى الرفث. وعزاه السيوطي إلى سفيان بن عينية، وعبد الرزاق، والفريابي، وعبد بن حميد.
(2) أخرجه سعيد بن منصور (344 - تفسير)، وابن جرير 3/ 458، 460، والحاكم 2/ 276، والبيهقي 5/ 67. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة، وابن المنذر. كما أخرجه سعيد بن منصور (345 - تفسير)، وابن جرير 3/ 459 عن أبي حصين بن قيس عن ابن عباس.
(3) أخرجه ابن جرير 3/ 464.
(4) أخرجه ابن جرير 3/ 466. وعزاه السيوطي إلى الشيرازي في الألقاب. كما أخرجه ابن جرير 3/ 465 من طريق أبي الضحى، و 3/ 468 من طريق العوفي.
(5) أخرجه سفيان الثوري في تفسيره ص 63، وابن جرير 3/ 229، 464 مختصرًا، وفيه: ولكن الله كريم يَكْني.
(6) أخرجه يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 209 - ، وابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 343، وابن جرير 3/ 461. وعلَّقه ابن أبي حاتم 1/ 346.
(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٥٤٤)
6707 - عن عبد الله بن الزبير، في قوله: {فلا رفث} قال: لا جماع، {ولا فسوق}: لا سباب، {ولا جدال}: لا مِراء(1).
(2/ 387)
6708 - عن عبد الله بن عمر -من طريق إسحاق، عن نافع- قال: الرَّفَثُ: الجماعُ(2). (2/ 385)
6709 - عن عبد الله بن عمر، في قوله: {فلا رفث} قال: غِشْيانُ النِّساء، {ولا فسوق} قال: السِّباب، {ولا جدال} قال: المِراء(3). (2/ 385)
6710 - عن عبد الله بن عمر -من طريق يونس، عن نافع- في الآية، فقال: الرَّفَثُ: إتيانُ النساء، والتكلمُ بذلك للرجال والنساء، إذا ذكروا ذلك بأفواههم(4). (2/ 385)
6711 - عن محمد بن كعب القرظي -من طريق أبي صخر-، مثله(5). (ز)
6712 - عن مجاهد، قال: كان ابنُ عمر يقول للحادِي: لا تُعَرِّض بذِكْرِ النساء(6) [716]. (2/ 386)
6713 - عن أبي العالية -من طريق الربيع بن أنس- قال: لا يكون رفثٌ إلا ما واجهتَ به النساءَ(7). (ز)
6714 - عن أبي العالية -من طريق الربيع بن أنس-: الرفثُ: الجماعُ(8). (ز)
6715 - عن سعيد بن جبير -من طريق سالم- قال: الرفثُ: المجامعةُ(9). (ز)
6716 - عن إبراهيم النخعي -من طريق مغيرة- في قوله: {فلا رفث}، قال: الرَّفثُ: الجماعُ(10). (ز)[716] عَلَّق ابنُ عطية (1/ 544) على قول ابن عمر، فقال: «وهذا يحتمل أن تحضر امرأةٌ؛ فلذلك نهاه، وإنما يقوى القول من جهة ما يلزم من توقير الحج».
_________
(1) أخرجه الطبراني -كما في المجمع 3/ 249 - .
(2) أخرجه سعيد بن منصور (344 - تفسير)، وابن جرير 3/ 467، 468، 473، 482، والحاكم 2/ 276، والبيهقي 5/ 67. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(3) أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 159، والطبراني في الأوسط (7060).
(4) أخرجه ابن جرير 3/ 459، وابن أبي حاتم 1/ 346.
(5) أخرجه ابن جرير 3/ 460.
(6) أخرجه ابن جرير 3/ 463.
(7) أخرجه ابن جرير 3/ 461.
(8) أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 346 (عَقِب 1824).
(9) أخرجه ابن جرير 3/ 466. وعلَّقه ابن أبي حاتم 1/ 346 (عَقِب 1824).
(10) أخرجه سعيد بن منصور (342 - تفسير)، وابن جرير 3/ 466، كما أخرجه 3/ 468 من طريق منصور.
(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٥٤٥)
6717 - عن عطاء بن يسار -من طريق موسى بن عقبة- في قوله: {فلا رفث}، قال: الرفثُ: وِقاعُ النساء(1). (ز)
6718 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ليث- في قول الله: {فلا رفث}، قال: الرفثُ: الجماعُ(2). (ز)
6719 - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق حسين بن عقيل- قال: الرفثُ: الجماعُ(3). (2/ 387)
6720 - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق النَّضْر بن عَرَبِيٍّ- قال: الرفثُ: الجماعُ(4). (2/ 386)
6721 - عن طاووس -من طريق الحسن بن مسلم-: أنّه كره الإعرابَ للمُحْرِم. قيل: وما الإعرابُ؟ قال: أن يقول: لو أحللتُ قد أصبتُكِ(5). (2/ 386)
6722 - عن ابن طاووس، أنّ أباه كان يقول: الرَّفَثُ: الإعرابةُ فما ورّاه من شأن النساء. والإعرابةُ: الإفصاحُ بالجماع(6).
(2/ 386)
6723 - عن ابن طاووس أنّه سمع أباه أنّه كان يقول: لا تَحِلُّ الإعرابةُ. والإعرابةُ: التَّعْرِيضُ(7). (ز)
6724 - عن الحسن البصري -من طريق يونس- في قوله: {فلا رفث}، قال: الرفثُ: غشيانُ النساء(8). (ز)(1) أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) 8/ 154 (13399). وعلَّقه ابن أبي حاتم 1/ 346 (عَقِب 1824).
(2) أخرجه سفيان الثوري ص 63، وابن جرير 3/ 467، كما أخرجه 3/ 465 من طريق عبد العزيز بن رفيع، و 3/ 466 من طريق ابن أبي نجيح. وهو في تفسير مجاهد ص 229، وعبد الرزاق 1/ 77 بلفظ: غشيان النساء. كذلك أخرجه ابن جرير 3/ 468 من طريق منصور. وعلَّقه ابن أبي حاتم 1/ 346 (عَقِب 1824).
(3) أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 157، وابن جرير 3/ 467. وعلَّقه ابن أبي حاتم 1/ 346 (عَقِب 1824).
(4) أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 157، وابن جرير 3/ 467. وعلَّقه ابن أبي حاتم 1/ 346 (عَقِب 1824).
(5) أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 343، وابن جرير 3/ 461.
(6) أخرجه ابن جرير 3/ 462.
(7) أخرجه ابن جرير 3/ 461. وعلَّقه ابن أبي حاتم 1/ 346 (عَقِب 1823).
(8) أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 158، وابن جرير 3/ 465.
(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٥٤٦)
6725 - عن عطاء بن أبي رباح -من طريق عبد الملك-: الرَّفَثُ: الجماعُ(1). (2/ 387)
6726 - عن عطاء بن أبي رباح -من طريق ابن جُرَيْج- قال: الرفثُ: الجماعُ، وما دونه من قولِ الفُحْشِ(2). (ز)
6727 - عن ابن جُرَيْج، قال: قلتُ لعطاء [بن أبي رباح]: أيَحِلُّ للمُحْرِم أن يقول لامرأته: إذا حللتُ أصبتُكِ؟ قال: لا؛ ذاك الرَّفَثُ. قال: وقال عطاء: الرَّفَثُ: ما دون الجماع(3). (ز)
6728 - عن عطاء بن أبي رباح -من طريق عَلْقَمَة بن مَرْثَد- قال: كانوا يكرهون الإعْرابَة -يعني: التَّعْرِيض بذكر الجماع- وهو مُحْرِمٌ(4). (ز)
6729 - عن مكحول: أنّ الرفث: الجماعُ(5). (ز)
6730 - عن عطية العوفي، نحو ذلك(6). (ز)
6731 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- في قوله: {فلا رفث}، قال: الرَّفَثُ: غِشْيانُ النساء(7). (ز)
6732 - عن قتادة بن دعامة =
6733 - ومحمد ابن شهاب الزهري -من طريق مَعْمَر- قالا: الرَّفَثُ: غشيانُ النساء(8). (ز)
6734 - عن عمرو بن دينار -من طريق ابن جُرَيْج- قال: الرَّفَثُ: الجماعُ فما دونه من شأن النساء(9). (ز)
6735 - عن إسماعيل السدي -من طريق أسباط- {فلا رفث}: فلا جِماع(10). (ز)(1) أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 157. وعلَّقه ابن أبي حاتم 1/ 346 (عَقِب 1824).
(2) أخرجه ابن جرير 3/ 460. وعلَّقه ابن أبي حاتم 1/ 346 (عَقِب 1824). كما أخرج ابن جرير 3/ 465 من طريق عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء قال: الرفثُ: الجماع. وأخرج 3/ 467 مثله من طريق الحجاج.
(3) أخرجه ابن جرير 3/ 460.
(4) أخرجه ابن جرير 3/ 461. وعلَّقه ابنُ أبي حاتم 1/ 346 (عَقِب 1823).
(5) علَّقه ابن أبي حاتم 1/ 346 (عَقِب 1824).
(6) علَّقه ابن أبي حاتم 1/ 346 (عَقِب 1824).
(7) أخرجه ابن جرير 3/ 465. وعلَّقه ابنُ أبي حاتم 1/ 346 (عَقِب 1824).
(8) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 1/ 77، وابن جرير 3/ 468، وابن أبي حاتم (1/ 346 عقب 1824).
(9) أخرجه ابن جرير 3/ 461، 479.
(10) أخرجه ابن جرير 3/ 466، وابن أبي حاتم 1/ 346 (عَقِب 1824).
(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٥٤٧)
6736 - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- {فلا رفث}، قال: الرَّفَثُ: الجماعُ(1). (ز)
6737 - عن عطاء الخراساني =
6738 - وعبد الكريم، نحو ذلك(2). (ز)
6739 - عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو ذلك(3). (ز)
6740 - قال مقاتل بن سليمان: {فلا رفث}، يعني: فلا جِماع. كقوله سبحانه: {أحل لكم ليلة الصيام الرفث} يعني: الجماع {إلى نسائكم} [البقرة: 187](4). (ز)
6741 - قال مالك بن أنس: قال الله تبارك وتعالى: {فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج}، قال: فالرَّفَثُ: إصابة النساء -والله أعلم-؛ قال الله تبارك وتعالى: {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم} [البقرة: 187](5). (ز)
6742 - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب-: الرَّفَثُ: إتيانُ النساء. وقرأ: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إلى نِسائِكُمْ} [البقرة: 187](6) [717]. (ز)
{وَلَا فُسُوقَ}
6743 - عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: {فلا رفث ولا فسوق[717] رَجَّح ابنُ جرير (3/ 468 - 469) مستندًا إلى دلالة العموم أنّ النهيَ عن الرفث يَعُمُّ جميع معانيه لا بعضها، فقال: «والرَّفَثُ في كلام العرب أصله: الإفحاشُ في المنطق، ثم تستعمله في الكناية عن الجماع، فإذ كان ذلك كذلك، وكان أهل العلم مختلفين في تأويله، وفي: هل النهي من الله عن بعض معاني الرفث، أم عن جميع معانيه؟؛ وجَبَ أن يكون على جميع معانيه؛ إذ لم يأتِ خبرٌ بخصوص الرَّفث الذي هو بالمنطق عند النساء من سائر معاني الرفث يجب التسليم له، إذ كان غير جائزٍ نقلُ حكم ظاهر آيةٍ إلى تأويلٍ باطنٍ إلا بحجة ثابتة».
_________
(1) أخرجه ابن جرير 3/ 466، وابن أبي حاتم 1/ 346 (عَقِب 1824).
(2) علَّقه ابن أبي حاتم 1/ 346 (عَقِب 1824).
(3) أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 346 (عَقِب 1824).
(4) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 173.
(5) موطأ مالك (ت: د. بشار عواد) 1/ 522 (1153). وعلَّقه ابن أبي حاتم 1/ 346 (عَقِب 1824).
(6) أخرجه ابن جرير 3/ 468.
(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٥٤٨)
ولا جدال في الحج}، قال: «الرفَثُ: الإعرابةُ، والتعريض للنساء بالجماع. والفسوق: المعاصي كلها … »(1). (2/ 383)
6744 - عن أبي أُمامة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {فمن فرض فيهن الحج فلا رفث} قال: «لا جماع». {ولا فسوق} قال: «المعاصي، والكذب»(2). (2/ 383)
6745 - عن عبد الله بن عباس -من طريق مِقْسَم- في الآية، قال: الفسوقُ: المعاصي(3). (2/ 383)
6746 - عن عبد الله بن عباس -من طريق مِقْسَم، والضحاك- قال: الفسوق: السِّباب(4) [718]. (ز)
6747 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- قال: والفسوق: معاصي الله كلُّها(5). (2/ 384)
6748 - عن عبد الله بن عباس -من طريق أبي إسحاق، عن الضحاك- في الآية، قال: والفسوق: المنابزةُ بالألقاب، تقول لأخيك: يا ظالم، يا فاسق(6). (2/ 386)
6749 - عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- قوله: {ولا فسوق}، قال:[718] علَّق ابنُ كثير (1/ 544) على قول ابن عباس، فقال: «وقد يُتَمَسَّك لهؤلاء بما ثبت في الصحيح: «سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر»».
وبمثله قال ابنُ عطية (1/ 484).
_________
(1) سيأتي تخريجه في تفسير قوله تعالى: {ولا جدال}.
(2) أخرجه الأصبهاني في الترغيب 2/ 14 - 15 (1053)، من طريق حصين بن مخارق، ثنا يونس بن عبيد، عن شهر بن حوشب، عن أبي أمامة به.
إسناده ضعيف جدًا؛ حصين بن مخارق بن ورقاء قال عنه الدارقطني: «كان يضع الحديث». ونقل ابن الجوزي أنّ ابن حبان قال: «لا يجوز الاحتجاج به». ينظر: ميزان الاعتدال 1/ 554.
(3) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (339 - تفسير)، وابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 157، وأبو يعلى (2709)، وابن جرير 3/ 470، وابن أبي حاتم 1/ 347، والبيهقي في سننه 5/ 67، كما أخرجه ابن جرير 3/ 472 من طريق عطاء. وذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 209 - . وعزاه السيوطي إلى وكيع، وسفيان بن عينية، والفريابي، وعبد بن حميد.
(4) أخرجه ابن جرير 3/ 474 - 475، وابن أبي حاتم 1/ 347 من وجه آخر من طريق مِقْسَم.
(5) أخرجه ابن جرير 3/ 473. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(6) أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 347، وابن جرير 3/ 474 بلفظ: السباب. وعزاه السيوطي إلى الشيرازي في الألقاب.
(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٥٤٩)
الفسوق: عصيانُ الله(1). (ز)
6750 - عن عبد الله بن الزبير، في قوله: {ولا فسوق}: لا سباب(2). (2/ 387)
6751 - عن عبد الله بن عمر -من طريق مجاهد- في قوله: {ولا فسوق}، قال: السِّباب(3). (2/ 385)
6752 - عن عبد الله بن عمر -من طريق يونس، عن نافع- في الآية، قال: الفسوقُ: إتيانُ معاصي الله في الحرم(4) [719]. (2/ 385)
6753 - عن سعيد بن جبير -من طريق سالم- قال: الفسوق: المعاصي(5). (ز)
6754 - عن إبراهيم النَّخَعِيّ -من طريق المُغِيرة- في قوله: {ولا فسوق}، قال: الفسوقُ: المعاصي(6) [720]. (ز)[719] رَجَّح ابنُ جرير (3/ 476 - 477) مستندًا إلى الدلالات العقلية قول ابن عمر: أنّ الفسوق هو ما نُهِي عنه المُحْرِم؛ من قتل الصيد، وحلق الشعر، ونحو ذلك، وعلَّل ذلك بقوله: «وذلك أنّ الله قد حرَّم معاصيَه على كل أحد، مُحْرِمًا كان أو غير محرم، وكذلك حَرَّم التنابز بالألقاب وسباب المسلم في حال الإحرام وغيرها، فإذا كان ذلك كذلك فلا شكَّ أن الذي نهى الله عنه العبدَ من الفسوق في حال إحرامه وفرضه الحج هو ما لم يكن فسوقًا في حال إحلاله وقبل إحرامه بحجة؛ كما أنّ الرَّفَثَ الذي نهاه عنه في حال فرضه الحج هو الذي كان له مطلقًا قبل إحرامه؛ لأنه لا معنى لأن يُقال -فيما قد حَرَّم الله على خلقه في كل الأحوال-: لا يفعلنَّ أحدُكم في حال الإحرام ما هو حرامٌ عليه فعلُه في كل حال؛ لأنّ خصوص حال الإحرام به لا وجه له وقد عمَّ به جميع الأحوال من الإحلال والإحرام».
[720] رَجَّح ابنُ كثير (1/ 545) مستندًا إلى النظائر قول إبراهيم النخعي من أنّ الفسوق في الآية مراد به جميع المعاصي، فقال: «والذين قالوا: الفسوق هاهنا هو جميع المعاصي. معهم الصواب، كما نهى تعالى عن الظلم في الأشهر الحرم وإن كان في جميع السنة منهيًّا عنه، إلا أنه في الأشهر الحرم آكد؛ ولهذا قال: {منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم} [التوبة: 36]، وقال في الحرم: {ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم} [الحج: 25]».
وكذا رَجَّحَهُ ابنُ عطية (1/ 484)، فقال: «وعمومُ جميع المعاصي أولى الأقوال». ولم يذكر مستندًا.
_________
(1) أخرجه ابن جرير 3/ 472.
(2) أخرجه الطبراني -كما في المجمع 3/ 249 - .
(3) أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 159، وابن جرير 3/ 474، والطبراني في الأوسط (7060).
(4) أخرجه ابن جرير 3/ 473، وابن أبي حاتم 1/ 347. وأخرجه سعيد بن منصور (344 - تفسير) من طريق موسى بن عقبة عن نافع، كما أخرجه ابن جرير 3/ 473 والبيهقي في سننه 5/ 67 من طريق محمد بن إسحاق عن نافع بلفظ: الفسوق: ما أصيب من معاصي الله به، صيد أو غيره.
(5) أخرجه ابن جرير 3/ 471. وعلَّقه ابن أبي حاتم 1/ 347 (عَقِب 1827).
(6) أخرجه سعيد بن منصور (344 - تفسير) من طريق هشيم عن المغيرة، وابن جرير 3/ 472 من طريق شعبة عن المغيرة. وعلَّقه ابن أبي حاتم 1/ 347 (عَقِب 1827).
(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٥٥٠)
6755 - عن إبراهيم النَّخَعِيّ -من طريق محمد بن فضيل، عن المغيرة- قال: الفُسوقُ: السبابُ(1). (2/ 387)
6756 - عن عطاء بن يسار -من طريق عبد العزيز، عن موسى بن عُقْبَة-، نحو ذلك(2). (ز)
6757 - عن عطاء بن يسار -من طريق وهيب، عن موسى بن عقبة- في قوله: {ولا فسوق}، قال: الفسوقُ: المعاصي(3). (ز)
6758 - عن مجاهد بن جبر -من طرق- في قول الله: {ولا فسوق}، قال: الفسوقُ: السبابُ(4). (ز)
6759 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- قال: الفسوقُ: المعاصي كلُّها(5). (2/ 386)
6760 - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق النَّضْر بن عَرَبِيٍّ- قال: الفسوق: المعاصي(6). (2/ 386)(1) أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 157، وابن جرير 3/ 474، 475 من طريق خالد وهشيم عن المغيرة، كما أخرجه 3/ 475 من طريق منصور عن المغيرة.
(2) أخرجه ابن جرير 3/ 474.
(3) أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) 8/ 154 (13399). وعلَّقه ابن أبي حاتم 1/ 346 (عَقِب 1824).
(4) أخرجه سفيان الثوري في تفسيره ص 63 من طريق ليث، وابن جرير 3/ 474 - 475 من طريق منصور وعبد العزيز بن رفيع.
(5) أخرجه ابن جرير 3/ 470 - 471، وهو بنحوه في تفسير مجاهد ص 229، وتفسير عبد الرزاق 1/ 77، كما أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 159 من طريق عبد العزيز بن رفيع. وعلَّقه ابن أبي حاتم 1/ 347 (عَقِب 1827).
(6) أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 159، وابن جرير 3/ 472. وعلَّقه ابن أبي حاتم 1/ 346 (عَقِب 1824). كما أخرجه ابن جرير 3/ 472 من طريق يحيى بن بشر بلفظ: الفسوق: معصية الله، لا صغير من معصية الله.
(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٥٥١)
6761 - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق وكيع، عن حسين بن عقيل-، مثله(1). (2/ 387)
6762 - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق وكيع وعبد الرزاق، عن حسين بن عقيل- في قوله: {ولا فسوق}، قال: الفسوقُ: التنابزُ بالألقاب(2). (ز)
6763 - عن طاووس -من طريق ابنه- في قوله: {ولا فُسُوقَ}، قال: الفسوق: المعاصي(3). (ز)
6764 - عن الحسن البصري -من طريق يونس- قال: الفسوقُ: السِّبابُ(4). (2/ 387)
6765 - عن الحسن البصري -من طريق عوف- في قوله: {ولا فُسُوقَ}، قال: الفسوقُ: المعاصي(5). (ز)
6766 - قال عطاء بن أبي رباح -من طريق ابن جُرَيْج-: الفسوق: المعاصي كلها؛ قال الله تعالى: {وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم} [البقرة: 282](6). (2/ 387)
6767 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- {ولا فُسُوقَ}، قال: الفسوق: المعاصي(7). (ز)
6768 - وعن مكحول، نحو ذلك(8). (ز)
6769 - عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق مَعْمَر- قال: الفسوق: المعاصي(9). (ز)(1) أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 157.
(2) أخرجه ابن جرير 3/ 476، وابن أبي حاتم 1/ 347 (1828).
(3) أخرجه ابن جرير 3/ 470 - 471. وعلَّقه ابن أبي حاتم 1/ 347 (عَقِب 1827).
(4) أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 158 من طريق عبد الأعلى عن يونس، وابن جرير 3/ 475 من طريق هشيم عن يونس. وعلَّقه ابن أبي حاتم 1/ 347 (عَقِب 1827).
(5) أخرجه ابن جرير 3/ 470، وسعيد بن منصور في سننه (329 - تفسير) من طريق هشيم عن يونس. وعلَّقه ابن أبي حاتم 1/ 347 (عَقِب 1827).
(6) أخرجه ابن جرير 3/ 470، كما أخرجه ابن أبي شيبة بنحوه (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 157، وابن جرير 3/ 472 من طريق عبد الملك. وعلَّقه ابن أبي حاتم 1/ 347 (عَقِب 1827).
(7) أخرجه ابن جرير 3/ 471، كما أخرجه عبد الرزاق 1/ 77 من طريق مَعْمَر. وعلَّقه ابن أبي حاتم 1/ 347 (عَقِب 1827).
(8) علَّقه ابن أبي حاتم 1/ 347 (عَقِب 1827).
(9) أخرجه عبد الرزاق 1/ 77، وابن جرير 3/ 468. وعلَّقه ابن أبي حاتم 1/ 347 (عَقِب 1827).
(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٥٥٢)
6770 - عن محمد بن كعب القُرَظِي -من طريق أبي صخر- في قوله: {ولا فسوق}، قال: الفسوق: المعاصي كلها(1). (ز)
6771 - عن إسماعيل السدي -من طريق أسباط- قال: أما الفسوق: فهو السباب(2). (ز)
6772 - عن ابن لهيعة، أنّه سمع ربيعة ابن أبي عبد الرحمن يقول في {الفسوق}: المعاصي(3). (ز)
6773 - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- قال: الفسوق: المعاصي(4). (ز)
6774 - وعن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو ذلك(5). (ز)
6775 - قال مقاتل بن سليمان: {ولا فسوق}، يعني: ولا سِباب(6). (ز)
6776 - قال مالك بن أنس -من طريق ابن وهْب-: الفسوق: الذبح للأنصاب -والله أعلم-؛ قال الله: {أوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} [الأنعام: 145](7). (ز)
6777 - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- قال: الفسوق: الذبح للأنصاب. وقرأ: {أوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} [الأنعام: 145] فقُطع ذلك أيضًا، يعني: قُطِع الذبحُ للأنصاب بالنبي صلى الله عليه وسلم حين حجَّ البيتَ فعَلَّمَ أمتَه المناسكَ(8). (ز)
{وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ}
6778 - عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: {فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج}، قال: «الرفَثُ: الإعرابةُ، والتعريض للنساء بالجماع. والفسوق: المعاصي كلها. والجدالُ: جدال الرجل لصاحبه»(9). (2/ 383)(1) أخرجه ابن جرير 3/ 471. وعلَّقه ابن أبي حاتم 1/ 347 (عَقِب 1827).
(2) أخرجه ابن جرير 3/ 475، وابن أبي حاتم 1/ 347 (عَقِب 1827).
(3) أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع- تفسير القرآن 2/ 142 (288).
(4) أخرجه ابن جرير 3/ 472، وابن أبي حاتم 1/ 347 (عَقِب 1827).
(5) أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 347 (عَقِب 1827).
(6) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 173.
(7) موطأ مالك (ت: د. بشار عَوّاد) 1/ 522 (1153)، وأخرجه ابن أبي حاتم 1/ 347، 349 (1834).
(8) أخرجه ابن جرير 3/ 475.
(9) أخرجه العقيلي في الضعفاء 2/ 169 (685) ترجمة سوار بن محمد بن قريش، والطبراني في الكبير 11/ 22 (10914).
قال الهيثمي في المجمع 6/ 318 (10852): «رواه الطبراني عن شيخه يحيى بن عثمان بن صالح، عن سوار بن محمد بن قريش، وكلاهما فيه لين وقد وُثِّقا، وبقية رجاله رجال الصحيح». وقال الألباني في الضعيفة 3/ 478 (1313): «ضعيف».
(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٥٥٣)
6779 - عن عبد الله بن مسعود -من طريق أبي الأَحْوَص- {ولا جِدالَ فِي الحَجِّ}: أن تُمارِيَ صاحبَك حتى تُغْضِبَه(1).
(2/ 386)
6780 - عن عبد الله بن عباس -من طريق مِقْسَم- في الآية، قال: والجِدالُ: المِراءُ. وفي لفظ: أن تُمارِيَ صاحبَك حتى يُغْضِبَك أو تُغْضِبَه(2). (2/ 383)
6781 - عن عبد الله بن عباس -من طريق طاووس- {ولا جدال في الحج}، قال: جدال الناس(3). (2/ 384)
6782 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- قال: والجِدالُ: المِراءُ والمُلاحاة حتى تُغْضِب أخاك وصاحبك، فنهى الله عن ذلك(4). (2/ 386)
6783 - عن عبد الله بن عباس -من طريق أبي إسحاق، عن الضحاك- قال: الجِدالُ: أن تُجادِل صاحبك حتى تُغْضِبه(5). (ز)
6784 - عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- قال: الجدالُ: السبابُ(6). (ز)
6785 - عن عبد الله بن الزبير، في قوله: {ولا جدال}: لا مِراء(7). (2/ 387)
6786 - عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- قال: الجِدالُ في الحج: السِّبابُ، والمراءُ، والخصوماتُ(8). (2/ 385)(1) أخرجه ابن جرير 3/ 478.
(2) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (339 - تفسير)، وابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 157، وأبو يعلى (2709)، وابن جرير 3/ 481، وابن أبي حاتم 1/ 348، والبيهقي في سننه 5/ 67. وذكر نحوه يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 209 - . وعزاه السيوطي إلى وكيع، وسفيان بن عيينة، والفريابي، وعبد بن حميد.
(3) أخرجه الأنصاري في ذم الكلام وأهله 4/ 39 (759).
(4) أخرجه ابن جرير 3/ 481. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(5) أخرجه ابن جرير 3/ 479. وعزاه السيوطي إلى الشيرازي في الألقاب.
(6) أخرجه ابن جرير 3/ 482.
(7) أخرجه الطبراني -كما في المجمع 3/ 249 - . وعلَّق ابنُ أبي حاتم 1/ 348 (عَقِب 1831) نحوه من طريق السدي.
(8) أخرجه سعيد بن منصور (344 - تفسير)، وابن جرير 3/ 482، وفي رواية عنده: والجدال: السباب، والمنازعة، وابن أبي حاتم 1/ 348، والحاكم 2/ 276، والبيهقي 5/ 67. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٥٥٤)
6787 - عن عبد الله بن عمر -من طريق مجاهد- في قوله: {ولا جدال}، قال: المِراء(1). (2/ 385)
6788 - عن أبي العالية -من طريق الربيع بن أنس- قال: الجِدالُ: المِراءُ(2). (ز)
6789 - عن سعيد بن جبير -من طريق سالم الأَفْطَس- {ولا جِدالَ فِي الحَجِّ}، قال: أن تَمْحَك(3) صاحبَك حتى تُغْضِبه(4). (ز)
6790 - عن إبراهيم النخعي -من طريق المغيرة- قال: الجدال: المِراء(5). (2/ 387)
6791 - عن عطاء بن يسار -من طريق عبد العزيز، عن موسى بن عقبة-، نحو ذلك(6). (ز)
6792 - عن عطاء بن يسار -من طريق وهْب، عن موسى بن عقبة- في قوله: {ولا جدال في الحج}، قال: الجِدالُ: السِّبابُ(7). (ز)
6793 - عن جابر بن زيد -من طريق عمرو- {ولا جِدالَ فِي الحَجِّ}، قال: ليس لك أن تُمارِي صاحبَك حتى تُغْضِبه(8). (ز)
6794 - عن سلمة بن كهيل، قال: سألتُ مجاهدًا عن قوله: {ولا جِدالَ فِي الحَجِّ}. قال: أن تُمارِي صاحبك حتى تُغْضِبه(9). (ز)
6795 - عن مجاهد بن جبر -من طريق عبد العزيز بن رُفَيْع-: الجِدالُ: المِراءُ(10). (2/ 386)(1) أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 159، والطبراني في الأوسط (7060).
(2) أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 348 (عَقِب 1831).
(3) المحك: المنازعة في الكلام. اللسان (محك).
(4) أخرجه ابن جرير 3/ 478، وفي لفظ آخر عند ابن جرير 3/ 479: أن تَصْخَبَ على صاحبك.
(5) أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 157، وابن جرير 3/ 480، كما أخرجه ابن جرير 3/ 482 من طريق منصور. وعلَّقه ابن أبي حاتم 1/ 348 (عَقِب 1831).
(6) أخرجه ابن جرير 3/ 480.
(7) أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) 8/ 154 (13399).
(8) أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) 8/ 153 (13394). وعلق ابن أبي حاتم 1/ 348 (عَقِب 1831) نحوه.
(9) أخرجه ابن جرير 3/ 479. وفي تفسير سفيان الثوري ص.3 نحوه من طريق ليث.
(10) أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 159، وابن جرير 3/ 479 من طريق منصور. وعلَّقه ابن أبي حاتم 1/ 348 (عَقِب 1831).
(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٥٥٥)
6796 - عن مجاهد بن جبر -من طريق عبد العزيز بن رُفَيْع- {ولا جِدالَ فِي الحَجِّ}، قال: قد استقام أمرُ الحج؛ فلا جِدال فيه(1). (ز)
6797 - عن مجاهد بن جبر -من طريق مَعْمَر، عن ابن أبي نَجِيح- في قوله: {ولا جدال في الحج}، قال: لا شُبْهَةَ في الحج، ولا شكَّ في الحج، قد بُيِّن وعُلِم وقته، كانوا يَحُجُّون في ذي الحجة عامين، وفي المحرم عامين، ثم حجوا في صفر، من أجل النسيء الذي نَسَأَ لهم أبو ثمُامَة، حتى وافقت حَجةُ أبي بكر في ذي القعدة قبل حجة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حجَّ النبي صلى الله عليه وسلم من قابِلٍ في ذي الحجة، فذلك حين يقول: «إن الزَّمان قد اسْتَدارَ كَهَيْئَتِه يوم خلق السموات والأرض»(2). (2/ 387)
6798 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ورْقاء، عن ابن أبي نَجِيح- {ولا جِدالَ فِي الحَجِّ}، قال: لا شهر يُنسَأ، ولا شكَّ في الحج وقد تَبَيَّن. قال: كانوا يُسْقِطُون المحرمَ، ثم يقولون: صفرين، لصفر وربيع الأول، ثم يقولون: شهري ربيع، لشهر ربيع الآخرة ولجمادى الأولى، ثم يقولون لرمضان: شعبان، ويقولون لذي الحجة: ذا القعدة، ثم يقولون لمحرم: ذا الحجة؛ فيحُجُّون في المحرم. ثم يَأْتَنِفُون، فيَعُدُّون على ذلك عُدَّةً مستقيمةً على وجه ما ابْتَدَأُوا، فيقولون: المحرم، فيحُجُّون في المحرم، ويحجّون في كل سنةٍ مرتين، ثم يسقطون شهرًا آخر، ثم يَعُدُّون على العِدّة الأولى، يقولون: صفر وشهر ربيع الأول، على نحو عددهم في أول ما أسْقَطُوا(3). (ز)
6799 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن عُيَيْنَة، عن ابن أبي نَجِيح- في قوله: {ولا جدال في الحج}، قال: صار الحجُّ في ذي الحجة، فلا شهرَ يُنسَأُ(4). (2/ 388)
6800 - عن مجاهد بن جَبْر -من طريق أبي بِشْر، عن ابن أبي نَجِيح- {ولا جدال في الحج}، قال: لا شُبْهَة في الحج؛ قد بَيَّن اللهُ أمرَ الحج(5). (ز)
6801 - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق حسين بن عقيل- قال: الجِدال: أن(1) أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) 8/ 154 (13401)، وابن جرير 3/ 484.
(2) أخرجه عبد الرزاق 1/ 77 مختصرًا، وابن جرير 3/ 487 مُطَوَّلًا. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة، وعبد بن حميد. كما أخرجه ابن جرير 3/ 484 مطولًا من طريق عيسى عن ابن أبي نجيح.
(3) أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 348 (1832)، وفي تفسير مجاهد ص 229 مختصرًا.
(4) أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 157. وعزاه السيوطي إلى سفيان بن عيينة.
(5) أخرجه ابن جرير 3/ 485، وأخرج ابن أبي حاتم 1/ 349 (1835) نحوه من طريق العلاء بن عبد الكريم، ولفظه: قد بَيَّن اللهُ أشهرَ الحج؛ فليس فيه جدال بين الناس.
(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٥٥٦)
تُمارِيَ صاحبَك حتى تُغْضِبَه(1). (2/ 387)
6802 - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق النَّضْر بن عَرَبِيٍّ-: الجِدالُ: أن تُمارِي صاحبك حتى يُغضِبك أو تُغضِبه(2). (2/ 386)
6803 - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق يحيى بن بشر- {ولا جدال في الحج}: الجِدالُ: الغضبُ، أن تُغْضِب عليك مسلمًا، إلا أن تَسْتَعْتِب مملوكًا فتَعِظَه من غير أن تضربه، فلا بأس عليك -إن شاء الله تعالى- في ذلك(3). (ز)
6804 - عن القاسم بن محمّد -من طريق جبير بن حبيب-: الجِدالُ في الحج: أن يقول بعضُهم: الحجُّ اليومَ، ويقول بعضُهم: الحجُّ غدًا(4) [721]. (ز)
6805 - عن طاووس =
6806 - ومكحول =
6807 - وعطاء الخراساني، قالوا: الجِدالُ: المِراءُ(5). (ز)
6808 - عن الحسن البصري -من طريق عبد الأعلى، عن يونس- قال: الجِدالُ: الاختلافُ في الحج(6). (2/ 387)
6809 - عن الحسن البصري -من طريق عوف- قال: الجدالُ، والمراءُ(7). (ز)[721] انتَقَدَ ابنُ جرير (3/ 492 - 493) قولَ القاسم بن محمد مستندًا لعدم وجود دليل يشهد لصحته، أو يُقَدِّمه على العموم، فقال: «وأما قول من قال: معناه: النهيُ عن قول القائل: غدًا الحج، مخالفًا به قول الآخر: اليومَ الحج. فقولٌ في حكايته الكفايةُ عن الاستشهاد على وهائه وضعفه، وذلك أنّه قولٌ لا تُدْرَك صحته إلا بخبر مستفيض، أوخبر صادق يوجب العلم أن ذلك كان كذلك، فنزلت الآية بالنهي عنه. أو أنّ معنى ذلك في بعض معاني الجدال دون بعض، ولا خبر بذلك بالصفة التي وصفنا».
_________
(1) أخرجه ابن أبي شيبة مختصرًا (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 157، وابن جرير 3/ 480. وعلَّق ابن أبي حاتم 1/ 348 (عَقِب 1831) نحوه.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة مختصرًا (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 159، وابن جرير 3/ 481. وعلَّقه ابن أبي حاتم 1/ 348 (عَقِب 1831).
(3) أخرجه ابن جرير 3/ 481.
(4) أخرجه ابن جرير 3/ 483، وابن أبي حاتم 1/ 349 (1836).
(5) علَّقه ابن أبي حاتم 1/ 348 (عَقِب 1832).
(6) أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 158.
(7) أخرجه ابن جرير 3/ 470، وسعيد بن منصور في سننه (329 - تفسير) من طريق هشيم عن يونس. وعلَّقه ابن أبي حاتم 1/ 348 (عَقِب 1831).
(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٥٥٧)
6810 - عن عطاء بن أبي رباح -من طريق عبد الملك بن أبي سليمان- قال: الجِدالُ: أن تُجادِل صاحبك حتى تُغْضِبه ويُغْضِبك(1). (2/ 387)
6811 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- في قوله: {ولا جِدالَ فِي الحَجِّ}، الجِدال: السِّبابُ(2) [722]. (ز)
6812 - عن قتادة بن دعامة =
6813 - ومحمد ابن شهاب الزهري -من طريق مَعْمَر- قالا: الجدال: هو الصَّخَبُ والمِراء وأنت مُحْرِم(3). (ز)
6814 - عن محمد بن كعب القُرَظِيّ -من طريق أبي صَخْر- قال: الجِدالُ: كانت قريش إذا اجتمعت بمنى قال هؤلاء: حجُّنا أتمُّ من حجِّكم. وقال هؤلاء: حجُّنا أتمُّ من حجِّكم(4) [723]. (ز)[722] انتَقَدَ ابنُ جرير (3/ 487) ما قاله قتادةُ في معنى الجِدال في الحج، وأنّه مراد به السِّباب، مُستندًا إلى دلالة العقل، فقال: «وكذلك لا وجْهَ لقول من تَأَوَّل ذلك أنه بمعنى: السِّباب؛ لأن الله -تعالى ذِكْرُه- قد نهى المؤمنين بعضَهم عن سباب بعضٍ على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام في كل حال، فقال صلى الله عليه وسلم: «سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر». فإذا كان المسلمُ عن سبِّ المسلم مَنهِيًّا في كل حال من أحواله، مُحْرِمًا كان أو غير مُحْرِم؛ فلا وجه لأن يُقال: لا تَسُبَّه في حال الإحرام إذا أحرمتَ».
[723] انتَقَدَ ابنُ جرير (3/ 492 - 493 بتصرف) ما ذهب إليه محمد بن كعب القُرَظِيُّ في تفسير الجِدال في الحج، مستندًا إلى عدم وجود دليل يشهد لصحته، أو يُقَدِّمه على العموم 723، فقال: «وأمّا قول من قال: معناه: النهي عن اختلاف المختلفين في أتمهم حجًّا، فقولٌ في حكايته الكفاية عن الاستشهاد على وهائه وضعفه، وذلك أنّه قولٌ لا تُدْرَك صِحَّتُه إلا بخبر مستفيض، أوخبر صادق يوجب العلم أنّ ذلك كان كذلك فنزلت الآية بالنهي عنه، أو أنّ معنى ذلك في بعض معاني الجدال دون بعض، ولا خبر بذلك بالصفة التي وصَفْنا».
_________
(1) أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 157، وابن جرير 3/ 480، كما أخرج ابن جرير 3/ 481 نحوه من طريق ابن جريج. وعلَّق ابن أبي حاتم 1/ 348 (عَقِب 1831) نحوه.
(2) أخرجه ابن جرير 3/ 483.
(3) أخرجه عبد الرزاق 1/ 77، وابن جرير 3/ 481. وعلَّقه ابن أبي حاتم 1/ 348 (عَقِب 1831).
(4) أخرجه ابن جرير 3/ 483. وعلَّق ابن أبي حاتم 1/ 348 (عَقِب 1831) نحوه مختصرًا.
(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٥٥٨)
6815 - عن عمرو بن دينار -من طريق ابن جُرَيْج- قال: الجِدالُ: أن تُمارِي صاحبَك حتى تُغضِبه(1). (ز)
6816 - عن إسماعيل السدي -من طريق أسباط- {ولا جِدالَ فِي الحَجِّ}، قال: قد استقام أمرُ الحج؛ فلا تجادلوا فيه(2). (ز)
6817 - عن إسماعيل السدي -من طريق أسباط-: الجدال: المراء(3). (ز)
6818 - عن عطاء الخراساني -من طريق ابنه عثمان- قال: وأما الجِدال: فالسِّباب(4). (ز)
6819 - عن ابن لهيعة، أنّه سمع ربيعة ابن أبي عبد الرحمن يقولُ في {الجدال}، قال: كانوا يتجادلون في الجاهلية في المناسك(5). (ز)
6820 - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- {ولا جِدالَ فِي الحَجِّ}، قال: الجدال: المراء؛ أن تماري صاحبك حتى تُغضِبه(6) [724]. (ز)[724] انتَقَدَ ابنُ جرير (3/ 487) مستندًا إلى الدلالة العقلية قولَ الربيع، فقال: «لا معنى لقول القائل في تأويل قوله: {ولا جدال في الحج} أنّ تأويله: لا تُمارِ صاحبك حتى تُغضِبه، إلا أحد معنيين: إمّا أن يكون أراد: لا تُماره بباطل حتى تغضبه. فذلك ما لا وجه له؛ لأن الله عز وجل قد نهى عن المراء بالباطل في كل حال، مُحْرِمًا كان المُمارِي أو مُحِلًّا، فلا وجه لخصوص حال الإحرام بالنهي عنه؛ لاستواء حال الإحرام والإحلال في نهي الله عنه، أو أن يكون أراد: لا تماره بالحق، وذلك أيضًا ما لا وجه له؛ لأن المحرم لو رأى رجلًا يَرُومُ فاحشةً كان الواجب عليه مراءَه في دفعه عنها، أو رآه يحاول ظلمه والذهاب منه بحق له قد غصبه عليه كان عليه مراؤه فيه وجداله حتى يتخلصه منه. والجدال والمراء لا يكون بين الناس إلا من أحد وجهين: إمّا من قِبَل ظلم، وإمّا من قِبَل حق، فإذا كان من أحد وجهيه غير جائز فعله بحال، ومن الوجه الآخر غير جائز تركه بحال، فأي وجوهه التي خص بالنهي عنه حال الإحرام؟!».وبنحوه قال ابنُ تيمية (1/ 476).
_________
(1) أخرجه ابن جرير 3/ 479. وعلَّقه ابن أبي حاتم 1/ 348 (عَقِب 1831).
(2) أخرجه ابن جرير 3/ 486.
(3) أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 348 (عَقِب 1831).
(4) أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 348 (1833).
(5) أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن 2/ 142 (288).
(6) أخرجه ابن جرير 3/ 480، وابن أبي حاتم 1/ 347 (عَقِب 1827).
(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٥٥٩)
6821 - قال مقاتل بن سليمان: {ولا جدال في الحج} يعني: ولا مراء -كقوله سبحانه: {ما يجادل في آيات الله} [غافر: 4] يعني: ما يُمارِي- حتى يَغضَب وهو مُحْرِم، أو يُغضِب صاحبه وهو مُحْرِم، فمن فعل ذلك فلْيُطْعِم مسكينًا، وذلك أنّ النبي صلى الله عليه وسلم أمر في حجة الوداع فقال: «مَن لم يكن معه هَدْيٌ فلْيُحِلَّ من إحرامه، ولْيَجْعَلْها عمرة». فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إنّا أهْلَلْنا بالحجِّ. فذلك جدالُهم للنبي صلى الله عليه وسلم(1). (ز)
6822 - عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف- قال: الجدال: المراء(2). (ز)
6823 - قال مالك بن أنس: قال الله تبارك وتعالى: {فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج} … قال: والجدال في الحج: أنّ قريشًا كانت تقف عند المشعر الحرام بالمزدلفة بقُزَح، وكانت العرب وغيرهم يقفون بعرفة، فكانوا يتجادلون، يقول هؤلاء: نحن أصوب. ويقول هؤلاء: نحن أصوب. فقال الله تعالى: {لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم} [الحج: 67]. فهذا الجدال فيما يُرى -والله أعلم-. وقد سمعتُ ذلك من أهل العلم(3). (ز)
6824 - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- في قوله: {ولا جدال في الحج}، قال: كانوا يقفون مواقف مختلفة يتجادلون، كلهم يدَّعي أن موقفه موقف إبراهيم، فقَطَعَه الله حين أعْلَمَ نبيَّه صلى الله عليه وسلم بمناسكهم(4) [725]. (2/ 387)[725] اختلف السلف في تفسير قوله: {ولا جدال في الحج} على أقوال، كما هو موضح في الآثار.
وقد رَجَّح ابنُ جرير (3/ 487 - 493) مستندًا إلى الدلالات العقلية، والسُّنَّة أنّ معنى قوله: {لا جدال في الحج} أي: لا جدال في وقته؛ فإنه قد استقام أمره، وزال النَّسِيءُ عنه. وذكر من وجوه ترجيحه: 1 - أنّ ما خصَّه الله بالنهي عنه حال الإحرام لا يكون منهيًّا عنه حال الإحلال، إذ لو كان منهيًّا عنه بإطلاق لم يكن لتخصيص النهي عنه حال الإحرام معنى. 2 - قول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَن حَجَّ هذا البيت فلم يَرْفُث ولم يَفْسُق خرج مثل يوم ولدته أمه». فذكر الرَّفَث والفسوق ولم يضم إليهما الجدال، فلو كان الجدال الذي نهى الله عنه في قوله: {ولا جدال في الحج} هو السباب أو غيره مما ذكره المفسرون لقَرَنه النبي صلى الله عليه وسلم بالرفث والفسوق، فلمّا لم يقرنه بهما دلَّ على أنه غيرهما. وبنحوه قال ابنُ تيمية (1/ 476).
وعند ابن عطية (1/ 485) نحوه، حيث ذكر الأقوال المختلفة في تفسير الآية، ثم رَجَّح هذا القولَ، فقال: «وهذا أصحُّ الأقوال، وأظهرُها». ولم يذكر مستندًا.
_________
(1) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 173. وأورده الثعلبي 2/ 106.
(2) أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 348 (عَقِب 1832).
(3) موطأ مالك (ت: د. بشار عواد) 1/ 522 (1153)، وأخرجه ابن أبي حاتم 1/ 349 (1834) مختصرًا من طريق ابن وهب.
(4) أخرجه ابن جرير 3/ 484.
(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٥٦٠)
آثار متعلقة بالآية:
6825 - عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَن حجَّ هذا البيتَ فلم يَرْفُثْ ولم يَفْسُقْ خرج من ذنوبه كيوم ولَدتُه أمُّهُ»(1). (2/ 388)
6826 - عن ابن مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «سبابُ المسلمِ فسوق، وقتاله كفر»(2). (2/ 388)
6827 - عن أبي هريرة، مثله(3). (2/ 389)
6828 - عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَن قضى نُسُكَه، وقد سَلِم المسلمون من لسانه ويده؛ غُفِر له ما تَقَدَّم من ذنبه»(4). (2/ 389)
6829 - عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما عَمَلٌ أحَبَّ إلى الله مِن جهاد في سبيله، وحَجَّةٍ مَبْرُورَةٍ مُتَقَبَّلَةٍ لا رَفَثَ فيها ولا فسوق ولا جدال»(5). (2/ 389)(1) أخرجه البخاري 2/ 133 (1521)، 3/ 11 (1819، 1820)، ومسلم 2/ 983 (1350)، وابن جرير 3/ 489 - 491. وأورده الثعلبي 2/ 106.
(2) أخرجه البخاري 1/ 19 (48)، 8/ 15 (6044)، 9/ 50 (7076)، ومسلم 1/ 81 (64)، وابن أبي حاتم 1/ 347 (1825).
(3) أخرجه ابن ماجه 5/ 90 (3940).
قال البوصيري في المصباح 4/ 166 (1831): «هذا إسناد حسن».
(4) أخرجه عبد بن حميد ص 348 (1150)، والفاكهي في أخبار مكة 1/ 429 (930).
قال العقيلي في الضعفاء 2/ 274 (836) ترجمة عبد الله بن عبيدة: «وقد روي هذا عن جابر وغيره بأسانيد جياد من غير هذا الوجه». وقال المناوي في التيسير 2/ 438: «إسناد ضعيف». وقال الألباني في الضعيفة 5/ 307 (2281): «ضعيف».
(5) أخرجه أبو نعيم في الحلية 13/ 401.
قال أبو نعيم: «حديث غريب من حديث نافع، لا أعلم رواه عنه إلا عثمان».
(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٥٦١)
6830 - عن سعيد بن المسيب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما من عمل بين السماء والأرض بعد الجهاد في سبيل الله أفضلَ من حَجَّةٍ مبرورة، لا رفث فيها ولا فسوق ولا جدال»(1). (2/ 389)
6831 - عن أسماء بنت أبي بكر، قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حُجّاجًا، وكانت زامِلتُنا مع غلام أبي بكر، فجلسنا ننتظرُ حتى يأتينا، فاطَّلع الغلام يمشي ما معه بعيره، فقال أبو بكر: أين بعيرك؟ قال: أضلَّني الليلة. فقام أبو بكر يضربه، ويقول: بعيرٌ واحدٌ أضلَّك وأنت رجل! فما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يَتَبَسَّمَ، ويقول: «انظروا إلى هذا المُحْرِم ما يصنع»(2). (2/ 389)
{وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ}
6832 - عن عبّاد بن منصور، قال: سألتُ الحسن [البصري] عن قوله: {وما تَفْعَلُوا مِن خَيْرٍ}. قال: ما فعل ابن آدم من خير(3). (ز)
6833 - قال مقاتل بن سليمان: ثم قال عز وجل: {وما تفعلوا من خير} يعني: مِمّا نَهى مِن تَرْكِ الرَّفَث والفسوق والجدال {يعلمه الله}؛ فيجزيكم به(4). (ز)
{وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَاأُولِي الْأَلْبَابِ (197)}
قراءات:
6834 - عن سفيان، قال: في قراءة عبد الله [بن مسعود]: (وتَزَوَّدُواْ وخَيْرُ الزّادِ التَّقْوى)(5). (2/ 392)(1) أخرجه الأصبهاني في الترغيب 2/ 14 (1051).
(2) أخرجه أحمد 44/ 485 (26916)، وأبو داود 3/ 223 - 224 (1818)، وابن ماجه 4/ 166 (2933)، وابن خزيمة 4/ 198 (2679)، والحاكم 1/ 623 (1667).
قال الحاكم: «هذا حديث غريب صحيح، على شرط مسلم، ولم يخرجاه». وقال الألباني في صحيح أبي داود 6/ 83 (1595): «حديث حسن».
(3) أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 349 (1837).
(4) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 173.
(5) أخرجه ابن أبي داود في المصاحف ص 56.
والقراءة شاذة؛ لمخالفتها رسم المصاحف.
(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٥٦٢)