الفصل الثالث:
547 - عن عبد الله بن مسعود قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني عالجت امرأة في أقصى المدينة وإني أصبت منها ما دون أن أمسها فأنا هذا فاقض في ما شئت. فقال عمر لقد سترك الله لو سترت نفسك. قال ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه شيئا فقام الرجل فانطلق فأتبعه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فدعاه وتلا عليه هذه الآية (أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين) فقال رجل من القوم يا نبي الله هذا له خاصة قال: " بل للناس كافة ". [575]
• أخرجه مسلم (2763) عنه في التوبة.
548 - وعن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم: خرج زمن الشتاء والورق يتهافت فأخذ بغصنين من شجرة قال فجعل ذلك الورق يتهافت قال فقال: " يا أبا ذر " قلت لبيك يا رسول الله قال: " إن العبد المسلم ليصل الصلاة يريد بها وجه الله فتهافت عنه ذنوبه كما يتهافت هذا الورق عن هذه الشجرة ". [576]
• أحمد(1) (5/ 179) عنه.
549 - وعن زيد بن خالد الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(1) في "المسند" (5/ 179) وفيه مزاحم بن معاوية الضبي، وهو مجهول، كما قال أبو حاتم، ومع ذلك؛ حسن المنذري إسناده (1/ 144)!.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 285)
" من صلى سجدتين(1) لا يسهو فيهما غفر الله له ما تقدم من ذنبه ". [577]
• أحمد(2) (5/ 194) عنه.
550 - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه ذكر الصلاة يوما فقال: " من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف". [578]
• أخرجه أحمد(3) (2/ 169)، والدارمي (2721).
551 - وعن عبد الله بن شقيق قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. [579]
• الترمذي(4) (2622) به.
552 - وعن أبي الدرداء قال: أوصاني خليلي: "أن لا تشرك بالله شيئا وإن(1) أي: ركعتين.
(2) في "المسند" (5/ 194) وإسناده صحيح.
ورواه أبو داود وغيره بلفظ "من توضأ فأحسن وضوءه، ثم ركع ركعتين لا يسهو … " الحديث، وسنده حسن، وصححه الحاكم، والذهبي.
(3) في "المسند" (2/ 169) والدارمي (2/ 301) وفيه عيسى بن هلال الصدفي، تابعي، لم يرو عنه سوى اثنين، ولم يوثقهُ غير ابن حبان، وقال المنذري (1/ 197): "إسناده جيد".
(4) وإسناده صحيح.
ووصله الحاكم (1/ 8) عن عبد الله بن شقيق، عن أبي هريرة، قال: … فذكره، وقال: "صحيح على شرطهما"، وقال الذهبي: "إسناده صالح".
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 286)
قطعت وحرقت ولا تترك صلاة مكتوبة متعمدا فمن تركها متعمدا فقد برئت منه الذمة ولا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر. [580]
• ابن ماجه(1) (4534) عنه.
2 - باب المواقيت
مِنَ "الصِّحَاحِ":
553 - عن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " وقت الظهر إذا زالت الشمس ما لم يحضر العصر ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ووقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط(2) ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة(3) فإنها تطلع بين قرني شيطان ". [402]
• مُسْلِمٌ [(173/ 612) (174/ 612)]، وَأَبُو دَاوُدَ [396]، وَالنَّسَائِيُّ [1/ 260] في الصَّلاةِ عَنْهُ.(1) وفيه شهر بن حوشب، وهو ضعيف.
لسوء حفظه، ومن طريقه: رواه البخاري في "الأدب المفرد"، وهو - عندي - حديث حسن إن شاء الله - تعالى -؛ لأن له شاهدًا من حديث معاذ عند أحمد (5/ 238) - وقد مضى (61) -، وآخر من حديث أميمة - مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانظر "الترغيب" (1/ 196)، و"الإرواء" (2026).
(2) الأوسط صفة: لـ: (نصف)؛ أي: نصف عدل من الليل عمومًا، يعني: من كلٍّ نصفه، انظر "المرقاة" (1/ 393).
(3) إلا من نام عن صلاته أو نسيها، انظر الفصل الثاني من الباب الآتي.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 287)
554 - عن بريدة: إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلاة؟ فقال: "صل معنا هذين " يعني اليومين فلما زالت الشمس أمر بلالا فأذن ثم أمره فأقام الظهر ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق ثم أمره فأقام الفجر فلما أن كان اليوم الثاني أمره فأبرد بالظهر فأبرد بها فأنعم أن يبرد بها(1) فصلى العصر والشمس مرتفعة أخرها فوق الذي كان وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق وصلى العشاء بعدما ذهب ثلث الليل وصلى الفجر فأسفر بها ثم قال: "أين السائل عن وقت الصلاة؟ فقال الرجل ها أنا يا رسول الله قال: " وقت صلاتكم بين ما رأيتم ". [403]
• مُسْلِمٌ(2) [476/ 613] في الصَّلاةِ عَنْهُ.
مِنَ "الحِسَانِ":
555 - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أمني جبريل عند البيت مرتين فصلى بي الظهر حين زالت الشمس وكان الفيء مثل الشراك(3) وصلى بي العصر حين كان ظل كل شيء مثله وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم وصلى بي العشاء حين غاب الشفق وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم وصلى بي الغد الظهر حين كان ظل كل شيء مثله وصلى بي العصر حين كان ظل كل شيء مثليه وصلى بي المغرب حين(1) أي: بالغ في الإبراد بها، حتى انكسار شدة الحر: "التعليق الصبيح".
(2) في "صحيحه" (2/ 105 - 106).
(3) أي: شراك النعل، وهو أحد سيور النعل الذي على وجهها.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 288)
أفطر الصائم وصلى بي العشاء حين ذهب ثلث الليل وصلى بي الفجر حين أسفر ثم التفت إلي فقال يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك والوقت ما بين هذين الوقتين". [404]
• أَبُو دَاوُدَ [393]، وَالتِّرْمِذِيُّ(1) [149] في الصَّلاةِ، وَحَسَّنَهُ عَنْهُ.
الفصل الثالث:
556 - عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر العصر شيئا فقال له عروة: أما إن جبريل قد نزل فصلى أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له عمر: اعلم ما تقول يا عروة فقال: سمعت بشير بن أبي مسعود يقول سمعت أبا مسعود يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "نزل جبريل فأمني فصليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه"؛ يحسب بأصابعه خمس صلوات. [584]
• متفق عليه [خ (521) م (610)] عن أبي مسعود الأنصاري في الصلاة وفيه [611] رواية عن عائشة رضي الله عنهما د [394]، ت(2)، س [1/ 245]، ق [668].
557 - وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنه كتب إلى عماله إن أهم أموركم عندي الصلاة فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع ثم كتب أن صلوا الظهر إذا كان الفيء ذراعا إلى أن يكون ظل أحدكم مثله(1) وقال "حديث حسن صحيح"، وصححه الحاكم، والذهبي، والنووي، وغيرهم.
وإسناده حسن لذاته، صحيح لغيره، كما بينته في "صحيح أبي داود" (رقم:416).
(2) لم نره في "سنن الترمذي"! (ع)
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 289)
والعصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب فرسخين(1) أو ثلاثة قبل مغيب الشمس والمغرب إذا غابت الشمس والعشاء إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل فمن نام فلا نامت عينه فمن نام فلا نامت عينه فمن نام فلا نامت عينه والصبح والنجوم بادية مشتبكة. [585]
• مالك(2) عنه موقوفًا.
558 - وعن ابن مسعود قال: كان قدر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم(3) الظهر في الصيف ثلاثة أقدام إلى خمسة أقدام وفي الشتاء خمسة أقدام إلى سبعة أقدام. [586]
• أبو داود (400)، والنسائي(4) (1/ 250) في الصلاة عن ابن مسعود رضي الله عنه.(1) الفرسخ: ثلاثة أميال، والميل: أربعة آلاف ذراع، "نهاية".
(2) في "الموطأ" (1/ 6 - 7) عن نافع: أن عمر بن الخطاب كتب ....
وهذا منقطع؛ لأن نافعًا لم يدرك عمر.
(3) أي: قدر تأخير الصلاة عن الزوال: ما يظهر فيه قدر ثلاثة أقدام للظل، أي: يصير ظلُّ كل إنسان ثلاثة أقدام من أقدامه، فيعتبر قدم كل إنسان بالنظر إلى ظله.
والمراد: أن يبلغ مجموع الظل الأصلي والزائد هذا المبلغ، لا أن يصير الزائد هذا القدر، ويعتبر الأصلي سوى ذلك، فهذا قد يكون لزيادة الظل الأولى - كما هو في أيام الشتاء -، وقد يكون لزيادة الظل الزائد بسبب الإبراد - كما في أيام الصيف -؛ كذا حققه السندي على "النسائي".
(4) بإسناده صحيح، كما بينته في "صحيح أبي داود" (رقم:428).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 290)
3 - باب تعجيل الصلاة
مِنَ "الصِّحَاحِ":
559 - قال أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الهجير(1) التي تدعونها الأولى حين تدحض(2) الشمس ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية ونسيت(3) ما قال في المغرب وكان يستحب أن يؤخر العشاء ولا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه ويقرأ بالستين إلى المائة(4). [405]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ في الصَّلاةِ عَنْهُ (د [398]، س [2/ 246]، ق [674 و 70 أو 818])
وفي رواية: ولا يُبالي بتأخيرِ العِشاءِ إلى ثُلُثِ الليل.
• مُتفَقٌ عَلَيْهَا [خ (541) (771) م (235/ 647)] أَيْضًا عَنْهُ.
560 - و سئل جابر رضي الله عنه عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس حية والمغرب إذا وجبت(5) والعشاء إذا كثر الناس عجل وإذا قلوا أخر(1) الهجير: اشتداد الحر في نصف النهار، والمراد: صلاة الهجير.
(2) تدحض؛ أي: تزول عن وسط السماء إلى جهة المغرب، كأنها دحضت؛ أي زلفت: "نهاية".
(3) القائل: (نسيت): هو سيار، كما صرح بذلك أحمد (4/ 425) في رواية له بسند صحيح.
(4) زاد أحمد في الرواية المذكورة: قال سيار: لا أدري: في إحدى الركعتين أو في كليهما؟!
(5) يعني: الشمس؛ أي: سقطت.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 291)
والصبح بغلس". [406]
• مُتفَق عَلَيْهِ [خ (565) م (233/ 646)] فِيهَا عَنْهُ (ت(1) []، س [1/ 264].
561 - وقال أنس رضي الله عنه قال: كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم بالظهائر سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر. [407]
• الجَمَاعَةُ [خ (2542) م (191/ 620)] فِيهَا عَنْهُ.
562 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة". [408]
• الجَمَاعَةُ [خ (533) (536) م (180/ 615) د 402 ت 157 س 1/ 248 ق 678 فِيهَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ].
وفي رواية: "بالظُّهرِ؛ فإنَّ شِدَّةَ الحرِّ مِنْ فَيْحِ جهنَّمَ(2) ".
• البُخَارِيُّ [538] فِيهَا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ.
563 - "واشتكت النار إلى ربها فقالت: رب أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير". [408]
• متفق عليه البخاري [3260] في بدء الخلق مسلم [617] في الصلاة عن أبي هريرة.
564 - وقال أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة وبعض العوالي من المدينة على أربعة أميال أو نحوه. [409](1) لم نره في "سنن الترمذي"؟ وإنما رواه أبو داود (397)! (ع)
(2) أي: حرارتها.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 292)
• مُتفَق عَلَيْهِ [ح 550، م 6217] في الصَّلاةِ عَنْهُ (د [404]، ت(1) []، س [1/ 252]، ق [682]).
565 - وعن أنس أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تلك صلاة المنافق: يجلس يرقب الشمس حتى إذا اصفرت وكانت بين قرني الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا ". [410]
• مُسْلِمٌ [195/ 622]، وَالثلاثةُ [د 413، ت 160، س 1/ 254] فِيهَا عَنْ أَنَسٍ.
566 - وقال: "الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله(2) ".
رواه ابن عمر. [411]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (552) م (200/ 626)] فِيهَا عَنْهُ.
567 - وقال: "من ترك صلاة العصر؛ حبط عمله".
رواه بريده. [412]
• البُخَارِيُّ [(594) (553)]، وَالنَّسَائِيُّ [1/ 236] فِيهَا عَنْهُ.
568 - وقال رافع بن خديج: كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله(3). [413]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (559) م (217 - 637)] فِيهَا عَنْهُ (ق [687]).
569 - وقالت عائشة رضي الله عنها: كانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب(1) لم نره في "سنن الترمذي"! (ع)
(2) وتر أهله وماله؛ أي: نقص "نهاية".
(3) مواقع نَبْلِهِ؛ أي: مساقط سهامه.
قال الطِّيبي: "يعني: يصلي المغرب في أول الوقت؛ بحيث لو رُمِيَ سهم؛ يُرى أين سقط؟ ".
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 293)
الشفق إلى ثلث الليل الأول. [414]
• البُخَارِيُّ [864]، وَالنسَائِيُّ [1/ 267] في الصَّلاةِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها(1) -.
570 - وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن(2) ما يعرفن من الغلس. [415]
• الجَمَاعَةُ [خ (867) م (217 - 637)] د 423 س 1/ 271 ق 669 في الصلاةِ عَنْهَا.
571 - عن قتادة، عن أنس رضي الله عنهما: أن نبي الله صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت تسحرا فلما فرغا من سحورهما قام نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فصلى. قلنا لأنس: كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال: قدر ما يقرأ الرجل خمسين آية. [416]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ(3) [خ (576) م 1097] عَنْهُ (س [4/ 143]).
572 - عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: " يا أبا ذر كيف بك إذا كانت عليك أمراء يميتون الصلاة أو قال: يؤخرون الصلاة؟ قلت: يا رسول الله فما تأمرني؟ قال: "صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها(1) هذه رواية البخاري؛ أما رواية النسائي؛ ففيها أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الآمر بهذا؛ فتنبه! (ع)
(2) متلفعات بمروطهن: ملتففات بأكسيتهن، واللفاع: ثوب يجلل به الجسد كله: "نهاية".
(3) هذه الرواية من (مسند أنس)؛ إنما هي من أفراد البخاري.
وأما الرواية المتفق عليها؛ فقد أخرجها البخاري (575)، ومسلم (1097) من (مسند زيد بن ثابت)؛ فتنبه! وانظر "فتح الباري" (2/ 54) للمصنف. (ع)
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 294)
معهم فصل فإنها لك نافلة". [417]
• مُسْلِمٌ(1) [238]، وَالأرْبَعَةُ [د 431، ت 176، ق 1256، س 2/ 75] فِيهَا عَنْ أَبِي ذَرّ.
573 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر". [418]
• الجَمَاعَةُ [خ (579) م (163/ 608) د 412، ت 186، س 1/ 257، ق 699] فِيهَا عَنْهُ.
574 - وقال: "إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته(2) ".
رواه أبو هريرة. [419]
• البُخَارِيُّ [556]، وَالنسَائِيُّ [1/ 257] فِيهَا عَنْهُ.
575 - وقال: "من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها".
رواه أنس. [420]
• الجَمَاعَةُ [خ (597) م (315/ 684) د 442، ت 178، س 1/ 293، ق 696](1) في "صحيحه" (2/ 120)؛ لكن بلفظ: "يؤخرون الصلاة عن وقتها، أو يميتون الصلاة عن وقتها"!
وأما لفظ الكتاب؛ فهو رواية أبي داود في "سننه"؛ بالحرف؛ وقد خرجته في "صحيحه" (457)، وانظر "الإرواء" (483).
(2) الحديث حجة قاطعة على الحنفية الذي قالوا: تبطل صلاة الصبح بطلوع الشمس؛ لأنه دخل وقت النهي عن الصلاة؛ بخلاف غروب الشمس!
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 295)
وفي رواية: "لا كفّارة لها إلّا ذلك(1) ".
رواه أبو قتادة.
• الجَمَاعَةُ(2) أَيْضًا عَنهُ فِيهَا.
576 - رواه أبو قتادة … وقال: "ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة، فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها.
• مسلم [311/ 681]؛ وأبو داود(3) [437] فيها عنه.
ورواه أبو هريرة رضي الله عنه وزاد "قال الله تعالى: (وأقم الصلاة لذكري)(4) [421](1) قال ابن الملك - من علماء الحنفية - "والحديث يدل على أن الفائتة المتذكرة لا تتأخر"؛ ذكره في "المرقاة" (1/ 404).
قلت: فإِذا أخرت؛ فهل تصلى؟! ظاهر الحديث: أنها لا تصلى، بل هو صريح قوله صلى الله عليه وسلم "لا كفارة لها إلا ذلك".
وإذا كان هذا حكم الصلاة المنسية؛ فبالأحرى أن يكون - كذلك - حكم الصلاة التي أخرها صاحبها عن وقتها عامدًا متعمدًا؛ أنها لا تشرع صلاتها في غير وقتها، وهو مذهب جماعة من المحققين - كابن حزم، والعزِّ بن عبد السلام، وابن تيمية، وابن القيم، والشوكاني، وصديق حسن خان، وغيرهم -.
ومن شاء تحقيق القول في ذلك؛ فليرجع إلى كتاب "المحلى" لابن حزم، و"الصلاة" لابن القيم.
(2) لم يخرج هذه الزيادة من الجماعة إلا الشيخان وأبو داود! (ع)
(3) وكذا الترمذي (177)، والنسائي (1/ 294 - 295)، وابن ماجه (698). (ع)
(4) أخرج حديث أبي هريرة: مسلم (680)، وأبو داود (435). (ع)
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 296)
مِنَ "الحِسَانِ":
577 - عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " يا علي ثلاث لا تؤخرها الصلاة إذا أتت والجنازة إذا حضرت والأيم(1) إذا وجدت لها كفؤا ". [422]
• التِّرْمِذِيُّ(2) [171] في الصَّلاةِ عَنْ عَلِيّ رضي الله عنه.
578 - وقال: "الوقت الأول من الصلاة رضوان الله والوقت الآخر عفو الله ".
رواه ابن عمر. [423]
• التِّرْمِذِيُّ(3) [172] فِيهَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه.
579 - وعن أم فروة(4) رضي الله عنها قالت: سئل النبي صلى الله عليه(1) هي: التِى لا زوج لها؛ بكرًا كانت أو ثيبًا، مطلقة كانت أو متوفى عنها.
(2) وقال "حديث غريب حسن".
قلت: وفيه سعيد بن عبد الله الجهني، وثقه ابن حبان، والعجلي، وقال أبو حاتم "مجهول"؛ وتبعه الذهبي في "الميزان"، و"المغني"، والحافظ في "التلخيص" (1/ 186)؛ وقال الحافظ في "التقريب": "مقبول"؛ يعني: عند المتابعة، ولم يتابع فيما علمت، ومعنى الحديث صحيح.
ثم خرجته في "الضعيفة" (5751).
(3) وضعفه بقوله "حديث غريب".
قلت: بل قال بعض الحفاظ: إنه موضوع، وعلته: يعقوب بن الوليد المدني، قال الإِمام أحمد: كان من الكذابين الكبار.
(4) هي: أخت أبي بكر الصديق لأبيه، ومن قال فيها: أم فروة الأنصارية؛ فقد وهم، كذا في "الترغيب" (1/ 148).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 297)
وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: "الصلاة لأول وقتها(1) ".
(ضعيف). [424]
• أَبُو دَاوُدَ [426]، وَالتِّرْمِذِيُّ [170] فِيهَا عَنْ أُمِّ فَرْوَةَ.
580 - عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة لوقتها الآخر إلا مرتين حتى قبضه الله تعالى. [425]
• التِّرْمِذِيُّ [174] فِيهَا عَنْ عَائِشَةَ، وَقَالَ: حَسَنٌ(2)، وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِمُتَّصِلٍ.
581 - و قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تزال أمتي بخير ما لم يؤخروا المغرب إلى أن تشتبك النجوم ".
رواه أبو داود [426](1) قال التبريزي: "وقال الترمذي: لا يُرْوى الحديث إلا من حديث عبد الله بن عمر العمري؛ وهو ليس بالقوى عند أهل الحديث".
قلت: وتمام كلام الترمذي "واضطربوا عنه في هذا الحديث".
وأقول: إن العمري - هذا - وإن كان ضعيفًا؛ فليس الاضطراب المذكور منه؛ لأنه قد تابعه أخوه عبيد الله، - وهو ثقة -، وتابعه غيره - أيضًا -.
فالاضطراب من شيخه القاسم بن غنام.
لكن الحديث صحيح؛ لأن له شاهدًا بسند صحيح عن ابن مسعود … مثله؛ إلا أنه قال "في أول وقتها": أخرجه الدارقطني، وغيره، وصححه الحاكم، والذهبي؛ وهو في "الصحيحين"، وغيرهما؛ بلفظ " على وقتها"، والمعني واحد عندنا.
(2) " … غريب .... ".
قلت: وقد وصله الحاكم (1/ 190) وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 298)
• أَبُو دَاوُدَ(1) [418] فِيهَا عَنْهُ.
582 - وقال: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه ".
رواه أبو هريرة [427]
• التّرْمِذِيُّ [167] فِيهَا، - وَصَحَّحَهُ -، وَابْنُ مَاجَه [691] عَنْهُ(2).
583 - وقال: "أعتموا بهذه الصلاة فإنكم قد فضلتم بها على سائر الأمم ولم تصلها أمة قبلكم".
رواه معاذ بن جبل [428]
• أَبُو دَاوُدَ(3) [421] فيهَا.
584 - وقال النعمان بن بشير رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها لسقوط القمر ليلة لثالثة(4). [429](1) وإسناده حسن، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبِي، وله طريق أخرى بنحوه، أوردتها في "صحيح أبي داود" (رقم: 444) كما أن له شواهد، تكلمت عليها في تعليقي على "المعجم الصغير"، ومنها الحديث الذي قال فيه التبريزي: "ورواه الدارمي عن العباس".
قلت: وفي سنده (1/ 275) عمر بن إبراهيم - وهو العبدي -، قال الحافظ: "صدوق، في حديثه عن قتادة ضعف".
قلت: وهذا من روايته عنه.
(2) قلت: وإسناده صحيح.
(3) وإسناده صحيح، وهو في "صحيحه" (برقم:447).
(4) يعنِي: وقت مغيب القمر في الليلة الثالثة من الشهر، وذلك مختلف باختلاف المشهور، ففي بعضها: =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 299)
• الثلاثَةُ(1) [د 419، ت 516، س 1/ 264] فِيهَا عَنْهُ.
585 - وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر ".
رواه رافع بن خديج. [430]
• الأربعَةُ [د 424 ت 154 س 1/ 272، ق 672] في الصَّلاةِ عَنْه، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ(2).
الفصل الثالث:
586 - عن رافع بن خديج قال: "كنا نصلي العصر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تنحر الجزور فتقسم عشر قسم ثم تطبخ فنأكل لحما نضيجا قبل مغيب الشمس". [615]
• متفق عليه خ (2485) م (625) في الصلاة(3) عنه.
587 - وعن عبد الله بن عمر قال: مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء الآخرة فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده فلا ندري أشيء شغله في أهله أو غير ذلك؟ فقال حين خرج: " إنكم لتنتظرون صلاة= يغرب بعد المغرب بساعة وربع، وتارة: بعده بنحو ثلاث ساعات، انظر تعليق أحمد شاكر على "الترمذي" (1/ 308 - 310).
(1) وإسناده كما بينته في "صحيح أبي داود" (رقم:445).
(2) وصححه غيره، وإسناده حسن، وإسناد النسائي صحيح، كما بينته في "صحيح سنن أبي داود" (رقم: 456) وفيه "فإنه أعظم للأجر"؛ خلافًا لما ذكره التبريزي!.
(3) بل رواه البخاري في (الشركة)! (ع)
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 300)
ما ينتظرها أهل دين غيركم ولولا أن يثقل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة " ثم أمر المؤذن فأقام الصلاة وصلى. [616]
• مسلم (639) فيها عن ابن عمر.
588 - وعن جابر بن سمرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصلوات نحوا من صلاتكم وكان يؤخر العتمة بعد صلاتكم شيئا وكان يخف الصلاة. [617]
• مسلم (643) فيها عن جابر بن سمرة.
589 - وعن أبي سعيد قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العتمة فلم يخرج إلينا حتى مضى نحو من شطر الليل فقال: "خذوا مقاعدكم"، فأخذنا مقاعدنا فقال: " إن الناس قد صلوا وأخذوا مضاجعهم وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة ولولا ضعف الضعيف وسقم السقيم لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل ". [618]
• أبو داود (422)، والنسائي (1/ 268)، فيها عن أبي سعيد(1).
590 - وعن أم سلمة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد تعجيلا للظهر منكم وأنتم أشد تعجيلا للعصر منه. [619]
• أحمد (6/ 289)، والترمذي(2) (161) فيها عن أم سلمة رضي الله عنهما.(1) وإسناده صحيح، كما قال الحافظ، وهو في "صحيح أبي داود" (برقم: 448).
(2) أخرجه الترمذي (1/ 303) وأحمد (6/ 289، 310) من طريق أخرى عنها، وهو عند الترمذي من طريقين عن أبي مليكة عنها، وأحدهما صحيح.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 301)
591 - وعن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الحر أبرد بالصلاة وإذا كان البرد عجل. [620]
• النسائي(1) (1/ 248) فيها عن أنس.
592 - وعن عبادة بن الصامت قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنها ستكون عليكم بعدي أمراء يشغلهم أشياء عن الصلاة لوقتها حتى يذهب وقتها فصلوا الصلاة لوقتها ". فقال رجل: يا رسول الله أصلي معهم؟ قال: " نعم ". [621]
• أبو داود(2) (433) فيها عن عبادة.
593 - وعن قبيصة بن وقاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يكون عليكم أمراء من بعدي يؤخرون الصلاة فهي لكم وهي عليهم فصلوا معهم ما صلوا القبلة(3) ". [622]
• أبو داود(4) (434) فيها عن قبيصة بن وقاص.
594 - وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار: أنه دخل على عثمان وهو محصور،(1) في "سننه" (1/ 87) وإسناده صحيح.
ورواه - أيضًا - الطحاوي (1/ 111) - وكذا البخاري في "الأدب المفرد" (1162) - وعنده زيادة -، وكذا البيهقي (3/ 191)، وإسنادهُ حسن، وعلقه البخاري في "صحيحه".
(2) وإسناده صحيح، وهو في "صحيحه" (برقم: 459) ولقدم له شاهد (برقم: 600).
(3) أي صلوا مع الأمراء ما داموا مصلين نحو القبلة، أي: قبلة الإِسلام - وهي الكعبة -.
(4) وإسنادهُ ضعيف، لكن يشهد له ما قبله.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 302)
فقال: إنك إمام عامة ونزل بك ما ترى ويصلي لنا إمام فتنة وننحرج؟(1). فقال: الصلاة أحسن ما يعمل الناس فإذا أحسن الناس فأحسن معهم وإذا أساؤوا فاجتنب إساءتهم. [623]
• البخاري (695) فيها عن عثمان؛ وفيه قصة مع عبيد الله بن عدي بن الخيار.
فصل
مِنَ "الصِّحَاحِ":
595 - عن عمارة بن روبية رضي الله عنه أنه قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها" يعني الفجر والعصر. [431]
• مُسْلِمٌ [213/ 634]، وَأَبُو دَاوُدَ [427]، وَالنَّسَائِي [1/ 235] في الصَّلاةِ عَنْهُ.
596 - وقال: "من صلى البردين(2) دخل الجنة"
رواه أبو موسى. [432]
• مُتفَق عَلَيْهِ [خ (574) م (215/ 635)] فِيهَا عَنْهُ.
597 - وقال: "يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي؟ فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون".(1) أي: نتحرز ونجتنب أن نصلي مع إمام الفتنة.
(2) أي: الغدوة والعشي، لبرد الهواء فيهما بالنسبة إلى وسط النهار؛ أراد الصبح والعصر.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 303)
رواه أبو هريرة [433]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (555) م (210/ 632)] عَنْهُ فِيهَا.
598 - وقال: "من صلى صلاة الصبح؛ فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء فإنه من يطلبه من ذمته يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم".
رواه جندب القسري [434]
• مُسْلِمٌ [262/ 657]، وَالتِّرْمِذِيُّ [222] عَنْهُ فِيهَا.
599 - وقال: "لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في التهجير(1) لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا"
رواه أبو هريرة رضي الله عنه[435]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (615) م (129/ 437)] عَنْهُ فِيهَا.
600 - وقال: "ليس صلاة أثقل على المنافق من الفجر والعشاء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا "
رواه أبو هريرة رضي الله عنه[436]
• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (657) م (252/ 651)] عَنْهُ فِيهَا.
601 - وقال: "من صلى العشاء في جماعة كان كقيام نصف ليلة ومن صلى(1) قال في "القاموس" "التهجير: السير في الهاجرة؛ والتهجير في قوله صلى الله عليه وسلم "ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه"؛ بمعنى: التبكير إلى الصلوات، وهو المضي في أوائل أوقاتها، وليس من الهاجرة".
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 304)